محضر جلسـة رقـم ( 12) السبت (6/9/2014) م
عدد الحضور: (180) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب.
السيد النائب الثاني رئيس اللجنة.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
بناءً على الإجتماعات السابقة لهذه اللجنة التي تم تشكيلها لتكملة عمل توزيع السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب على اللجان الدائمة وبناءً على الإتفاق في اللجنة المخصصة لهذا الموضوع وكانت طبعاً تذكيراً لما تم التوصل إليه والإتفاقات التي حدثت في الإجتماعات الأخيرة والأساس الذي تم تبنيه في هذا الموضوع بناءً على عدد أعضاء الكتل الموجودة في مجلس النواب كما قلنا وكالآتي:-
أولاً:- التحالف الوطني، لديهم (179) عضواً في مجلس النواب يحق لهم ترأس (14) لجنة، من الصنف الـ(أ) (4) ومن صنف الـ(ب) (7) ومن صنف الـ(ج) (3).
ثانياً: التحالف الكردستاني، عدد الأعضاء (65) عضواً، اللجان (5)، من الصنف الـ(أ) (2) لجنة ومن صنف الـ(ب) (3) لجان.
ثالثاً: تحالف القوى العراقية، عدد الأعضاء (54) عضواً في مجلس النواب يحق لهم ترأس (4) لجان، من الصنف الـ(أ) (1) ومن صنف الـ(ب) (2) و من صنف الـ(ج) (1).
رابعاً: إئتلاف الوطنية، لديهم (19) عضواً في مجلس النواب يحق لهم ترأس لجنتين من الصنف الـ(أ) (1) ومن صنف الـ(ب) (1).
خامساً: المكونات يحق لهم حسب النسبة والتناسب (6) أعضاء في اللجان يحق لهم ترأس لجنة واحدة ومن ضمن الصنف (ب) حسب ما تم التوصل والإتفاق عليه.
طبعاً هذا الإتفاق حدث وبناءً عليه أعطينا مهلة لرؤساء الكتل حتى يحددون ويوزعون أعضاء السادة والسيدات في مجلس النواب على اللجان وطبعاً حسب التصنيفات كانت هناك (8) لجان من ضمن الصنف (أ) و (14) لجنة من الصنف (ب) و (4) لجان من الصنف (ج) وإلى الآن الأعضاء الذين تم تسميتهم على اللجان حسب ما وردت إلينا من الدائرة البرلمانية كالآتي، بالمناسبة تم الإتفاق على التأجيل اللجان من صنف الـ(أ) إلى ما بعد تشكيل الحكومة كون هذه اللجان الـ(8) أساسية بناءً على أنه سوف يتم إعادة تشكيل هذه اللجان مرة أخرى ما بعد تشكيل الحكومة وهذا ما تم التوصل إليه بوجود السيد رئيس مجلس النواب في هذا الإجتماع الأخير الذي تم، ولكن أعرض على جنابكم أنه إلى الآن لم تكتمل تسمية الأعضاء من قبل رؤساء الكتل الذي كان من المفروض أن تتم تسمية أعضاء مجلس النواب من قبل رؤساء الكتل على (18) لجنة أخرى عدا اللجان الـ(8) من الصنف (أ) لذلك أقترح على جنابكم وأقترح على مجلس النواب بأن يكون يوم الأثنين الجلسة المقبلة اليوم الأخير لتحديد ولتكملة تسمية الأعضاء حسب ما تم التوصل إليه وتم الإتفاق عليه في آخر إجتماع للجنة التي تم تشكيلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، أنا أعتقد أن هناك تلكؤاً غير مبرراً إذا جاز وصفه لعمل اللجنة لأنه تم الإتفاق على أن تشكيل اللجان فيه فقرتين:-
الفقرة الأولى: حسب النظام الداخلي هو التصويت على أعضاء اللجنة أو اللجان داخل المجلس.
الفقرة الثانية: التصويت على رؤساء اللجان ويكون داخل اللجنة ذاتها.
وعليه المجلس وللمرة الثالثة تقريباً آخر عمل اللجنة على أمل حصول شيء من التوافقات بين رؤساء الكتل وبالتالي الآن الأمر معروض للنقاش، عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وزعوا ذاتهم والكتل السياسية تقريباً وزعت ذاتها ضمن إطار اللجان والأمر متروك لكم وفي إعتقادي بإمكان اللجنة أن تنهي عملها وبشكل واضح واليوم هو الموعد المقرر للتصويت على أعضاء اللجان واللجنة تقدم عرض آخر مفاده أن يؤخر الأمر إلى يوم إضافي وقالت هو يوم الأثنين.
أنا أترك الحديث أولاً للسادة أعضاء اللجنة بعد السيد رئيس اللجنة لبيان أسباب التلكؤ وعلى وجه التحديد من يمثل الكتل السياسية، لماذا هذا التأخر؟ ولماذا هذا التلكؤ؟
بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب.
السيد النائب الثاني رئيس اللجنة.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
بناءً على الإجتماعات السابقة لهذه اللجنة التي تم تشكيلها لتكملة عمل توزيع السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب على اللجان الدائمة وبناءً على الإتفاق في اللجنة المخصصة لهذا الموضوع وكانت طبعاً تذكيراً لما تم التوصل إليه والإتفاقات التي حدثت في الإجتماعات الأخيرة والأساس الذي تم تبنيه في هذا الموضوع بناءً على عدد أعضاء الكتل الموجودة في مجلس النواب كما قلنا وكالآتي:-
أولاً:- التحالف الوطني، لديهم (179) عضواً في مجلس النواب يحق لهم ترأس (14) لجنة، من الصنف الـ(أ) (4) ومن صنف الـ(ب) (7) ومن صنف الـ(ج) (3).
ثانياً: التحالف الكردستاني، عدد الأعضاء (65) عضواً، اللجان (5)، من الصنف الـ(أ) (2) لجنة ومن صنف الـ(ب) (3) لجان.
ثالثاً: تحالف القوى العراقية، عدد الأعضاء (54) عضواً في مجلس النواب يحق لهم ترأس (4) لجان، من الصنف الـ(أ) (1) ومن صنف الـ(ب) (2) و من صنف الـ(ج) (1).
رابعاً: إئتلاف الوطنية، لديهم (19) عضواً في مجلس النواب يحق لهم ترأس لجنتين من الصنف الـ(أ) (1) ومن صنف الـ(ب) (1).
خامساً: المكونات يحق لهم حسب النسبة والتناسب (6) أعضاء في اللجان يحق لهم ترأس لجنة واحدة ومن ضمن الصنف (ب) حسب ما تم التوصل والإتفاق عليه.
طبعاً هذا الإتفاق حدث وبناءً عليه أعطينا مهلة لرؤساء الكتل حتى يحددون ويوزعون أعضاء السادة والسيدات في مجلس النواب على اللجان وطبعاً حسب التصنيفات كانت هناك (8) لجان من ضمن الصنف (أ) و (14) لجنة من الصنف (ب) و (4) لجان من الصنف (ج) وإلى الآن الأعضاء الذين تم تسميتهم على اللجان حسب ما وردت إلينا من الدائرة البرلمانية كالآتي، بالمناسبة تم الإتفاق على التأجيل اللجان من صنف الـ(أ) إلى ما بعد تشكيل الحكومة كون هذه اللجان الـ(8) أساسية بناءً على أنه سوف يتم إعادة تشكيل هذه اللجان مرة أخرى ما بعد تشكيل الحكومة وهذا ما تم التوصل إليه بوجود السيد رئيس مجلس النواب في هذا الإجتماع الأخير الذي تم، ولكن أعرض على جنابكم أنه إلى الآن لم تكتمل تسمية الأعضاء من قبل رؤساء الكتل الذي كان من المفروض أن تتم تسمية أعضاء مجلس النواب من قبل رؤساء الكتل على (18) لجنة أخرى عدا اللجان الـ(8) من الصنف (أ) لذلك أقترح على جنابكم وأقترح على مجلس النواب بأن يكون يوم الأثنين الجلسة المقبلة اليوم الأخير لتحديد ولتكملة تسمية الأعضاء حسب ما تم التوصل إليه وتم الإتفاق عليه في آخر إجتماع للجنة التي تم تشكيلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، أنا أعتقد أن هناك تلكؤاً غير مبرراً إذا جاز وصفه لعمل اللجنة لأنه تم الإتفاق على أن تشكيل اللجان فيه فقرتين:-
الفقرة الأولى: حسب النظام الداخلي هو التصويت على أعضاء اللجنة أو اللجان داخل المجلس.
الفقرة الثانية: التصويت على رؤساء اللجان ويكون داخل اللجنة ذاتها.
وعليه المجلس وللمرة الثالثة تقريباً آخر عمل اللجنة على أمل حصول شيء من التوافقات بين رؤساء الكتل وبالتالي الآن الأمر معروض للنقاش، عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وزعوا ذاتهم والكتل السياسية تقريباً وزعت ذاتها ضمن إطار اللجان والأمر متروك لكم وفي إعتقادي بإمكان اللجنة أن تنهي عملها وبشكل واضح واليوم هو الموعد المقرر للتصويت على أعضاء اللجان واللجنة تقدم عرض آخر مفاده أن يؤخر الأمر إلى يوم إضافي وقالت هو يوم الأثنين.
أنا أترك الحديث أولاً للسادة أعضاء اللجنة بعد السيد رئيس اللجنة لبيان أسباب التلكؤ وعلى وجه التحديد من يمثل الكتل السياسية، لماذا هذا التأخر؟ ولماذا هذا التلكؤ؟
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب (نقطة نظام):-
نقطة النظام مستندة إلى المادة (69) من النظام الداخلي (تشكل اللجان الدائمية في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي).
الحقيقة الآن نحن دخلنا في فراغ ولعله تأخير اللجان له تأثير سلبي على أداء المجلس ولذلك دائماً نجد جدول الأعمال يتأخر ولا يوجد فيه أي مواد يمكن من خلالها أن يقرها المجلس، لذلك اليوم نحن مطالبين أمام شعبنا ومسؤولين حقيقة كأعضاء مجلس النواب يجب أن تُقر اللجان هذا اليوم حتى يمكن أن نمضي فعلاً في نظامنا الداخلي ويمكن أن نمضي أيضاً في إقرار بعض القوانين المهمة والأساسية لا سيما سيادتك حولت العديد من القضايا إلى اللجان الدائمية في ما يتعلق بقضايا سبايكر حولتها إلى لجنة الأمن والدفاع وكذلك حقوق الإنسان وكذلك قضايا النازحين، كل هذه الأمور تتطلب أن تكون لجان دائمية فلذلك موضوع قانون اللجان أراه ضروري جداً هذا اليوم ومن الأمور المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، وهذه فعلاً نقطة نظام صحيحة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
نحترم وبشدة التوقيتات التي أعلنتها هيأة الرئاسة وبذلت اللجنة برئاسة السيد النائب ئارام جهوداً كبيرة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وجلسنا جلسات متعددة ولكن وبصريح العبارة لا تزال الأمور إلى الآن داخل الكتل النيابية غير محسومة حسم نهائي وبعض الكتل طلبت منا أن تؤجل عملية الحسم إلى ما بعد تشكيل الحكومة وهي أيام قليلة بقيت وبعد التشكيل تتضح الصورة والمشهد يتضح بشكل كبير ونحن في ذلك الوقت نحسم الأمرين معاً، نحسم عضوية اللجنة ونحسم رئاسة اللجنة لعله في يوم واحد أو خلال يومين بإذن الله، طلبنا كتحالف وطني على الأقل ومع الأخ الأستاذ ضياء إتفقنا أن نقدم بإسم التحالف الوطني هذا الرأي أن نطلب تأجيل التصويت على العضوية وللرئاسات إلى ما بعد تشكيل الحكومة وهي قريبة جداً إن شاء الله.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
المادة (69) (تشكل اللجان الدائمية في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي).
وأرجو الإنتباه إلى هذه العبارة (ويراعى في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وخبرته).
لم يذكر أي فقرة في مسألة الكتل السياسية ونحن أقحمنا الكتل السياسية عنوةً على النظام الداخلي وجعلناها محاصصة، نحن نريد أن نتخلص من هذه المحاصصة ولكن للأسف الشديد الجميع يعود مرة أخرى ويجعلها في بودقة المحاصصة، نقول إذا أردنا أن ننتهي من المحاصصة فلنترك للأفراد إختيار اللجان ومن لم يجد في نفسه في هذه اللجنة فرصة للعمل يذهب إلى اللجنة الأخرى، لماذا نذهب ونسن سنة غير حسنة في المحاصصة حتى على اللجان البسيطة وحتى على أصحاب الخبرات، وأقول لا نريد أن نكون شركاء في سنة سيئة وخاصةً على مستوى رئاسة المجلس، أرجو أن نحذف مسألة الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية ونذهب إلى الأفراد وخبرتهم وإختصاصهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب، أولاً اللجنة السباعية تم تشكيلها من قبل المجلس وصوت عليها المجلس وهي المعنية بتوزيع السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب فأطلب أولاً حديث اللجنة عن بيان أسباب التأخر طبعاً أضيف إليها نائب آخر هو السيد مثال الالوسي فأصبحت اللجنة مكونة من ثمانية أشخاص.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
بإعتباري عضواً في اللجنة وبالمناسبة اللجنة كانت سباعية في البدء ثم أُضيف إليها شخص آخر من العراقية تحديداً بإعتبار كان يمثلهم نائبين إثنين ثم جاءت كتلة أخرى ورشحوا شخص فأصبحنا ثمانية وبإضافة الأستاذ مثال الآلوسي نحن الآن تسعة، بالإضافة إلى السيد النائب الثاني الذي يترأس الإجتماعات، وكان إجتماعنا الأخير بحضور جنابك وفي مكتبكم.
نعم يوجد تأخير ولكن التأخير من الكتل السياسية، بعض الكتل، وأقله أنا أتحدث لأنني أمثل كل الكتل الكردستانية في اللجنة ونحن قدمنا أسماءنا والورقة الموزعة على أعضاء مجلس النواب بعضهم أو الكتل السياسية واضح، ونحن قدمنا أسماؤنا ككتل كردستانية لكل اللجان مع أنه هناك لا يزال حديث عن اللجان التي سوف نترأسها ككتل كردستانية في ما إذا كان الوزير من حصة الكرد فعلينا أن نحاول أن نُبدي مرونة مع الكتل الأخرى والكتل الأخرى أيضاً تُبدي مرونة في رئاسات اللجان، ولكن بشكل عام نحن قدمنا أسماءنا قبل أيام، فأرجو من الكتل الأخرى تقديم أسماءها حتى ولو مؤقتاً ثم بعد ذلك يمكن المناقلة بين لجنة ولجنة أخرى، وملاحظة بالمناسبة بإعتباري أنا هذه دورتي الثالثة، هناك لجان ليس فيها أسماء شخص أو شخصين وهي لجان مهمة، كل لجان مجلس النواب مهمة وكل لجان مجلس النواب فيها عمل ومشاريع للناس وللبلد وللعراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطبيعة الحال اللجان جميعها ينبغي أن يتوفر فيها النصاب أصلاً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
المادة (74) من النظام الداخلي (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية بداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها).
غداً ننتخب اللجان وممكن يوم الأربعاء أو الثلاثاء القادم يكون الرئاسة وبذلك الحكومة قد حصلت على الثقة لأن الحكومة سوف تنتهي مدتها يوم الثلاثاء السقف الدستوري فغداً أو بعد غد الحكومة سوف تقدم، إذن لابد أن لا نربط إنتخاب رئاسة اللجان بتشكيل الحكومة وفي النظام الداخلي سقف زمني لثلاثة أيام بعد تشكيل اللجنة وهذا يعني أن الذين أصبحوا وزراء سوف يكونوا معروفين ولن يكونوا رؤساء لجان وسوف تتحدد رئاسة اللجان وفق الكتلة.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا أعتقد ربما بعض الملاحظات التي أدت إلى طلب التأجيل سبب وجود خلافات حول ان بعض اللجان غير مكتملة بشكل كامل والمطلوب منا أن نصوت في مجلس النواب على شيء كامل حتى نمضي به ولكن أتصور يستطيع السيد نائب رئيس المجلس أن يعطينا على الأقل إذا كانت لجان مكتملة لا توجد فيها مشاكل ممكن ان نبدأ بها الآن واللجان التي عليها ملاحظات أو مشاكل ممكن أن نؤجلها إلى فترة أخرى.
– النائب نصير كاظم عبيد العيساوي (نقطة نظام):-
المادة (72) (ثانياً) من النظام الداخلي (تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية).
أعتقد أنه إذا تتفضل هيأة الرئاسة واكتملت أسماء اللجان ضمن قائمة واحدة تعرض على المجلس وتصوت ومن ثم إستناداً للمادة (74) أنه كل لجنة ممكن خلال ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة أيام تقوم بإنتخاب الرئيس والنائب والمقرر، فأعتقد الأمر جداً واضح وقضية التوافق أيضاً منصوص عليها ولو نحن لا نرغب بها مثلما تفضل أحد الإخوان بأنها قضية محاصصة وكذا إلى آخره، هي المحاصصة تبدأ من الحكومة وأنت نازل إلى مجلس النواب فهل بقيت فقط هذه اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى يكون لدينا توجه.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
مضى شهرين من عمر المجلس ونحن اليوم بالجلسة (12) وليس لدينا إنجاز ملموس أو يُذكر، تشكيل اللجان أكيد مهم، قد المسائل السياسية تحتمل التأجيل ولكن بعض الأمور الإنسانية لا تحتمل التأجيل، قضية سبايكر التي يفترض حسمها سريعاً لأن الأهالي ينتظرون وتنتظر هي أيضاً تشكيل اللجان، لذلك أتصور الإطالة أو المماطلة بتشكيل اللجان يضرنا أمام الشارع وسمعة مجلس النواب وصورته أمام الشارع سوف تهتز لأنه ستظهرنا بمظهر غير جدي، لذلك نصوت على عضوية اللجان ونترك مرونة للإنتقال من لجنة إلى لجنة إذا إرتأت الكتلة ذلك أو إذا إرتأت قضية رئاسة اللجنة ويكون ترأس اللجنة بأكبر الأعضاء سناً أو أصغر الأعضاء سناً، نُسير أمور المجلس ونسير القوانين لفترة إلى حين أن يكون إتفاق على الحكومة وبعد ذلك اللجان فيها مرونة أن تتغير أو ننقل أحد من لجنة إلى لجنة ولا نبقى معطلين، وإذا ترى حضرتك جدول أعمالنا دائماً فقير ليس فيه مواد لأنه ليس لدينا لجان إما مادة أو مادتين وغير متحمسين للجلسات لأنه فعلاً ليس لدينا شيء نعمله وهذا غير صحيح كبداية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لدينا إنجاز يذكر مردود، السيد وزير المالية هو الوزير العاشر الذي يستضيفه المجلس من عمره الذي هو تقريباً أقل من شهرين وهذا إنجاز أصلاً، ومناقشة قضايا النازحين، ومناقشة قضايا سبايكر، وهي مشاكل عملية، وقراءة لقانون المحكمة الإتحادية واللجان المتعلقة بالموازنة كل ذلك يُذكر.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل معروف:-
أعتقد أننا بإمكاننا اليوم ان نكمل اللجان التي ليس لدينا مشاكل فيها ونحن في التحالف الكردستاني تقريباً موزعين كل أعضائنا على اللجان، فإما نبدأ بإكمال اللجان من صنف (ب) و(ج) وننتظر اللجان التي لدينا مشاكل فيها أو سيادة الرئيس تعطينا مهلة بـ(24) ساعة أو سقف زمني محدد لكي نعود إلى المجلس ونحن نكون قد أكملنا كل الأسماء في كل اللجان وفي صفقة واحدة.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام في المواد (14) و (16) و (20) من الدستور، أرجو الإنتباه إلى أن تكون للمرأة حصة في رئاسة اللجان والنيابة والمقررين.
سيادة الرئيس، هناك (22) إمرأة فازت خارج الكوتا، لذلك نقول يجب أن تكون هناك رئاسات وهذا حق مكفول للمرأة العراقية وبكفاءتها ونزاهتها ويجب أن ننبه رؤساء الكتل واللجنة المشكلة يجب أن يكون هناك تمثيل في رئاسات اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التوجه يذهب صوب أمرين بحسب ما تم ذكرهم قبل السيد رئيس اللجنة والسادة رؤساء الكتل وأعضاء اللجنة المكلفة:-
التوجه الأول: أن يُحسم أمر التصويت على أعضاء اللجان اليوم ومن الممكن أن يتفضلوا أعضاء اللجنة لمدة ساعة لإنهاء الإشكالات المتعلقة بتوزيع الأعضاء على اللجان المختصة وأعتقد أن هذه الفترة كافية لأنه حصل تأجيل لأكثر من مرة بهذا الخصوص وكان الطلب مكرر بفترة الـ(24) ساعة ولم ينجز شيء، اليوم نصوت على أعضاء اللجان ونعطي فرصة لأعضاء اللجنة الآن لإنهاء عملهم في ما تبقى.
التوجه الثاني: طلب اللجنة التي إجتمعت إلى المجلس بتأجيل ذلك إلى يوم الأثنين.
أنا أطلب رأي المجلس في الطلبين المقدمين الآن وأبدأ بالطلب الأخير الثاني أعرضه للتصويت الذي هو:-
تأجيل عملية التصويت على أعضاء اللجان إلى يوم الإثنين ويعتبر ذلك يوم آخر.
التصويت الألكتروني يعمل؟
التصويت على تأجيل تسمية أعضاء اللجان والتصويت عليهم يوم الأثنين كحد نهائي، هذا خيار الآن نعرضه للتصويت ويوجد خيار ثاني يقول (بأن يحسم الأمر اليوم من خلال إعطاء فرصة أخرى للسادة أعضاء اللجنة بالذهاب لمدة ساعة وحسم ذلك).
الآن التصويت على القرار الآتي:-
يؤجل أمر التصويت على أعضاء اللجان الدائمة إلى يوم الإثنين كحد نهائي.
التصويت على ذلك ألكترونياً.
من مجموع (235) نائباً (123) نائباً حصلت الموافقة على يوم الإثنين، ويعتبر يوم الإثنين هو اليوم النهائي للتصويت على السادة أعضاء اللجان.
(تم التصويت بالموافقة).
المجلس يهيب بالسادة أعضاء اللجنة في حسم هذا الأمر دون تلكؤ وتقدم القوائم بشكل واضحو لا تستثنى من ذلك لجنة، كل النصاب منعقد فيها حتى يكتمل عمل المجلس ويباشر مهامه.
* الفقرة ثالثاً: إستضافة السيد وزير المالية وكالةً لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2014.
بإسم المجلس نرحب بالسيد وزير المالية وبالوفد المرافق له ونعطيهم الفرصة بأن يتحدثوا عن وضع الموازنة والإشكالات المتعلقة فيها والآفاق المؤمل أيضاً أن نصل لها من خلال تعاون مجلس النواب مع الحكومة حتى نستدرك ولا ننسى أيضاً أن هناك موازنة 2015 في الطريق أن تأتي إلى المجلس، تفضل السيد وزير المالية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
شكراً السيد رئيس المجلس على هذه الإستضافة وأرحب بالسادة النواب.
في الواقع بالنسبة إلى ميزانية 2014 كلنا يعلم على أن هذه الموازنة مرت في ظروف دقيقة بالنسبة إلى إنجازها في البداية وكذلك ما صاحب عرضها على مجلس النواب من أمور كثيرة حقيقةً أدت إلى عدم النظر فيها أو المصادقة عليها حتى إنتهاء مجلس النواب السابق.
الموازنة عادةً إيرادات ونفقات، إيرادات الدولة بالنسبة للموازنة مصدرها الأساسي هو النفط وكانت تقديرات الإيرادات لسنة 2014 بالنسبة إلى النفط هي (3,400,000) برميل على أساس أن المركز ينتج (3) ملايين والإقليم ينتج (400) ألف برميل وبالتالي حُددت النفقات على ضوء هذه الإيرادات على أساس ان سعر البرميل (90) دولار وكان مجموع الإيرادات المقدرة المخططة حوالي (139) تريليون بما فيها الإيرادات غير النفطية، أما في ما يتعلق بالنفقات فقد بلغت حوالي (171) تريليون وبالتالي كان هنالك عجزاً في الموازنة حوالي مقداره (32) تريليون وكانت هناك وسائل لعملية تغطية هذا العجز وهي إما إصدار حوالات خزانة أو سندات أو هنالك حقوق السحب الخاصة وهذه هي أهم الموارد المحتملة التي يمكن بها تغطية العجز إذا ما حصل هنالك عجز، ولكن في الواقع حصلت هنالك الكثير من الأمور حالت دون إقرار الموازنة رغم قيام مجلس النواب بقراءتها القراءة الأولى، لا نريد أن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى عدم إقرار الموازنة في وقتها المحدد ولكن الذي حصل هو أن الدولة يجب أن تسير والمصروفات يجب أن تُمنح وكذلك أن هنالك إيرادات فعلية قد دخلت خزانة الدولة وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة الواقعية وهي أن لدينا إيرادات فعلية ولدينا نفقات فعلية وهذه النفقات حُددت على أُسس قانونية جزء كبير منها وأن يكون هذا الإنفاق وفق قانون الإدارة المالية والدين العام عند عدم إقرار الموازنة وأن يكون الإنفاق (1/12) وبالتالي قامت الحكومة خلال هذه الفترة بالإنفاق (1/12) من الموازنة التشغيلية وكذلك من الموازنة الإستثمارية إلا أن الظروف التي مرت على البلاد وخاصةً في الجانب الأمني قام مجلس الوزراء بناءً على قرارات بإنفاق مبالغ على شكل سلف يمكن إطفاؤها في سنوات لاحقة وكذلك قام بناءً على قرارات من مجلس الوزراء بالإنفاق بالنسبة إلى الموازنة أكثر من (1/12) للضرورات التي حصلت، وبالتالي نحن وصلنا إلى مرحلة لدينا نفقات فعلية ولدينا إيرادات فعلية حتى تأريخه وأتمكن من أن أقول على أن وجود نفقات فعلية وإيرادات فعلية بترشيد ممنهج أدى حتى الآن إلى عدم وجود عجز حقيقي في الواقع في الموازنة وكذلك بالنسبة إلى المشاريع المستمرة هناك أتمكن من أن أقول نوع من الإنسيابية في هذه المشاريع ووجود التخصيصات للمشاريع المستمرة للمرحلة القادمة وحتى يمكن تغطية المرحلة اللاحقة.
هذا حقيقةً مجمل التصور العام للموازنة في ضوء الواقع حتى تأريخه وهنالك تفاصيل كثيرة في هذا المجال يمكن أن أتركها للأسئلة التي سوف يوجهها السادة النواب.
ألأمر المهم الذي يمكن أنا أن أتحدث فيه ويمكن أن يكون محل سؤال، ما هو حجم الإيرادات حتى تأريخه؟ وما هو حجم النفقات حتى تأريخه؟ الإيرادات النفطية في الواقع مرت بتقلبات كثيرة إذ أن عدم قيام كردستان بعملية تصدير وإدخال مبالغ التصدير في الموازنة العامة حرم الموازنة العامة من (400) ألف برميل يومياً وكذلك الأحداث التي حصلت في شمال العراق وخاصةً في كركوك والموصل كذلك أدى إلى عدم تصدير النفط من فترات طويلة وعدم وجود إيرادات وبالتالي إنحصرت أكثر الإيرادات هي من المناطق الجنوبية بمعدلات تراوحت حتى 31/7/2014 تقريباً (2,450,000) برميل تقريباً في المعدل وهذا المبلغ المترتب حتى هذا التأريخ حوالي مبلغ مقداره (57) تريليون دينار عراقي وأعتقد أن هذا المبلغ نضيف إليه إذا ما أضفنا له الإيرادات الأخرى وهي إيرادات تتكون من مبلغ حوالي (2,6) تريليون حوالات خزانة لأنه حقيقةً نحن أصدرنا حوالات الخزانة منذ البداية على أساس أن هنالك إحتمال وجود العجز الكبير وبالتالي أردنا أن تكون لدينا سيولة نقدية في حالات عدم كفاية الإيرادات لتغطية النفقات ونحن نعرف كانت النفقات كبيرة جداً بالشكل الذي كان هنالك حوالي (8,8) حجم الـ(1/12) في حين كانت ممكن إيراداتنا تكون (7,7) بالنسبة إلى الأشهر وبالتالي كنا نأخذ إحتياط أن تكون لدينا سيولة تغطي فأصدرنا سندات حوالات خزانة بحوالي (2,2) تريليون.
كذلك هنالك إيرادات غير النفطية حتى هذا التأريخ هو حوالي(2) تريليون من الضرائب والرسوم وبعض المبالغ المتأتية من أرباح بعض الشركات، علاوة على ذلك لدينا مبلغ يقارب (3) تريليون هو الرصيد المتبقي من 2013 وبالتالي الإيراد الحقيقي حتى31/7/2014 هو (64) تريليون.
أما النفقات الحقيقية حتى هذا التأريخ فمجموعها التشغيلي والإستثماري بلغ حوالي (49) تريليون على أساس أن (34) تريليون هي النفقات الجارية التي هي الرواتب مضافاً إليها التشغيلية وهنالك نفقات أخرى تتعلق بسلف أُعطيت للوزارات أكثر من (1/12) وأما الإستثمارية فكان مبلغ مقداره (14,8) تريليون والمجموع (49) تريليون.
هذه أهم البيانات المالية لما جرى في الفترة من 1/1/2014 إلى 31/7/2014 وبالتالي نتمكن من أن نقول على أنه خلال هذه الفترة أصبحت هنالك إيرادات فعلية ونفقات فعلية ونحتاج للفترة القادمة إما أن تكون لدينا موازنة لثلاث شهور قادمة لأننا الآن في 1/9/2014 تعدينا تقريباً هذا التأريخ، أو يكون هنالك صرف ما يمكن أن نتوقعه من مصاريف ضرورية سواء كانت المصاريف التشغيلية أو المصاريف الإستثمارية بالنسبة للمشاريع المستمرة أما تكون بذات النسب أو وفق إنجاز الفعلي الحقيقي لدوائر الدولة وبالتالي يكون لدينا مركز مالي للدولة وقد لا تكون على شكل عملية موازنة تترك إلى مجلس النواب إلا أن وزارة المالية قد أعدت تصور للمرحلة اللاحقة حوالي الأربع شهور القادمة كموازنة يمكن أن تكون موازنة فعلية وفقاً للإيرادات الفعلية المتوقعة وبالتالي يكون الإنفاق المتوقع هو إنفاق أن نأخذ بنظر الإعتبار أن لا يكون هنالك عجز في الموازنة حتى نتمكن من أن تكون موازنة 2015 موازنة ليس عليها تحميلات مالية من موازنة 2014 وإنما تكون كثير من المشاريع التي كانت في موازنة 2014 تكون مُرحلة إلى موازنة 2015 خاصةً ونحن نعلم على أنه جزء كبير أو جميع المشاريع الجديدة بالتأكيد لا يمكن أن تُقر مع وجود الفترة القصيرة وإن كانت هذه المشاريع هي لا تُشكل مبالغ كبيرة يمكن في حدود الـ(4) تريليون نسبةً إلى المشاريع المستمرة التي هي حوالي (65) تريليون.
هذا حقيقةً مجمل ما يمكن أن نوضحه لكم الآن وبالتأكيد إذا كانت لديكم أي تساؤلات ممكن الإجابة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السادة والسيدات النواب، قبل البدء بالنقاش أطلب تثبيت الحضور.
الآن تبدأ المناقشة وتعطى فرصة للسيدة رئيسة لجنة الموازنة المؤقتة التي تم إختيارها كرئيسة لهذه اللجنة اليوم بناءً على جلسة عقدت مع هيأة الرئاسة خلفاً للسيد حيدر العبادي وهو الذي كان يشغل رئاسة اللجنة المؤقتة، النائبة ماجدة التميمي، تفضلي.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (رئيسة لجنة الموازنة المؤقتة):-
شكراً سيدي الرئيس، وأشكر السيد معالي وزير المالية وكالةً.
أسئلتي سوف تكون كالآتي:-
أولاً: ما هو الكتاب الرسمي أو التقرير الذي تم إعتماده لتخمين معدل التصدير والسعر؟ حسب لقائي الأخير مع جنابكم بتأريخ 24/8/2014 ذكرتم ان التصدير يكون (2,6) مليون برميل على أساس سعر (103).
ثانياً: نحن نحتاج إلى تقرير تفصيلي بالنفقات الفعلية للفترة من 1/1/2014 إلى 31/8/2014.
ثالثاً: رأيكم النهائي حول نيتكم بإقرار الموازنة للفترة القادمة (الأشهر القادمة) أو من عدمه، وما هي تبريراتكم لذلك؟ لا سيما أنه تم إرجاع الموازنة إليكم بتأريخ 7/8/2014 من قبل مكتب النائب الأول وما موجود بالكتاب بأنه في أسرع فترة ممكنة ولكن أعتقد تم إبلاغكم شفوياً أنه (15) يوم.
رابعاً: ما مصير موازنة عام 2015؟ مع تقديري وأشكركم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن إذا تسمحوا لنا نترك مجال الإجابة على هذه الأسئلة وبعد ذلك نترك المداخلات للسادة الأعضاء بالترتيب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، الحقيقة موضوع الموازنة مهم جداً، ولكن نحن ضروري جداً أنه نعرف من قبل معالي وزير المالية وكالةً النسخة القديمة المعتمدة والتي هي بتأريخ 30/1/2014 هذه هي التي نعتمدها كموازنة؟ أم توجد نسخة جديدة؟ قالوا توجد نسخة جديدة إلى الآن لم توزع علينا، نعتمد أي نسخة والآن نحن سوف ندخل في نقاش وندخل في نقاط، أي نسخة التي نعتمدها بالموازنة؟ هل هي النسخة القديمة؟ أم الجديدة؟
نقطة النظام مستندة إلى المادة (69) من النظام الداخلي (تشكل اللجان الدائمية في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي).
الحقيقة الآن نحن دخلنا في فراغ ولعله تأخير اللجان له تأثير سلبي على أداء المجلس ولذلك دائماً نجد جدول الأعمال يتأخر ولا يوجد فيه أي مواد يمكن من خلالها أن يقرها المجلس، لذلك اليوم نحن مطالبين أمام شعبنا ومسؤولين حقيقة كأعضاء مجلس النواب يجب أن تُقر اللجان هذا اليوم حتى يمكن أن نمضي فعلاً في نظامنا الداخلي ويمكن أن نمضي أيضاً في إقرار بعض القوانين المهمة والأساسية لا سيما سيادتك حولت العديد من القضايا إلى اللجان الدائمية في ما يتعلق بقضايا سبايكر حولتها إلى لجنة الأمن والدفاع وكذلك حقوق الإنسان وكذلك قضايا النازحين، كل هذه الأمور تتطلب أن تكون لجان دائمية فلذلك موضوع قانون اللجان أراه ضروري جداً هذا اليوم ومن الأمور المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، وهذه فعلاً نقطة نظام صحيحة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
نحترم وبشدة التوقيتات التي أعلنتها هيأة الرئاسة وبذلت اللجنة برئاسة السيد النائب ئارام جهوداً كبيرة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وجلسنا جلسات متعددة ولكن وبصريح العبارة لا تزال الأمور إلى الآن داخل الكتل النيابية غير محسومة حسم نهائي وبعض الكتل طلبت منا أن تؤجل عملية الحسم إلى ما بعد تشكيل الحكومة وهي أيام قليلة بقيت وبعد التشكيل تتضح الصورة والمشهد يتضح بشكل كبير ونحن في ذلك الوقت نحسم الأمرين معاً، نحسم عضوية اللجنة ونحسم رئاسة اللجنة لعله في يوم واحد أو خلال يومين بإذن الله، طلبنا كتحالف وطني على الأقل ومع الأخ الأستاذ ضياء إتفقنا أن نقدم بإسم التحالف الوطني هذا الرأي أن نطلب تأجيل التصويت على العضوية وللرئاسات إلى ما بعد تشكيل الحكومة وهي قريبة جداً إن شاء الله.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
المادة (69) (تشكل اللجان الدائمية في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي).
وأرجو الإنتباه إلى هذه العبارة (ويراعى في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وخبرته).
لم يذكر أي فقرة في مسألة الكتل السياسية ونحن أقحمنا الكتل السياسية عنوةً على النظام الداخلي وجعلناها محاصصة، نحن نريد أن نتخلص من هذه المحاصصة ولكن للأسف الشديد الجميع يعود مرة أخرى ويجعلها في بودقة المحاصصة، نقول إذا أردنا أن ننتهي من المحاصصة فلنترك للأفراد إختيار اللجان ومن لم يجد في نفسه في هذه اللجنة فرصة للعمل يذهب إلى اللجنة الأخرى، لماذا نذهب ونسن سنة غير حسنة في المحاصصة حتى على اللجان البسيطة وحتى على أصحاب الخبرات، وأقول لا نريد أن نكون شركاء في سنة سيئة وخاصةً على مستوى رئاسة المجلس، أرجو أن نحذف مسألة الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية ونذهب إلى الأفراد وخبرتهم وإختصاصهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب، أولاً اللجنة السباعية تم تشكيلها من قبل المجلس وصوت عليها المجلس وهي المعنية بتوزيع السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب فأطلب أولاً حديث اللجنة عن بيان أسباب التأخر طبعاً أضيف إليها نائب آخر هو السيد مثال الالوسي فأصبحت اللجنة مكونة من ثمانية أشخاص.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
بإعتباري عضواً في اللجنة وبالمناسبة اللجنة كانت سباعية في البدء ثم أُضيف إليها شخص آخر من العراقية تحديداً بإعتبار كان يمثلهم نائبين إثنين ثم جاءت كتلة أخرى ورشحوا شخص فأصبحنا ثمانية وبإضافة الأستاذ مثال الآلوسي نحن الآن تسعة، بالإضافة إلى السيد النائب الثاني الذي يترأس الإجتماعات، وكان إجتماعنا الأخير بحضور جنابك وفي مكتبكم.
نعم يوجد تأخير ولكن التأخير من الكتل السياسية، بعض الكتل، وأقله أنا أتحدث لأنني أمثل كل الكتل الكردستانية في اللجنة ونحن قدمنا أسماءنا والورقة الموزعة على أعضاء مجلس النواب بعضهم أو الكتل السياسية واضح، ونحن قدمنا أسماؤنا ككتل كردستانية لكل اللجان مع أنه هناك لا يزال حديث عن اللجان التي سوف نترأسها ككتل كردستانية في ما إذا كان الوزير من حصة الكرد فعلينا أن نحاول أن نُبدي مرونة مع الكتل الأخرى والكتل الأخرى أيضاً تُبدي مرونة في رئاسات اللجان، ولكن بشكل عام نحن قدمنا أسماءنا قبل أيام، فأرجو من الكتل الأخرى تقديم أسماءها حتى ولو مؤقتاً ثم بعد ذلك يمكن المناقلة بين لجنة ولجنة أخرى، وملاحظة بالمناسبة بإعتباري أنا هذه دورتي الثالثة، هناك لجان ليس فيها أسماء شخص أو شخصين وهي لجان مهمة، كل لجان مجلس النواب مهمة وكل لجان مجلس النواب فيها عمل ومشاريع للناس وللبلد وللعراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطبيعة الحال اللجان جميعها ينبغي أن يتوفر فيها النصاب أصلاً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
المادة (74) من النظام الداخلي (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية بداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها).
غداً ننتخب اللجان وممكن يوم الأربعاء أو الثلاثاء القادم يكون الرئاسة وبذلك الحكومة قد حصلت على الثقة لأن الحكومة سوف تنتهي مدتها يوم الثلاثاء السقف الدستوري فغداً أو بعد غد الحكومة سوف تقدم، إذن لابد أن لا نربط إنتخاب رئاسة اللجان بتشكيل الحكومة وفي النظام الداخلي سقف زمني لثلاثة أيام بعد تشكيل اللجنة وهذا يعني أن الذين أصبحوا وزراء سوف يكونوا معروفين ولن يكونوا رؤساء لجان وسوف تتحدد رئاسة اللجان وفق الكتلة.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا أعتقد ربما بعض الملاحظات التي أدت إلى طلب التأجيل سبب وجود خلافات حول ان بعض اللجان غير مكتملة بشكل كامل والمطلوب منا أن نصوت في مجلس النواب على شيء كامل حتى نمضي به ولكن أتصور يستطيع السيد نائب رئيس المجلس أن يعطينا على الأقل إذا كانت لجان مكتملة لا توجد فيها مشاكل ممكن ان نبدأ بها الآن واللجان التي عليها ملاحظات أو مشاكل ممكن أن نؤجلها إلى فترة أخرى.
– النائب نصير كاظم عبيد العيساوي (نقطة نظام):-
المادة (72) (ثانياً) من النظام الداخلي (تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية).
