محضر جلسـة رقـم (13) الأثنين (8/9/2014) م

عدد الحضور: (203) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:05) ظهرًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب احمد عطية احمد السلماني:-
يتلوا آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وافقت هيأة الرئاسة على بيان حول أحداث الضلوعية.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
يقرأ بياناً حول أحداث الضلوعية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وافقت هيأة الرئاسة على تقديم إيجاز من قبل اللجنة المؤقتة في الموازنة على خلفية الاستدعاء في الجلسة السابقة للسيد وزير المالية، ويقدم هذا الإيجاز من قبل رئيسة اللجنة المؤقتة النائبة ماجدة التميمي.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية المؤقتة لغاية يوم الاثنين المصادف 8/9/2014. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب تثبيت الحضور الآن، الذي لا توجد له هوية يقدم طلب الآن بأنه موجود.
قبل ان نبدأ بالفقرة الثانية بودنا إعلامكم ان رئاسة المجلس استلمت يوم أمس كتاب بعنوان عرض التشكيلة الحكومية على مجلس النواب ومفاده (السيد رئيس مجلس النواب، السلام عليكم، يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم وطبقًا للسياقات الدستورية لإجراء مراسيم عرض التشكيلة الحكومية، على مجلس النواب الموقر للتصويت عليها، وذلك ليوم غد يوم الاثنين المصادف 8 أيلول 2014، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. التوقيع الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق المكلف) وبرفقة هذا الكتاب وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة وورقة الإطار العام للبرنامج الحكومي من 2014 إلى 2018، والأولويات الإستراتيجية في خطة عمل الوزارات للمدة من 2014 إلى 2018 صار إيعاز للبرلمانية بتوزيع ذلك، واستجابة لهذا الطلب ارتأت هيأة الرئاسة ان تكون الجلسة المقررة لتشكيل الحكومة هذا اليوم الساعة (8) مساءً.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
نود كمجلس نواب ان نطلع على السير الذاتية للسادة الوزراء، إلى هذه اللحظة لا نعلم من هم المرشحون؟ ما هي سيرهم؟ بالإضافة إلى ما هو البرنامج الحكومي لكل وزير؟
– النائب اسامة عبد العزيز محمد النجيفي:-
أنا أؤكد على ضرورة توقيع الاتفاق السياسي من قبل قادة الكتل السياسية قبل انعقاد الجلسة، وضرورة ان تكون الحكومة مكتملة، لا يأتي السيد رئيس الوزراء المكلف بحكومة فيها نقص بالوزراء مثلما حصل في الدورة الماضية، وأثني على طلب الزميل على موضوع السير الذاتية وتوضيح الأسماء قبيل الجلسة.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي:-
أنا أثني على ما ذكره زميلي فائق الشيخ، وأؤكد أيضًا على ان يكون مع السير الذاتية تصويت منفرد لكل وزير لكي يتسنى لنا النظر في السيرة الذاتية وخطط التنمية لكل وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلات ليست كثيرة في هذا الخصوص.
– النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي:-
مجلس النواب يعتبر هو الصانع الحقيقي للحكومة القادمة، وليس من المعقول من مجلس النواب ان يصنع حكومة بدون الإمكان الإطلاع على أسماء الوزراء، إلى الآن معظم أعضاء مجلس النواب لا يعلموا من هم الوزراء وما هي الاتفاقات بين الكتل السياسية؟ وما هي اتفاقية الإطار بين الكتل السياسية؟ لذلك نطالب بالتريث في قضية عقد الجلسة لهذه الليلة إلا بعد الإطلاع على جميع الأسماء والمواثيق وما اتفقت عليه الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة لنا، ما وصلنا سيوزع على السادة النواب والتي تمثل وثيقة الإطار والإستراتيجيات الموضوعة، وحال وصول الأسماء بطبيعة الحال مع السير الذاتية لن نتوانى أيضًا في إيصالها للسادة النواب.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال (نقطة نظام):-
المادة (49) من النظام الداخلي الفقرة (الثامنة) (يحال المنهج الوزاري إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبي رئيس المجلس لأعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه)، فلا ندري هل نحن بصدد تشكيل هذه اللجنة أو ان اللجنة شُكلت من قبلكم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التداول قائم في هيأة رئاسة على هذا الموضوع، وتم استدعاء السادة المستشارين للأخذ بالاعتبار في ان يقدم تقرير حول البرنامج.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
نص الدستور في المادة (18) الفقرة (الرابعة) (ان الجنسية العراقية المزدوجة حق للعراقي، لكن من يتولى منصباً سيادياً أو أمني رفيع على ان يتخلى عن جنسيته المكتسبة)، لذلك سيادة الرئيس أتمنى على حضرتك تطبيق الدستور، ونطلب من أعضاء كابينتنا الجدد ان يعلنوا أمام مجلس النواب تخليهم عن الجنسية المكتسبة الأخرى ونأخذ عليهم تعهد وإلزام بذلك، حتى نطبق الدستور العرقي بحذافيره، لأنه إذا لم نلزم المرشحين سوف لن نستطيع إلزامهم في المستقبل، ومن غير المعقول رئيس جمهوريتنا لديه جنسيتين ورئيس وزرائنا لديه جنسيتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأعلامكم باب المداخلات في هذا الموضوع فقط ذكرته هو ليس فقرة من ضمن جدول الأعمال، وقطعًا سوف لن نتوانى في إتباع كل الإجراءات القانونية والدستورية، أولاً بتوزيع ذلك على السادة النواب والسير الذاتية وضرورة توفر الشروط، والسادة النواب لهم حق الحديث إذا وجدوا ان هناك ما يخالف السياقات الدستورية أو القانونية.
– النائبة انتصارعلي خضر محمود:-
المادة (16) من الدستور، (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين) والمادة (20) من الدستور( للمواطنين رجالًا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية)، يجب ان تكون مشاركة المرأة في الحكومة العراقية لا تقل عن نسبة (25%) وهذا حق قليل بالنسبة للمرأة العراقية، اليوم توجد (22) نائبة، نؤكد هذا الطلب وفي كل جلسة سأؤكده، (22) نائبة فازت خارج الكوتا، وكثير من النساء صعدوا رجال بأسمائهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة والحكومة ينبغي ان تراعي التمثيل، واعتمادًا على التحديدات الدستورية بما في ذلك تمثيل النساء. نقاط نظام عديدة والموضوع فيه مسائل مختلفة.
