مجلس النواب يناقش وضع ستراتيجية مستقبلية له ويستكمل اداء اليمين الدستورية لنائب ووزير

ناقش مجلس النواب بجلسته السادسة عشر التي عقدها اليوم الخميس 18/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 254 نائب ، تطوير أداء مجلس النواب ووضع ستراتيجية مستقبلية له فيما ادى نائب ووزير اليمين الدستورية.
وفي مستهل الجلسة اعلن السيد الجبوري تاجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع الى جلسات اخرى بناءا على رغبة الكتل النيابية للوصول الى اتفاق بشان المرشحين للمنصبين.
ومن جهة اخرى اكد السيد رئيس المجلس مباشرة اللجان النيابية اعمالها منذ يوم امس على ان يكون يومي الاربعاء والاحد مخصصة لاعمالها خاصة بعد وصول عدد من مشاريع القوانيين ومنها مشروع قانون مجلس الاتحاد ، داعيا الى الاسراع بتسمية رؤوساء اللجان على ان تكون الاولوية حاليا للجنة القانونية .
وفي شان اخر أدى اليمين الدستورية السيد علي الاديب نائبا في مجلس النواب والسيد محسن العصفور وزيرا للموارد المائية.
وصوت المجلس على صحة عضوية النائب عماد عبد خضير الزرفي بعد ان قدم المرشح احسان الشبلي اعتراضا على عضوية النائب الزرفي لمجلس النواب.
كما عرض المجلس تقريرا عن تطوير أداء مجلس النواب ووضع ستراتيجية مستقبلية له من قبل خبراء مختصين.
وتلت مدير عام دائرة البحوث في مجلس النواب السيدة ميادة الحجامي تقريرا اشارت فيه الى نتائج التقرير الخاص عن اداء مجلس النواب ، لافتة الى ان معيار عمل المجلس في الجانب التشريعي يرتبط عمله بتلبية حاجات المجتمع من خلال كمية التشريعات ونوعها وتوقيتها الزمني موضحة ان الدورة الماضية شهدت وصول 433 تشريع ، تم التصويت على 216 مشروع قانون اي بانجاز يصل لنحو 50 % ، مبينة وصول 410 مشروع قانون ومقترح في الدورة النيابية الاولى ، تم التصويت على 209 مشروع قانون منها اي بنسبة انجاز تصل الى 51% “.
واوضحت ان ما يتعلق بنوع التشريعات القانونية يرتبط بالحاجات الاساسية للمواطن ومايمر بالبلاد من ازمات ومواكبة التطورات العامة في المجتمع بالاضافة الى الزمن الذي يستغرقه التشريع وتباين مستوى ونسبة دور مجلس النواب الرقابي بين الدورة الاولى والدورة الثانية السابقة ، مشيرة الى ان معيار الوظيفة التمثيلية لمجلس النواب تمت مراعاته بشكل واضح باستثناء بعض الامور المتعلقة بفئات عمرية وتمثيل المراة والاقليات .
من جانبه عرض السيد حيدر مثنى مدير عام الدائرة البرلمانية في مجلس النواب بحث تحليل تقارير اللجان النيابية من 2010 – 2014 اشار فيه الى ان المجلس لم يملك محددات ستراتيجية تحدد الاولويات لمشاريع ومقترحات القوانين التي تتطلب تشريعا ، مقترحا وضع معايير تقييم الاداء التي تتولى اللجان النيابية خلال عملها فضلا عن ان مساحات عمل اللجان تختلف من لجنة الى اخرى .
ولفت السيد مدير عام الدائرة البرلمانية الى وجود تباين بنسب الانجاز بين لجنة واخرى كون بعض اللجان لم تحال لها قوانين او وجود بعض التداخل مشيرا الى ان انجاز بعض القوانين لايعتمد على اللجنة المعنية فقط وانما يمتد الى توافقات الكتل السياسية واللجان المشتركة في المجلس.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان البحوث المقدمة ، اشار النائب فارس البريفكاني الى ان مجلس النواب يواجه عوائق تضعف دوره في تشريع القوانين المهمة ، مشددا على اهمية تفعيل الجانبين الرقابي والتشريعي.
واقترح النائب حسن توران صياغة رؤية جديدة لعمل المجلس وزيادة القوانين المهمة للمواطنين والغاء القوانين التي شرعت ابان النظام البائد والعمل على استرجاع حق مجلس النواب في تقديم مقترحات القوانين .
وطالب النائب عباس البياتي بتفعيل تشريع القوانين المهمة المتعلقة بالجانب الامني وتنشيط عمل اللجان النيابية.
من جهته دعا النائب يونادم كنا لتشكيل وحدة اسناد التشريع لدعم عمل النواب في متابعة القوانين وانضاجها.
واوضحت النائبة الا الطالباني ان تمثيل المراة في مجلس النواب العراقي قد سبق في نسبته اغلب البرلمانات العربية باستثناء الجزائر ، مطالبة بتفعيل اعلام مجلس النواب لتغطية جميع النشاطات.
وشدد النائب حسن خلاطي على اهمية تقييم عمل مجلس النواب في الدورتين السابقتين بشكل اوسع .
وحثت النائبة بان دوس على اهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء لتطوير العمل بما يخدم المواطنين.
واشارت النائبة ماجدة التميمي الى ان بحث معايير مجلس النواب اقتصر على اداء النواب دون الموظفين اللذين لهم صلة بتوفير اجواء عمل النواب الامر الذي يتطلب شمولهم بالبحث.