أعتقد أنه إذا تتفضل هيأة الرئاسة واكتملت أسماء اللجان ضمن قائمة واحدة تعرض على المجلس وتصوت ومن ثم إستناداً للمادة (74) أنه كل لجنة ممكن خلال ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة أيام تقوم بإنتخاب الرئيس والنائب والمقرر، فأعتقد الأمر جداً واضح وقضية التوافق أيضاً منصوص عليها ولو نحن لا نرغب بها مثلما تفضل أحد الإخوان بأنها قضية محاصصة وكذا إلى آخره، هي المحاصصة تبدأ من الحكومة وأنت نازل إلى مجلس النواب فهل بقيت فقط هذه اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى يكون لدينا توجه.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
مضى شهرين من عمر المجلس ونحن اليوم بالجلسة (12) وليس لدينا إنجاز ملموس أو يُذكر، تشكيل اللجان أكيد مهم، قد المسائل السياسية تحتمل التأجيل ولكن بعض الأمور الإنسانية لا تحتمل التأجيل، قضية سبايكر التي يفترض حسمها سريعاً لأن الأهالي ينتظرون وتنتظر هي أيضاً تشكيل اللجان، لذلك أتصور الإطالة أو المماطلة بتشكيل اللجان يضرنا أمام الشارع وسمعة مجلس النواب وصورته أمام الشارع سوف تهتز لأنه ستظهرنا بمظهر غير جدي، لذلك نصوت على عضوية اللجان ونترك مرونة للإنتقال من لجنة إلى لجنة إذا إرتأت الكتلة ذلك أو إذا إرتأت قضية رئاسة اللجنة ويكون ترأس اللجنة بأكبر الأعضاء سناً أو أصغر الأعضاء سناً، نُسير أمور المجلس ونسير القوانين لفترة إلى حين أن يكون إتفاق على الحكومة وبعد ذلك اللجان فيها مرونة أن تتغير أو ننقل أحد من لجنة إلى لجنة ولا نبقى معطلين، وإذا ترى حضرتك جدول أعمالنا دائماً فقير ليس فيه مواد لأنه ليس لدينا لجان إما مادة أو مادتين وغير متحمسين للجلسات لأنه فعلاً ليس لدينا شيء نعمله وهذا غير صحيح كبداية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لدينا إنجاز يذكر مردود، السيد وزير المالية هو الوزير العاشر الذي يستضيفه المجلس من عمره الذي هو تقريباً أقل من شهرين وهذا إنجاز أصلاً، ومناقشة قضايا النازحين، ومناقشة قضايا سبايكر، وهي مشاكل عملية، وقراءة لقانون المحكمة الإتحادية واللجان المتعلقة بالموازنة كل ذلك يُذكر.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل معروف:-
أعتقد أننا بإمكاننا اليوم ان نكمل اللجان التي ليس لدينا مشاكل فيها ونحن في التحالف الكردستاني تقريباً موزعين كل أعضائنا على اللجان، فإما نبدأ بإكمال اللجان من صنف (ب) و(ج) وننتظر اللجان التي لدينا مشاكل فيها أو سيادة الرئيس تعطينا مهلة بـ(24) ساعة أو سقف زمني محدد لكي نعود إلى المجلس ونحن نكون قد أكملنا كل الأسماء في كل اللجان وفي صفقة واحدة.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام في المواد (14) و (16) و (20) من الدستور، أرجو الإنتباه إلى أن تكون للمرأة حصة في رئاسة اللجان والنيابة والمقررين.
سيادة الرئيس، هناك (22) إمرأة فازت خارج الكوتا، لذلك نقول يجب أن تكون هناك رئاسات وهذا حق مكفول للمرأة العراقية وبكفاءتها ونزاهتها ويجب أن ننبه رؤساء الكتل واللجنة المشكلة يجب أن يكون هناك تمثيل في رئاسات اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التوجه يذهب صوب أمرين بحسب ما تم ذكرهم قبل السيد رئيس اللجنة والسادة رؤساء الكتل وأعضاء اللجنة المكلفة:-
التوجه الأول: أن يُحسم أمر التصويت على أعضاء اللجان اليوم ومن الممكن أن يتفضلوا أعضاء اللجنة لمدة ساعة لإنهاء الإشكالات المتعلقة بتوزيع الأعضاء على اللجان المختصة وأعتقد أن هذه الفترة كافية لأنه حصل تأجيل لأكثر من مرة بهذا الخصوص وكان الطلب مكرر بفترة الـ(24) ساعة ولم ينجز شيء، اليوم نصوت على أعضاء اللجان ونعطي فرصة لأعضاء اللجنة الآن لإنهاء عملهم في ما تبقى.
التوجه الثاني: طلب اللجنة التي إجتمعت إلى المجلس بتأجيل ذلك إلى يوم الأثنين.
أنا أطلب رأي المجلس في الطلبين المقدمين الآن وأبدأ بالطلب الأخير الثاني أعرضه للتصويت الذي هو:-
تأجيل عملية التصويت على أعضاء اللجان إلى يوم الإثنين ويعتبر ذلك يوم آخر.
التصويت الألكتروني يعمل؟
التصويت على تأجيل تسمية أعضاء اللجان والتصويت عليهم يوم الأثنين كحد نهائي، هذا خيار الآن نعرضه للتصويت ويوجد خيار ثاني يقول (بأن يحسم الأمر اليوم من خلال إعطاء فرصة أخرى للسادة أعضاء اللجنة بالذهاب لمدة ساعة وحسم ذلك).
الآن التصويت على القرار الآتي:-
يؤجل أمر التصويت على أعضاء اللجان الدائمة إلى يوم الإثنين كحد نهائي.
التصويت على ذلك ألكترونياً.
من مجموع (235) نائباً (123) نائباً حصلت الموافقة على يوم الإثنين، ويعتبر يوم الإثنين هو اليوم النهائي للتصويت على السادة أعضاء اللجان.
(تم التصويت بالموافقة).
المجلس يهيب بالسادة أعضاء اللجنة في حسم هذا الأمر دون تلكؤ وتقدم القوائم بشكل واضحو لا تستثنى من ذلك لجنة، كل النصاب منعقد فيها حتى يكتمل عمل المجلس ويباشر مهامه.
* الفقرة ثالثاً: إستضافة السيد وزير المالية وكالةً لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2014.
بإسم المجلس نرحب بالسيد وزير المالية وبالوفد المرافق له ونعطيهم الفرصة بأن يتحدثوا عن وضع الموازنة والإشكالات المتعلقة فيها والآفاق المؤمل أيضاً أن نصل لها من خلال تعاون مجلس النواب مع الحكومة حتى نستدرك ولا ننسى أيضاً أن هناك موازنة 2015 في الطريق أن تأتي إلى المجلس، تفضل السيد وزير المالية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
شكراً السيد رئيس المجلس على هذه الإستضافة وأرحب بالسادة النواب.
في الواقع بالنسبة إلى ميزانية 2014 كلنا يعلم على أن هذه الموازنة مرت في ظروف دقيقة بالنسبة إلى إنجازها في البداية وكذلك ما صاحب عرضها على مجلس النواب من أمور كثيرة حقيقةً أدت إلى عدم النظر فيها أو المصادقة عليها حتى إنتهاء مجلس النواب السابق.
الموازنة عادةً إيرادات ونفقات، إيرادات الدولة بالنسبة للموازنة مصدرها الأساسي هو النفط وكانت تقديرات الإيرادات لسنة 2014 بالنسبة إلى النفط هي (3,400,000) برميل على أساس أن المركز ينتج (3) ملايين والإقليم ينتج (400) ألف برميل وبالتالي حُددت النفقات على ضوء هذه الإيرادات على أساس ان سعر البرميل (90) دولار وكان مجموع الإيرادات المقدرة المخططة حوالي (139) تريليون بما فيها الإيرادات غير النفطية، أما في ما يتعلق بالنفقات فقد بلغت حوالي (171) تريليون وبالتالي كان هنالك عجزاً في الموازنة حوالي مقداره (32) تريليون وكانت هناك وسائل لعملية تغطية هذا العجز وهي إما إصدار حوالات خزانة أو سندات أو هنالك حقوق السحب الخاصة وهذه هي أهم الموارد المحتملة التي يمكن بها تغطية العجز إذا ما حصل هنالك عجز، ولكن في الواقع حصلت هنالك الكثير من الأمور حالت دون إقرار الموازنة رغم قيام مجلس النواب بقراءتها القراءة الأولى، لا نريد أن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى عدم إقرار الموازنة في وقتها المحدد ولكن الذي حصل هو أن الدولة يجب أن تسير والمصروفات يجب أن تُمنح وكذلك أن هنالك إيرادات فعلية قد دخلت خزانة الدولة وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة الواقعية وهي أن لدينا إيرادات فعلية ولدينا نفقات فعلية وهذه النفقات حُددت على أُسس قانونية جزء كبير منها وأن يكون هذا الإنفاق وفق قانون الإدارة المالية والدين العام عند عدم إقرار الموازنة وأن يكون الإنفاق (1/12) وبالتالي قامت الحكومة خلال هذه الفترة بالإنفاق (1/12) من الموازنة التشغيلية وكذلك من الموازنة الإستثمارية إلا أن الظروف التي مرت على البلاد وخاصةً في الجانب الأمني قام مجلس الوزراء بناءً على قرارات بإنفاق مبالغ على شكل سلف يمكن إطفاؤها في سنوات لاحقة وكذلك قام بناءً على قرارات من مجلس الوزراء بالإنفاق بالنسبة إلى الموازنة أكثر من (1/12) للضرورات التي حصلت، وبالتالي نحن وصلنا إلى مرحلة لدينا نفقات فعلية ولدينا إيرادات فعلية حتى تأريخه وأتمكن من أن أقول على أن وجود نفقات فعلية وإيرادات فعلية بترشيد ممنهج أدى حتى الآن إلى عدم وجود عجز حقيقي في الواقع في الموازنة وكذلك بالنسبة إلى المشاريع المستمرة هناك أتمكن من أن أقول نوع من الإنسيابية في هذه المشاريع ووجود التخصيصات للمشاريع المستمرة للمرحلة القادمة وحتى يمكن تغطية المرحلة اللاحقة.
هذا حقيقةً مجمل التصور العام للموازنة في ضوء الواقع حتى تأريخه وهنالك تفاصيل كثيرة في هذا المجال يمكن أن أتركها للأسئلة التي سوف يوجهها السادة النواب.
ألأمر المهم الذي يمكن أنا أن أتحدث فيه ويمكن أن يكون محل سؤال، ما هو حجم الإيرادات حتى تأريخه؟ وما هو حجم النفقات حتى تأريخه؟ الإيرادات النفطية في الواقع مرت بتقلبات كثيرة إذ أن عدم قيام كردستان بعملية تصدير وإدخال مبالغ التصدير في الموازنة العامة حرم الموازنة العامة من (400) ألف برميل يومياً وكذلك الأحداث التي حصلت في شمال العراق وخاصةً في كركوك والموصل كذلك أدى إلى عدم تصدير النفط من فترات طويلة وعدم وجود إيرادات وبالتالي إنحصرت أكثر الإيرادات هي من المناطق الجنوبية بمعدلات تراوحت حتى 31/7/2014 تقريباً (2,450,000) برميل تقريباً في المعدل وهذا المبلغ المترتب حتى هذا التأريخ حوالي مبلغ مقداره (57) تريليون دينار عراقي وأعتقد أن هذا المبلغ نضيف إليه إذا ما أضفنا له الإيرادات الأخرى وهي إيرادات تتكون من مبلغ حوالي (2,6) تريليون حوالات خزانة لأنه حقيقةً نحن أصدرنا حوالات الخزانة منذ البداية على أساس أن هنالك إحتمال وجود العجز الكبير وبالتالي أردنا أن تكون لدينا سيولة نقدية في حالات عدم كفاية الإيرادات لتغطية النفقات ونحن نعرف كانت النفقات كبيرة جداً بالشكل الذي كان هنالك حوالي (8,8) حجم الـ(1/12) في حين كانت ممكن إيراداتنا تكون (7,7) بالنسبة إلى الأشهر وبالتالي كنا نأخذ إحتياط أن تكون لدينا سيولة تغطي فأصدرنا سندات حوالات خزانة بحوالي (2,2) تريليون.
كذلك هنالك إيرادات غير النفطية حتى هذا التأريخ هو حوالي(2) تريليون من الضرائب والرسوم وبعض المبالغ المتأتية من أرباح بعض الشركات، علاوة على ذلك لدينا مبلغ يقارب (3) تريليون هو الرصيد المتبقي من 2013 وبالتالي الإيراد الحقيقي حتى31/7/2014 هو (64) تريليون.
أما النفقات الحقيقية حتى هذا التأريخ فمجموعها التشغيلي والإستثماري بلغ حوالي (49) تريليون على أساس أن (34) تريليون هي النفقات الجارية التي هي الرواتب مضافاً إليها التشغيلية وهنالك نفقات أخرى تتعلق بسلف أُعطيت للوزارات أكثر من (1/12) وأما الإستثمارية فكان مبلغ مقداره (14,8) تريليون والمجموع (49) تريليون.
هذه أهم البيانات المالية لما جرى في الفترة من 1/1/2014 إلى 31/7/2014 وبالتالي نتمكن من أن نقول على أنه خلال هذه الفترة أصبحت هنالك إيرادات فعلية ونفقات فعلية ونحتاج للفترة القادمة إما أن تكون لدينا موازنة لثلاث شهور قادمة لأننا الآن في 1/9/2014 تعدينا تقريباً هذا التأريخ، أو يكون هنالك صرف ما يمكن أن نتوقعه من مصاريف ضرورية سواء كانت المصاريف التشغيلية أو المصاريف الإستثمارية بالنسبة للمشاريع المستمرة أما تكون بذات النسب أو وفق إنجاز الفعلي الحقيقي لدوائر الدولة وبالتالي يكون لدينا مركز مالي للدولة وقد لا تكون على شكل عملية موازنة تترك إلى مجلس النواب إلا أن وزارة المالية قد أعدت تصور للمرحلة اللاحقة حوالي الأربع شهور القادمة كموازنة يمكن أن تكون موازنة فعلية وفقاً للإيرادات الفعلية المتوقعة وبالتالي يكون الإنفاق المتوقع هو إنفاق أن نأخذ بنظر الإعتبار أن لا يكون هنالك عجز في الموازنة حتى نتمكن من أن تكون موازنة 2015 موازنة ليس عليها تحميلات مالية من موازنة 2014 وإنما تكون كثير من المشاريع التي كانت في موازنة 2014 تكون مُرحلة إلى موازنة 2015 خاصةً ونحن نعلم على أنه جزء كبير أو جميع المشاريع الجديدة بالتأكيد لا يمكن أن تُقر مع وجود الفترة القصيرة وإن كانت هذه المشاريع هي لا تُشكل مبالغ كبيرة يمكن في حدود الـ(4) تريليون نسبةً إلى المشاريع المستمرة التي هي حوالي (65) تريليون.
هذا حقيقةً مجمل ما يمكن أن نوضحه لكم الآن وبالتأكيد إذا كانت لديكم أي تساؤلات ممكن الإجابة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السادة والسيدات النواب، قبل البدء بالنقاش أطلب تثبيت الحضور.
الآن تبدأ المناقشة وتعطى فرصة للسيدة رئيسة لجنة الموازنة المؤقتة التي تم إختيارها كرئيسة لهذه اللجنة اليوم بناءً على جلسة عقدت مع هيأة الرئاسة خلفاً للسيد حيدر العبادي وهو الذي كان يشغل رئاسة اللجنة المؤقتة، النائبة ماجدة التميمي، تفضلي.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (رئيسة لجنة الموازنة المؤقتة):-
شكراً سيدي الرئيس، وأشكر السيد معالي وزير المالية وكالةً.
أسئلتي سوف تكون كالآتي:-
أولاً: ما هو الكتاب الرسمي أو التقرير الذي تم إعتماده لتخمين معدل التصدير والسعر؟ حسب لقائي الأخير مع جنابكم بتأريخ 24/8/2014 ذكرتم ان التصدير يكون (2,6) مليون برميل على أساس سعر (103).
ثانياً: نحن نحتاج إلى تقرير تفصيلي بالنفقات الفعلية للفترة من 1/1/2014 إلى 31/8/2014.
ثالثاً: رأيكم النهائي حول نيتكم بإقرار الموازنة للفترة القادمة (الأشهر القادمة) أو من عدمه، وما هي تبريراتكم لذلك؟ لا سيما أنه تم إرجاع الموازنة إليكم بتأريخ 7/8/2014 من قبل مكتب النائب الأول وما موجود بالكتاب بأنه في أسرع فترة ممكنة ولكن أعتقد تم إبلاغكم شفوياً أنه (15) يوم.
رابعاً: ما مصير موازنة عام 2015؟ مع تقديري وأشكركم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن إذا تسمحوا لنا نترك مجال الإجابة على هذه الأسئلة وبعد ذلك نترك المداخلات للسادة الأعضاء بالترتيب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، الحقيقة موضوع الموازنة مهم جداً، ولكن نحن ضروري جداً أنه نعرف من قبل معالي وزير المالية وكالةً النسخة القديمة المعتمدة والتي هي بتأريخ 30/1/2014 هذه هي التي نعتمدها كموازنة؟ أم توجد نسخة جديدة؟ قالوا توجد نسخة جديدة إلى الآن لم توزع علينا، نعتمد أي نسخة والآن نحن سوف ندخل في نقاش وندخل في نقاط، أي نسخة التي نعتمدها بالموازنة؟ هل هي النسخة القديمة؟ أم الجديدة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن سوف يجيب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
إستناداً إلى أحكام المادة (106) من الدستور التي تعتبر المنح والقروض الدولية هي من الإيرادات الإتحادية.
طبعاً ذكر معالي الوزير الإيرادات جميعاً ما عدا خلال الثمانية أشهر الماضية، كم من القروض الدولية؟ كم من المساعدات والمنح التي دخلت الخزينة العامة؟ وأيضاً نقطة نظام، رئيسة اللجنة نحن قدمنا إليها كتاب كان ضمن التوصيات والمفروض أيضاً يكون ضمن الأسئلة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، أنا أطلب من سيادتك توضيح على إعتبار أنا عضوة في لجنة الموازنة المؤقتة ولكن لم أُبلغ بأي إجتماع إلا إجتماعاً واحداً فهل عدم تبليغي سهواً؟ أم قصداً؟ هل شُطب إسمي من اللجنة؟ أيضاً يفترض ان أُبلغ، إذا شطب إسمي بلغوني وإذا إسمي موجود لماذا أنا الوحيدة من أعضاء اللجنة لم أُبلغ؟ أحتاج توضيح من سيادتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية تأخذ بالإعتبار أسماء اللجنة التي تم التصويت عليها ويُبلغ كافة الأعضاء بالحضور في إجتماعات اللجنة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
شكراً للدكتورة ماجدة.
بالنسبة إلى التقديرات النفطية، نحن مثلما قلنا إلى 31/7/2014 هذه تقديرات فعلية يعني لم يحصل تقدير أبداً ونسبته حوالي (2,43) مليون برميل تقريباً.
أما بالنسبة للمدة القادمة، فمع وزارة النفط إحتمال أن يكون معدل التصدير حوالي (2,6) للمدة القادمة وهذا يعتمد بطبيعة الحال على الأجواء وهنالك ظروف متعددة، وكما قلنا على ان هذه الكمية هي فقط من مصادر الإنتاج في الجنوب، إذ توقف حوالي من (300-375) كركوك والشمال إضافةً إلى إقليم كردستان الذي لم يقم بعملية التصدير.
في ما يتعلق بما تفضلتي على أنه تقارير تفصيلية، نعم موجودة تقارير تفصيلية دقيقة بالأرقام لجميع المصاريف وجميع أوجه الإنفاق وسوف نزودكم بها إن شاء الله.
موازنة 2015، بالتأكيد هنالك إجتماعات حصلت حول وضع إستراتيجية لموازنة 2015 إلى 2017 وكانت هنالك أعتقد خمس جلسات لوضع هذه الإستراتيجية حضرها جميع ممثلي الوزارات بل إستعنا هذه السنة بخبراء من خارج الوزارات للإستئناس بآرائهم من إقتصاديين ونأمل على أن تكون هذه الإستراتيجية للسنوات القادمة هي إستراتيجية حقيقية بموازنة حقيقية قابلة للتطبيق بشكل ممنهج ومبرمج والآن وزارة المالية بصدد الجلوس مع كافة الوزارات حقيقةً لتقديم إحتياجاتها للموازنة القادمة وفق هذه الرؤى وهذه الإستراتيجية ونأمل على أنه الحكومة الجديدة سوف تُكمل هذا العمل وأن تقدم هذه الميزانية بعد أن تدرس ميزانية 2014 ما إذا كان هنالك إسراع في تنفيذ هذه الموازنة وإقرارها ومصادقتها حتى تكون أساس لموازنة 2015 ولذلك نحن نأمل من مجلس النواب أن يُقر ميزانية 2014 بأي شكل من الأشكال حتى نتمكن من أن ننتقل إلى ميزانية 2015 بشكل فني وبشكل قانوني سليم.
شكراً، الآن سوف يجيب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
إستناداً إلى أحكام المادة (106) من الدستور التي تعتبر المنح والقروض الدولية هي من الإيرادات الإتحادية.
طبعاً ذكر معالي الوزير الإيرادات جميعاً ما عدا خلال الثمانية أشهر الماضية، كم من القروض الدولية؟ كم من المساعدات والمنح التي دخلت الخزينة العامة؟ وأيضاً نقطة نظام، رئيسة اللجنة نحن قدمنا إليها كتاب كان ضمن التوصيات والمفروض أيضاً يكون ضمن الأسئلة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، أنا أطلب من سيادتك توضيح على إعتبار أنا عضوة في لجنة الموازنة المؤقتة ولكن لم أُبلغ بأي إجتماع إلا إجتماعاً واحداً فهل عدم تبليغي سهواً؟ أم قصداً؟ هل شُطب إسمي من اللجنة؟ أيضاً يفترض ان أُبلغ، إذا شطب إسمي بلغوني وإذا إسمي موجود لماذا أنا الوحيدة من أعضاء اللجنة لم أُبلغ؟ أحتاج توضيح من سيادتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية تأخذ بالإعتبار أسماء اللجنة التي تم التصويت عليها ويُبلغ كافة الأعضاء بالحضور في إجتماعات اللجنة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
شكراً للدكتورة ماجدة.
بالنسبة إلى التقديرات النفطية، نحن مثلما قلنا إلى 31/7/2014 هذه تقديرات فعلية يعني لم يحصل تقدير أبداً ونسبته حوالي (2,43) مليون برميل تقريباً.
أما بالنسبة للمدة القادمة، فمع وزارة النفط إحتمال أن يكون معدل التصدير حوالي (2,6) للمدة القادمة وهذا يعتمد بطبيعة الحال على الأجواء وهنالك ظروف متعددة، وكما قلنا على ان هذه الكمية هي فقط من مصادر الإنتاج في الجنوب، إذ توقف حوالي من (300-375) كركوك والشمال إضافةً إلى إقليم كردستان الذي لم يقم بعملية التصدير.
في ما يتعلق بما تفضلتي على أنه تقارير تفصيلية، نعم موجودة تقارير تفصيلية دقيقة بالأرقام لجميع المصاريف وجميع أوجه الإنفاق وسوف نزودكم بها إن شاء الله.
موازنة 2015، بالتأكيد هنالك إجتماعات حصلت حول وضع إستراتيجية لموازنة 2015 إلى 2017 وكانت هنالك أعتقد خمس جلسات لوضع هذه الإستراتيجية حضرها جميع ممثلي الوزارات بل إستعنا هذه السنة بخبراء من خارج الوزارات للإستئناس بآرائهم من إقتصاديين ونأمل على أن تكون هذه الإستراتيجية للسنوات القادمة هي إستراتيجية حقيقية بموازنة حقيقية قابلة للتطبيق بشكل ممنهج ومبرمج والآن وزارة المالية بصدد الجلوس مع كافة الوزارات حقيقةً لتقديم إحتياجاتها للموازنة القادمة وفق هذه الرؤى وهذه الإستراتيجية ونأمل على أنه الحكومة الجديدة سوف تُكمل هذا العمل وأن تقدم هذه الميزانية بعد أن تدرس ميزانية 2014 ما إذا كان هنالك إسراع في تنفيذ هذه الموازنة وإقرارها ومصادقتها حتى تكون أساس لموازنة 2015 ولذلك نحن نأمل من مجلس النواب أن يُقر ميزانية 2014 بأي شكل من الأشكال حتى نتمكن من أن ننتقل إلى ميزانية 2015 بشكل فني وبشكل قانوني سليم.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (رئيسة لجنة الموازنة المؤقتة) (نقطة نظام):-
أنا فقط تعقيب على الكلام أن هناك تقريرين، سيدي الرئيس، في إجتماع اللجنة المالية المؤقتة بتأريخ 5/8/2014 ذكر معالي الوزير أن معدل التصدير (2,2) لـ(6) أشهر الأولى، وفي إجتماع اللجنة المالية المؤقتة بتأريخ 9/8/2014 ذكر السيد الوزير أن معدل التصدير (2,23) مليون والآن ذكرتم أنه (2،4) فأيهم نعتمد؟
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي (نقطة نظام):-
المادة (62) أولاً من الدستور، (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) نحن حقيقةً لدينا مشكلة الحسابات الختامية، هذه السنوات التي مضت ما هو الإيراد؟ ما هي النفقات؟ ما هو العجز؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
أقصد يجب أن يقدم مع الموازنات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، هذه مداخلة وليست نقطة نظام، فقط نقاط النظام.
يعني أستطيع أن أقول غير موجودة، دعونا نكمل مداخلات السادة الأعضاء لمدة دقيقة واحدة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أرحب بالسادة الضيوف، الحقيقة يعد قانون الموازنة العامة من أهم القوانين والتي تسمى بالقانون المالي، وعند تشريع هذا القانون لابد من التقيد بالمبادئ الأربعة الأساسية:
المسألة الأولى: وأولها قانونية الموازنة، أي حصول تشريع بإجازة أي إجازة للسلطة التنفيذية لإطلاق الصرف ومن ثم تحديد ما سيدخل إلى الدولة.
الحقيقة وللأسف سبب المناكفات السياسية تأخر ولم يشرع هذا القانون أصبح لدينا الآن واقع حال كم حصلنا عليه من إيرادات وكم أنفقنا، إذن لابد من حصول إجازة من قبل مجلس النواب لهذا الصرف ولما حصلنا عليه لكي نؤيد هذا الأمر حتى نستطيع من المضي بإطلاق على الأقل الدرجات الوظيفية التي تأخرت هذا العام.
المسألة الثانية: نحن نعلم عندما نقر الموازنة نبين ما سنحصل عليه وما سننفقه، الثلاث أشهر المقبلة عندما نريد ان نشرع بالتشريع ماذا نستطيع ان نعمل؟ المهم الإجازة ومن ثم تأييد ما حصل وإطلاق الدرجات المالية، وأما بالنسبة لي أنا أطلب بالاهتمام بموازنة 2015 لكي لا نتعثر بما تعثرنا عليه في موازنة 2014.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
1- أتفق مع الأخ على ضرورة تقديم مشروع القانون للبرلمان، هذا المشروع يتضمن بيانات توضح الإيرادات الفعلية للفترة الماضية والإنفاق الفعلي بشكل تفصيلي لكل الوزارات، وللأشهر الثلاثة القادمة تقدم تقديرات أيضًا للإيرادات المتوقعة وللإنفاق وفق الاحتياجات الضرورية والأساسية ووفق الأولويات للوزارة أو القطاعات، أنا أعتقد ان هذا ضروري يصل إلى مجلس النواب.
2- هل حصل أو تم أعداد أفكار أولية وتصورات أولية لإعداد موازنة 2015 ومراعاة المتغيرات التي أثرت على مقدار التصدير، لدينا مثلاً نفط كركوك (400) ألف ينتهي الشهر الثالث إلى الآن هو متوقف، هل هناك بدائل لاستثمار هذه الكمية الكبيرة.
– النائب أبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
1- سؤالي موجه إلى وزير المالية بالوكالة، هناك متغيرات حدثت في هذا العام وخاصةً فيما يتعلق بالنازحين، معلومات تسربت من وزارة الداخلية قد تحولت من (19%) إلى (30%) هذه معلومات أولية، بسبب العدد الكبير للنازحين، سؤالي ماهي التصورات الأولية التي وضعتها الوزارة في إستراتيجيتها للربع الأخير من هذا العام، وكذلك للعام القادم.
2- هذا السؤال متعلق بالإيرادات النفطية للعام القادم، ماهي المعدلات التخمينية لموازنة 2015؟ وهل تم استيعاب إنتاج إقليم كردستان فيها؟
– النائب علا عوده لايذ شناوة:-
1- نطالب وزير المالية بتخفيض فوائد السلف الخاصة بالموظفين إلى النصف لأنها شكلت عبأ عليهم وبالأخص سلفة (100) راتب.
2- تأخير الموازنة أثر سلبًا على الخدمات في محافظة ذي قار، وتم تسريح عدد من عمال الأجر اليومي للبلديات وتقليص الأجر إلى (6)آلاف دينار يوميًا.
3- التأثير على الوضع الأمني من خلال تأخير إنجاز مشاريع التقنية الحديثة لتطوير المنظومة الأمنية، وتسهيل عملها في كشف الإرهابيين والمجرمين وكذلك فأن تزايد الجرائم تتناسب طرديًا مع زيادة عدد العاطلين.
4- تسهيل إجراءات رواتب المتقاعدين.
– النائب ريناس جانو محمد يونس(نقطة نظام):-
في البداية أود ان يكون هناك توضيح لسبب استضافة السيد وزير المالية لهذه الجلسة؟ إذا كان لتوضيح المشروع الذي قدم يوم 16/3/2014 فأن المشروع قديم؟ وإذا كان لغرض ان يوضح بعد ان أرسل إليهم الكتاب في 7/8/2014، والذي يطالب فيه بتوضيح الإمكانية في الإدامة في هذه الميزانية لكي نعرف كيف نتداخل في الموضوع، هناك مزج بين الموضوعين، السيد الوزير قام بتوضيح مشروع الميزانية، وإننا في اللجنة حيث كان السيد الوزير حاضرًا معنا كان هناك سقف زمني محدد (15) يوم، بأن يكون هنالك إجابة حول هذا الكتاب، لكن الآن قد تجاوز الشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانك ان تسأله أولاً، أما لماذا نناقش هذا الموضوع؟ لأهمية الموازنة ولتأخرها ولتلكؤ إقرارها وأثر ذلك على حياة الناس وعلى سير مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة، عندما شكل مجلس النواب لجنة مؤقتة لغرض الإسراع بإقرار الموازنة وتم إستضافة السيد وزير المالية داخل اللجنة، ومن حق مجلس النواب ان يطلع بشكل واضح لماذا هذا التلكوء في إقرار الموازنة، وتأتي أسئلة النواب لكي تركز على هذا الجانب.
– النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني:-
سؤالي لوزير المالية، لماذا لم تعطَ جميع مستحقات المحافظات، كما ذكرت ان الموازنة لا يوجد بها عجز وذكرت (64) الواردات، (48) النفقات، لذلك نطالب بإعطاء جميع المحافظات استحقاقاتها من الميزانية الخاصة لعام 2013، وهل سلمت هذه الوزارات الحسابات الختامية لوزارة المالية؟ وهل تم تسديد السلف التي أخذتها هذه الوزارات إلى وزارة المالية؟ كذلك نطالب وزارة المالية ان تعطي قانون الموازنة أهمية وسرعة بانجازه وتقديمه إلى مجلس النواب، الهدف منه هو التصويت عليها خلال هذه الفترة لتمشية جميع المشاريع التي تحتاجها تلك المحافظات.
–
النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
بالنظر لقرب موعد استلام مشروع الموازنة لعام 2015، وفي الموعد الدستوري الذي هو 15 أيلول ولصعوبة إنجاز الموازنتين في نفس الفترة وخصوصًا بعد المتغيرات التي طرأت على عام 2014 بخصوص كمية النفط المصدر وتدني الأسعار والإنفاق الحكومي الطارئ، أقترح بأن تضاف المبالغ المتبقية من موازنة 2014 بعد حسم المبالغ المستحقة للمشاريع المستمرة وحسب الإنجاز الفعلي حصرًا إلى موازنة 2015 وللاستمرار بصرف (1/12) وان تكون الحسابات الختامية وفق لما تم صرف التخصيصات ووفق المعمول به (1/12) والإنفاق الحكومي الطارئ، ونطالب الحكومة بالالتزام بموعد تسلم خلاصة الموازنة من بعد الإضافة من قبل مجلس النواب لغرض الشروع بدراستها وقراءتها وإنجازها في الموعد المحدد، تلافيًا للتأخير والتغلب على الإرباك الذي حصل، خدمة للصالح العام.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
بالنسبة لحساب موازنة 2014 على أساس (139) ترليون و (640) مليار، وعلى أساس المعدل التصديري للنفط (3) ملايين و (400)، الآن معدل التصدير فيه فرق (1) مليون برميل يوميًا، كيف تم معالجة النقص؟
لدينا المادة (15) في الموازنة صلاحية الوزير في إطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية نهاية 2013وهي رفضت العام الماضي، نريد بها لائحة بهذه السلف التي تزيد حوالي (10) ترليون، كيف يكون إطفاء السلف؟ قضية تقديم الموازنة، موازنة 2015 يجب ان تكون خلال الشهر العاشر لكي نفهم كيف نصادق على هذه الموازنة بسرعة للمحافظات، المحافظات مخصص لها (8) ترليون و(700) هل بقى التخصيص نفسه؟ أم لا؟ أم رفع لهذه المشاريع الجديدة؟
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
المادة (42) العضو وجه حديثه إلى رئيس الجلسة وتقول ان لا يخرج على الموضوع، جدول الأعمال يتضمن مناقشة الموازنة، والموازنة واقع حال، السيد الوزير جاء بواقع حال، توضيح الواضحات أعتقد خطأ، نحن إزاء قانون موازنة جديد أعطى واقع حال، هذه إيرادات وهذه نفقات، هل تمضي إلى مجلس النواب؟ الكلام موجه إلى هيأة الرئاسة؟ هل نمضي بإقرار هذه الموازنة؟ هذه مناقشات، منها حصص المحافظات والنفقات وما ذكره الزميل عزيز العكيلي غير صحيح، بعض الكتل السياسية صوتت على إطفاء السلف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يرد نائب على نائب آخر.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
قضية إطفاء السلف تم المساومة عليها بقضية البنى التحتية وكان (62) نائب شاهدًا عليها.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
ظهرت موازنة 2014 كسابقاتها من الموازنات موازنة بنود، سؤالي لمعالي الوزير، متى نرى موازنة برامج في العراق؟ في عام 1954 مجلس الأعمار الأعلى أعطى موازنة برامج، أي ان الوزارة تعطي برامجها ونحن نعطيها مبالغ على هذه البرامج لكي تنفذ، الآن بنود وأحيانًا نرى لا يوجد موائمة بين الموازنة وخطة التنمية، دائمًا هناك فرق، متى نرى موازنة ذات تناسق مع أهداف هذه الخطة في الوزارات؟ من ناحية أخرى نرى ان الرئاسات الثلاث هناك خداع النقود.
أنا فقط تعقيب على الكلام أن هناك تقريرين، سيدي الرئيس، في إجتماع اللجنة المالية المؤقتة بتأريخ 5/8/2014 ذكر معالي الوزير أن معدل التصدير (2,2) لـ(6) أشهر الأولى، وفي إجتماع اللجنة المالية المؤقتة بتأريخ 9/8/2014 ذكر السيد الوزير أن معدل التصدير (2,23) مليون والآن ذكرتم أنه (2،4) فأيهم نعتمد؟
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي (نقطة نظام):-
المادة (62) أولاً من الدستور، (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) نحن حقيقةً لدينا مشكلة الحسابات الختامية، هذه السنوات التي مضت ما هو الإيراد؟ ما هي النفقات؟ ما هو العجز؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
أقصد يجب أن يقدم مع الموازنات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، هذه مداخلة وليست نقطة نظام، فقط نقاط النظام.
يعني أستطيع أن أقول غير موجودة، دعونا نكمل مداخلات السادة الأعضاء لمدة دقيقة واحدة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أرحب بالسادة الضيوف، الحقيقة يعد قانون الموازنة العامة من أهم القوانين والتي تسمى بالقانون المالي، وعند تشريع هذا القانون لابد من التقيد بالمبادئ الأربعة الأساسية:
المسألة الأولى: وأولها قانونية الموازنة، أي حصول تشريع بإجازة أي إجازة للسلطة التنفيذية لإطلاق الصرف ومن ثم تحديد ما سيدخل إلى الدولة.
الحقيقة وللأسف سبب المناكفات السياسية تأخر ولم يشرع هذا القانون أصبح لدينا الآن واقع حال كم حصلنا عليه من إيرادات وكم أنفقنا، إذن لابد من حصول إجازة من قبل مجلس النواب لهذا الصرف ولما حصلنا عليه لكي نؤيد هذا الأمر حتى نستطيع من المضي بإطلاق على الأقل الدرجات الوظيفية التي تأخرت هذا العام.
المسألة الثانية: نحن نعلم عندما نقر الموازنة نبين ما سنحصل عليه وما سننفقه، الثلاث أشهر المقبلة عندما نريد ان نشرع بالتشريع ماذا نستطيع ان نعمل؟ المهم الإجازة ومن ثم تأييد ما حصل وإطلاق الدرجات المالية، وأما بالنسبة لي أنا أطلب بالاهتمام بموازنة 2015 لكي لا نتعثر بما تعثرنا عليه في موازنة 2014.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
1- أتفق مع الأخ على ضرورة تقديم مشروع القانون للبرلمان، هذا المشروع يتضمن بيانات توضح الإيرادات الفعلية للفترة الماضية والإنفاق الفعلي بشكل تفصيلي لكل الوزارات، وللأشهر الثلاثة القادمة تقدم تقديرات أيضًا للإيرادات المتوقعة وللإنفاق وفق الاحتياجات الضرورية والأساسية ووفق الأولويات للوزارة أو القطاعات، أنا أعتقد ان هذا ضروري يصل إلى مجلس النواب.
2- هل حصل أو تم أعداد أفكار أولية وتصورات أولية لإعداد موازنة 2015 ومراعاة المتغيرات التي أثرت على مقدار التصدير، لدينا مثلاً نفط كركوك (400) ألف ينتهي الشهر الثالث إلى الآن هو متوقف، هل هناك بدائل لاستثمار هذه الكمية الكبيرة.
– النائب أبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
1- سؤالي موجه إلى وزير المالية بالوكالة، هناك متغيرات حدثت في هذا العام وخاصةً فيما يتعلق بالنازحين، معلومات تسربت من وزارة الداخلية قد تحولت من (19%) إلى (30%) هذه معلومات أولية، بسبب العدد الكبير للنازحين، سؤالي ماهي التصورات الأولية التي وضعتها الوزارة في إستراتيجيتها للربع الأخير من هذا العام، وكذلك للعام القادم.
2- هذا السؤال متعلق بالإيرادات النفطية للعام القادم، ماهي المعدلات التخمينية لموازنة 2015؟ وهل تم استيعاب إنتاج إقليم كردستان فيها؟
– النائب علا عوده لايذ شناوة:-
1- نطالب وزير المالية بتخفيض فوائد السلف الخاصة بالموظفين إلى النصف لأنها شكلت عبأ عليهم وبالأخص سلفة (100) راتب.
2- تأخير الموازنة أثر سلبًا على الخدمات في محافظة ذي قار، وتم تسريح عدد من عمال الأجر اليومي للبلديات وتقليص الأجر إلى (6)آلاف دينار يوميًا.
3- التأثير على الوضع الأمني من خلال تأخير إنجاز مشاريع التقنية الحديثة لتطوير المنظومة الأمنية، وتسهيل عملها في كشف الإرهابيين والمجرمين وكذلك فأن تزايد الجرائم تتناسب طرديًا مع زيادة عدد العاطلين.
4- تسهيل إجراءات رواتب المتقاعدين.
– النائب ريناس جانو محمد يونس(نقطة نظام):-
في البداية أود ان يكون هناك توضيح لسبب استضافة السيد وزير المالية لهذه الجلسة؟ إذا كان لتوضيح المشروع الذي قدم يوم 16/3/2014 فأن المشروع قديم؟ وإذا كان لغرض ان يوضح بعد ان أرسل إليهم الكتاب في 7/8/2014، والذي يطالب فيه بتوضيح الإمكانية في الإدامة في هذه الميزانية لكي نعرف كيف نتداخل في الموضوع، هناك مزج بين الموضوعين، السيد الوزير قام بتوضيح مشروع الميزانية، وإننا في اللجنة حيث كان السيد الوزير حاضرًا معنا كان هناك سقف زمني محدد (15) يوم، بأن يكون هنالك إجابة حول هذا الكتاب، لكن الآن قد تجاوز الشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانك ان تسأله أولاً، أما لماذا نناقش هذا الموضوع؟ لأهمية الموازنة ولتأخرها ولتلكؤ إقرارها وأثر ذلك على حياة الناس وعلى سير مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة، عندما شكل مجلس النواب لجنة مؤقتة لغرض الإسراع بإقرار الموازنة وتم إستضافة السيد وزير المالية داخل اللجنة، ومن حق مجلس النواب ان يطلع بشكل واضح لماذا هذا التلكوء في إقرار الموازنة، وتأتي أسئلة النواب لكي تركز على هذا الجانب.
– النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني:-
سؤالي لوزير المالية، لماذا لم تعطَ جميع مستحقات المحافظات، كما ذكرت ان الموازنة لا يوجد بها عجز وذكرت (64) الواردات، (48) النفقات، لذلك نطالب بإعطاء جميع المحافظات استحقاقاتها من الميزانية الخاصة لعام 2013، وهل سلمت هذه الوزارات الحسابات الختامية لوزارة المالية؟ وهل تم تسديد السلف التي أخذتها هذه الوزارات إلى وزارة المالية؟ كذلك نطالب وزارة المالية ان تعطي قانون الموازنة أهمية وسرعة بانجازه وتقديمه إلى مجلس النواب، الهدف منه هو التصويت عليها خلال هذه الفترة لتمشية جميع المشاريع التي تحتاجها تلك المحافظات.
–
النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
بالنظر لقرب موعد استلام مشروع الموازنة لعام 2015، وفي الموعد الدستوري الذي هو 15 أيلول ولصعوبة إنجاز الموازنتين في نفس الفترة وخصوصًا بعد المتغيرات التي طرأت على عام 2014 بخصوص كمية النفط المصدر وتدني الأسعار والإنفاق الحكومي الطارئ، أقترح بأن تضاف المبالغ المتبقية من موازنة 2014 بعد حسم المبالغ المستحقة للمشاريع المستمرة وحسب الإنجاز الفعلي حصرًا إلى موازنة 2015 وللاستمرار بصرف (1/12) وان تكون الحسابات الختامية وفق لما تم صرف التخصيصات ووفق المعمول به (1/12) والإنفاق الحكومي الطارئ، ونطالب الحكومة بالالتزام بموعد تسلم خلاصة الموازنة من بعد الإضافة من قبل مجلس النواب لغرض الشروع بدراستها وقراءتها وإنجازها في الموعد المحدد، تلافيًا للتأخير والتغلب على الإرباك الذي حصل، خدمة للصالح العام.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
بالنسبة لحساب موازنة 2014 على أساس (139) ترليون و (640) مليار، وعلى أساس المعدل التصديري للنفط (3) ملايين و (400)، الآن معدل التصدير فيه فرق (1) مليون برميل يوميًا، كيف تم معالجة النقص؟
لدينا المادة (15) في الموازنة صلاحية الوزير في إطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية نهاية 2013وهي رفضت العام الماضي، نريد بها لائحة بهذه السلف التي تزيد حوالي (10) ترليون، كيف يكون إطفاء السلف؟ قضية تقديم الموازنة، موازنة 2015 يجب ان تكون خلال الشهر العاشر لكي نفهم كيف نصادق على هذه الموازنة بسرعة للمحافظات، المحافظات مخصص لها (8) ترليون و(700) هل بقى التخصيص نفسه؟ أم لا؟ أم رفع لهذه المشاريع الجديدة؟
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
المادة (42) العضو وجه حديثه إلى رئيس الجلسة وتقول ان لا يخرج على الموضوع، جدول الأعمال يتضمن مناقشة الموازنة، والموازنة واقع حال، السيد الوزير جاء بواقع حال، توضيح الواضحات أعتقد خطأ، نحن إزاء قانون موازنة جديد أعطى واقع حال، هذه إيرادات وهذه نفقات، هل تمضي إلى مجلس النواب؟ الكلام موجه إلى هيأة الرئاسة؟ هل نمضي بإقرار هذه الموازنة؟ هذه مناقشات، منها حصص المحافظات والنفقات وما ذكره الزميل عزيز العكيلي غير صحيح، بعض الكتل السياسية صوتت على إطفاء السلف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يرد نائب على نائب آخر.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
قضية إطفاء السلف تم المساومة عليها بقضية البنى التحتية وكان (62) نائب شاهدًا عليها.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
ظهرت موازنة 2014 كسابقاتها من الموازنات موازنة بنود، سؤالي لمعالي الوزير، متى نرى موازنة برامج في العراق؟ في عام 1954 مجلس الأعمار الأعلى أعطى موازنة برامج، أي ان الوزارة تعطي برامجها ونحن نعطيها مبالغ على هذه البرامج لكي تنفذ، الآن بنود وأحيانًا نرى لا يوجد موائمة بين الموازنة وخطة التنمية، دائمًا هناك فرق، متى نرى موازنة ذات تناسق مع أهداف هذه الخطة في الوزارات؟ من ناحية أخرى نرى ان الرئاسات الثلاث هناك خداع النقود.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
استنادًا إلى المادة (15) من الدستور العراقي والتي تنص على (لكل فرد له حقه في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق إلا وفق القانون)،
1- أليس موظفو إقليم كردستان هم أفراد عراقيون ولهم الحق في الحياة؟
2- من هي الجهة القضائية المختصة التي حرمت موظفي كردستان من رواتبهم الشهرية، في حين ان الموازنة تهدف إلى رفع مؤشرات الرفاهية للمواطنين.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
تنص المادة (14) من الدستور العراقي (هم متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) لكن ما نراه الآن نحن أمام واقعة غير قانونية، وفرضت من قبل الحكومة الاتحادية على إقليم كردستان متمثلة بقطع رواتب موظفيها، وهذا يخالف نص المادة المذكورة، حيث لم يراع فيها التساوي في الحقوق وعلى العكس تم فرض عقاب جماعي بالرغم عدم وجود جريمة ولا عقوبة إلا بالنص.
السؤال المطروح لوزير المالية وكالة، ما هي الطريقة القانونية لإعادة تلك المستحقات؟ ونحن بصدد مناقشة موازنة لسنة 2014؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
الأخوة في التحالف الكردستاني يشيرون دائمًا على قطع الرواتب.
– السيد رئيس مجلس لنواب:-
هذه ليست نقطة نظام، ولست المعني بالإجابة على ذلك، السيد وزير المالية موجود واللجنة موجودة والإجابات ستكون كافية ووافية بهذا الاتجاه.
– النائب باقر محمد جبر الزبيدي:-
ما هو الأساس القانوني لصرف مبالغ على شكل سلف بقرارات من مجلس الوزراء؟ وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية، أرجو التوضيح.
الصرف الذي تم فعلاً لعام 2014 (1/12)حسب قانون الإدارة المالية وفر مبالغ لذلك أدعو وزارة المالية ومجلس الوزراء لصرف تخصيصات البترودولار للمحافظات التي تعاني من نقص في المشاريع الاستثمارية.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف (نقطة نظام):-
اليوم الجلسة (12)، هناك نقطة نظام وهي المادة (142) من الدستور.
1- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، تكون مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز(4) أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن أجراءها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت بمقترحاتها، بمعنى أنه انتهى الفصل التشريعي الأول، ونحن بأمس الحاجة لهذه التعديلات، نطلب تسمية اللجنة خلال هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم طلب بذلك.
استنادًا إلى المادة (15) من الدستور العراقي والتي تنص على (لكل فرد له حقه في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق إلا وفق القانون)،
1- أليس موظفو إقليم كردستان هم أفراد عراقيون ولهم الحق في الحياة؟
2- من هي الجهة القضائية المختصة التي حرمت موظفي كردستان من رواتبهم الشهرية، في حين ان الموازنة تهدف إلى رفع مؤشرات الرفاهية للمواطنين.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
تنص المادة (14) من الدستور العراقي (هم متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) لكن ما نراه الآن نحن أمام واقعة غير قانونية، وفرضت من قبل الحكومة الاتحادية على إقليم كردستان متمثلة بقطع رواتب موظفيها، وهذا يخالف نص المادة المذكورة، حيث لم يراع فيها التساوي في الحقوق وعلى العكس تم فرض عقاب جماعي بالرغم عدم وجود جريمة ولا عقوبة إلا بالنص.
السؤال المطروح لوزير المالية وكالة، ما هي الطريقة القانونية لإعادة تلك المستحقات؟ ونحن بصدد مناقشة موازنة لسنة 2014؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
الأخوة في التحالف الكردستاني يشيرون دائمًا على قطع الرواتب.
– السيد رئيس مجلس لنواب:-
هذه ليست نقطة نظام، ولست المعني بالإجابة على ذلك، السيد وزير المالية موجود واللجنة موجودة والإجابات ستكون كافية ووافية بهذا الاتجاه.
– النائب باقر محمد جبر الزبيدي:-
ما هو الأساس القانوني لصرف مبالغ على شكل سلف بقرارات من مجلس الوزراء؟ وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية، أرجو التوضيح.
الصرف الذي تم فعلاً لعام 2014 (1/12)حسب قانون الإدارة المالية وفر مبالغ لذلك أدعو وزارة المالية ومجلس الوزراء لصرف تخصيصات البترودولار للمحافظات التي تعاني من نقص في المشاريع الاستثمارية.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف (نقطة نظام):-
اليوم الجلسة (12)، هناك نقطة نظام وهي المادة (142) من الدستور.
1- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، تكون مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز(4) أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن أجراءها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت بمقترحاتها، بمعنى أنه انتهى الفصل التشريعي الأول، ونحن بأمس الحاجة لهذه التعديلات، نطلب تسمية اللجنة خلال هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم طلب بذلك.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
من غير المنطق ان يبقى موظفي إقليم كردستان بدون رواتب، وأبنائهم يقاتلون إرهابي داعش جنبًا إلى جنب في الخطوط العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدث بخصوص الموازنة ومشاكلها، أرجو التركيز بالموضوع بالسؤال أو الاستفسار ولا تخرج خارج هذا النطاق.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
هذا من ضمن الموازنة.
أبناء كردستان يقاتلون إرهابي داعش جنبًا إلى جنب في الخطوط العسكرية في الوقت الذي يوجه العراق عدوًا، لا يعرف من قيم الحضارة الإنسانية سوى القتل والإرهاب، لذا نحن الكرد نطالب ونؤكد على الحكومة تسديد رواتب موظفي الإقليم وتحديد مفهوم العلاقة بين بغداد و أربيل، سيدي الوزير هناك موظفين في الإقليم لم يستلموا رواتبهم أسأل بالله عليك لو كنت أحد الموظفين ماذا سيكون موقفك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يكون السؤال بهذه الصيغة، السؤال يكون موضوعي ومركز.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
لكن للأسف نلاحظ دائمًا التعصب في استخدام السلطة.
– النائب بختيار جبار على محمد:-
نعلم ان أكثر من (8) أشهر توقفت رواتب موظفي إقليم كردستان، أؤكد على رواتب الموظفين وليس الحكومة أو الدولة، ومن هنا أؤيد بأن ألفت أنظاركم حول معيشة الناس ومصادر حياتهم، هم الأبرياء الذين ليس لهم علاقة بالخلافات السياسية والنزاعات الشخصية التي أصبحت ذات طابع سياسي، في هذا الإطار قامت الحكومة المركزية بقطع مصادر عيشة للأطفال الذين آبائهم استشهدوا من أجل تحرير هذا البلد.
وكذلك قطع رواتب هؤلاء من البيشمركة الذين يدافعون عن الوطن في الجبهات الأمامية ويطاردون داعش الإرهابي في أغلب المناطق للدفاع عن سيادة هذه الدولة وكرامتها.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
المادة (42) من النظام الداخلي، (يوجه العضو حديثه إلى رئيس الجلسة، على ان لا يخرج عن الموضوع، ويتحاشا التكرار).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تأكيد نقطة النظام هذه.
نحن سنترك مجال للسيد الوزير، نأخذ فقط (3) مداخلات، وبعد ذلك يجيب على الأسئلة المطروحة ونعود مرة أخرى للمداخلات.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
أنا أشارك الترحيب بالسيد وزير المالية بالوكالة والأخوة الذين حضروا من الوزارة.
أنا فوجئت ببيان السيد الوزير كان مهم وفيها إحصائيات جديرة بالدراسة، ألا يجدر ان يقدم هذا البيان بصورة مكتوبة؟ لأن قرار المالية حساس جدًا، فيه أرقام وإحصائيات وتعليمات قانونية، لذلك أرى من الضروري ان يوضح هذا الخطاب الذي تفضل به بأسلوب مكتوب لكي نستطيع ان نراجع الأرقام بشكل أضبط.
النقطة ألثانية المهمة أنا لا أستطيع إلى هذه اللحظة أن أفهم كيف تصرفت الحكومة بدون أساس قانوني؟
لهذا أنا أعتقد ان السيد الوزير يستطيع ان يضع هذه النقطة ضمن الورق التي سيقدمها.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
تحية للسيد وزير المالية وكالة.
1- سؤالي أيضًا عن الحسابات الختامية لعام 2013، نحن قرأنا ان الحسابات الختامية لعام إكمالها2012 لكن نسأل عن الحسابات الختامية لعام 2013.
2- بالنسبة لموضوع العجز الحقيقي في لموازنة، هل تم معرفة العجز الحقيقي إلى الآن ضمن (8) أشهر؟
3- موضوع الدرجات الوظيفية، نرجو ان يتم إطلاق الدرجات الوظيفية لما تبقى من هذه السنة، حتى لا يحدث إرباك بمزج ميزانية 2014 ،2015.
– النائب أحمد عبد الله خلف الجبوري:-
بالتأكيد في ظل هذه الظروف التي تعيشها المحافظات المنكوبة، والظروف الإنسانية التي يعيشها أهلنا في تلك المناطق وما تعرضوا له، نطالب السيد وزير المالية بالإسراع بصرف رواتب المتقاعدين الذين لم يحصلوا قسمًا منهم على هذه الرواتب، وكذلك الإسراع بصرف رواتب الموظفين في وزارات أخرى، وفيما يخص الموازنة لعام 2015 يجب ان تكون هناك مراعاة لهذه المحافظات ويجب ان تعطى تخصيصات مالية لمجلس المحافظة لكي يكون له دور متميز في إعادة تلك المناطق.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
تفضل السيد الوزير وقال (64) ترليون، الـ(1/12) المستقطع من الإقليم أين يقع من هذا الميل؟ هل هو من ضمن المبلغ؟ أو وضع على جانب؟
الديون الحاكمة هل سددت؟ وهل لها غطاء قانوني؟
موازنة التقشف هل فكرتم فيها لتغطية الخسائر الفادحة نتيجة للعمليات العسكرية للمحافظات المنكوبة؟ وتعويض المتضررين لاستعادة البنى التحتية وغيرها، لأن لدينا (350) ألف عائلة مشردة، هل فكرنا كيف نعوضهم ببيوتهم المدمرة وغير ذلك؟
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالةً):-
شكرًا لسادة النواب على أسألتهم، و قد لا أجيب بالترتيب، ولكن سأجيب حسب الأهمية.
السيد أحمد الجبوري تحدث عن المحافظات المنكوبة وتحدث عن رواتب المتقاعدين والموظفين أنا أؤكد من أن الرواتب صرفت للجميع بالنسبة لوزارة المالية وعملت وزارة المالية بالتعاون مع جميع الوزارات بشكل منظم سواء كان إلى الرواتب أو إلى المتقاعدين، وإذا كانت هناك أفراد لم يحصلوا على رواتبهم فأتمنى من السيد النائب ان يتصل بي شخصيًا ويحدد هؤلاء الأشخاص وخاصةً المتعاقدين أو أي شخص لم يحصل على نسبة تقاعد أو راتبه يجب ان يكون لسبب شخصي فيه، لأن هيأة التقاعد عملت بكل جهد وأوصلت الرواتب للجميع في أي محافظة عن طريق الكارت الالكتروني، وأعتقد كان إنجاز كبير، وكذلك بالنسبة للرواتب، كل السادة الوزراء تساعدنا معهم وتعاونا على إستلامهم المبالغ من مصارف أخرى سواء كان في كركوك أو في سامراء أو في بغداد، وبالتالي لم تظهر لدينا مشكلة حقيقية وإنما قد يكون هنالك أفراد، وإذا كان هناك مشكلة فتتعلق بالوزارة نفسها وبإشكالات إدارية داخل الوزارة، أردت التوضيح لأن هذا أمر مهم ويتعلق برواتب موظفين في هذا المجال.
بالنسبة إلى موضوع الإقليم أنا سأتحدث عليه بشكل تفصيلي.
بالنسبة إلى الأسئلة من البداية، بالتأكيد جميع المنح والقروض إذا ما أعطيت واستكملت شكلها القانوني سوف توضع في الموازنة، ليس لدينا إلى الآن مبالغ كبيرة تذكر في هذا المجال، وإذا لم تكن فستكون بدقائقها في الموازنة.
بالنسبة لسؤال التقديرات الأولية للنفط سؤال السيد بحر العلوم، أعتقد بالنسبة إلى 2015 إلى الآن وزارة النفط بصدد موازنة 2014، أرسلنا إلى الوزارة لتعطينا التقديرات وهي في صدد إعداد هذه التقديرات، بالنسبة للربع الأخير من التقديرات النفطية البيانات الأولية سيكون المعدل كما قلت (2،6) وسيكون فقط الإنتاج من جنوب العراق بالتأكيد لو كان هنالك إنتاج من كركوك غير إقليم كردستان لا يمكن ان نقول وهذا قد يسجل إلى وزارة النفط وإنها وصلت إلى الحد الذي خططته وهو ان يصل إلى تصدير حوالي (3) ملايين برميل كمعدل، لكن الظروف التي مرت حالت دون تحقيق ذلك الهدف، بالنسبة إلى ما تفضل به السيد باقر الزبيدي إلى السلف والمخالفات، وزارة المالية جهة تنفيذية وتحكمها قرارات مجلس الوزراء، جميع السلف التي أعطيت هي بقرارات من مجلس الوزراء، وبالتأكيد نحن نمر بظرف غير إعتيادي وهو يجب ان تسير الدولة، وهناك إستحقاقات متعددة، وما دمنا نحن في ظرف غير إعتيادية يقتضي ان يكون هنالك إجراءات غير عادية، وبإعتبار مجلس الوزراء الجهة التنفيذية التي تعنيها سير الدولة وكافة إداراتها، وبالتالي كل ما تقوم بصرفه بقراراتها تكون مسجلة ومدونة، إذا كانت هنالك بعد قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق على هذه المصروفات، وان هنالك تجاوزات في عمليات الصرف فمن حقه المحاسبة، أما ونحن في ظروف غير اعتيادية ونريد ان لا نصرف إلا (1/12) أعتقد حتى أنتم كأعضاء مجلس نواب سوف تعطون الحكومة مبرراتها، أبسط شيء على ذلك هي السلف التي خصصت إلى النازحين وإلى المتضررين، هذه الحالات الطارئة التي حصلت بالتأكيد سوف لا نتمكن ان نقول سوف لا نعطي هذه المبالغ، خاصة وان هنالك تخصيصات الطوارئ، التي يفترض ان تكون وفق المعايير الموازنة وان لا يتجاوز عن (10%)، أتعلمون كم هي للطوارئ؟ أقل من (1%)، فقط (150) مليار، ونأمل على ان مجلس النواب ان يعطي تخصيصات الطوارئ جانبها القانوني والفني لكي يساعد الحكومة فيما لو طرأت أمور طارئة يتمكن من معالجتها، ومع ذلك جميع المبالغ التي أعطيت كسلف للحالات الاضطرارية لا تتجاوز في الواقع (2%)، لو أننا أعطينا للطوارئ النسبة المعيارية لكنا نغطي جميع النفقات دون الرجوع إلى أخذ سلف محددة. وهذا يجب ان نخرج في الموازنة من الجنبة السياسية إلى الجنبة المهنية والفنية، لكي لا تقع الحكومة في مثل هذا الإشكال، وأتمنى على المجلس ان يأخذ بنظر الاعتبار ذلك في موازنة 2015.
تخصيصات البترودولار، بالتأكيد هو مهم والمخصص له في موازنة 2014 هو حوالي (8) ترليون على أساس (5) دولار كما هو معروف للإنتاج والتصفية وبالنسبة إلى الغاز، نحن الآن في هذه الموازنة كما تعلمون على ان هذه التخصيصات يجب ان تكون مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية بشكل كامل، إذا لم يقم ديوان الرقابة بالتدقيق ورفعه إلى وزارة المالية سوف لن يكون لوزارة المالية البيانات الدقيقة ومع ذلك، نحن بصدد وضع مبلغ للمتبقي من هذه السنة إذا ما كانت هنالك ميزانية وقد يكون لدينا مبالغ وسيولة نقدية هنالك رأي لوزارة المالية ان تجعل مبلغ مقداره (3) ترليون للبترودولار للأشهر المتبقية من هذه السنة إذا قام مجلس النواب بالمصادقة على هذه الموازنة.
الأستاذ مهدي الحافظ، بالتأكيد لدينا بيانات دقيقة بكل ما نذكره في الوقت الحاضر وسجلات وسوف نزوده بها ونزود كل السادة الأعضاء وسنرسل نسخة متكاملة إلى السيد رئيس مجلس النواب ليكون إطلاع جميع النواب على هذه البيانات، وأعتقد كل إستفساراتكم في الوقت الحاضر سوف تكون مدونة في بيانات كاملة تكون تحت نظركم.
ونفس السؤال بأنه كيف تصرفت أعتقد أنا أجبت على هذا السؤال في الوقت الحاضر.
السيدة ناهدة الدايني عذرًا أن كنت لا أعرف قسم من الأسماء لكن الإجابة ستكون لتساؤلاتهم، ليس لدينا الآن وفق الأمر الواقع وعدم وجود تنفيذ للموازنة من الممكن ان نقول هناك عجز، لأن الكثير من فصول الموازنة لم تطبق لعدم وجود تشريع لها لكي نطبقها، وبالتالي نحن نطبق أمر واقع، ونعتقد أنه ليس لدينا عجز وحتى الأمر الواقع ستكون لدينا سيولة، نتمكن إذا وضعنا موازنة للأشهر القادمة سوف نذكر في ونضع في هذه الموازنة ونتدارك مالم يتم تنفيذه في الأشهر الماضية ولدينا أمور كزيادة في رواتب الموظفين التي هي بنص دستوري والي يقتضي ان تدفع من 1/1 /2014 وضع تخصيص لها هذا أمر مهم، البترودولار كذلك وضع تخصيص له إذا ما أردنا له ان ندفع هنالك ديون على الحكومة للمصارف، خصصنا لها كذلك تغطية للنفقات العسكرية وضعنا مبالغ معينة وإذا ما كانت هنالك مبالغ أخرى ستكون موجودة وستعطى أولويات لموازنة 2014 للضرورات التي نصت عليها هذه الموازنة ومن الممكن ان تكون ضمن الموازنة المتبقية 2014.
الحسابات الختامية أنا أعتقد إنها تم المصادقة عليها، وهذا لأول مرة يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء بعد ان صادقها ديوان الرقابة المالية بملاحظات معينة، أتمنى هذه الملاحظات التي سترفع الحسابات الختامية بها ان يأخذ مجلس النواب دوره في محاسبة الوزارات التي لم تقم بعملية تسوية كل ما يتعلق بالنفقات الموجودة لها 2004 إلى 2011 لأن هذا ما تمكنت وزارة المالية من تسويتها كل هذه الفترة، بالنسبة إلى الحسابات الختامية خاصة إنها صادق عليها ديوان الرقابة المالية وعرضت على مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس الوزراء بهذه الملاحظات وأتمنى من مجلس النواب ان يطلع عليها بشكل دقيق ويقرر بشأنها ما يريد.
الدرجات الوظيفية نتمنى ان تكون هنالك مصادقة لموازنة 2014 ما تبقى من السنة لكي تقر هذه الدرجات إذا تمكنت هذه الدرجات خلال ثلاث شهور ان يكون هنالك إعلام وإلا هذه الدرجات سوف ترحل إلى ميزانية 2015 أو يقرر مجلس النواب الدرجات، حيث لدينا (34) ألف درجة لتثبيت العقود.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب (نقطة نظام):-
حول إقرار الموازنة في (4) أشهر، نحن لدينا مبدأين ماليين، مبدأ سنوية الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام. يكمل الوزير كلامه وبعد ذلك سجل أسمك للمداخلة. أنا الذي أقرر.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالةً):-
قد يكون عندما تحدثت عن الموازنة (4) أشهر هذا غير دقيق قد يكون حصل لبس، الموازنة لسنة كاملة، ولكننا نأخذ ثمار الشهور الأولى وهو أمر واقع في هذه الموازنة، وتبقى خطة للأربع أشهر القادمة فهي موازنة سنوية، أنا أشكر السيد النائب بالفعل قد تكون موازنة لأربع أشهر، هي ليست موازنة لأربع أشهر هي موازنة سنوية ولكن بما أنه هناك مصروفات فعلية لتسع أشهر أو ثمان أشهر الماضية فلا يمكن ان نسميها للموازنة، لأن الموازنة أشياء تخطيطية وهذه حصلت بالفعل من هذه الناحية.
هنالك من تحدث عن أمور في الحقيقة خارج نطاق الموازنة بالنسبة إلى تخفيض السلف الـ (100) هذه ليس لها علاقة بالموازنة لكن لها علاقة بالمصارف.
لماذا لم تعطَ المحافظات سلف وكذلك السيد طالب طارق أعتقد ان المحافظات تعطى كغيرها ولدينا في الحقيقة بيانات كاملة لهذه المحافظات ونحن حريصين على إعطاء المحافظات وفق الاستثمار وما تقوم به من إنجازات ونحن الآن أوعزنا إلى المحافظات وإلى جميع الوزارات على أنه إذا كان هنالك إنجازات فعلية، فأن وزارة المالية لديها من الأموال ما يمكن ان تغطي هذه الإنجازات، ولكن إلى الآن أنا أعتقد على ان وزارة التخطيط وإنجازاتها متواضعة جدًا، وهذا بالتأكيد من المشاريع المستمرة، السيد عزيز العكيلي صلاحية الوزير بإطفاء السلف، لا يحق له إطفاء السلف، والسلف لا تعدوا ان تكون قيود محاسبية، كل الوزارات أعطيناها سلف، والسلفة تعطى لمورد محدد ستكون هذه الجهة بعملية صرفه وبالتالي معلومة أن هذه المبالغ قد تكون بإعطاء سلف من تخصيصات موجودة داخل الموازنة، لكن بما ان الموازنة لم تقر يطلق عليه محاسبيًا أسم السلفة، وبالتالي قد يكون هنالك لبس في مفهوم السلفة، السلف هي مبالغ تعطى لتخصيص محدد بعد ان تقوم بعملية إقرار الموازنة يصبح هذا المصروف فعلي وبالتالي خلال هذه الفترة تتم تسوية هذه السلفة وهذه أمور إعتيادية جدًا وليس مبالغ تعطى بدون أن يعرف بماذا تنفق، وإنما تعرف نفقاتها بدقة واستنادا إما إلى الموازنة أو استنادًا إلى قرارات من مجلس الوزراء، ويمكن للسادة النواب بانه لدينا كشوفات كاملة عن جميع السلف التي أعطيت ومن ضمنها سلف معطاة لمجلس النواب ومعطاة إلى جميع دوائر الدولة، بالنسبة إلى طبيعة الموازنة هل هناك موازنة برامج؟ بالتأكيد هنالك لجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء أن تبحث في عملية إمكانية ان تكون هنالك موازنة برامج بدل من موازنة الأبواب الموجودة الآن وهذه اللجنة تعمل الآن يحتاج لها إلى زمن لمعرفة ما إذا كانت هذه البرامج يتفق مع نظام المحاسبين ومع آلية وضع الموازنة في الوقت الحاضر، وإذا ما تمكنت هذه اللجنة من ان تعطي توصيات للانتقال من موازنة الأبواب والفصول إلى موازنة البرامج وبالتأكيد ستأخذ بها الحكومة القادمة.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
أنا من محافظة السليمانية، لدي سؤالين، وتعليق صغير للسيد وزير المالية وكالة. هل تنوي وزارة المالية تغيير آلية تحديد وتقييم موازنة الوزارات لجعلها موازنة متكاملة للدولة، وليست موازنة لكل وزارة؟ ما هي الخطة المالية للوزارة للسنوات الخمسة القادمة؟ لديكم خطة مالية للسنوات الخمس القادمة؟ أم كل سنة تحدد الوزارة موازنة معينة؟ حضرتك ذكرت أن المرفقات الفعلية هي (49) ترليون دينار إلى 31/7 ، هل ضمن هذا المبلغ رواتب موظفي كردستان المستقطعة الـ (8) ترليون؟ لأن قطع رواتب إقليم كردستان هو قرار سياسي وعقابه الشعب الكردي، وسابقة خطيرة في عهد صدام، فالواجب الوطني والسياسي والأخلاقي يحتم علينا نحن ممثلي الشعب بكل الطوائف والقوميات والأديان بمزج قوت الشعب بالصراعات السياسية، سواء كان في البصرة أو في الرمادي أو في أربيل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له. ميزانية الأربعة أشهر القادمة ميزانية حرب وليست ميزانية إستقرار، لأن الآن تشكل لدينا تحالف دولي وإقليمي، وهناك أراضي محتلة من قبل داعش والإرهابيين، ولدينا تعويضات للنازحين والذين سيعودون، لا بد أن تؤخذ هذه بنظر الإعتبار. إذا تريدون ميزانية مصغرة لأربعة أشهر فتقديراتها ومصروفاتها ومشاريعها سوف لن تكون مثل باقي الموازنات.
النقطة الثانية: سؤالي لمعالي الوزير. نحن الآن نتحدث عن موازنة 2014، نحن والشعب نريد أن نعرف، هل بالإمكان تمرير هكذا موازنة؟ هل الموازنة الآن عندنا؟ أم عند الحكومة؟ أما في 2015 فتوجد حكومة جديدة ستقدم موازنة. الآن نريد أن نعرف فعلاً، هل هناك فرصة لتمرير موازنة 2014؟ أم أنها تدمج مع موازنة 2015؟
– النائب منى قاسم باقر الغرابي:-
نرحب بالسيد وزير المالية. في قضية التعيينات، أجاب السيد الوزير، لكن لم يكن الجواب بقدر ما ينتظر ويتلهف الخريجون بلهفة بالغة. نحن نريد أن نعرف، ما هي إجراءات وزارة المالية؟ وما هي الخطة الموضوعة لإنطلاق التعيينات وعدم تأثرها بالموازنة؟ خصوصاً وإن هناك وزارات لا يمكن تأجيل التعيينات فيها، فعلى سبيل المثال في المجال التربوي، فهناك إختصاصات لا يمكن التغاضي عنها، ونقصها يؤثر سلباً على سير العملية التربوية برمتها وإعطاء المادة العلمية، وكذلك فإن تأخر إقرار الموازنة تسبب في وضع بطالة من الخريجين، لدرجة أن هذا الموضوع قد أثر مادياً ومعنوياً عليهم. نحن نريد أن نعرف، ما هي إجراءات وزارة المالية بهذا الخصوص؟
– النائب علي طالب عبدالحسن الصافي:-
نرحب بالسيد الوزير وكادر الوزارة. السؤال: هل بالإمكان لوزارتكم زيادة حجم الإئتمان المصرفي الذي يشمل زيادة القروض والتسهيلات المصرفية وشمول شرائح أكثر من المجتمع، مع سرعة إنجاز المعاملات واختصار الروتين، خصوصاً موضوع الكفيل؟
– النائبة نوال جمعة ونان شريدة:-
أعتقد أن موضوع الموازنة هو موضوع سياسي أكثر مما هو موضوع فني. حيث يفترض أن تناقش النقاط الخلافية التي حالت دون إقرار الموازنة في الدورة السابقة التي أعتقد أنها دخلت في مشكلة قانونية تتعلق بالمادة (57) من الدستور العراقي، التي تنص بشكل صريح على أن (لا ينتهي فصل الإنعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها) . واقعاً إن التأخير المستمر والمتكرر في إقرار الموازنة خلال السنوات الماضية أثر بشكل سلبي دون تحقيق نمو إيجابي في الإقتصاد العراقي.
سؤالي: نحن اليوم في الشهر التاسع، ولم يبقَ سوى شهرين، لكون شهر (12) هو حسابات ختامية، هل بالإمكان إقرار الموازنة خلال هذه المدة القصيرة؟ ما هو مصير المشاريع المتأخرة والدرجات الوظيفية؟ وهل بالإمكان قانوناً دمج موازنة 2014 و 2015، خصوصاً إن قانون الموازنة ينص على أن تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني للسنة المالية وتنتهي في شهر (12)؟
– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-
مجلس النواب في دورته الثالثة لم يستلم من الحكومة مشروع قانون إقرار الموازنة لعام 2014، ولذلك فإن تشكيل اللجنة كان لإمكانية توضيح وإقرار موازنة 2014 بعد التطورات الأخيرة، وعليه فإن مجيء السيد وزير المالية يعتبر متأخراً جداً، ونحتاج لمناقشات أخرى مع الحكومة القادمة. لم يخبرنا السيد وزير المالية حول إمكانية تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة خلال المدة المتبقية من عام 2014. كيف ستتم معالجة إستحقاق محافظات البترودولار، خاصةً إن السيد وزير المالية أخبرنا بأن واردات الموازنة معظمها من الجنوب، أكثر من (68) تريليوناً.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
حقيقةً الموازنة ينتظرها الشعب بفارغ الصبر، وإن تأخرها سبب إيقاف عجلة البلاد بأكملها من حيث البناء والإعمار، وكذلك من حيث الدرجات الوظيفية وغيرها. عند مصادقة الموازنة أطلب إضافة فقرة بتدوير مبالغ عام 2014، وذلك لضيق الوقت وقرب نهاية السنة المالية.
ثانياً: إذا لم تتم المصادقة على موازنة 2014 لوجود معوقات ومشاكل، فهل يتم مصادقة الموازنة بشكل جزئي، أي الفقرات التي لا توجد فيها معوقات ومشاكل؟
ثالثاً: هل يجوز مصادقة موازنة عام 2014 مع موازنة 2015 سويةً.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لدي بعض الملاحظات، ولدي كذلك بعض الأسئلة، أبدؤها بأنه للأسف ميزانية 2014 وكذلك الميزانيات التي سبقتها في الدورة السابقة هي عبارة عن تسطير أرقام ليس إلا، ليس فيها ولا تمتلك أية نظرة إستراتيجية لبناء إقتصاد البلد، ولا تمتلك وليس فيها أي مشاريع للتنمية المستدانة، إضافة إلى الملاحظة الأخرى وهي ان أزمة السكن تتزايد سنة بعد سنة، باعتبار أن الزيادة لكل سنة تساوي (2,8) لمعدل (900) ألف سنة، للسنة يتطلب بناء (150) ألف وحدة سكنية. هذه المشكلة تتبعها مشكلة سابقة باقية من دون معالجة، كذلك نفس الشيء النقص في المدارس.
سؤالي إلى وزير المالية وكالةً: وزارة المالية لماذا لا تؤسس إلى مصرف حكومي للإسكان رديف لصندوق الإسكان، لمعالجة أزمة السكن؟
السؤال الثاني: لماذا لا تفرض على كل وزارة ضمن موازنتها التخطيطية (5%) لبناء دور سكن لمنتسبيها؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تأخر إقرار الموازنة جعل المبادئ التي وُضعت على أساسها نظرية أكثر منها عملية، واعتمدت هذه الموازنة مقاييس موازنة 2013 في الصرف، ومعظم أبوابها هي تشغيلية، والمشاريع الإستثمارية الجديدة تكاد تكون غير موجودة فيها، والثوابت فيها أيضاً غير معروفة، وفُرضت عليها أعباءً كثيرة بسبب الأحداث الدراماتيكية التي حدثت في العراق، وأصبحت النفقات التشغيلية في الموازنة هي في أوج عظمتها، هل الأفضل أن نقر موازنة على أساس البند التشغيلي وإهمال البند الإستثماري؟ أم نتوجه إلى موازنة طوارئ؟ وأرى ضرورة تخصيص ميزانية إضافية مجزية لإقليم كردستان لتغطية النفقات العالية لأكثر من مليوني نازح متواجدين منذ أكثر من ثلاثة أشهر في الإقليم.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
لأن السيد الوزير ذكر قضية نفط إقليم كردستان والخلافات الموجودة بين الإقليم والمركز. لدي إستفسار أود طرحه على السيد وزير المالية وكالةً، وأتمنى منه تقديم إجابة شافية وصريحة.
بموجب أي قرار وتحت أية ذريعة قامت وزارة المالية الإتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان؟ ومن الجهة التي أوعزت للوزارة باتخاذ هذا الإجراء؟ أرجو من سيادة الوزير التفضل بتزويد مجلس النواب بنسخة من القرار الذي تم بموجبه قطع رواتب موظفي الإقليم، وفي حال عدم وجود قرار أو كتاب رسمي بهذا الصدد، فهذا يعني أن المسألة تمت بصورة شفهية، وفي هذه الحالة هل من الممكن إتخاذ مثل هكذا قرارات مصيرية تتعلق بقوت الشعب من خلال مخاطبات شفهية؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. عندما إعترضتُ في البداية، واعترضتَ أنت علي، لم تدعني أذكر نقطة النظام، وهي المادة (37)/ثانياً (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال لمناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين). ليس من صلاحيتك أن تدعَ الآخرين يدخلون في أي موضوع آخر غير موضوع مناقشة 2014. موضوع قطع الرواتب في إقليم كردستان موضوع آخر لا يمت إلى هذه الميزانية بصلة، أرجو أن نتوقف عند هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام المطروحة صحيحة. الحديث عن ميزانية 2014، ومن حق السادة النواب أن يتحدثوا عن الموازنة، وعن أسباب تلكؤها وتأخيرها، والحديث جانباً عن عملية إقرار الموازنة، والسؤال والإستفهام عن تلكؤها أو تأخرها يعتبر خارج إطار الموضوع.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب) (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بنفس المادة التي تم ذكرها أكثر من مرة، وأود أن أكمل الفقرة الأخرى لهذه المادة (42) الفقرة/أولاً (يجري العضو حديثه إلى رئيس الجلسة على أن لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار) صحيح ولكن (وعند الإخلال بذلك فللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى الإلتزام بأحكام النظام الداخلي، ولا يحق لأي نائب)، وهذه حصلت أكثر من مرة (أن يوجه عضواً ويُرد على شخص أو عضو آخر)، لذلك أتمنى أن يلتزم أعضاء مجلس النواب بهذه المادة الصريحة، لأنه لرئيس المجلس فقط يحق أن يوجه إلفات النظر أو التنبيه أو الملاحظة، الجزء الآخر من المادة ينص على ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة. إن الحوار يجري فقط مع رئيس المجلس، وهو الذي ينظم سير الجلسات، وهو الذي يحدد مقدار مخالفة أي عضو إذا كان المتحدث خارج إطار الموضوع، والحقيقة مرةً أخرى، حتى يكون الأمر واضحاً. السيد وزير المالية حاضر معنا اليوم للحديث عن مسألة مهمة ودقيقة تتعلق بالموازنة وأسباب تأخرها وتلكؤها وتداخلها، مع موازنة 2015، وهذا أمر خطير ومهم، وأرجو من السادة النواب أن يركزوا في أسئلتهم على هذا الجانب، وعلى السيد الوزير أن يجيب بدقة على المسائل التي تم طرحها.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
عرف في الموازنة العراقية بعد 2003 أنها تبدأ بعجز وتنتهي بفائض. أنا أريد أن أسأل، بسبب الظروف الأمنية وزيادة نفقات المؤسسة الأمنية في هذه السنة التي لم تكن في الحسبان، ما هو العجز الحقيقي للحالة العراقية بصورة عامة ليس في هذه الموازنة؟ هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني: ما هو الضامن لكل فقرات ترتيب الموازنة؟ هل الإحتياط الموجود في الدولة العراقية تم التجاوز عليه؟ أو كانت الحاجة إليه خلال الظروف التي مررنا بها؟
السؤال الآخر: نريد أن نعرف من معالي الوزير النفقات الحقيقية في الحرب على الإرهاب خلال هذه السنة 2014، حتى نأخذها بنظر الإعتبار في موازنة 2015.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
ما سمعناه من معالي الوزير وكالةً هو أرقام الإيرادات والمصروفات الفعلية، وهذه في الحقيقة هي الميزانية. نحن بصدد مناقشة مشروع الموازنة، نحن في نهاية السنة مثلما ذكر الإخوة، وبالتالي علينا الآن الإستفادة من الميزانية التي صرفت فعلياً لوضع رؤيا عن الموازنة التي سادت عام 2014. نحن ذكرنا هي ميزانية تخطيطية، نحن في نهاية السنة، نعم ولكن نرجع بأثر رجعي، فلنفهم نحن في هذه السنة 2014، كيف صُرفت أموالنا؟ وبأية توجهات؟ وأين القطاعات التي تضررت؟ فعندما يكون هناك بدلاً من العجز سيولة بسبب عدم وجود قانون للموازنة، فمعناه أن هناك قطاعات تضررت، ما هي هذه القطاعات؟ ما هي رؤيتكم وخلاصتكم فيما تم صرفه في قضايا الطوارئ التي تم ذكرها بشكل عابر؟ فيجب أن نبني الآن، وهذا ما كنا ننتظره من السيد الوزير وكالةً، أن نعرف الرؤية التي تم فيها صرف الأموال خلال تسعة أشهر خلال عام 2014.