– النائب ستار جبار غانم محسن (نقطة نظام):-
إستنادً للمادة (76) الفقرة (الرابعة) وهذه نقطة النظام موقع عليها (25) نائب.
نطالب ان يكون التصويت لكل وزير بالاقتراع السري أو الالكتروني أو الاقتراع العلني، بأي طريقة كانت، بالأسلوب الذي نضمن معرفة عدد الموافقين وعدد الرافضين، وان لا يكون الاقتراع بطريقة رفع الأيدي من دون معرفة من هو الذي وافق؟ ومن هو الذي يرفض؟ مع مطالبتنا بعرض السير الذاتية قبل وقت معين للإطلاع على ذلك.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أشرت جنابك إلى الورقة السياسية، هي تحوي على بنود تتعلق بقضايا مصيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب، هذا الموضوع ليس للنقاش، إذا كان هناك نقاش تناقشه مع الأطراف السياسية، أنا ذكرت فقط ان هناك كتاب جاء إلى مجلس النواب برفقة هذا الكتاب وثيقة الاتفاق السياسي، وستكون معلومة للجميع، النقاش يتم مع الأطراف السياسية ومع السيد رئيس الوزراء المكلف. هذه الجلسة المتعلقة بتشكيل الحكومة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا لم أناقش، أنا أقول فقط القضايا المصيرية ينبغي ان تُبحث من قبل من له حق الكلام فيها، لذلك قادة التحالف الوطني وقادة إتحاد القوى العراقية ليس من حقها البت في قضايا مصيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام سياسي يقال في اللقاءات السياسية وليس داخل قبة البرلمان.
– النائب محمد ماشي جري الطائي (نقطة نظام):-
المادة (76) الفقرة (الثانية) و (الرابعة) إضافة إلى المادة (20) فيما يخص تكافؤ الفرص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك خلل في سير الجلسة الآن؟ لكي تحتج بنقطة النظام، أنت تؤشر إلى ملاحظة ينبغي ان تقدم بسياقاتها الطبيعية، وليس لها علاقة بعمل الجلسة.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
هناك ورقة ستقدم لكم وللسيد رئيس الوزراء المكلف بخصوص نواب البصرة الذين هُمشوا من قبل الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه الورقة بسياقاتها الطبيعية.
– النائب رياض عبد الحمزة الغريب (نقطة نظام):-
المادة (37) الفقرة (الثانية) (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة، هذا الموضوع لم يعرض للمناقشة ولكن من حق المجلس ان يطلع عن قضية مهمة وجوهرية تتعلق بالأوراق التي سُلمت مساء يوم أمس، ومرفقاتها وضرورة توزيعها على السادة النواب.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (76) الفقرة (الرابعة) من الدستور، بما أنه حددت الجلسة من قبلكم وبُلغنا بها رسميًا، من الساعة (8) مساءً، المادة (4) تقول ( يعرض رئيس الوزراء المكلف رسميًا مع أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزًا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة).
1- أعضاء الوزارة لم تصل إلى الآن ولم نطلع عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ستوزع كل التفاصيل المتعلقة.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
ليس من المعقول ان السير الذاتية تعطيها لنا قبل ساعة، هذا منهاج وزاري يهم الشعب العراقي مدته (4) سنوات، هل هو نصف صفحة أم صفحة لكي نستطيع قراءته؟ ونطالب كل وزير ببرنامجه الوزاري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهى الموضوع، تم طرحه فقط لإعلامكم.
الآن الفقرة الثانية.
مناقشة البرنامج الحكومي وتفاصيل الوزارة ستكون في جلسات قادمة، الغرض من العرض هو فقط لإعلامكم ان هناك جلسة ستكون لتشكيل الحكومة اليوم، بناءً على الطلب تم توقيعه من قبل رئيس الوزراء المكلف.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
أين نقطة نظام النائب محمد الطائي؟ هل يجوز أناس تسمح لهم ان يتكلموا بدون بنقطة نظام وأناس لا تسمح لهم؟ هذا لا يجوز، يجب ان تكون حرية للتعبير عن الرأي بالنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حرية التعبير وفق السياقات الطبيعية وكل واحد لديه معلومة.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
يجب ان تكون هناك عدالة للكل، حتى مقاطعنا في التلفزيون تُحذف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماهي فكرتك؟
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
لم تبقَ أي فكرة، أذا توجد عدالة نستطيع التكلم، وإذا لا توجد لا نستطيع التكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانيًا: التصويت على تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب (السيد رئيس اللجنة المؤقتة بهذا الخصوص، السيد النائب الثاني).
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
شكراً سيدي الرئيس، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.
ما يخص قضية تشكيل اللجان الدائمة من خلال اللجنة التي تشكلت لمناقشة هذا الموضوع، طبعاً قبل الموقف الأخير اللجان وتسمية الأعضاء للجان الدائمة أود فقط تذكيراً لما توصلنا الإتفاق عليه والآلية المتبعة لقضية حسم تسمية الأعضاء على اللجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب، كانت الطريقة الوحيدة التي تم إتخاذها مبنية على أساس النسبة والتناسب لأعداد الكتل البرلمانية الموجودة وليس على أي شيء آخر فقسمنا عدد أعضاء كل كتلة أو التحالف الموجود في مجلس النواب على العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب مضروباً في العدد الإجمالي للجان الدائمة الموجودة وعلى هذا الأساس قمنا بتحديد عدد أعضاء اللجان الدائمة وأيضاً ذات الطريقة التي إتخذناها لتسمية رؤساء أعضاء اللجان وتقسيمها على الكتل الموجودة والتحالفات الموجودة وليس على أي شيء آخر، وهذه معادلة رياضية محسوبة على أساس النسبة والتناسب لعدد أعضاء المقاعد البرلمانية لكل كتلة موجودة داخل مجلس النواب، والموقف الأخير خلال الجلسات السابقة وأيضاً إجتماعات اللجنة، تم التوصل إلى إتفاق أنه لا يزال بأنه لا تزال اللجان الـ(8) المصنفة ضمن الـ(أ) كما حددتها اللجنة بالإتفاق تحتاج إلى نقاشات وتحتاج إلى توافقات أكثر ما بين الكتل الموجودة لتسمية أعضاءها ولكن توجد فقط لجنة واحدة من بين اللجان الثمانية التي إكتمل النصاب فيها وهي لجنة الإقتصاد والإستثمار واللجان الأخرى الآن الموجودة أمامي وبعد إعطاء وشرح الموقف الأخير للجان الدائمة الموجودة وتسمية الأعضاء من قبل الكتل أشرح لمجلس النواب الموقف الأخير للجان والمشكلة أو الإشكالية التي عرقلت تسمية الأعضاء على اللجان الأخرى المتبقية من اللجان التي تم تحديدها وتم التوصل إلى إتفاق عليها في اللجنة الدائمة.
