قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) الثلاثاء/16 آيلول/14 20

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) الثلاثاء/16 آيلول/14 20

2014-09-17

أولاً:- رحب السيد رئيس مجلس النواب بأسم مجلس النواب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة نواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة مناقشة البحوث التي تم توزيعها على السادة النواب يوم الخميس القادم 18/9/2014.
ثالثاً:- أدى السادة ( علي شكري، سعدون الدليمي، عز الدين الدولة، وعادل مهودر) اليمين الدستورية كنواب في المجلس.
رابعاً:- أدى السادة الوزراء ( حسين الشهرستاني ، محمد البياتي ) اليمين الدستورية كوزراء.
خامساً:- أدى السادة اليمين الدستورية كنواب في المجلس بدلاً عن السادة :-
السيد حسن السنيد بديلاً عن السيد نوري كامل المالكي نائب رئيس الجمهورية.
السيد فارس عبد العزيز السنجري بديلاً عن السيد أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية.
السيد كامل ناصر الزيدي بديلاً عن السيد محمد شياع السوداني وزير العمل.
السيد حسين عزيز شاكر بديلاً عن السيد نصير العيساوي وزير الصناعة.
السيد مناضل جاسم محمد بديلاً عن السيد طارق كطيفة وزير الاسكان.
السيد حسام العقابي بديلاً عن السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء.
السيد قاسم حسن ساجت بديلاً عن السيد عبد الكريم يونس عيلان وزير البلديات.
السيد نجم عبدالله بديلاً عن السيد فلاح حسن زيدان وزير الزراعة.
السيد حيدر العتابي بديلاً عن السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة على السيد محسن عصفور لفتة وزيراً للموارد المائية.
سابعاً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على السادة مرشحي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية و وزارة السياحة.
ثامناً:- قررت هيأة الرئاسة ان يكون يوم الخميس القادم 18/9/2014 أخر موعد للتصويت على باقي الكابينة الوزارية.
تاسعاً:- رفعت الجلسة الى يوم الخميس القادم 18/9/2014.
مع التقدير…

مدير عام الدائرة البرلمانية
17

17/أيلول/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com