مجلس النواب يستضيف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات لمناقشة الاجراءات الخاصة بالنازحين

استضاف مجلس النواب بجلسته السابعة عشر التي عقدها اليوم السبت 20/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 233 نائبا ، السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات لمناقشة الاجراءات المتخذة من قبل للجنة العليا الخاصة بالنازحين ، فيما ادى عدد من السادة النواب والسيد وزير التجارة اليمين الدستورية.
وفي مستهل الجلسة استنكر رئيس المجلس العمليات الارهابية التي طالت المواطنين الابرياء في مدينة الكاظمية التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، داعيا القوات الامنية الى أتخاذ الاجراءات المشددة لمنع وقوع مثل هذه الاعمال .
وفي شأن أخر اثنى السيد رئيس المجلس على مجريات أجتماع يوم الخميس الماضي الذي ضم الرئاسات الثلاثة للتداول بشأن الجهد الدولي لدعم العراق بحربه ضد الارهاب والتاكيد على اهمية تلبية هذه الدعوات وما تمخض عن مؤتمرات جدة وباريس ،فضلا عن الاتفاق على الية العمل المشترك بين الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب ، مثمنا دور مجلس الامن بدعمه للعراق في حربه ضد الارهاب بالتزامن مع احترام سيادة البلد ووحدته.
وأدى اليمين الدستورية كل من السيد جوزيف صليوا سبي بدلا عن السيد فارس يوسف ججو والسيد عادل خميس بدلا عن السيد قاسم محمد عبد والسيد مشعان الجبوري بدلا عن السيد أحمد عبد الله الجبوري والسيد محمد حمزة جار الله بدلا عن السيد حسين الشهرستاني والسيد حسن حلبوص الشمري اعضاءا في المجلس والسيد ملاس عبد الكريم وزيرا للتجارة.
وبخصوص عمل لجنة النازحين بين السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب ان اللجنة سعت الى تقديم المساعدات للمهجرين والنازحين وعملت على مخاطبة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تقف أمام تلبية الاحتياجات الضرورية للنازحين وتوفير القدر الاكبر من المساعدات لهذه الفئة المتضررة .
وأستضاف المجلس السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات لمناقشة الاجراءات المتخذة للجنة العليا الخاصة بالنازحين.
وقال السيد المطلك في مستهل الاستضافة ان عملية النزوح التي حدثت للمواطنين في المحافظات الساخنة ليست كما يحدث في بلد أخر بل كانت كارثة انسانية وحجمها أكبر من أمكانية اي بلد نامي ، منوها الى ان الحل الامثل يكمن في أعادة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية وتحرير مناطقهم ، مشيرا الى تشكيل لجان فرعية في أقليم كردستان وكركوك والمحافظات الوسطى والجنوبية والانبار.
ولفت الى ان بطئ الاجراءات في توزيع المنح يعود لقلة الملاكات الوظيفية مما دفع اللجنة الى نقل الصلاحيات للمسؤولين المحليين في الاقضية والنواحي مشيرا الى وجود تلكؤ بسبب الروتين والخشية من الرقابة والمفتش العام ، منوها الى الغاء معظم تعليمات وزارة الهجرة والمهجرين والاعتماد على المستمسكات الثبوتية وتعهد من النازح بعدم استلام اي مبلغ ، مؤكدا استمرار التحقيق بشكاوى وردت بشان توزيع المنح المالية.
واوضح السيد نائب رئيس الوزراء ان عدم اقرار الموازنة دفعنا الى الاستلاف من الدولة اذ ان المطلوب الحصول على مبالغ كبيرة لتغطية الاحتياجات مبينا تخصيص السعودية 500 مليون دولار بينما خصصت مجموعة من الدول نحو 100 مليون دولار وان الحكومة دعت المنظمات الدولية ليكون لها ممثل في اللجنة العليا للنازحين مقابل ان يكون هناك ممثل من الحكومة لدى تلك المنظمات لمتابعة ما يتم توزيعه من منح .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب هلال السهلاني ان اغلب القرارات لم تنفذ منها سوى منحة المليون دينار فيما لم تنفذ المساكن الجاهزة للنازحين بشكل يخفف من معاناتهم.
ولفت النائب عمار طعمة الى حاجة بعض المناطق المحررة لزيادة مبالغ التعويضات ووضع خطة لاعادة الاعمار.
ودعا النائب فارس البيرفكاني الى زيادة منافذ التوزيع وزيادة عدد الموظفين لمعالجة اوضاع النازحين في دهوك .
