محضر جلسـة رقـم (14) الأثنين (8/9/2014) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (8:45) مساءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية يحسبون لنا فقط النصاب للنواب، عدد الأعضاء الحاضرين (182)، النصاب مكتمل.
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– موظف في مجلس النواب :-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية يحسبون لنا فقط النصاب للنواب، عدد الأعضاء الحاضرين (179)، النصاب مكتمل.
* الفقرة الأولى: أداء اليمين الدستوري للسيدات والسادة الذين لم يتسنَ لهم أداء اليمين الدستوري، يتفضل السادة الوزراء.
السادة (محمد صاحب الدراجي، محمد شياع السوداني، محمد تميم، جاسم محمد جعفر) يؤدون اليمين الدستوري كنواب في الدورة البرلمانية الثالثة.
السيدات والسادة الأعضاء، في البداية يتشرف مجلس النواب أن يرحب بذوات السادة الحضور والسيدات من أصحاب الفخامة والمعالي قاموا بتشريفنا اليوم ونحن مقبلون على مرحلة مهمة وحساسة من تاريخ العراق تتمثل بتشكيل الحكومة العراقية، جدول أعمال هذا اليوم يتضمن ثلاثة فقرات مهمة وأساسية.
* الفقرة الأولى: تتعلق بعرض المنهاج الوزاري والوزراء على مجلس النواب لغرض نيل الثقة.
* الفقرة الثانية: تتمثل بالتصويت على نواب رئيس الجمهورية حيث جاء الى مجلس النواب كتاب موقع من فخامة رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة من نواب الرئيس لغرض التصويت عليهم.
* الفقرة الثالثة: تتمثل باختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وقبل أن نبدأ أنا أسأل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والسادة رؤوساء الكتل السياسية، وعدد لا بأس بهم من السادة النواب موجودين في أروقة المجلس لم يدخلوا الى قاعة البرلمان الآن، هل الواجب الواجب السياسي والتوافق السياسي يقتضي منا ومن منطلقات الحفاظ على أن ننسجم وننطلق سوياً باتجاه واحد؟ هل الواجب يقتضي منا أن نؤجل الجلسة لمدة نصف الساعة؟ وبعد ذلك نستأنف عملية التصويت على منح الثقة، أم هل نمضي ما دام النصاب مكتمل؟ ونحن قادرون على ذلك.
– السيد نوري كامل محمد المالكي (رئيس الوزراء المنتهية ولايته):-
الرجاء أعطوا نصف ساعة لعلنا نستطيع أن نعالج القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط لكي أفهم التوجه بالنسبة للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لكم الأمر، من يؤيد أن نمضي بالسياقات الطبيعية الدستورية؟ إذن نمضي هكذا يشاء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، مرة أخرى بدون كلام ،مرة أخرى أطلب من السيدات والسادة الحاضرين بيان التوجه بدون كلام، الذي لديه وجهة نظر بإمكانه، أجلس في مكانك لا أسمح لك أن تتحدث مرة أخرى، الذي لديه وجهة نظر وفق السياقات القانونية والنظام الداخلي يسمح له أن يتحدث بما يشاء وسنستمع، وإذا كان كلامه منطقي طبعاً سوف يؤخذ به.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
المادة (76) ثانياً تقول (لرئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف) معناه تكليف دولة الرئيس حيدر العبادي صحيحة أما بالنسبة لمنح الثقة فهذا موضوع يخصنا نحن النواب لذلك يفترض اليوم أن تقدم السير الذاتية لكل الوزراء وأحتمال أن تتشكل لجنة تقييم لأسماء الوزراء ونعرف من هم وزارؤنا حتى على ضوء ذلك نمضي وهذا هو السياق المفروض أن يكون وهو السياق الدستوري والقانوني.