– النائب نصير كاظم عبيد العيساوي:-
ملاحظاتي وتساؤلاتي تنقسم إلى قسمين:-
شكلي وقانوني، ونبهت عليه في نقطة نظام سابقة.
الأول: الموازنة التي أمامنا ونناقشها الآن وردتنا من الحكومة كمشروع قانون للدورة السابقة، وإلى الآن لم ترد إلى مجلس النواب كمشروع قانون بصيغة جديدة، أو حتى لو بنفس الصيغة الماضية، لذلك هذه نقطة نظام أكررها، أنه الآن لا نستطيع أن نصوت على مشروع قانون الموازنة. لماذا؟ لأنها لم ترد إلينا بكتاب رسمي من الحكومة.
الثاني: أمام الرأي العام، الآن الناس قد تحملنا أصل الموضوع، وهو أن مجلس النواب هو من يعطل الموازنة، والحقيقة مجلس النواب لا يتحمل هذه المسؤولية. المسؤولية الآن أمام الحكومة بأنه لا بد أن ترفع إلى مجلس النواب كتاباً رسمياً على صيغة مشروع قانون.
من الناحية الموضوعية، وبغض النظر عن حجم الإيرادات والنفقات وأرقام وعملية الموازنة، هذه الموازنة برأيي لا تحقق التوزيع العادل للثروة بين العراقيين، من أي ناحية؟ أنا الآن أمثل شريحة كبيرة من الناس أو رأي غالبية من الناس، يقول لك أنت تعمل لي رصيفاً وتبليطاً وطريقاً 000 إلخ، وأنا لم أعش حياةً سليمة وكريمة، أريد أن توفر لي المأكل والملبس والحياة الأمينة لأطفالي وعيالي، وبعد ذلك فكر في هذه المواضيع الإعمار00 0 إلخ.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
لا شك أن موضوع الموازنة هو موضوع ضروري جداً، باعتباره يديم الدورة الإقتصادية في البلد، وعدم إقراره يلقي بضلال سلبية على المواطن العراقي الذي يجب أن نرفع عنه الضرر. واقعاً يجب أن نقوم بإقرار الموازنة حتى نقوم بشرعنة الأعمال المالية التي سبقت، وسؤالي للسيد الوزير، هل يريد إقرار الموازنة كاملةً؟ أم أن هناك أبواباً معينة يريد إقرارها وما هي هذه الأبواب؟
ثانياً: هل بالإمكان إضافة موازنة طوارئ لمحاربة الإرهاب؟ أم لا يمكن؟
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
الملاحظة الأولى: إن صيغة الموازنة العامة والإلتزام بموازنة الأبواب التي غالباً ما تكون سبباً من أسباب الفساد في الدولة العراقية خصوصاً، وأيضاً هي تضييع لمصالح الفساد، وعدم اللجوء إلى موازنة البرامج التي تكون أكثر تركيزاً وأداءً وتقليلاً للفساد. أعتقد هذا مؤشر على وزارة المالية وكذلك على وزارة التخطيط، ولا بد أن نسير بهذا الإتجاه.
الملاحظة الثانية: الحسابات الختامية لسنة 2013، ومصادقة ديوان الرقابة المالية على هذه الحسابات مع وجود بعض الملاحظات، والسيد وزير المالية وكالةً قال سوف نزودكم بتقارير مكتوبة.
الذي أرجوه على هيأة الرئاسة. السيد الوزير وكالةً هو عاشر وزير يستضيفه مجلس النواب، وأعتقد سابقاً قلنا خلال إسبوع لا بد للسيد وزير التربية والسيد وزير الصحة ووزير الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان أن يقدموا تقارير مكتوبة للمجلس من أجل متابعة عمل الوزارات، وإلى الآن أنا كنائب لم يصلني أي تقرير مكتوب من أي مؤسسة تنفيذية في داخل الدولة بالإضافة إلى السيد وزير المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموها ووصلت إلى مكتب الرئيس، وستوزع على السادة الأعضاء.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
السيد وزير المالية يتحدث عن إيرادات فعلية ونفقات فعلية، وكأنه الحكومة التنفيذية لأنه توجد ظروف غير إعتيادية يجوز لها – لا سامح الله – أن تخرق القانون، أو أن تتصرف تصرفات غير إعتيادية. أعتقد أن هذا المفهوم جداً خاطئ. اليوم مضت ثمانية أشهر من النفقات والإيرادات الفعلية للدولة ومجلس النواب لا يعلم عنها شيئاً، وهذا أمر من الأمور المهمة أيضاً التي لا بد أن نلتفت إليها.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
المادة (62). (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره). إذن القضية هي في جعبة مجلس النواب، وأعتقد أن السيد وزير المالية هو جزء من الحكومة التي قدمت هذا المشروع إلى مجلس النواب، فيجب أن تقع القضية على عاتق اللجنة في مجلس النواب، ونحن بصدد مناقشة هذا الموضوع، وأعتقد أن قضية مناقشة الأمر وأخذ الأمور من وزارة المالية أمر ليس صحيحاً.
من غير المنطق ان يبقى موظفي إقليم كردستان بدون رواتب، وأبنائهم يقاتلون إرهابي داعش جنبًا إلى جنب في الخطوط العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدث بخصوص الموازنة ومشاكلها، أرجو التركيز بالموضوع بالسؤال أو الاستفسار ولا تخرج خارج هذا النطاق.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
هذا من ضمن الموازنة.
أبناء كردستان يقاتلون إرهابي داعش جنبًا إلى جنب في الخطوط العسكرية في الوقت الذي يوجه العراق عدوًا، لا يعرف من قيم الحضارة الإنسانية سوى القتل والإرهاب، لذا نحن الكرد نطالب ونؤكد على الحكومة تسديد رواتب موظفي الإقليم وتحديد مفهوم العلاقة بين بغداد و أربيل، سيدي الوزير هناك موظفين في الإقليم لم يستلموا رواتبهم أسأل بالله عليك لو كنت أحد الموظفين ماذا سيكون موقفك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يكون السؤال بهذه الصيغة، السؤال يكون موضوعي ومركز.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
لكن للأسف نلاحظ دائمًا التعصب في استخدام السلطة.
– النائب بختيار جبار على محمد:-
نعلم ان أكثر من (8) أشهر توقفت رواتب موظفي إقليم كردستان، أؤكد على رواتب الموظفين وليس الحكومة أو الدولة، ومن هنا أؤيد بأن ألفت أنظاركم حول معيشة الناس ومصادر حياتهم، هم الأبرياء الذين ليس لهم علاقة بالخلافات السياسية والنزاعات الشخصية التي أصبحت ذات طابع سياسي، في هذا الإطار قامت الحكومة المركزية بقطع مصادر عيشة للأطفال الذين آبائهم استشهدوا من أجل تحرير هذا البلد.
وكذلك قطع رواتب هؤلاء من البيشمركة الذين يدافعون عن الوطن في الجبهات الأمامية ويطاردون داعش الإرهابي في أغلب المناطق للدفاع عن سيادة هذه الدولة وكرامتها.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
المادة (42) من النظام الداخلي، (يوجه العضو حديثه إلى رئيس الجلسة، على ان لا يخرج عن الموضوع، ويتحاشا التكرار).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تأكيد نقطة النظام هذه.
نحن سنترك مجال للسيد الوزير، نأخذ فقط (3) مداخلات، وبعد ذلك يجيب على الأسئلة المطروحة ونعود مرة أخرى للمداخلات.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
أنا أشارك الترحيب بالسيد وزير المالية بالوكالة والأخوة الذين حضروا من الوزارة.
أنا فوجئت ببيان السيد الوزير كان مهم وفيها إحصائيات جديرة بالدراسة، ألا يجدر ان يقدم هذا البيان بصورة مكتوبة؟ لأن قرار المالية حساس جدًا، فيه أرقام وإحصائيات وتعليمات قانونية، لذلك أرى من الضروري ان يوضح هذا الخطاب الذي تفضل به بأسلوب مكتوب لكي نستطيع ان نراجع الأرقام بشكل أضبط.
النقطة ألثانية المهمة أنا لا أستطيع إلى هذه اللحظة أن أفهم كيف تصرفت الحكومة بدون أساس قانوني؟
لهذا أنا أعتقد ان السيد الوزير يستطيع ان يضع هذه النقطة ضمن الورق التي سيقدمها.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
تحية للسيد وزير المالية وكالة.
1- سؤالي أيضًا عن الحسابات الختامية لعام 2013، نحن قرأنا ان الحسابات الختامية لعام إكمالها2012 لكن نسأل عن الحسابات الختامية لعام 2013.
2- بالنسبة لموضوع العجز الحقيقي في لموازنة، هل تم معرفة العجز الحقيقي إلى الآن ضمن (8) أشهر؟
3- موضوع الدرجات الوظيفية، نرجو ان يتم إطلاق الدرجات الوظيفية لما تبقى من هذه السنة، حتى لا يحدث إرباك بمزج ميزانية 2014 ،2015.
– النائب أحمد عبد الله خلف الجبوري:-
بالتأكيد في ظل هذه الظروف التي تعيشها المحافظات المنكوبة، والظروف الإنسانية التي يعيشها أهلنا في تلك المناطق وما تعرضوا له، نطالب السيد وزير المالية بالإسراع بصرف رواتب المتقاعدين الذين لم يحصلوا قسمًا منهم على هذه الرواتب، وكذلك الإسراع بصرف رواتب الموظفين في وزارات أخرى، وفيما يخص الموازنة لعام 2015 يجب ان تكون هناك مراعاة لهذه المحافظات ويجب ان تعطى تخصيصات مالية لمجلس المحافظة لكي يكون له دور متميز في إعادة تلك المناطق.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
تفضل السيد الوزير وقال (64) ترليون، الـ(1/12) المستقطع من الإقليم أين يقع من هذا الميل؟ هل هو من ضمن المبلغ؟ أو وضع على جانب؟
الديون الحاكمة هل سددت؟ وهل لها غطاء قانوني؟
موازنة التقشف هل فكرتم فيها لتغطية الخسائر الفادحة نتيجة للعمليات العسكرية للمحافظات المنكوبة؟ وتعويض المتضررين لاستعادة البنى التحتية وغيرها، لأن لدينا (350) ألف عائلة مشردة، هل فكرنا كيف نعوضهم ببيوتهم المدمرة وغير ذلك؟
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالةً):-
شكرًا لسادة النواب على أسألتهم، و قد لا أجيب بالترتيب، ولكن سأجيب حسب الأهمية.
السيد أحمد الجبوري تحدث عن المحافظات المنكوبة وتحدث عن رواتب المتقاعدين والموظفين أنا أؤكد من أن الرواتب صرفت للجميع بالنسبة لوزارة المالية وعملت وزارة المالية بالتعاون مع جميع الوزارات بشكل منظم سواء كان إلى الرواتب أو إلى المتقاعدين، وإذا كانت هناك أفراد لم يحصلوا على رواتبهم فأتمنى من السيد النائب ان يتصل بي شخصيًا ويحدد هؤلاء الأشخاص وخاصةً المتعاقدين أو أي شخص لم يحصل على نسبة تقاعد أو راتبه يجب ان يكون لسبب شخصي فيه، لأن هيأة التقاعد عملت بكل جهد وأوصلت الرواتب للجميع في أي محافظة عن طريق الكارت الالكتروني، وأعتقد كان إنجاز كبير، وكذلك بالنسبة للرواتب، كل السادة الوزراء تساعدنا معهم وتعاونا على إستلامهم المبالغ من مصارف أخرى سواء كان في كركوك أو في سامراء أو في بغداد، وبالتالي لم تظهر لدينا مشكلة حقيقية وإنما قد يكون هنالك أفراد، وإذا كان هناك مشكلة فتتعلق بالوزارة نفسها وبإشكالات إدارية داخل الوزارة، أردت التوضيح لأن هذا أمر مهم ويتعلق برواتب موظفين في هذا المجال.
بالنسبة إلى موضوع الإقليم أنا سأتحدث عليه بشكل تفصيلي.
بالنسبة إلى الأسئلة من البداية، بالتأكيد جميع المنح والقروض إذا ما أعطيت واستكملت شكلها القانوني سوف توضع في الموازنة، ليس لدينا إلى الآن مبالغ كبيرة تذكر في هذا المجال، وإذا لم تكن فستكون بدقائقها في الموازنة.
بالنسبة لسؤال التقديرات الأولية للنفط سؤال السيد بحر العلوم، أعتقد بالنسبة إلى 2015 إلى الآن وزارة النفط بصدد موازنة 2014، أرسلنا إلى الوزارة لتعطينا التقديرات وهي في صدد إعداد هذه التقديرات، بالنسبة للربع الأخير من التقديرات النفطية البيانات الأولية سيكون المعدل كما قلت (2،6) وسيكون فقط الإنتاج من جنوب العراق بالتأكيد لو كان هنالك إنتاج من كركوك غير إقليم كردستان لا يمكن ان نقول وهذا قد يسجل إلى وزارة النفط وإنها وصلت إلى الحد الذي خططته وهو ان يصل إلى تصدير حوالي (3) ملايين برميل كمعدل، لكن الظروف التي مرت حالت دون تحقيق ذلك الهدف، بالنسبة إلى ما تفضل به السيد باقر الزبيدي إلى السلف والمخالفات، وزارة المالية جهة تنفيذية وتحكمها قرارات مجلس الوزراء، جميع السلف التي أعطيت هي بقرارات من مجلس الوزراء، وبالتأكيد نحن نمر بظرف غير إعتيادي وهو يجب ان تسير الدولة، وهناك إستحقاقات متعددة، وما دمنا نحن في ظرف غير إعتيادية يقتضي ان يكون هنالك إجراءات غير عادية، وبإعتبار مجلس الوزراء الجهة التنفيذية التي تعنيها سير الدولة وكافة إداراتها، وبالتالي كل ما تقوم بصرفه بقراراتها تكون مسجلة ومدونة، إذا كانت هنالك بعد قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق على هذه المصروفات، وان هنالك تجاوزات في عمليات الصرف فمن حقه المحاسبة، أما ونحن في ظروف غير اعتيادية ونريد ان لا نصرف إلا (1/12) أعتقد حتى أنتم كأعضاء مجلس نواب سوف تعطون الحكومة مبرراتها، أبسط شيء على ذلك هي السلف التي خصصت إلى النازحين وإلى المتضررين، هذه الحالات الطارئة التي حصلت بالتأكيد سوف لا نتمكن ان نقول سوف لا نعطي هذه المبالغ، خاصة وان هنالك تخصيصات الطوارئ، التي يفترض ان تكون وفق المعايير الموازنة وان لا يتجاوز عن (10%)، أتعلمون كم هي للطوارئ؟ أقل من (1%)، فقط (150) مليار، ونأمل على ان مجلس النواب ان يعطي تخصيصات الطوارئ جانبها القانوني والفني لكي يساعد الحكومة فيما لو طرأت أمور طارئة يتمكن من معالجتها، ومع ذلك جميع المبالغ التي أعطيت كسلف للحالات الاضطرارية لا تتجاوز في الواقع (2%)، لو أننا أعطينا للطوارئ النسبة المعيارية لكنا نغطي جميع النفقات دون الرجوع إلى أخذ سلف محددة. وهذا يجب ان نخرج في الموازنة من الجنبة السياسية إلى الجنبة المهنية والفنية، لكي لا تقع الحكومة في مثل هذا الإشكال، وأتمنى على المجلس ان يأخذ بنظر الاعتبار ذلك في موازنة 2015.
تخصيصات البترودولار، بالتأكيد هو مهم والمخصص له في موازنة 2014 هو حوالي (8) ترليون على أساس (5) دولار كما هو معروف للإنتاج والتصفية وبالنسبة إلى الغاز، نحن الآن في هذه الموازنة كما تعلمون على ان هذه التخصيصات يجب ان تكون مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية بشكل كامل، إذا لم يقم ديوان الرقابة بالتدقيق ورفعه إلى وزارة المالية سوف لن يكون لوزارة المالية البيانات الدقيقة ومع ذلك، نحن بصدد وضع مبلغ للمتبقي من هذه السنة إذا ما كانت هنالك ميزانية وقد يكون لدينا مبالغ وسيولة نقدية هنالك رأي لوزارة المالية ان تجعل مبلغ مقداره (3) ترليون للبترودولار للأشهر المتبقية من هذه السنة إذا قام مجلس النواب بالمصادقة على هذه الموازنة.
الأستاذ مهدي الحافظ، بالتأكيد لدينا بيانات دقيقة بكل ما نذكره في الوقت الحاضر وسجلات وسوف نزوده بها ونزود كل السادة الأعضاء وسنرسل نسخة متكاملة إلى السيد رئيس مجلس النواب ليكون إطلاع جميع النواب على هذه البيانات، وأعتقد كل إستفساراتكم في الوقت الحاضر سوف تكون مدونة في بيانات كاملة تكون تحت نظركم.
ونفس السؤال بأنه كيف تصرفت أعتقد أنا أجبت على هذا السؤال في الوقت الحاضر.
السيدة ناهدة الدايني عذرًا أن كنت لا أعرف قسم من الأسماء لكن الإجابة ستكون لتساؤلاتهم، ليس لدينا الآن وفق الأمر الواقع وعدم وجود تنفيذ للموازنة من الممكن ان نقول هناك عجز، لأن الكثير من فصول الموازنة لم تطبق لعدم وجود تشريع لها لكي نطبقها، وبالتالي نحن نطبق أمر واقع، ونعتقد أنه ليس لدينا عجز وحتى الأمر الواقع ستكون لدينا سيولة، نتمكن إذا وضعنا موازنة للأشهر القادمة سوف نذكر في ونضع في هذه الموازنة ونتدارك مالم يتم تنفيذه في الأشهر الماضية ولدينا أمور كزيادة في رواتب الموظفين التي هي بنص دستوري والي يقتضي ان تدفع من 1/1 /2014 وضع تخصيص لها هذا أمر مهم، البترودولار كذلك وضع تخصيص له إذا ما أردنا له ان ندفع هنالك ديون على الحكومة للمصارف، خصصنا لها كذلك تغطية للنفقات العسكرية وضعنا مبالغ معينة وإذا ما كانت هنالك مبالغ أخرى ستكون موجودة وستعطى أولويات لموازنة 2014 للضرورات التي نصت عليها هذه الموازنة ومن الممكن ان تكون ضمن الموازنة المتبقية 2014.
الحسابات الختامية أنا أعتقد إنها تم المصادقة عليها، وهذا لأول مرة يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء بعد ان صادقها ديوان الرقابة المالية بملاحظات معينة، أتمنى هذه الملاحظات التي سترفع الحسابات الختامية بها ان يأخذ مجلس النواب دوره في محاسبة الوزارات التي لم تقم بعملية تسوية كل ما يتعلق بالنفقات الموجودة لها 2004 إلى 2011 لأن هذا ما تمكنت وزارة المالية من تسويتها كل هذه الفترة، بالنسبة إلى الحسابات الختامية خاصة إنها صادق عليها ديوان الرقابة المالية وعرضت على مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس الوزراء بهذه الملاحظات وأتمنى من مجلس النواب ان يطلع عليها بشكل دقيق ويقرر بشأنها ما يريد.
الدرجات الوظيفية نتمنى ان تكون هنالك مصادقة لموازنة 2014 ما تبقى من السنة لكي تقر هذه الدرجات إذا تمكنت هذه الدرجات خلال ثلاث شهور ان يكون هنالك إعلام وإلا هذه الدرجات سوف ترحل إلى ميزانية 2015 أو يقرر مجلس النواب الدرجات، حيث لدينا (34) ألف درجة لتثبيت العقود.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب (نقطة نظام):-
حول إقرار الموازنة في (4) أشهر، نحن لدينا مبدأين ماليين، مبدأ سنوية الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام. يكمل الوزير كلامه وبعد ذلك سجل أسمك للمداخلة. أنا الذي أقرر.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالةً):-
قد يكون عندما تحدثت عن الموازنة (4) أشهر هذا غير دقيق قد يكون حصل لبس، الموازنة لسنة كاملة، ولكننا نأخذ ثمار الشهور الأولى وهو أمر واقع في هذه الموازنة، وتبقى خطة للأربع أشهر القادمة فهي موازنة سنوية، أنا أشكر السيد النائب بالفعل قد تكون موازنة لأربع أشهر، هي ليست موازنة لأربع أشهر هي موازنة سنوية ولكن بما أنه هناك مصروفات فعلية لتسع أشهر أو ثمان أشهر الماضية فلا يمكن ان نسميها للموازنة، لأن الموازنة أشياء تخطيطية وهذه حصلت بالفعل من هذه الناحية.
هنالك من تحدث عن أمور في الحقيقة خارج نطاق الموازنة بالنسبة إلى تخفيض السلف الـ (100) هذه ليس لها علاقة بالموازنة لكن لها علاقة بالمصارف.
لماذا لم تعطَ المحافظات سلف وكذلك السيد طالب طارق أعتقد ان المحافظات تعطى كغيرها ولدينا في الحقيقة بيانات كاملة لهذه المحافظات ونحن حريصين على إعطاء المحافظات وفق الاستثمار وما تقوم به من إنجازات ونحن الآن أوعزنا إلى المحافظات وإلى جميع الوزارات على أنه إذا كان هنالك إنجازات فعلية، فأن وزارة المالية لديها من الأموال ما يمكن ان تغطي هذه الإنجازات، ولكن إلى الآن أنا أعتقد على ان وزارة التخطيط وإنجازاتها متواضعة جدًا، وهذا بالتأكيد من المشاريع المستمرة، السيد عزيز العكيلي صلاحية الوزير بإطفاء السلف، لا يحق له إطفاء السلف، والسلف لا تعدوا ان تكون قيود محاسبية، كل الوزارات أعطيناها سلف، والسلفة تعطى لمورد محدد ستكون هذه الجهة بعملية صرفه وبالتالي معلومة أن هذه المبالغ قد تكون بإعطاء سلف من تخصيصات موجودة داخل الموازنة، لكن بما ان الموازنة لم تقر يطلق عليه محاسبيًا أسم السلفة، وبالتالي قد يكون هنالك لبس في مفهوم السلفة، السلف هي مبالغ تعطى لتخصيص محدد بعد ان تقوم بعملية إقرار الموازنة يصبح هذا المصروف فعلي وبالتالي خلال هذه الفترة تتم تسوية هذه السلفة وهذه أمور إعتيادية جدًا وليس مبالغ تعطى بدون أن يعرف بماذا تنفق، وإنما تعرف نفقاتها بدقة واستنادا إما إلى الموازنة أو استنادًا إلى قرارات من مجلس الوزراء، ويمكن للسادة النواب بانه لدينا كشوفات كاملة عن جميع السلف التي أعطيت ومن ضمنها سلف معطاة لمجلس النواب ومعطاة إلى جميع دوائر الدولة، بالنسبة إلى طبيعة الموازنة هل هناك موازنة برامج؟ بالتأكيد هنالك لجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء أن تبحث في عملية إمكانية ان تكون هنالك موازنة برامج بدل من موازنة الأبواب الموجودة الآن وهذه اللجنة تعمل الآن يحتاج لها إلى زمن لمعرفة ما إذا كانت هذه البرامج يتفق مع نظام المحاسبين ومع آلية وضع الموازنة في الوقت الحاضر، وإذا ما تمكنت هذه اللجنة من ان تعطي توصيات للانتقال من موازنة الأبواب والفصول إلى موازنة البرامج وبالتأكيد ستأخذ بها الحكومة القادمة.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
أنا من محافظة السليمانية، لدي سؤالين، وتعليق صغير للسيد وزير المالية وكالة. هل تنوي وزارة المالية تغيير آلية تحديد وتقييم موازنة الوزارات لجعلها موازنة متكاملة للدولة، وليست موازنة لكل وزارة؟ ما هي الخطة المالية للوزارة للسنوات الخمسة القادمة؟ لديكم خطة مالية للسنوات الخمس القادمة؟ أم كل سنة تحدد الوزارة موازنة معينة؟ حضرتك ذكرت أن المرفقات الفعلية هي (49) ترليون دينار إلى 31/7 ، هل ضمن هذا المبلغ رواتب موظفي كردستان المستقطعة الـ (8) ترليون؟ لأن قطع رواتب إقليم كردستان هو قرار سياسي وعقابه الشعب الكردي، وسابقة خطيرة في عهد صدام، فالواجب الوطني والسياسي والأخلاقي يحتم علينا نحن ممثلي الشعب بكل الطوائف والقوميات والأديان بمزج قوت الشعب بالصراعات السياسية، سواء كان في البصرة أو في الرمادي أو في أربيل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له. ميزانية الأربعة أشهر القادمة ميزانية حرب وليست ميزانية إستقرار، لأن الآن تشكل لدينا تحالف دولي وإقليمي، وهناك أراضي محتلة من قبل داعش والإرهابيين، ولدينا تعويضات للنازحين والذين سيعودون، لا بد أن تؤخذ هذه بنظر الإعتبار. إذا تريدون ميزانية مصغرة لأربعة أشهر فتقديراتها ومصروفاتها ومشاريعها سوف لن تكون مثل باقي الموازنات.
النقطة الثانية: سؤالي لمعالي الوزير. نحن الآن نتحدث عن موازنة 2014، نحن والشعب نريد أن نعرف، هل بالإمكان تمرير هكذا موازنة؟ هل الموازنة الآن عندنا؟ أم عند الحكومة؟ أما في 2015 فتوجد حكومة جديدة ستقدم موازنة. الآن نريد أن نعرف فعلاً، هل هناك فرصة لتمرير موازنة 2014؟ أم أنها تدمج مع موازنة 2015؟
– النائب منى قاسم باقر الغرابي:-
نرحب بالسيد وزير المالية. في قضية التعيينات، أجاب السيد الوزير، لكن لم يكن الجواب بقدر ما ينتظر ويتلهف الخريجون بلهفة بالغة. نحن نريد أن نعرف، ما هي إجراءات وزارة المالية؟ وما هي الخطة الموضوعة لإنطلاق التعيينات وعدم تأثرها بالموازنة؟ خصوصاً وإن هناك وزارات لا يمكن تأجيل التعيينات فيها، فعلى سبيل المثال في المجال التربوي، فهناك إختصاصات لا يمكن التغاضي عنها، ونقصها يؤثر سلباً على سير العملية التربوية برمتها وإعطاء المادة العلمية، وكذلك فإن تأخر إقرار الموازنة تسبب في وضع بطالة من الخريجين، لدرجة أن هذا الموضوع قد أثر مادياً ومعنوياً عليهم. نحن نريد أن نعرف، ما هي إجراءات وزارة المالية بهذا الخصوص؟
– النائب علي طالب عبدالحسن الصافي:-
نرحب بالسيد الوزير وكادر الوزارة. السؤال: هل بالإمكان لوزارتكم زيادة حجم الإئتمان المصرفي الذي يشمل زيادة القروض والتسهيلات المصرفية وشمول شرائح أكثر من المجتمع، مع سرعة إنجاز المعاملات واختصار الروتين، خصوصاً موضوع الكفيل؟
– النائبة نوال جمعة ونان شريدة:-
أعتقد أن موضوع الموازنة هو موضوع سياسي أكثر مما هو موضوع فني. حيث يفترض أن تناقش النقاط الخلافية التي حالت دون إقرار الموازنة في الدورة السابقة التي أعتقد أنها دخلت في مشكلة قانونية تتعلق بالمادة (57) من الدستور العراقي، التي تنص بشكل صريح على أن (لا ينتهي فصل الإنعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها) . واقعاً إن التأخير المستمر والمتكرر في إقرار الموازنة خلال السنوات الماضية أثر بشكل سلبي دون تحقيق نمو إيجابي في الإقتصاد العراقي.
سؤالي: نحن اليوم في الشهر التاسع، ولم يبقَ سوى شهرين، لكون شهر (12) هو حسابات ختامية، هل بالإمكان إقرار الموازنة خلال هذه المدة القصيرة؟ ما هو مصير المشاريع المتأخرة والدرجات الوظيفية؟ وهل بالإمكان قانوناً دمج موازنة 2014 و 2015، خصوصاً إن قانون الموازنة ينص على أن تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني للسنة المالية وتنتهي في شهر (12)؟
– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-
مجلس النواب في دورته الثالثة لم يستلم من الحكومة مشروع قانون إقرار الموازنة لعام 2014، ولذلك فإن تشكيل اللجنة كان لإمكانية توضيح وإقرار موازنة 2014 بعد التطورات الأخيرة، وعليه فإن مجيء السيد وزير المالية يعتبر متأخراً جداً، ونحتاج لمناقشات أخرى مع الحكومة القادمة. لم يخبرنا السيد وزير المالية حول إمكانية تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة خلال المدة المتبقية من عام 2014. كيف ستتم معالجة إستحقاق محافظات البترودولار، خاصةً إن السيد وزير المالية أخبرنا بأن واردات الموازنة معظمها من الجنوب، أكثر من (68) تريليوناً.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
حقيقةً الموازنة ينتظرها الشعب بفارغ الصبر، وإن تأخرها سبب إيقاف عجلة البلاد بأكملها من حيث البناء والإعمار، وكذلك من حيث الدرجات الوظيفية وغيرها. عند مصادقة الموازنة أطلب إضافة فقرة بتدوير مبالغ عام 2014، وذلك لضيق الوقت وقرب نهاية السنة المالية.
ثانياً: إذا لم تتم المصادقة على موازنة 2014 لوجود معوقات ومشاكل، فهل يتم مصادقة الموازنة بشكل جزئي، أي الفقرات التي لا توجد فيها معوقات ومشاكل؟
ثالثاً: هل يجوز مصادقة موازنة عام 2014 مع موازنة 2015 سويةً.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لدي بعض الملاحظات، ولدي كذلك بعض الأسئلة، أبدؤها بأنه للأسف ميزانية 2014 وكذلك الميزانيات التي سبقتها في الدورة السابقة هي عبارة عن تسطير أرقام ليس إلا، ليس فيها ولا تمتلك أية نظرة إستراتيجية لبناء إقتصاد البلد، ولا تمتلك وليس فيها أي مشاريع للتنمية المستدانة، إضافة إلى الملاحظة الأخرى وهي ان أزمة السكن تتزايد سنة بعد سنة، باعتبار أن الزيادة لكل سنة تساوي (2,8) لمعدل (900) ألف سنة، للسنة يتطلب بناء (150) ألف وحدة سكنية. هذه المشكلة تتبعها مشكلة سابقة باقية من دون معالجة، كذلك نفس الشيء النقص في المدارس.
سؤالي إلى وزير المالية وكالةً: وزارة المالية لماذا لا تؤسس إلى مصرف حكومي للإسكان رديف لصندوق الإسكان، لمعالجة أزمة السكن؟
السؤال الثاني: لماذا لا تفرض على كل وزارة ضمن موازنتها التخطيطية (5%) لبناء دور سكن لمنتسبيها؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تأخر إقرار الموازنة جعل المبادئ التي وُضعت على أساسها نظرية أكثر منها عملية، واعتمدت هذه الموازنة مقاييس موازنة 2013 في الصرف، ومعظم أبوابها هي تشغيلية، والمشاريع الإستثمارية الجديدة تكاد تكون غير موجودة فيها، والثوابت فيها أيضاً غير معروفة، وفُرضت عليها أعباءً كثيرة بسبب الأحداث الدراماتيكية التي حدثت في العراق، وأصبحت النفقات التشغيلية في الموازنة هي في أوج عظمتها، هل الأفضل أن نقر موازنة على أساس البند التشغيلي وإهمال البند الإستثماري؟ أم نتوجه إلى موازنة طوارئ؟ وأرى ضرورة تخصيص ميزانية إضافية مجزية لإقليم كردستان لتغطية النفقات العالية لأكثر من مليوني نازح متواجدين منذ أكثر من ثلاثة أشهر في الإقليم.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
لأن السيد الوزير ذكر قضية نفط إقليم كردستان والخلافات الموجودة بين الإقليم والمركز. لدي إستفسار أود طرحه على السيد وزير المالية وكالةً، وأتمنى منه تقديم إجابة شافية وصريحة.
بموجب أي قرار وتحت أية ذريعة قامت وزارة المالية الإتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان؟ ومن الجهة التي أوعزت للوزارة باتخاذ هذا الإجراء؟ أرجو من سيادة الوزير التفضل بتزويد مجلس النواب بنسخة من القرار الذي تم بموجبه قطع رواتب موظفي الإقليم، وفي حال عدم وجود قرار أو كتاب رسمي بهذا الصدد، فهذا يعني أن المسألة تمت بصورة شفهية، وفي هذه الحالة هل من الممكن إتخاذ مثل هكذا قرارات مصيرية تتعلق بقوت الشعب من خلال مخاطبات شفهية؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. عندما إعترضتُ في البداية، واعترضتَ أنت علي، لم تدعني أذكر نقطة النظام، وهي المادة (37)/ثانياً (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال لمناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين). ليس من صلاحيتك أن تدعَ الآخرين يدخلون في أي موضوع آخر غير موضوع مناقشة 2014. موضوع قطع الرواتب في إقليم كردستان موضوع آخر لا يمت إلى هذه الميزانية بصلة، أرجو أن نتوقف عند هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام المطروحة صحيحة. الحديث عن ميزانية 2014، ومن حق السادة النواب أن يتحدثوا عن الموازنة، وعن أسباب تلكؤها وتأخيرها، والحديث جانباً عن عملية إقرار الموازنة، والسؤال والإستفهام عن تلكؤها أو تأخرها يعتبر خارج إطار الموضوع.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب) (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بنفس المادة التي تم ذكرها أكثر من مرة، وأود أن أكمل الفقرة الأخرى لهذه المادة (42) الفقرة/أولاً (يجري العضو حديثه إلى رئيس الجلسة على أن لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار) صحيح ولكن (وعند الإخلال بذلك فللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى الإلتزام بأحكام النظام الداخلي، ولا يحق لأي نائب)، وهذه حصلت أكثر من مرة (أن يوجه عضواً ويُرد على شخص أو عضو آخر)، لذلك أتمنى أن يلتزم أعضاء مجلس النواب بهذه المادة الصريحة، لأنه لرئيس المجلس فقط يحق أن يوجه إلفات النظر أو التنبيه أو الملاحظة، الجزء الآخر من المادة ينص على ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة. إن الحوار يجري فقط مع رئيس المجلس، وهو الذي ينظم سير الجلسات، وهو الذي يحدد مقدار مخالفة أي عضو إذا كان المتحدث خارج إطار الموضوع، والحقيقة مرةً أخرى، حتى يكون الأمر واضحاً. السيد وزير المالية حاضر معنا اليوم للحديث عن مسألة مهمة ودقيقة تتعلق بالموازنة وأسباب تأخرها وتلكؤها وتداخلها، مع موازنة 2015، وهذا أمر خطير ومهم، وأرجو من السادة النواب أن يركزوا في أسئلتهم على هذا الجانب، وعلى السيد الوزير أن يجيب بدقة على المسائل التي تم طرحها.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
عرف في الموازنة العراقية بعد 2003 أنها تبدأ بعجز وتنتهي بفائض. أنا أريد أن أسأل، بسبب الظروف الأمنية وزيادة نفقات المؤسسة الأمنية في هذه السنة التي لم تكن في الحسبان، ما هو العجز الحقيقي للحالة العراقية بصورة عامة ليس في هذه الموازنة؟ هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني: ما هو الضامن لكل فقرات ترتيب الموازنة؟ هل الإحتياط الموجود في الدولة العراقية تم التجاوز عليه؟ أو كانت الحاجة إليه خلال الظروف التي مررنا بها؟
السؤال الآخر: نريد أن نعرف من معالي الوزير النفقات الحقيقية في الحرب على الإرهاب خلال هذه السنة 2014، حتى نأخذها بنظر الإعتبار في موازنة 2015.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
ما سمعناه من معالي الوزير وكالةً هو أرقام الإيرادات والمصروفات الفعلية، وهذه في الحقيقة هي الميزانية. نحن بصدد مناقشة مشروع الموازنة، نحن في نهاية السنة مثلما ذكر الإخوة، وبالتالي علينا الآن الإستفادة من الميزانية التي صرفت فعلياً لوضع رؤيا عن الموازنة التي سادت عام 2014. نحن ذكرنا هي ميزانية تخطيطية، نحن في نهاية السنة، نعم ولكن نرجع بأثر رجعي، فلنفهم نحن في هذه السنة 2014، كيف صُرفت أموالنا؟ وبأية توجهات؟ وأين القطاعات التي تضررت؟ فعندما يكون هناك بدلاً من العجز سيولة بسبب عدم وجود قانون للموازنة، فمعناه أن هناك قطاعات تضررت، ما هي هذه القطاعات؟ ما هي رؤيتكم وخلاصتكم فيما تم صرفه في قضايا الطوارئ التي تم ذكرها بشكل عابر؟ فيجب أن نبني الآن، وهذا ما كنا ننتظره من السيد الوزير وكالةً، أن نعرف الرؤية التي تم فيها صرف الأموال خلال تسعة أشهر خلال عام 2014.
– النائب نصير كاظم عبيد العيساوي:-
ملاحظاتي وتساؤلاتي تنقسم إلى قسمين:-
شكلي وقانوني، ونبهت عليه في نقطة نظام سابقة.
الأول: الموازنة التي أمامنا ونناقشها الآن وردتنا من الحكومة كمشروع قانون للدورة السابقة، وإلى الآن لم ترد إلى مجلس النواب كمشروع قانون بصيغة جديدة، أو حتى لو بنفس الصيغة الماضية، لذلك هذه نقطة نظام أكررها، أنه الآن لا نستطيع أن نصوت على مشروع قانون الموازنة. لماذا؟ لأنها لم ترد إلينا بكتاب رسمي من الحكومة.
الثاني: أمام الرأي العام، الآن الناس قد تحملنا أصل الموضوع، وهو أن مجلس النواب هو من يعطل الموازنة، والحقيقة مجلس النواب لا يتحمل هذه المسؤولية. المسؤولية الآن أمام الحكومة بأنه لا بد أن ترفع إلى مجلس النواب كتاباً رسمياً على صيغة مشروع قانون.
من الناحية الموضوعية، وبغض النظر عن حجم الإيرادات والنفقات وأرقام وعملية الموازنة، هذه الموازنة برأيي لا تحقق التوزيع العادل للثروة بين العراقيين، من أي ناحية؟ أنا الآن أمثل شريحة كبيرة من الناس أو رأي غالبية من الناس، يقول لك أنت تعمل لي رصيفاً وتبليطاً وطريقاً 000 إلخ، وأنا لم أعش حياةً سليمة وكريمة، أريد أن توفر لي المأكل والملبس والحياة الأمينة لأطفالي وعيالي، وبعد ذلك فكر في هذه المواضيع الإعمار00 0 إلخ.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
لا شك أن موضوع الموازنة هو موضوع ضروري جداً، باعتباره يديم الدورة الإقتصادية في البلد، وعدم إقراره يلقي بضلال سلبية على المواطن العراقي الذي يجب أن نرفع عنه الضرر. واقعاً يجب أن نقوم بإقرار الموازنة حتى نقوم بشرعنة الأعمال المالية التي سبقت، وسؤالي للسيد الوزير، هل يريد إقرار الموازنة كاملةً؟ أم أن هناك أبواباً معينة يريد إقرارها وما هي هذه الأبواب؟
ثانياً: هل بالإمكان إضافة موازنة طوارئ لمحاربة الإرهاب؟ أم لا يمكن؟
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
الملاحظة الأولى: إن صيغة الموازنة العامة والإلتزام بموازنة الأبواب التي غالباً ما تكون سبباً من أسباب الفساد في الدولة العراقية خصوصاً، وأيضاً هي تضييع لمصالح الفساد، وعدم اللجوء إلى موازنة البرامج التي تكون أكثر تركيزاً وأداءً وتقليلاً للفساد. أعتقد هذا مؤشر على وزارة المالية وكذلك على وزارة التخطيط، ولا بد أن نسير بهذا الإتجاه.
الملاحظة الثانية: الحسابات الختامية لسنة 2013، ومصادقة ديوان الرقابة المالية على هذه الحسابات مع وجود بعض الملاحظات، والسيد وزير المالية وكالةً قال سوف نزودكم بتقارير مكتوبة.