بدوره قدم النائب ضياء الاسدي معيارين لتطوير العمل النيابي تتمثل بالقدرة الاستيعابية للتشريعات في كونها قادرة للتنبوء بالمستقبل او لسنوات مقبلة ومدى ملائمة التشريعات للحاجة الفعلية ، مؤكدا الحاجة الى تخصيص صفحة الكترونية لكل نائب للتعامل مع الطلبات التي تصله او استلام التشريعات من خلاله.
واشار النائب عبد الكريم عبطان الى اهمية الدور الرقابي ممايتطلب اصدار تشريع يلزم اعضاء الحكومة بالحضور امام مجلس النواب للاستجواب او الاستضافة.
ولفت النائب عادل الشرشاب الى ضرورة الابتعاد عن الجانب السياسي في الاستجواب او الاستضافة وان تكون اللجنة المعنية مكلفة بالاستجواب.
وطلب النائب فرهاد قادر بالغاء مصطلح الاستضافة كونها غير موجودة في الدستور او النظام الداخلي لمجلس النواب ، داعيا الى اصدار تشريع قانوني يلزم الحكومة بتقديم الموازنة المالية في وقتها المحدد.
واوضح النائب طه الدفاعي ان تغليب رغبة النائب على الاختصاص في عضوية اللجان سيؤدي الى ضعف في الاداء.
من ناحيتها شددت النائبة احلام الحسيني على اهمية تشريع قانون ينظم العلاقة بين مجلس النواب من جهة والحكومة والسلطة القضائية من جهة اخرى.
وبينت النائبة عالية نصيف ضرورة ان تتم معالجة مسالة عدم صلاحية مجلس النواب بتقديم مقترحات القوانين.
واعتبر النائب قادر سعيد ان الحفاظ على هيبة مجلس النواب والفصل بين السلطات وعدم السماح للسلطات الاخرى بالانتقاص من سلطته عوامل تساعد على تفعيل دور المجلس.
كما اقترح النائب فائق الشيخ علي رفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية لاستعاده حق مجلس النواب بتقديم مقترحات القوانين .
وطالب النائب بيستون عادل بمعالجة مسالة التكرار الذي يحصل في مداخلات السيدات والسادة النواب في مناقشة القوانين.
وحث النائب محمد المسعودي وضع سقف زمني لكل مشروع قانون وأستحداث مكتب أستشاري يضم كل الاختصاصات يساهم في تشريع القوانين .
وبينت النائبة خديجة والي اهمية الاهتمام بلجنة المراة في الدورة النيابية من اجل حماية المراة وحقوقها والتعاون المستمر بين اللجان النيابية ومجالس المحافظات.
من جهته دعا النائب جمال احمد دائرة البحوث لجمع الدراسات كمادة علمية تقدم بين يدي النواب وتشجيع الجهات العلمية لعمل دراسات عن عمل المجلس والطلب من كل الوزارات والهيئات تقديم قاعدة معلومات دورية لمجلس النواب.
واقترح النائب عبد القهار مهدي تقديم دراسة بحثية كل 6 اشهر او كل سنة عن تقييم عمل المجلس .
وشدد النائب حنين القدو على ان تقييم اداء المجلس لابد ان يتم على اساس المقارنة مع مجالس النواب الاخرى او مع الدورات الاخرى مع اهمية التركيز على محددات الاداء والبيئة الداخلية لمجلس النواب.
وطالبت النائبة نجيبة نجيب كل لجنة بوضع خطة واضحة تتضمن القوانين المهمة الواجب تشريعها مع وضع الاولويات لمسالة الرقابة.
اما النائبة شروق العبايجي فقد اشارت الى ان معيار استطلاعات الراي في البحث غير كافية ولابد من اشراك جهات بحثية وفق الية محددة تطبق في المعيار الرقابي.
ودعا النائب عمار طعمة الى عقد لقاء دوري بين الرئاسات الثلاث لتسوية الخلافات بشان القوانين الخلافية وتسهيل تشريع القوانين المهمة .
من جهته اكد النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي على ان مجلس النواب متهم بعدم الانجاز والاختلافات، مشيرا الى ان البحث المقدم بدد تلك الشبهات عن المجلس من خلال كشفه عن انجازه لاكثر من 51% من القوانين كما ان صرف المبالغ ليس كبيرا ، منوها الى ان مجلس النواب سيطلب من رئاسة الجمهورية التعاون من خلال ارساله للمقترحات اليها واعادتها بصيغة مشروع قانون ، مؤكدا السعي لمتابعة عمل اللجان ونقل اجتماعاتها الى الناس.
من ناحية اخرى اثنى الرئيس الجبوري على الجهود التي تضمنتها البحوث المقدمة من اجل تطوير عمل مجلس النواب بالتزامن مع قرب وضع ستراتيجية لعمل المجلس .
وصوت المجلس بالموافقة على مقترح السيد الجبوري بتكليف لجنة التطوير البرلماني بعقد اجتماع برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس للخروج بتوصيات يتم التصويت عليها خلال شهر من مباشرتها بالعمل.
كما صوت المجلس على مقترح رئيس المجلس بمباشرة اللجنة القانونية لعملها وعقد اجتماع لها برئاسة احد اعضاء هيئة الرئاسة لحين اختيار رئيس لها.
واعلن السيد رئيس مجلس النواب عن استضافة السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء في جلسة يوم السبت المقبل للحديث عن اوضاع النازحين بالاضافة الى حضور وزير الخارجية السيد ابراهيم الجعفري او من يمثل الحكومة لشرح ماجرى في مؤتمر باريس لدعم العراق والتطورات الدولية بشان مايمر به البلد.
كما دعا السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع للاسراع بحسم مناقشة قضية المفقودين في قاعدة ” سبايكر” وتقديم تقرير للمجلس بهذا الخصوص .
بعدها تقرر رفع الجلسة يوم السبت 20-9-2014.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18-9-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com