– النائب علي جاسم محمد المتويتي (نقطة نظام):-
نرحب بالحضور وكلهم على الرأس وكلهم عراقيين وأنا أولهم وأنا من تحالف القوى العراقية النائب علي المتويتي أتنازل عن كل وزارات تحالف القوى العراقية لصالح أي قائمة فقط الذي نريده توقيع الوثيقة الوطنية التي أكملها الدكتور العبادي وموقعة رجاءاً حتى تمضي بالعملية السياسية بشكل صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام بعيد عن السياق القانوني لا يسمح لك ولا تستغل وجودك ولا يسمح لك بإلقاء خطابات يسحب المايك منه لا يسمح لك الإ إذا كانت نقطة نظام فقط ضمن السياق القانوني وغير ذلك لا يسمح بالقاء خطابات إطلاقاً.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي المادة (76) رابعاً تقول (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزاراته) إذا نريد ان نصوت اليوم لا نعرف أي أسم من الوزراء ولا أي من الوزارات لمن لذا كيف سوف نصوت عليهم؟ هذه حكومة بلد ولمدة أربع سنوات فقط تطلبون مجيئنا وصوتوا فقط وأمضوا إذا لم تأتي لنا السير الذاتية وهل هم مستوفين للشروط؟ سوف لا نستطيع أن نصوت عليهم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي(نقطة نظام):-
أولاً: حقيقة جلسة مجلس النواب أفتتُحت وحضرتك بدأت بالعد القانوني لكل أعضاء مجلس النواب وأيضاً اليوم هو يوم تاريخي لكل أبناء الشعب العراقي والعراق كله ينتظر هذا اليوم الضيوف موجودين والعالم يراقب هذه الجلسة وهي أبتدأت بداية حسب النظام الداخلي لذا نطالب هيأة الرئاسة بالأستمرار بالإجراءات القانونية التي هي بالتصويت على الكابينة الوزارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة وضحت نحن أمام رأيان أما أن نستأنف ونستمر أو أن ننتظر بناءاً على مبدأ التوافقات الذي سرنا عليه سابقاً الأصل أن نستمر طبعاً.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي (نقطة نظام):-
هل تعرفون بأن اليوم هي جلسة تاريخية تخص كل البلد وتاريخه ووجوده وكل الكتل السياسية؟ وجود السير الذاتية أو عدمه لا يعني شيئاً في ظل هذه المرحلة العصيبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام دعوه يكمل.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي (نقطة نظام):-
إخواني الأعزاء أتحدى أي عضو يقدم لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام وبدون فوضى بدون كلام.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي (نقطة نظام):-
لا توجد أي فقرة بالنظام الداخلي تشير الى وجوب تقديم السير الذاتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتهى كلامك الآن الأصل في هذه الجلسة أن نستأنف فقراتها طالما أن النصاب منعقد وبناءً على ذلك التزموا الصمت تفضل بدون نقطة نظام هل أستخدم النظام الداخلي؟ أخرج من القاعة تفضل أخرج من القاعة أنا بلغت السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هذا اليوم بأن المنهاج الوزاري والسياسات الإستراتيجية والكتب التي قدمت من قبل السيد رئيس الوزراء المكلف متضمنة للسير الذاتية للمرشحين وزع البعض منهم والبعض الآخر في إدراج التوزيع والسيدات والسادة المرشحين موجودين وسيعرض كل واحد منهم عن نفسه وسيتحدث عن ذلك السيد رئيس الوزراء المكلف وأنا أدعو السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء المكلف أن يقدم المنهاج الوزاري أمام مجلس النواب فليتفضل وبدون كلام.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
يقرأ ملف برنامج حكومة جمهورية العراق للأعوام 2014- 2018. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بعد أن أستمعنا الى المنهاج الوزاري ومرفقاته التي تتضمن الوثيقة السياسية سنبدأ بعملية التصويت فقط أطلب عد الأصوات لأن العدد أزداد البرلمانية فقط عد الأصوات بعد ذلك نبدأ البرلمانية فقط عد الأصوات إذا تسمحون حتى نستطيع أن نحدد الموقف بشكل واضح البرلمانية واصلوا عد الأصوات نقطة النظام متعلقة بسير عمل الجلسة والإجراءات المتبعة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (18) رابعاً من الدستور تقول (على من يتولى منصب سيادي أو أمني رفيع التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة) أدعو سيادتك إخواننا أعزائنا المرشحين ومعهم رئيس الوزراء المكلف بتقديري أكثر من نصف المرشحين