مجلس النواب يصوت تشكيل اللجان النيابية الدائمة

صوت مجلس النواب بجلسته الثالثة عشر التي عقدت اليوم الأثنين 8/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 229 نائبا على تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب. وفي مستهل الجلسة تلا النائب احمد عبد الله الجبوري بيانا بشان احداث الضلوعية اشار فيه الى ان المدينة تعرضت الى هجمة شرسة من قبل الارهاب تمثلت بدخول 6 مفخخات بمنطقة الجبور وقصف بالهاونات سقط على اثره 50 شهيدا وعشرات الجرحى ، داعيا مجلس النواب والحكومة الى دعم الضلوعية بالسلاح قبل حصول الكارثة .
بعدها قدمت النائبة ماجدة التميمي رئيسة اللجنة المالية المؤقتة توصيات اللجنة التي تضمنت مخاطبة وزارة المالية باعادة مشروع قانون الموازنة لعام 2014 الى مجلس النواب بعد ان تم ارسالها الى الحكومة على اثر اجراء التعديلات اللازمة بما يتلائم مع المتغيرات التي يمر بها البلد بالاضافة الى تقديم البياننات المالية للايرادات والنفقات الفعلية من 1-1 ولغاية 3- 7 وتقديم ميزانية نقدية عن الارصدة لدى المصارف وحجم المدور من العام السابق فضلا عن تقرير عن حجم الصادرات النفطية السنوية.
من جهته اعلن السيد رئيس مجلس النواب استلامه كتابا رسميا من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي يطلب فيه عرض التشكيلة الحكومية على مجلس النواب اليوم مع وثيقة الاتفاق السياسي والاطار العام للبرنامج الحكومي والاولويات الستراتيجية للعام من 2014 ولغاية 2018 ، مشيرا الى انه على ضوء ذلك تقرر عقد جلسة للتصويت في الساعة الثامنة مساءا.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب اسامة النجيفي الى توقيع الاتفاق السياسي وتقديم حكومة مكتملة لاتشهد نقصا في عدد الوزراء.
واكدت النائبة عالية نصيف على اهمية ان يرافق التصويت على تشكيل الحكومة تقديم السير الذاتية للوزير والتصويت المنفرد عليهم.
وطالب النائب كاظم الصيادي مجلس النواب بالتريث في التصويت على التشكيلة الوزارية ،مشددا على اهمية معرفة اسماء الوزراء التي تضمها التشكيلة الحكومية وطبيعة الاتفاقات .
من جهته اكد السيد الجبوري انه حال وصول اسماء السادة الوزراء الى مجلس النواب سيتم تقديمها الى السيدات والسادة النواب قبل التصويت عليهم مشيرا الى ان رئاسة مجلس النواب تنوي تقديم تقرير عن البرنامج الحكومي من خلال الاستماع الى اراء الخبراء.
وفي شان اخر اكد نائب رئيس مجلس النواب السيد ئارام الشيخ محمد انه تم تقسيم عدد اعضاء كل كتلة على العدد الاجمالي لاعضاء مجلس النواب وفق معادلة رياضية اساسها النسبة والتناسب للتوزيع على اللجان ومن ثم تحديد اعضاء اللجان الدائمة ورؤساء اللجان وتقسيمها على التحالفات الموجودة .
ولفت الى وجود شواغر حتى الان في عضوية اللجان حيث ضمت لجنة الزراعة 14 عضوا ولجنة التربية 16 عضوا ولجنة الصحة 15 عضوا ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية 7 اعضاء ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم 12 عضوا ولجنة حقوق الانسان ضمت 11 عضوا .
واوضح ان لجنة المراة ضمت 7 اعضاء فيما ضمت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية 13 عضوا اما لجنة الشهداء فضمت 11 عضوا في حين ضمت لجنة التعليم العالي 15 عضوا ولجنة مؤسسات المجتمع المدني 7 اعضاء ولجنة الشباب والرياضة 6 اعضاء ولجنة المهجرين 6 اعضاء ولجنة المساءلة والعدالة 6 اعضاء ولجنة الثقافة 6 اعضاء ولجنة العشائر 3 اعضاء ولجنة السياحة 3 اعضاء ولجنة التطوير البرلماني 3 اعضاء.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة نجيبة نجيب على ضرورة توفر الرغبة والاختصاص والخبرة لشغل عضوية اللجان.
وابدى النائب محمد ناجي محمد تحفظه على توزيع اللجان بين الكتل وفق مبدا المحاصصة .
واشار النائب موفق الربيعي الى ان الضحية الكبرى في تشكيل اللجان ستكون الخبرة والنزاهة والاختصاص بعدما اعتمد على المحاصصة الحزبية والسياسية والطائفية مما سينعكس سلبا على عمل مجلس النواب.
من جهتها طالبت النائبة شروق العبايجي بعدم الاخذ بمبدأ المحاصصة في اختيار اعضاء اللجان.
