محضر جلسـة رقـم (17) السبت (20/9/2014) م

عدد الحضور: (214) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:55) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية يبدي مجلس النواب العراقي إستنكاره للعمليات الإرهابية التي طالت المدنيين في مدينة الكاظمية والتي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى ونعتبر ذلك عملاً إرهابياً يستهدف وحدة العراق في المرحلة الجديدة وندعو الجهات الأمنية المختصة إلى أخذ دورها في الحفاظ على الأمن والإستقرار، الرحمة لشهداؤنا والصبر لذويهم ولجميع العراقيين.
أدعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
طبعاً يشمل ذلك كل الأعمال الأرهابية التي حصلت في عموم العراق في كربلاء ومناطق مختلفة وفي كركوك وفي عموم المحافظات.
هناك بيانات قدمت إلى هيأة الرئاسة حصلت الموافقة بقراءتها وسوف يتاح لهم ذلك ضمن إطار عمل المجلس وفي سياق جدول الأعمال، تلك البيانات قدمت من النائب خلف عبد الصمد حول الأحداث الإرهابية الأخيرة و أشواق الجبوري حول كركوك والنائب طارق  في ما يتعلق بالإستهداف لكردستان.
من جانب آخر تود هيأة الرئاسة أن تطلعكم على أمر آخر يتعلق بحضورها إجتماعات تمت الدعوة لها من قبل السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب بطبيعة الحال يؤكد دعمه إلى ما توصل إليه الإجتماع للرئاسات الثلاث من ترحيبه بالدعم الدولي ضد داعش والعمليات الإرهابية ضمن إطار سيادة العراق وأن الدعم والممارسة العسكرية تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية وأن لا يكون العراق جزء من تكتلات سياسية إقليمية، يوم الخميس الماضي عقد إجتماع ضم الرئاسات الثلاث بجميع الأعضاء الرئاسات والنواب وتم التداول في مسائل حساسة ومهمة تتعلق بالجهد الدولي الذي يبذل في مؤتمر جدة وفي مؤتمر باريس وأيضاً الدعوة موجهة إلى رئاسة الجمهورية وإلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيد رئيس الوزراء لحضور إجتماعات الجمعية الوطنية ومجلس الأمن وأهمية تلبية هذه الدعوات وتقديم الرؤية الوطنية الموحدة التي تنظر إلى الأحداث الأمنية الحاصلة وإلى التحشيد الدولي ضمن إطار الحفاظ على سيادة العراق وإستقراره وأيضاً جرى البحث في آلية التنسيق المشترك بين الرئاسات الثلاث وبين المؤسسات السيادية مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبطبيعة الحال مجلس النواب يثمن ويرحب بدعم مجلس الأمن في العراق في حربه ضد الإرهاب ويثمن مواقف الدول المتضامنة مع العراق والتي أعربت يوم أمس عن رغبتها بدعم القوات العراقية في الحرب ضد الإرهاب مع إحترامها الكامل لسيادة العراق ووحدته.
نقاط نظام تتعلق بماذا؟
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس لدي نقطتي نظام:-
النقطة الأولى: الطلب المقدم إلى حضرتك من يوم الثلاثاء بخصوص التدخل الأمريكي إنه يطرح على جدول الأعمال.
سيادة الرئيس، جدول الأعمال ليس حكر على هيأة الرئاسة ومن حق (50) نائب أو أكثر تقديم موضوع يعرض على جدول الأعمال وللأسف الشديد اليوم السبت وخمسة أيام متتالية لم يعرض الموضوع على جدول الأعمال.
النقطة الثانية: حضرتك تمثل مجلس النواب ولكن نحن اليوم عندما نقول داعمين إلى مقررات مؤتمر باريس أو مؤتمر جدة المفروض نحن نناقش الموضوع داخل مجلس النواب ونخرج بقرار وحضرتك يقول مجلس النواب داعم أما حضرتك بالمؤتمر الصحفي أو في إجتماعات تقول مجلس النواب داعم لهذه المقررات ليس ضمن صلاحيتك في النظام الداخلي أنه تأخذ قرار عن مجلس النواب سيادة الرئيس، يطرح الموضوع في مجلس النواب ونأخذ قرار ثم نتكلم بأن مجلس النواب موافق، أما مجلس النواب داعم لهذه المقررات اليوم كانت هناك مظاهرات والكثير من الكتل السياسية في داخل التحالف الوطني وغيره غير داعمة لكثير من هذه المقررات فبالتالي يجب أن يطرح هذا الموضوع للمناقشة سريعاً داخل مجلس النواب، بدأت الدول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام واضحة.
أولاً: المادة (38) من النظام الداخلي تعطي صلاحية لهيأة الرئاسة قراءة البيانات بالتنسيق مع رؤساء الكتل وليس مع المجلس بالعموم.
ثانياً: فاتني أن أذكر شيء أن هيأة رئاسة مجلس النواب تحاورت مع رئاسة الوزراء وكان ضمن المقررات أن يكون هذا اليوم واحدة من الفقرات أن يأتي السيد وزير الخارجية أو من يمثل الحكومة للحديث عن مؤتمر جدة وعن مؤتمر باريس ومناقشة ذلك بالتفصيل، لم يكن السيد وزير الخارجية موجود وأيضاً لديه المعلومات التي يمكن أن ينقلها إلى من يمثله من الحكومة والسيد رئيس الوزراء لديه إستعداد أن يحضر حال إستكمال المعلومات هكذا تحدث ونحن ننتظر طبعاً خلال هذا الأسبوع توافر المعلومات بشكل كامل وقطعاً مجلس النواب سوف يطلع على كل التفاصيل وهذا جزء من المهام الموكلة إليه وجزء من عملية المتابعة للأحداث التي تحصل والتي لها مساس بالعراق.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
المادة (38) ثانياً من النظام الداخلي (لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة وذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديره له).
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
أعتقد الوضع مأساوي وكل محافظات العراق تشهد تظاهرات ضد التدخل الأمريكي في العراق فأعتقد أنا أطلب تصويت مجلس المحافظة، مجلس النواب على هذا الأمر وفق المادة (38).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق الطبيعي تتقدم جنابك ببيان إلى هيأة الرئاسة وتوافق عليه وسوف يسمح لك بذلك.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
هناك عدة بيانات تقدم بها الأعضاء ونحن من الموقعين على هذه البيانات، البيان الذي وقعت عليه الأخت زينب أعتقد يجب التصويت على هذا الطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يصل إلى هيأة الرئاسة اليوم إلا ثلاثة بيانات ذكرتها وقلنا لكم أن هذا سوف يتاح له ضمن الإطار.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
سيدي الرئيس، هذا حق دستوري والبيان تقدم من يوم الثلاثاء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس:-
أولاً: قدمنا طلب من (31) نائب حول إدراج تفجيرات الكاظمية على جدول أعمال مجلس النواب اليوم لأنه توجد تحقيقات مستمرة ونريد لمجلس النواب أن يواكب التحقيقات التي تحصل.
ثانياً: يوم الخميس قدمنا طلب بأكثر من (35) نائب لشطب ما حصل من جدال ما بين الرئاسة وما بين النائبة عالية نصيف والنائب طالب الخربيط وجنابك أشرت على الطلب بحذف ما حصل في هذه الجلسة فوجئنا بأن يوم الخميس تعرض هذا الموضوع ونحن نأمل أن تكون قرارات رئيس مجلس النواب للدائرة الإعلامية تكون ملزمة وأن تكون هناك مصداقية عندما يتم إيضاحنا بأن يتم هذا الحذف فأرجو توضيح هذا الأمر من سيادتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حصل توجيه ومتابعة ووجدنا بأن الدائرة الإعلامية حذفت ما تم توجيهها به من عبارات تم إطلاقها. نأتي إلى جدول الأعمال، إذا نقطة نظام تسمح أما إذا مداخلات أو ملاحظات لا تسمح، إذن غير موجود شيء.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن (نقطة نظام):-
المادة (4) من الدستور (اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم).
ثانياً (ب) (التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين).
سيادة الرئيس، اليوم نلاحظ نحن لربما عدم الإنتباه هناك بعض الضيوف يصلون إلى العراق ونلاحظ بعض المسؤولين عدم إستخدام لغة البلد السائدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أستاذة، لا أفهم نقطة النظام بأي فقرة؟ وبأي جزئية؟ نقطة النظام تتعلق بسير عمل جدول الأعمال والمجلس؟
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
الدستور المادة (4).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدستور إذا كانت لديك ملاحظة على قضية خارج إطار جدول الأعمال وجهة نظر تستنتجيها من الدستور تقدميها بصيغة.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
نحن نطالب من المسؤولين بإستخدام اللغة العربية أثناء زيارات الضيوف للبلد لعدم إستخدام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع وليست نقطة نظام وممكن عرضه وممكن النقاش فيه وممكن إتخاذ قرر بشأنه وهذا لا يتعلق بجدول الأعمال ونحن لم نخرق الدستور ولا سياق.
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
الآن أدعو عدد من السيدات والسادة البدلاء ممن شغلوا مناصب وزارية وأيضاً البعض منهم أصبح وزيراً ولم يؤدِ القسم:-
أولاً: السيد جوزيف صليو سبي، الكيان السياسي الوركاء الديموقراطية، أربيل، إسم النائب المستبدل عنه فارس يوسف ججو من قائمة الوركاء الديموقراطية، أربيل، طبعاً هذا من ذات المحافظة والكيان، إشارة إلى كتاب السيد شميران مروكل أوديشو، قائمة الوركاء الديموقراطية في 15/9/2014، العلاقات يتم إستدعائه.
ثانياً: السيد عادل خميس عبد اللطيف، إسم الكيان للمرشح، تجمع الأفق الجديد، الأنبار، إسم النائب المستبدل، قاسم محمد عبد، الذي شغل منصب وزير الكهرباء، إسم الكيان المستبدل، تجمع الأفق الجديد، الأنبار، وهو من ذات المحافظة والكيان، توفر الشرطين، إشارة إلى كتاب السيد قاسم محمد عبد رئيس إئتلاف الوفاء للأنبار بالعدد (92) في 10/9/2014.
ثالثاً: مشعان ركاض ضامن، إئتلاف الجماهير الوطنية، صلاح الدين، إسم النائب المستبدل، أحمد عبد الله عبد، الذي شغل منصب وزير الدولة للمحافظات وهو من إئتلاف الجماهير الوطنية صلاح الدين ذات المحافظة والكيان، توفر الشروط، إشارة إلى كتاب السيد أحمد عبد الله عبد رئيس إئتلاف الجماهير الوطنية ذي العدد (130) في 9/9/2014.
رابعاً: محمد حمزة جار الله محمد، كتلة مستقلون، إسم النائب المستبدل، السيد حسين الشهرستاني وهو أيضاً من كتلة مستقلون ذات المحافظة و ذات الكيان توفر الشرطين إشارة إلى كتاب كتلة مستقلون ذي العدد (95) في 17/9/2014.
خامساً: السيد حسن حلبوص الشمري، الذي كان يشغل منصب وزير العدل في الوزارة السابقة وهو نائب بموجب البيانات الانتخابية.
سادساً: السيد ملاس عبد الكريم الكسنزاني الذي تم التصويت  عليه كوزير للتجارة وحاز الثقة ولم يؤدي اليمين الدستورية.
يتفضلون.
(السادة النواب، السيد جوزيف صليو سبي، و السيد عادل خميس عبد اللطيف، مشعان ركاض ضامن، محمد حمزة جار الله محمد، والسيد حسن حلبوص الشمري، والسيد الوزير ملاس عبد الكريم الكسنزاني، يؤدون اليمين الدستورية).
* الفقرة ثالثاً: إستضافة السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور صالح المطلك لمناقشة الإجراءات المتخذة للجنة العليا الخاصة بالنازحين.