الذي أرجوه على هيأة الرئاسة. السيد الوزير وكالةً هو عاشر وزير يستضيفه مجلس النواب، وأعتقد سابقاً قلنا خلال إسبوع لا بد للسيد وزير التربية والسيد وزير الصحة ووزير الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان أن يقدموا تقارير مكتوبة للمجلس من أجل متابعة عمل الوزارات، وإلى الآن أنا كنائب لم يصلني أي تقرير مكتوب من أي مؤسسة تنفيذية في داخل الدولة بالإضافة إلى السيد وزير المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموها ووصلت إلى مكتب الرئيس، وستوزع على السادة الأعضاء.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
السيد وزير المالية يتحدث عن إيرادات فعلية ونفقات فعلية، وكأنه الحكومة التنفيذية لأنه توجد ظروف غير إعتيادية يجوز لها – لا سامح الله – أن تخرق القانون، أو أن تتصرف تصرفات غير إعتيادية. أعتقد أن هذا المفهوم جداً خاطئ. اليوم مضت ثمانية أشهر من النفقات والإيرادات الفعلية للدولة ومجلس النواب لا يعلم عنها شيئاً، وهذا أمر من الأمور المهمة أيضاً التي لا بد أن نلتفت إليها.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
المادة (62). (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره). إذن القضية هي في جعبة مجلس النواب، وأعتقد أن السيد وزير المالية هو جزء من الحكومة التي قدمت هذا المشروع إلى مجلس النواب، فيجب أن تقع القضية على عاتق اللجنة في مجلس النواب، ونحن بصدد مناقشة هذا الموضوع، وأعتقد أن قضية مناقشة الأمر وأخذ الأمور من وزارة المالية أمر ليس صحيحاً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
المشكلة الأساسية في الموازنة لعام 2014 هي مشكلة سياسية بامتياز، وعلينا أن لا نغمض أعيينا عن المشكلة، وهذا واضح من مداخلة بعض الإخوة الأعزاء، وعلينا حل المشكلة من خلال موافقة الإقليم لتصدير الحصة المثبتة في الموازنة لعام 2014، وإعادة البلغ إلى صندوق التنمية العراقي الـ(DFI)، لأن أغلب الموازنة العراقية متأتية من الإيرادات النفطية بحدود (93%) كما جاء، وهذا نستند به إلى المادة (111) من الدستور التي تقول إن (النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات).
ثانياً: يقتضي وينبغي على مجلس النواب في هذه الدورة تشريع قانون النفط والغاز ليحول دون تكرار المشكلة ثانيةً.
ثالثاً: أطلب من وزارة المالية إعادة الموازنة سريعاً إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، وللتفرغ لدراسة موازنة 2015.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
سؤالي موجه إلى معالي وزير المالية المحترم:
أولاً: ما هي المعطيات التي تم الإستناد إليها في بناء الموازنة الإتحادية لعام 2014 على أساس بيع (3,400) ألف برميل يومياً؟ وأين هو عامل الأمن الذي يفترض وجوده لمعالجة عنصر المفاجأة السلبي؟
ثانياً: هل أضر الصرف على أساس باب (1/12) بالأموال الإستثمارية المخصصة للمحافظات؟
ثالثاً: ما هي التصورات الأولية لوزارة المالية حول وضع المحافظات التي إحتضنت الآلاف من العوائل النازحة، والتي ينبغي تقديم الخدمات لها أسوةً بسكان المحافظة الأصليين؟
رابعاً: أطالب بزيادة مبلغ التعويضات للمتضررين لأن مبلغ (5) تريليونات.
خامساً: أطالب بزيادة مبلغ الأسر الفقيرة لأن مبلغ (10) تريليونات غير كافية.
سادساً: كذلك ورد في الملاحظات المرفقة مع مشروع الموازنة، إن حصة إقليم كردستان تحتسب على إجمالي النفقات المخططة دون الأخذ بالإعتبار حجم العجز المخطط مما يؤشر بأن حصة الإقليم خالية من تُحمل عبئ عد الموازنة العامة، والسؤال هنا موجه إلى السيد الوزير هي خالية؟
سابعاً: إن عملية إحتساب وصرف حصة إقليم كردستان تتم وفقاً لبيانات وزارة المالية الإتحادية فقط دون التدقيق والمقارنة مع البيانات التفصيلية لوزارة المالية لإقليم كردستان. أود من معالي الوزير توضيح الموقف القانوني لهذه الفقرة.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
أرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق.
أنا لا أريد أن آخذ وقتاً، لأن الكثير من الإخوان سبقوني حول التعيينات وإطلاقها والإستثمار وباقي الموازنة، ولكن أطالب معالي الوزير أن يجيب الإخوة في التحالف الكردستاني بوضوح حول ما طرحوه بخصوص رواتب الإقليم، لأن معالي الوزير هو المتتبع لهذا الموضوع من بداياته. هذا واحد.
الأمر الثاني: الموازنة موازنة المواطنين وليست موازنة الكتل، وكل سنة تخضع هذه الموازنة لمحادثات وبالنتيجة تتوقف ويتضرر المواطن، ولذلك لدي مقترح أن نلزم الحكومة بتقديم الموازنة في كل عام يوم 15/10، ونلزم أنفسنا نحن في مجلس النواب أن نقرها قبل نهاية العام، وإلا يوم 1/1 تكون الموازنة نافذة دون الرجوع للكتل والحكومة.
المشكلة الأساسية في الموازنة لعام 2014 هي مشكلة سياسية بامتياز، وعلينا أن لا نغمض أعيينا عن المشكلة، وهذا واضح من مداخلة بعض الإخوة الأعزاء، وعلينا حل المشكلة من خلال موافقة الإقليم لتصدير الحصة المثبتة في الموازنة لعام 2014، وإعادة البلغ إلى صندوق التنمية العراقي الـ(DFI)، لأن أغلب الموازنة العراقية متأتية من الإيرادات النفطية بحدود (93%) كما جاء، وهذا نستند به إلى المادة (111) من الدستور التي تقول إن (النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات).
ثانياً: يقتضي وينبغي على مجلس النواب في هذه الدورة تشريع قانون النفط والغاز ليحول دون تكرار المشكلة ثانيةً.
ثالثاً: أطلب من وزارة المالية إعادة الموازنة سريعاً إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، وللتفرغ لدراسة موازنة 2015.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
سؤالي موجه إلى معالي وزير المالية المحترم:
أولاً: ما هي المعطيات التي تم الإستناد إليها في بناء الموازنة الإتحادية لعام 2014 على أساس بيع (3,400) ألف برميل يومياً؟ وأين هو عامل الأمن الذي يفترض وجوده لمعالجة عنصر المفاجأة السلبي؟
ثانياً: هل أضر الصرف على أساس باب (1/12) بالأموال الإستثمارية المخصصة للمحافظات؟
ثالثاً: ما هي التصورات الأولية لوزارة المالية حول وضع المحافظات التي إحتضنت الآلاف من العوائل النازحة، والتي ينبغي تقديم الخدمات لها أسوةً بسكان المحافظة الأصليين؟
رابعاً: أطالب بزيادة مبلغ التعويضات للمتضررين لأن مبلغ (5) تريليونات.
خامساً: أطالب بزيادة مبلغ الأسر الفقيرة لأن مبلغ (10) تريليونات غير كافية.
سادساً: كذلك ورد في الملاحظات المرفقة مع مشروع الموازنة، إن حصة إقليم كردستان تحتسب على إجمالي النفقات المخططة دون الأخذ بالإعتبار حجم العجز المخطط مما يؤشر بأن حصة الإقليم خالية من تُحمل عبئ عد الموازنة العامة، والسؤال هنا موجه إلى السيد الوزير هي خالية؟
سابعاً: إن عملية إحتساب وصرف حصة إقليم كردستان تتم وفقاً لبيانات وزارة المالية الإتحادية فقط دون التدقيق والمقارنة مع البيانات التفصيلية لوزارة المالية لإقليم كردستان. أود من معالي الوزير توضيح الموقف القانوني لهذه الفقرة.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
أرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق.
أنا لا أريد أن آخذ وقتاً، لأن الكثير من الإخوان سبقوني حول التعيينات وإطلاقها والإستثمار وباقي الموازنة، ولكن أطالب معالي الوزير أن يجيب الإخوة في التحالف الكردستاني بوضوح حول ما طرحوه بخصوص رواتب الإقليم، لأن معالي الوزير هو المتتبع لهذا الموضوع من بداياته. هذا واحد.
الأمر الثاني: الموازنة موازنة المواطنين وليست موازنة الكتل، وكل سنة تخضع هذه الموازنة لمحادثات وبالنتيجة تتوقف ويتضرر المواطن، ولذلك لدي مقترح أن نلزم الحكومة بتقديم الموازنة في كل عام يوم 15/10، ونلزم أنفسنا نحن في مجلس النواب أن نقرها قبل نهاية العام، وإلا يوم 1/1 تكون الموازنة نافذة دون الرجوع للكتل والحكومة.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
الحقيقة الإخوة أحاطوا الموضوع بما فيه الكفاية، ولكن نحب أن نؤكد لسيادة الرئيس بأن هذا الموضوع فعلاً يتعلق بمصير الشعب وقوته ومحافظاتنا، لأننا نمر بظرف إستثنائي. أتمتنى من الحكومة أن ترسل الموازنة بعد إجراء التعديلات ضمن الممكن في الأربعة أشهر المتبقية، على إعتبار أن ما تم إنفاقه هو واقع حال، وأتمنى على الكتل السياسية أن تتجاوز أخطاء البرلمان السابق، باعتبار أن الموازنة لم تصادق بسبب خلافات سياسية، وحتى لا يتحمل هذا المجلس أخطاء المجلس السابق، واليوم الناس تنظر لنا بعين واهتمام لغرض المصادقة.
أتمنى من الحكومة إرسالها بالسرعة ضمن الإمكانيات الممكن تطبيقها، على إعتبار أن الحكومة هي أعرف بوضع الموازنة والإيرادات والنفقات.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا لدي عدد من الملاحظات:-
1- أشار معالي الوزير إلى أنه تم التجاوز في بعض الأحيان على قانون الإدارة المالية والدين العام، أي أن الصرف أصبح أكثر من (1/12) بقرارات من مجلس الوزراء، وحسب المعروف أن مجلس الوزراء لا يمتلك الصلاحية لتجاوز القوانين، فالسؤال كيفية معالجة هذا الأمر؟ خصوصاً إذا أخذنا بنظر الإعتبار في لغة الأرقام وقد ذكر معالي الوزير أن مجموع الواردات لغاية 31/7 هي (64) تريليوناً أي بمعدل (9,1) شهرياً، هذا مجموعه المتوقع (110) تريليون دينار سنوياً، وهذه تقريباً نفس الواردات المخمنة في موازنة عام 2013، فبالتالي هذا التجاوز معناه أن هناك عجزاً حتى يتم التجاوز، أرجو توضيح هذه النقطة.
2- أنا باعتقادي أن موازنة عام 2014 لا يمكن إقرارها الآن، خاصةً إذا أخذنا بنظر الإعتبار الكثير من المداخلات وإشارة السيد وزير المالية إلى أن هذه الموازنة هي لإقرار النفقات والمصروفات التي حصلت في الثمان أو التسعة أشهر الأولى، وأخذها كأمر واقع وتثبيتها. أنا أعتقد أن نستمر بقانون الإدارة المالية، ونذهب إلى إقرار الحسابات الختامية في وقتها المقرر، وبعد ذلك نجد تشريعاً خاصاً، لأن هذه التجاوزات لا يمكن قبولها إلا بتشريع خاص لتسوية موازنة عام 2014.
3- لدي سؤال أخير، هل فعلاً قيام الحكومة من خلال بعض الوزارات بإقتراض مبالغ كبيرة بمئات الملايين من المصارف الحكومية؟ وما هو التخريج القانوني لهذا الموضوع؟
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بالـتأكيد إن تأخر إقرار الموازنة إلى هذا الوقت حولها بنسبة (75%) إلى ميزانية وليست موازنة، وكلنا نسمع بأن هذا التأخر قد سبب إرباكاً في عمل الوزارات والمحافظات، حتى أن عمال النظافة، وشراء الأدوية في المستشفيات قد تأثر سلباً، لكن سمعنا من السيد الوزير بأن الأموال كانت تطلق، فما مدى تأخير إقرار الموازنة على الدوائر؟
ثانياً: لو تم تدوير الدرجات الوظيفية إلى عام 2015، فهل سيؤثر ذلك على الدرجات الوظيفية التي ستخصص إلى ذلك العام؟ أم نكتفي بالدرجات الوظيفيى التي كان من المفروض أن تقر في عام 2014؟
ثالثاً: بالنسبة إلى البترودولار ذكر السيد معالي الوزير بأنه سيتم تخصيص ثلاثة تريليونات من أصل ثمانية، فما مصير الخمسة تريليونات التي كان من المفروض أن تعطى إلى المحافظات المصدرة للنفط والغاز؟
الحقيقة الإخوة أحاطوا الموضوع بما فيه الكفاية، ولكن نحب أن نؤكد لسيادة الرئيس بأن هذا الموضوع فعلاً يتعلق بمصير الشعب وقوته ومحافظاتنا، لأننا نمر بظرف إستثنائي. أتمتنى من الحكومة أن ترسل الموازنة بعد إجراء التعديلات ضمن الممكن في الأربعة أشهر المتبقية، على إعتبار أن ما تم إنفاقه هو واقع حال، وأتمنى على الكتل السياسية أن تتجاوز أخطاء البرلمان السابق، باعتبار أن الموازنة لم تصادق بسبب خلافات سياسية، وحتى لا يتحمل هذا المجلس أخطاء المجلس السابق، واليوم الناس تنظر لنا بعين واهتمام لغرض المصادقة.
أتمنى من الحكومة إرسالها بالسرعة ضمن الإمكانيات الممكن تطبيقها، على إعتبار أن الحكومة هي أعرف بوضع الموازنة والإيرادات والنفقات.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا لدي عدد من الملاحظات:-
1- أشار معالي الوزير إلى أنه تم التجاوز في بعض الأحيان على قانون الإدارة المالية والدين العام، أي أن الصرف أصبح أكثر من (1/12) بقرارات من مجلس الوزراء، وحسب المعروف أن مجلس الوزراء لا يمتلك الصلاحية لتجاوز القوانين، فالسؤال كيفية معالجة هذا الأمر؟ خصوصاً إذا أخذنا بنظر الإعتبار في لغة الأرقام وقد ذكر معالي الوزير أن مجموع الواردات لغاية 31/7 هي (64) تريليوناً أي بمعدل (9,1) شهرياً، هذا مجموعه المتوقع (110) تريليون دينار سنوياً، وهذه تقريباً نفس الواردات المخمنة في موازنة عام 2013، فبالتالي هذا التجاوز معناه أن هناك عجزاً حتى يتم التجاوز، أرجو توضيح هذه النقطة.
2- أنا باعتقادي أن موازنة عام 2014 لا يمكن إقرارها الآن، خاصةً إذا أخذنا بنظر الإعتبار الكثير من المداخلات وإشارة السيد وزير المالية إلى أن هذه الموازنة هي لإقرار النفقات والمصروفات التي حصلت في الثمان أو التسعة أشهر الأولى، وأخذها كأمر واقع وتثبيتها. أنا أعتقد أن نستمر بقانون الإدارة المالية، ونذهب إلى إقرار الحسابات الختامية في وقتها المقرر، وبعد ذلك نجد تشريعاً خاصاً، لأن هذه التجاوزات لا يمكن قبولها إلا بتشريع خاص لتسوية موازنة عام 2014.
3- لدي سؤال أخير، هل فعلاً قيام الحكومة من خلال بعض الوزارات بإقتراض مبالغ كبيرة بمئات الملايين من المصارف الحكومية؟ وما هو التخريج القانوني لهذا الموضوع؟
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بالـتأكيد إن تأخر إقرار الموازنة إلى هذا الوقت حولها بنسبة (75%) إلى ميزانية وليست موازنة، وكلنا نسمع بأن هذا التأخر قد سبب إرباكاً في عمل الوزارات والمحافظات، حتى أن عمال النظافة، وشراء الأدوية في المستشفيات قد تأثر سلباً، لكن سمعنا من السيد الوزير بأن الأموال كانت تطلق، فما مدى تأخير إقرار الموازنة على الدوائر؟
ثانياً: لو تم تدوير الدرجات الوظيفية إلى عام 2015، فهل سيؤثر ذلك على الدرجات الوظيفية التي ستخصص إلى ذلك العام؟ أم نكتفي بالدرجات الوظيفيى التي كان من المفروض أن تقر في عام 2014؟
ثالثاً: بالنسبة إلى البترودولار ذكر السيد معالي الوزير بأنه سيتم تخصيص ثلاثة تريليونات من أصل ثمانية، فما مصير الخمسة تريليونات التي كان من المفروض أن تعطى إلى المحافظات المصدرة للنفط والغاز؟
– النائب موفق باقر كاظم الربيعي:-
أنا لا أريد أن أختلف كثيراً مع الأخ وزير المالية وكالةً، لكن أحب أن أقول هناك عجز في موازنة 2013 بمقدار (30) تريليون دينار عراقي، وتقدير الحسابات لكل الخبراء المحليين والدوليين تقول بأن عجز الموازنة في النصف الأول من 2014 يصل إلى (50) تريليون دينار، مع عدم صرف أي شيء من الإستثمارية هذا العام، ولذلك فسوف يحصل عجز تراكمي في نهاية هذه السنة، فالحكومة عندما أصدرت سندات سواءً سيادية أو إئتمانية لسد هذا العجز في الأشهر الماضية، فهل عادت إلى مجلس النواب لأخذ التخويل منه لإصدارها هذه السندات؟ لأن هذه على شكل ديون، لكن إسمها سندات إئتمانية، فلذلك أعتقد أن العجز المتراكم سيكون تضخيماً كبيراً جداً بالأرقام، ولذلك فإن الرصيد الذي لدينا في البنك المركزي لا يوازي الديون المستحقة على العراق.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
عندما نناقش موازنة 2014 فمن حق نواب إقليم كردستان اليوم أن نطلب سنداً قانونياً يبرر لنا قطع رواتب موظفي الإقليم، ولا سيما بأن المسودة الآن لدى الحكومة، فبإمكان الحكومة أن تبعد الخلافات السياسية، وترسل لنا مسودة مهنية (100%).
ثانياً: نحن نشكر الحكومة، لأن المتطوعين الأبطال في وسط وجنوب العراق اليوم ساهموا في دحر الإرهاب، وقوات البيشمركة أيضاً أثبتوا بأنهم أبطال ودحروا الفكرة التي كانت تقال بأن قوات البيشمركة تدافع عن إقليم كردستان فقط. ما نلاحظه اليوم في ديالى والموصل أثبت بأن قوات البيشمركة هي قوات عراقية تدافع عن الأراضي العراقية كافة ضد الإرهاب، بالتالي نرجو من وزير المالية وكالةً – والمسودة الآن لديهم – إعتبار رواتب قوات البيشمركة أسوةً بإخوانهم المتطوعين وكذلك قوات الجيش العراقي.
ثالثاً: أنا أؤكد ما ذهب إليه السيد رياض غريب مع نقطة واحدة. في مسودة 2014 – والسيد الوزير يتذكر – بأن الكمية داخل المسودة التي ثبتت لصادرات إقليم كردستان لم يتم سؤال إقليم كردستان، هل تستطيع أن تصدر هذه الكمية أم لا؟
– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-
لدي بعض النقاط أود توضيحها:-
1- ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة، لما في ذلك من أثر على الشارع العراقي الأمني والإقتصادي.
2- أهمية الدور المشترك بين المالية والتخطيط والتعاون الإنمائي، لتعميم لوائح وأهداف السياسات المالية بما يخص الإنفاق.
3- تحديد الأولويات الوطنية والإتفاق عليها بين الكل، لما لها من أهمية في بسط الأمن ورفع الحالة المعاشية للمواطن الفقير.
4- وجوب وجود ميزانية تكميلية تتضمن رصد إعتمادات مالية للنفقات الطارئة التي يقيمها وزير المالية ضمن الظروف الإستثنائية الحالية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
شكراً إلى الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب. نكمل الردود:
بالنسبة للموازنة للمدة اللاحقة، السيدة العبايجي. في الواقع مثلما أوضحت، نحن عندما نضع ميزانية فستكون للسنة بأكملها. المدة الأولى تكون هنالك نفقات حقيقية موجودة لدي، أنا سوف لا أتكلم عن الإيرادات، سأتكلم عن النفقات، ماذا تم خلال هذه السنة؟ وتوضع النفقات جميعاً منذ بداية السنة إلى نهايتها كتخصيصات لهذه الموازنة، فيكون لدي معروفاً، كم تم إنفاقه وصرفه خلال المدة الأولى؟ وكم هو المتبقي للمدة اللاحقة؟ المدة اللاحقة ستوضع لها المبالغ على ضوء الإحتياجات التي سيخطط لها الآن وفق الوفرة المالية المتوقعة خلال المدة القادمة، وليكن هذا واضحاً جداً. نحن في أمر واقع، الذي صُرف صُرف، وسوف أؤكد، لأن بعض الإخوان قالوا، كيف يكون هنالك صرف؟ وسوف تُشرح. إذن أنا عندي القضية التخطيطية ستكون لمدة لاحقة، أنا لا أخطط للماضي، الماضي إنتهى، لذا عندما نضع الموازنة فستكون المبالغ إجمالية، وتكون تفصيلاتها واضحة للمدة السابقة والمخطط للمدة اللاحقة من هذه الناحية، ولذلك بالتأكيد ستكون هنالك رؤية تضعها الجكومة ويناقشها البرلمان.
تحدث الكثير حول موضوع التوزيع العادل للثروة. إخوتي لا تتصوروا كما تفضل البعض بأن الموازنة أرقام وأنها لم تقم بعمليات تنموية. هنالك فرق بين إستراتيجية موازنة توضع، وفيها بالتأكيد أهداف موجودة، وأهدافها تنموية من ناحية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وجميع الجوانب، ووضعت هذه الإستراتيجية، وإذا أحببتم أن أقرأها ففيها نقاط كثيرة، ولكن الإشكال في عملية التنفيذ فقد لا تكون بالمستوى المطلوب، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن الموازنة لم تكن لها إستراتيجية، بالتأكيد تجد لها إستراتيجية، كل الموازنات لها إستراتيجية، لكن التنفيذ ليس بالمستوى المطلوب، ولذلك لو تم تنفيذ الموازنة بنسبها أو بمقدارها بالكامل وببرامجها لسوف كان بالتأكيد أثرها إيجابياً، لكن نحن دائماً نرى بأنه ليست هنالك نسب تنفيذ عالية خاصةً في المشاريع الإستثمارية التي لا تتجاوز الـ(50%) دائماً، فلا يظهر الأثر الواضح أو أن ينعكس مباشرةً على المواطن. نأمل أن لا يكون هنالك تضخيم أكثر من مقدرة الوزارات في الأداء، وهذا في الوزارة القادمة حقيقة يعتمد على كفاءة الوزارة وعلى التعليمات التي ستوضع لملية تنفيذ الموازنة.
هنالك حديث كثير للسادة النواب حول كيف يمكن الحكومة أن تتجاوز الـ(1/12)، وهذه مخالفة قانونية. هذا الوضع حقيقة في ضل الظروف الإعتيادية وهنالك موازنة فيمكن الحديث عن التجاوز خلال مدة تنفيذ الموازنة. إذا كانت هنالك مصاريف ضرورية في نظر مجلس الوزراء، فبالتأكيد سوف إتخذ قراراً، لأنها ضرورية، فليست العملية أن أخرج عن القانون إذا كانت هنالك ضرورات، في كثير من الأحيان الضرورات تبيح المحظورات. الآن لو نتحدث عن النازحين، فليست هنالك تخصيصات، وليست هناك موازنة وليست هنالك إحتياطيات من إحتياط الموازنة، فكيف نتصرف؟ إذن قيام الجهة التنفيذية بعملية إعطاء سلف لإمور محددة بقرار من مجلس الوزراء الذي يمثل جميع الكتل السياسية في البرلمان يعطي الحكومة حق التصرف في هذا المجال، وعلى مجلس النواب أن يقرر ما إذا كانت هذه المصاريف ضرورية، وأن يراقب هذه المصاريف، وأن يعرف كيف تم صرفها، وهذا الذي حصل في الوقت الحاضر. إضافةً إلى ذلك الآن لدينا مشاريع مستمرة، إذا أريد أن أصرف (1/12)، فبالتأكيد ستكون نسبة الإنجاز أكثر من (1/12)، فكيف يمكن أن أؤخر المقاول المتعاقد معي من إعطائه حقوقه – وهي إلتزامات – وأنا أتمسك بالـ(1/12). أعتقد هذا من الصعب بأن مجلس النواب يرى هناك تجاوزاً للقانون ويترك الحكومة في مشاكل مع المقاولين، وقد يرفعون عليها دعاوى. العملية هي عملية تكاملية بين أسباب عدم إقرار الموازنة، ولا تتحملها الحكومة وحدها، وما قامت به الحكومة من صرف أكثر من (1/12) لتخصيصات حقيقية موجودة في الموازنة، فأنا لم أصرف (1/12) ولا يوجد هنالك تخصيص، لا التخصيص موجود، لكن تجاوزت الـ(1/12) لمشاريع ضرورية ومستمرة لـتأخر إقرار الموازنة.
الحديث حول دمج الموازنتين، أنا أعتقد أنه ليس هنالك في العرف القانوني أن يكون هنالك دمجاً للموازنتين الموازنة عادة موازنة سنوية وطالما هي موازنة سنوية يجب أن تتم المصادقة عليها خلال السنة التي يقتضي أن تنفذ فيها الموازنة، وهل من الممكن إقرار موازنة 2014؟ أنا أعتقد أن على الحكومة القادمة وفقاً للبيانات المتوفرة لدى وزارة المالية أتمنى أن تقر أو ترفع موازنة 2014 وأن يسارع مجلس النواب على إقرار هذه الموازنة حتى تبدأ موازنة 2015 والإ سوف نقع في إشكالية عملية في هذا الجانب وهذه الإشكالية العملية قد تترتب أيضاً إشكالية قانونية ونأمل على أن لا نصل الى هذه المرحلة وهذه الدرجة.
قسم من الإخوان حقيقة تحدثوا على أن الميزانية مجرد أرقام، ولكن هذه الأرقام تتحول إلى مشاريع والى نفقات محددة ومبوءة وبالتالي إذا ما تم صرف هذه المبالغ في المشاريع المحددة لها سوف تنتج أثرها.
أحدى الإخوات تحدثت عن وجود مصرف للإسكان نحن لدينا مصرف عقاري وهذا المصرف يمكن أن يأخذ دوره ليكون مكمل لصندوق الإسكان.
تحدث السيد بهاء حول العجز، نحن الآن ليس لدينا عجز ونحن الآن حتى لو تحدثنا عن موازنة 2014 لدينا عجز مخطط ولكن طالما أن موازنة 2014 لم يتم تنفيذها ونحن الآن في الشهر التاسع وهنالك كما قلنا ونؤكد نفقات فعلية مع إيرادات فعلية وأن النفقات للمتبقي من هذه السنة لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال الإيرادات المتوقعة فلا يكون هنالك عجز في هذه السنة أبداً بل قد تكون هنالك بعض السيولة التي يمكن أن نعالج فيها بعض ما جاء في موازنة 2014 ويمكن صرفها خلال هذه السنة كما قلنا الرواتب يمكن أن يتم صرفها وتسديد بعض الديون فيما يتعلق بالبنوك وكذلك يمكن أن نصرف منها ونضع لدينا بعض المبالغ للطواريء نخصصها في الموازنة القادمة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنواحي الأمنية.
البنك المركزي، لاعلاقة بالإحتياطي ووجود العجز الإحتياطي في البنك المركزي البنك المركزي احتياطاته هي احتياطات تتعلق بالسياسة النقدية وليست السياسة المالية، السياسة المالية إذا لم يكن هنالك أي عجز، هنالك وسائل لتغطية هذا العجز كما قلنا إصدار سندات وحوالات ولدينا الـ(SDR) وهي حقوق السحب الخاصة موجودة لدينا وبالتالي أنا حقيقة أود أن أُجيب على ما تفضل به الدكتور الربيعي من أنه هنالك عجز (30) ملياراً، وهذه المعلومة ليست لدي وليست لدى وزارة المالية هذه المعلومات أبداً وأعتقد أنها ليست دقيقة وليس لنا عجز حقيقي كما يقول في النصف الثاني من هذه السنة ليست لدينا أي نوع من أنواع العجز وهنالك شفافية عالية في إيرادات الدولة ووجودها في البنك المركزي والآن إيراداتنا محددة من النفط ومصروفاتنا وسوف تطلعون بشكل دقيق على المركز المالي للدولة العراقية ولهذا ليس دقيقاً ما تفضل به السيد النائب.
السيد عادل شرشاب، أن الحكومة تقدم الموازنة في تواريخها بالتأكيد الآن بالنسبة لموزانة 2015 هنالك بعض البيانات الأولية ولكن الإنشغال فيما يتعلق بموازنة 2014 وأعتبار الإنفاقات التي تمت إعادة تبويب هذه الإنفاقات خلال هذه الـ(9) اشهر في الواقع ليست بالمسألة السهلة بالنسبة لكافة الوزارات الآن الوزارات جميعاً تحاول تبويب مصروفاتها الفعلية خلال هذه الفترة وهنالك متابعة من الموازنة ومن المحاسبة بأن نجمع كل هذه النفقات حتى يمكن أن نُعد موازنة 2014 بشكل دقيق وهذا كنا نتصور بأنها مسألة سهلة بالنسبة للوزارات ولكن لحد الآن الوزارات تعمل وهنالك كتب أرُسلت ونتمنى على أن تأتي بهذه البيانات.
بالنسبة لموازنة 2015 إذا كانت الحكومة القادمة قادرة على مناقشة الموازنة في 10/10 وتكون جاهزة بالتأكيد هذا الشيء يفضل أن تكون موجودة ويناقشها ويصادق عليها مجلس النواب قبل نهاية السنة.
أنا أكرر وأقول بالنسبة للسيد صالح الحسناوي، نحن لا نستطيع ان نستمر بتطبيق قانون الإدارة المالية بالنسبة للموازنة الإستثمارية، كما قلت سوف تكون لدينا مشاكل والسيد الحسناوي كان وزيراً وهو يعلم ذلك إذا كان هنالك وكما قلت نحن بين مشكلة أما أن أوقف المشاريع وأقول للمقاول ليست لدي أموال أن أعطيك إذن سوف يتأخر بالمشروع فأعتقد أن هذه جوانب عملية نحن في وضع إستثنائي ووضع غير طبيعي، بالعكس قد تكون بتحريك العملية الاقتصادية في البلد يكون هذا النوع من التجاوز فيه مصلحة لأنه إذا لم أعطِ هذا المقاول أمواله سوف لن يتمكن أن يوفي بالتزاماته الأخرى والآخر سوف يوفي بالتزاماته الأخرى وبالتالي إذا لم تكن هنالك سيولة داخل البلد أنا أعتقد أنه سوف يكون هنالك إرباك اقتصادي داخل البلد وبالتالي هنا التجاوز محمود لظروف محددة ونحن لا نرضى بان يكون هنالك تجاوز أطلاقاً في الظروف العادية ولكن في الظروف الإستثنائية ستكون حالة إضطرارية وقد يكون هذا الجانب جانب محمود وعلى مجلس النواب تقدير ذلك وإقرار كل تلك التي أطلق عليها سلف في المصروفات الحكومية بعد أن يتم الأطلاع عليها وإقرارها لأنها حقيقية وتقابل أعمال واقعية.
أما بالنسبة فيما يتعلق بإقليم كردستان، إقليم كردستان بالتأكيد وشعب كردستان جزء من الشعب العراقي والإقليم وفقاً لقانون اللامركزية السياسية ويتمتع بحصة معينة من الموازنة العامة وفق ضوابط محددة وهو أن تستخرج من الإيرادات الكلية بما نطلق عليها النفقات السيادية والنفقات الحاكمة ثم يعطى نسبة (17%) هذه الـ(17%) فيها نفقات تشغيلية وإستثمارية يتصرف بها وفق الخطط التي يضعها وبالتالي يأخذ حقه وفق هذه الضوابط. وفي الآونة الأخيرة حقيقة قيام إقليم كردستان أو وجود آبار نفطية في إقليم كردستان يستوجب أن تكون إيرادات كل أنتاج أن يذهب الى الخزينة العامة للدولة باعتبار كما نص الدستور أن النفط ملك الشعب العراقي والأموال أموال الشعب العراقي وبالتالي يتشارك الشعب العراقي بجميع هذه الأموال وإذا لم يتمكن إقليم كردستان وليس له إمكانية في عملية الانتاج فالحكومة المركزية لها الحق من أن تقوم بعملية الانتاج حتى تستثمر هذه الثروة في الميزانية والميزانية تنفقها على الجميع والذي حصل في الواقع ليس هنالك إتفاق واضح بين الإقليم والمركز على هذا الأمر وبالتالي كان هنالك عدم تسليم هذا النفط الى الحكومة المركزية والذي يشكل جزء من ميزانيتها وإذا كان يشكل جزء من ميزانيتها فهذه الأموال هي أموال الشعب العراقي ومن ضمن الشعب العراقي الشعب الكردي وبالتالي إذا لم يقم الإقليم بتسليم الأموال فأنا أعتقد على أن جزء من هذه الأموال إذا لم تسلم فللشعب الكردي له فيها حق ويمكن للشعب العراقي ممثلاً في حكومته والشعب الكردي كذلك أن يطالب بهذه الأموال أن تكون في الخزينة العامة وأن يستفادوا منها.
قانون الموازنة لسنة 2013 حقيقة في ظل ظروف عدم قيام إقليم كردستان بتوريد مبيعات النفط بشكل تراتبي وبشكل طبيعي بعد أن تخصص هذه المبالغ في الموازنة بكميات من النفط وعدم دخول هذه الإيرادات سواء من عدم قيام بالإنتاج أو الإنتاج والبيع خارج الأطُر الشرعية سيجعل موازنة الدولة في أمر مرتبك وسوف يزيد من عملية العجز إذا ما قامت الإدارة المركزية بعملية الوفاء بالـ(17%) للإقليم وهذا تحميل للموازنة من إيرادات لم تُعط َ لها بشكل غير مشروع لذلك نص قانون الموازنة لسنة 2013 بشكل صريح بأن يوقف هذه التجاوزات حتى لا نضع الموازنة في حرج وكان هنالك نص على أنه إذا ترتبت هنالك إضرار من عدم التصدير ليس للإقليم فحسب بل أيضاً للمحافظات الغير مرتبطة بإقليم سواء كان لتصدير النفط أو الفضاء الخارجي أو في الفضاء وهو إستخدام الترددات أو إذا كان في تمديدات الكهرباء إذا ترتب ضرر للموازنة العامة من الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم يقتضي أن يكون هنالك تقدير لهذا الضرر وتقوم به الجهات ذات العلاقة ثم يعرض على مجلس الوزراء ومحاولة حل هذا الإشكال، وإذا لم يحل يُرفع إلى المحكمة الاتحادية، وبالتأكيد هذا النص صادق عليه مجلس النواب وأصبح نصاً ملزماً تقوم الوزارات المعنية بأعماله وتنفيذه والذي حصل في 2014 أنه في الشهر الأول تم أعطاء الإقليم مبالغ التي هي (1/12) لأنه لم يأتِ لنا من أي جهة من أن هنالك ضرر وبعثت وزارة النفط كتاب بانه هنالك إضرار ترتبت على الموازنة العامة من عدم قيام الإقليم بالتصدير وكذلك قلنا بأن هنالك أضراراً فعلية وقعت في 2013 من عدم تصدير وتوريد مبلغ لـ(250) ألف برميل يومياً وهنالك مبالغ مُرصدة موجودة ليست على وزارة المالية عندما يأتيها هذا الأمر إلا أن ترفع الأمر إلى الأمانة العامة ومجلس الوزراء وليس من حقها أن تصرف طالما أن هنالك كتاب صرفت بموجب هذا الكتاب، ثم بعد ذلك الذي حصل أنه كان هنالك مفاوضات وأنا كنت حاضر جميع هذه المفاوضات وكانت هنالك بعض الملاحظات من ضمنها على أن النفقات السيادية مرتفعة جداً وهنالك تخصيص للنفقات السيادية ونفقات الإنتاج ويأخذ الحيز الأكبر بالنسبة لإنتاج المركز ولم يكن هنالك تخصيص لإنتاج الإقليم رغم أن هنالك على الإقليم أستحقاقات للشركات تقدر لديهم بحوالي أكثر من (4) مليارات والأرقام قد لا تكون دقيقة (100%) وكان هنالك تخصيص على (900) مليار دينار كجزء على أن يقوم الإقليم بتقديم البيانات المتكاملة وتقديم العقود حتى يُعرف، وخلال المناقشات من أجل تجاوز هذه الحالة وحتى لا يتحمل المركز نفقات أنتاج ليس لديه معلومات دقيقة بشأنها اقترحت على أن تكون نفقات الإنتاج ليست من النفقات السيادية وأنما تكون من النفقات العادية وبالتالي رفعنا مبلغ حوالي (18) تريليون التي تشكل أكثر النفقات بالنسبة للمركز وعندما وضعناها كنفقات إعتيادية سوف يأخذ منها الإقليم (17%) وبالتالي زادت حصة الإقليم من حوالي (16,5) إذا وضعنا هذه النفقات كنفقات سيادية إلى حوالي (20) تريليون وبالتالي أصبح هنالك إمكانية واسعة للإقليم أن يقوم بعملية تسديد عمليات الإنتاج ورحب الإقليم بذلك، إذن نحن كمركز أتمكن من أن أقول في سبيل حل هذه الإشكالية لم نجعل نفقات الإنتاج من النفقات السيادية رغم أن هذه الإيرادات سوف يستفيد منها الإقليم أكثر وحتى يكون واضح عند الإخوة ويكون الاستفادة منها أكثر لأنه كأنما أنا أنفق من لدي وأعطي للإقليم وأنا أتحمل نفقات أنتاجي لأنه مهما كانت نفقات أنتاج الإقليم لا تصل إلى (17%) في سبيل حل هذا الإشكال، ثم طرأت بعد ذلك مشكلة أنه تصدير النفط يقتضي أن يكون عن طريق شركة سومو الشركة التي يجب أن تصدر جميع النفط العراقي عن طريقها، قالوا لا يمكن لهذه الشركة الإ وأن يكون لها مشاركة من قبل الإقليم وقالوا بأنه يجب أن نضع قانون جديد قلنا لا نحتاج الى قانون جديد لأن شركة سومو هي شركة مشكلة بموجب القانون ويمكن تعديل نظامها الداخلي بوضع مجلس إدارة جديد يشمل جميع المحافظات المنتجة وبالتالي يتشارك جميع العراقيين بالأشراف على عملية التصدير للنفط العراقي وأعتقد أن هذا أمر طبيعي جداً أن نعدل ثم بعد ذلك قالوا لنا الإخوان نريد الأموال التي نبيع بها النفط ان تأتي إلى البنك المركزي في كردستان مباشرةً كذلك كانت هنالك مناقشات وهي كانت مناقشات قانونية من أن الـ(DFI) هو حساب للحكومة العراقية ولا يمكن أن تكون هنالك حساب لجهة أخرى في الـ(DFI) وبالتالي بمجرد أن يدخل قيمة النفط المصدر من الإقليم بعد أن تأخذ منه حصص تعويضات الكويت أنه يمكن أن يمر من خلال البنك المركزي العراقي ويذهب مباشرةً وكان هنالك نوع من التحفظ لأنه حساب الـ(DFI) كان صحيح باسم البنك المركزي ولكنه هو للحكومة العراقية وقالوا أيضاً لا نريد ان يكون لوزارة المالية وهذا أمر مخالف للقانون لأنه العالم يتعامل مع الدولة، كذلك حتى قدمنا بتقديم أكثر من مقترح فيما يتعلق بكميات النفط التي تؤخذ لعملية التصفية والمشتقات النفطية أنه يمكن للإقليم إذا كانت نسبته من النفط المخصص للمشتقات تصرف بأقل من نسبته يمكنه أن يصدر الآخر ويدخل له في حسابه وهذه كلها كانت حقيقة مطروحة وكان الكثير من الجانب المركزي من الحكومة العراقية يريد أن تحل هذه الإشكالية. ثم ظهرت حقيقة لنا مشكلة أخرى وهو أنه من قال أنه هنالك إمكانية للإقليم أن ينتج (400) ألف برميل؟ وهذه ظهرت في النهاية فمنذ بداية إعداد الموازنة أنا أعتقد أن هذه الكمية ذُكرت ولم يعترض عليها أحد الإ بعد المناقشات التي تمت بعد 2014 ومع ذلك تم ذكر ما هي الكمية التي يمكن تصديرها؟ حتى يمكن أن نعدل الموازنة على غرارها، كذلك لم تكن هنالك إجابة دقيقة، لذلك وأمام هذا الواقع الذي على أساسه عدلنا الموازنة وجعلناها من أن نفقات الإنتاج ليست نفقات سيادية حتى نزيد حصة الإقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة الوزير هل يمكن الاختصار؟ وتجاوز الاشكالات التفاوضية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالة):-
لأنه أسئلتهم كلها منصبة لماذا لماذا؟ لذا أعتقد أنه يجب أن نوضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق النائب أن يسأل عن أي قضية هي مغيبة عنه.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
ولذلك أنا أوضحها لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي قصدته هو الآتي، هنالك مسائل موضوعية تتعلق بالموازنة لا بأس من طرحها وهنالك مسائل تفاوضية تُعبر عن وجهة نظر واحدة وهناك وجهات نظر أخرى وهي التي نحاول أن نتجاوزها وهو الذي قصدته.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
أنا أتكلم عن موضوع الموازنة كيف أنه لا يمكن تطبيقها إذا لم تكن لدينا إيرادات؟ وهو ما نتحدث عنه، لذا أنا إذا لم أقم بعملية وقف منح الإقليم جزء أو نسبة الـ(17%) ولم يقم هو بعملية رفد الموازنة بالمبالغ، أنا سوف يحصل لدي عملية العجز تزيد حوالي من (32) مليون وأعطيه (20) سوف يصبح العجز لدي حوالي (50) تريليون، لذا كيف سوف أغطي هذا العجز؟ من الذي سوف يغطيه؟ أنا أعتقد أنه إذا لم نقم بعملية تطبيق القانون بالشكل الصحيح معناه أنه نحن لا نستطيع أن نسير بالموازنة وسوف تصبح هنالك إشكاليات حقيقية.
