مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الجديدة ونواب رئيس الجمهورية والنائب لرئيس المجلس
منح مجلس النواب بجلسته الرابعة عشر التي عقدت اليوم الأثنين 8/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 289 نائبا الثقة للحكومة الجديدة برئاسة السيد حيدر العبادي فضلا عن التصويت على نواب رئيس الجمهورية وانتخاب الشيخ همام حمودي لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بعزف النشيد الوطني من قبل الفرقة السيمفونية العراقية ، ادى اليمين الدستوري 4 من السادة النواب اللذين لم يتسنى لهم اداءه في وقت سابق.
ورحب السيد الجبوري بالسيدات والسادة اصحاب المعالي الحاضرين للتصويت على تاليف الحكومة الجديدة في مرحلة مهمة وحساسة يمر بها البلد ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء المكلف ارسل السير الذاتية للوزراء الجدد.
وقدم السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء المكلف امام مجلس النواب المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة حيث شدد على تطلعه ببناء بلد امن من خلال النهوض في المجالات كافة عبر الخطط التنموية مع الاخذ بنظر الاعتبار التحديات.
واشار الى خطط انية تتمثل بنزوح مئات الالاف من ابناء الممحافظات من خلال توفير كافة مستلزمات الحياة مع طرد الجماعات الارهابية واعادة اعمار ما خربه الاعداء.
واوضح السيد حيدر العبادي الى ان الخطة بعيدة الامد تتضمن اهداف محددة تصاغ على يد خبراء تخضع لدراسة مجلس الوزراء، لافتا التزم الحكومة بالبرنامج الحكومي من خلالال تفعيل الادارة اللامركزية واعادة رسم العلاقة بين الدولة والنشاطات المختلفة لصالح المحافظات من جهة ولصالح القطاع الخاص والانطلاق بثورة ادارية لاعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتطبيق الحكومة الالكترونية وتعظيم الموارد المالية عبر وسائل عدة وتفعيل مبدا المحاسبة والمساءلة من خلال وضع معايير لتقييم الاداء دوريا وسنويا.
ولفت السيد العبادي ان الخطة الحكومية الفصل بين المناصب السياسية والادارية وابعاد المؤسسات عن التاثير السياسي وتحقيق التوازن في مختلف المؤسسات واعتماد المكاتب الاستشارية في المجالات التي تتطلب الاستعانة بالخبرات في المشاريع وتوسيع اطار انظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد لافتا الى اهمية التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في مجال الرقابة لخدمة المواطنين فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة وحظر التشكيلات المسلحة خارج اطار الدولة والححرص ان تؤدي القوات الامنية واجباتها في حماية المواطنين.
واكد رئيس الوزراء المكلف الالتزام الصارم بمبدا حقوق الانسان واخضاع الخلافات والقضايا القانونية الى المؤسسات المختصة وايلاء السياسة الخارجية على اساس التعاون المثمر وتحشيد الدولي لمواجهة الارهاب ، مؤكدا التزام الحكومة بوثيقة الاتفاق السياسي التي اتفقت عليها الكتل النيابية وفقا للدستور وحل الخلافات على اساسه بالاضافة الى التزامه بحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفقا للدستور .
وبين ان خطة الحكومة في الفصل الاخير من العام الحالي تتضمن صياغة خطة الحكومة للاعوام الاربعة المقبلة واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء واعداد خطة عمل طارئة لمعالجة مسالة الاسر النازحة ودعم العمليات العسكرية في كل المناطق حتى تحقيق النجاح فضلا عن تبادل العلاقات مع الدول وفقا لمبادئ المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
واشار السيد العبادي الى اعادة بناء القوات المسلحة وان تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي مع تطبيق تجربة الحشد الشعبي من خلال تشكيل منظومة الحرس الوطني رديفة للجيش في عدة مدن ودعم قوات البيشمركة والعمل على اصلاح نظام البطاقة التموينية وتحسين وضع الخدمات بالاضافة الى تعزيز دور المراة في المجتمع في مختلف المجالات وتشجيع التحول الى القطاع الخاص من خلال عدة اجراءات وزيادة انتاج النفط والغاز وتنظيم العلاقة الاتحادية في توزيع الصلاحيات بين الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ومعالجة موضوع البطالة بالعراق وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني فضلا عن التصدي لمظاهر الفساد وانجاز الاصلاح الاقتصادي والمالي وتبني تشريعات تحفز الاستثمار المحلي والدولي والعمل على تحسين نظام الادارة المالية والموازنة .
