محضر جلسـة رقـم (15) الثلاثاء (16/9/2014) م

عدد الحضور: (192) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعه محمدخضر الشبك:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية بأسم مجلس النواب نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة نواب رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء حضورهم جلسة مجلس النواب هذا اليوم، وأيضاً يحيي المجلس السيد رئيس الوزراء لالتزامه بالتوقيت الذي قطعه على نفسه بشأن تقديم الوزراء الأمنيين وتتمة الكابينة الحكومية.
الأمر الثاني الآن وزع ثلاثة من البحوث المتعلقة بتقييم أداء مجلس النواب وبحث آخر يتعلق بتحليل تقارير اللجان النيابية للدورة الانتخابية الثانية وبحث ثالث يتعلق بتحديات العمل التشريعي والرقابي ووزعت هذه البحوث حتى تكون مجال للتداول والنقاش في يوم الخميس القادم في الجلسة المخصصة لتقييم عمل أداء المجلس على مدى ثمان سنوات حتى نستطيع أن نضع الإستراتيجية التشريعية لعمل المجلس خلال المرحلة القادمة راجين من السادة النواب الاطلاع على هذه البحوث ومناقشتها في الجلسة التي تخصص لهذا الغرض. قبل أن بدء بالفقرات المخصصة  لجلسة  هذا اليوم أطلب من السادة الحمايات وحملة السلاح الخروج خارج القاعة إذا يسمحون، يمنع حمل السلاح والتواجد داخل القاعة، السادة الحمايات التفضل خارج القاعة فقط المخصص بالحضور هم للمستشارين والأعلام والدائرة البرلمانية والاتصالات والسادة الضيوف الذين سمح لهم بالحضور فضلاً عن السادة النواب. وشكراً لكم السادة الحمايات تفضلوا.
* الفقرة ثانياً:- أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية أذكر قائمة بأسمائهم.
1- السيد حسن حلبوص حمزة نصيف.
2- السيد سعدون جوير فرحان معجل.
3- السيد عادل مهودر راضي ماهود.
4- السيد عز الدين عبدالله حسين خضر.
( السادة النواب يؤدون اليمين الدستورية)
والآن يسمح لكم بالتصويت تفضلوا.
* الفقرة ثالثاً:- أداء اليمين الدستورية للسادة الوزراء الذين تم التصويت عليهم ولم يتسنَ لهم أداء اليمين الدستورية.
1- السيد حسين الشهرستاني0
2- السيد محمد مهدي البياتي0
( السادة الوزراء يؤدون اليمين الدستورية)
* الفقرة رابعاً:- أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة النواب البدلاء الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب للسيد رئيس الجمهورية، قدمت طلبات بعد شغل المناصب الوزارية أو نواب رئيس الوزراء من قبل رؤساء الكيانات السياسية لغرض تقديم بدلاء عنهم بضرورة توفر الشرطين التاليين:
1- أن يكون من نفس الكيان السياسي ضمن القائمة.
2- أن يكون ضمن نفس الدائرة الانتخابية التي جرت فيها الانتخابات.
البعض منهم أحيل إلى المستشارين القانونيين وتم الإجابة بنعم وسيسمح لهم بأداء القسم الآن والبعض الآخر قيد النظر وسيسمح لهم لاحقاً في الجلسات القادمة.
1- السيد حسن حميد السنيد بديل عن السيد نوري كامل المالكي الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بناءً على كتاب رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بالعدد 1066 في 9/9/  2014.
2- السيد فارس عبد العزيز محمد حسن البديل عن السيد أسامة عبد العزيز النجيفي الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية
أشارة إلى كتاب رئيس كتلة متحدون للإصلاح السيد أسامة عبد العزيز النجيفي ذي العدد 109 في 14/9/2014.
3- السيد كامل ناصر سعدون الزيدي البديل عن السيد محمد شياع السوداني الذي شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أشارة إلى كتاب حزب الدعوة الإسلامية /تنظيم العراق  السيد خالد الأسدي للعدد 92 في 14/9/2014.
4- حسين عزيز شاكر جاسم البديل عن السيد نصير كاظم عبيد العيساوي الذي شغل منصب وزير الصناعة أشارة إلى كتاب رئيس كتلة الأحرار السيد كرار الخفاجي ذي العدد بلا في 10/9/  2014.