فيما يتعلق بالإخوة الذين قالوا قطعتم الرواتب عن الموظفين، أنا أعتقد أن وزارة المالية تقوم بأعطاء النسب التي هي الـ(17%) وفق الضوابط القانونية والضابط القانوني يقول هنالك تريث بدفع هذا المبلغ لوجود نص قانوني في الموازنة ولكن لم يقل الإخوان أن وزارة المالية قامت بدفع رواتب الجنسية والجوازات في إقليم كردستان لأنهم يدخلون في النفقات الحاكمة ولو كان الموظف في إقليم كردستان مستهدف لما دفعت هذه المبالغ من النفقات الحاكمة لأنه القانون يمسح بذلك ودفعناها شهرياً وكل النفقات الحاكمة تدفع إلى الإقليم، إذن نحن نريد أن نطبق القانون، أنا حقيقة كوزارة مالية لست معني أكثر من ذلك ومعنية بتطبيق القانون وقمنا بتطبيقه كما هو وإذا كان هنالك إيعاز من مجلس الوزراء بأن ندفع سوف نقوم بذلك وأنا أعتقد أن وزارة المالية موقفها سليم وتتحمل حكومة إقليم كردستان النفقات وأنا أقول هنا كمسؤول في الحكومة من أن عدم قيام الإقليم بالتصدير لأي سبب كان قد أثر على الموازنة وهذه حقوق تعتبر للشعب العراقي بأكمله يقتضي أن ترفد بها الموازنة لأن الموازنة هي موازنة إتحادية، وحقيقة هذا هو المختصر وأنا مستعد للإجابة ومسؤول عن كل ما قلته في هذا الإطار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نستأنف بالمداخلات ونحن لدينا (50) شخص يرغب بالمداخلة، فإذا شئتم أن نختزل العدد فقد تم طرح العديد من الأسئلة والإجابات عليها أيضاً، وأن نختزل العدد الموجود بربع هذا الكم الموجود حتى نمضي بما هو مفيد ومركز.
– النائب طارق صديق رشيد محمد امين (نقطة نظام):-
تفضل السيد وزير المالية وكالة أنه في حالة وجود تجاوز على قانون الموازنة فأنه يمكن الرجوع إلى المحكمة الاتحادية وهذا سياق دستوري وقانوني المتبع في كافة دول العالم ولكن وزارة المالية قامت بقطع الرواتب مباشرة دون الرجوع إلى المحكمة وكل الأسئلة التي طُرحت حول هذا الموضوع هو لم يرد عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة.
أنا لا أريد أن أختلف كثيراً مع الأخ وزير المالية وكالةً، لكن أحب أن أقول هناك عجز في موازنة 2013 بمقدار (30) تريليون دينار عراقي، وتقدير الحسابات لكل الخبراء المحليين والدوليين تقول بأن عجز الموازنة في النصف الأول من 2014 يصل إلى (50) تريليون دينار، مع عدم صرف أي شيء من الإستثمارية هذا العام، ولذلك فسوف يحصل عجز تراكمي في نهاية هذه السنة، فالحكومة عندما أصدرت سندات سواءً سيادية أو إئتمانية لسد هذا العجز في الأشهر الماضية، فهل عادت إلى مجلس النواب لأخذ التخويل منه لإصدارها هذه السندات؟ لأن هذه على شكل ديون، لكن إسمها سندات إئتمانية، فلذلك أعتقد أن العجز المتراكم سيكون تضخيماً كبيراً جداً بالأرقام، ولذلك فإن الرصيد الذي لدينا في البنك المركزي لا يوازي الديون المستحقة على العراق.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
عندما نناقش موازنة 2014 فمن حق نواب إقليم كردستان اليوم أن نطلب سنداً قانونياً يبرر لنا قطع رواتب موظفي الإقليم، ولا سيما بأن المسودة الآن لدى الحكومة، فبإمكان الحكومة أن تبعد الخلافات السياسية، وترسل لنا مسودة مهنية (100%).
ثانياً: نحن نشكر الحكومة، لأن المتطوعين الأبطال في وسط وجنوب العراق اليوم ساهموا في دحر الإرهاب، وقوات البيشمركة أيضاً أثبتوا بأنهم أبطال ودحروا الفكرة التي كانت تقال بأن قوات البيشمركة تدافع عن إقليم كردستان فقط. ما نلاحظه اليوم في ديالى والموصل أثبت بأن قوات البيشمركة هي قوات عراقية تدافع عن الأراضي العراقية كافة ضد الإرهاب، بالتالي نرجو من وزير المالية وكالةً – والمسودة الآن لديهم – إعتبار رواتب قوات البيشمركة أسوةً بإخوانهم المتطوعين وكذلك قوات الجيش العراقي.
ثالثاً: أنا أؤكد ما ذهب إليه السيد رياض غريب مع نقطة واحدة. في مسودة 2014 – والسيد الوزير يتذكر – بأن الكمية داخل المسودة التي ثبتت لصادرات إقليم كردستان لم يتم سؤال إقليم كردستان، هل تستطيع أن تصدر هذه الكمية أم لا؟
– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-
لدي بعض النقاط أود توضيحها:-
1- ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة، لما في ذلك من أثر على الشارع العراقي الأمني والإقتصادي.
2- أهمية الدور المشترك بين المالية والتخطيط والتعاون الإنمائي، لتعميم لوائح وأهداف السياسات المالية بما يخص الإنفاق.
3- تحديد الأولويات الوطنية والإتفاق عليها بين الكل، لما لها من أهمية في بسط الأمن ورفع الحالة المعاشية للمواطن الفقير.
4- وجوب وجود ميزانية تكميلية تتضمن رصد إعتمادات مالية للنفقات الطارئة التي يقيمها وزير المالية ضمن الظروف الإستثنائية الحالية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
شكراً إلى الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب. نكمل الردود:
بالنسبة للموازنة للمدة اللاحقة، السيدة العبايجي. في الواقع مثلما أوضحت، نحن عندما نضع ميزانية فستكون للسنة بأكملها. المدة الأولى تكون هنالك نفقات حقيقية موجودة لدي، أنا سوف لا أتكلم عن الإيرادات، سأتكلم عن النفقات، ماذا تم خلال هذه السنة؟ وتوضع النفقات جميعاً منذ بداية السنة إلى نهايتها كتخصيصات لهذه الموازنة، فيكون لدي معروفاً، كم تم إنفاقه وصرفه خلال المدة الأولى؟ وكم هو المتبقي للمدة اللاحقة؟ المدة اللاحقة ستوضع لها المبالغ على ضوء الإحتياجات التي سيخطط لها الآن وفق الوفرة المالية المتوقعة خلال المدة القادمة، وليكن هذا واضحاً جداً. نحن في أمر واقع، الذي صُرف صُرف، وسوف أؤكد، لأن بعض الإخوان قالوا، كيف يكون هنالك صرف؟ وسوف تُشرح. إذن أنا عندي القضية التخطيطية ستكون لمدة لاحقة، أنا لا أخطط للماضي، الماضي إنتهى، لذا عندما نضع الموازنة فستكون المبالغ إجمالية، وتكون تفصيلاتها واضحة للمدة السابقة والمخطط للمدة اللاحقة من هذه الناحية، ولذلك بالتأكيد ستكون هنالك رؤية تضعها الجكومة ويناقشها البرلمان.
تحدث الكثير حول موضوع التوزيع العادل للثروة. إخوتي لا تتصوروا كما تفضل البعض بأن الموازنة أرقام وأنها لم تقم بعمليات تنموية. هنالك فرق بين إستراتيجية موازنة توضع، وفيها بالتأكيد أهداف موجودة، وأهدافها تنموية من ناحية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وجميع الجوانب، ووضعت هذه الإستراتيجية، وإذا أحببتم أن أقرأها ففيها نقاط كثيرة، ولكن الإشكال في عملية التنفيذ فقد لا تكون بالمستوى المطلوب، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن الموازنة لم تكن لها إستراتيجية، بالتأكيد تجد لها إستراتيجية، كل الموازنات لها إستراتيجية، لكن التنفيذ ليس بالمستوى المطلوب، ولذلك لو تم تنفيذ الموازنة بنسبها أو بمقدارها بالكامل وببرامجها لسوف كان بالتأكيد أثرها إيجابياً، لكن نحن دائماً نرى بأنه ليست هنالك نسب تنفيذ عالية خاصةً في المشاريع الإستثمارية التي لا تتجاوز الـ(50%) دائماً، فلا يظهر الأثر الواضح أو أن ينعكس مباشرةً على المواطن. نأمل أن لا يكون هنالك تضخيم أكثر من مقدرة الوزارات في الأداء، وهذا في الوزارة القادمة حقيقة يعتمد على كفاءة الوزارة وعلى التعليمات التي ستوضع لملية تنفيذ الموازنة.
هنالك حديث كثير للسادة النواب حول كيف يمكن الحكومة أن تتجاوز الـ(1/12)، وهذه مخالفة قانونية. هذا الوضع حقيقة في ضل الظروف الإعتيادية وهنالك موازنة فيمكن الحديث عن التجاوز خلال مدة تنفيذ الموازنة. إذا كانت هنالك مصاريف ضرورية في نظر مجلس الوزراء، فبالتأكيد سوف إتخذ قراراً، لأنها ضرورية، فليست العملية أن أخرج عن القانون إذا كانت هنالك ضرورات، في كثير من الأحيان الضرورات تبيح المحظورات. الآن لو نتحدث عن النازحين، فليست هنالك تخصيصات، وليست هناك موازنة وليست هنالك إحتياطيات من إحتياط الموازنة، فكيف نتصرف؟ إذن قيام الجهة التنفيذية بعملية إعطاء سلف لإمور محددة بقرار من مجلس الوزراء الذي يمثل جميع الكتل السياسية في البرلمان يعطي الحكومة حق التصرف في هذا المجال، وعلى مجلس النواب أن يقرر ما إذا كانت هذه المصاريف ضرورية، وأن يراقب هذه المصاريف، وأن يعرف كيف تم صرفها، وهذا الذي حصل في الوقت الحاضر. إضافةً إلى ذلك الآن لدينا مشاريع مستمرة، إذا أريد أن أصرف (1/12)، فبالتأكيد ستكون نسبة الإنجاز أكثر من (1/12)، فكيف يمكن أن أؤخر المقاول المتعاقد معي من إعطائه حقوقه – وهي إلتزامات – وأنا أتمسك بالـ(1/12). أعتقد هذا من الصعب بأن مجلس النواب يرى هناك تجاوزاً للقانون ويترك الحكومة في مشاكل مع المقاولين، وقد يرفعون عليها دعاوى. العملية هي عملية تكاملية بين أسباب عدم إقرار الموازنة، ولا تتحملها الحكومة وحدها، وما قامت به الحكومة من صرف أكثر من (1/12) لتخصيصات حقيقية موجودة في الموازنة، فأنا لم أصرف (1/12) ولا يوجد هنالك تخصيص، لا التخصيص موجود، لكن تجاوزت الـ(1/12) لمشاريع ضرورية ومستمرة لـتأخر إقرار الموازنة.
الحديث حول دمج الموازنتين، أنا أعتقد أنه ليس هنالك في العرف القانوني أن يكون هنالك دمجاً للموازنتين الموازنة عادة موازنة سنوية وطالما هي موازنة سنوية يجب أن تتم المصادقة عليها خلال السنة التي يقتضي أن تنفذ فيها الموازنة، وهل من الممكن إقرار موازنة 2014؟ أنا أعتقد أن على الحكومة القادمة وفقاً للبيانات المتوفرة لدى وزارة المالية أتمنى أن تقر أو ترفع موازنة 2014 وأن يسارع مجلس النواب على إقرار هذه الموازنة حتى تبدأ موازنة 2015 والإ سوف نقع في إشكالية عملية في هذا الجانب وهذه الإشكالية العملية قد تترتب أيضاً إشكالية قانونية ونأمل على أن لا نصل الى هذه المرحلة وهذه الدرجة.
قسم من الإخوان حقيقة تحدثوا على أن الميزانية مجرد أرقام، ولكن هذه الأرقام تتحول إلى مشاريع والى نفقات محددة ومبوءة وبالتالي إذا ما تم صرف هذه المبالغ في المشاريع المحددة لها سوف تنتج أثرها.
أحدى الإخوات تحدثت عن وجود مصرف للإسكان نحن لدينا مصرف عقاري وهذا المصرف يمكن أن يأخذ دوره ليكون مكمل لصندوق الإسكان.
تحدث السيد بهاء حول العجز، نحن الآن ليس لدينا عجز ونحن الآن حتى لو تحدثنا عن موازنة 2014 لدينا عجز مخطط ولكن طالما أن موازنة 2014 لم يتم تنفيذها ونحن الآن في الشهر التاسع وهنالك كما قلنا ونؤكد نفقات فعلية مع إيرادات فعلية وأن النفقات للمتبقي من هذه السنة لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال الإيرادات المتوقعة فلا يكون هنالك عجز في هذه السنة أبداً بل قد تكون هنالك بعض السيولة التي يمكن أن نعالج فيها بعض ما جاء في موازنة 2014 ويمكن صرفها خلال هذه السنة كما قلنا الرواتب يمكن أن يتم صرفها وتسديد بعض الديون فيما يتعلق بالبنوك وكذلك يمكن أن نصرف منها ونضع لدينا بعض المبالغ للطواريء نخصصها في الموازنة القادمة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنواحي الأمنية.
البنك المركزي، لاعلاقة بالإحتياطي ووجود العجز الإحتياطي في البنك المركزي البنك المركزي احتياطاته هي احتياطات تتعلق بالسياسة النقدية وليست السياسة المالية، السياسة المالية إذا لم يكن هنالك أي عجز، هنالك وسائل لتغطية هذا العجز كما قلنا إصدار سندات وحوالات ولدينا الـ(SDR) وهي حقوق السحب الخاصة موجودة لدينا وبالتالي أنا حقيقة أود أن أُجيب على ما تفضل به الدكتور الربيعي من أنه هنالك عجز (30) ملياراً، وهذه المعلومة ليست لدي وليست لدى وزارة المالية هذه المعلومات أبداً وأعتقد أنها ليست دقيقة وليس لنا عجز حقيقي كما يقول في النصف الثاني من هذه السنة ليست لدينا أي نوع من أنواع العجز وهنالك شفافية عالية في إيرادات الدولة ووجودها في البنك المركزي والآن إيراداتنا محددة من النفط ومصروفاتنا وسوف تطلعون بشكل دقيق على المركز المالي للدولة العراقية ولهذا ليس دقيقاً ما تفضل به السيد النائب.
السيد عادل شرشاب، أن الحكومة تقدم الموازنة في تواريخها بالتأكيد الآن بالنسبة لموزانة 2015 هنالك بعض البيانات الأولية ولكن الإنشغال فيما يتعلق بموازنة 2014 وأعتبار الإنفاقات التي تمت إعادة تبويب هذه الإنفاقات خلال هذه الـ(9) اشهر في الواقع ليست بالمسألة السهلة بالنسبة لكافة الوزارات الآن الوزارات جميعاً تحاول تبويب مصروفاتها الفعلية خلال هذه الفترة وهنالك متابعة من الموازنة ومن المحاسبة بأن نجمع كل هذه النفقات حتى يمكن أن نُعد موازنة 2014 بشكل دقيق وهذا كنا نتصور بأنها مسألة سهلة بالنسبة للوزارات ولكن لحد الآن الوزارات تعمل وهنالك كتب أرُسلت ونتمنى على أن تأتي بهذه البيانات.
بالنسبة لموازنة 2015 إذا كانت الحكومة القادمة قادرة على مناقشة الموازنة في 10/10 وتكون جاهزة بالتأكيد هذا الشيء يفضل أن تكون موجودة ويناقشها ويصادق عليها مجلس النواب قبل نهاية السنة.
أنا أكرر وأقول بالنسبة للسيد صالح الحسناوي، نحن لا نستطيع ان نستمر بتطبيق قانون الإدارة المالية بالنسبة للموازنة الإستثمارية، كما قلت سوف تكون لدينا مشاكل والسيد الحسناوي كان وزيراً وهو يعلم ذلك إذا كان هنالك وكما قلت نحن بين مشكلة أما أن أوقف المشاريع وأقول للمقاول ليست لدي أموال أن أعطيك إذن سوف يتأخر بالمشروع فأعتقد أن هذه جوانب عملية نحن في وضع إستثنائي ووضع غير طبيعي، بالعكس قد تكون بتحريك العملية الاقتصادية في البلد يكون هذا النوع من التجاوز فيه مصلحة لأنه إذا لم أعطِ هذا المقاول أمواله سوف لن يتمكن أن يوفي بالتزاماته الأخرى والآخر سوف يوفي بالتزاماته الأخرى وبالتالي إذا لم تكن هنالك سيولة داخل البلد أنا أعتقد أنه سوف يكون هنالك إرباك اقتصادي داخل البلد وبالتالي هنا التجاوز محمود لظروف محددة ونحن لا نرضى بان يكون هنالك تجاوز أطلاقاً في الظروف العادية ولكن في الظروف الإستثنائية ستكون حالة إضطرارية وقد يكون هذا الجانب جانب محمود وعلى مجلس النواب تقدير ذلك وإقرار كل تلك التي أطلق عليها سلف في المصروفات الحكومية بعد أن يتم الأطلاع عليها وإقرارها لأنها حقيقية وتقابل أعمال واقعية.
أما بالنسبة فيما يتعلق بإقليم كردستان، إقليم كردستان بالتأكيد وشعب كردستان جزء من الشعب العراقي والإقليم وفقاً لقانون اللامركزية السياسية ويتمتع بحصة معينة من الموازنة العامة وفق ضوابط محددة وهو أن تستخرج من الإيرادات الكلية بما نطلق عليها النفقات السيادية والنفقات الحاكمة ثم يعطى نسبة (17%) هذه الـ(17%) فيها نفقات تشغيلية وإستثمارية يتصرف بها وفق الخطط التي يضعها وبالتالي يأخذ حقه وفق هذه الضوابط. وفي الآونة الأخيرة حقيقة قيام إقليم كردستان أو وجود آبار نفطية في إقليم كردستان يستوجب أن تكون إيرادات كل أنتاج أن يذهب الى الخزينة العامة للدولة باعتبار كما نص الدستور أن النفط ملك الشعب العراقي والأموال أموال الشعب العراقي وبالتالي يتشارك الشعب العراقي بجميع هذه الأموال وإذا لم يتمكن إقليم كردستان وليس له إمكانية في عملية الانتاج فالحكومة المركزية لها الحق من أن تقوم بعملية الانتاج حتى تستثمر هذه الثروة في الميزانية والميزانية تنفقها على الجميع والذي حصل في الواقع ليس هنالك إتفاق واضح بين الإقليم والمركز على هذا الأمر وبالتالي كان هنالك عدم تسليم هذا النفط الى الحكومة المركزية والذي يشكل جزء من ميزانيتها وإذا كان يشكل جزء من ميزانيتها فهذه الأموال هي أموال الشعب العراقي ومن ضمن الشعب العراقي الشعب الكردي وبالتالي إذا لم يقم الإقليم بتسليم الأموال فأنا أعتقد على أن جزء من هذه الأموال إذا لم تسلم فللشعب الكردي له فيها حق ويمكن للشعب العراقي ممثلاً في حكومته والشعب الكردي كذلك أن يطالب بهذه الأموال أن تكون في الخزينة العامة وأن يستفادوا منها.
قانون الموازنة لسنة 2013 حقيقة في ظل ظروف عدم قيام إقليم كردستان بتوريد مبيعات النفط بشكل تراتبي وبشكل طبيعي بعد أن تخصص هذه المبالغ في الموازنة بكميات من النفط وعدم دخول هذه الإيرادات سواء من عدم قيام بالإنتاج أو الإنتاج والبيع خارج الأطُر الشرعية سيجعل موازنة الدولة في أمر مرتبك وسوف يزيد من عملية العجز إذا ما قامت الإدارة المركزية بعملية الوفاء بالـ(17%) للإقليم وهذا تحميل للموازنة من إيرادات لم تُعط َ لها بشكل غير مشروع لذلك نص قانون الموازنة لسنة 2013 بشكل صريح بأن يوقف هذه التجاوزات حتى لا نضع الموازنة في حرج وكان هنالك نص على أنه إذا ترتبت هنالك إضرار من عدم التصدير ليس للإقليم فحسب بل أيضاً للمحافظات الغير مرتبطة بإقليم سواء كان لتصدير النفط أو الفضاء الخارجي أو في الفضاء وهو إستخدام الترددات أو إذا كان في تمديدات الكهرباء إذا ترتب ضرر للموازنة العامة من الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم يقتضي أن يكون هنالك تقدير لهذا الضرر وتقوم به الجهات ذات العلاقة ثم يعرض على مجلس الوزراء ومحاولة حل هذا الإشكال، وإذا لم يحل يُرفع إلى المحكمة الاتحادية، وبالتأكيد هذا النص صادق عليه مجلس النواب وأصبح نصاً ملزماً تقوم الوزارات المعنية بأعماله وتنفيذه والذي حصل في 2014 أنه في الشهر الأول تم أعطاء الإقليم مبالغ التي هي (1/12) لأنه لم يأتِ لنا من أي جهة من أن هنالك ضرر وبعثت وزارة النفط كتاب بانه هنالك إضرار ترتبت على الموازنة العامة من عدم قيام الإقليم بالتصدير وكذلك قلنا بأن هنالك أضراراً فعلية وقعت في 2013 من عدم تصدير وتوريد مبلغ لـ(250) ألف برميل يومياً وهنالك مبالغ مُرصدة موجودة ليست على وزارة المالية عندما يأتيها هذا الأمر إلا أن ترفع الأمر إلى الأمانة العامة ومجلس الوزراء وليس من حقها أن تصرف طالما أن هنالك كتاب صرفت بموجب هذا الكتاب، ثم بعد ذلك الذي حصل أنه كان هنالك مفاوضات وأنا كنت حاضر جميع هذه المفاوضات وكانت هنالك بعض الملاحظات من ضمنها على أن النفقات السيادية مرتفعة جداً وهنالك تخصيص للنفقات السيادية ونفقات الإنتاج ويأخذ الحيز الأكبر بالنسبة لإنتاج المركز ولم يكن هنالك تخصيص لإنتاج الإقليم رغم أن هنالك على الإقليم أستحقاقات للشركات تقدر لديهم بحوالي أكثر من (4) مليارات والأرقام قد لا تكون دقيقة (100%) وكان هنالك تخصيص على (900) مليار دينار كجزء على أن يقوم الإقليم بتقديم البيانات المتكاملة وتقديم العقود حتى يُعرف، وخلال المناقشات من أجل تجاوز هذه الحالة وحتى لا يتحمل المركز نفقات أنتاج ليس لديه معلومات دقيقة بشأنها اقترحت على أن تكون نفقات الإنتاج ليست من النفقات السيادية وأنما تكون من النفقات العادية وبالتالي رفعنا مبلغ حوالي (18) تريليون التي تشكل أكثر النفقات بالنسبة للمركز وعندما وضعناها كنفقات إعتيادية سوف يأخذ منها الإقليم (17%) وبالتالي زادت حصة الإقليم من حوالي (16,5) إذا وضعنا هذه النفقات كنفقات سيادية إلى حوالي (20) تريليون وبالتالي أصبح هنالك إمكانية واسعة للإقليم أن يقوم بعملية تسديد عمليات الإنتاج ورحب الإقليم بذلك، إذن نحن كمركز أتمكن من أن أقول في سبيل حل هذه الإشكالية لم نجعل نفقات الإنتاج من النفقات السيادية رغم أن هذه الإيرادات سوف يستفيد منها الإقليم أكثر وحتى يكون واضح عند الإخوة ويكون الاستفادة منها أكثر لأنه كأنما أنا أنفق من لدي وأعطي للإقليم وأنا أتحمل نفقات أنتاجي لأنه مهما كانت نفقات أنتاج الإقليم لا تصل إلى (17%) في سبيل حل هذا الإشكال، ثم طرأت بعد ذلك مشكلة أنه تصدير النفط يقتضي أن يكون عن طريق شركة سومو الشركة التي يجب أن تصدر جميع النفط العراقي عن طريقها، قالوا لا يمكن لهذه الشركة الإ وأن يكون لها مشاركة من قبل الإقليم وقالوا بأنه يجب أن نضع قانون جديد قلنا لا نحتاج الى قانون جديد لأن شركة سومو هي شركة مشكلة بموجب القانون ويمكن تعديل نظامها الداخلي بوضع مجلس إدارة جديد يشمل جميع المحافظات المنتجة وبالتالي يتشارك جميع العراقيين بالأشراف على عملية التصدير للنفط العراقي وأعتقد أن هذا أمر طبيعي جداً أن نعدل ثم بعد ذلك قالوا لنا الإخوان نريد الأموال التي نبيع بها النفط ان تأتي إلى البنك المركزي في كردستان مباشرةً كذلك كانت هنالك مناقشات وهي كانت مناقشات قانونية من أن الـ(DFI) هو حساب للحكومة العراقية ولا يمكن أن تكون هنالك حساب لجهة أخرى في الـ(DFI) وبالتالي بمجرد أن يدخل قيمة النفط المصدر من الإقليم بعد أن تأخذ منه حصص تعويضات الكويت أنه يمكن أن يمر من خلال البنك المركزي العراقي ويذهب مباشرةً وكان هنالك نوع من التحفظ لأنه حساب الـ(DFI) كان صحيح باسم البنك المركزي ولكنه هو للحكومة العراقية وقالوا أيضاً لا نريد ان يكون لوزارة المالية وهذا أمر مخالف للقانون لأنه العالم يتعامل مع الدولة، كذلك حتى قدمنا بتقديم أكثر من مقترح فيما يتعلق بكميات النفط التي تؤخذ لعملية التصفية والمشتقات النفطية أنه يمكن للإقليم إذا كانت نسبته من النفط المخصص للمشتقات تصرف بأقل من نسبته يمكنه أن يصدر الآخر ويدخل له في حسابه وهذه كلها كانت حقيقة مطروحة وكان الكثير من الجانب المركزي من الحكومة العراقية يريد أن تحل هذه الإشكالية. ثم ظهرت حقيقة لنا مشكلة أخرى وهو أنه من قال أنه هنالك إمكانية للإقليم أن ينتج (400) ألف برميل؟ وهذه ظهرت في النهاية فمنذ بداية إعداد الموازنة أنا أعتقد أن هذه الكمية ذُكرت ولم يعترض عليها أحد الإ بعد المناقشات التي تمت بعد 2014 ومع ذلك تم ذكر ما هي الكمية التي يمكن تصديرها؟ حتى يمكن أن نعدل الموازنة على غرارها، كذلك لم تكن هنالك إجابة دقيقة، لذلك وأمام هذا الواقع الذي على أساسه عدلنا الموازنة وجعلناها من أن نفقات الإنتاج ليست نفقات سيادية حتى نزيد حصة الإقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة الوزير هل يمكن الاختصار؟ وتجاوز الاشكالات التفاوضية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالة):-
لأنه أسئلتهم كلها منصبة لماذا لماذا؟ لذا أعتقد أنه يجب أن نوضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق النائب أن يسأل عن أي قضية هي مغيبة عنه.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
ولذلك أنا أوضحها لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي قصدته هو الآتي، هنالك مسائل موضوعية تتعلق بالموازنة لا بأس من طرحها وهنالك مسائل تفاوضية تُعبر عن وجهة نظر واحدة وهناك وجهات نظر أخرى وهي التي نحاول أن نتجاوزها وهو الذي قصدته.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
أنا أتكلم عن موضوع الموازنة كيف أنه لا يمكن تطبيقها إذا لم تكن لدينا إيرادات؟ وهو ما نتحدث عنه، لذا أنا إذا لم أقم بعملية وقف منح الإقليم جزء أو نسبة الـ(17%) ولم يقم هو بعملية رفد الموازنة بالمبالغ، أنا سوف يحصل لدي عملية العجز تزيد حوالي من (32) مليون وأعطيه (20) سوف يصبح العجز لدي حوالي (50) تريليون، لذا كيف سوف أغطي هذا العجز؟ من الذي سوف يغطيه؟ أنا أعتقد أنه إذا لم نقم بعملية تطبيق القانون بالشكل الصحيح معناه أنه نحن لا نستطيع أن نسير بالموازنة وسوف تصبح هنالك إشكاليات حقيقية.
فيما يتعلق بالإخوة الذين قالوا قطعتم الرواتب عن الموظفين، أنا أعتقد أن وزارة المالية تقوم بأعطاء النسب التي هي الـ(17%) وفق الضوابط القانونية والضابط القانوني يقول هنالك تريث بدفع هذا المبلغ لوجود نص قانوني في الموازنة ولكن لم يقل الإخوان أن وزارة المالية قامت بدفع رواتب الجنسية والجوازات في إقليم كردستان لأنهم يدخلون في النفقات الحاكمة ولو كان الموظف في إقليم كردستان مستهدف لما دفعت هذه المبالغ من النفقات الحاكمة لأنه القانون يمسح بذلك ودفعناها شهرياً وكل النفقات الحاكمة تدفع إلى الإقليم، إذن نحن نريد أن نطبق القانون، أنا حقيقة كوزارة مالية لست معني أكثر من ذلك ومعنية بتطبيق القانون وقمنا بتطبيقه كما هو وإذا كان هنالك إيعاز من مجلس الوزراء بأن ندفع سوف نقوم بذلك وأنا أعتقد أن وزارة المالية موقفها سليم وتتحمل حكومة إقليم كردستان النفقات وأنا أقول هنا كمسؤول في الحكومة من أن عدم قيام الإقليم بالتصدير لأي سبب كان قد أثر على الموازنة وهذه حقوق تعتبر للشعب العراقي بأكمله يقتضي أن ترفد بها الموازنة لأن الموازنة هي موازنة إتحادية، وحقيقة هذا هو المختصر وأنا مستعد للإجابة ومسؤول عن كل ما قلته في هذا الإطار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نستأنف بالمداخلات ونحن لدينا (50) شخص يرغب بالمداخلة، فإذا شئتم أن نختزل العدد فقد تم طرح العديد من الأسئلة والإجابات عليها أيضاً، وأن نختزل العدد الموجود بربع هذا الكم الموجود حتى نمضي بما هو مفيد ومركز.
– النائب طارق صديق رشيد محمد امين (نقطة نظام):-
تفضل السيد وزير المالية وكالة أنه في حالة وجود تجاوز على قانون الموازنة فأنه يمكن الرجوع إلى المحكمة الاتحادية وهذا سياق دستوري وقانوني المتبع في كافة دول العالم ولكن وزارة المالية قامت بقطع الرواتب مباشرة دون الرجوع إلى المحكمة وكل الأسئلة التي طُرحت حول هذا الموضوع هو لم يرد عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
حصة الإقليم هو استحقاق دستوري والمادة (121) ثالثاً تقول (تخصص للإقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام باعباءها ومسؤولياتها مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها) ونحن الآن كمجلس النواب وليس كوزارة مالية، قطع الحصة هي مخالفة دستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الأعتراض على ماذا؟ هذه وجهة نظر أتصور وهي مداخلة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أكد معالي وزير المالية أنه تم قطع الحصة وقطع الحصة هذه مخالفة دستورية وقانون الموازنة مُرر دون موافقة الكرد ووزراء الكرد بالبرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نمضي في طريق المداخلات، طلب لم تتم الإجابة عليه تفضلي .
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
السيد الوزير سوف يجهزنا بنسخة القرار أم لا؟ هذا سؤال لم تتم الإجابة عليه.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
أنا بالنسبة لوزارة المالية بمجرد أن يأتي كتاب لوجود الضرر من قبل وزارة النفط اقوم برفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقانون واضح جداً بالنسبة لكي أتريث في الدفع حتى يفصل في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أرجع إلى المداخلات، نحن لا يوجد لدينا سجال.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
باعتبار أن جواب السيد الوزير غير مقنع فأنه باسم كافة نواب إقليم كردستان أطالب هيأة رئاسة البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المطالبة تكون وفق إجراءات طبيعية، قدمي طلب مكتوب وموقع وينتهي كل شيء لا ضرورة.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس محمد الجاف:-
سوف أقدمه ولكن نريد القرار الذي تم الاعتماد عليه في قطع رواتب إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي طلب مكتوب وموقع ووفق السياقات يمكن إجراء ذلك. أنا أرجو من الذين تم معالجة مداخلاتهم أن يقوموا بالتجاوز.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أولاً: لماذا لم تقم وزارة المالية بصرف الموازنة الإستثمارية المخصصة للمحافظات كاملة على شكل سلفة لتسيير الأعمال داخل المحافظة ويتم تسويتها بعد حين؟
ثانياً: نص قانون الموازنة لسنة 2014 المادة (أولاً) تقول (التزام الإقليم على تصدير (400) ألف برميل) وكذلك كانت هنالك عقوبات رادعة في المادة العاشرة (ثانياً ورابعاً) لذا نقول هل وزارة المالية سوف تلتزم بالإجراء (رابعاً) تلتزم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الإقليم أو المحافظة المنتجة للنفط في عدم تسليمها للمبالغ.
ثالثاً: ما هي الإجراءات المالية التي ستقوم بها وزارة المالية على قيام إقليم كردستان ببيع النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية؟
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
في جلسة سابقة قمنا بإستضافة السيد وزير التجارة وعندما تم سؤاله عن سبب تأخير أثمان الحنطة المسوقة من قبل المزارعين لهم قال أن التخصيصات المالية من وزارة المالية قليلة ولا تصل لنا الإ كل اسبوع مرة واحدة وليس دفعة واحدة، الآن المزارعين في كل محافظات الفرات الأوسط والجنوب وكذلك في المحافظات الشمالية يطالبون بتسلميهم أثمان الحنطة المسوقة لهم بعد (100) يوم من عملية الحصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ذلك إذا تسمحوا، فقط نحن نجري المداخلات وبعد ذلك نسمح للإجابات.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (45) من النظام الداخلي تقول (لرئيس الجلسة أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة وعند الأعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا نصاب لكي نعرض ذلك.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
إذا تسمح لي، أنا أقدم أعتراضي على شطب حديث السيد كاظم الصيادي والسبب في ذلك أننا بجدل قانوني حول موضوع إقليم كردستان وقضية النفط والرواتب، وهذا الجدل القانوني لحد الآن لم يُحسم لا من المحكمة الاتحادية ولا من مجلس النواب وهما المعنيان بهذا الشأن، لذلك شطب كلام السيد كاظم الصيادي أنا أعترض عليه وأطلب التصويت على هذا الشطب لأننا مازلنا في جدل حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو فقط التأكد من النصاب حتى نرى.
– النائبة الآ تحسين حبيب علي الطالباني:-
السيدة النائبة الست ندى، نحن أعترضنا على كلمة تهريب ولم نقل يشطب كل الكلام، إذا تسمحي لي، دعيني فقط أن أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام وحضرة النائبة الآ، الحديث يكون مع الرئيس.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
نحن طلبنا شطب كلمة تهريب لأنه من يتهم حكومة كردستان بالتهريب يجب أن يكون لديه أدلة وإذا لا تريدون الشطب أبقوا الكلمة، دعها تبقى الكلمة، ولكن نريد أدلة واضحة من السيد النائب كاظم الصيادي وكل من يتفق معه في كلمة تهريب لأن هذا الأمر يحتاج إلى أدلة، ونحن نريد شطب كلمة تهريب ولكن بما أننا نعطي لأنفسنا الحق بالحديث فأيضاً نعطي الحق للآخرين والسيد كاظم الصيادي في طرح فكرته كما يشاء ولكن نريد شطب كلمة تهريب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام ولا نقطة نظام ولا يوجد رد، سوف لن أسمح بذلك أبداً، وسوف أسمح لكم لاحقاً، فقط تأكدوا لنا من النصاب.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
الحقيقة لدي سؤال للسيد معالي وزير المالية وكالة، نحن اليوم كبرلمانيين ننتظر إقرار الموازنة وذلك هو مطلب شعبي ولأهمية الموازنة في حياة المجتمع فسؤالي الأول لسيادة الوزير:-
أولاً: هل تم تعديل الموازنة في ضوء المستجدات التي حدثت في البلد؟ وهل يمكن عرضها على مجلس النواب لقراءتها والتصويت عليها؟
ثانياً: هل تضمنت الموازنة تثبيت عقود بشائر السلام الذين تم التعاقد معهم منذ عام 2008؟
ثالثاً: عند نهاية كل سنة في جميع المحافظات تحدث فوضى في الخدمات وضعف في إيصال الخدمات وذلك بسبب إعداد المشاريع التشغيلية للبلديات في تلك المحافظات سؤالي، هل يمكن درج عقود البلديات في كل المحافظات والأجور اليومية وتثبيتها على الملاكات؟ خاصة أنهم منذ عشر سنوات عقود بأجر يومي.
رابعاً: أنا حقيقة أضم صوتي إلى الإخوة في إقليم كردستان وأهالي إقليم كردستان للمطالبة برواتب موظفي الإقليم ولكن أقترح على الإخوة في الإقليم ونحن أيضاً مطالبة حكومة الإقليم بتسديد الرواتب من واردات النفط الذي يُصدر من الإقليم دون الرجوع إلى الموازنة وبالتالي يمكن حل الخلافات المستقبلية وإعادة المبالغ من الحكومة الاتحادية بعد التسديد لأنها رواتب مُلحة.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
فقط لدي توضيح، المادة (80) من الدستور الفقرة (رابعاً) تقول (إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية). سؤالي لمعالي السيد وزير المالية، هل توجد حسابات ختامية وخطط تنمية؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ذكر السيد وزير المالية أنه تم تخصيص للمحافظات المنتجة للنفط ما يقارب (8) تريليون دولار وهم بصدد تخفيضها إلى (3) تريليون على أساس الإيرادات والنفقات الفعلية وما أوضحه السيد الوزير بخصوص الإيرادات أكثر من النفقات بحدود الـ(14) تريليون وبالتالي ليس هنالك عجزاً والأساس الذي أعتمد عليه لتخفيض هذا المبلغ من (8) الى (3) تريليون فيه إجحاف بخصوص المحافظات المنتجة والذي نطلبه هو أنه ما دام مسودة الموازنة موجودة حالياً عند الحكومة يعاد النظر في هذه النسبة وإرجاعها مثلما كانت عليه.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف خشجوري:-
أنا أحب أوجه سؤال وبنفس الوقت يؤخذ بنظر الإعتبار أنه نحن في عام 2014 الأمر الذي بنيت على أساسه الموازنة والمحافظات الجنوبية مثل ما ذكر سيادة الوزير بالإضافة إلى حصة إقليم كردستان والنفط المصدر من المحافظات الأخرى فإذا بنينا موازنة 2015 على نفس الأساس سوف نتعرض بالتأكيد إلى نفس المشكلة لأنه نحن لحد الآن في هذا الوضع غير المستقر. أولاً في عام 2014 الاعتبار يجب أن تؤخذ المتغيرات بنظر الأعتبار أنه هذه المحافظات الجنوبية التي أخذت على عاتقه المشاركة في موازنة العراق عموماً أنه على إقليم كردستان كما يطالبوا بحقوقهم يجب أن نطالب نحن أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث فقط مع السيد وزير المالية، سؤال أو إستفسار، دون العودة الى القضية التي تحدثنا بها سابقاً.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف خشجوري:-
نحن أمام بناء موازنة جديدة ونحن أيضاً سوف تكون لنا مطالبات للكتل باستحقاقاتها وسوف تبنى موازنة 2015 وتبدأ المطالب داخل مجلس النواب ويجب أن يكون هنالك موقف لأنه في عام 2015 يجب أن لا نقع في نفس الخطأ ونفس الأمور التي مرت علينا سابقاً في عام 2014.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن نسأل معالي السيد وزير المالية وكالةً بأنه موازنة سنة 2014 لم تتم المصادقة عليها وموازنة 2015 نحن في الشهر التاسع ولم تقدم لحد الآن وهذه مخالفة واضحة أعتقد للنظام الداخلي المادة (22) بفقرتيه (أولاً وثانياً) جدلية الحسابات الختامية للإقليم وآلية صرف موازنة (17%)، هل وزارة المالية طالبت بالحسابات الختامية؟ وأيضاً الحسابات الختامية التي يُفترض أن تقدم مع موازنة 2015 نطالب أن تكون مرافقة لهذه الموازنة، وهل وضعت وزارة المالية خطة للترشيق لسد العجز في الموازنة؟ تكلم الوزير أنه نسبة العجز قلت، لذا نرغب بتحديد نسبة العجز الموجودة في موازنة 2015.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
حقيقة موضوع الموازنة له أثر أساسي في سير حياة الناس وسير عمل الدولة ومؤسسات الدولة لذا نطالب العمل بكل السبل والتدابير في إقرار الموازنة والانتباه إلى مصير الدرجات الوظيفية لأصحاب الأجور اليومية والعقود وتوفير فرص التعيينات للراغبين والخريجين، كذلك معرفة مصير موازنة 2015 ومصير الدرجات الوظيفية فيها.