والوفد المرافق له، العلاقات يدخلون إلى القاعة.
قبل أن تبدأي، البيانات سوف تتلى المقدمة إلى هيأة الرئاسة ولكن لأن الأمر مرتبط بإلتزامات اللجنة المعنية والسيد نائب رئيس الوزراء بعد ذلك سوف يفتح المجال واسع لمن قدم بيان ووافقت عليه هيأة الرئاسة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول الفقرة ثانياً المادة (38) أنا قبل شهر قدمت بيان حول أوضاع النازحين في دهوك ولم أجد أي إستجابة من لدن هيأة الرئاسة أو أي دعم حتى لو كان بسيطاً للنازحين في دهوك خصوصاً وأن الوضع الحالي للنازحين يتطلب أن يكون لمجلس النواب دعم تجاه النازحين في محافظة دهوك والبيان الذي قرأته تم إحالته إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ولكن إلى الآن لم نجد أي قرار متخذ من قبل هيأة الرئاسة حول تقديم دعم ولو بسيط وفقاً لإمكانيات المجلس للنازحين في دهوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ هذه الجلسة، بإسم مجلس النواب ، نرحب بقدوم السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك والوفد المرافق له لمناقشة الإجراءات المتخذة للجنة العليا الخاصة بشؤون النازحين.
سياق تناول هذه الفقرة نبدأ بشيء بسيط يذكر من قبل السيد رئيس لجنة النازحين المشكلة من قبل مجلس النواب النائب الثاني السيد ئارام وبعد ذلك سوف يتاح المجال للجنة المختصة من قبل مجلس الوزراء لإطلاع المجلس على مجريات العمل بشأن النازحين وبعد ذلك يترك المجال للمداخلات من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
شكراً سيدي الرئيس السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.
نحن من خلال آخر إجتماع للجنة النازحين طبعاً هناك عدة مقترحات وهناك جملة من المقترحات سوف نقدمها بشكل رسمي إلى مجلس الوزراء وإلى المكتب المختص وإلى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء، لا نأخذ من وقتكم ولكن بإختصار شديد خلال الأيام الماضية سعت لجنة النازحين المؤقتة إلى تقديم ما بوسعها في مجال  خدمة أهلنا وأبناء شعبنا النازحين من مناطق سكناهم إلى المحافظات الأخرى وقد عملت اللجنة بتواصل مع السيدات والسادة الإجتماعات واللقاءات في تذليل العقبات وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة الكبيرة في مسألة النازحين وقد تمت مخاطبة الجهات المذكورة في أدناه للسعي في تذليل الصعوبات وحسب ما مؤشر أزاء كل منهم على النحو التالي:-
أولاً: تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في مسألة إرسال جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في ما يخص النازحين لحاجة اللجنة المؤقتة إليها وسوف يتم عرضها على مجلس النواب وعلى الكتل البرلمانية لدراستها وما يراه مجلس النواب مناسباً للضرورة التنسيق مع جهات حكومية.
ثانياً: مخاطبة منظمة الهلال الأحمر العراقي في مسألة بيان الإجراءات المتخذة من قبلهم بخصوص النازحين وحيث أن منظمة الهلال الأحمر العراقي بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر التركي أيضاً كان من أحد الطلبات في لجنة النازحين.
ثالثاً: مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول إحتساب سنة 2013/2014 سنة عدم رسوب للطلبة من عوائل الشهداء والمفقودين في جريمة قاعدة سبايكر وإلى الآن لم نتلقَ أي رد من وزارة التعليم العالي.
رابعاً: مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في ما يخص إسكان النازحين في الأراضي الزراعية العائدة إلى الوقف السني والكائنة في مناطق مختلفة من بغداد  وحسب رغبة الوقف السني ومشكورةً تم الإستجابة على الطلب وتمت الموافقة على تخصيص أراضي زراعية لإسكان النازحين لذلك خاطب مجلسنا الموقر بكتابة المرقم (928) والمؤرخ في 10/9/2014.
هذا ونتمنى مساندتكم لهذه اللجنة التي سوف تقوم بجميع ما يمليه عليها الواجب الوطني والإنساني حيال أمننا وشعبنا بجميع مكوناته ومذاهبه وقومياته، وشكراً لكم مع التقدير والإحترام ونرى من الضرورة إتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة لمخاطبة اللجنة الموقرة في هذه الإستضافة لكي يتسنى لمجلس النواب الحصول على الإجابات المناسبة حول قضية النازحين في كافة مناطق العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يترك المجال للسيد نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك للحديث عن الإجراءات المتخذة للجنة العليا الخاصة بشؤون النازحين، تفضلوا.
– السيد صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء)(رئيس اللجنة العليا الخاصة بشؤون النازحين):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، الإخوة أعضاء هيأة الرئاسة المحترمون، أخواتي وإخواني أعضاء مجلس النواب المحترمون.
بدايةً أقول أن الذي حدث في العراق هو ليست عملية نزوح كما يحصل في أي بلد آخر، لقد حصلت كارثة حقيقية نتيجةً للأعداد الكبيرة التي نزحت في فترة قصيرة جداً ولمرافقة الأوضاع الأمنية السيئة التي رافقت عملية النزوح ولتغير أماكن النازحين من مكان إلى مكان آخر.
الموضوع هو حتى أكبر من إمكانية أي بلد نامي وبالتالي يحتاج إلى العون من كل مؤسسات البلد والعون أيضاً من المجتمع الدولي حتى نستطيع أن نخفف الأزمة ولا نقول نحل الأزمة، حل الأزمة الحقيقي هو بإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم والحل للنازحين يتم بتحرير مناطق والسماح ومساعدة النازحين للعودة إلى الأماكن التي كانوا يسكنون فيها، مهما قدمنا للنازح سوف لن ننهي حجم معاناته بدون أن يعود إلى بيته. والإطلاع على حجم المشكلة والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها النازح عن قرب يعطي مدى المعاناة الكبيرة التي يعاني منها النازح خصوصاً عندما تكون هناك زيارة إلى مواقع النازحين.
زرنا مجمع خازر وأطلعنا على الوضع هناك وكان الوضع مأساوي جداً وأستمعنا إلى طلباتهم ولكن بعد أن قررنا خلال (48) ساعة تلبى كل الطلبات التي قدمت إلى النازحين وفي الــ (48) ساعة تم الإعتداء من قبل المجاميع الإرهابية على هذه المنطقة ونزح الموجودين في مجمع خازر إلى أماكن أخرى وبالتالي لم نستطيع أن نحقق لهم ما وعدناهم به بسبب هذه الظروف.
حجم المشكلة كبير ويحتاج إلى أموال كثيرة ويحتاج إلى دعم لوجستي كبير ويحتاج إلى تعاون كل المحافظات وتعاون كل المنظمات وتعاون كل المجتمع حتى يخفف من حجم هذه المعاناة.
مجلس الوزراء أتخذ قرار بتشكيل لجنة عليا لمعالجة المعاناة الموجودة لدى النازحين وأعطى للجنة صلاحيات واسعة وهو مشكور لذلك واللجنة من اليوم الأول الذي صدر فيه قرار مجلس الوزراء عقدت في ذات اليوم إجتماع لإتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف المعاناة وشكلت لجان قطاعية ولجان مناطقية في منطقة كردستان وكركوك وفي المحافظات الوسطى وفي المحافظات الجنوبية ومحافظة الأنبار ونسبت أعضاء من هذه اللجنة لإدارة هذه المناطق ومتابعة وضع النازحين  فيها وبذلت جهود كبيرة جداً ولكن مع كل هذا الجهد الكبير لازالت المعاناة كبيرة.
أعطيكم أرقام أن عدد العوائل المسجلة قبل 1/1/2014 كان (116) ألف عائلة نازحة، عدد العوائل المسجلة بعد1/1/2014 وإلى اليوم (338) ألف عائلة، عدد الذين إستلموا منحة المليون (170) ألف عائلة أي بمعدل (72%) من المسجلة، خصص مبلغ تريليون دينار لهذا العمل ولكن لا هذا التريليون سوف يكفي، أي ما يقارب المليار دولار إلا قليل (500) مليار دينار في البداية وصدر قرار آخر خصص (500) مليار دينار أخرى أي تريليون دينار عراقي، هذه المبالغ سخية في بداية الأمر ولكن إذا نظرنا إلى حجم المشكلة خصوصاً وأننا مقبلين على فصل الشتاء والمدارس على الأبواب نحتاج إلى مبالغ إضافية ونحتاج إلى جهد إستثنائي لمعالجة الوضع.
اللجنة التنفيذية إستبعدت عدد كبير، طبعاً نحن شكلنا بذات اليوم لجنة تنفيذية إضافة تابعة للجنة العليا للقيام بالمهمات وبعد أن رأينا هذه الإجراءات كانت بطيئة بسبب أن الكادر المتوفر في إدارة وزارة الهجرة والمهجرين غير كافي لإدارة هذه الأزمة، نقلنا الصلاحيات إلى حد مستوى مدير ناحية أو قائمقام وأعطوا صلاحيات كاملة لكي نبتعد عن الروتين وتصل المنح والمساعدات الأخرى إلى النازحين وأعطيت أيضاً صلاحيات إلى اللجنة التنفيذية للقيام بالعمل وهذه الصلاحيات بالرغم من أننا أعطيناها كلها ولكن لازال هناك تلكؤ بسبب الروتين الذي تعود عليه الموظف وبسبب خوف من الرقابة والمفتش العام وما إلى ذلك والتعليمات التي كانت قد صدرت من وزارة الهجرة والمهجرين وهي تحتوي على (29) بند، ألغينا معظم التعليمات الموجودة من وزارة الهجرة والمهجرين وأكتفينا ببطاقة السكن والبطاقة التموينية وتعهد من المستلم بأنه لم يستلم سابقاً وأنه يتحمل المسؤولية القانونية حتى نصل إلى أكبر عدد من النازحين وتصلهم المساعدات قدر الإمكان.
الذي أريد قوله في النهاية أن عدم إقرار الموازنة وضعنا في إشكال أنه الآن نأخذ سلف وهذه لابد من أن تصفى وأيضاً مطلوب تخصيص مبالغ كبيرة في 2015 ومجلس الوزراء أيضاً أصدر قرار لتشكيل صندوق للإعمار للمناطق التي تضررت من جراء العمليات العسكرية والعمليات الإرهابية وهذا الصندوق يفترض أن يخصص له مبلغ من الحكومة ويصادق عليه البرلمان وأيضاً يفتح للمساعدات الدولية التي نتوقع أن تكون سخية في هذا الوقت، يرافق المبالغ التي خصصت من الحكومة هناك (500) مليون دولار خصصت من المملكة العربية السعودية وحوالي (500) مليون دولار وحوالي (100) إلى (200) مليون دولار من الدول الأخرى بين نقد وبين قضايا إنسانية.
الحقيقة الروتين الموجود والبيروقراطية الموجودة بهذه المؤسسات معروفة فأيضاً حدث تأخير في إيصالها إلى المواطنين طلبنا من منظمات الأمم المتحدة أن يكون إجتماع مشترك بيننا وبينهم وطلبنا منهم أن يكون لديهم ممثلين في اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية وممثلين منا معهم حتى يكون هناك نوع من الرقابة على ما تقوم به اللجنة العليا المشكلة من الحكومة وأيضاً يكون لنا إطلاع على كيفية توزيع المبالغ التي تأتي كمساعدات و وعدوا بذلك ولكن يوم غد لدينا إجتماع معهم أيضاً يفترض أن يحسم هذا الموضوع لكي يكون هناك نوع من الشفافية.