واستفسرت النائبة الا الطالباني بشان تشكيل لجنة النظر بالدستور وطبيعة عملها .
وفي رده على المداخلات لفت السيد رئيس المجلس الى ان تشكيل اللجان المؤقتة في مجلس النواب امر غير مرتبط بعمل اللجان الدائمة في المجلس.
وبعد الاتفاق على تسمية اللجان تلا نائب رئيس مجلس النواب ئارام الشيخ محمد اسماء الاعضاء في عدد من اللجان النيابية الدائمة .
بعدها صوت المجلس على تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب.
بدوره اكد السيد الجبوري على اهمية تركيز مجلس النواب على الجانب التشريعي ورفد المجلس بكل مايخدم ابناء الشعب.
وضمت اللجنة القانونية كل من السيدات والسادة النواب ابتسام هاشم وحسن حلبوص وحمدية الحسيني وسليم شوقي ومحمود الحسن وعالية نصيف علي لفتة وعلي شكري ونصير العيساوي وامين بكر محمود محسن سعدون وسامان فتاح حسن وحسن توران ورعد الدهلكي وعز الدين الدولة وكاظم الشمري.
اما لجنة العلاقات الخارجية فقد ضمت كل من السيدات والسادة النواب احلام سالم وعباس البياتي وصادق الركابي وحنان الفتلاوي وخالد الاسدي ومحمد سالم وسمير الموسوي وبهاء الاعرجي واقبال ومثنى امين ..ومحمد امين وريناس جانو وعبد الباري زيباري وظافر العاني ومحمد نوري واحمد عبد الله الجبوري وحسن شويرد.
اما لجنة الامن والدفاع فقد ضمت كل من السيدات والسادة النواب اسكندر جواد وعمار طعمة وعدنان الشحماني وهادي العامري وعباس جابر وحاكم الزاملي وماجد جبار وحامد الخضري وصباح الساعدي هوشيار عبد الله فتاح وشخوان عبد الله وعبد العزيز حسن وخالد متعب وعلي المتويتي وحامد المطلك ونايف مكيف ومثال الالوسي .
وضمت لجنة النزاهة كل من السيدات والسادة النواب طالب الجعفري وازهار الطريحي ومحمد كون وبهاء جمال الدين وطه الرفاعي وعادل مهودر وهاشم الموسوي وعقيل فاهم وهلال حسين وعادل نوري وريبار طه واردلان نور الدين وصلاح الجبوري طلال الزوبعي وسالم العيساوي واحمد المشهداني وعبد الكريم عبطان .
وضمت لجنة النفط والطاقة كل من السيدات والسادة النواب ابراهيم بحر العلوم وجمال عبد الزهرة وعزيز كاظم علوان وفاطمة زباري علي الفياض وعلي معارج ورزاق محيبس وعواد العوادي وكاوة محمد وحسين حسب وزاهر العبادي وطارق صديق اريس عبد الله وقاسم الفهداوي ومهدي الحافظ واحمد مدلول وعدنان الجنابي.
اما اللجنة المالية فقد ضمت كل من السيدات والسادة النواب هيثم الجبوري فالح الساري وحيدر مطلك وجبار عبد الخالق وسعاد حميد وامين رشيد ومازن المازني ومنى الغرابي وعلاء عودة واحمد حمة رشيد ومسعود حيدر وعبد القادر محمد وسرحان احمد واحمد المساري ومحاسن حمدون وطالب المعامري وعبد الكريم الكسنزاني .
كما ضمت لجنة الخدمات والاعمار كل من السيدات والسادة النواب حسين المالكي ناظم الساعدي عبد الحسين معلاك ورياض غريب وجمعة ديوان وطارق الخيكاني ومحمد المسعودي وعهود عبد الزهرة وتوفيق الكعبي واميرة كريم وبيستون عادل وبنجين شوكت وعائشة المساري وامل مرعي واشواق الجبوري ونجاة ساير وصباح عبد الرسول وفارس يوسف ججو .
وضمت لجنة الزراعة والمياه كل من السيدات والسادة النواب محمد شياع وعلي مانع عطية وفرات التميمي عبود العيساوي وفريد خالد ومحمد صيهود وعلي طالب وزينب ثابت وعبد الهادي عودة وخوشوي خليل ضياء الدوري وطالب خربيط وغازي الكعود وعبد القاهر السامرائي وشعلان الكريم وشروق العبايجي.
اما لجنة التربية فقد ضمت كل من السيدات والسادة النواب زينب وحيد سلمان وخديجة وادي وانتصار حسن وكاظم الصيادي ومنى العميري وسعاد جبار ورياض غالي ونوال جمعة وعلي غركان وصادق المحنة وسيروان عبد الله وجمال احمد وساجدة محمد ونهلة جبار وناهدة الدايني وهدى محمد مهدي وهناء اصغر.