يحملون جنسيات أخرى وذلك من باب حسن النية أن يعلنوا الآن وأن يقدموا تعهد للشعب العراقي أن يتنازلوا عن الجنسية الأخرى ومن يرفض التنازل عن الجنسية الأخرى لا يستحق أن يكون وزير في حكومة عراقية وهذا الشيء لا يوجد في أي دولة أخرى لذلك أنا أدعو المرشحين أن يُعلنوا الآن ويتعهدوا مكتوباً عن تنازلهم عن جنسياتهم الأخرى وبخلاف ذلك أدعو زملائي أن لا يصوتوا على أي شخص يحمل جنستين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم وصلت الفكرة نقطة نظام صحيحة تتعلق بسير عمل الدستور وعلى من يجد أن هنالك إشكال أو خلل بالإجراءات المتبعة بهذا الخصوص له أن يسلك كل السبل القانونية للطعن أمام الجهات المختصة فقط العدد البرلمانية ولكن أرجوك أن تتحدث عن نقطة النظام ولا تعمل منها خطاب أرجو نقطة نظام محددة ضمن السياقات.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
أنا نائب من حقي أن أتكلم حتى ولو كان فيه نوع من الخطاب، الدستور العراقي أشار للعراق على أنه بلد المكونات ولكن المكونات اليوم تذبح اليوم تحت مقصلة الديمقراطية وأنتم اليوم قادة البلد تهمشون مكون من مكونات العراق الذي جاء باستحقاق انتخابي ولديه أعضاء برلمانيين حصلوا على (60) ألف صوت تقومون بتهميشهم وإبعادهم والمكون التركماني اليوم قمتم بإقصاءهم وكل قادة الكتل السياسية ومع ذلك نستهدف من قبل الجماعات الإرهابية وتقولون حكومة شراكة وطنية وحكومة المكونات ينبغي أن يمثل الشعب كله فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث في ذلك يكون موجه الى الكتل السياسية المفاوضة المعنية بتشكيل الحكومة.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (77) ثانياً من الدستور تقول (يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وأن يكون حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها) ونحن الآن في جلسة مجلس وتشكيل حكومة لبلد لم يمر علينا أي سيرة ذاتية لأي وزير ولا نعرف هل هو حامل للشهادة الجامعية أو لا؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة جديرة بالاهتمام الآن عدد الحاضرين من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب (289) أعرض الآن للتصويت المنهاج الوزاري ومرفقاته ممثلاً بالبرنامج السياسي الذي تم الأدلاء به على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
لدى الكتل الكردستانية ونحن وجهنا رسمياً كتاب لجنابكم وطلبنا التأجيل بالنسبة لجلسة اليوم الى يوم غد وبما أنكم لم تستجيبوا لهذا الطلب فلدينا نحن جملة من الأمور حول البرنامج الحكومي أرجو الموافقة على قراءته قبل التصويت وبعكس ذلك سوف لن نصوت على البرنامج الحكومي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس لم يستجب ورأى باستئناف الجلسة والمضي بذلك.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
الأمر لكم ولكن نريد أن نقرأ البيان لأنه من كل الكتل الكردستانية إذا أمكن ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي ولكن من مكانكٍ إذا تسمحين فقط هي من تقرأ.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب القيادات السياسية العراقية المحترمة الضيوف الكرام.
بلاغ من اجتماع القيادة الكردستانية:
تدارس اجتماع القيادة الكردستانية بحضور وفده المفاوض الإشكاليات المتعلقة بتشكيل الحكومة برئاسة الدكتور حيدر العبادي وما واجه الحوارات من تمنع في قبول الاستحقاقات التي تضمنتها الورقة التفاوضية بما في ذلك القضايا العقدية المرتبطة بإعادة معافاة العملية السياسية وتكريس القيم الديمقراطية والتوافقية الوطنية التي كانت في أساسها. أن القيادة الكردستانية التي عبرت عن دعمها بتكليف السيد العبادي والاستعداد بالتعاون بجدية في تذليل الصعوبات التي تحول دون تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الشاملة لذا وجدت أن الوفد قد مارس خلال كل مراحل الحوار مع التحالف الوطني والمكلف بالتشكيل الحكومي منتهى المرونة والتعاون رغم التمنع في التجاوب مع وجهات نظر الطرف الكردستاني وفوجيء الوفد بخلو الأوراق التي قدمها السيد العبادي للبرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة هذا بيان سياسي والحديث الآن عن برنامج تم عرضه أمام أعضاء مجلس النواب فأرجو التركيز على الجزئية التي تعتبر مهمة والاتفاق.
