التصويت على منح ثقة مجلس النواب على المتبقي من الكابينة الوزارية وخاصة الوزراء الامنيين.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على التزام السيد رئيس الوزراء بالتوقيت الذي قطعه على نفسه بشأن تقديم الوزراء الأمنيين وتتمة الكابينة الحكومية.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (15) الثلاثاء 16/9/2014.
نتيجة المناقشة: لم تحصل الموافقة بعد التصويت على السادة مرشحي وزارات الدفاع، الداخلية و السياحة وقررت هيأة الرئاسة ان يكون يوم الخميس 18/9/2014 أخر موعد للتصويت على باقي الكابينة الوزارية.
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com