في الوقت الذي أعطينا مرونة عالية في التوزيع أيضاً إتخذنا الإجراءات لمراقبة الفساد وإيقافه في اللحظات الأولى قبل أن يستشري إن حصل لا سمح الله وإلى الآن أتتنا من ثلاثة إلى أربعة شكاوى من مختلف المناطق ندقق فيها وإلى الآن لم نتأكد من وجود عملية فساد حصلت من الشكاوى التي جاءت ولكن التحقيق مستمر.
طلبنا من رئاسة البرلمان أنها تشجع إخواننا البرلمانيين وتعطيهم تسهيلات في أن يكونوا متواجدين للإشراف على كيفية توزيع المبالغ والمساعدات الأخرى على النازحين وطلبنا من مجالس المحافظات أيضاً أن يكونوا متواجدين مع النازحين من تلك المناطق حتى أيضاً يراقبوا عملية التسليم وعملية إيصال المواد الغذائية وهم مشكورين الحقيقة الكل يتابع والدعوة اليوم إلى كل إخواني البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات أن يتواجدوا في هذه المناطق وسوف نتقبل أي شكوى ونستجيب لها بشكل سريع عن أي إجراء خطأ يحصل في هذا الموضوع.
أنا سوف أكتفي بهذا القدر حتى أترك لحضراتكم المجال لكي تستفسروا عن الأمور والمشاكل التي شخصتموها.
لا أعرف السيد الرئيس، هل تريد من الإخوة أن يكملوا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا أكملوا ما لديكم.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
نقطة النظام على سير الإجراءات والمناقشات. أنا أعتقد اذا ممكن تقديم التقرير بشكل مكتوب والارقام تكوت بشكل مفصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام هذه مداخلة فبإمكانك ان تثبت دور وتعطي هذه الملاحظة. قبل ان نأخذ المداخلات سنثبت الحضور ويحضر من موجود في الكافتريا.
– النائبة انتصارعلي خضر محمود (نقطة نظام):-
المادة (102) من النظام الداخلي بخصوص إجراءات وعمل لجنة الهجرة والمهجرين، أتمنى بعد تسمية أعضاء اللجان ولجنة الهجرة والمهجرين أن يكون للجنة وأعضاء اللجنة دور في مراقبة هذه اللجنة وان تكون حاضرة على المنصة كي تأخذ دورها على الرقابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة ناقشت اليوم مع رؤساء الكتل قضية تسمية رؤساء اللجان المختصة ويوم غد الساعة (11:00) يوجد أجتماع بين هيأة الرئاسة ورؤساء الكتل السياسية لحسم هذا الموضوع بشكل نهائي.
الآن نثبت الحضور إذا سمحتم.
– النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي (نقطة نظام):-
أنا أستغرب على التصويت الذي يخرج عن الشاشة، أثنين كلا، نريد ان نعلم ما هؤلاء؟ هل أتوا مقبوض عليهم مثلاً؟ ويجب عليكم استجوابهم لأن الأسماء لديكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة تؤخذ بالاعتبار. نحن لدينا (112) راغب في المداخلة ستعطى دقيقة واحدة، نتجنب التكرار ونحاول التركيز قدر المستطاع لكي نعطى فرصة للجميع.
– النائب عبود وحيد عبود عنيد العيساوي (نقطة نظام):-
أنا أطلعت على قائمة تسجيل الدور ورأيت فيها تحريف، وأنا قلت للأخ عماد المقرر والظاهر ان الأوراق تبقى مفتوحة ويحدث بعدها تحريف بالأرقام، قد تكون هذه الحالة استمرت ويعلم بها السيد المقرر، هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا اترك فرصة للمقرر ان يتحدث لكي يتضح مفهوم التحريف.
– السيد نيازي معمار أوغلو:-
بالنظر للإيعاز من هيأة الرئاسة بكيفية تسجيل أسماء السادة النواب في المداخلات في جدول الأعمال، لدينا استمارة خاصة رسمية تدرج ألأسماء بها حسب التسلسل وحسب حضور النواب قبل الجلسة بساعة أو بساعة ونصف، السادة النواب الذين يريدون يشاركون بمداخلات يحضرون إلى منصة المقرر في الصباح قبل الجلسة ونحن موجودين قبلها بساعة أو بساعة ونصف وبذلك يسجل أسمائهم، أما التوازن بين الكتل وبين السادة النواب هذه تبقى عند السيد رئيس المجلس حصرًا، ونحن نعاني من كثرة المداخلات حيث تكون أكثر من (120- 140) ونحن لا نستطيع حجز طلب للنائب في المداخلة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
ما يتعلق بنظام تسجيل الأسماء للسادة النواب بخصوص المداخلات، المعمول به أنه ابتداء يتم تسجيل الأسماء، البعض ليس لديه فكرة معينة ويكتفي بالآخرين، لكن بعد ان يتم طرح الموضوع من قبل الضيف ربما سيكون له رأي معين، فيفترض ان يكون هناك بعد جواب الضيف فتح التسجيل أيضًا للذين يريدون المداخلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان هناك ما يستوجب في قضية ما ذكرت سنفتح هذا المجال، في المناقشات السابقة ان هناك مجال لذلك، الذي لديه رغبة في طرح قضية لم يتم تداولها أثناء النقاش ويجد ضرورة لذلك يقدم الاسم مرة أخرى إلى السيد المقرر.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
نرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء.
1- محافظة ذي قار لم تأخذ استحقاقها من التخصيصات المالية لخدمات النازحين والبالغة (500) مليار دينار، أسوة ببقية المحافظات في توفير الكرفانات والمولدات والمستلزمات الأخرى للنازحين، واقتصرت على منحة الهجرة والمهجرين البالغة (1) مليون فقط، على الرغم من وجود (1400) عائلة نازحة بحاجة إلى صرف هذه الأموال.
2- بالرغم من مباشرة الموظفين النازحين بدوائر الدولة المماثلة لم يتم استلام رواتبهم الشهرية بسبب عدم مناقلة الرواتب من المحافظات الساخنة للنازحين ومنها الى محافظة ذي قار، لذا نطلب من السيد رئيس اللجنة توضيح ذلك.
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين لمساعدة الأسر النازحة إلى المحافظات، بالتأكيد هي مشكورة على جهودها وعملها لكن أغلب القرارات التي أصدرتها اللجنة بخصوص إغاثة النازحين لم تنفذ منها سوى منحة (المليون) دينار ولعدد محدود منهم. القرارات التي صدرت بتجهيز كرفانات لإقامة مخيمات في المحافظات إلى الآن لم تنفذ في قسم من المحافظات إذا لم تكن أغلبها، لذا أدعو الأخوة في اللجنة إلى وضع حل لمشكلة النازحين لأن أغلب المحافظات التي نزحت عوائلها تواجه ضغوطات مالية نتيجة لتأخر الموازنة، لذا على اللجنة تفعيل دورها والعمل بصورة عاجلة للتخفيف من معانات النازحين وتلبية مطالبهم.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
بعض المناطق التي تضررت من الإرهاب وحررت مثل آمرلي الصامدة، هي بحاجة لإعادة تأهيل وإصلاح الخدمات الضرورية، من المفروض شملهم بمبلغ التعويض وشملهم بخطة إعادة الأعمار بعد تحريرها، وأقترح زيارة لجنة ميدانية تمثل اللجنة العليا للاطلاع والتشاور مع الرؤساء أو مدراء الدوائر الخدمية لوضع خطة تكون ضمن أولويات اللجنة في إنجازها بأقرب وقت.
بعض الآليات لإيصال التعويضات للنازحين متواجدين في المناطق الساخنة فيها صعوبة، قبل فترة التقيت ببعض النازحين في قرية توكل كانت دورهم مهدمة وخربت مزارعهم، وإلى الآن لم يتم إيصال التعويضات لهم بالرغم من أنهم تعرضوا لهذه المأساة للمرة الثانية عام 2007، وفي هذا العام، فأرجو منح المناطق الساخنة أهمية أكثر.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
أدعو على إيصال المساعدات والمنح المالية للنازحين بشكل سريع وعاجل، والعمل على زيادة منافذ التوزيع وعدد الموظفين المشرفين على عمليات توزيع المنح. محافظة دهوك هي التي استقبلت أكبر عدد من النازحين إلى الآن، وهناك أكثر من (100) ألف عائلة نازحة مسجلة رسميًا في محافظة دهوك، وعدد العوائل الذين استلموا المنح إلى الآن هم فقط (30) ألف عائلة ، وهذا العدد يعتبر قليل بالنسبة للحجم الكبير من العوائل النازحة المسجلة.
وأدعو إلى متابعة قضايا طلبة المدارس والجامعات في مناطق نزوحهم، والعمل على ضمان وتسهيل إجراءات أدائهم للامتحانات، كما أدعو إلى تخصيص ميزانية إضافية لإقليم كردستان خاصة مساعدة النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات الإضافية من الممكن ان تكتب وتقدم إلى اللجنة لغرض الإجابة عليها.
– النائب جمال محمد احمد (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي (تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال لمجلس النواب بالتنسيق مع رؤساء لجان المختصة وتقوم بتوزيعها أو تبليغها للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية بيومين على الأقل)، هذه الفقرة مع الأسف لم تنفذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة قد أوجلت، وقد درجت على جدول الأعمال في يوم تشكيل الحكومة وأوجلت إلى يوم السبت، وقد أعلمت بذلك رؤساء الكتل، وسيكون غدًا أيضًا اجتماع يتعلق بسير عمل المجلس وجدول الأعمال.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
الكل يعلم لولا الغيرة العراقية والكرم والتلاحم والنخوة لازدادت المعاناة وخرجت من السيطرة، ودور الحكومة كان متواضع ولم يفي بالغرض، هل هناك خطة مدروسة وجدية نراها على أرض الواقع لإيواء النازحين والموسم الدراسي والشتاء قادم؟ وهل هناك استمرارية لتوزيع المنح المالية؟ لأن الأزمة ربما ستطول في بعض المناطق، أقترح زيادة المنحة المالية للعائلة الواحدة وتسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية الشخصية، وتخصيص مبالغ كافية لوزارة الإسكان للمباشرة ببناء بيوت واطئة الكلفة في ملاذات آمنة، واستحداث هيأة عليا للبلد لمعالجة الأزمات الإنسانية من جراء الحروب والكوارث الطبيعية كما هي معمول بها في أغلب دول العالم، وأطلب شمول أهالي الضلوعية الأبطال في الدعم المادي من لجنة النازحين.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
الشكر والتقدير لدكتور صالح المطلك والأستاذ أصغر الموسوي، لأن بتدخلهم الشخصي وصلت خلال يومين مساعدات النازحين من قضاء المقدادية في خانقين، لدي جملة من الملاحظات:
1- انتقادي للجنة لعدم زيارتها إلى محافظة ديالى، وهي تقريبًا المحافظة الوحيدة التي لم يزورها أي فرد من اللجنة والإطلاع على أوضاع النازحين.
2- هناك معانات من مجالس البلدية في ناحية قرة تبة وفي جبارة وهناك بعض الاسايش في خانقين وصعوبة مرور الأشخاص إلا بالحصول على موافقة الأسايش من أجل الحصول على منحة المليون، وعندما يذهبون إلى الأسايش يلاقون صعوبة بعدم إعطائهم موافقة إلا بوجود كفيل وهذا أمر صعب.
3- هناك قرى دمرت في محافظة ديالى، قرى الجبور في المقدادية والعظيم والمنصورية ونوفل وغيرها، هذه القرى بحاجة إلى ميزانية لإعادة الأعمار.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
1- التأخير الكبير من قبل وزارة الهجرة والمهجرين في إدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالنازحين، حيث ان القسم الأكبر روج معاملته قبل شهرين وإلى الآن لم يستلم منحة (المليون) دينار، وان نسبة الإنجاز في محافظات إقليم كردستان هي (15%).
