قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14) الاثنين /8 آيلول/14 20

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14) الاثنين /8 آيلول/14 20

2014-09-10

أولاً:- قررت هيأة الرئاسة ان يكون جدول عمل الجلسة من ثلاث فقرات:
1- التصويت على المنهاج الوزاري والتصويت على السيدات والسادة الوزراء منفرداً.
2- التصويت على نواب رئيس الجمهورية.
3- أنتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.
ثانياً:- أدى السادة اليمين الدستورية كل من ( محمد تميم، محمد صاحب الدراجي ، جاسم محمد جعفر و محمد شياع السوداني) كنواب في المجلس.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على المنهاج الوزاري وكان عدد الاصوات المؤيدة (177) صوت.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على السيدات والسادة الوزراء وكما ياتي:- السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء ، السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ، السيد هوشيار زيباري نائب رئيس مجلس الوزراء. السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية ، السيد روز نوري شاويس وزير المالية، السيد عادل عبد المهدي وزير النفط ، السيد سلمان الجميلي وزير التخطيط، السيد حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، السيد محمد أقبال وزير التربية ، السيد محمد البياتي وزير حقوق الانسان ، السيد فلاح حسن زيدان وزبر الزراعة ، السيد نصير العيساوي وزير الصناعة والمعادن ، السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء ، السيد طارق كطيفة وزير الاعمار والاسكان ، السيد باقر جبر الزبيدي وزير النقل ،السيد محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، السيدة عديلة حمود وزير الصحة ، السيد فرياد راوندوزي وزير الثقافة ، السيد قتيبة الجبوري وزير البيئة ، السيد حيدر ناطق الزاملي وزير العدل ، السيد احمد عبد الله خلف الجبوري وزير الدولة لشؤون البرلمان وشؤون المحافظات ، السيد فارس يوسف ججو وزير العلوم والتكنلوجيا، السيدعبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة ، السيد حسن كاظم الراشد وزير الاتصالات ، السيد عبد الكريم يونس عيلان وزير البلديات، السيد ملاس عبد الكريم محمد الكسنزاني وزير التجارة .
خامساً:- ادى السادة الوزراء اليمين الدستورية المذكورة اسمائهم آنفاً.
سادسا:- تم التصويت بالموافقة على السادة ( نوري كامل المالكي ، أسامة النجيفي و أياد علاوي) نواباً لرئيس الجمهورية.
سابعاً:- ادى السادة نواب رئيس الجمهورية المذكورة اسمائهم آنفاً اليمين الدستورية.
ثامناً:- تم أنتخاب السيد همام حمودي نائباً أول لرئيس مجلس النواب وكان عدد الاصوات ( 152 من 174).
تاسعاً:- رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم 16/9/2014.
مع التقدير

مديرعام الدائرة البرلمانية
10/ ايلول/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com