– النائبة الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
إنطلاقاً من الحرص على إخراج البلاد من مأزقه الوطني وإستجابة لمناشدات الأصدقاء والشركاء في العملية السياسية قررت القيادة الكردستانية المشاركة في الحكومة ومنحها فرصة ثلاثة أشهر للتحقق من التزامها حيال قضايا الإقليم وفقاً للتوجهات التالية:-
أولاً: تعليق البرنامج المقترح المقدم من السيد العبادي وطرحه للنقاش لتضمينه ما يؤدي الى تظافر الجهود في إنجاح الحكومة والحيلولة دون إجهاضها وإجراء حوار بين المتشاركين في الحكومة لإعادة صياغة البرنامج خلال ثلاثة اشهر.
ثانياً: ضمان العدالة في تحقيق حصة الكرد من الوزارات وتخصيص وما يتناسب مع دورهم.
ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان لبحث آليات دفع حصة الإقليم من الموازنة خلال اسبوع من تشكيل الحكومة وإطلاق حصة الإقليم للأشهر من الشهر الأول الى الشهر الثامن من سنة 2014.
رابعاً: بحث موضوع النفط والغاز وتوزيع الواردات ومعالجة القضايا المعلقة حول النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية والإقليم خلال ثلاثة أشهر.
خامساً: معالجة القضايا الخلافية حول المادة (140) البيشمركة التسهيلات حول الطيران المدني الديمقراطية وإستكمال بناء الدولة الاتحادية ومراعاة التوازن وفصل السلطات واستقلاليتها وكيفية إتخاذ القرارات.
سادساً: الشروع بدفع مستحقات الإقليم بدءً من شهر أيلول وستقرر القيادة الكردستانية ما تراه مناسباً في حال عدم الإلتزام في المدد المحددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين يبلغ عددهم (289) الآن أعرض المنهاج الوزاري ومرفقاته ممثلاً بالبرنامج السياسي للتصويت عليه تصويت/ أغلبية واضحة.
(تم التصويت بالموافقة).
إذا لديك أعتراض وفق النظام الداخلي نستطيع أن نحسب فهل لديك اعتراض؟ البرلمانية أحسبوا العدد تصويت مرة أخرى إذا تسمحون. عدد المؤيدين (177) وبذلك يعد ذلك حائز البرنامج الوزاري على ثقة مجلس النواب دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف أدعوك لعرض أسماء الوزراء منفردين لغرض التصويت عليهم أستناداً للمادة (76) رابعاً من الدستور العراقي الدستور حاكم في هذا الجانب سوف أقرأ لكم المادة (76) الفقرة رابعاً (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً على ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالإغلبية المطلقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس له علاقة بسير الإجراءات ليس له علاقة من حقك أن تقدم طلب الى دولة رئيس الوزراء المكلف بهذا الخصوص.
كلا الدستور والنظام الداخلي حاكم في هذا الجانب الفقرة سوف أذكرها لك ما ينص عليها النظام الداخلي (أن الأصل في التصويت هو العلني ويكون سري بموافقة مجلس النواب) ونحن نمضي على الأصل.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-
الأمن هاجس كل العراقيين على إجراءات الجلسة نطلب أن يكون التصويت بداية على وزارتي الدفاع والداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف، أطلب من حضرتك عرض أسماء الوزراء منفردين لغرض التصويت عليهم.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
أنا طلبت من جميع الكتل السياسية أن يضعوا نسبة لتمثيل النساء لترشيحاتهم وطلبت أيضاً من كل الكتل السياسية أن تراعي تمثيل جميع محافظات العراق في مرشحيهم وبالأخص مع أحترامي لكل المحافظات ولبغداد التي أنا منها ولكن ذكرت البصرة بالذات أن الوزارات محددة وطلبت من الكتل أن تمثلها محافظة البصرة ولكن أنا بصراحة أقول سوف أعرض الوزراء والأسماء أحترمهم جميعاً والتزم معهم في العمل المشترك ولكن لم أختر كل هذه الأسماء رغم أن المطروح أن رئيس الوزراء المكلف له حق الاختيار ولكن بعض الكتل لم تعطِ لرئيس الوزراء المكلف هذا الحق بالاختيار، لذا أختلفنا على بعض الوزارات وأنا سوف أضطر في بعض الوزارات اتركها وكالةً الى أن يتم الاتفاق عليها فأسمحوا لي أنا لدي أسماء، رجاءً إخوان لدينا أسماء للوزارات ولكن البعض للأسف، إخوان البلد يتعرض لهجمة شرسة والناس تنتظرنا جميعاً، لا نختلف على الأسماء والمسميات، ولا على المواقع، الأصل هذه هي خدمة للبلد، والخدمة الذي يتقدم لها يجب أن تكونوا فدائيين لخدمة الناس والبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا لديك ملاحظة تفضل وإذا لديك نقطة نظام عمل المجلس يمضي إذا كان لديك نقطة نظام تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