2- المواد الغذائية لم توزع من قبل مكاتب الهجرة في أربيل ودهوك والسليمانية بشكل عادل.
3- معانات النازحين والعيش تحت الجسور وفي ظل الأشجار وفي سفوح الجبال، ووزارة الهجرة لم تتحرك لإيجاد سكن لهؤلاء  في أربيل ودهوك والسليمانية.
4- النازحين في المحافظات الجنوبية شملوا بوجبات الطعام والسكن، والنازحين في محافظات الإقليم لم يحصلوا على شيء من هذا.
5- عدم صرف رواتب موظفي العقود الذين يعملون أكثر من شهرين في مكاتب وزارة الهجرة، وهذا يربك العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه الملاحظات إلى الجنة المختصة.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
1- سؤالي إلى السيد نائب رئيس الوزراء المحترم، ما قدم من خدمات لا يتناسب مع حجم هذه المشكلة، وان أكثر المساعدات قدمت للنازحين من المواطنين والخيرين في المحافظات التي نزحوا إليها، هل بالإمكان تخصيص مبلغ شهري كمنحة طوارئ لهذه العوائل؟ الى ان تتحرر الأراضي من دنس داعش وعودتهم إلى مناطق سكناهم.
2- في استضافة السيد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في البرلمان، تطرق في معرض حديثه عن مشكلة النازحين، بأن الوزارة فاتحت المسؤولين في المحافظات التي يوجد فيها النازحين حول تخصيص أرض لأجل إقامة مجمع كرفاني لإسكانهم، أين وصل هذا الموضوع؟
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
شكرًا للجنة المتمثلة بنائب رئيس الوزراء.
بعض المحافظات منحت مبالغ لتغطية نفقات النازحين لشراء كرفانات ومتطلبات العمل الأخرى، في محافظة ميسان تم رصد مبلغ مقداره (7) مليار دينار عراقي، وصلت ورقيًا (5) مليار، المتبقي (2) مليار،هذه أكيد تأتي تباعًا، ما هي الآلية التي من خلالها يتم صرف هذه المبالغ الورقية؟ أتصل بي السيد محافظ ميسان مشكور بهذا الخصوص بحيث لا توجد آلية إلى اللجان أو الجهات ذات العلاقة في المحافظة بصرف هذه المبالغ، ولا يوجد استشعار إلى المصارف الموجودة أو الجهات المعنية في المحافظة، لا سيما ونحن مقبلين على فصل شتاء وبداية دوام المدارس.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لدي نقطتين فقط:
1- في اجتماع لجنة النازحين كان هناك مقترح تأسيس مؤسسة للكوارث العاجلة، ومشكور المؤتمر الذي أقامه السيد عمار الحكيم، كان أيضًا يؤكد على هذا المبدأ، فنتمنى من الأخوة البرلمانيين واللجنة العليا المشرفة على هذا العمل بضرورة الاستعجال في تأسيس هذه الهيأة المستقلة أسوةً الهيآت الأخرى، لكي تحل الإشكالية.
2- بالنسبة للتعويضات من المنح المالية، كان هناك مقترح من دوائر المرحلين بإدخال المصارف لهذا العمل.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
نرحب بالسيد رئيس اللجنة العليا الدكتور صالح المطلك والوفد المرافق معه، وتثمين لوزارة التربية التي استجابت لرئيس النواب العراقي لتأخير الدوام لغاية 22/ 10، لكي يأخذوا المحافظين دورهم بإخلاء النازحين في المجمعات السكنية، وتثمين إلى محافظ بغداد ومجلسه الذين أخلوا المدارس في المجمعات السكنية التي تم تخصيصها للنازحين، مجمع النبي يونس (عليه السلام) ومجمع النبي شيت (عليه السلام)، هذه المجمعات تم زيارتها من قبل الدكتور صالح المطلك مشكورًا في النهروان وأبدى استعداده بالدعم، نطالب بالدعم المالي لمحافظة بغداد ومجلس محافظة بغداد.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
1- أنا أسأل السيد صالح المطلك كيف توزع المنح؟ ووفق أي معيار المحرومية؟ أو المظلومية؟ أم الطائفية؟
2- وهل يجوز لعضو مجلس النواب ان يقوم بتوزيع المنح على النازحين؟
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
1- نرحب بمعالي رئيس اللجنة العليا والوفد المرافق له، وأوجه شكري على تداخله لتقديم المنحة لمحافظة دهوك ولكن المحافظة تنتظر تحويل هذه المبالغ إلى محافظة دهوك وأن لا تتأخر ليوم غد، لأن الدوام تعطل في محافظة دهوك، أكثر من (700) مدرسة الآن مليئة بالنازحين والوضع جدًا خطير ووضع النازحين يرثى له، ونؤكد على معالي رئيس اللجنة العليا بضرورة تحويل هذه المنحة والإسراع بتحويلها إلى حساب محافظة دهوك، ليتمكنوا من مواجهة هذه المشكلة وهذا التحدي الكبير.
2- بالنسبة لصندوق الأعمار أعتقد على اللجنة الإسراع في تفعيلها ودون التوقف.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
خلال زيارتنا التفقدية لإحدى قاعات تسجيل أسماء العوائل النازحين في أربيل يوم 14/9، لاحظنا ما يلي:
1- هناك فساد مالي وإداري وتنظيمي.
2- هناك الكثير من النازحين سجلوا منذ الشهر السادس وإلى الآن لم تظهر أسمائهم، بينما هناك من قدم طلبه قبل أسبوعين وتم استلام المبلغ.
3- حجبت بعض الأسماء لأنهم قدموا أكثر من فايل حسب طلب اللجنة الموجودة، وحجبت أسمائهم أيضا على أنهم قدموا أكثر من مرة.
4- عدم وجود تنظيم في استلام الأضابير من النازحين، فنرى المئات واقفين من محافظة نينوى وصلاح الدين و الأنبار في قاعة واحدة، نطلب زيادة القاعات والتنظيم.
5- وجدنا التفرقة في التعامل مع النازحين، ركزت اللجنة على الطائفية والديانة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبت هذه الملاحظات وتعطى للجنة.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
لا يختلف اثنان على المعانات الحقيقية التي يعاني منها النازحين، وكذلك اختفاء الحلول الحقيقية وضبابية العلاج من قبل اللجنة، لذلك نريد بيان ما هي أسباب ضعف الإجراءات المقدمة للنازحين؟ وعدم استيعاب الكل في وقت قياسي لرفع المعانات عن النازحين؟
كذلك نريد بيان آلية صرف الأموال والزيارات وتباينها من المحافظات ونريد توضيح ذلك من السيد رئيس اللجنة، ونريد تشكيل لجان فرعية في المحافظات المرتبطة باللجنة الرئيسية.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
هناك الكثير من العوائل النازحة ممن فقدوا أبنائهم وأستشهد البعض منهم، وهم اليوم يعيشون ظروف قاهرة لعدم وجود المعيل، وهؤلاء يجب تمييزهم من حيث المنحة والرعاية، وهم اليوم يسكنون المدارس والدوام على الأبواب، هل هناك بديل لإسكانهم؟ وهل هناك حل جذري في قضية إرجاعهم؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة الدفاع من حيث إعداد خطط عسكرية وإرجاعهم إلى مناطقهم؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الشكر لنائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا، تخصيص مليار هو غير كافي لحالة الطوارئ، نحن قررنا في الميزانية في الدورة السابقة ان تكون هناك زيادة لميزانية الطوارئ من الوفرة، هل تم إضافة هذه المبالغ؟ وما آلية المساعدات التي ذكرها؟ بأموال مباشرة أو كرفانات أو طعام واحتياجات إنسانية؟ لم يحدد نائب رئيس الوزراء المبالغ التي تم صرفها والمبالغ المتبقية، لم نعرف كم صرف؟ استفسرنا قالوا بقي ثلثين من المبلغ، وما هو موقف اللجنة من بداية الموسم الدراسي وكيف ستحل هذه المشكلة؟ بغداد كانت فقيرة في تخصيص النازحين بالرغم من أنها أكبر المحافظات التي استلمت الوافدين من النازحين، ويوجد هناك تلكؤ في استلام مبالغ النازحين.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
لدي ملاحظة واحدة فقط بالإضافة إلى ما ذكر، نظرًا للأعداد الكبيرة للنازحين في محافظة كربلاء المقدسة والدور الكبير للعتبتين العباسية والحسينية المطهرة في احتواء النازحين في مدن الزائرين والحسينيات والمساجد، أقترح ان تخصص نسبة من هذه الأموال للعتبتين.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
1- كثير من النقاط قد ذكرت لكني أوجه سؤال من يوم 5/8 حصلت موافقة السيد وزير الهجرة على فتح مكتب في سامراء، وإلى الآن لم تحصل سامراء لا على حصة غذائية ولا على المليون ولا على حل لموضوع السكن.
2- أطالب بصرف منحة شهرية المحاصرين في آمرلي وسامراء والضلوعية وعامرية الفلوجة، يبدو ان المحنة طويلة ويفترض ان نعطي أقل شيء (600) ألف دينار لكل أسرة في المحافظات المنكوبة، لأن مليون لم يصلوا إلى ألان وسوف لن نخرج بحل.
3- أطالب بمحاسبة المقصر، لماذا من الشهر الثامن إلى الآن سامراء محاصرة ؟ وهي التي احتضنت أهل الجنوب والشمال والوسط في كثير من تأريخ العراق.
– النائب رائد اسحاق متى داود:-
صرح السيد وكيل وزير الهجرة والمهجرين الاقدم القاضي عبد الرزاق الموسوي على قناة الحرة عراق بأن نسب توزيع المنح للمحافظات الجنوبية كانت بحدود (90%)، فما هي نسب توزيع النسب في المحافظات الشمالية؟ حيث يوجد تأخر في إيصال المنح للنازحين ونطلب زيادة عدد اللجان لهذا الغرض.
هناك الكثير من النازحين حاليًا في المدارس والجميع يعلم بأن العام الدراسي على وشك ان يبدأ، وهؤلاء النازحين قلقين جدًا على مصيرهم، نطلب إيجاد سكن بديل بنصب كرفانات أو تأجير بنايات أو شقق أو غيرها.
لقسم من النازحين مبالغ مودعة في مصارف المناطق التي تسيطر عليها المجاميع الإرهابية، والجميع يعلم بصعوبة الظروف للنازحين وحاجتهم لتلك المبالغ، لذا نطلب إيجاد آلية تمكن النازحين من سحب أرصدتهم، والمقترح هو فتح مكاتب للمصارف في المناطق التي نزح إليها النازحين على سبيل المثال لا الحصر مصرف الرافدين فرع الحمدانية فتح مكتب له في إقليم كردستان.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
الواضح من زياراتنا التفقدية إلى أماكن تواجد النازحين من مختلف المحافظات خصوصًا في محافظة بغداد، التقارير التي تصلنا من المنظمات التي تتعامل مع النازحين في أماكن مختلفة من العراق والاتصالات مباشرة مع النازحين، هناك مشكلة متفاقمة و مأساة إنسانية تتعرض لها هذه العوائل، القضية ليست مرتبطة بتوفير منحة المليون دينار فقط مع أن حولها الكثير من التساؤلات والإشكالات، القضايا التي يتعرض لها النازحون بفترة تواجدهم في أماكن غير صالحة يتعرضون إلى مشاكل نفسية وقضايا هدر السنوات الدراسية والصحة وكل المشاكل تتركز في مجتمع النازحين الذي وصل عددهم إلى (2) مليون.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
لدي سؤال وطلب يسكن في دائرة كريان التي مركزها قضاء كلار بقرابة (9) آلاف عائلة نازحة، لماذا لم يصل سوى سلة غذائية بسيطة لـ(1200) عائلة.