– النائبة جميلة محمد سلطان سوادي (نقطة نظام):-
لدينا المادة (6) من النظام الداخلي (يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا يعني؟
– النائبة جميلة محمد سلطان سوادي:-
نقطة النظام أنه أنا أقسمت اليمين (أحافظ على إستقلال العراق) أو من ضمن ما أحافظ عليه، النظام الديمقراطي الإتحادي، هل أصبح توزيع اللجان عن طريق نظام ديمقراطي؟ أم محاصصة سياسية والتوافق؟ هذا ما ذكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أثناء النقاش، هذه ليست نقطة نظام.
أكمل التقرير ونحن لدينا بعض المداخلات بعد ذلك التصويت على السادة أعضاء اللجان حسب التوزيع الذي كان.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
سيدي الرئيس، إذا تتفضل لأنه تم طرق هذا الموضوع وتم بحث هذا الموضوع وتم التوجه بهذا السؤال إلى اللجنة وأيضاً هيأة الرئاسة، قلنا بأن الطريقة الوحيدة التي تم إتباعها وإتخاذها على أساس النسبة والتناسب على عدد أعضاء الكتل الموجودة في مجلس النواب وليس على أي شيء آخر، أنا ضربت مثل على أنه على أساس أننا قسمنا بقسمة عدد أعضاء كل كتلة أو التحالف الموجود في مجلس النواب على العدد الإجمالي لأعضاء المقاعد الموجودة في مجلس النواب مضروباً في العدد الكلي للجان الدائمة تحصل نتيجة يحق لهذا التحالف أو هذا المكون أو الكتلة أن تسمي عدد أعضائها على اللجان وتوزيعها على اللجان وأيضاً لرئاسات اللجان، لذلك هذه هي فقط الطريقة الوحيدة وأعضاء اللجنة موجودين ووقعوا على هذا المبدأ وهذه فقط الطريقة الوحيدة التي تم إتخاذها لتوزيع الأعضاء على اللجان.
سيدي الرئيس، اللجان الآن الموجودة أمامي أبدأ من لجنة الإقتصاد والإستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ذكر الأسماء، توجد مداخلات وبعد ذلك نذكر الأسماء حتى نصوت عليها.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
نعم فقط أعطي الموقف الأخير بأسماء والأعداد المكتملة والتي هي (17) عضواً لكل لجنة:-
أولاً: لجنة الإقتصاد والإستثمار (16) عضواً.
ثانياً: لجنة الزراعة والمياه والأهوار (14) عضواً.
ثالثاً: لجنة التربية (16) عضواً.
رابعاً: لجنة الصحة والبيئة (15) عضواً.
خامساً: لجنة الأوقاف والشؤون الدينية (7) أعضاء.
سادساً: لجنة الآقاليم والمحافظات (12) عضواً.
سابعاً: لجنة حقوق الإنسان (11) عضواً.
ثامناً: لجنة المرأة والأسرة والطفولة (7) أعضاء.
تاسعاً: لجنة العمل والشؤون الإجتماعية (13) عضواً.
عاشراً: لجنة الشهداء والضحايا (11) عضواً.
أحد عشر: لجنة التعليم العالي (15) عضواً.
إثنا عشر: لجنة مؤسسات المجتمع المدني (7) أعضاء.
اللجان الأخرى من ضمن اللجان المتبقية:-
لجنة الشباب والرياضة (6) أعضاء، تحتاج إلى عضو آخر ليكتمل النصاب.
لجنة الهجرة والمهجرين (5) أعضاء، تحتاج إلى عضوين آخرين.
لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة (6) أعضاء، تحتاج إلى عضو آخر.
لجنة الثقافة والإعلام (6) تحتاج إلى عضو آخر.
لجنة العشائر (3).
لجنة السياحة والآثار (4).
لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني (3).
هذا هو الموقف الأخير للجان الموجودة والأعضاء الموجودين، بعد موافقتكم سوف نقرأ الأسماء للتصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن نحن لدينا مثبت (15) راغب بالمداخلة، وبعد ذلك سوف نعرض أسماء الأعضاء لغرض التصويت عليها.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
المادة (12) ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب (إذا خلا منصب رئيس مجلس النواب أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً للضوابط والتوازنات السياسية بين الكتل).
لذلك أنا أستغرب إختيار لجان البرلمان قبل أن يتم إختيار منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد أي ربط.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أدعو الرئاسة إلى فتح باب الترشيح لسد هذا الشاغر ليتسنى لنا إجراء المعادلة الثانية وهي إختيار اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد تلازم بين نائب الرئيس وبين اللجان، نمضي اليوم بشأن اللجان وفي الجلسة القادمة يمكن أن ينفتح باب الترشيح لنائب الرئيس.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (73) من النظام الداخلي، حسب ما توزع علينا النظام الداخلي في أول جلسة للبرلمان، هذه المادة (تتكون كل لجنة من اللجان
الدائمية من عدد من الأعضاء لا يقل عددها عن (7) أعضاء ولا يزيد عن (15) عضواً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب لا تتركوا الجلسة لدينا تصويت، لا يخرج أحد.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه المادة عُدلت في الدورة السابقة ليست (15) وإنما (17) وإلى الآن غير معمول بها وهذه المادة يجب أن تعدل إلى (17) وليست (15).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
النقطة الأولى: جلسة اليوم مخصصة للتصويت على اللجان الدائمة البرلمانية وعددها (26) لجنة والحقيقة ما تم ذكره الآن فقط بعض اللجان ولم يُعلن عن اللجان الأخرى وعدد أعضاء المرشحين من قبل كتلة لها عدد المرشحين للجان الأخرى، للتوضيح لسيادة النائب.