بعدها تلت النائبة الا الطالباني بيان الكتل الكردستانية بشان البرنامج الحكومي حيث اشارت الى ان الوفد الكردستاني تمتع بالمرونة في المفاوضات مع التحالف الوطني رغم التمنع الظاهر لافتة الى ان القيادة الكردستانية منحت الحكومة 3 اشهر لتحقيق المطالب وتشكيل لجنة مشتركة لدفع حصة الاقليم خلال اسبوع من تشكيل الحكومة ، فضلا عن بحث موضوع النفط والغاز خلال 3 اشهر ومعالجة القضايا الخلافية حول البيشمركة والطيران والمادة 140 وغيرها، مشددة على ان القيادة الكردستانية ستقرر الاجراءات التي ستتخذها في حال عدم تطبيق المطالب.
بعدها صوت المجلس بالموافقة على البرنامج الحكومي المقدم من السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف.
كما صوت المجلس على منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والسيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد هوشيار زيباري نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء.
كما صوت المجلس على منح الثقة لكل من السادة :
السيد ابراهيم الجعفري وزيرا للخارجية
السيد روز نوري شاويس وزيرا للمالية
السيد عادل عبد المهدي وزيرا للنفط
السيد سلمان الجميلي وزيرا للتخطيط
السيد حسين الشهرستاني وزيرا للتعليم العالي
السيد حيدر ناطق وزيرا للعدل
السيد محمد مهدي البياتي وزيرا لحقوق الانسان
السيد فلاح حسن زيدان وزيرا للزراعة
السيد نصير كاظم العيساوي وزيرا للصناعة
السيد قاسم الفهداوي وزيرا للكهرباء
السيد طارق الخيكاني وزيرا للاعمار والاسكان
السيد باقر جبر الزبيدي وزيرا للنقل
السيد كاظم حسن الراشد وزيرا للاتصالات
السيد محمد شياع السوداني وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
السيدة عديلة حمود وزيرة للصحة
السيد قتيبة الجبوري وزيرا للبيئة
السيد محمد اقبال عمر وزيرا للتربية
السيد ملاس عبد الكريم وزيرا للتجارة
السيد فارس ججو وزيرا للعلوم والتكنلوجيا
السيد فرياد راوندوزي وزيرا للثقافة
السيد عبد الحسين عبطان وزيرا للشباب والرياضة
السيد احمد عبد الله الجبوري وزيرا للدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب
السيد عبد الكريم يونس وزيرا للبلديات
من جانبه اشار السيد حيدر العبادي انه سيدير وزارات بالوكالة مؤقتا لافتا انه سيقوم بتقديم قائمة باسماء وزيري الداخلية والدفاع خلال اسبوع واحد.
بعدها ادى السادة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء القسم الدستوري ايذانا بتوليهم مناصبهم الجديدة.
بدوره قدم السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب التهنئة للسيد العبادي لتسنمه منصبه وكافة الوزراء لنيلهم الثقة ، مؤكدا المتابعة الحثيثة لعملهم وانجازاتهم التي ستصب بخدمة ابناء الشعب العراقي.
كما صوت المجلس على كل من السادة نوري كامل المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي نوابا للسيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حيث ادوا بعدها اليمين الدستوري.
وانتخب المجلس عبر الاقتراع السري النائب الشيخ همام باقر حمودي لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 16-9-2014 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8-9-2014
1- الاطار العام للبرنامج الحكومي
2- الاولويات الستراتيجية في خطة عمل الوزارات