الرئيس المكلف في المادة (76) تقول (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزاراته) ولكن لم تقل بأن هناك وزارة وكالة ونحن خلال أربع سنوات الماضية مكويين والوزارات الأمنية لم نراها وصوتنا عليها وبعد يومين ترجع لنا وهذه التجربة لا نريد أن تعاد لأنه البلد يوم يحتقن وعلى كل الوزارات أن تكون كاملة والإ نؤجل الموضوع ساعة أو ساعتان الى أن يُحسم ونعيد التصويت عليه.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
بالنسبة للوزارات التي تدار وكالة التزم امام المجلس خلال اسبوع إذا لم يتم التوافق على أسماء سأجلب من أراه مناسباً باعتباري مكلف واجلبه الى مجلس النواب للتصويت عليه.
الدكتور صالح محمد مطلك نائب رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت أطلب من المجلس التصويت منفردين نقطة النظام تتعلق بسير الإجراءات أو مخالفة الدستور.
– النائب محمد ماشي جري الطائي (نقطة نظام):-
المادة (76) الفقرة الثانية تؤكد على ما يجري اليوم بأمر طبيعي ولكنها لا تلزم مجلس النواب بالتصويت في هذا اليوم على الأقل لا يعرف مجلس النواب من هم الوزراء المرشحين وبما أن البصرة لم تنصف كما قال السيد رئيس الوزراء المكلف فأني أنسحب من هذه الجلسة وأطلب من الإخوة نواب البصرة بالإنسحاب معي إذا كانوا قادرين على ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام هذا موقف سياسي بأمكانك أن تتحدث فيه في أروقة أخرى.
اطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الآن التصويت على السيد صالح المطلك كنائب لرئيس مجلس الوزراء تصويت، البرلمانية، (149).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد هوشيار زيباري نائباً لرئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد هوشيار زيباري نائب رئيس الوزراء، التصويت كنائب رئيس الوزراء الأغلبية التي أشار إليها الدستور هي الأغلبية البسيطة، قال بالأغلبية المطلقة ورأي المحكمة الاتحادية والسيد رئيس المحكمة الاتحادية حاضر، لم يشر الدستور بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، معنى ذلك أغلبية الأعضاء الحاضرين وهذا هو رأي المحكمة الاتحادية، تصويت السيد هوشيار زيباري نائب رئيس مجلس الوزراء، فقط ننتهي من عد الأصوات، سوف أعتمد هذا السياق فقط لكي أقطع الشك باليقين، لان بعض السادة الأعضاء يشككون في هذا الجانب وسنبدأ بعد ذلك بهذا النسق (164).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد بهاء حسين علي الأعرجي نائب رئيس الوزراء
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
السيد بهاء حسين علي الأعرجي نائب رئيس الوزراء.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد إبراهيم الجعفري وزير الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد إبراهيم الجعفري وزير الخارجية أغلبية واضحة.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
كما ذكرت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لدي أسماء ولكن بعض الكتل أرسلت لي قصاصات طلبوا تأجيلها وسوف أؤجلها لمدة أسبوع فقط وإذا لم يكن هناك توافق سوف أنا أضع الأسماء، السيد روج نوري ساويش وزيراً للمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد عادل عبد المهدي حسن  شُبر وزيراً للنفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد سلمان علي حسن الجميلي وزيراً للتخطيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
الدستور في المادة (4) ان التصويت على المنهاج الوزاري هو تصويت على رئيس الوزراء المكلف.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد الدكتور حسين إبراهيم صالح الشهرستاني وزيراً للتعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت، مرة أخرى يذكر الاسم حتى نبدأ بالتصويت.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
كوني رئيس وزراء مكلف اطرح اسم السيد الدكتور حسين الشهرستاني وزيراً للتعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد حيدر ناطق الزاملي وزيراً للعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
الخلافات السياسية بين الأطراف السياسية وليس داخل مجلس النواب إذا كان لأحد اعتراض يعترض في السياقات الطبيعية.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد محمد مهدي البياتي وزيراً لحقوق الإنسان وهو من الإخوة التركمان لقد طالبنا الإخوة التركمان بالتمثيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد فلاح حسن زيدان وزيراً للزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد نصير كاظم عبيد العيساوي وزيراً للصناعة.