النقطة الثانية: سيادة الرئيس حقيقةً النظام الداخلي يؤكد على الرغبة والإختصاص والخبرة، فهل تم تطبيق هذه الشروط في إختيار أعضاء اللجان لكي نستطيع أن نُشرع قوانين تخدم البلد ونؤدي دور كبير في هذه الدورة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أسجل تحفظي على كيفية إنتخاب أعضاء اللجان وهي المحاصصة بعينها وأرفض أن تكون لجان مجلس النواب كذلك وأن يشرع مجلس النواب مبدأ المحاصصة ونحن ننتقدها ليلاً ونهاراً، لذلك أسجل تحفظي على تشكيل اللجان.
– النائب فالح حسن جاسم الحريشاوي:-
لقد ورد في المادة (72) ثانياً من النظام الداخلي (تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة ويتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية) وهذا معناه المحاصصة بعينها.
أما ما ورد في المادة (69) أنه رغبة العضو وإختصاصه وخبرته فهنا يجب أن نطلع على السيرة الذاتية لكل عضو وخبرته في هذه اللجان لكي يكون الدور الرقابي فاعل ومؤثر في عمل مجلس النواب.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
كان لدينا إستفسار عن طبيعة تشكيل اللجان وطريقة تشكيلها ولكن تمت الإجابة عليها من قبل السيد النائب الثاني فأنتفت الحاجة.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
المسألة التي كنت أريد أن أطرحها طرحها الإخوان ولكن أحب أنه العمل في اللجنة يجب أن يكون برغبة النائب لكي يتم.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودة:-
الملاحظة التي أحب أن أذكرها أنه نحن في الدورة السابقة كانت لدينا لجنة التطوير البرلماني.
أولاً، هذه اللجنة كانت من اللجان التي لم يكتمل فيها النصاب طيلة الأربع سنوات الماضية واليوم أيضاً سمعت وأنا ستكون هذه ملاحظتي بالذات أن هذه اللجنة لم تكن قد أدت أي دور وأيضاً الآن لا يوجد أي نصاب بها فأنا أقول أنه اللجان ألتي مثل هذه اللجنة لماذا لا تُحل؟ أو تشكل لجان بديلة عنها، هناك كثير من اللجان تعنى بالكثير من الوزارات، دعونا نعطي لجان أخرى غير هذه اللجان.
– النائب موفق باقر كاظم الربيعي:-
أنا أطلعت على عملية توزيع النواب على اللجان وأستطيع أن أقول أن الضحية الكبرى هي الخبرة والنزاهة والإختصاص، مع الأسف كان العامل الحاسم في التوزيع كانت المحاصصة الحزبية والسياسية والطائفية وهذا سوف يعكس بشكل سلبي على أداء هذا المجلس الموقر وعلى لجانه وبالخصوص أخص لجنة الأمن والدفاع واللجنة المالية ولجنة النزاهة ومع الأسف أنه كانت المحاصصة الحزبية ومن قبل الكثير من الكتل السياسية التي كانت تنبذ المحاصصة الطائفية والسياسية والحزبية.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أكتفي بما تفضل به الإخوة السادة النواب.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يعتبر مجلس النواب هو الفاعل الأساسي لمسيرة الدولة ولمعالجة الظروف التي يمر بها العراق وبما أن اللجان تعتبر هي الأساس التي تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال، لذلك نطالب أن يكون الإختصاص والمهنية والخبرة هي الأساس في إختيار أعضاء اللجان والرؤساء ونوابها وكذلك المقرر.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
ما أحببت أن أذكره ذُكر من قبلهم.
– النائبة أبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
الحقيقة الأسئلة التي كنا ننوي طرحها طرحت من قبل الإخوة ولكن نطلب تمثيل المرأة في رئاسة اللجان ونائبيه وإعتماد الكفاءة والخبرة.
– النائب حسن كاظم حسن الراشد:-
أنا لدي نقطتين أساسيتين:-
النقطة الأولى: أسجل تحفظي على الأخ النائب الذي ذكر النزاهة فأعتقد كل أعضاء مجلس النواب هم نزيهين، فأطلب شطبها من محضر الجلسة.
النقطة الثانية: هو موضوع بإعتبار اللجان هي المصدر الأساسي لتشكيل كل القوانين، لذا يراعى تشكيل هذه القوانين وكل مناطق العراق من شماله إلى جنوبه أن يكونوا حاضرين بهذه اللجان.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
أرجو الأخذ بنظر الإعتبار الفقرة (74) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها).
