مجلس النواب يمنح الثقة لوزير الموارد المائية ويستكمل اداء اليمين الدستورية لعدد من النواب والوزراء
صوت مجلس النواب بجلسته الخامسة عشر التي عقدت اليوم الثلاثاء 16/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 285 نائبا على منح الثقة لوزير الموارد المائية وعدم منحها لمرشحي وزارات الداخلية والدفاع والسياحة فيما ادى النواب البدلاء والوزراء المتغيبين عن جلسة منح الثقة اليمين الدستورية.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد الجبوري بحضور السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لجلسة مجلس النواب والتزامه بالتوقيت الذي قطعه على نفسه بتقديم الوزراء الامنيين ضمن التشكيلة الوزارية خلال اسبوع.
من جانب اخر اعلن السيد رئيس المجلس عن تخصيص جلسة يوم الخميس المقبل لمناقشة تقييم اداء مجلس النواب خلال السنوات الثمانية الماضية.
بعدها ادى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية اليمين الدستورية للعضوية وهم كل من السادة وسعدون جوير وعادل مهودر وعلي شكري علي الاديب وعز الدين الدولة ونجم الدين عمر اليمين الدستورية.
كما ادى اليمين الدستورية السادة الوزراء الذين تم التصويت عليهم ولم يتسن لهم اداء اليمين الدستورية وهم كل من السادة حسين الشهرستاني ومحمد مهدي البياتي .
وفي سياق متصل ادى اليمين الدستورية السيدات والسادة النواب البدلاء عن السادة النواب اللذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية وهم كل من حسن السنيد بدلا عن نوري المالكي وفارس عبد العزيز بديلا عن اسامة النجيفي وكامل ناصر بديلا عن محمد شياع السوداني وحسين عزيز بديلا عن نصير العيساوي ومناضل جاسم بديلا عن طارق الخيكاني وحسام علي حسين بديلا عن بهاء الاعرجي وحيدر عبد الكاظم بدلا عن ابراهيم الجعفري وقاسم حسن بدلا عن عبد الكريم يونس ونجم عبد الله بدلا عن فلاح حسن زيدان ، فيما يواصل المستشارين القانونيين دراسة ملفات المرشحين البدلاء المتبقين.
وبخصوص التصويــت علـــى المتبقــي من الكابينــة الوزاريــة اكد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء ان تاجيل اسماء الوزراء الامنيين في جلسة منح الثقة تم بناء على طلب الكتل ، مشددا على عدم استعداده لتاجيل التصويت على الوزراء المعنيين.
ولفت السيد العبادي انه خلال الفترة الماضية عرضت اسماء لمرشحين محترمين يمثلون كتلا نيابيا لكن كانت لنا رؤية خاصة بهذا الموضوع ، مبينا ان الملف الامني يعد من اكثر الملفات خطورة التي يتطلب معالجتها ، منوها الى توصله الى مرشحين اثنين يمتلكان الاستقلالية والمهنية والاستقلالية يستطيعان الانسجام مع القائد العام للقوات المسلحة ، موضحا انه تم نكليفه باختيار الوزراء الامنيين مع حصول مناقشة عامة مع الكتل لكن من دون تدخلها بالاختيار.
من جهته اثنى النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي على ايفاء السيد العبادي بتعهده بتسمية مرشحي الوزارات الامنية ، مشيرا الى اهمية ان تلتزم الكتل النيابية بدعم الوزارة الامنية ، لافتا الى عدم عرض اسم وزير الداخلية على التحالف الوطني ، داعيا الى تاجيل التصويت على الوزراء الامنيين الى يوم الخميس ضمن التفاهمات بين الكتل.
وبعد عرض السيد العبادي لاسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية الشاغرة للتصويت لم يصوت المجلس على شغل النائب رياض غريب لمنصب وزير الداخلية لحصوله على 117 صوت من اصل 245 نائبا فيما حصل السيد جابر الجابري المرشح لمنصب وزير الدفاع على 108 اصوات من اصل 251 نائبا ، في حين لم يحصل السيد علي الاديب على موافقة المجلس لتولي منصب وزير السياحة لحصوله على 78 صوت من اصل 250 نائبا .
ومنح مجلس النواب الثقة للسيد محسن عصفور لفتة لمنصب وزير الموارد المائية بعد حصوله على 162 صوت من اصل 250 نائب.
بدوره اكد السيد رئيس مجلس الوزراء على قيامه بمشاورة الكتل النيابية بشان اسماء الوزراء الامنيين وتقديمها في جلسة قريبة.
بعدها قرر الرئيس الجبوري عرض اسماء الوزراء الامنيين في جلسة يوم الخميس المقبل كحد اقصى.
وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 18-9-2014.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16-9-2014