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد قاسم محمد عبد الفهداوي وزيراً للكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد طارق كطيفة الخيكاني وزيراً للإعمار والإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد باقر الزبيدي وزيراً للنقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد كاظم حسن الراشد وزيراً للاتصالات وهو من محافظة البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد محمد شياع السوداني وزيراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيدة الدكتورة عديله حمود حسين وزيراً للصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد قتيبة إبراهيم تركي الجبوري وزيراً للبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي(رئيس الوزراء):-
السيد محمد إقبال عمر وزيراً للتربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
ملاس محمد عبد الكريم الكزنزاني الحسيني وزيراً للتجارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد فارس يوسف ججو وزيراً لوزارة العلوم والتكنولوجيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد فرياد الراوندوزي وزيراً للثقافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد عبد حسين عبد الرضا عبطان وزيراً للشباب والرياضة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد احمد عبد الله الجبوري من محافظة صلاح الدين لوزارة الدولة لشؤون المحافظات وايضاً وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
السيد عبد الكريم يونس عيلان وزيراً للبلديات والأخ من محافظة البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالأغلبية).
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس الوزراء المكلف):-
الوزارات الأخرى التي لم اذكرها هي وزارات تُدار وكالة الآن من قبلي ان شاءا الله انسب لها سادة وزراء من الحكومة لإدارة هذه الوزارات وأعد هذا المجلس بأن أقدم قائمة خلال أسبوع ان شاء الله بما أراه مناسباً بعد التشاور مع الكتل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط نقاط النظام إذا تسمحوا لي نقاط النظام وبعد ذلك تأدية القسم لمن تم المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
كتلة مستقلون اعتذرت عن المشاركة في التشكيل الوزاري لتعارضها مع ثوابتها واعتذرت عن هذا بكتاب رسمي ووجهته إلى السيد رئيس الوزراء المكلف الدكتور حيدر العبادي فلماذا يذكر الاسم؟ فلماذا يذكر اسم الدكتور حسين أو أي اسم آخر في الترشيح؟ هذا مخالف نحن كتلة سياسية بكتاب رسمي وجهناه إلى السيد رئيس الوزراء المكلف وبينا إعتذارنا عن المشاركة لا لسبب أنما لمخالفتها واعتراضها لثوابتنا ارجوا إعادة المسئلة رجاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق من تم إعتماده من السادة الوزراء ان يسلك كل السبل القانونية للاعتذار عن تولية أي وزارة وهذا الأمر يرتبط بقناعته ويرتبط أيضا بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
الوزير الذي أُعلِن لا يمثل المكون المسيحي، نحن أربع نواب هنا واخذ برأي واحداً، مع احترامي للإخوة في الحزب الشيوعي، لكن أربعة نواب لا يمثلهم، والذي يسمعني دولة رئيس الوزراء المكلف لا يمثلنا، نحن تم إقصاءنا وهذا تتمة لما حصل في الموصل ونينوى وسهل نينوى، ونشكركم يا دولة الرئيس المكلف على هذا الاقصاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أمام أداء القسم، نقطة نظام.