أطلب من اللجنة العليا النظر في تعليمات الخاصة بمنح المليونية وخاصة ما يتعلق بالعوائل النازحة الذين يمتلكون كافة المستمسكات عدا البطاقة التموينية، وتعطى لهم (200) ألف فقط في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
لدي عدة استفسارات الى اللجنة المحترمة.
1- هل تم وصول المبالغ المخصصة من مجلس الوزراء إلى كافة العوائل النازحة؟ وما هي نسبة العوائل التي استلمت المبالغ؟ وكم المتبقي منها؟ وهل شكلتم لجان تتابع وصول الأموال للعوائل النازحة لتقليل عملية حصول الفساد الإداري؟
2- هل وضعتم حلول آنية وسريعة للعوائل النازحة التي تسكن بعض المدارس وبعض الحسينيات ونحن مقبلون على فصل الشتاء والعام الدراسي الجديد؟
3- أقترح شراء كرفانات من مبالغ الطوارئ وكذلك بناء بيوت واطئة الكلفة للبناء الجاهز وليست للبناء التقليدي وذلك لسرعة الإنجاز وعند رجوع العوائل إلى المحافظات عند استقرار العراق تسلم هذه البيوت على العوائل الفقيرة في كل محافظة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
تعقيب بسيط لكلام السيد نائب رئيس الوزراء، قال المشكلة ستنتهي بعودتهم إلى مناطق سكناهم، أنا أقول لا تنتهي دون تحقيق السلم الأهلي في البلد وبعد تطهير البلاد من الإرهاب.
الكل تحدث عن المشاكل وكلها صحيحة، لكن حل المشكلة من الاساس يجب ان تكون هناك هيأة وطنية تتشكل، ومن أين نجلب موظفين جدد في دوائر من دوائر وذات العلاقة القطاعية للهجرة والمهجرين، بلديات، تربية، صحة، مجالس محافظات، أعمار وإسكان، ليس فقط إيواء وإغاثة، غدًا إعادة وبعدها أعمار وتأهيل البنى التحتية، هذه ستأخذ فترة سنة أو سنتين، مقترحي هو جاهز وسأسلمه للهيأة أنه كيف نعمل قانون جديد عند إرساله الحكومة لنا، لكي نعمل الهيأة الوطنية ولكي تقوم بمهامها، ومشكور رئيس اللجنة قام بالواجب.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أرحب بالدكتور صالح المطلك والوفد المرافق له.
السيد وكيل وزير الهجرة والمهجرين في الاستضافة الأولى له، تطرق إلى أكثر من (270) ألف عائلة داخل الإقليم وبحدود (30) ألف عائلة في المحافظات الجنوبية وبغداد، اليوم النازحين في الإقليم يشكون من الروتين وقلة المكاتب، أطلب من الدكتور فتح مكاتب إضافية لتقليل الزخم ولتسليم المنح للنازحين وبأسرع وقت، كما أطلب من الدكتور صالح والأخ العبادي بالإيعاز لكل الوزارات من أجل صرف رواتب موظفي نينوى، لأن بعض مديريات الوزارات لا تقوم بتحويل الرواتب إلى مكاتب كركوك، والمديرية التي تحول في بعض المرات تطلب شروط تعجيزية ومن هذه الشروط ان الموظف يأتي شخصيًا لاستلامه الراتب، وهذا أمر صعب، والإجراء الأسهل ان يكون هناك معتمد يستلم الرواتب، كما نطلب من الدكتور السيد وزير التعليم لوضع حل لطلاب المرحلة الرابعة في كليات نينوى وكذلك المراحل النهائية للمعاهد، الذين لم يستطيعوا الوصول لا لبغداد ولا للإقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات مهمة تثبت وتقدم.
– السيد صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات):-
بعض الإستفسارات التي طلبوها الأخوة موجودة، لكن لم نريد أن نسترسل في البداية أردنا أن نسمع منكم لكي نجيب على كل الاستفسارات، الأرقام ونسب الإنجاز موجودة، أطلب من الدكتور حسين ان يقرأ على حضرتكم المبالغ الموزعة على كل محافظة من هذه المحافظات، ومعها أيضًا نسب الإنجاز، نحن خصصنا مبالغ (50) مليار دينار إلى دهوك، وإلى محافظات أخرى على المقياس الذي أخذناه هو عدد العوائل النازحة الموجودة هناك، وهذا الرقم قد يزود مستقبلاً إذا توفرت لدينا السيولة المالية، أنا لدي تعقيب على بعض الأسئلة لكن بعد ان يقرأ الدكتور حسين على النسب التي طلبتموها.
– السيد حسين علي داود (اللجنة العليا لشؤون النازحين):-
البيانات الإحصائية والأرقام الدقيقة وأماكن نزوح والمؤشرات المهمة في معرفة وتقدير حجم الأزمة، إلى تأريخ اليوم 20/9/2014 لدينا بيانات مسجلة وفق الجدول الآتي.
1- عدد العوائل المسجلة والنازحة قبل 1/1 النزوح السابق يبلغ (116) ألف عائلة، عدد العوائل النازحة والمسجلة رسميًا في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين والتي صدرت لهم استمارات المنحة المالية للفترة من بعد 9/6 وإلى اليوم بلغ (238) ألف عائلة، تضاف لهذه الأرقام العوائل النازحة منذ 1/1/2014 وخصوصًا في محافظة الأنبار والبالغ عددها (71) ألف عائلة، بالتالي يصبح العدد الكلي للنازحين من 1/1/2014 إلى هذا اليوم هو (309) ألف، ما ذكره دولة النائب الأرقام المسجلة وهي ( 238) ألف عائلة من نزوح في 9/6 الآن هذا هو الرقم الرسمي التي تتبناه وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا هو عدد العوائل النازحة اعتبارا من 1/1/2014 هي (309465) عائلة، بلا شك هنالك نسبة (15%) يضاف إلى هذا الرقم للذين تعذر لهم التسجيل أو الذين لا يريدون أو يرغبون في التسجيل.
2- القضية الثانية قضية أين يتوزعون هؤلاء النازحين؟ البيانات المثبتة رسميًا لوزارة الهجرة والمهجرين بالشكل التالي:
أولاً:  في محافظة أربيل الرقم المسجل إلى الآن يقترب من (49) ألف عائلة، وهذه نسبته تقريبًا (25%) من المسجل لدى الهجرة والمهجرين بموجب بيانات بعد 9/6.
ثانياً: في دهوك هنالك ما يقارب (30) ألف عائلة، إضافة إلى بيانات لم تسلم إلى وزارة الهجرة والمهجرين إلى الآن، الموجودة في محافظة دهوك.
إجمالاً لكي لا نطيل لحضرتكم.
نسبة العوائل النازحة مسجلة رسميًا في وزارة الهجرة والمهجرين في محافظات الإقليم الثلاث ومحافظة كركوك يبلغ (62%) من مجمل العوائل النازحة. نسبة العوائل النازحة في محافظة بغداد يبلغ (0،08) كنسبة مئوية. نسبة العوائل النازحة في محافظة كربلاء والنجف و واسط وبابل بلغ (17%)، وما تبقى من العوائل النازحة في بقية المحافظات يبلغ (13%) هذه الأرقام تتعلق بإحصائيات ما بعد 9/6، نظيف لها إحصائيات نازحي الأنبار الذين هم (71) ألف عائلة.
وبالتالي الرقم الرسمي الذي نستطيع أن نتكلم عنه كلجنة عليا وكوزارة هجرة ومهجرين أن العوائل المسجلة والتي لديها قيود وأوليات وتفاصيل وأستطيع بموجب هذه التفاصيل أن نكرر المنحة أو نكرر المنحة الشهرية فالعدد الإجمالي المسجل لدى وزارة الهجرة والمهجرين (309) ألف عائلة، هذه الأرقام تحتاج الى تفصيل فيما يتعلق بالذين استلموا المنحة المالية، بلا شك الإغاثة والإيواء جزء من هذه المنحة فالإيواء يتكلم عن إيواء سكن وأيضاً عن خدمات صحة وتربية وغيرها.
الذين استلموا منحة المليون لحد تاريخ هذا اليوم هم (170) ألف عائلة أي (170) مليار تم إنفاقها تحت باب منحة المليون النسبة المئوية لهذه الـ(170) ألف الى العدد المسجل رسمياً حالياً هو (72%) والحد المسجل كما قلنا نتكلم عن بيانات بعد 9/6 (238) ألف عائلة وهذا يعني أن اللجنة منذ أن مارست أعمالها لحد هذا اليوم وزعنا (72%) منحة المليون دينار.
بلا شك كثير من الأسئلة تتكلم عن فتح منافذ إضافية لزيادة وتيرة زيادة هذه المنحة ولدي الآن (5) منافذ فتحت في محافظة الانبار في الاقضية الخاضعة لسيطرة الدولة و(3) في سامراء و(6) منافذ إضافية تم الموافقة لفتحها في بغداد إضافة الى المنافذ الحالية التي نتأمل أن تكتمل بموجبها توزيع منحة المليون دينار.
– السيد صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات):-
بالنسبة للسؤال المتعلق بالمناطق المحاصرة مثل آمرلي والضلوعية وعامرية الفلوجة نحن عانينا من هذا الموضوع منذ البداية لأنه وفق الصلاحيات المعطاة لنا نحن نتعامل مع النازحين ولا نتعامل مع المناطق المحاصرة ولكن بالنظر الى المعاناة التي رأيناها أن المناطق المحاصرة تعاني أكثر حتى من حتى النازح فطرحنا الموضوع على مجلس الوزراء الموقر وشملنا هذه المناطق التي تكلمتم عنها بما يمنح للإخوة النازحين وهذا الموضوع أيضاً لا يقتصر على هذه المناطق فقط وإنما أيضاً المناطق المحاصرة يمكن أن تمنح هذه الامتيازات.
إخواني أنا أحس بما في داخلكم من ألم عن ما تروه وتسمعوه ولكن نحن منذ البداية بدأنا أولاً بفروع معينة ومناطق معينة وعدد من الموظفين ورأينا أن هذا الموضوع لا ينفع فبدأنا بالصلاحيات والتعليمات المعطاة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين ومشينا بها مدة ورأينا أيضاً أن هذا الموضوع سوف لن يمضي سريعاً فقمنا باستثناء هذه التعليمات كلها ووصلنا الى مرحلة كما قلت سابقاً بطاقة تموينية وتعهد أو تعهد من القائم مقام ومجلس المحافظة أنه هذا الشخص هو نازح لكي يعطى له المنحة. ومنحة واحدة ليست كافية ونحن مقبولون على مشكلة وهي مشكلة الإيواء وهي مشكلة معقدة وأنا من الآن أقول لكم أنه تحتاج الى حل سريع للسماح أو تسهيل مهمة عودة النازحين الى مناطقهم وسوف لن تحل بشكل سريع لذلك مطلوب إجراء سياسي وعسكري وامني لحل هذا الإشكال بأسرع وقت ممكن.