وحث النائب نيازي معمار اوغلو على ايجاد خطة جدية لايواء النازحين مع قرب موسم الشتاء والعام الدراسي.
من جانبها شددت النائبة ناهدة الدايني على ضرورة شمول قرى في محافظة ديالى بتقديم الدعم المالي ومساعدة النازحين اليها .
وطالب النائب رياض غالي بالدعم المالي لمحافظة بغداد ومجلس المحافظة في انشاء المجمعات السكنية.
واعتبر النائب سالم شبكي ان النازحين في المحافظات الجنوبية دعموا بشكل اوسع مقارنة بمن يتواجد في المحافظات الشمالية.
بدورها اشرت النائبة محاسن حمدون وجود فساد اداري ومالي من خلال بطئ الاجراءات وحجب الاسماء وعدم وجود تنظيم في استلام المستمسكات بالاضافة الى التمييز في مساعدة النازحين.
وطالبت النائبة عالية نصيف بزيادة تخصيصات ميزانية الطوارئ ومعرفة ما تم صرفه من المبالغ المخصصة فضلا عن ضرورة تعديل الية مساعدة النازحين .
ودعا النائب ارشد الصالحي الى الاسراع بتأسيس هيئة الكوارث الانسانية التي دعا اليها مؤتمر النازحين الذي عقد مؤخرا وتخصيص الميزانية اللازمة لها.
واقترح النائب رائد اسحاق ايجاد سكن بديل للنازحين في اماكن تواجدهم وفتح مكاتب للمصارف في مناطق تواجد النازحين تتيح لهم سحب اموالهم .
ورات النائبة شروق العبايجي ان قضية النازحين لاترتبط بقضية الاموال وانما تعدتها الى مشكلات نفسية بسبب اوضاعهم .
من جهته لفت النائب مسعود حيدر رستم الى ان نسبة النازحين الى الاقليم مرتفعة جدا مما يتطلب ان تكون امام اللجنة اولوية كبرى لمعالجة اوضاعهم من خلال اجراءات سريعة .
واوضحت النائبة حنان الفتلاوي وجود اسماء وهمية تم زجها للحصول على المنحة مطالبة بتقديم كشف تفصيلي عن اسماء المشمولين لغرض تدقيقها.
وتساءلت النائبة عبير الحسيني عن الاجراءات المتخذة لحل مشكلة وجود عوائل نازحة مشمولة بالمادة 140 .
ونوه النائب عبد الكريم عبطان الى وجود شكاوى بشان الية توزيع المنح المالية ، داعيا الى تشكيل فرق جوالة تضم كل الوزارات لغرض توزيع المنح على النازحين.
كما طالب النائب عبود العيساوي بتخصيص اموال كافية لتوفير فرص الدراسة لـ 12 الف طالب وتلميذ نازح في النجف وكربلاء.
واكد النائب احمد الجبوري وجود تمييز غير منصف ضد النازحين العرب مما يتطلب اتخاذ استعدادت كبيرة لاستقبال نازحين جدد مع قرب العمليات العسكرية ضد الارهابيين.
وطالب النائب عرفات كرم بتشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على عدد من شكاوى النازحين وضرورة التنسيق مع وزارة المهجرين في الاقليم.
ونبه النائب الشيخ محمد تقي المولى الى معاناة التركمان النازحين مع تفاقم الاوضاع الانسانية مما يتطلب الاهتمام بهم.
بدوره حث النائب محمد ناجي على اهمية الاسراع بانشاء مجمعات سكنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وانتقد النائب شعلان الكريم وجود حالات كثيرة من الفساد المالي وابتزاز النازحين من قبل بعض موظفي اللجنة الخاصة بهذه الشريحة والمتواجدة في اربيل .
وفي معرض رده على مداخلات السيدات والسادة النواب افاد السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ان الارقام ونسب الانجاز تم توثيقها وفق المعلومات وتم تخصيص الاموال وفق نسب عدد النازحين في كل محافظة.
واشار السيد المطلك انه تم شمول المدنيين المحاصرين في بعض المدن بعد ان كانت اللجنة تتعامل وفق الصلاحيات الممنوحة مع المدنيين النازحين فقط ، لافتا الى ان ايواء النازحين سيكون مشكلة معقدة مستقبلا مالم يكن هناك حل سريع لاعادة النازحين الى مناطقهم ، نافيا وجود اي توزيع للمنح المالية على اساس طائفي او ديني او عرقي ، معلنا التعاقد مع شركات محلية لتجهيز كرفانات تكون مدارس للنازحين .