5- مناضل جاسم محمد  ضاري البديل عن السيد طارق كطيفة الخيكاني الذي شغل منصب وزير الإسكان والأعمار
إلى كتاب رئيس كتلة الأحرار السيد كرار الخفاجي ذي العدد بلا في 10/9/   2014.
6- حسام علي حسين حاجم البديل عن السيد بهاء حسين الأعرجي الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء أشارة إلى كتاب رئيس تجمع الشراكة الوطنية السيد مهند مهدي كمر ذي العدد بلا في 10/ 9/2014.
7- حيدر عبد الكاظم نعيمة العتابي البديل عن السيد إبراهيم الأشيقر الجعفري الذي شغل منصب وزير الخارجية أشارة إلى كتاب رئيس التحالف الوطني  السيد إبراهيم الأشيقر الجعفري ذي العدد م ت 12303 في10/9/2014.
8- قاسم حسن ساجد البديل عن السيد عبد الكريم يونس عيلان الذي شغل منصب وزير البلديات والإشغال العامة أشارة إلى كتاب رئيس كتلة بدر النيابية السيد هادي عبد الله فرحان العامري ذي العدد بلا في 9/9/2014.
9- نجم عبدالله زغير البديل عن السيد فلاح حسن زيدان الذي شغل منصب وزير الزراعة أشارة إلى كتاب أمين حركة الحل السيد محمد ناصر الكربولي ذي العدد 510 9/9/2014.
أما الآخرون فهم قيد الدراسة من قبل المستشارين القانونيين، يتفضل السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
( السادة النواب البدلاء يؤدون اليمين الدستورية)
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نبارك هيأة البرلمان على استكمالها، سيادة الرئيس على جدول الإعمال الفقرة الخامسة التصويت على المتبقي من الكابينة الوزارية.
أولا:- نحن كأعضاء مجلس النواب يجب التصويت على الكابينة الوزارية.
ثانياً:- نحن لا نعرف المتبقي من الوزراء ولم تصل السيرة الذاتية لهم إلى أعضاء مجلس النواب نطالب نحن أعضاء مجلس النواب تأجيل هذه الفقرة إلى أن تصل لنا كل الإجراءات وهذا حقنا الدستوري والقانوني ولم نستلم السير الذاتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: التصويت على المتبقي من الكابينة الوزارية.
أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء ان يتحدث أمام المجلس عن المتبقي من الكابينة الوزارية، والرؤية حول ذلك والسادة الوزراء الذين يقدمهم إلى المجلس.
السيد رئيس مجلس الوزراء يتحدث عن هذه الفقرة و بالإمكان توجيه الأسئلة حول هذا الأمر.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
1- في الجلسة السابقة لاختيار الحكومة كانت خمسة نقاط لم تحترمها.
2- هل ستعيد تشكيل الحكومة مرة أخرى من أجلي؟
3- في المرة الماضية عندما قدمت السيرة الذاتية لنا، قدمته مستنسخ أسود، ولا نعلم هل رجل أم امرأة؟
وأعتقد أعضاء مجلس النواب كلهم واضحين في هذا الكلام، أما ان تحترم أعضاء مجلس النواب وإرادتهم وتحترم الدستور، أو ان تكون هناك أغلبية واضحة ولا يحتاج إلى تصويت.
 – السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
الذي سبقني لم يكن لديه نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألتزم بالنظام.
– السيد حيدر العبادي(رئيس مجلس الوزراء):-
كنت قد وعدت هذا المجلس والمواطنين بتقديم أسماء الوزارات الأمنية خلال أسبوع واليوم أنا حاضر لتقديم هذه الأسماء، كانت الأسماء حاضرة لدي في نفس يوم تقديم الكابينة الوزارية، لكن بطلب من بعض الكتل تم تأجيلها وكان لدي إصرار على تأجيلها أسبوع فقط، وأنا غير مستعد لتأجيلها اليوم، والأمر يعود لمجلس النواب هل يصوت؟ أم لا؟ هذا من حق المجلس، لكن مسؤوليتي ان أقدم هذه الأسماء اليوم للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، لدي (4) وزارات، وزارتين استحقاق لكتل وهذه الكتل صوتت على باقي الوزارات، لكن حدث تخلف بسبب خلاف على بعض أسماء هذه الكتل، واليوم اكتملت هذه الأسماء، وأبدأ بالوزارتين اللتين لم تكتملا في ذلك اليوم بسبب خلاف على الأسماء، واحدة تعود إلى الإخوة في التيار الصدري وهي وزارة الموارد المائية، والأخرى تعود إلى الإخوة في حزب الدعوة الإسلامية ولديهم هذه الوزارة الوحيدة وهي وزارة السياحة.