والقصف على المدن أيضاً طالبنا منذ مدة طويلة بان يتوقف وأن يتركز فقط على المناطق التي يتواجد فيها داعش والمجاميع الأخرى المناصرة لها، وللأسف تأخر هذا الموضوع ومشكور أيضاً القائد العام الدكتور حيدر العبادي صدر قرار بإيقاف القصف والتركيز فقط على مكان تواجد الإرهابيين، ولكن للأسف تسمع أيضاً أن هناك راجمات ترُجم بالرغم من وجود هذه التعليمات والتي يمكن أن تكون صائبة لا يزال يوجد خرق هنا وهناك ولا نعرف هذا الخرق من أين؟ ولكن نحن لا علاقة لنا بالجانب الأمني ولكن لا نعرف هذا الخرق من أين؟ لذا يجب أن يكون هناك تدخل من البرلمان ومن الحكومة على إيقاف هذه الخروقات التي تحصل والتي قد تكون مقصودة لإفشال موضوع معين وهذا الموضوع يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار وكثير من النازحين اليوم يقولون أمنوا لي أن لا نقصف ونحن سوف نرجع الى أماكننا.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
إذا فتح موضوع القصف فلدينا حديث يختلف تماماً عن هذا الحديث فجنود محاصرين الآن بسبب إيقاف القصف ونحن في موضوع النازحين فدعنا فيه، أما في موضوع القصف فالصقلاوية سوف تحصل فيها إبادة جماعية لـ(500) جندي لا يستطيعون أن يوصلوا لهم الأكل والذخيرة ولا شيء بسبب إيقاف القصف وإذا فتح موضوع إيقاف القصف فليكن موضوع خاص للجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام مقبولة هذا بعد النقاش والحديث فقط عن الإجراءات المتبعة لاعاناة النازحين وأرجو الالتزام بهذا العنوان بالنسبة للجنة المعنية.
– السيد صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات):-
أنا أعتقد أن هذا يسهل عودة النازحين بأي طريقة من الطرق ونعطي ونتخذ الإجراءات المناسبة لعودتهم لأنه المشكلة كبيرة ومعقدة وسوف تتعقد في فصل الشتاء.
موضوع الإيواء، نحن أعطينا صلاحيات للمحافظين أن يقومون بشراء الكرفانات أو بناء الدور الواطئة الكلفة بحيث نستفيد منها بعد انتهاء قضية النزوح لأمور أخرى كأن تكون عوائل فقيرة أو للعشوائيات ويستغل الموضوع بهذا الاتجاه، وخصصنا المبالغ على ضوء النسبة الموجودة.
أني سمعت كلمة انه قمنا بالتوزيع على أساس الطائفية، إخوان هذا الموضوع لا وجود له في قاموسنا سابقاً ولا حالياً وأعطينا استثناء أن هذه الخاصة الطائفية لا وجود فقط أعطينا استثناء للإخوة الايزيديين والمسيحيين عندما واجهوا الكارثة الكبيرة التي حصلت آنذاك وقمنا بتوزيع مباشر بدون التعليمات وأنا أعتقد أن هذه القضية يهز لها كل ضمير إنساني عربي كردي مسلم مسيحي فإذا هذه توصف بالطائفية فانا لا أعرف.
بالنسبة للمدارس فنحن باشرنا منذ اليوم بالتعاقد مع شركات موجودة داخلياً تجهز خلال عشرة أيام كرفانات في المدارس فقط ومن الإيواء لدينا (11) عقد معدل للإحالة، لكن هذه مرة أخرى من المبالغ المخصصة حالياً ونتيجة النزوح الكبير سوف لن تكون كافية فالكارثة أكبر من كل إمكانياتنا وصدقوني أحياناً ليلاً لا نستطيع النوم بسبب الاتصالات المستمرة مع كل المحافظات وغرف عمليات مشكلة في كل محافظة وفي كل منطقة، (275) مليار الآن توزع على جميع المحافظات فالمحافظين سوف يأخذون دورهم ونحن كذلك وأعطينا صلاحيات الى اصغر وحدة إدارية وهي صلاحيات اللجنة العليا وبالنسبة لي أنا لا توجد صلاحيات لي وهي صلاحيات فقط معطاة للجان وأعطيتها الى اصغر وحدة إدارية والصلاحيات الموجودة للجنة وهي للموظفين المتواجدين هناك ولا تنسون وجود مشكلة بناء كادر في هذا البلد علينا أيضاً أن نعالجه. بقية الأسئلة إخوان سوف يرد عليها الإخوان.
– السيد اصغر عبد الرزاق الموسوي (اللجنة العليا لشؤون النازحين):-
تعرض السيد النائب الى مجموعة من الأسئلة وكذلك رد على كثير منها التي طرحها السادة النواب.
بالنسبة لسؤال النائبة علا عودة محافظة ذي قار لم تأخذ حصتها التي هي (5) مليارات تم تخصيصها وتحويلها الى لجنة برئاسة المحافظ وعضوية وزارة الهجرة والمهجرين ومحاسب وقانوني ومهمة هذه اللجنة دعم الإيواء في هذه المحافظة.
بالنسبة لسؤال السيد النائب السهلاني تجهيز الكرفانات ومشكلة النازحين، كما ذكر السيد النائب هنالك (11) عقد الآن قيد الإحالة الى (11) محافظة بـ(11) ألف كرفان كوجبة أولى.
بالنسبة لسؤال السيد النائب عمار طعمة آمرلي بحاجة الى تغيير وشمول مبلغ التعويض بالتأكيد صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بهذا الصدد وشمولهم بمبلغ المليون دينار.
بالنسبة لسؤال السيد النائب فارس البريفكاني هل تم مساعدة النازحين في دهوك؟ نعم الأزمة كبيرة في دهوك وهناك حاجة الى توسيع المناطق وفعلاً تم توسيع هذه المنافذ وتم تشكيل لجنة أخرى إن شاء الله يوم الأحد سوف تباشر، وكذلك تم تخصيص مبلغ وقدره (50) مليار لدعم محافظة دهوك لغرض للإيواء في تلك المحافظة وتم إيصال مبلغ (15) مليار قبل أيام تم تحويلها الى محافظة دهوك لدعم الإيواء.
بالنسبة لسؤال الأستاذ نيازي هل هناك خطة مدروسة لإيواء النازحين؟ نعم هنالك ستراتيجية  تعمل عليها اللجنة العليا وكذلك وزارة الهجرة والمهجرين وباختصار تقوم على ثلاثة محاور أساسية:-
أولاً: إدارة النزوح الداخلي الموجود في الوقت الحاضر.
ثانياً: توقع حدوث عمليات نزوح جديدة ترافق العمليات العسكرية التي ستحدث في مناطق من العراق.
ثالثاً: تهيئة الأرضية المناسبة للعودة، لأن الكل لديه قناعة تامة أن المشكلة لا تحل إلا بعودة النازحين الى مناطق سكناهم.
بالنسبة لسؤال النائبة ناهدة الدايني عدم زيارة اللجنة الى محافظة ديالى ومعاناة قرة تبة للحصول على منحة المليون فهذه قضية خارجة عن اختصاص اللجنة لذا لم أذكرها وقضية السماح بالدخول وما الى ذلك والمرور سوف نحيلها الى الجهات المختصة بالنسبة لهذا الطلب وبالنسبة لمسالة عدم الزيارة كانت هناك زيارات ولكن عدد النازحين في محافظة ديالى فعلاً هم يستحقون زيارة الآن والسيدة مديرة فرع ديالى وكذلك السادة المسؤولين هم أناس فاعلين حقيقة وحريصون على إيصال المساعدات بشكل جداً جيد وكذلك متابعة السادة النواب في ديالى أيضاً.
بالنسبة لسؤال السيد النائب سالم محمد شبك بالنسبة الى تأخير إدخال البيانات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، حقيقة كلامه حول إقليم كردستان وإقليم كردستان بالنسبة لكمية النازحين لها ربما أعاق بشكل كبير عمليات التسجيل وكذلك قاعدة البيانات إضافة الى أن عملية النزوح لم تثبت إلا منذ شهر فقط استقرت وكانت هناك عمليات متكررة كما ذكر السيد سليم والنزوح يومياً في منطقة كانت تعوق عمليات التسجيل لأنه اللجان كانت ترتأي بإيصال هذه المساعدات المستعجلة والطارئة الى النازحين.
بالنسبة لسؤال السيد النائب علي طالب الصافي ما هي الخدمات المقدمة وهل يتناسب مع حجم المشكلة؟ وهل يمكن تخصيص مبالغ من المال للعوائل النازحة؟ وهل يمكن تخصيص أرض للمجمع لإقامة المخيمات؟ نعم كما ذكرت في الجلسة السابقة هناك تواصل مع جميع المحافظات وتم تهيئة الأرض إن شاء الله في القريب العاجل، وأيضاً في محافظة كربلاء اتفقنا على إيصال كرفانات الدراسة خلال أسبوع إن شاء الله وكذلك قضية الإيواء كانت هنالك خطوات جيدة في هذه المحافظات التي يوجد فيها حسينيات ومدارس خاصة في محافظتي النجف وكربلاء. وما هي آلية التي يتم بها صرف المبالغ؟ لا توجد آلية لدى المحافظة لصرفها، اللجان التي تم تشكيلها برئاسة المحافظ في المحافظة هي لأغراض الإيواء حصراً لدعم قدرات المحافظة لإيواء واستيعاب العوائل الكبيرة من النازحين.
بالنسبة لسؤال السيد النائب أرشد الصالحي نقترح تأسيس هيأة الأكراد وأريد أن أنوه الى أنه المادة (2) من قانون وزارة الهجرة والمهجرين حدد من هو النازح؟ والمادة (8) نص أنه (يجب تشكيل لجنة لمعالجة الأزمات والكوارث) وهذه الآلية موجودة في وزارة الهجرة والمهجرين وبالإمكان لو كان هنالك مقترح قانون هيأة للكوارث للاستفادة لما موجود في نص المادة (8) من قانون وزارة الهجرة والمهجرين والتفاوض بينهما يكون أكثر فائدة.
بالنسبة لسؤال النائبة عواطف كيف يتم توزيع المنح وعلى أي معيار؟ هل على معيار المحرومية أو الطائفية؟ بالتأكيد هنالك معايير في قانون وزارة الهجرة والمهجرين تتكلم عن من لهم الأولوية في توزيع الفئآت الهشة ومن ضمنها الأقليات التي ذكرها السيد النائب وكان قرار من اللجنة العليا بمنح الأيزيديين والمسيحيين والشبك عن طريق تقديم هذه المنح بشكل مباشر وهذه الآلية منصوص عليها في القانون باعتبار أن الأقليات هم الفئات الأشهر والأولى بالرعاية بهذا المجال.
بالنسبة لسؤال السيدة النائبة نجيبة هل تم تحويل مبالغ من هذه المنح الى محافظة دهوك؟ نعم تم تحويل جزء من هذه المبالغ و(15) مليار تم أول الأمس تحويلها الى محافظة دهوك ولكن كانت هنالك مشكلة في السيولة إن شاء الله سوف تحل خلال اليومين القادمين، وبالتأكيد سوف تحل مع وزارة المالية لأنه حقيقة هنالك مشكلة السيولة في البلد ونتأمل خلال الأيام القادمة القليلة أن يتم تحويل أموال الى حساب اللجنة العليا للإغاثة والإيواء لغرض إيصالها، لأنه نحن الآن متوقعين وبحاجة الى تحويل ما لا يقل عن (270) مليار الى المحافظات وهنالك مبالغ كان هنالك سؤال حول صرفها الفعلي وهنالك بحاجة الى (300) مليار لأغراض الإيواء أيضاً يجب الحصول عليها خلال الأسبوعين القادمين والصرف الفعلي وصلنا الى أكثر (305) مليار وما تم صرفه وما هو قيد الصرف الآن هو بحدود (800) مليار وبالتالي الباقي هو أقل من (200) من مبلغ التريليون بالنسبة لما تم تخصيصه.
بالنسبة لسؤال السيدة النائبة محاسن حمدون تكلمت عن إجراءات تنظيمية داخل القاعات في محافظات أربيل ودهوك، نعم أوعز السيد النائب بزيادة عدد المنافذ ولتنظيم هذه الأمور ومتوقع من اللجنة التي تم تغييرها أيضاً خلال الأيام القادمة القليلة التي نتمنى منها أن تتوفق بحل جميع المشاكل التي رافقت عمليات التوزيع في محافظات دهوك وأربيل.