– النائب ضياء نجم عبد الله احمد الأسدي (نقطة نظام):-
إحدى الوزارات التي تُركت شاغر وهي وزارة الموارد المائية ومرشحنا لوزارة الموارد المائية حاضراً فنرجو بيان وجهة الاعتراض ان كان هناك إعتراض قدمنا إسم المرشح والمرشح موجود نرجو من السيد رئيس الوزراء إذا كان ثمة إعتراض على إسم المرشح فنرجو ان يذكر وجهة الاعتراض وإلا فالمرشح موجود وهو السيد جواد غانم الشهيلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام أخيرة حتى نؤدي القسم.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
اليوم بلدنا في حالة حرب لذلك نحن بحاجة إلى وزير دفاع ووزير للداخلية مع إحترامنا لدولة رئيس الوزراء المكلف نحن لسنا بحاجة إلى وزير دولة أو وزير صناعة أو وزير كهرباء نحن بحاجة إلى وزير أمني لتحرير مناطقنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس المحكمة الاتحادية يشرفنا حضورك معنا والسادة الوزراء والسيد رئيس الوزراء الذي تم إعتماده الآن في فقرة تأدية القسم.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل كوران (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى الوزراء الكرد من قائمة التحالف الكردستاني كما ذكرنا في البلاغ الذي تم قراءته لم يتم حتى الآن الاتفاق على هذه الأسماء وهذه الأسماء التي ذكرت غير حاضرين في هذه الجلسة لذا يتم الانتظار لحين الاتفاق على هذه الاسماء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهات نظر سياسية تفاوضية يتم الحديث بها مع الأطراف السياسية الموجودة، أدعو السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء لتأدية القسم.
– السيد رئيس المحكمة الاتحادية:-
السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء يؤدون اليمين الدستوري.
باسم السلطة القضائية نبارك لهذه التشكيلة ونتمنى لها التوفيق في خدمة العراق العظيم ونسأل الله التوفيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة أعضاء مجلس النواب لدينا تصويتات أخرى، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تفضلوا بالجلوس السادة رؤساء الهيئات الدبلوماسية تفضلوا، السادة السفراء تفضلوا، السادة الحضور أماكنكم لدينا تصويتات مهمة أخرى تفضلوا. بأسم مجلس النواب نتقدم بالتهنئة والتبريك إلى السيد الدكتور حيدر العبادي  بتسلمه رئاسة مجلس الوزراء والى كافة السادة الوزراء لنيلهم الثقة التي أولاها مجلس النواب لهم وسنبقى متابعين لعملهم وانجازاتهم ونتمنى ان شاء الله ان يكون عطائهم يصب في خدمة المواطن العراقي والشعب العراقي. بصفتي الشخصية أتقدم بالاعتذار إلى فخامة رئيس الجمهورية لم يلقى مني الترحاب هو أهل للاحترام والتقدير وهو إبن مجلس النواب وكان له دور كبير في مجالات متعددة فله منا كل التقدير والاحترام فخامة الرئيس.
* الفقرة الثانية: تسلمت رئاسة مجلس النواب كتاب بتوقيع فخامة رئيس الجمهورية مفاده الآتي ( سيادة رئيس مجلس النواب بموجب المادة (1) من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 نبعث لكم أسماء ثلاثة مرشحين لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية بناءً على ترشيحهم من كتلهم بغية مصادقة مجلس النواب الموقر عليهم نواباً لرئيس الجمهورية وهم كل من السادة (نوري كامل المالكي، أياد علاوي، أسامة النجيفي)، وبناءً على هذا الكتاب الذي أوردنا فيه الرأي القانوني الآتي: المادة (69) ثانياً من الدستور تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية والمادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2011 قانون نواب رئيس الجمهورية يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهام الدستورية نائباً أو أكثر على ان لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة، نصت أيضا المادة (76) رابعاً من الدستور على ان يعرض رئيس مجلس الوزراء تمت هذه الفقرة وبناءً على هذا الترشيح بصفتي رئيس مجلس النواب سأعرض أسماء نواب الرئيس المرشحين للتصويت عليهم ولكن قبل ذلك اطلب الجلوس من الجميع السادة الوزراء السيد مجلس رئيس الوزراء المكلف بعد ان تم إعتماده من المجلس أطلب الجلوس مرة أخرى السادة رؤساء الكُتل والسادة أعضاء مجلس النواب والسادة الوزراء تفضلوا السادة النواب الموظفين ابتعدوا جانباً السادة الوزراء والسادة الضيوف السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أعرض للتصويت بناءً على المادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2011 قانون نواب رئيس الجمهورية أعرض للتصويت كل من السادة (نوري كامل المالكي، أياد علاوي، أسامة النجيفي) كنوابا لرئيس الجمهورية تصويت أغلبية واضحة.