وحذر السيد نائب رئيس الوزراء من عدم كفاية الاموال لتقديم المساعدة للنازحين مما يجعل الكارثة الانسانية كبيرة جدا ، مؤكدا عدم وجود اي دليل حتى الان بشان الحديث عن وجود فساد في عمل موظفي اللجنة الخاصة بالنازحين متعهدا باتخاذ اقسى العقوبات ضد من يثبت تورطه، مؤكدا أن المنحة المالية ستصل الى جميع العوائل النازحة عبر تسريع اليات العمل وتكثيف الجهود اللازمة.
من جانبه اوضح السيد حسين علي داود سكرتير اللجنة العليا ان عدد العوائل المسجلة والنازحة قبل الاول من كانون الثاني الماضي بلغ 116 الف عائلة فيما بلغ عدد العوائل النازحة التي صدرت لهم استمارة مالية 238 الف عائلة ومجموع عدد العوائل منذ الاول من كانون الثاني ولغاية الان بلغ 309 الف عائلة، مشيرا الى ان 62 % من العوائل النازحة مسجلة في أقليم كردستان وكركوك وبلغ في بغداد 8% بينما بلغ في محافظات كربلاء وواسط والنجف 12 % وفي المحافظات الاخرى بلغت 13%، مبينا ان 72 % من منحة المليون دينار تم توزيعها على المشمولين .
من ناحيته اكد السيد أصغر عبد الرزاق الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وجود مشكلة في السيولة المالية ، مبينا ان لدى الوزارة ستراتيجية مقبلة للتخفيف عن كاهل النازحين بالتعاون مع الوزارات المعنية بشأن النازحين ، مشيرا الى تحقيق نسبة عالية جدا في توزيع المنح المالية للنازحين .
بدوره اكد السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب على ان اللجنة الخاصة المشكلة في المجلس سجلت 3 احتياجات اساسية للنازحين تتمثل بالسكن وتوفير المواد الاساسية وضمان الوضع المعيشي مشيرا الى توزيع المهام على اعضاء اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية.
بعدها وجه السيد الجبوري اللجنة النيابية الخاصة بشؤون النازحين بتقييم اداء اللجنة الحكومية المشكلة لهذا الغرض وتقديم تقريرها لمجلس النواب في غضون اسبوعين لتوضيح مواضع الخلل والتحديات التي تقف امامها ، مؤكدا ان مهمة اللجنة النيابية يركز على المراقبة ومعالجة العقبات التي تقف امام عمل اللجنة الوزارية.

من جانب اخر تلا النائب خلف عبد الصمد بيانا استنكر فيه الهجمات الارهابية التي استهدفت الابرياء بمدينة الكاظمية ، داعيا الرئاسات الثلاث والجهات الامنية الى اتخاذ الاجراءات والخطط الكفيلة بحماية المواطنين ، مطالبا بتعويض المتضررين وتطهير اجهزة الدولة الحساسة من الفاسدين والبعثيين والاسراع بحسم ملف الوزارات الامنية.
وتلا التحالف الكردستاني بيانا ندد فيه بمايتعرض له الشعب الكردي من هجمات وجرائم من قبل تنظيم “داعش” الارهابي في مدينة كوباني في سوريا مبينا ان القوى الارهابية تقوم بمجازر بشعة ضد الابرياء من الاكراد في المدينة ، مناشدا المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات العاجلة لضرب الارهابيين في مدينة كوباني.
ودعت النائبة اشواق سالم في بيان لها الى تسهيل الاجراءات المتخذة بحق النازحين من صلاح الدين وخاصة مسالة دخول وخروج العوائل النازحة الى مدينة كركوك مبينة ان اهالي محافظة صلاح الدين يعانون بشدة من الاجراءات الصعبة التي تواجه تحركاتهم ومعيشتهم واقامتهم ، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات فعلية بخصوص حرية حركة النازحين في كركوك.
من جهتها ناشدت النائبة حنان الفتلاوي بفك الحصار عن مئات الجنود العراقيين في منطقة الصقلاوية ممن تقطعت بهم السبل ويعانون من اوضاع صعبة مطالبة القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ اجراءات عاجلة لمساعدتهم والحيلولة دون وقوع كارثة شبيهة بمجزرة سبايكر.
من ناحيته اكد النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي استلام رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي لاستغاثة الجنود المحاصرين مشيرا الى ان السيد العبادي يتابع الموضوع بشكل دقيق.
وفي معرض رده وجه السيد رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بهذا الشان .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 22-9-2014.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20-9-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com