وزارة الموارد المائية، الوزير المرشح هو (محسن عصفور لفتة حسون).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الآن ستعرض الأسماء لغرض التصويت عليها، يُذكر أسم أسم وبعد ذلك يتم التصويت عليهم.
نستمع إلى نقاط النظام قبل ذلك.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب (نقطة نظام):-
نحن نثمن دور الأخ الدكتور حيدر العبادي في استكمال الكابينة الوزارية لكن بنفس الوقت، كوزارات أمنية مهمة وأهم مشكلة لدينا الآن هو الوضع الأمني، وبالتالي مثل هكذا أسماء وشخصيات يجب ان تدرس من قبل أعضاء مجلس النواب، وان تكون هذه الدراسة مبنية على سيرة ذاتية ومعلومات كاملة عن هذه الوزارات، لذلك نحن نطالب بأن يكون هنالك تأجيل لهذا الموضوع لهذا اليوم على الأقل، لنتمكن الإستفاضة في دراسة في مثل هكذا شخصيات وملفات، ولا يخفى على الجميع أننا نحن مع ان يُكمل الأخ حيدر العبادي كل كابينته الحكومية، لكن مثل هكذا أمور يجب ان نأخذ بها بعض الوقت والتحري والدراسة لمثل هكذا شخصيات.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
نحن نشعر بألم على هذه السياسة تجاه هذا المكون الأصيل، وكنا قد قدمنا مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء ولم نلقَ أي جواب منه، والظاهر هم مصرون على هذا الإقصاء والتهميش.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
نتمنى ان يوفق مجلس النواب اليوم بإكمال وزاراتنا وان لا تبقى الوزارات ناقصة، لكن في نفس الوقت أتمنى من السياقات القانونية والدستورية ان تمضي بشكل صحيح لكي لا يُطعن بأي إجراء نقوم به، وسيادتك سلكت طريق قانوني ومهني بانتخابات رئاسة الجمهورية، الدستور في المادة (77) الفقرة (ثانياً)، (يشترط بالوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وان يكون حائزًا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها)، كان من المفترض بكل المرشحين الذين إلى الآن لم تصل سيرهم الذاتية لنا بالجولة الأولى والثانية من التصويت، يفترض ان تخاطب سيادتك مثلما خاطبت رئاسة الجمهورية المسائلة والعدالة والنزاهة وصحة صدور شهاداتهم الدراسية، نحن نصوت على وزير ولا نصوت على موظف صغير في مؤسسة، وزير سيكون مسؤول عن خدمات كل العراقيين من شمال العراق إلى جنوبه، بالتالي الالتزام بالسياقات القانونية هو التزام لمجلس النواب وهيبة له وتعطي رسالة نحن موافقون فعلًا، نحن لسنا ضد أحد ما، ولا نريد ان نقف ضد أحد، وأتمنى اليوم ان تكتمل الحكومة ولكن ان تكتمل بسياقات قانونية صحيحة، من غير المنطقي سير ذاتية إلى الآن لم تصلنا.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
أنتهز الفرصة لأشد على يد الأخ رئيس مجلس الوزراء وأشد أيضاً على هيأة رئاسة مجلس النواب في دعمها للحكومة الجديدة، لكن هنالك بعض الملاحظات ويسمعني الأخ رئيس مجلس الوزراء.
من غير المعقول نحن اليوم نسمع بأسماء وزراء لا نمتلك سيرهم الذاتية، إذا كان وزراء الداخلية والدفاع قد اكتملوا مثلما تفضل الأخ رئيس مجلس الوزراء منذ الأسبوع الماضي، كان من المفروض تزويدنا بها على الأقل في صناديق البريد قبل يومين أو ثلاثة للإطلاع على السير الذاتية.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري (نقطة نظام):-
الوضع الأمني لا يحتمل تأجيل الوزراء الأمنيين، هناك محافظات خارج سيطرة الحكومة، لذا نطالب بالتصويت اليوم على الوزراء الأمنيين لأن هناك وضع أمني حرج جدًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستأنف الفقرة خامساً.