ثانياً: أيضاً الإلتفات إلى معالجة مشاكل النازحين من خلال إضافتها للموازنة وعليها تعلقت الكثير من الأمور التي شكلت عبئً على الإقاليم، لذا لابد من إيجاد حلول سريعة بهذا الصدد.
ثالثاً: فيما يتعلق بموضوع تعويض ذوي ضحايا سبايكر وعلى وجه السرعة بإيجاد تعويضات خاصة لتلك العوائل.
رابعاً: أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار وبجدية الحل لمشاكل المتقاعدين والأهتمام برواتبهم.
خامساً: هنالك مشاكل في المشاريع الإستثمارية.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
الكثير من المواطنين يعملون بأجر يومي في أغلب وزارات الدولة وأغلبهم تم إنهاء خدماتهم في العمل بسب عدم إقرار الموازنة، فما هو الحل القانوني لإعادتهم إلى العمل؟ ليتمكنوا من العيش أسوة بالموظفين الآخرين، علماً أن أغلب هؤلاء هم من الطبقة الفقيرة والمعدمة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
بالنسبة للميزانية، حسب الإيرادات التي ذكرها السيد الوزير، رأينا أن الميزانية تخلو من الإيرادات الصناعية أو المجال الصناعي ونحن نعرف أن التنمية من منظور اقتصادي هي زيادة في الدخل القومي يصاحبه تطور في المجال الصناعي، لذلك موضوع الصناعة وتفعيله من خلال واردات النفط تحل الكثير من المشاكل بالنسبة للعاطلين عن العمل والخريجين، كذلك الميزانية لم تأخذ بنظر الاعتبار شريحة مهمة وهم شريحة الخريجين وهم يحتاجون إلى أن تخصص لهم رواتب إلى أن يجدوا عمل باعتبارهم مواطنين ولديهم التزامات مالية إتجاه عوائلهم وهذا موجود في كل مدن العالم، لذا نأمل أن الميزانية القادمة لا تخلو من الأخذ بنظر الاعتبار رواتب مخصصة للخريجين الذين لم يجدوا عملاً أو وظيفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بقي لدينا عشرة مداخلين فقط ومن ثم ننهي الجلسة.
– النائب مازن صبيح ظاهر عواد المازني:-
أولاً: الموازنة العامة كما هو معروف ومتداول تمثل خطة مالية للدولة تتضمن تخمينات الإيرادات والنفقات العامة للفترة القادمة وعادة ما تكون سنة لذلك ما نريده هو إطلاع الشعب العراقي على مقدار الأموال التي سلبُت بعد سقوط عدد من محافظاتنا؟.
ثانياً: وضع موازنة خاصة للطوارىء لدعم عمليات تحرير المناطق والمحافظات التي هي الآن في أيدي الإرهابيين والتكفيريين.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تلكوء مشكلة الميزانية لعام 2014 هذا التلكوء هو ليست مشكلة المواطن وأنما مشكلة الحكومة والبرلمان العراقي لماذا يتحمل المواطن عبء هذه المشكلة؟ ومنذ متى ونحن نتكلم في الميزانية وإقرار الميزانية والمواطن في الشارع ينتظر والكل ينتظر ولا نتيجة هذه مشكلتنا يجب ان تحل على أسرع وجهة ان شاء الله لا تكون ميزانية عام 2015 مشكلة يجب ان نبدأ العمل بها في الشهر العاشر ويجب ان تقدم في تاريخ 1/1 بشكل كامل ولا نعيد مساوئ هذه التجربة. الدرجات الوظيفية المخصصة لعام 2014 كيف سيتم التعامل معها؟ هل سترحل إلى ميزانية عام 2015؟ أتمنى هذا لان شبح البطالة أصبح يهدد أفراد المجتمع العراقي وخريجينا بشكل خاص.
– النائب أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
إذا استمر هذا الواقع الذي نحن عليه من خلافات حول إقرار الموازنة فكيف يتم تسيير موازنة عام 2014 ثم تأتينا موازنة عام 2015 فهل بالإمكان عدم إقرار موازنة عام 2014 هل بالإمكان ان ترسل لنا الحكومة موازنة 2015 وإقرارها إذا استمرت هذه الخلافات وهذا الجدل وهذا الخلاف السياسي ونحن نلاحظ الخلل في أداء الحكومة في الواقع الصحي وفي الواقع الاستثماري المحافظات لا تسير مشاريع الاستثمار فيكف تسير أمور البلد هذه نقطة، النقطة الأخرى ما هو مصير الدرجات الوظيفية لعام 2014 هل يمكن ترحيلها؟ هناك العديد من الدرجات الوظيفية للمتعاقدين في وزارة الكهرباء وكذلك عقود وأجور يومية في وزارة الصحة هل بالإمكان ان تشمل في موازنة 2014 أم لا؟
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
أشار السيد معالي الوزير بان إيرادات نفط الإقليم لم تصل إلى (400) ألف برميل في اليوم كما ورد في مشروع ميزانية عام 2014 في حين قامت الحكومة بمحاسبة الإقليم على ضوء هذه الأرقام وكما قالت بان لا يوجد عجز في الميزانية أنا اعتقد انه لم يتم اخذ حصة إقليم كردستان في نظر الاعتبار ولم يحسبوا أي حساب لحصة شعب كردستان.
المادة (32) اولاً من النظام الداخلي بما ان رئيس مجلس الوزراء لم يتمكن من رسم سياسات استيراتيجية ناجحة لإدارة البلاد وتطوير النفط والغاز بصورة صحيحة بل قامَ بتبذير أموال الدولة بوضع حصار على إقليم كردستان، هل وجود معالي الوزير معنا اليوم يعني تحمل مسؤولية كل هذه الخروقات القانونية والدستورية؟ إذا كان الجواب لا اقترح باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة خاصة لاستجوابه حول هذا الموضوع وسياساته الخاطئة والذي أدى إلى كوارث بشرية لا مثيل لها مثل فاجعة سبايكر.
حصة الإقليم هو استحقاق دستوري والمادة (121) ثالثاً تقول (تخصص للإقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام باعباءها ومسؤولياتها مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها) ونحن الآن كمجلس النواب وليس كوزارة مالية، قطع الحصة هي مخالفة دستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الأعتراض على ماذا؟ هذه وجهة نظر أتصور وهي مداخلة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أكد معالي وزير المالية أنه تم قطع الحصة وقطع الحصة هذه مخالفة دستورية وقانون الموازنة مُرر دون موافقة الكرد ووزراء الكرد بالبرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نمضي في طريق المداخلات، طلب لم تتم الإجابة عليه تفضلي .
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
السيد الوزير سوف يجهزنا بنسخة القرار أم لا؟ هذا سؤال لم تتم الإجابة عليه.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالةً):-
أنا بالنسبة لوزارة المالية بمجرد أن يأتي كتاب لوجود الضرر من قبل وزارة النفط اقوم برفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقانون واضح جداً بالنسبة لكي أتريث في الدفع حتى يفصل في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أرجع إلى المداخلات، نحن لا يوجد لدينا سجال.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
باعتبار أن جواب السيد الوزير غير مقنع فأنه باسم كافة نواب إقليم كردستان أطالب هيأة رئاسة البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المطالبة تكون وفق إجراءات طبيعية، قدمي طلب مكتوب وموقع وينتهي كل شيء لا ضرورة.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس محمد الجاف:-
سوف أقدمه ولكن نريد القرار الذي تم الاعتماد عليه في قطع رواتب إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي طلب مكتوب وموقع ووفق السياقات يمكن إجراء ذلك. أنا أرجو من الذين تم معالجة مداخلاتهم أن يقوموا بالتجاوز.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أولاً: لماذا لم تقم وزارة المالية بصرف الموازنة الإستثمارية المخصصة للمحافظات كاملة على شكل سلفة لتسيير الأعمال داخل المحافظة ويتم تسويتها بعد حين؟
ثانياً: نص قانون الموازنة لسنة 2014 المادة (أولاً) تقول (التزام الإقليم على تصدير (400) ألف برميل) وكذلك كانت هنالك عقوبات رادعة في المادة العاشرة (ثانياً ورابعاً) لذا نقول هل وزارة المالية سوف تلتزم بالإجراء (رابعاً) تلتزم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الإقليم أو المحافظة المنتجة للنفط في عدم تسليمها للمبالغ.
ثالثاً: ما هي الإجراءات المالية التي ستقوم بها وزارة المالية على قيام إقليم كردستان ببيع النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية؟
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
في جلسة سابقة قمنا بإستضافة السيد وزير التجارة وعندما تم سؤاله عن سبب تأخير أثمان الحنطة المسوقة من قبل المزارعين لهم قال أن التخصيصات المالية من وزارة المالية قليلة ولا تصل لنا الإ كل اسبوع مرة واحدة وليس دفعة واحدة، الآن المزارعين في كل محافظات الفرات الأوسط والجنوب وكذلك في المحافظات الشمالية يطالبون بتسلميهم أثمان الحنطة المسوقة لهم بعد (100) يوم من عملية الحصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ذلك إذا تسمحوا، فقط نحن نجري المداخلات وبعد ذلك نسمح للإجابات.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (45) من النظام الداخلي تقول (لرئيس الجلسة أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة وعند الأعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا نصاب لكي نعرض ذلك.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
إذا تسمح لي، أنا أقدم أعتراضي على شطب حديث السيد كاظم الصيادي والسبب في ذلك أننا بجدل قانوني حول موضوع إقليم كردستان وقضية النفط والرواتب، وهذا الجدل القانوني لحد الآن لم يُحسم لا من المحكمة الاتحادية ولا من مجلس النواب وهما المعنيان بهذا الشأن، لذلك شطب كلام السيد كاظم الصيادي أنا أعترض عليه وأطلب التصويت على هذا الشطب لأننا مازلنا في جدل حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو فقط التأكد من النصاب حتى نرى.
– النائبة الآ تحسين حبيب علي الطالباني:-
السيدة النائبة الست ندى، نحن أعترضنا على كلمة تهريب ولم نقل يشطب كل الكلام، إذا تسمحي لي، دعيني فقط أن أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام وحضرة النائبة الآ، الحديث يكون مع الرئيس.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
نحن طلبنا شطب كلمة تهريب لأنه من يتهم حكومة كردستان بالتهريب يجب أن يكون لديه أدلة وإذا لا تريدون الشطب أبقوا الكلمة، دعها تبقى الكلمة، ولكن نريد أدلة واضحة من السيد النائب كاظم الصيادي وكل من يتفق معه في كلمة تهريب لأن هذا الأمر يحتاج إلى أدلة، ونحن نريد شطب كلمة تهريب ولكن بما أننا نعطي لأنفسنا الحق بالحديث فأيضاً نعطي الحق للآخرين والسيد كاظم الصيادي في طرح فكرته كما يشاء ولكن نريد شطب كلمة تهريب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام ولا نقطة نظام ولا يوجد رد، سوف لن أسمح بذلك أبداً، وسوف أسمح لكم لاحقاً، فقط تأكدوا لنا من النصاب.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
الحقيقة لدي سؤال للسيد معالي وزير المالية وكالة، نحن اليوم كبرلمانيين ننتظر إقرار الموازنة وذلك هو مطلب شعبي ولأهمية الموازنة في حياة المجتمع فسؤالي الأول لسيادة الوزير:-
أولاً: هل تم تعديل الموازنة في ضوء المستجدات التي حدثت في البلد؟ وهل يمكن عرضها على مجلس النواب لقراءتها والتصويت عليها؟
ثانياً: هل تضمنت الموازنة تثبيت عقود بشائر السلام الذين تم التعاقد معهم منذ عام 2008؟
ثالثاً: عند نهاية كل سنة في جميع المحافظات تحدث فوضى في الخدمات وضعف في إيصال الخدمات وذلك بسبب إعداد المشاريع التشغيلية للبلديات في تلك المحافظات سؤالي، هل يمكن درج عقود البلديات في كل المحافظات والأجور اليومية وتثبيتها على الملاكات؟ خاصة أنهم منذ عشر سنوات عقود بأجر يومي.
رابعاً: أنا حقيقة أضم صوتي إلى الإخوة في إقليم كردستان وأهالي إقليم كردستان للمطالبة برواتب موظفي الإقليم ولكن أقترح على الإخوة في الإقليم ونحن أيضاً مطالبة حكومة الإقليم بتسديد الرواتب من واردات النفط الذي يُصدر من الإقليم دون الرجوع إلى الموازنة وبالتالي يمكن حل الخلافات المستقبلية وإعادة المبالغ من الحكومة الاتحادية بعد التسديد لأنها رواتب مُلحة.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
فقط لدي توضيح، المادة (80) من الدستور الفقرة (رابعاً) تقول (إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية). سؤالي لمعالي السيد وزير المالية، هل توجد حسابات ختامية وخطط تنمية؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ذكر السيد وزير المالية أنه تم تخصيص للمحافظات المنتجة للنفط ما يقارب (8) تريليون دولار وهم بصدد تخفيضها إلى (3) تريليون على أساس الإيرادات والنفقات الفعلية وما أوضحه السيد الوزير بخصوص الإيرادات أكثر من النفقات بحدود الـ(14) تريليون وبالتالي ليس هنالك عجزاً والأساس الذي أعتمد عليه لتخفيض هذا المبلغ من (8) الى (3) تريليون فيه إجحاف بخصوص المحافظات المنتجة والذي نطلبه هو أنه ما دام مسودة الموازنة موجودة حالياً عند الحكومة يعاد النظر في هذه النسبة وإرجاعها مثلما كانت عليه.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف خشجوري:-
أنا أحب أوجه سؤال وبنفس الوقت يؤخذ بنظر الإعتبار أنه نحن في عام 2014 الأمر الذي بنيت على أساسه الموازنة والمحافظات الجنوبية مثل ما ذكر سيادة الوزير بالإضافة إلى حصة إقليم كردستان والنفط المصدر من المحافظات الأخرى فإذا بنينا موازنة 2015 على نفس الأساس سوف نتعرض بالتأكيد إلى نفس المشكلة لأنه نحن لحد الآن في هذا الوضع غير المستقر. أولاً في عام 2014 الاعتبار يجب أن تؤخذ المتغيرات بنظر الأعتبار أنه هذه المحافظات الجنوبية التي أخذت على عاتقه المشاركة في موازنة العراق عموماً أنه على إقليم كردستان كما يطالبوا بحقوقهم يجب أن نطالب نحن أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث فقط مع السيد وزير المالية، سؤال أو إستفسار، دون العودة الى القضية التي تحدثنا بها سابقاً.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف خشجوري:-
نحن أمام بناء موازنة جديدة ونحن أيضاً سوف تكون لنا مطالبات للكتل باستحقاقاتها وسوف تبنى موازنة 2015 وتبدأ المطالب داخل مجلس النواب ويجب أن يكون هنالك موقف لأنه في عام 2015 يجب أن لا نقع في نفس الخطأ ونفس الأمور التي مرت علينا سابقاً في عام 2014.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن نسأل معالي السيد وزير المالية وكالةً بأنه موازنة سنة 2014 لم تتم المصادقة عليها وموازنة 2015 نحن في الشهر التاسع ولم تقدم لحد الآن وهذه مخالفة واضحة أعتقد للنظام الداخلي المادة (22) بفقرتيه (أولاً وثانياً) جدلية الحسابات الختامية للإقليم وآلية صرف موازنة (17%)، هل وزارة المالية طالبت بالحسابات الختامية؟ وأيضاً الحسابات الختامية التي يُفترض أن تقدم مع موازنة 2015 نطالب أن تكون مرافقة لهذه الموازنة، وهل وضعت وزارة المالية خطة للترشيق لسد العجز في الموازنة؟ تكلم الوزير أنه نسبة العجز قلت، لذا نرغب بتحديد نسبة العجز الموجودة في موازنة 2015.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
حقيقة موضوع الموازنة له أثر أساسي في سير حياة الناس وسير عمل الدولة ومؤسسات الدولة لذا نطالب العمل بكل السبل والتدابير في إقرار الموازنة والانتباه إلى مصير الدرجات الوظيفية لأصحاب الأجور اليومية والعقود وتوفير فرص التعيينات للراغبين والخريجين، كذلك معرفة مصير موازنة 2015 ومصير الدرجات الوظيفية فيها.
ثانياً: أيضاً الإلتفات إلى معالجة مشاكل النازحين من خلال إضافتها للموازنة وعليها تعلقت الكثير من الأمور التي شكلت عبئً على الإقاليم، لذا لابد من إيجاد حلول سريعة بهذا الصدد.
ثالثاً: فيما يتعلق بموضوع تعويض ذوي ضحايا سبايكر وعلى وجه السرعة بإيجاد تعويضات خاصة لتلك العوائل.
رابعاً: أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار وبجدية الحل لمشاكل المتقاعدين والأهتمام برواتبهم.
خامساً: هنالك مشاكل في المشاريع الإستثمارية.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
الكثير من المواطنين يعملون بأجر يومي في أغلب وزارات الدولة وأغلبهم تم إنهاء خدماتهم في العمل بسب عدم إقرار الموازنة، فما هو الحل القانوني لإعادتهم إلى العمل؟ ليتمكنوا من العيش أسوة بالموظفين الآخرين، علماً أن أغلب هؤلاء هم من الطبقة الفقيرة والمعدمة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
بالنسبة للميزانية، حسب الإيرادات التي ذكرها السيد الوزير، رأينا أن الميزانية تخلو من الإيرادات الصناعية أو المجال الصناعي ونحن نعرف أن التنمية من منظور اقتصادي هي زيادة في الدخل القومي يصاحبه تطور في المجال الصناعي، لذلك موضوع الصناعة وتفعيله من خلال واردات النفط تحل الكثير من المشاكل بالنسبة للعاطلين عن العمل والخريجين، كذلك الميزانية لم تأخذ بنظر الاعتبار شريحة مهمة وهم شريحة الخريجين وهم يحتاجون إلى أن تخصص لهم رواتب إلى أن يجدوا عمل باعتبارهم مواطنين ولديهم التزامات مالية إتجاه عوائلهم وهذا موجود في كل مدن العالم، لذا نأمل أن الميزانية القادمة لا تخلو من الأخذ بنظر الاعتبار رواتب مخصصة للخريجين الذين لم يجدوا عملاً أو وظيفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بقي لدينا عشرة مداخلين فقط ومن ثم ننهي الجلسة.
– النائب مازن صبيح ظاهر عواد المازني:-
أولاً: الموازنة العامة كما هو معروف ومتداول تمثل خطة مالية للدولة تتضمن تخمينات الإيرادات والنفقات العامة للفترة القادمة وعادة ما تكون سنة لذلك ما نريده هو إطلاع الشعب العراقي على مقدار الأموال التي سلبُت بعد سقوط عدد من محافظاتنا؟.
ثانياً: وضع موازنة خاصة للطوارىء لدعم عمليات تحرير المناطق والمحافظات التي هي الآن في أيدي الإرهابيين والتكفيريين.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تلكوء مشكلة الميزانية لعام 2014 هذا التلكوء هو ليست مشكلة المواطن وأنما مشكلة الحكومة والبرلمان العراقي لماذا يتحمل المواطن عبء هذه المشكلة؟ ومنذ متى ونحن نتكلم في الميزانية وإقرار الميزانية والمواطن في الشارع ينتظر والكل ينتظر ولا نتيجة هذه مشكلتنا يجب ان تحل على أسرع وجهة ان شاء الله لا تكون ميزانية عام 2015 مشكلة يجب ان نبدأ العمل بها في الشهر العاشر ويجب ان تقدم في تاريخ 1/1 بشكل كامل ولا نعيد مساوئ هذه التجربة. الدرجات الوظيفية المخصصة لعام 2014 كيف سيتم التعامل معها؟ هل سترحل إلى ميزانية عام 2015؟ أتمنى هذا لان شبح البطالة أصبح يهدد أفراد المجتمع العراقي وخريجينا بشكل خاص.
– النائب أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
إذا استمر هذا الواقع الذي نحن عليه من خلافات حول إقرار الموازنة فكيف يتم تسيير موازنة عام 2014 ثم تأتينا موازنة عام 2015 فهل بالإمكان عدم إقرار موازنة عام 2014 هل بالإمكان ان ترسل لنا الحكومة موازنة 2015 وإقرارها إذا استمرت هذه الخلافات وهذا الجدل وهذا الخلاف السياسي ونحن نلاحظ الخلل في أداء الحكومة في الواقع الصحي وفي الواقع الاستثماري المحافظات لا تسير مشاريع الاستثمار فيكف تسير أمور البلد هذه نقطة، النقطة الأخرى ما هو مصير الدرجات الوظيفية لعام 2014 هل يمكن ترحيلها؟ هناك العديد من الدرجات الوظيفية للمتعاقدين في وزارة الكهرباء وكذلك عقود وأجور يومية في وزارة الصحة هل بالإمكان ان تشمل في موازنة 2014 أم لا؟
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
أشار السيد معالي الوزير بان إيرادات نفط الإقليم لم تصل إلى (400) ألف برميل في اليوم كما ورد في مشروع ميزانية عام 2014 في حين قامت الحكومة بمحاسبة الإقليم على ضوء هذه الأرقام وكما قالت بان لا يوجد عجز في الميزانية أنا اعتقد انه لم يتم اخذ حصة إقليم كردستان في نظر الاعتبار ولم يحسبوا أي حساب لحصة شعب كردستان.
المادة (32) اولاً من النظام الداخلي بما ان رئيس مجلس الوزراء لم يتمكن من رسم سياسات استيراتيجية ناجحة لإدارة البلاد وتطوير النفط والغاز بصورة صحيحة بل قامَ بتبذير أموال الدولة بوضع حصار على إقليم كردستان، هل وجود معالي الوزير معنا اليوم يعني تحمل مسؤولية كل هذه الخروقات القانونية والدستورية؟ إذا كان الجواب لا اقترح باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة خاصة لاستجوابه حول هذا الموضوع وسياساته الخاطئة والذي أدى إلى كوارث بشرية لا مثيل لها مثل فاجعة سبايكر.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
الكلام الذي تفضل به النائب…..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي عبارة؟
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
العبارة الأخيرة التي إنتقد بها الحكومة بعبارات غير مناسبة وتعرف حضرتك سيادة الرئيس في النظام الداخلي لا يجوز المس بمؤسسات الدولة اولاً. ثانياً خرج عن الموضوع يعني نقطة النظام خارج سير إجراءات الجلسة خرج عن الموضوع وذهب إلى موضوع آخر لذلك أنا اطلب شطب.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:
أصبحت اليوم الموازنة مشكلة مستديمة تتكرر في كل سنة وهي تتعلق بخبز الناس وتنميه البلد وخاضعة إلى المزايدات الم نصل إلى مستوى هذا سؤال موجهة إلى السيد الوزير وأركان وزارة المالية ألم نستطيع في السنوات القادمة ان تعد موازنة لسنتين متتاليتين كما هو معمول في دول كثيرة؟ وإذا كانت العقبة في قانون الإدارة المالية والدين العام فلماذا لا يعدل هذا القانون لاسيما تغيرات الأسعار متقاربة وموضوع مستوى الإنتاج يخضع إلى تخمينات. السؤال الثاني إلى السيد الوزير قانون السلامة الوطنية هل يحمي عملية الصرف التي تجاوزت نسبة (1/12) وإذا كان يحمي لماذا لم يتم صرف الكثير من الاستحقاقات؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد البامرني :-
سؤالي الأول إلى السيد معالي وزير المالية ذكر ان هناك سيولة نقدية وذكر أيضا هناك تريث في قرار إيقاف صرف حصة الإقليم نعلم بان هناك تخصيصات مالية موجودة لكنها متوقفة كم هي حجم هذه المبالغ الموجودة؟
السؤال الآخر التريث في إيقاف حصة الإقليم حسب ما ذكره معالي وزير المالية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء هذه من حصة الإقليم (17%) نفقات الاستثمارية التشغيلية لكن لو نأتي إلى النفقات السيادية وموازنة حصة الدفاع وهي تعد من النفقات السيادية لماذا لا تدرج (17%) بالنسبة لتجهيز….. النفقات السيادية هي موازنة وزارة الدفاع ووزارة الدفاع والبيشمركة الآن يقاتلون بما أغنى لديهم من اجل حفظ سلامة الوطن.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم الخيلاني:-
نرحب بالسيد وزير المالية وكالة، بشأن مطالب إقليم كردستان من الموازنة وحسب مواد الدستور هي (11) و(112) ان الإقليم يريد تثبيت حقه بتصدير النفط مع تأمين حصته من الإيرادات النفطية مع زيادة عدد النازحين في الإقليم من المحافظات الأخرى بنظر الاعتبار وتضمين ذلك في الميزانية. نتمنى وفي ظل الظروف السياسية التي تواجهه اللجنة المؤقتة المكلفة بالموازنة التي تشكلت في مجلس النواب ان تتولى إعادة النظر في الموازنة التي سبق وان قدمها مجلس الوزراء من خلال إجراء ما يجب تصحيحه مناقلته وتعديل بضوء التغيرات الحاصلة اعتماداً على المتخصصين ومن خلال الاستعانة بمن يمكن الاستعانة بهم من الخبراء وأستاذة الجامعات لإخراج وإقرار الموازنة بدلاً من إعادتها إلى مجلس الوزراء.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
نرحب بالضيوف الكرام، شدد معالي الوزير وكالة على مجلس النواب ان يصوت لكن كيف نصوت يا معالي الوزير ونحن قد أرسلنا إلى حضرتك في يوم 7/8 كتاباً وجهه إلى حضراتكم لكي تردونا بالإجابة هذا اولاً. ثانياً جميع التقارير الاقتصادية والتي نشاهدها على شاشة التلفاز والاقتصاديين والخبراء قد تنبؤ ويقولون ان سعر البرميل الواحد اقل من (102) دولا لما لا يتم الاعتماد على هذا السعر؟ نقطة أخرى لا توجد تقارير توضح إستلاف الوزارات كوزارة الكهرباء ووزارة الإسكان الكثير من الأموال من البنوك بنك الرشيد والرافدين(TBI) ونريد تقرير بذلك دون مجلس النواب بالإضافة إلى نقطة أخرى هنالك….
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
حول موازنة 2014 والتي تتضمن في المادة (10) الفقرة (2،3،4) فقرات رقابية لإقليم كردستان وهي بنود غير قانونية لا تنسجم مع الدستور لأن النظر في المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الأقاليم والحكومة الاتحادية من إختصاص المحكمة الاتحادية حصراً كما وردَ في المادة (93) من الدستور لذا حتى وإذا حسمت المحكمة الاتحادية موضوع الخلاف لصالح الحكومة الاتحادية فلا يكون فيها قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
لقد تفضل معالي الوزير بحاجة الحكومة إلى اتخاذ قرار يرفع فيه مقدار النفقات على نسبة (1/12) وإذا بقرار آخر بقرار التسليف وإعترض بعض السادة النواب بأعتبار أن هنالك لا أساس قانوني لذلك أنا اقترح على هيأة الرئاسة أن تكلف هيأة الرئاسة اللجنة المالية واللجنة القانونية الدائمتين التي ستشكل قريباً أن شاء الله لمتابعه ودراسة مدى شرعية مثل هذا القرار واتخاذ ما يلزم في هذا الموضوع، أيضا خلال هيأة الرئاسة أوجه كلامي إلى الشعب حتى الآن لم تصل الموازنة إلى مجلس النواب يعني لا ينبغي ان يحمل مجلس النواب مسؤولية التقصير في تأخير الموازنة كما حصل في عام 2014 كانت الحكومة قد أخرت الموازنة (93) يوماً والشعب يحمل مجلس النواب المسؤولية أيضا أطلب من معالي الوزير أن يزود السادة النواب والسيدات تفصيل عن كافة الإيرادات والنفقات التي حصلت في عام 2014 لكي يكون واضحاً لدينا ما تم خلال هذه الفترة الماضية طبعاً هناك أحداث كبيرة أمنية وإنسانية تتعلق بالنازحين.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
أعتقد ان بناء المحافظات وبناء البلد لا يتم إلا من خلال إقرار الموازنة والبلدان التي تبني بلدانها هو من خلال التنمية ما يتعلق بالخدمات من خلال هذه الموازنة للأسف الشديد نحن في السنوات الماضية تلكوء الكثير في إقرار الموازنة مما ينعكس سلباً على كل الإنجازات التي حدثت في المحافظات والوزارات هذه السنة وكأنما أثرها أكبر على محافظاتنا. سؤالي الأول إلى السيد معالي الوزير وكالة تحدث عن قضية صرف الأموال للمحافظات أو إنفاق الأموال لأنجاز المشاريع المستمرة والتي تعاقدت عليها المحافظات الذي فهمته حقيقة لا توجد مخصصات للمشاريع التي تعاقدوا عليها أو المستمرة وتلكأت هذه المشاريع.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
لديَّ سؤالين إلى السيد الوزير وكالة بالنسبة إلى الموازنة كيف يتم إعدادها بناءً فقط على إيرادات النفط الآن مثلما تعلمون ان الموازنة إيراداتها (97%) معتمدة على إيرادات النفط أما فيما يخص الصناعة، الزراعة، الاستثمار، فلا توجد إيرادات تذكر من إحدى الأسباب التي أدت إلى انهيار الصناعة في العراق هو وجود بند في الموازنة تم حجبه وهذا البند الذي يؤكد عدم الشراء من القطاع الخاص إلا بعد الاعتذار من القطاع العام رفع هذا البند والذي استفادة منه في الدرجة الأولى تجار القطاع الخاص وسبب بأنهيار الصناعة في العراق هذا اولاً، ثانياً لدينا موظفين في قطاع الصناعة في محافظات الوسط والجنوب الآن بدون رواتب وكل شهر يخرجون يتظاهرون بسبب عدم وجود رواتب لأنهم تمويل ذاتي يتم تسليفهم لشهرين فقط رواتب الآن لدينا تظاهرات في الحلة بسبب عدم أستلام الرواتب نطلب من وزير المالية ان يبرم عقداً مع المصرف الذي يأمره بأن يتم تسليفهم لمدة.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
أرحب ثانية بمعالي وزير المالية في اجتماع الموازنة وبحضور معالي الوزير وكالة علمنا بأن هنالك خلل من قبل الإقليم في موضوع الميزانية ولكن بعد زيارتنا إلى الإقليم قدموا لنا بعشرات الوثائق التي تدل بأن القرارات السياسية هي التي حكمت الموقف وليست القواعد القانونية والبنود الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى الحديث عن الجنبة السياسية في غير مكان السؤال …..
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
إثباتات قانونية ومواد دستورية واحد بواحد وخاصة في النقاط المهمة النفقات المتعلقة بالتعويضات التي كانت من المقرر ان تقدم إلى الإقليم تكملة الميزانية الناقصة إلى الإقليم منذ عام 2005 التكاليف المقررة لتسهيل عملية المادة (140) ملاحظات الإقليم حول قانون النفط والتي تغير فيها حوالي (30%) أو ما يعادل عشرة صفحات أو (15) ألف كلمة وكما تعلمون ان كل كلمة لها قيمتها القانونية في ….
– النائبة أنغام حوشي سالم الشموسي:-
بالنظر إلى ما طرحه النواب تحصيل حاصل أوجه سؤالي إلى معالي الوزير هل سوف تُقر الموازنة؟ ومتى؟ أصبحت عقدة نفسية يعاني منها أبناء الشعب العراقي بكافة مستوياته فقط نريد من سيادة أو معالي الوزير ان يعلن لنا متى سوف تقر الموازنة؟ هذا اولاً، السؤال الثاني هل يعني انه سوف تصرف طرح جنابك انه ستصرف مصاريف تأهيل….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توجهين السؤال إلى هيأة الرئاسة؟ وجهي السؤال عبر الرئاسة إلى الوزير لا تتحدثي مباشرة إليه.
– النائبة أنغام حوشي سالم الشموجي:-
أوجه سؤالي إلى الوزير، سؤالي الثاني هل يعني انه ستصرف مصاريف تشغيلية ومصاريف أستثمارية دون إقرار موازنة معلومة والتي سوف تؤدي إلى عجز مالي قد يلحق بالعجز الدائم والعجز التخطيطي الذي تحدث عنه معالي الوزير؟ وهل يكفي ما تبقى من الوقت لإقرار الموازنة؟ ونطلب من معالي الوزير ان يزودنا بتقرير بتلك النسب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أقرأ فقط أسماء الذين لا يتاح لهم للمداخلة فقط للإعلام ان أسمائهم موجودة النواب الآتين، السادة النواب دون كلام أنتم لديكم الآن (25) نائباً راغباً في المداخلة هل ترغبون بالاستمرار ليتكلم الـ(25)؟ نستمر ويتحدثون مع علمي ان كثير من المداخلات كانت مكررة ولنترك فرصة إلى السيد الوزير ان يتحدث عن الأسئلة الأخيرة وإذا وجدنا ان هناك مجال لأسئلة لم تتم تغطيتها فلا بأس من ذكرها من قبل السادة والسيدات الآخرين، تفضل السيد الوزير.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول جدول الأعمال الفقرة (ثانياً) هي إستضافة السيد وزير المالية وكالة لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2014 نحن ليس لدينا موازنة عام 2014 مجلس النواب الحالي ليس لدينا موازنة ليعلم معالي الوزير هذه الموازنة…..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
دعني أكمل سيادة الرئيس الموازنة الموجودة أمامنا هي الموازنة في الدورة السابقة وحتى الآن لم ترسل لنا الحكومة الموازنة بتعديلاتها وإيضاحاتها ومعالي الوزير الآن أعترض من خلال المناقشة وقال هذه الموازنة لا تقر الموازنة التي تقر يجب ان تأتي من الحكومة من أجل إقرارها في مجلس النواب وحتى الآن ليس لدينا موازنة ليعلم الشعب العراقي وليعرف مجلس النواب وتعرف الحكومة مجلس النواب ليس لديه موازنة يجب ان ترسل الموازنة من الحكومة من أجل إقرارها القراءة الأولى والقراءة الثانية ثم التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير تفضل أجب عن الأسئلة وعن الملاحظة الأخيرة التي تم ذكرها.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالة):-
إذا بدأت من المداخلة الأخيرة الموازنة قرر مجلس النواب أعدتها إلى الحكومة على ضوء المستجدات ولذلك نحن الآن نناقش المركز المالي ونناقش حقيقة لموازنة هل نحن سوف نعيد هذه الموازنة نفسها مع بعض التعديلات أم نأخذ بنظر الاعتبار الأمر الواقع ها نحن الآن نناقش وتطلبون بيانات حول هذا الموضوع وجميعنا يعلم على ان الموازنة قد أعيدت وما إذا كانت الآن سوف تقر الموازنة بتغيرات موجودة أم لا تقر الموازنة بتغييرات موجودة وإلا لكانت مناقشة موازنة 2014وهي موازنة لا يمكن إقرارها لأنها بنيت على بيانات أصبحت هذه البيانات غير حقيقية وفقاً لواقع الإيرادات والنفقات.
بالنسبة إلى الأسئلة حقيقةً سؤال الكثيرين قد أكدوا الإخوة على أهمية الأخذ بنظر الاعتبار عند تقرير موازنة جديدة موازنة أمر واقع ان يؤخذ بنظر الاعتبار للأشهر القادمة….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق عضو مجلس النواب ان يراجع النظام الداخلي ومن حق عضو مجلس النواب المستجوب إذا لم يقتنع ان يعيد السؤال ليس في الإضافة ولا في المداخلة راجع النظام الداخلي دعوه يكمل الأجوبة ولدينا مداخلات أخرى.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
اعتقد ان إجابتي كانت واضحة السيد النائب، هنالك من أكد على انه يقتضي ان يؤخذ بنظر الاعتبار ونحن نضع التقديرات المالية الجديدة إلى الموازنة نعتبره نفقات لأشهر القادمة ان نأخذ بنظر الاعتبار الجانب الأمني بالتأكيد الجانب الأمني له الأولوية، وكان هنالك سؤال من الأستاذ فائق الشيخ حول النفقات التي تمت بالنسبة إلى الإنفاق، تخصيصات الموازنة في هذا المجال واضحة ولدينا تفاصيل حولها هو ان النفقات هل تعتبر أنها أمور سرية أما لا؟ هنالك نفقات موجودة للموازنة وهنالك نفقات طارئة أنا أتمكن على ان النفقات الطارئة التي صرفت بموجب قرارات مجلس الوزراء البعض منها حوالي تريليون و(900) إنفاق عسكري وكذلك (621) الحشد الشعبي و (267) إلى الداخلية مجموعها (2) تريليون (788) هذه كل النفقات التي كانت نفقات طارئة غير النفقات المتواجدة في الموازنة بالنسبة إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أخذت على أساس سلف وداخلة في الإنفاق في الوقت الحاضر ويمكن في الوقت الحاضر إذا أردنا ان ننشأ موازنة سوف ندخل هذه المبالغ في موازنة 2014 حتى تكون موازنة واقعية أتمنى ان يكون السيد فائق الشيخ أنها كانت إجابة حول المبالغ وهذه المبالغ بدقائقها موجودة في كشوف سوف تأتي مع البيانات التي سوف ترسل إلى مجلس النواب.
تحدثت الأخت نجيبة نجيب عن موضوع حرس الإقليم وان النفقات السيادية بالنسبة إلى الدفاع تعتبر نفقات سيادية وبالتالي يقتضي ان يعطى لحرس الإقليم (17%) من هذه النفقات أنا بالتأكيد لو كان حرس الإقليم داخل في النفقات السيادية لوزارة الدفاع لكان إلزاماً علينا ان ندفع له ولكن إسمعي سيدتي ما ينص الدستور المادة ( 121) خامساً:
(تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم)، أنا اعتقد هذه من المسلمات من ان حرس الإقليم يعتبر من قوى الأمن الداخلي وهذه في نفقاتها من الـ(17%) وليست من النفقات السيادية، وكانت هنالك محاولات كثيرة نص عليها القوانين الموازنة كلها الآن ولم تطبق بسبب على ان هنالك خلاف دستوري وهذا الأمر يتكرر سنوياً في الموازنة فهذا هل يحسم الأمر الدستوري؟ هل حرس الإقليم هو ضمن الأمن الداخلي؟ أم يتحول هذا وهذا ليس حرس إقليم….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكي نتجاوز هذه القضايا خاضعة إلى التفسير.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
نعم ولذلك أنا مجرد أعطي نص المادة الدستورية التي تؤكد اذا لم يكن البيشمركة حرس إقليم فانا أقول معها حق فيما تقول ويقتضي ان يخضع لترتيبات وزارة الدفاع وخضوعها للقيادة المركزية هذا اولاً. بعض الإخوة قالوا ان هنالك سيولة نقدية بالتأكيد تكون هنالك سيولة لأننا لم نقم بتنفيذ الموازنة ليس لدينا موازنة نحن نقوم بالصرف (1/12) يعني أنا عندما اصرف (1/12) معنى ذلك لا أصرف كل الموازنة فتكون لدي سيولة نقدية فليس هنالك عجب من ان تتوافر لدينا سيولة نقدية لعدم وجود موازنة لو كانت هنالك موازنة لتم الصرف لذا نقول هذه السيولة إذا كان هنالك تخطيط لموازنة لأربع أشهر أو ثلاثة شهور الأخيرة فيمكننا على ان نستثمر ونستغل هذا المبلغ بما يمكن صرفه خلال هذه الفترة القصيرة وتعلمون انه لا يمكن ان نبدأ بمشاريع خلال ثلاثة أشهر أو شهرين ونحن على أبواب سنة 2015، بالنسبة إلى بترو دولار بالتأكيد ان بترو دولار إخواني يعتمد على كمية الإنتاج تغير الإنتاج تغيرت النسبة كانت (8) تريليون على أساس (3,4) الآن النسبة تغيرت إذن تغيرت الـ(8) وهذا تخطيطي وليس فعلي وبالتالي نحن الآن عندما نقول تغيرت الكمية سوف نحسب يقتضي ان ندقق من ديوان الرقابة المالية نرى على ان هذه لمحافظات بحاجة إلى هذه المبالغ لذا عندما نقول قررنا ان توضع لها ثلاثة تريليون إذا وضعنا موازنة لا يعني حقها سوف يذهب للمتبقي حتى سيكون المتابع موجود عندما تحسب الكلفة النهائية فالمتبقي سوف يوضع في ميزانية 2015 بصورة واضحة لا لبس فيها ولذلك حق المحافظات البترودولار هو حق مكتسب لا يمكن لأي حال من الأحوال ان يمس به.