أرجو التأكيد على هذه المادة بإعتبار أنه لابد بعد تشكيل اللجان من الشروع بالعمل الفعلي ضمن هذه اللجان.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد (نقطة نظام):-
بالنسبة لجدول الأعمال المفروض يكون التصويت والمناقشة على تشكيل اللجان ولذلك أغلبية النواب لم يقم بتدوين أسماؤهم لمناقشة الموضوع وفي المادة (70) نحن نتعامل وفق المادة (70) أولاً التي تحدد اللجان الموجودة في النظام الداخلي بـ(24) ولكن اليوم يتم التصويت على (26)، لذلك أطلب ومن المفروض أن يكون هناك تعديل في المادة المذكورة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
سيدي الرئيس، بما أنه عمل مجلس النواب تشريعي يعتمد إعتماداً أساسياً على عمل اللجان وبما أنه هيأة رئاسة البرلمان عندما تتعامل تتعامل هيأة رئاسة وليس الرئيس أو النائب، أنا أقترح أن تكون في كل اللجان هيأة رئاسة وليس رئيس، يعني القرارات تتخذ على شكل هيأة رئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن حسب قرار المحكمة الإتحادية في مجلس النواب رئيس مجلس النواب وليس هيأة رئاسة مجلس النواب، للعلم فقط.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
أؤكد فقط على ضرورة الإلتزام بالمادة (69) بتشكيل اللجان بمراعاة رغبة العضو وإختصاصه وخبرته كما ذكر بقية الزملاء لأن هذه قضية مهمة وهي سوف تنعكس على أداء اللجان خلال المرحلة القادمة وأطالب بعدم الأخذ بقضية المحاصصة والنقاط كما تم ذكره.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
جاء في المادة (140) ثانياً (على السلطة التنفيذية أن تنجز كاملة التطبيع والإحصاء وتنتهي بالإستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) وبما أن الجهة التنفيذية لم تخطو خطوة جدية لتنفيذ هذه المادة والمادة (71) من النظام الداخلي أرجو ان تأخذ هذه المواد الدستورية بنظر الإعتبار وتشكيل لجنة رئاسية لتطبيق المرحلة الأخيرة من المادة (140) لتحديد إرادة مواطنيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه لجان مؤقتة وليست دائمة والمجلس سوف يشكلها حسب النظام الداخلي.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
اللجان التي صنفت بالمستوى الأول وهي (8) لجان نصابها أكثر من النصاب بـ(5) أعضاء أو أكثر طبعاً، حتى نحل هذا الإختناق أو نعالجه نحتاج إلى خيار آخر، فإذا حُسمت اللجان الأخرى والتصويت اليوم قد نحرم المرشح أو العضو من خياره الآخر أو من رغبته الأخرى، فأنا أعتقد نحتاج إلى أن نصوت على اللجان بشكل كامل وليس بشكل مفكك أو جزئي.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
بالنسبة للمادة (69) مهمة جداً وذلك لأنه نجاح أي عمل أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبما أننا كمجلس النواب نطالب حتى بتشكيل الحكومة أن تكون حكومة تكنوقراط فالأجدر بنا نحن كمجلس نواب أن نكون حريصين على عمل اللجان وأن يكون إختصاص العضو بتقديمه لأي لجنة مهم جداً في المعيار فاللجان التي تقدم لها أعضاء أكثر مما تتطلب أفضل أن يكون معيار التحصيل العلمي والإختصاص معيار أساسي وليس الذهاب إلى القرعة بين الأعضاء.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لدي إستفسار حول ثلاثة لجان والتي أعتقدها مؤقتة:-
أولاً: وردنا كتاب من الدائرة البرلمانية للكتل السياسية لترشيح أسماء للجنة النظر بالدستور، السؤال ماذا تعنون بالنظر بالدستور؟ هل هذه اللجنة سوف تشكل وفق المادة (68) من النظام الداخلي والتي هي مبنية على أساس المادة (142) من الدستور؟ إذن سؤالي هل هي لجنة للتعديلات الدستورية لأن كلمة النظر في الدستور غير مفهومة تماماً.
ثانياً: قدمنا طلب قبل أكثر من شهر حسب المادة (71) من النظام الداخلي لتشكيل اللجنة المؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور ولكن إلى الآن لم نرَ توجيه من هيأة الرئاسة للجان لتسمية مرشحيها للجنة المادة (140).
ثالثاً: ماذا بشأن لجنة التعديلات على النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان نوعين:-
اللجان الدائمة: نص عليها النظام الداخلي وينبغي أن تشكل.
اللجان المؤقتة: التي تم ذكرها الآن واحدة بما يتعلق بالدستور معنى ذلك لجنة إعادة النظر أي لجنة تعديل الدستور، واللجنة المتعلقة بالمادة (140) ولجنة النظام الداخلي، لأن لجنة النظام الداخلي أنجزت بعض من أعمالها في الدورة الماضية ولكن كان هناك متبقي بهذا الخصوص، وعليه طبعاً سوف يكون توجيه بتشكيل هذه اللجان المؤقتة وهي تختلف تماماً عن اللجان الدائمة.
قبل أن نأتي إلى التصويت بودي أن أذكر شيء، إلتزاماً بالنظام الداخلي المادة (72) وأرجو من السادة السيد رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة المعنية بتسمية الأعضاء وتوزيعهم على اللجان، المادة (72) من النظام الداخلي (ثانياً) (تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل السياسية) فيها مسألتين:-
الأولى: التوافق عليها لا تعني المحاصصة، حسب ما تم ذكرها من قبل البعض.
ثانياً: أنا أدعو اللجنة المكلفة بتقديم الأسماء وأن تنجز ما وعدت به وهو تقديم كل الأسماء اليوم للتصويت عليها، تقديم بعض اللجان دون البعض الآخر فيه مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ولذلك سوف أترك اللجنة لفترة نصف ساعة لحسم الخلافات المتعلقة بتوزيع الأعضاء إلى كافة اللجان ثم يعود المجلس بعد ذلك لغرض التصويت على الأعضاء دفعة واحدة بعد ذكر أسماءهم داخل المجلس.
أترككم خلال نصف ساعة وبعد ذلك نعود للتصويت.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:00) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (3:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الجلسة الثالثة عشرة، وقبل البدء نرجو تثبيت الحضور.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. أنتم رفعتم الجلسة نصف ساعة، وقلتم أن هناك جلسة في الساعة الثامنة مساءً، والكثير من إخوتنا أعضاء مجلس النواب ذهبوا لتناول الغداء لقرب بيوتهم. أعتقد أن موضوع تثبيت الحضور سوف يؤثر على الغياب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أريد أن أتأكد، هل النصاب موجود؟ لغرض التصويت، أم غير موجود؟ النصاب موجود.
اللجنة المكلفة بتوزيع الأسماء، إستناداً إلى النظام الداخلي الآن تقرأ كل أسماء الأعضاء موزعين على جميع اللجان، وبعد ذلك سنمضي باتجاه التصويت دفعة واحدة على كل تلك الأسماء وعلى تشكيل اللجان. أترك المجال إلى اللجنة المعنية، وبطبيعة الحال ستُقرأ الأسماء، وإذا كانت هناك من إشكالية بإسم معين تم تدوينه في لجنة ما أو تحويله إلى لجنة أخرى، أو تم إغفال ذكره في لجنة معينة، فهيأة الرئاسة ستعالج كل الإشكالات الموجودة بهذا الخصوص.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
كما تفضلتم أن الأسماء واللجان التي سوف تقرأ تم تقديمها من قبل الكتل، ومن أجل إكتمال النصاب في اللجان هناك أسماء قُدمت، ويمكن ذكر إسم العضو في أكثر من لجنة، ولا يوجد نص يمنع الوجود أو المشاركة في لجنتين بنفس الوقت، لذلك ومن أجل تكملة النصاب أضفنا أسماءً مرتين في أكثر من لجنة، ومن ناحية أخرى أيضاً يمكن أن لا يذكر إسم، فليتفضل ويراجع اللجنة من خلال الأعضاء الذين ينوبون عن الكتل في اللجنة.