آلية صرف الأموال وتشكيل لجان فرعية، بالتأكيد كانت هنالك لجان فرعية إضافة الى اللجنة التنفيذية وهنالك لجان فرعية في كل محافظة أعطيناها صلاحية الصرف الى حد (50) مليون في اليوم الواحد لصرفها لإغاثة النازحين وهنالك لجنة برئاسة المحافظ لأغراض الإيواء إذن هنالك إغاثة وإيواء على مستوى جميع المحافظات.
بالنسبة لسؤال السيد النائب حسن سالم عباس هل هناك كثير من العوائل النازحة وما هي خطة اللجنة بالنسبة لهم؟ طبعاً كما ذكرت سابقاً ولا أريد الإعادة هناك الأسس الثلاثة أو المبادئ الثلاثة التي تقوم عليها إستراتيجية اللجنة العليا والحكومة العراقية هي المعالجات وتهيئة الأرضية المناسبة للعودة وكذلك إدارة النزوح الداخلي وتوقع حالات نزوح جديدة وطبعاً هذه فيها خطط وتفاصيل كثيرة تنزل الى مستوى الناحية أو القضاء في عملية التنفيذ هذه خططها وإستراتيجيتها التنفيذية.
بقت هنالك (5) أسئلة تم تكرارها أكثر من مرة، بالنسبة لسؤال السيد النائب صالح الحسناوي هل تم تخصيص مبالغ الى العتبات المقدسة؟ وكانت هناك أكثر من سؤال حولها وبالفعل تم تخصيص مبالغ لها وتم تعزيزها بمبالغ أخرى، واشترطنا أن يتم تسوية المبالغ المصروفة سابقاً وكذلك بالنسبة للوقف المسيحي ووقف الأديان وهنالك مقترحات مطروحة أمام اللجنة العليا والوقف السني أيضاً كان لهم مبالغ للإيواء وكذلك للمزارات.
بالنسبة لسؤال السيد النائب رعد الاسحاقي هل تم توزيع المساعدات في المحافظات الجنوبية؟ طبعاً ليس فقط (90%) حققنا ذلك ولكن (100%) بالنسبة لنسب التوزيع وبسبب عدد النازحين في هذه المحافظات ربما لا توازي عدد النازحين في المحافظات الأخرى. وكان هناك سؤال حول بغداد نعم لقد حققنا نسبة انجاز في بغداد وقمنا بالتوسع في منافذ التوزيع ونتأمل خلال الأيام القليلة القادمة ننتهي من بغداد أيضاً.
هل تم إيصال المبالغ الى كل العوائل؟ وكم بقى منها؟ طبعاً النسب تكلم عنها الأستاذ الدكتور حسين.
بالنسبة لسؤال السيد النائب يونادم كنا هل يجب أن تكون هنالك هيأة وطنية؟ هذه المسالة تبقى لدى تقدير حضراتكم.
بالنسبة لسؤال السيد النائب أحمد مدلول نظراً لما تطرق له السيد الوكيل الأقدم على عدد النازحين في الإقليم (270) والآن طرحنا عدد النازحين بشكل رسمي أمام حضراتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نستمر بعد نصف ساعة أي الساعة الثانية ظهراً تستأنف الجلسة.
رفعت الجلسة للأستراحة الساعة (1:35) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم استدعاء السادة الضيوف، السيد أصغر هل يمكن أن تأتي اللجنة؟ لأنه لا تحتاج الى نصاب. السادة الضيوف أماكنكم الآن نستأنف المداخلات.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني (نقطة نظام):-
نحن نعالج موضوع مهم يهم الشعب العراقي وهذا الموضوع معالجته يجب أن تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة ورصينة يتم على ضوءها اتخاذ التوصيات والقرارات من اللجنة العليا، منها تخصيص المبالغ المالية والسيد سكرتير اللجنة ذكر رقم يخص محافظة دهوك بعيد جداً عن الواقع، ذكر عدد العوائل النازحة هو (30) ألف بينما العدد الحقيقي يتجاوز الـ(100) ألف وأكثر من (30-40) من محافظة نينوى هم نازحون في محافظة دهوك والبيانات فيها خطأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة السيد النائب ومن الممكن أن تستدرك عليهم بالدور بالنسبة لهذه البيانات الخاطئة وتتحدث معهم وتسألهم مباشرة.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
الآن هنالك حوالي (1,400,000) نازح في إقليم كردستان وهذه المشكلة شكلت عبأ ديموغرافي واقتصادي ثقيل على إقليم كردستان وبالإضافة الى أن هناك حوالي (700) مدرسة يسكنها النازحون من مجموع (7000) مدرسة، ونحن الآن في بداية السنة الدراسية وعلى مقربة من فصل الشتاء ولغرض تخفيف هذا العبئ فأني أرى من الضروري تشييد كرفانات للنازحين وليس الاعتماد على الخيم وذلك لإخلاء المدارس وإزالة هذه العقبة ليتسنى للطلاب البدء بسنتهم الدراسية بدون مشاكل.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
أولاً: أهلاً وسهلاً بالضيوف، نسبة النازحين الى إقليم كردستان كما ذكر السادة (68%) وهي نسبة عالية جداً من مجموع (1,200,000) نازح، مهام اللجنة العليا في المرحلة القادمة هي مساعدة النازحين الآنية وقد قاموا بجزء منه حالياً وهو بإيصال مبلغ المليون الى بعض العوائل ومع الأسف لم يصل الى كل العوائل.
ثانياً: تأمين السكن بتشييد كرفانات وكمب اللاجئين.
ثالثاً: من وجهة نظري أن إيواء النازحين في المستقبل نتيجة العمليات العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الوقت المخصص لك وهي دقيقة واحدة لذا أرجو أن تركز وتوجه سؤالك في المقدمة ولم أعطي لك لحد الآن شيء إضافي وإذا بإمكانك أن تكتب سؤالين وتوجهها.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
هل لدى اللجنة الموقرة حجم عن عدد النزوح مستقبلاً نتيجة العمليات العسكرية؟ وكيف يتم استيعاب هذه الكمية أو حجم النزوح؟
السوآل الثاني نحن في مجلس النواب نساند الحكومة في مساعدة اللاجئين لذا كيف بإمكان لجنة النازحين دعم ومساندة اللجنة العليا من وجهة نظر هذه اللجنة؟
السوال الاخر ماذا عن اللاجئين الموجودين في منطقة كرمي التابعة لمحافظة السليمانية؟ متى يتم انجاز كمب اللاجئين في مدينة كلار ونحن على أبواب فصل الشتاء؟
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
بداية أرحب بالسادة الضيوف، هناك جملة من المطالب الملحة لدى النازحين في إقليم كردستان لمسناها نحن في كتلة التغيير خلال زيارتنا الميدانية لعدة مناطق ورأينا انه من الضروري جداً اطلاعكم عليها وهي:-
أولاً: الإسراع الى نقلهم من أبنية المدارس التي يقيمون فيها حالياً الى الكرفانات التي كانوا قد تلقوا وعوداً من قبل الجهات المعنية لنقلهم لها لاسيما وأن الموسم الدراسي على الأبواب.
ثانياً: التعجيل في توزيع منحة المليون دينار على العوائل النازحة إذ استفسرنا من النازحين عن ما إذا كانوا قد استلموها فأجابوا بالنفي.
ثالثاً: معالجة مشكلة رواتب الموظفين النازحين الى هذه المناطق سيما وأن آخر راتب قاموا باستلامه كان في شهر حزيران.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: نرحب بالسادة الضيوف، كان هناك قرار من مجلس الوزراء اعتبار منطقة آمرلي والضلوعية مشمولين بمنحة المليون ولكن لحد الآن لم تصل هذه المنحة الى هذه المناطق.
ثانياً: بين النجف وكربلاء هناك ساكنين كان يصل لهم تانكر ماء للشرب يومياً ولكن الآن يصل كل يومين أو بين يوم ويوم لذا أتصلوا بنا ويريدون تذليل هذه الصعوبات.
ثالثاً: معلمي تلعفر في كربلاء لم يصرف لهم الصك لهذا الشهر وقد طلبوا تدخلنا في هذا الصدد. ونسبة الإنجاز (70%) إنجاز كبير ومتقدم فإذا كانوا متصلين أو مسيطرين على مشكلة البطاقة التموينية من خلال هذا التعهد اعتقد أن هذه الآلية لو تسري على كل المناطق بينما هناك بعض المناطق لم يتم إعطاءها فيما يتعلق بمسالة المواد الغذائية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تصلنا بعض المعلومات من هنا وهناك تشير الى أن هناك عدد كبير من الأسماء الوهمية تم زجها في استلام المنحة وبالتالي أنا أطلب من الإخوة أعضاء اللجنة أن يقدموا كشف تفصيلي بمن استلم وخارطة الاستلام وآلية التوزيع ليتسنى لنا من باب الشفافية والدور الرقابي تدقيق هذه الأسماء لضمان وصول الأموال ومستحقيها وأن لا تهدر هنا وهناك لأن النازحين اليوم في حال يحتاجون الى كثير من الدعم، وأتمنى أن تصل لنا هذه التفاصيل حتى نستطيع تدقيقها. وأتمنى أن يوضحوا لنا والشتاء على الأبواب والمشكلة الكبرى للنازحين هي السكن أكثر من الدواء أو غيره فما هي إجراءاتهم لحل مشكلة السكن قبل حلول الشتاء لهذا العدد؟ وأتصور الأعداد التي نسمعها في الإعلام غير الأعداد التي سمعناها هنا فهل نصدق ما يطرح في الإعلام كم مليون نازح في كردستان أو كذا أو نصدق ما طُرح الآن؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: نريد من اللجنة أن توضح لنا ما هي الآلية المتبعة التي تتبعها في توزيع المبالغ؟ هل توجد هناك آلية تجعل تسليم هذه المبالغ بانسيابية؟ بحيث يستفيد منها الجميع.
ثانياً: هل وضعت آلية لقبول الطلبة النازحين؟ سواء كانت المدارس أو الجامعات.
ثالثاً: هل تم التنسيق مع بعض الدوائر المعنية لتوفير سكن لإيواء النازحين؟ لأن أهم مشكلة في الوقت الحاضر وكما قال نحن مقبلين على فصل الشتاء هي السكن فهل تم التنسيق مع وزارة الأعمار أو الدوائر الأخرى لحل هذه المشكلة؟
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
هناك عوائل تقول بأنها نازحة من محافظة معينة وبعد التدقيق تبين أن هذه العوائل مشمولة بالمادة (140) وهناك توجيه من وزارة الهجرة والمهجرين يمنع تسجيل العوائل النازحة المشمولة بالمادة (140) فهل هناك إجراء لحل هذه المشكلة؟ علماً أنها تؤثر سلباً على عدد الأعداد من النازحين الموجودين في المحافظة؟
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
شكراً للسيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له، حقيقة نازحي حزام بغداد يمرون بأزمة حقيقية ويتزايد عددهم يوماً بعد آخر، عليه أقترح العمل على إرجاع الأمن إلى تلك المناطق وعودة النازحين بالتنسيق مع وجهاء وشيوخ تلك المناطق وإشراك شبابهم بالملف الأمني وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر. هناك شكاوى على آلية توزيع المنح والبعض من الموظفين يقولون للنازحين عند مراجعتهم لتلك الدوائر بعدم شمولهم بالمنح، أقترح تشكيل فرق جوالة تضم في عضويتها تمثيل لكل الوزارات ذات أصلها تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد والكثير من المدارس ودوائر الدولة شُغِلَت من قبل النازحين وغيرها من المسائل ذات الصلة، أقترح أيضاً تكرار المنحة لأن عملية النزوح مستمرة ومتزايدة فالمبلغ لا يكفي لسد حاجات النازحين.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
أولا أنا أقترح على اللجنة العليا الإسراع في تخصيص مبالغ لإنشاء مخيمات للنازحين وتشكيل لجنة في كل محافظة للإشراف على تشغيل المخيمات حيث أكملنا أنشاء احد المخيمين في كركوك وبجهود مضنية من بعض أعضاء مجلس المحافظة وإدارة لمحافظة وبسعة (175) عائلة وبانتظار الدعم الحكومي لإنشاء المخيم الثاني وأيضا موضوع الإشراف على المخيم من حيث توفير الحماية وإدارة المخيم، في كركوك (60) ألف عائلة نازحة ولكن الحكومة المركزية قامت بحرمان المحافظة من:-
أولاً، تشغيل منظومة الجوازات. ثانياً، إيقاف عمل لجنة المادة (20) لتعويض ضحايا الإرهاب، إيقاف صندوق الإسكان، وعدم تزويد المحافظة بمنتج البنزين، نرجو رفع هذه الإجراءات العقابية بحق محافظة كركوك.