– النائب عبد الرحمن حسن اللويزي:-
فهمت من كلامك أنه سيتم التصويت على الوزراء دفعة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نلتزم بالنص الدستوري بعرض الوزراء منفردين أسمًا أسمًا، والتصويت على كل واحد منهم منفرد عن الآخر.
– النائب قاسم محمد جلال الاعرجي (نقطة نظام):-
مع تمنياتنا لدولة السيد رئيس الوزراء بالتوفيق وإكمال الكابينة الوزارية، نطلب تأجيل التصويت على الوزارات الأمنية هذا اليوم على اعتبار ان أحدى الوزارات هي من استحقاقنا الانتخابي من كتلة بدر النيابية ونعتقد ان هنالك حاجة لاجتماع قادة التحالف الوطني لحسم الموضوع هذه الليلة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
نتمنى للدكتور العبادي النجاح في مهمته الصعبة، الكل يعلم أربع سنوات السابقة كنا نجامل في الملف الأمني، ودفعنا ثمن ان داعش وصل إلى بغداد، إذا بقينا نشعر ان هناك مجاملة في ملف الأمن، وجهة النظر يجب اختيار وزراء أمنيين قادرين على تحمل المسؤولية، هناك عصابات وقتل وتسليب وخطف، المواطن لا يشعر بالأمن، يجب ان نختار وزراء قادرين على مسك هذا الملف، وإلا إذا جاملنا مصير العراق سيكون أسوء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التزاماً بالسياق القانوني، السيد رئيس مجلس الوزراء جاهز لعرض الأسماء كما وعد خلال أسبوع لتتمة الكابينة الوزارية، والسياق القانوني يقتضي عرض الأسماء منفردة حسب النص الدستوري والتصويت عليهم، وبإمكان المجلس ان يُعبر عن قبوله أو رفضه من خلال التصويت أو عدم التصويت على ما يُطرح.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
أُحيي التزام السيد رئيس الوزراء بالمدة التي قطعها لمجلس النواب ومجيئه بالمرشحين.
توجد ملاحظات جدية.
من خلال مداخلات رؤساء الكتل يتضح ان هنالك خلاف حول المرشحين وخصوصًا الوزراء الأمنيين، من المهم جدًا الإسراع بحسم الوزراء الأمنيين ولكن من المهم بنفس الوقت ان يحصل تأييد واسع من البرلمان لهؤلاء الوزراء لأن موضوع الأمن حساس ومهم ويحتاج إلى قاعدة واسعة من الدعم السياسي والبرلماني، أنا ألتمس وجود وجهات نظر مختلفة، أعتقد التأجيل ليومين مع تحقيق تأييد أكبر وأوسع من قبل البرلمان سيكون أنجح للوزراء الأمنيين.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
عفواً سيدي الرئيس، يحدث نقاش بالوزارات الأمنية وأنا بعد لم أتكلم، قبل أن أتكلم أسمع نقاش على الوزارات الأمنية وإلى الآن لم أتكلم ولم أطرح وجهة نظري ولم أطرح الأسماء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط الحديث الآن عن سياق وضع الفقرة ضمن الجدول، هذا هو الحديث الآن.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
ولكن أنتم وضعتموه بالجدول وإستدعيتمونا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وضعه بالجدول من قبل هيأة الرئاسة، الآن توجد وجهتي نظر في داخل المجلس.
هناك من يطلب التأجيل.
هناك من يرى ضرورة إتمام العمل.
السياق الدستوري أن السيد رئيس مجلس الوزراء يعرض الأسماء منفردة لغرض التصويت عليهم، هذا هو السياق المعتاد، وبالتالي أترك الحديث لك السيد رئيس مجلس الوزراء في تحديد الخيار الذي تراه مناسباً والحالة الطبيعية، إذا وجدت عرض الأسماء منفردة سوف نمضي بهذا الإجراء، أترك الحديث للسيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
في حقيقة الأمر خلال الأيام الماضية.