(تم التصويت بالموافقة).
السادة الحمايات والموظفين جانباً السادة النواب إذا تسمحون في أماكنكم لتأدية القسم السادة النواب لدينا تصويت آخر السادة نواب الرئيس لتأدية القسم السادة النواب أرجوكم تفضلوا في أماكنكم لتأدية القسم أدعو السادة نواب رئيس الجمهورية لتأدية القسم وأدعو السيد رئيس مجلس القضاء لترديد القسم، السادة النواب وقوفاً لتأدية القسم السادة النواب الالتزام بالهدوء السادة الضيوف السادة الوزراء وقوفاً لتأدية القسم دون صوت.
– السيد رئيس المحكمة الاتحادية:-
السادة نواب رئيس الجمهورية (نوري كامل المالكي، أياد علاوي، أسامة النجيفي) يؤدون اليمين الدستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب لدينا تصويت آخر والأخير السادة النواب التزموا الهدوء أماكنكم لدينا تصويت لإختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب وحسب النظام الداخلي يكون بالاقتراع السري المباشر إلزموا الهدوء هذه هي الفقرة الأخيرة تفضلوا السيدات والسادة النواب البرلمانية تهيئة الصناديق، تفضلوا السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حتى نعد النصاب الآن سنشرع بعملية الاقتراع السري المباشر قبل ذلك نفتح باب الترشيح إذا تسمحوا الموظفين جانباً السيدات والسادة الأعضاء أماكنكم الضيوف إلزموا الهدوء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلزموا الهدوء يفتح باب الترشيح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب من يرغب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الآن وفق النظام الداخلي سوف نبدأ بعملية الاقتراع السري المباشر قبل ذلك يفتح باب الترشيح من يرغب بالترشيح؟ البرلمانية تأكدوا من النصاب حتى نبدأ …..
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
مرشح التحالف الوطني العراقي هو الشيخ الدكتور همام باقر حمودي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا مرشح وهو النائب همام باقر حمودي هل يوجد مرشح آخر؟ النصاب (194) إذن النصاب موجود نبدأ بعملية الاقتراع السري المباشر، البرلمانية هناك أوراق خاصة وهناك سجل لكل نائب توزع الأوراق الآن اللجنة المختصة السياق المتبع يأتي كل نائب ويستلم الورقة ينتخب ومن ثم …، إذن أدعو السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب كل منهم يأتي إلى الصندوق هناك أوراق وإسم مختص ولكن بهدوء وبالأسماء رجاءاً نبدأ الاقتراع خمس دقائق وتنتهي عملية الاقتراع. الآن سوف نعلن إنتهاء عملية الاقتراع والبدء بعملية العد والفرز فقط أماكنكم السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب أماكنكم الآن انتهت عملية الاقتراع نبدأ بعملية العد والفرز اللجنة المختصة العد والفرز أغلقوا الصندوق.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي (نقطة نظام):-
عتبي على التحالف الوطني والسيد رئيس الوزراء حيدر العبادي في عدم تمثيل بابل بأي وزارة وقدمنا لك طلباً موقع صباحاً بـ(50) نائب عضو برلمان ومحافظة بابل هي بوابة ومصد للإرهاب وبقية المحافظات لديها تخمة من الوزارات وخاصة محافظة النجف وكربلاء والبصرة والكوت كل هذه المحافظات أخذت وزارات عدا محافظة بابل فلماذا هذا كل الحيف ومحافظة بابل محرومة من جميع برامج التنمية كالبترو دولار والنفط وبقية المحافظات لديها بترو دولار والنفط وشملت بثلاث وزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانك في السياقات السياسية ان توجهه اعتراضك على تشكيل الحكومة، النتائج تجمع بأوراق من نعم؟ ومن كلا؟ وتعطوني العدد. النتائج الموافقة (152) وعدد الأوراق الباطلة (18).
النتيجة تمت الموافقة على تسنم السيد همام باقر حمودي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
ترفع الجلسة إلى يوم 16/9.
رفعت الجلسة الساعة (10:55) مساءً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com