يقرأ أسماء اللجان وأعضاؤها.
اللجنة القانونية:-
إبتسام هاشم عبد الحسين، حسن حلبوص الشمري، حمدية الحسيني، سليم شوقي، محمود الحسن، عالية نصيف، علي لفتة المرشدي، علي الشكري، نصير العيساوي، قادر سعيد خضر، أمين بكر محمود، محسن سعدون أحمد، سامان فتاح حسن، حسن توران، رعد الدهلكي، عز الدين الدولة، كاظم الشمري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، التصويت على كل اللجان دفعة واحدة. حسب النظام الداخلي المادة (72) الفقرة/ثانياً مرة أخرى أقرأها لكم (أولاً: لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان ورئاستها. ثانياً: تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة، ويتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. نفس المادة التي قرأتها حضرتك. أولاً، الشطر الأخير منها تقول: (يرشح لإحدى اللجان) لم تقل للجنة أو أكثر. ما قاله السيد النائب الثاني بعيد عن منطوق هذه المادة عندما قال تكررت أسماء في أكثر من لجنة، للجنة واحد، ولكل لجنة التصويت مرة واحدة، وليس لكل اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق كل عضو في النظام الداخلي أن يحضر في أية لجنة، هذا هو المبدأ.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يحضر نعم، لكن لا أن يكون عضواً، إقرأ المادة سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحضر عضواً في لجنة، وأن يحضر في لجان أخرى.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
نعم، لكن لا أن يمتلك العضوية، ولا يصوت.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
المقصود بالمادة (72)/ثانياً (يصوت عليها في قائمة واحدة) لأعضاء اللجنة الواحدة، ليس المقصود بها لكل اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما جرى عليه العمل في الدورات السابقة، أن تعرض جميع أسماء اللجان، وهذا هو منطوق النص (يتم التوافق عليها)، ليس التوافق على لجنة واحدة فقط.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
لكل لجنة، وليس لكل اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، للجميع. تفضل أكمل.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
يكمل قراءة أسماء اللجان وأعضاؤها.
لجنة العلاقات الخارجية:-
(أحلام سالم ثجيل الحسيني، عباس البياتي، صادق الركابي، حنان الفتلاوي، خالد الأسدي، محمد سالم، سميرة الموسوي، بهاء الأعرجي، إقبال الماذي، مثنى أمين، ريناس جانو، عبد الباري محمد زيباري، ظافر ناظم العاني، محمد نوري، أحمد عبدالله الجبوري، حسن شويرد).
لجنة الأمن والدفاع:-
(إسكندر جواد، عمار طعمة، حامد موسى الخضري، عدنان الشحماني، هادي العامري، عباس جابر، حاكم الزاملي، ماجد جبار، صباح الساعدي، هوشيار عبدالله فتاح، شاخه وان عبدالله، عبد العزيز حسن، خالد متعب، علي المتيوتي، حامد المطلك، نايف مكيف شنان، مثال الآلوسي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوه يُكمل، ومن لديه إعتراض، من حقك ان تبين وجهة نظرك.
لجنة النزاهة:-
(طالب الجعفري، أزهار الطريحي، محمد كون، بهاء جمال الدين، طه الرفاعي، عادل مهودر، هاشم الموسوي، عقيل فاهم، هلال الحسين، عادل نوري، ريبوار طه مصطفى، أردنال نور الدين، صلاح الجبوري، طلال الزوبعي، سالم العيساوي، أحمد المشهداني، عبد الكريم عبطان).
لجنة النفط والطاقة:-
(إبراهيم بحر العلوم، جمال عبدالزهرة مزعل، عزيز كاظم علوان، فاطمة زباري، علي فيصل فياض، علي معارج، رزاق محيبس، عواد العوادي، حسين حسن، زاهر العبادي، كاوه محمد مولود، طارق صديق رشيد، أريز عبدالله، قاسم محمد الفهداوي، مهدي حافظ، أحمد مدلول، عدنان الجنابي).
اللجنة المالية:-
(هيثم الجبوري، فالح ساري، حيدر مطلك، جبار عبد الخالق، سعاد حميد، إيمان رشيد، ماجدة التميمي، مازن المازني، منى الغرابي، علا عودة، أحمد حمه رشيد، مسعود حيدر رستم، عبدالقادر محمد، سرحان أحمد سرحان، أحمد المساري، محاسن حمدون، طالب المعماري، عبدالكريم الكسنزاني).
لجنة الخدمات والإعمار:-
(حسين المالكي، ناظم الساعدي، عبدالحسين المعلاك، رياض غريب، جمعة ديوان، طارق الخيكاني، محمد المسعودي، عهود عبدالزهرة، توفيق الكعبي، أميرة كريم، بيستون عادل، بنكين شوكت، عائشة المساري، أمل مرعي، أشواق الجبوري، نجاة ساير، صباح عبد الرسول، فارس يوسف ججو).
لجنة الزراعة والمياه:-
(محمد شياع السوداني، علي مانع عطية، فرات التميمي، عبود العيساوي، فريد خالد، محمد صيهود، علي طالب الصافي، زينب ثابت، عبدالهادي عودة، خوشه وي خليل حكيم، ضياء الدوري، طالب خربيط، غازي الكعود، عبد القهار السامرائي، شعلان كريم، شروق العبايجي).
لجنة التربية:-
(زينب وحيد سلمان، خديجة وادي، إنتصار حسن، كاظم الصيادي، منى العميري، سعاد جبار، رياض غالي، نوال جمعة، علي غركان، صادق المهنا، سيروان عبدالله، جمال أحمد، ساجدة محمد، نهلة جبار خليفة، ناهدة الدايني، هدى محمد مهدي، هناء أصغر).
لجنة الصحة والبيئة:-
(حسن خلاطي نصيف، صالح الحسناوي، عبدالهادي موحان، سهام موسى حمود، منى المسلماوي، حيدر الشمري، هاني العقابي، ميثاق عبدالكاظم، فيصل الزبيدي، عبدالحسين الموسوي، تافكه أحمد ميرزا، آسيا حاجي سليم، فارس صديق، بختيار جبار علي، غادة محمد نوري، قتيبة الجبوري، عبدالله الجبوري).