خلال الفترة الماضية عرضت عليَّ الكثير من أسماء المرشحين، أسماء كريمة ومحترمة لدي، مرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع وكانت هناك عدة وجهات نظر، بعض الكتل وجهة نظرها أن تكون هذه المناصب لحزبيين ولأحزاب واضحة ويعتبرونها حق لهم، وجهة نظر أخرى والتي أنا أتبناها أن يكون المرشحون لهذه المواقع أقوياء وكفوئين ولكن مستقلين، وأنا أتبنى وجهة النظر هذه بصراحة، والتشكيلات السابقة مضت على وجهة النظر هذه ولكن للأسف لم تتحقق، رأيتم خلال الأربع سنوات الماضية بذات الطريقة، وهي طريقة البعض للأسف، غداً وبعد غد،  فبقيت الوزارات شاغرة وأنا أؤكد لهذا المجلس، الآن عليَّ أصعب مما كان قبل إسبوع، وصدقوني بعد يوم سوف تكون أصعب وبعد إسبوع تكون أصعب، والملف الأمني لا نستهين به والآن أتولى الوزارتين وأجد الصعوبة البالغة، البلد يتعرض إلى تحدي خطير لا نستهين به، وكل يوم نتحمل أعباء الدماء التي تسيل، كل يوم، دعونا نأتي بوزير، وأنا الأسماء طبعاً إخترتها في ضوء ما عرض عليَّ من أسماء، وأنا لم أبتعد كثيراً عن الكتل بصراحة، لم أبتعد، الإخوة المعترضين على السيرة الذاتية، ثلاثة منهم الآن هم أعضاء مجلس النواب ووزراء سابقين، يعني مطلعين عليهم وتعرفوهم تفصيلاً.
ما يتعلق بالمسائلة والعدالة والسجل الجنائي أيضاً هذا تم البحث به سابقاً ولم أحتاج إلى أن أبحث به وهذا أيضاً معروف لهم، وأنا أقول بصراحة للإخوة، لم نجد إنساناً كاملاً بدون ملاحظات مستحيل والشخص الذي عليه ملاحظة من هذه الكتلة وتبقون من الكتل الأخرى الشخص الآخر وبالعكس، لم نجد شخصاً لا توجد عليه ملاحظات، من خلال التمحيص والتدقيق توصلت إلى أسمين لديهم إستقلالية، وأنا أتصور لديهم من قوة الشخصية والمهنية ما يستطيعون من إدارة هاتين الوزارتين الأمنيتين المهمتين، وأيضاً ممكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يعمل معهم، ولا ننسى حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك عمل سليم للأجهزة الأمنية إذا لم يكن إنسجام بين القائد العام وبين الوزارتين الأمنيتين، والإنسجام لا يعني التبعية، لا، التبعية ضعف، يجب أن يكون هناك إختلافات في وجهات النظر ولكن يجب أن يكون هناك إنسجام حتى الملف الأمني يسير بشكل صحيح.
سيدي الرئيس، الأسماء لدي حاضرة. أنا ملتزم بوعدي لمجلس النواب وأمام المواطنين، سوف أعرض الأسماء اليوم وأتمنى من مجلس النواب ان يوافق عليها لأن التأجيل سوف يعقد الموضوع أكثر والدورة الماضية ذات الشيء وإستمرت أربع سنوات من غير وزراء وتدار بالوكالة، وأعتبره هذا أمر خاطئ وأنا غير مستعد كقائد عام للقوات المسلحة وكرئيس مجلس الوزراء أن أدير هاتين الوزارتين، مضى إسبوع  وأنا أدير الوزارتين بصعوبة بالغة، وأقول لكم كل من يدعي خلاف ذلك غير صحيح، القائد العام عليه مسؤوليات هائلة ويدير إضافة لذلك وزارتين أمنيتين فوق مسؤولياته، لا تحملوني مسؤولية غير صحيحة، ومجلس النواب يجب أن يتحمل مسؤوليته وأدعو مجلس النواب أن يصوت اليوم على هؤلاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب بمنتهى المسؤولية في معرفة ما الذي ينبغي أن يكون، وأنا بحكم صلاحياتي سوف أتيح الفرصة للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يعرض الأسماء إسم إسم بحكم النص الدستوري منفردين وبعد ذلك أترك للسادة أعضاء المجلس التصويت عليهم.