المشاريع المستمرة احد الإخوة قال لا توجد مشاريع مستمرة بل موجدوه المشاريع المستمرة وقال البعض ان ليس لها تخصيصات كيف لا تكون لها تخصيصات بل لها تخصيصات وموجودة لها أموال ولذلك نحن الآن ننفق على المشاريع المستمرة أكثر من نسبة (1/12) لحاجة هذه الدوائر لهذا المبلغ وبالمناسبة السلف التي منحت أكثر من (1/12) ومن تاريخ 1/1 وحتى 31/7 .
أنا عندما طلبت السلف أنا أتكلم وفق الجدول أول شيء مكتوب مجلس النواب هو حسب ترتيب الموازنة ليس لدي هدف آخر اتمنى ان لا يشطب هذا الأمر من حقي وهذا تشكيكٌ في نواياي أنا أتحدث وكنت أكمل كلامي وأقول أول شيء وأنا لم انتقي وأنما انتم أصررتم على ذكر السلف أنا بررت حقيقة سيد الرئيس أنا بررت ورئاسة الجمهورية أخذت (11) مليون مجلس الوزراء اخذوا (561) مليون، الخارجية (552) مليون، والمالية ( 771) تريليون والداخلية والعمل وكل هذه أمور والصحة والدفاع والعدل والشباب والرياضة والتجارة والثقافة والنقل البلديات كل الوزارات إذا لم نعطِ هذه المبالغ سوف يأتي هؤلاء الموظفين الذين تمت لهم مبالغات مبالغ ولهم نقل خدمات لا يستلمون رواتبهم هذه معنى السلف التي دفعت حتى 31/7 هي (10) تريليون و (583) وفقاً للقانون فانا أعتقد …..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب الذين قريبون من المنصة لا تستغلوا قربكم حتى تتحدثون حسب رأيكم أرجوكم.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
اعتقد السيدات والسادة النواب انتم طلبتم ما هي السلف التي دفعت فوق (1/12) عندما تحدثت عن المبالغ الموجودة في وسوف تصلكم وكل هذه لها تخصيصات سنة 2014 لها تخصيصات ….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل السلف التي سحبت من الجمهورية ومن الحكومة ومن الوزارات المختصة ومن مجلس النواب قابله لان تنشر جميعها دون استثناء، أكمل.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي( وزير المالية وكالة):-
تحدث الإخوة حقيقة عن أمر مهم ان الحكومة والوزارات تأخذ قروض هذا ليس دقيق الحكومة لا تأخذ قروض من المصارف ابداً لان لديها ميزانية من ميزانية مخصصاتها وإذا أرادت ان تلجأ إلى إيجاد مبالغ ولديها عجز لديها وسائلها الخاصة وهي حوالات الخزانة إذا أرادت ان تأخذ لانه نحن لم نأخذ قروض كحكومة نعم، شركات التمويل الذاتي التي هي لا تدخل في موازنة الدولة بل لها موازنات مستقلة خاصة بها هذه لديها عجز كبير في منح رواتب الموظفين كانت في السنوات الماضية تعطى منح من قبل الحكومة وهذه السنة أرادت الحكومة ان لا تتحمل لهذه الشركات أعطاء منحه لأسباب محاسبيه وواقعية وبالتالي طلبت من هذه الشركات ان تقوم بالاقتراض من المصارف مع تقديم جدوى اقتصادية وبما ان المصارف تريد ضمان لاسترداد هذه المبالغ الحكومة تكون ضامنة لاسترداد هذه المبالغ وبالتالي الآن الحكومة ملزمة بتسهيل منح هذه القروض إلى هذه الشركات وأعطيت كل الشركات القروض وأنا اعتقد ان الإخوة الذين تفضلوا على ان بعض الشركات لم تستلم قد يكون هنالك إجراءات إدارية في الشركات نفسها ولهذا الأمر نعطيه أهمية خاصة وأنا أتابع مع هذه الشركات ومع مصرفي الرافدين ومصرفي الرشيد هنالك تدقيقات على الكشوف والقوائم التي تقدم وأعتقد بعض الشركات لديها إشكالية في القوائم وإلا كل هذه الشركات تستلم رواتبها بالنسبة إلى موظفيها.
سؤال مهم على ان الموازنة أحادية الإيراد وانه يقتضي ان تكون هنالك إيرادات الزراعة والصناعة في الواقع ان إيرادات الدولة غير النفط محددة على سبيل الحصر هنالك مباشر وغير مباشر الضرائب، الرسوم الكمركية، الإيجارات التي تأخذها الدولة، أرباح بعض الشركات، إذا تدفع نسبه معينه غير هذه الأمور ليس هنالك إيرادات يجب ان نوسع من هذه الإيرادات ان الزراعة و الصناعة تخفف بشكل غير مباشر عندما تكون هنالك زراعه ودعم الإنتاج الزراعي معنى ذلك نوسع من ان تكون هنالك شريحة كبيرة تتجه نحو الزراعة فتخفف من الثقل على الموازنة من إيجاد فرص عمل بالتأكيد وكذلك الصناعة عندما ادعم القطاع الخاص وأوسع من انتشار الصناعة سوف تسحب الأيدي العاملة تذهب إلى هذه القطاعات وبالتالي تخفف عن الحكومة أضافه إلى ما لها من اثر حول الناتج المحلي الإجمالي إلى الدولة هذا بالتأكد سوف يثري الاقتصاد العراقي، الخبراء في إعداد الموازنة سؤال مهم حقيقة هذه السنة كان هنالك رغبة في ان تشرك الخبراء وقد بدؤا بالاشتراك ونأمل على ان يزداد هذا الاشتراك لوضع رؤية لموازنة حقيقية قابله إلى التنفيذ وفق الموارد المتاحة.
هل تقر الموازنة؟ هذا السؤال حقيقة لا يوجه لي يجب ان يوجه إلى الحكومة الجديدة نحن نأمل حقيقة على ان يكون هنالك إقرار لهذه الموازنة هذا ما تمكنت من الإجابة عليه، يوجد سؤال لم يتم الإجابة عليه؟
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين(نقطة نظام):-
المادة (32) ثالثاً طلب المعلومات والوثائق من أيدي حكومية نحن نطلب تفصيل بهذه السلف التي هي أكثر من (1-12%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بكتاب رسمي يقدم ويمكن طلب كل الوثائق وفق السياقات الطبيعية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
السلف التي أكثر من (1/12) هذه تخصيصات موجودة في الموازنة ولكن يوجد إحتياجات يقتضي ان تعطى لهذه الجهات قرار مجلس الوزراء يقول لا تجعل هذه الوزارات في عوز لان الـ(1/12) لا تكفيها ونحن الآن في فترة لم تقر الموازنة لدي أدوية إلا أعطي إلى الأدوية؟! يجب ان أعطيه إلى الأدوية والبطاقة التموينية والحنطة الشعير كل هذه مبالغ أعطيت وكذلك بالنسبة إلى التعويضات وبالنسبة إلى عوائل الشهداء كل هذه يقتضي ان أسلمها وأعطيها وان إذا لم أعطها بالتأكيد سيصبح هنالك خلل في الأداء العام وهذه العشرة تريليون والسلف كل هذه من التخصيصات الموجودة في الموازنة أكرر من التخصيصات الموجودة في الموازنة .
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
أنا في بداية مداخلتي طلبت من معالي الوزير ان يقدم لنا تقرير تفصيلي حول المصروف بالتالي ما تم قراءته أرجو منك ان تطلب شطبه لان اللجنة المالية لم تستلم بكتاب رسمي هذه النفقات بالتالي حتى نمنع من حصول سوء فهم لدى الشارع المفروض نحن كلجنة مالية نستلم بكتاب رسمي وبعد ذلك نحن كمجلس نواب نستطيع ان نعقد مؤتمراً صحفياً عندما يكون لدينا المعلومات الكاملة الآن أصبحت ناقصة وربما يصبح إرباك في الشارع أو كلام على المؤسسات.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
المعلومات التي قدمت هنا مسؤولة عنها الحكومة، أنا استغرب من السيدة النائبة ان المعلومات التي أعطيت اليوم هي معلومات دقيقة ليس هنالك أي مبرر لا قانوني ولا موضوعي والكلام الذي نقوله نحن مسؤولون عنه ليس هنالك أي شيء يقول ان أعطي تقرير أو لا تتحدث بعد التقرير أعتقد هذا غير صحيح وليس هنالك أي حق في ذلك وأنما استضفنا هنا حول ان نشرح الأرقام وقد شرحنا الأرقام بالتفصيل وهذه أرقام دقيقة وليفهم الشعب العراقي على ان هذه أرقام الموازنة وكيف أنها أرقام حقيقية تم التعامل معها خلال هذه الفترة وأعتقد على ان هذا يعتبر شيء إيجابي لإدارة كانت قادرة على ان لا تجعل هنالك نقص ولا تجعل هنالك حاجة وأنما تمكنت من ان تتعامل مع الواقع بشكل جيد وبشكل رشيد وبشكل حصيف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (52) أنا الفت إنتباه السادة الأعضاء وهي مرتبطة بهذا الموضوع المادة (52) لا يجوز ان تدرج بجدول أعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محال إلى لجان المجلس قبل ان تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس وهذه المسالة متعلقة بكل لا يمكن تجزئة قضية تتولاها اللجنة وتجزئة جزء منها وعرضها إلا بعد ان تدخل ضمن التقرير المخصص لعمل اللجنة ونعتقد بأن ما تم ذكره في بعض الفقرات يدخل ضمن التقرير العام الواسع الشامل وعليه فتلك المعلومات من الممكن ان تقدم إلى اللجنة المختصة واللجنة المختصة هي التي قدمها إلى المجلس لغرض الاطلاع عليها.
– النائب عبد الباري الزيباري (نقطة نظام):-
المادة (121) من الدستور خامساً تنص على ان تختص حكومة الإقليم …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام لا أسمح بالتفسير المزاجي للدستور لان وجهات النظر مختلفة حول فقرة من الفقرات وكل واحد يفسرها وفق ما يشاء أنا أعتقد ما تمت الإجابة عليه وفق الأسئلة التي تم ذكرها من قبل السيدات والسادة النواب يجعلنا نقدم بالشكر إلى السيد وزير المالية وكالة والى الوفد المرافق له على ما أدلوا به من معلومات وأجيبونا باستفسارات قدمت من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس أيضا نحن نقدم إعتذارنا لعدد من الأعضاء الذين ثبتوا أسمائهم ولم تتاح الفرصة حتى ان يعطوا الوقت الكافي بهذا الخصوص ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين 8/9.
الكلام الذي تفضل به النائب…..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي عبارة؟
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
العبارة الأخيرة التي إنتقد بها الحكومة بعبارات غير مناسبة وتعرف حضرتك سيادة الرئيس في النظام الداخلي لا يجوز المس بمؤسسات الدولة اولاً. ثانياً خرج عن الموضوع يعني نقطة النظام خارج سير إجراءات الجلسة خرج عن الموضوع وذهب إلى موضوع آخر لذلك أنا اطلب شطب.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:
أصبحت اليوم الموازنة مشكلة مستديمة تتكرر في كل سنة وهي تتعلق بخبز الناس وتنميه البلد وخاضعة إلى المزايدات الم نصل إلى مستوى هذا سؤال موجهة إلى السيد الوزير وأركان وزارة المالية ألم نستطيع في السنوات القادمة ان تعد موازنة لسنتين متتاليتين كما هو معمول في دول كثيرة؟ وإذا كانت العقبة في قانون الإدارة المالية والدين العام فلماذا لا يعدل هذا القانون لاسيما تغيرات الأسعار متقاربة وموضوع مستوى الإنتاج يخضع إلى تخمينات. السؤال الثاني إلى السيد الوزير قانون السلامة الوطنية هل يحمي عملية الصرف التي تجاوزت نسبة (1/12) وإذا كان يحمي لماذا لم يتم صرف الكثير من الاستحقاقات؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد البامرني :-
سؤالي الأول إلى السيد معالي وزير المالية ذكر ان هناك سيولة نقدية وذكر أيضا هناك تريث في قرار إيقاف صرف حصة الإقليم نعلم بان هناك تخصيصات مالية موجودة لكنها متوقفة كم هي حجم هذه المبالغ الموجودة؟
السؤال الآخر التريث في إيقاف حصة الإقليم حسب ما ذكره معالي وزير المالية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء هذه من حصة الإقليم (17%) نفقات الاستثمارية التشغيلية لكن لو نأتي إلى النفقات السيادية وموازنة حصة الدفاع وهي تعد من النفقات السيادية لماذا لا تدرج (17%) بالنسبة لتجهيز….. النفقات السيادية هي موازنة وزارة الدفاع ووزارة الدفاع والبيشمركة الآن يقاتلون بما أغنى لديهم من اجل حفظ سلامة الوطن.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم الخيلاني:-
نرحب بالسيد وزير المالية وكالة، بشأن مطالب إقليم كردستان من الموازنة وحسب مواد الدستور هي (11) و(112) ان الإقليم يريد تثبيت حقه بتصدير النفط مع تأمين حصته من الإيرادات النفطية مع زيادة عدد النازحين في الإقليم من المحافظات الأخرى بنظر الاعتبار وتضمين ذلك في الميزانية. نتمنى وفي ظل الظروف السياسية التي تواجهه اللجنة المؤقتة المكلفة بالموازنة التي تشكلت في مجلس النواب ان تتولى إعادة النظر في الموازنة التي سبق وان قدمها مجلس الوزراء من خلال إجراء ما يجب تصحيحه مناقلته وتعديل بضوء التغيرات الحاصلة اعتماداً على المتخصصين ومن خلال الاستعانة بمن يمكن الاستعانة بهم من الخبراء وأستاذة الجامعات لإخراج وإقرار الموازنة بدلاً من إعادتها إلى مجلس الوزراء.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
نرحب بالضيوف الكرام، شدد معالي الوزير وكالة على مجلس النواب ان يصوت لكن كيف نصوت يا معالي الوزير ونحن قد أرسلنا إلى حضرتك في يوم 7/8 كتاباً وجهه إلى حضراتكم لكي تردونا بالإجابة هذا اولاً. ثانياً جميع التقارير الاقتصادية والتي نشاهدها على شاشة التلفاز والاقتصاديين والخبراء قد تنبؤ ويقولون ان سعر البرميل الواحد اقل من (102) دولا لما لا يتم الاعتماد على هذا السعر؟ نقطة أخرى لا توجد تقارير توضح إستلاف الوزارات كوزارة الكهرباء ووزارة الإسكان الكثير من الأموال من البنوك بنك الرشيد والرافدين(TBI) ونريد تقرير بذلك دون مجلس النواب بالإضافة إلى نقطة أخرى هنالك….
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
حول موازنة 2014 والتي تتضمن في المادة (10) الفقرة (2،3،4) فقرات رقابية لإقليم كردستان وهي بنود غير قانونية لا تنسجم مع الدستور لأن النظر في المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الأقاليم والحكومة الاتحادية من إختصاص المحكمة الاتحادية حصراً كما وردَ في المادة (93) من الدستور لذا حتى وإذا حسمت المحكمة الاتحادية موضوع الخلاف لصالح الحكومة الاتحادية فلا يكون فيها قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
لقد تفضل معالي الوزير بحاجة الحكومة إلى اتخاذ قرار يرفع فيه مقدار النفقات على نسبة (1/12) وإذا بقرار آخر بقرار التسليف وإعترض بعض السادة النواب بأعتبار أن هنالك لا أساس قانوني لذلك أنا اقترح على هيأة الرئاسة أن تكلف هيأة الرئاسة اللجنة المالية واللجنة القانونية الدائمتين التي ستشكل قريباً أن شاء الله لمتابعه ودراسة مدى شرعية مثل هذا القرار واتخاذ ما يلزم في هذا الموضوع، أيضا خلال هيأة الرئاسة أوجه كلامي إلى الشعب حتى الآن لم تصل الموازنة إلى مجلس النواب يعني لا ينبغي ان يحمل مجلس النواب مسؤولية التقصير في تأخير الموازنة كما حصل في عام 2014 كانت الحكومة قد أخرت الموازنة (93) يوماً والشعب يحمل مجلس النواب المسؤولية أيضا أطلب من معالي الوزير أن يزود السادة النواب والسيدات تفصيل عن كافة الإيرادات والنفقات التي حصلت في عام 2014 لكي يكون واضحاً لدينا ما تم خلال هذه الفترة الماضية طبعاً هناك أحداث كبيرة أمنية وإنسانية تتعلق بالنازحين.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
أعتقد ان بناء المحافظات وبناء البلد لا يتم إلا من خلال إقرار الموازنة والبلدان التي تبني بلدانها هو من خلال التنمية ما يتعلق بالخدمات من خلال هذه الموازنة للأسف الشديد نحن في السنوات الماضية تلكوء الكثير في إقرار الموازنة مما ينعكس سلباً على كل الإنجازات التي حدثت في المحافظات والوزارات هذه السنة وكأنما أثرها أكبر على محافظاتنا. سؤالي الأول إلى السيد معالي الوزير وكالة تحدث عن قضية صرف الأموال للمحافظات أو إنفاق الأموال لأنجاز المشاريع المستمرة والتي تعاقدت عليها المحافظات الذي فهمته حقيقة لا توجد مخصصات للمشاريع التي تعاقدوا عليها أو المستمرة وتلكأت هذه المشاريع.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
لديَّ سؤالين إلى السيد الوزير وكالة بالنسبة إلى الموازنة كيف يتم إعدادها بناءً فقط على إيرادات النفط الآن مثلما تعلمون ان الموازنة إيراداتها (97%) معتمدة على إيرادات النفط أما فيما يخص الصناعة، الزراعة، الاستثمار، فلا توجد إيرادات تذكر من إحدى الأسباب التي أدت إلى انهيار الصناعة في العراق هو وجود بند في الموازنة تم حجبه وهذا البند الذي يؤكد عدم الشراء من القطاع الخاص إلا بعد الاعتذار من القطاع العام رفع هذا البند والذي استفادة منه في الدرجة الأولى تجار القطاع الخاص وسبب بأنهيار الصناعة في العراق هذا اولاً، ثانياً لدينا موظفين في قطاع الصناعة في محافظات الوسط والجنوب الآن بدون رواتب وكل شهر يخرجون يتظاهرون بسبب عدم وجود رواتب لأنهم تمويل ذاتي يتم تسليفهم لشهرين فقط رواتب الآن لدينا تظاهرات في الحلة بسبب عدم أستلام الرواتب نطلب من وزير المالية ان يبرم عقداً مع المصرف الذي يأمره بأن يتم تسليفهم لمدة.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
أرحب ثانية بمعالي وزير المالية في اجتماع الموازنة وبحضور معالي الوزير وكالة علمنا بأن هنالك خلل من قبل الإقليم في موضوع الميزانية ولكن بعد زيارتنا إلى الإقليم قدموا لنا بعشرات الوثائق التي تدل بأن القرارات السياسية هي التي حكمت الموقف وليست القواعد القانونية والبنود الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى الحديث عن الجنبة السياسية في غير مكان السؤال …..
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
إثباتات قانونية ومواد دستورية واحد بواحد وخاصة في النقاط المهمة النفقات المتعلقة بالتعويضات التي كانت من المقرر ان تقدم إلى الإقليم تكملة الميزانية الناقصة إلى الإقليم منذ عام 2005 التكاليف المقررة لتسهيل عملية المادة (140) ملاحظات الإقليم حول قانون النفط والتي تغير فيها حوالي (30%) أو ما يعادل عشرة صفحات أو (15) ألف كلمة وكما تعلمون ان كل كلمة لها قيمتها القانونية في ….
– النائبة أنغام حوشي سالم الشموسي:-
بالنظر إلى ما طرحه النواب تحصيل حاصل أوجه سؤالي إلى معالي الوزير هل سوف تُقر الموازنة؟ ومتى؟ أصبحت عقدة نفسية يعاني منها أبناء الشعب العراقي بكافة مستوياته فقط نريد من سيادة أو معالي الوزير ان يعلن لنا متى سوف تقر الموازنة؟ هذا اولاً، السؤال الثاني هل يعني انه سوف تصرف طرح جنابك انه ستصرف مصاريف تأهيل….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توجهين السؤال إلى هيأة الرئاسة؟ وجهي السؤال عبر الرئاسة إلى الوزير لا تتحدثي مباشرة إليه.
– النائبة أنغام حوشي سالم الشموجي:-
أوجه سؤالي إلى الوزير، سؤالي الثاني هل يعني انه ستصرف مصاريف تشغيلية ومصاريف أستثمارية دون إقرار موازنة معلومة والتي سوف تؤدي إلى عجز مالي قد يلحق بالعجز الدائم والعجز التخطيطي الذي تحدث عنه معالي الوزير؟ وهل يكفي ما تبقى من الوقت لإقرار الموازنة؟ ونطلب من معالي الوزير ان يزودنا بتقرير بتلك النسب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أقرأ فقط أسماء الذين لا يتاح لهم للمداخلة فقط للإعلام ان أسمائهم موجودة النواب الآتين، السادة النواب دون كلام أنتم لديكم الآن (25) نائباً راغباً في المداخلة هل ترغبون بالاستمرار ليتكلم الـ(25)؟ نستمر ويتحدثون مع علمي ان كثير من المداخلات كانت مكررة ولنترك فرصة إلى السيد الوزير ان يتحدث عن الأسئلة الأخيرة وإذا وجدنا ان هناك مجال لأسئلة لم تتم تغطيتها فلا بأس من ذكرها من قبل السادة والسيدات الآخرين، تفضل السيد الوزير.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول جدول الأعمال الفقرة (ثانياً) هي إستضافة السيد وزير المالية وكالة لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2014 نحن ليس لدينا موازنة عام 2014 مجلس النواب الحالي ليس لدينا موازنة ليعلم معالي الوزير هذه الموازنة…..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
دعني أكمل سيادة الرئيس الموازنة الموجودة أمامنا هي الموازنة في الدورة السابقة وحتى الآن لم ترسل لنا الحكومة الموازنة بتعديلاتها وإيضاحاتها ومعالي الوزير الآن أعترض من خلال المناقشة وقال هذه الموازنة لا تقر الموازنة التي تقر يجب ان تأتي من الحكومة من أجل إقرارها في مجلس النواب وحتى الآن ليس لدينا موازنة ليعلم الشعب العراقي وليعرف مجلس النواب وتعرف الحكومة مجلس النواب ليس لديه موازنة يجب ان ترسل الموازنة من الحكومة من أجل إقرارها القراءة الأولى والقراءة الثانية ثم التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير تفضل أجب عن الأسئلة وعن الملاحظة الأخيرة التي تم ذكرها.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير المالية وكالة):-
إذا بدأت من المداخلة الأخيرة الموازنة قرر مجلس النواب أعدتها إلى الحكومة على ضوء المستجدات ولذلك نحن الآن نناقش المركز المالي ونناقش حقيقة لموازنة هل نحن سوف نعيد هذه الموازنة نفسها مع بعض التعديلات أم نأخذ بنظر الاعتبار الأمر الواقع ها نحن الآن نناقش وتطلبون بيانات حول هذا الموضوع وجميعنا يعلم على ان الموازنة قد أعيدت وما إذا كانت الآن سوف تقر الموازنة بتغيرات موجودة أم لا تقر الموازنة بتغييرات موجودة وإلا لكانت مناقشة موازنة 2014وهي موازنة لا يمكن إقرارها لأنها بنيت على بيانات أصبحت هذه البيانات غير حقيقية وفقاً لواقع الإيرادات والنفقات.
بالنسبة إلى الأسئلة حقيقةً سؤال الكثيرين قد أكدوا الإخوة على أهمية الأخذ بنظر الاعتبار عند تقرير موازنة جديدة موازنة أمر واقع ان يؤخذ بنظر الاعتبار للأشهر القادمة….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق عضو مجلس النواب ان يراجع النظام الداخلي ومن حق عضو مجلس النواب المستجوب إذا لم يقتنع ان يعيد السؤال ليس في الإضافة ولا في المداخلة راجع النظام الداخلي دعوه يكمل الأجوبة ولدينا مداخلات أخرى.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
اعتقد ان إجابتي كانت واضحة السيد النائب، هنالك من أكد على انه يقتضي ان يؤخذ بنظر الاعتبار ونحن نضع التقديرات المالية الجديدة إلى الموازنة نعتبره نفقات لأشهر القادمة ان نأخذ بنظر الاعتبار الجانب الأمني بالتأكيد الجانب الأمني له الأولوية، وكان هنالك سؤال من الأستاذ فائق الشيخ حول النفقات التي تمت بالنسبة إلى الإنفاق، تخصيصات الموازنة في هذا المجال واضحة ولدينا تفاصيل حولها هو ان النفقات هل تعتبر أنها أمور سرية أما لا؟ هنالك نفقات موجودة للموازنة وهنالك نفقات طارئة أنا أتمكن على ان النفقات الطارئة التي صرفت بموجب قرارات مجلس الوزراء البعض منها حوالي تريليون و(900) إنفاق عسكري وكذلك (621) الحشد الشعبي و (267) إلى الداخلية مجموعها (2) تريليون (788) هذه كل النفقات التي كانت نفقات طارئة غير النفقات المتواجدة في الموازنة بالنسبة إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أخذت على أساس سلف وداخلة في الإنفاق في الوقت الحاضر ويمكن في الوقت الحاضر إذا أردنا ان ننشأ موازنة سوف ندخل هذه المبالغ في موازنة 2014 حتى تكون موازنة واقعية أتمنى ان يكون السيد فائق الشيخ أنها كانت إجابة حول المبالغ وهذه المبالغ بدقائقها موجودة في كشوف سوف تأتي مع البيانات التي سوف ترسل إلى مجلس النواب.
تحدثت الأخت نجيبة نجيب عن موضوع حرس الإقليم وان النفقات السيادية بالنسبة إلى الدفاع تعتبر نفقات سيادية وبالتالي يقتضي ان يعطى لحرس الإقليم (17%) من هذه النفقات أنا بالتأكيد لو كان حرس الإقليم داخل في النفقات السيادية لوزارة الدفاع لكان إلزاماً علينا ان ندفع له ولكن إسمعي سيدتي ما ينص الدستور المادة ( 121) خامساً:
(تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم)، أنا اعتقد هذه من المسلمات من ان حرس الإقليم يعتبر من قوى الأمن الداخلي وهذه في نفقاتها من الـ(17%) وليست من النفقات السيادية، وكانت هنالك محاولات كثيرة نص عليها القوانين الموازنة كلها الآن ولم تطبق بسبب على ان هنالك خلاف دستوري وهذا الأمر يتكرر سنوياً في الموازنة فهذا هل يحسم الأمر الدستوري؟ هل حرس الإقليم هو ضمن الأمن الداخلي؟ أم يتحول هذا وهذا ليس حرس إقليم….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكي نتجاوز هذه القضايا خاضعة إلى التفسير.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
نعم ولذلك أنا مجرد أعطي نص المادة الدستورية التي تؤكد اذا لم يكن البيشمركة حرس إقليم فانا أقول معها حق فيما تقول ويقتضي ان يخضع لترتيبات وزارة الدفاع وخضوعها للقيادة المركزية هذا اولاً. بعض الإخوة قالوا ان هنالك سيولة نقدية بالتأكيد تكون هنالك سيولة لأننا لم نقم بتنفيذ الموازنة ليس لدينا موازنة نحن نقوم بالصرف (1/12) يعني أنا عندما اصرف (1/12) معنى ذلك لا أصرف كل الموازنة فتكون لدي سيولة نقدية فليس هنالك عجب من ان تتوافر لدينا سيولة نقدية لعدم وجود موازنة لو كانت هنالك موازنة لتم الصرف لذا نقول هذه السيولة إذا كان هنالك تخطيط لموازنة لأربع أشهر أو ثلاثة شهور الأخيرة فيمكننا على ان نستثمر ونستغل هذا المبلغ بما يمكن صرفه خلال هذه الفترة القصيرة وتعلمون انه لا يمكن ان نبدأ بمشاريع خلال ثلاثة أشهر أو شهرين ونحن على أبواب سنة 2015، بالنسبة إلى بترو دولار بالتأكيد ان بترو دولار إخواني يعتمد على كمية الإنتاج تغير الإنتاج تغيرت النسبة كانت (8) تريليون على أساس (3,4) الآن النسبة تغيرت إذن تغيرت الـ(8) وهذا تخطيطي وليس فعلي وبالتالي نحن الآن عندما نقول تغيرت الكمية سوف نحسب يقتضي ان ندقق من ديوان الرقابة المالية نرى على ان هذه لمحافظات بحاجة إلى هذه المبالغ لذا عندما نقول قررنا ان توضع لها ثلاثة تريليون إذا وضعنا موازنة لا يعني حقها سوف يذهب للمتبقي حتى سيكون المتابع موجود عندما تحسب الكلفة النهائية فالمتبقي سوف يوضع في ميزانية 2015 بصورة واضحة لا لبس فيها ولذلك حق المحافظات البترودولار هو حق مكتسب لا يمكن لأي حال من الأحوال ان يمس به.
المشاريع المستمرة احد الإخوة قال لا توجد مشاريع مستمرة بل موجدوه المشاريع المستمرة وقال البعض ان ليس لها تخصيصات كيف لا تكون لها تخصيصات بل لها تخصيصات وموجودة لها أموال ولذلك نحن الآن ننفق على المشاريع المستمرة أكثر من نسبة (1/12) لحاجة هذه الدوائر لهذا المبلغ وبالمناسبة السلف التي منحت أكثر من (1/12) ومن تاريخ 1/1 وحتى 31/7 .
أنا عندما طلبت السلف أنا أتكلم وفق الجدول أول شيء مكتوب مجلس النواب هو حسب ترتيب الموازنة ليس لدي هدف آخر اتمنى ان لا يشطب هذا الأمر من حقي وهذا تشكيكٌ في نواياي أنا أتحدث وكنت أكمل كلامي وأقول أول شيء وأنا لم انتقي وأنما انتم أصررتم على ذكر السلف أنا بررت حقيقة سيد الرئيس أنا بررت ورئاسة الجمهورية أخذت (11) مليون مجلس الوزراء اخذوا (561) مليون، الخارجية (552) مليون، والمالية ( 771) تريليون والداخلية والعمل وكل هذه أمور والصحة والدفاع والعدل والشباب والرياضة والتجارة والثقافة والنقل البلديات كل الوزارات إذا لم نعطِ هذه المبالغ سوف يأتي هؤلاء الموظفين الذين تمت لهم مبالغات مبالغ ولهم نقل خدمات لا يستلمون رواتبهم هذه معنى السلف التي دفعت حتى 31/7 هي (10) تريليون و (583) وفقاً للقانون فانا أعتقد …..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب الذين قريبون من المنصة لا تستغلوا قربكم حتى تتحدثون حسب رأيكم أرجوكم.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
اعتقد السيدات والسادة النواب انتم طلبتم ما هي السلف التي دفعت فوق (1/12) عندما تحدثت عن المبالغ الموجودة في وسوف تصلكم وكل هذه لها تخصيصات سنة 2014 لها تخصيصات ….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل السلف التي سحبت من الجمهورية ومن الحكومة ومن الوزارات المختصة ومن مجلس النواب قابله لان تنشر جميعها دون استثناء، أكمل.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي( وزير المالية وكالة):-
تحدث الإخوة حقيقة عن أمر مهم ان الحكومة والوزارات تأخذ قروض هذا ليس دقيق الحكومة لا تأخذ قروض من المصارف ابداً لان لديها ميزانية من ميزانية مخصصاتها وإذا أرادت ان تلجأ إلى إيجاد مبالغ ولديها عجز لديها وسائلها الخاصة وهي حوالات الخزانة إذا أرادت ان تأخذ لانه نحن لم نأخذ قروض كحكومة نعم، شركات التمويل الذاتي التي هي لا تدخل في موازنة الدولة بل لها موازنات مستقلة خاصة بها هذه لديها عجز كبير في منح رواتب الموظفين كانت في السنوات الماضية تعطى منح من قبل الحكومة وهذه السنة أرادت الحكومة ان لا تتحمل لهذه الشركات أعطاء منحه لأسباب محاسبيه وواقعية وبالتالي طلبت من هذه الشركات ان تقوم بالاقتراض من المصارف مع تقديم جدوى اقتصادية وبما ان المصارف تريد ضمان لاسترداد هذه المبالغ الحكومة تكون ضامنة لاسترداد هذه المبالغ وبالتالي الآن الحكومة ملزمة بتسهيل منح هذه القروض إلى هذه الشركات وأعطيت كل الشركات القروض وأنا اعتقد ان الإخوة الذين تفضلوا على ان بعض الشركات لم تستلم قد يكون هنالك إجراءات إدارية في الشركات نفسها ولهذا الأمر نعطيه أهمية خاصة وأنا أتابع مع هذه الشركات ومع مصرفي الرافدين ومصرفي الرشيد هنالك تدقيقات على الكشوف والقوائم التي تقدم وأعتقد بعض الشركات لديها إشكالية في القوائم وإلا كل هذه الشركات تستلم رواتبها بالنسبة إلى موظفيها.
سؤال مهم على ان الموازنة أحادية الإيراد وانه يقتضي ان تكون هنالك إيرادات الزراعة والصناعة في الواقع ان إيرادات الدولة غير النفط محددة على سبيل الحصر هنالك مباشر وغير مباشر الضرائب، الرسوم الكمركية، الإيجارات التي تأخذها الدولة، أرباح بعض الشركات، إذا تدفع نسبه معينه غير هذه الأمور ليس هنالك إيرادات يجب ان نوسع من هذه الإيرادات ان الزراعة و الصناعة تخفف بشكل غير مباشر عندما تكون هنالك زراعه ودعم الإنتاج الزراعي معنى ذلك نوسع من ان تكون هنالك شريحة كبيرة تتجه نحو الزراعة فتخفف من الثقل على الموازنة من إيجاد فرص عمل بالتأكيد وكذلك الصناعة عندما ادعم القطاع الخاص وأوسع من انتشار الصناعة سوف تسحب الأيدي العاملة تذهب إلى هذه القطاعات وبالتالي تخفف عن الحكومة أضافه إلى ما لها من اثر حول الناتج المحلي الإجمالي إلى الدولة هذا بالتأكد سوف يثري الاقتصاد العراقي، الخبراء في إعداد الموازنة سؤال مهم حقيقة هذه السنة كان هنالك رغبة في ان تشرك الخبراء وقد بدؤا بالاشتراك ونأمل على ان يزداد هذا الاشتراك لوضع رؤية لموازنة حقيقية قابله إلى التنفيذ وفق الموارد المتاحة.
هل تقر الموازنة؟ هذا السؤال حقيقة لا يوجه لي يجب ان يوجه إلى الحكومة الجديدة نحن نأمل حقيقة على ان يكون هنالك إقرار لهذه الموازنة هذا ما تمكنت من الإجابة عليه، يوجد سؤال لم يتم الإجابة عليه؟
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين(نقطة نظام):-
المادة (32) ثالثاً طلب المعلومات والوثائق من أيدي حكومية نحن نطلب تفصيل بهذه السلف التي هي أكثر من (1-12%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بكتاب رسمي يقدم ويمكن طلب كل الوثائق وفق السياقات الطبيعية.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
السلف التي أكثر من (1/12) هذه تخصيصات موجودة في الموازنة ولكن يوجد إحتياجات يقتضي ان تعطى لهذه الجهات قرار مجلس الوزراء يقول لا تجعل هذه الوزارات في عوز لان الـ(1/12) لا تكفيها ونحن الآن في فترة لم تقر الموازنة لدي أدوية إلا أعطي إلى الأدوية؟! يجب ان أعطيه إلى الأدوية والبطاقة التموينية والحنطة الشعير كل هذه مبالغ أعطيت وكذلك بالنسبة إلى التعويضات وبالنسبة إلى عوائل الشهداء كل هذه يقتضي ان أسلمها وأعطيها وان إذا لم أعطها بالتأكيد سيصبح هنالك خلل في الأداء العام وهذه العشرة تريليون والسلف كل هذه من التخصيصات الموجودة في الموازنة أكرر من التخصيصات الموجودة في الموازنة .
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
أنا في بداية مداخلتي طلبت من معالي الوزير ان يقدم لنا تقرير تفصيلي حول المصروف بالتالي ما تم قراءته أرجو منك ان تطلب شطبه لان اللجنة المالية لم تستلم بكتاب رسمي هذه النفقات بالتالي حتى نمنع من حصول سوء فهم لدى الشارع المفروض نحن كلجنة مالية نستلم بكتاب رسمي وبعد ذلك نحن كمجلس نواب نستطيع ان نعقد مؤتمراً صحفياً عندما يكون لدينا المعلومات الكاملة الآن أصبحت ناقصة وربما يصبح إرباك في الشارع أو كلام على المؤسسات.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي(وزير المالية وكالة):-
المعلومات التي قدمت هنا مسؤولة عنها الحكومة، أنا استغرب من السيدة النائبة ان المعلومات التي أعطيت اليوم هي معلومات دقيقة ليس هنالك أي مبرر لا قانوني ولا موضوعي والكلام الذي نقوله نحن مسؤولون عنه ليس هنالك أي شيء يقول ان أعطي تقرير أو لا تتحدث بعد التقرير أعتقد هذا غير صحيح وليس هنالك أي حق في ذلك وأنما استضفنا هنا حول ان نشرح الأرقام وقد شرحنا الأرقام بالتفصيل وهذه أرقام دقيقة وليفهم الشعب العراقي على ان هذه أرقام الموازنة وكيف أنها أرقام حقيقية تم التعامل معها خلال هذه الفترة وأعتقد على ان هذا يعتبر شيء إيجابي لإدارة كانت قادرة على ان لا تجعل هنالك نقص ولا تجعل هنالك حاجة وأنما تمكنت من ان تتعامل مع الواقع بشكل جيد وبشكل رشيد وبشكل حصيف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (52) أنا الفت إنتباه السادة الأعضاء وهي مرتبطة بهذا الموضوع المادة (52) لا يجوز ان تدرج بجدول أعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محال إلى لجان المجلس قبل ان تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس وهذه المسالة متعلقة بكل لا يمكن تجزئة قضية تتولاها اللجنة وتجزئة جزء منها وعرضها إلا بعد ان تدخل ضمن التقرير المخصص لعمل اللجنة ونعتقد بأن ما تم ذكره في بعض الفقرات يدخل ضمن التقرير العام الواسع الشامل وعليه فتلك المعلومات من الممكن ان تقدم إلى اللجنة المختصة واللجنة المختصة هي التي قدمها إلى المجلس لغرض الاطلاع عليها.
– النائب عبد الباري الزيباري (نقطة نظام):-
المادة (121) من الدستور خامساً تنص على ان تختص حكومة الإقليم …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام لا أسمح بالتفسير المزاجي للدستور لان وجهات النظر مختلفة حول فقرة من الفقرات وكل واحد يفسرها وفق ما يشاء أنا أعتقد ما تمت الإجابة عليه وفق الأسئلة التي تم ذكرها من قبل السيدات والسادة النواب يجعلنا نقدم بالشكر إلى السيد وزير المالية وكالة والى الوفد المرافق له على ما أدلوا به من معلومات وأجيبونا باستفسارات قدمت من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس أيضا نحن نقدم إعتذارنا لعدد من الأعضاء الذين ثبتوا أسمائهم ولم تتاح الفرصة حتى ان يعطوا الوقت الكافي بهذا الخصوص ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين 8/9.
رفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً.
***********************
************
***
***********************
************
***