اللجنة المالية تناقش موازنة 2014 وتعديل قانون التقاعد الموحد
عقدت اللجنة المالية يوم الاربعاء 17/9/2014 أجتماعها الاول ضمن الفصل التشريعي الاول من السنة الاولى للدورة الانتخابية الثالثة لمجلس النواب.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014 وتم الاتفاق على الاسراع بالعمل على عرض مشروع القانون والتصويت عليه في اقرب وقت ممكن حال وصول النسخة الاخيرة المعدلة للمشروع من قبل الحكومة الى اللجنة المالية .
كذلك مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتم الاتفاق على العمل بأجراء بعض التعديلات عليه والعمل على انصاف جميع الفئات المشمولة بهذا المشروع خدمة للصالح العام .