– السيد همام باقر حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أولاً أشكر إلتزام أخي وعزيزي الدكتور حيدر في وعده خلال إسبوع وحرصه على أن يكمل وزارته بأقرب فرصة كي لا نقع بما وقعنا فيه سابقاً والإلتزام بالوقت شيء مهم، ولكن الإلتزام بمستلزمات نجاح الوزارة ونجاح الأمن أهم من يوم أو يومين، والإسراع من أجل حسم موضوع هو الآن نحن مبتلون به، والأمن هو قضيتنا الأولى والأخيرة الآن ونحن مهددون بوجودنا وسرنا على منهج (10) سنوات كما أشار بعض الإخوة بالمجاملة أو بوزير مرضي عند وأحد أو إثنين، ونحن نريد في الوزارة الأمنية بل كل الوزارات بل في الوزارة ذاتها أن يكون هناك إلتزام من كل الكتل التي تشارك في هذه الوزارة، وعندما نصل إلى نقطة الخطر أو المميتة أو الحساسة والذي هو (الأمن) نحاول أن نسير بهذا الأسلوب بعنوان نحن إتفقنا على إسبوع أو على ما شابه.
الأسماء لم تعرض على أكبر كتلة بالبرلمان، واليوم الكثير من الإخوة الحاضرين يقولوا اليوم سمعنا بهذه الأسماء، نحن نثق بالأخ الدكتور حيدر ولكن الأمن أمن الجميع وليس أمن شخص أو أمن وزارة وإنما أمن الناس كلهم، وبالتالي إذا كان هؤلاء لا يعرفوا الوزراء الأمنين إلا في يوم التصويت ولم يناقش في مراكز مهمة هي صاحبة القرار، هذه الحكومة هي حكومة الشراكة الوطنية للكتل الرئيسية في البلد ولا نريد أن نعود إلى حكومة شخص، وبالتالي كل الوزارات ينبغي أن تمر على الجميع ويكون فيها نوع من التوافق، وأنا سمعت من الإخوة أنه جرى تصويت في داخل كتلة معينة في ما بينهم وتوافقوا ورفعوا الأسم إلى الدكتور حيدر وهو ألتزم به موقف الإخوة في العراقية والوطنية في موضوع الدفاع. في هذا الطرف لم يلتزم ولم يشاور ولم يأخذ وأنا لا أحب أن أتحدث بهذه الطريقة، أقول نحتاج إلى يوم الخميس من أجل أن تكون القضية الأساسية المهمة هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية فقط الأخ الدكتور حيدر، وبالتالي يتحمل كل سلبياته ونحن نريد أن نكون معه في النجاح في هذه الوزارة.
أتمنى على الإخوة الأعزاء أعضاء مجلس النواب الكرام والكتل الأعزة أن يؤجلوا هذا الموضوع إلى يوم الخميس من أجل أن نأتي جميعاً متوافقين كتحالف وطني وكتلة كبيرة وله تفاهمات مع باقي الكتل حتى نلتزم أيضاً ببقية تفاهماتنا معهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، فقط سؤال واحد، إستمعت إلى وجهات النظر المختلفة، هل نمضي بعملية التصويت؟ أم لا؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
سيدي الرئيس، أريد ان أوضح، صحيح إتحاد القوى طرح عليَّ عدة أسماء وأصروا لعى بعض المرشحين ورفضتهم وأقولها بصراحة والمرشح الذي إخترته ليس على إعتبار من إتحاد القوى، أنا إخترته بإختياري فالمعلومة التي قيلت غير صحيحة.
الإخوة في التحالف الوطني، كل الكتل أنا تكلمت معهم، ولم يحدث سياق في التحالف الوطني أن نجتمع ونناقش أسماء، طُرحت والشيخ همام لم يحضر في الإجتماع القيادي، وأنا كنت أحضر في الإجتماعات القيادية وطُرحت أنه لا داعي لمناقشة الأسماء في الإجتماع القيادي للتحالف لأن هناك إختلاف سوف يحدث في الأسماء وقالوا أنت رئيس وزراء مكلف تتشاور مع الكتل بينك وبينهم وطبعاً غير معقول كتلة بعينها لديها مرشح وتريد أن تفرضه عليَّ، ولكن بصراحة أقولها أنا أحترم كل خيارات الكتل وأحترم هذه الكتل وأحترم مرشحيها ولكن أنا رئيس وزراء مكلف ولدي مسؤولية أيضاً، وأنا لا أختار بعيد عن هذه الخيارات ولدي خيارات أصح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، فقط نمضي بإتجاه التصويت؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
نعم نمضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء إلى عرض الأسماء منفردة إسم إسم وعملية التصويت، أي كتلة ترفض بإمكانها أن ترفض وأي كتلة تقبل بإمكانها أن تقبل.