كما ضمت لجنة الصحة والبيئة كل من السيدات والسادة النواب حسن خلاطي وصالح الحسناوي وعبد الهادي موحان وسهام موسى حمود ومنى المسلماوي وحيدر الشمري وهاني العقابي وميثاق عبد الكاظم وفيصل الزبيدي وعبد الحسين الموسوي وتافكة احمد ميرزا واسيا حاجي سليم وفارس صديق وبختيار جبار وغادة محمد نوري وقتيبة الجبوري وعبد الله الجبوري .
وضمت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية كل من السيدات والسادة النواب الشيخ محمد تقي المولى وعلي العلاق وهناء تركي وعبد الكريم يونس وعلي عبد الجبار وصادق اللبان وسليم حمزة صالح عبد العظيم نجمان وبدر الفحل .
وشملت عضوية لجنة الاقاليم والمحافظات كل من السيدات والسادة النواب سالم صالح مهدي واحمد طلال ومحمد الهوري واقبال الغراوي وخولة منفي ورسول راضي وجاسم محمد محمد علي وطوران اسماعيل وشيرين عبد الرحمن ومحمد عثمان ومطشر السامرائي وخالد المفرجي رائد اسحاق .
وضمت لجنة حقوق الانسان كل من السيدات والسادة النواب حبيب الطرفي وندى السوداني وخلف عبد الصمد واحمد علي وعديلة حمود ولمى جواد وضياء الاسدي واشواق نجم الدين عباس وميديا جمال وشيرين رضا والا طالباني وارشد الصالحي ومحمد ريكان وعبد الرحيم الشمري وفائق الشيخ علي وحاجي كندور.
اما لجنة المراة والاسرة والطفولة فقد ضمت كل من السيدات والسادة النواب منوة شويش وزينب عارف البصري وعواطف نعمة وباقر جبر وبهار سليمان وريزان دلير وانتصار الجبوري .
وشملت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية كل من السيدات والسادة النواب فيصل غازي الزبيدي وهدى سجاد وفردوس ياسين وعلي نور وحسن محسن وعواطف نعمة وزينب السهلاني وعبد العزيز الضالمي وسوزان بكر حسين وعرفات كرم واحمد عبد الله عبد وزاهد محمد وزيتون حسين ويونادم يوسف
وضمت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين كل من السيدات والسادة النواب محمد اللكاش وعبد الاله النائلي وعلي شريف المالكي وامل عطية ورعد فارس وانغام حوشي وفطم مهدي واسلام حسين ورينكين عبد الله حمد وصالح المطلك .
اما لجنة التعليم العالي والبحث العلمي فقد ضمت كل من السيدات والسادة النواب عبد الهادي الحكيم وعماد عبد وبان عبد الرضا ورشيد الياسري واحمد الشيخ وعادل شرشاب وستار جبار وعقيل عبد حسين وياسر محمد وبيروان مصلح وشيركو ميرزا وفرهاد قادر كريم عمر الحميري ومحمد اقبال وجنيد عبد الكريم .
وضمت لجنة الشباب والرياضة كل من السيدات والسادة النواب عامر حسين فايز وجاسم محمد وياسر المالكي وغزوان فيصل وعمار الشبلي وماجد خلف حمو ومحمد ناصر الكربولي.
كما ضمت لجنة مؤسسات المجتمع المدني كل من السيدات والسادة النواب ناهدة حميد وحسن كاظم وختام كريم وموفق الربيعي وندى عنتر ونوزاد رسول ومحمد تميم .
وضمت لجنة المرحلين والمهجرين كل من السيدات والسادة النواب عبير عيسى وحنين قدو ونهلة حسين وسالم جمعة ومحسن عثمان وفيان دخيل ولقاء مهدي وردي واحمد عطية .
وشارك في لجنة المصالحة والمساءلة كل من السيدات والسادة النواب عامر الخزاعي ومحمد ناجي وعلاء عودة وفلاح حسن زيدان وعبد الكريم عبطان ومحمود المشهداني وخالد متعب.
وضمت لجنة الثقافة والاعلام كل من السيدات والسادة النواب محمد ماشي وفاضل فوزي وعبد الوهاب علي محمود وسروة عبد الواحد ومحسن عثمان عبد الله وسعدون الدليمي وميسون الدملوجي.
اما لجنة العشائر فقد ضمت كل من السيدات والسادة النواب عبود العيساوي واسامة النجيفي وشعلان الكريم وغازي الكعود ونواف سعود الجربا وحسن شويرد وطالب الخربيط .
وضمت لجنة السياحة والاثار كل من السيدات والسادة النواب فالح حسن ومحمد صاحب الدراجي وليلى عبد خضر وخوشوي خليل وخسرو كوران وعبد الله الجبوري وعماد يوخنا .
وشملت لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني كل من السيدات والسادة النواب علي الاديب وزراق عبد الائمة وارام محمد علي وارشد الصالحي وعبد الرحمن اللويزي ومطشر السامرائي وعبد العظيم عجمان.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8-9-2014
2014-09-16


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com