اللجنة المالية المؤقتة تستكمل مناقشة موازنة الاتحادية 2014
عقدت لجنة الموازنة المالية الاتحادية المؤقتة اليوم الاحد 7/9/2014 أجتماعا برئاسة النائبة ماجدة التميمي رئيسة اللجنة لمناقشة جدول أعمالها الذي تضمن فقرات عدة والتوصيات الخاصة بالكتل الكردستانية.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضره السيدات والسادة الأعضاء أكدت رئيس اللجنة على ضرورة المضي قدما بأتجاه تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2014 والتصويت عليها الشهر الحالي والتفرغ لموازنة 2015 أبتداء من شهر تشرين الاول المقبل، مبينة تحديد مهلة اسبوع أمام الحكومة بعد ارسال تقرير اللجنة النهائي للبت في تعديلات مشروع القانون والتوصيات المدرجة عليه.
وفي مداخلات السيدات والسادة اعضاء اللجنة أعتبرت النائبة نجيبة نجيب أن الموازنة تحتاج الى وقت طويل للنظر فيها من قبل مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم إعادة ارسالها الى مجلس النواب .
فيما شدد النائب فالح الساري على ضرورة أقرار قانون الموازنة الاتحادية 2014 ومنحها الغطاء الشرعي للتصرفات المالية التي تم صرفها والقادمة والاسراع بهذا الاتجاه في ظل الظروف الامنية الصعبة التي يمر بها البلد، لافتا الى أهمية وجود تفاهم بين اللجنة المؤقتة والحكومة لتسريع أرسال الموازنة الى مجلس النواب والتصويت عليها.
ورأت النائبة حنان الفتلاوي أن تحديد السقف الزمني مهم للغاية ومهلة الاسبوع كافية للحكومة للبت في الموازنة الاتحادية .
من جهته أشار النائب فارس يوسف الى أن التلكؤ في أقرار الموازنة سببه الحكومة وليس مجلس النواب، داعيا الى عدم السماح في المستقبل بالتلاعب بمشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة .
وطالب النائب حارث الحارثي بضرورة الاسراع بأقرار الموازنة ومنح الغطاء القانوني لتخصيصات الملف الامني وأحتياجات النازحين والمشاريع المهمة .
بدورها، أكدت النائبة الا طالباني على ضرورة ضم اللجنة المؤقتة الى اللجنة المالية الدائمة كونها على دراية تامة بأرقام الايرادات والصادرات النفطية والحسابات المالية، معربة عن تاييدها لمهلة الاسبوع أمام الحكومة.
بعدها صوتت اللجنة على توصيات الكتل الكردستانية ورفعها ضمن تقرير اللجنة المؤقتة الى الحكومة للموافقة عليها وتضمينها في مشروع موازنة 2014 والتأكيد على وجود رؤية مشتركة مع الحكومة وترك الخلافات جانبا لتحقيق مصلحة الشعب العراقي.
وتضمنت توصيات الكتل الكردستانية ، المصادقة على الالتزامات الحاكمة من ديون خارجية والتزامات دولية وأشتراكات في منظمات دولية واقرار مبالغ الطوارئ الخاصة بالظروف الامنية والنازحين بالاضافة الى العمل على أطلاق (1/12) من الموازنة الخاصة بأستحقاق أقليم كردستان من تاريخ 1/2/ 2014 والتصويت على ما تبقى من السنة المالية.
كما شملت التوصيات، مناقشة ما تم صرفه من الموازنة (2/3) منه وفيما اذا تم تدويره للعام التالي أم تم تجاوزه وتزويد الجهة المعنية بمعلومات مفصلة عن وضع السيولة، فضلا على اهمية ان لايتضمن مشروع الموازنة ببنود كما جاء في المادة (10) فقرات (2-3-و-4) التي لا تنسجم مع الدستور وهي بنود عقابية من أختصاصات المحكمة الاتحادية حصرا في النظر بالمنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الاقاليم والحكومة الاتحادية أو مع المحافظات .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7-9-2014