التصويت إلكتروني، قبل ذلك أطلب البدء بتسجيل الحضور، البرلمانية تسجيل الحضور، بدون نقاط نظام، فقط أريد تسجيل الحضور وأنت غير مسموح لك بالتحدث، أكثر من مرة تحدثت فتفضل، أنا أسجل الحضور، تفضل جنابك، الذي ليس لديه كارت ممكن ان يقدم طلب الآن، فقط نسجل الحضور حتى نعرف عدد الحاضرين، هذا حضور، البرلمانية فقط بالعدد تحسبون الأصوات.
الآن عدد الحضور (285). الملاحظات أُخذت بالإعتبار.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
نثمن ونقدر الحرص الشديد للسيد العبادي لإكمال الكابينة الوزارية، ونعلن أنه ليس لدينا إعتراض على الأشخاص المرشحين، ولكن على المهجية والآلية، ولذا نطالب بتأجيل عرض التصويت على مجلس النواب، لدينا مشكلة يجب حلها داخل التحالف الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا عرضت الأمر أكثر من مرة على السيد رئيس مجلس الوزراء، هذا خياره. هو يدرك تماماً أنه إذا قدم الطلبات فيمكن أن تُقبل أو تُرفض بناءً على الأجواء الموجودة، وبالتالي تحمُّل المسؤولية في أية نتيجة إنما هي ملقاة على عاتق رئيس الوزراء. أنا أدعو السيد رئيس الوزراء الآن إلى عرض الأسماء الآن واحداً واحداً منفردين، وبعد ذلك يتم التصويت عليهم.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي (نقطة نظام):-
أنا حقيقةً أحيي الدكتور حيدر العبادي على شجاعته وإقدامه على تشكيل هذه الوزارة، وإن شاء الله تكون وزارة ميمونة تكسب شعبنا وأهلنا، ولكن هذه الوزارة شُكلت من التحالف الوطني. أتمنى أن لا يكون هناك إختلافاً داخل التحالف الوطني على قضية وزير الداخلية. رجاءً دكتور سليم أن تؤجل إلى يوم الخميس، حتى يكون رأينا واحداً وموقفنا واحداً. هذه قضية وطن وقضية شعب وقضية أمن وقضية إخوة. نحن إخوانكم، فقد شُكلت الحكومة من التحالف الوطني ولا يعني ذلك اليوم لزاماً، ليكن يوم الخميس فرق (48) ساعة. أحيي الدكتور حيدر العبادي وبارك الله فيه، وأكون جندياً عنده، لكن لا يعني إختلاف التحالف الوطني على مسألة وزارة الداخلية. وزارة الداخلية حقنا ويجب أن نتفق عليه.
– النائب سعدون جوير فرحان الدليمي (نقطة نظام):-
لا أريد أن أتكلم عن الوضع الأمني، وعن الضغوط التي تعرض لها دولة السيد رئيس الوزراء. أعتقد أن إتحاد القوى جاهزون للتصويت على مرشحهم، وإذا كان الطرف الآخر غير جاهز ويريد أن يؤجل، فهذا ليس مبرراً لتأجيل المرشح الآخر، ليس هناك إختلافاً على المرشح، فأنا أرى من وجهة نظري أن يتم التصويت وعلى بركة الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس الوزراء. الآن القائمة موجودة، وبالنسبة لك أن تقدم من تشاء أو تؤجل من تشاء. هذا الأمر مناط بك، وأطلب منك أن تقدم الأسماء، وسأعرض ما تقدم للتصويت أمام مجلس النواب.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا أرفض أن يحتكر بعض الإخوان الحديث في التحالف الوطني. أنا مرشح التحالف الوطني، والتحالف الوطني لديه كتل، وبالتالي لا يجوز إحتكاره والتحدث بإسمه هنا، المفروض أن له رئيساً. أنا أحترم رأي التحالف الوطني، وإذا الإخوة يريدون أن يصوتوا على التأجيل في مجلس النواب فليصوتوا على التأجيل، لكني لا أريد التأجيل. أنا ألتزم بعرضي وألتزم بعرضه على مجلس النواب، وأدعو مجلس النواب إلى التصويت عليه اليوم، لكنه من حقه أن يؤجل، فإذا أرادوا التأجيل بالتصويت فليأجلوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الأصل أن نمضي باتجاه التصويت على السادة الوزراء الذين جلبهم السيد رئيس مجلس الوزراء إلتزاماً بالتوقيت الزمني الذي وُضع. سأعرض عملية التصويت على التأجيل، حتى يتخذ المجلس قراره، إما أن نمضي اليوم أو نؤجل إلى الخميس كحد أعلى. أخذاً بالإعتبار أهمية أن يحصل شيء من التصويت الجمعي على الوزراء المقدمين بهذا الخصوص، هناك وجهتا نظر موجودتان، وجهة نظر تقول الآن نمضي ، وهذا ما يؤيده السيد رئيس الوزراء بالأسماء التي جلبها، ووجهة نظر تقول أن نؤجل إلى الخميس القادم كحد أعلى .