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية:-
(محمد تقي المولى، علي العلاق، هناء تركي، عبدالكريم يونس، علي عبدالجبار، صادق اللبان، سليم همزة صالح، عبدالعظيم عجمان، بدر محمود فحل).
لجنة الأقاليم والمحافظات:-
(سالم صالح مهدي، أحمد صلال، محمد هوري، إقبال الغرابي، خولة منفي، رسول راضي أبوحسنة، جاسم محمد محمد علي، سوران إسماعيل عبدالله، شيرين عبدالرحمن، محمد عثمان عزيز، مطشر السامرائي، خالد المفرجي، رائد إسحاق).
لجنة حقوق الإنسان:-
(حبيب حمزة الطرفي، ندى السوداني، خلف عبدالصمد، أحمد علي، عديلة حمود، لمى جواد، ضياء الأسدي، أشواق نجم الدين عباس، ميديا جمال علي، شيرين رضا، آلا طالباني، أرشد الصالحي، محمد ريكان، عبدالرحيم الشمري، فائق الشيخ علي، حجي كندور).
لجنة المرأة والأسرة والطفولة:-
(منوة شويش، زينب عارف البصري، عواطف نعمة، باقر جبر الزبيدي، بهاء سليمان، ريزان دلير مصطفى، إنتصار الجبوري).
لجنة العمل والشؤون الإجتماعية:-
(فيصل غازي الزبيدي، هدى سجاد، فردوس ياسين، علي نور، حسن محسن، عواطف نعمة، زينب السهلاني، عبدالعزيز الظالمي، سوزان بكر حسين، عرفات كرم، أحمد عبدالله عبد، زاهد محمد سلطان، زيتون حسين مراد، يونادم يوسف كنا).
لجنة الشهداء والسجناء السياسيين:-
(محمد اللكاش، عبدالإله النائلي، علي شريف المالكي، أمل عطية، رعد فارس، أنغام حوشي، فطم مهدي الكرطاني، إسلام حسين عيسى، ره نكين عبدالله محمد، صالح المطلك).
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي:-
(عبدالهادي الحكيم، عماد عبد خضير، بان عبدالرضا دوش، رشيد الياسري، أحمد الشيخ، عادل الشرشاب، ستار جبار، عقيل عبدالحسين، ياسر محمد، بيروان مصلح، شيركو ميرزا أحمد، فرهاد قادر كريم، عمر الحميري، محمد إقبال، جنيد عبدالكريم).
لجنة الشباب والرياضة:-
(عامر حسين فايز، جاسم محمد، ياسر المالكي، غزوان فيصل، عمار الشبلي، ماجد خلف حمو، محمد ناصر الكربولي).
لجنة مؤسسات المجتمع المدني:-
(ناهدة حميد، حسن كاظم، ختام كريم، موفق الربيعي، ندى عنتر خال، نوزاد رسول حسن، محمد تميم).
لجنة المرحلين والمهجرين:-
(عبير عيسى الحسيني، حنين قدو، نهلة حسين، سالم جمعة يوسف، محسن عثمان عبدالله، فيان دخيل، لقاء مهدي وردي، أحمد عطية السلماني).
لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة:-
(عامر الخزاعي، محمد ناجي، علا عودة، فلاح حسن زيدان، عبدالكريم عبطان، محمود المشهداني، خالد متعب).
لجنة الثقافة والإعلام:-
(محمد ماشي جري، فاضل فوزي، عبدالوهاب علي محمود، سروه عبدالواحد قادر، محسن عثمان عبدالله، سعدون الدليمي، ميسون الدملوجي).
لجنة العشائر:-
(عبود العيساوي، أسامة النجيفي، شعلان الكريم، غازي الكعود، نواف سعود الجربا، حسن شويرد، طالب الخربيط).
لجنة السياحة والآثار:-
(فالح حسن، محمد صاحب الدراجي، ليلى عبد خضر، خوشه وي خليل كريم، خسرو كوران، عبدالله الجبوري، عماد يوخنا).
لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني:-
(علي الأديب، رزاق عبد الأئمة، ئارام محمد علي، أرشد الصالحي، عبدالرحمن اللويزي، مطشر السامرائي، عبد العظيم عجمان).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
قبل قليل كنا في إجتماع مع البعض، واتفقنا على أمور معينة، ومنهم الأخ (لويس كارو) في لجنة العلاقات الخارجية، وأكدنا على عضوية الأخ (عماد) في لجنة الأمن والدفاع، وجنابك وعدت أن يُقرأ إسمه في لجنة الأمن والدفاع وانتهى، والآن الذي رأيناه شيء آخر، من الرئاسات أُقصينا فهمنا، من الوزارات السيادية أُقصينا فهمنا، حتى في اللجان لحقتمونا، ماذا يعني ذلك؟ نذهب ونخرج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حصل الإتفاق، وبودي إعلام المجلس أن السيد (عماد يوخنا) هو أحد مقرري المجلس، والمطلوب منه أن يحضر حتى يمارس مهامه ، علماً أنه على مدى شهرين تقريباً ومقعد المقرر فارغ، إحتراماً لإرادة الأقليات في ترشيح شخص معين في هذا الجانب، هذه النقطة الأولى.
الأمر الثاني: في توزيع الأعضاء ضمن اللجان نراعي إعتبارين، نعم صحيح رغبة العضو وفي نفس الوقت تخصصه، ولكن خذوا بالإعتبار أن كل لجنة حسب النظام الداخلي ينبغي أن لا يزيد عدد أعضائها على (15) وبالتعديل أصبح (17) عضواً، بمعنى تكون مخالفة للنظام الداخلي إذا وضعنا في كل لجنة (25) أو (26)، مثلما قام كثير من السادة الأعضاء بترشيح أنفسهم لعضوية بعض اللجان، ومع ذلك بإمكان كل عضو يعتقد أن مكانه في غير هذه اللجنة أو تلك أن يقدم الطلب إلى الرئاسة، وسنأخذ بالإعتبار رغبته ومكانته وأهمية وجوده ضمن اللجنة، وسنعطيك الجواب بشكل واضح ومفصل بهذا الخصوص، قدم طلباً مع ذلك.
– النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي المادة (69) من النظام الداخلي (يتم إختيار العضو في اللجنة على ثلاثة شروط: الرغبة والإختصاص والخبرة). أنا أعتقد أن الشروط الثلاثة متوفرة بي في لجنة النزاهة، إضافةً إلى كوني كنت أكثر المتصدين للفساد. هذا من جانب، ومن جانب آخر، نحن ضمن تحالف القوى (إئتلاف العراق)، وهي الكتلة الثالثة في التحالف بعد (متحدون) و (إئتلاف العربية)، لذلك نحن سوف ننسحب من جميع اللجان إبتداءً من هيأة الرئاسة، وسيكون لنا قرار سياسي هذا اليوم من تحالف القوى العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سنأخذ بالإعتبار الشروط الثلاثة المتوفرة، ونحاول فعلاً أن نجعلك في اللجنة التي تؤهلك لأداء دورك بما يحقق مصلحة الجمهور، وقضية الإنسحاب من اللجان بطبيعة الحال هو تعطيل لعملها وأدائها وحرمان الجمهور العراقي من خبرة وإمكانية وشهادة وكفاءة يمتلكها أعضاء الكتلة التي تنتمي إليها.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي (نقطة نظام):-
إسمي موجود في لجنة الطاقة، وعندما قرأ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأسماء، لم أجد إسمي في لجنة الطاقة ولا في أية لجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو نسى أن يقرأ إسم لجنة.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
إسمي في لجنة الطاقة غير موجود؟ هل أُثبت إعتراضي؟ لأن هذا إختصاصي وعملي وبالإختيار مع رئيس الكتلة الأستاذ خالد الأسدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر لكم شيئاً. الرئاسة كانت أمام خيارين: إما أن يُعطل تشكيل اللجان ويستمر هذا التعطيل، وإما أن تستخدم صلاحيتها باختصار المرشحين لكل كتلة على عدد محدد، وما زاد عن هذا العدد فيتم توزيعه إلى اللجان القريبة، لأن كل عضو منكم قدم خيارين وليس خياراً واحداً، خياراً أولاً وخياراً ثانياً.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
خيار واحد، وتخصصي في لجنة النفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك من خيار واحد فقط، المفروض خياران، حتى تكون صلاحية تثبيت أحدهما.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
خيار كتلتي، وكان الخيار لي.
– النائب مثال جمال حسين الآلوسي:-
قضيت أربع سنوات في لجنة العلاقات الخارجية، وكنا قد بنينا جسوراً بيننا وبين بعض البرلمانات، عندما كان الأخ العزيز همام حمودي رئيس هذه اللجنة، وكررت الطلب أن أكون في هذه اللجنة، وأستغرب الآن أن أكون في لجنة أخرى بعيداً عن هذا المجال، وبالتالي أيضاً أعضاء اللجنة من الموجودين يرغبون أن نكون سويةً، لذلك أطلب من هيأة الرئاسة ومن شخصكم الكريم إعادتي إلى لجنة العلاقات الخارجية، هذا هو المجال الذي أستطيع أن أقدم به أكثر من لجنة الأمن والدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تقدم طلباً بهذا الخصوص.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
بالنسبة لإسمي موجود في لجنتين: الزراعة، وأنا طلبتها في توقيح محدد، والعشائر، فقط للعلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا خبر، وفعلاً تم تداول هذا الأمر. اللجنة الأساسية هي لجنة الزراعة، وأُضيف الإسم إلى لجنة العشائر كما أعلم. الإشكالية في الإضافة كانت تتعلق بنصاب اللجنة، اللجنة ليس فيها نصاب، وأنا بودي أن أذكر شيئاً، والسيدات النائبات موجودات. لجنة المرأة لم يكتمل نصابها إلا باستخدام صلاحيات الرئاسة في إضافة البعض لها. لجنة الثقافة لم يكتمل نصابها إلا باستخدام الصلاحيات في إضافة أعضاء لها، بمعنى أن هناك لجاناً مهمة تحتاج إلى وجود أعضاء معينين.
السيدات والسادة الأعضاء تم قراءة الأسماء على جنابكم الآن، وأطلب التصويت دفعةً واحدة على تلك الأسماء. التصويت ألكتروني.
صوتوا ألكترونياً، وبعد ذلك قدموا الطلبات إذا يوجد إشكال في الموضوع.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن الدعوة من رئاسة المجلس إلى كافة اللجان أن تبدأ بمباشرة عملها، وسيكون هناك تركيز وتعويل كبير على البدء بالجانب التشريعي، كل لجنة حسب إختصاصها وحسب الدور المناط بها، وأعتقد أن هذا مكمل لعمل المجلس وإنطلاقة مهمة ينبغي أن نركز عليها ونشعر أن هناك مهاماً وواجبات ينبغي أن تؤخذ بنظر الإعتبار.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
نحن بكل تأكيد نشكر هيأة الرئاسة على الإسراع بتشكيل اللجان، وهذا عمل كان ينبغي أن يتم منذ وقت سابق، ولكن بصراحة نحن قدمنا أسماء مرشحينا كرؤساء كتل طبقاً لرغباتهم. كان من المفترض أن يتم التشاور معنا عندما تحذف أسماء، صحيح أن هيأة الرئاسة إضطرت لهذا الإجراء، ولكن الذي آمله من هيأة الرئاسة، عندنا مجموعة كبيرة من اللجان لم يكتمل نصابها، وحدث كثيراً في الدورات السابقة لم يكتمل النصاب، ولذلك أقترح على هيأة الرئاسة أن تختصر عدد اللجان بدمج مجموعة منها، حتى نستطيع أن نستوعب الكفاءات الأخرى، وأن يبقى أيضاً باب الإعتراض مفتوحاً لكل الأعضاء الذين لم تدرج أسماؤهم وحُذفت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله. هذا أيضاً سيكون ضمن إطار تعديل النظام الداخلي، وسنأخذ بالإعتبار هذه المسائل.
السيدات والسادة الأعضاء الآن نرفع الجلسة إلى الساعة الثامنة من هذا اليوم.
رُفعت الجلسة الساعة (4:05) عصراً.
***********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com