الآن من يرغب بالتأجيل، أطلب رفع اليد لمن يطلب التأجيل فقط، وليس إلكترونياً.
النتائج (109).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
الآن نمضي بعملية التصويت. السيد رئيس مجلس الوزراء، أطلب عرض الأسماء منفردين لغرض التصويت عليهم، والتصويت باليد.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
سأبدأ بالتسلسل العكسي الموجود لدي في الورقة، وزارة الداخلية. وزير الداخلية هو المرشح السيد (رياض عبدالحمزة عبد الرزاق) المعروف بـ(رياض غريب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت.
السيد رئيس الوزراء، مرة أخرى ممكن ذكر الإسم؟
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
نعم. السيد (رياض عبدالحمزة عبدالرزاق غريب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رياض غريب كمرشح لوزارة الداخلية. تصويت.
مرة أخرى أدعو للتصويت. أرجوكم الهدوء، البرلمانية تقول لم يثبت التصويت لدينا بسبب عدم الجلوس.
نرجع إلى التصويت الإلكتروني، وعلى ضوئه سأحسب الحضور والغياب.
أدعو السادة أعضاء مجلس النواب اللجوء إلى التصويت الإلكتروني حول السيد رياض غريب كمرشح لوزارة الداخلية.
التصويت الالكتروني، لا نقاش إثناء التصويت، أنا سوف ألجأ مرة أخرى لاستخدام النظام الداخلي معك، هذه أكثر من مرة تعطي لنفسك الصلاحية ليس لك حق بها، تفضل، لا نقاش أثناء التصويت الالكتروني، انتهت عملية التصويت، لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء بذكر الاسم الآخر، عدد الذين وافقوا (117) صوت، المجموع (254) منهم (117) قالوا نعم.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
المرشح لوزارة الدفاع (السيد جابر خلف عواد الجابري).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المرشح لوزارة الدفاع السيد جابر الجابري، تصويت الكتروني، الذين ليس لهم بطاقات يتم تثبيت أسماءهم، نعم أو لا، من عدد (250) نائب صوت (108) نائب، لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
المرشح لوزارة الموارد المائية (السيد محسن عصفور لفتة حسون).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المرشح لوزارة الموارد المائية السيد محسن عصفور حسون، التصويت الالكتروني، هناك خلل في التصويت الإلكتروني، أثناء التصويت لا يوجد نقاش، من مجموع (231) صوت الذين قالوا نعم (162) صوت، لذا حصلت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
المرشح لوزارة السياحة (السيد علي محمد حسين الاديب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المرشح لوزارة السياحة السيد علي الأديب، تصويت الكتروني، صححوا، التصويت الالكتروني، من مجموع (246) صوت الذين قالوا نعم (78)، لذا لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
السيد رئيس مجلس الوزراء، مرة أخرى باسم مجلس النواب نحيي السيد رئيس مجلس الوزراء والتزامه بالتوقيتات الزمنية التي قطعها على نفسه وعرضه لأسماء الوزارات الأمنية على وجه التحديد والوزارات الأخرى وكحد أعلى يوم الخميس القادم تعرض الوزارات المتبقية من الكابينة الوزارية.
– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
السيد رئيس مجلس النواب، لن التزم بوقت بعد الآن، سأشاور الكتل وسأطرح الأسماء عندما تكون جاهزة، لا أريد ان أُفشل الناس بهذه الطريقة. شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يأخذ بالاعتبار أهمية مشاورة الكتل، ولكن رأي المجلس غالب، يوم الخميس يعتبر الحد الممكن لتقديم الأسماء بهذا الخصوص، السادة النواب أماكنكم، ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم.
رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.
********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com