– النائب عبد الهادي عودة الخير الله:-
أولاً، أود أن اثني على كلام النائبة علا عودة حول رواتب النازحين وخاصة محافظة ذي قار لم يستلموها حتى الآن.
ثانياً، ما هي خطة اللجنة للأعداد المتزايدة من الطلبة سواء الابتدائية أو الثانوية أو الجامعات؟ مع العلم أن المدارس مزدحمة في محافظة ذي قار.
ثالثا، ياحبذا أن يستعجل في عملية صرف المستمسكات ويا حبذا أن يكون التنسيق بين مرجعيات المحافظات وبغداد.
– النائب ندى عبد الله جاسم السوداني:-
سؤالي موجه إلى السيد رئيس لجنة النازحين، هذه اللجنة تشكلت في ظرف طارئ وسريع وحتماً واضح من التقرير الذي قُدِم من قبل اللجنة وكنا نتمنى أن يكون التقرير مكتوباً، لكن مع الأسف الشديد لم يأتِ التقرير مكتوباً، حُددت بمهام لهذا الظرف الطارئ، لكن نحن كما تفضل السيد أمام مشكلة كبيرة جداً وهي مشكلة السكن، الإيواء ….الخ مشاكل كثيرة تحتاج إلى معالجات كثيرة، هل هذه اللجنة هي نفسها التي تستمر لمعالجة هذه لمشاكل لكي نطرحها؟ أم هناك إجراء آخر في مجلس الوزراء؟ الآن الصلاحية التي تمتلكها اللجنة تعطى أموال وتوزع رواتب أو توزع منحة على هذه وكم عددهم؟ وأين ذهبت؟ وهل يوجد فيها نوع من الفساد؟ هذه تعتبر قضية .
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
شكراً للسيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له أنا أتحدث عن النجف، لدينا مشكلتين أساسيتين: لدينا أثنا عشر الف طالب من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية هؤلاء في منطقة واحدة وهي طريق نجف- كربلاء وهم يحتاجون إلى مدارس وأرجو زيادة التخصيصات إلى محافظة النجف لعلاج هذه الحالة ونحن أمام العام الدراسي الجديد.
مشكلة سكن النازحين (90%) منهم على طريق كربلاء- النجف وهذه الحسينيات سوف تُستغل في عاشوراء وسوف يكون هؤلاء النازحون في محنة، نرجو ملاحظة ذلك من الهيأة.
في محافظة كركوك بُلغت من قضاء الدبس من أكثر من سبعمئة عائلة وهم نازحين بسبب
الإرهاب وتعرضت الآن دورهم إلى عملية الهدم ونهب أموالهم وبالتالي قدموا شكوى وهم نازحين، كيف يرجعوا إلى أراضيهم؟ هذه مشكلة حقيقةً، هم نازحين تقريباً هم ستة آلاف نسمة ودورهم قد هُدمت ونهبت من قبل قوات رسمية في كركوك من قبل قوات البيشمركة بالخصوص وهذا الموضوع يجب أن يُعالج من الحكومة وإمام البرلمان و نريد حلاً.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
إنطلاقاً من قوله (ص): ((من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم)).
فلاشك كلٍ منا يحمل هموم النازحين من أبناء المحافظات المحتلة من قبل داعش الإرهابي، لكننا سيدي الرئيس لازلنا نتحدث عن الحلول الترقيعية للتخفيف من معاناتهم، سيدي الرئيس إن الحل الجذري يكمن بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وكما ذكر السيد نائب رئيس الوزراء. هناك من هو متزوج بأكثر من أمرأة وله أكثر من عائلة ولكل عائلة بطاقة تموينية وكل عائلة تسكن على انفراد ولم تُصرف منحة المليون دينار إلا لعائلة واحدة، فهل تشمل عائلة واحدة وتحرم الأخرى من المنحة؟ أرجو الجواب على ذلك.
– النائب سيروان عبدالله إسماعيل عزيز (نقطة نظام):-
السؤال الرئيسي الذي يجب أن أسأله، من الذي كان وراء كل هذه الكوارث والضحايا التي أدت إلى تمزيق البلد؟ لا نقبل من السيد النائب الإساءة والتقليل من شأن البيشمركة، وهذه العبارة يجب أن تشطب.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
النازحون جميعاً قد تعرضوا إلى ظلم أجبرهم إلى ترك منازلهم وعلى الحكومة المركزية وحكومة الإقليم أن تتعامل بشكل عادل وبدون تمييز، لا فرق بين نازح عربي أو كردي أو مسيحي أو إيزيدي، وهنا أؤكد بأن هنالك تمييز غير منصف يقع على النازحين العرب ويجب على الحكومة توفير الآليات الملائمة لاستقبالهم وإيوائهم في ظل إستمرار النزوح المرشح للازدياد مع بدء العمليات العسكرية والقصف الجوي وأصبح التنسيق مع حكومة الإقليم واجباً لإنشاء مناطق آمنة لاستقبال وإيواء النازحين من خلال فتح مجمعات على وجه السرعة وبالإمكان الاستفادة من المنح الدولية لاسيما المنحة السعودية التي بإمكانها تغطية بناء مجمعات بشكل سريع لمواجهة ظروف فصل الشتاء.
– النائب أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
في البدء نحن كلنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في أي جزء من العراق وضد أي مواطن عراقي، لكن في ذات الوقت زميلنا قد تطرق إلى اسم قوات البيشمركة وليس هنالك دليل حتى الآن على تورط قوات البيشمركة في هذا الموضوع ومن غير المنصف أن تكون قوات البيشمركة تُزهق أرواحها يومياً في محافظات عراقية والأخ هنا يتطرق، لذلك نحن نطلب شطب اسم البيشمركة إلى حين أن يقدم الدليل على تورطهم، في حال عدم وجود دليل على هذا الموضوع نحن نرفض هذه الاتهامات، لذلك نطلب حذف اسم البيشمركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ستراجع هيأة الرئاسة الكلام الذي ذكر وإذا وجدت أن فيه مخالفة تقتضي الشطب تشطب وإذا وجدت غير ذلك فهيأة الرئاسة هي تقدر الموقف.
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
بعد التحية إلى اللجنة والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء لحضوره، حقيقة أن نازحي محافظة ديالى لم يلتمسوا شيء من اللجنة وان التمسوا شيء فهو لا يذكر، فهو لا يغني ولا يسد جوعهم، لذلك نطالب بحضور اللجنة المختصة على محافظة ديالى والإشراف على نازحي محافظة ديالى والحضور إلى البرلمان للجلوس مع نواب محافظة ديالى لانه لدينا كماً هائلاً من الأمور لا نستطيع اختصارها في هذا الوقت القليل، لذلك نطالب أما يوم غد أو بعد غد حضور اللجنة المختصة في محافظة ديالى لمناقشة الكثير من أمور المحافظة ونازحي المحافظة.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت (نقطة نظام):-
المادة (38) (للعضو الحق في التعبير عن رأيه بكل حرية) لذلك لا يجوز التعقيب على العضو الذي أبدى رأيه وإبداء الرأي للشيخ عبود، أنا أُحيد، هذه حقيقة موجودة ونطلب من مجلس النواب تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة صحة ما ذُكِر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام الذي ذكرت، نبهت هيأة الرئاسة إلى لفظ (ورد) وجواب هيأة الرئاسة أنها ستراجع إذا وجدت ان فيما تم الحديث بشأنه سيتوجب الشطب ممكن ذلك، لكن بخلاف الأمر يجري الأمر على ما هو عليه، نحن لا نبقى بنقاط نظام متبادلة، وفي النهاية لدينا إشكالية تم عرضها.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (44) ونقطة   نظامي حقيقة هذه ليست فقط لما حدث الآن أنما نحن نعاني من عدم تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي في أكثر من جلسة وكأنه وصلنا إلى مستوى عند البعض إذا أراد أن يعبر احد الأعضاء عن رأيه يكفر بالمقدسات، المادة (44) لا يُسمح لأحد غير رئيس الجلسة أولاً مقاطعة المتحدث، ثانياً ولا إبداء أي ملحوظة إليه، معنى هذا يعطي استقلالية لأعضاء مجلس النواب أن يُعبروا عن أرائهم بشكل كامل بشرط يحافظوا على النظام  والوقار، نحن نعاني في أكثر من جلسة وأقولها بصراحة، عندما نريد أن نعبر عن أرائنا وفق الدستور ووفق القانون دون أي إخلال نكفر بالمقدسات، وأكررها مرة ثانية، هذا من حق أعضاء مجلس النواب أن يعبروا عن أرائهم ومن حق الأعضاء الآخرين ان يذهبوا خارج الجلسة يحققوا ويدققوا ثم يأتوا برأياً آخر ولا يحق للسيد رئيس الجلسة أن يعطي الحق لأحد ان يعطي ملاحظة على الآخر، لك الحق وحدك فقط أنت أن تعطي ملاحظتك على رأي المتحدث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرةً أخرى، نقطة النظام الواردة أنما هي تنبيه لرئيس الجلسة، أنما هو تنبيه على بعض المصطلحات الواردة وهذا الأمر كما ذكرت يراجع، بطبيعة الحال نحن نحافظ قدر الإمكان أن السادة النواب لا يصدروا أحكاماً من ذواتهم إلا بعد الدليل وأحيانا تصدر أحكام من خلال سياق الحديث، وكل ما هنالك، نحن سنراجع وإذا وجدنا أن الكلام خارج المألوف فلهيأة الرئاسة أن تتخذ ما تراه مناسباً.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
نرحب بالدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء واللجنة المكلفة بإغاثة النازحين، أنا اعتقد بأن موضوع النازحين هو أكبر من صلاحيات وقابليات اللجنة وأيضا أكبر من قابليات حتى الحكومة العراقية، لكننا للأسف معظم المتحدثين يختزلوا معاناة النازحين في منحة المليون دينار أو الإغاثة أو السكن، النازحين إغاثتهم أكبر من هذا الموضوع، البعض من الإخوة ذكروا فقط رواتب الموظفين، طيب الإخوة الآخرين الذين هم كسبة وليس لديهم رواتب، ما هو مصدر العيش بالنسبة لهم؟ المليون دينار لا تكفي، أنا أعتقد بأن الحل الجذري هو العمليات العسكرية لتحرير هذه المحافظات وعودة هؤلاء النازحين إلى أماكنهم وهذا هو الحل الجذري، أما بقية الحلول فهي حلول ترقيعية لا يمكن أن تخفف من معاناة النازحين إلا بالقدر اليسير جداً.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
قمنا بزيارة النازحين في محافظة اربيل وكانت هناك شكاوى من قبل النازحين، نوجز ذلك بالآتي:-
1- أن هذه اللجنة المكلفة والمشرفة على توزيع المنح تخصص سويعات وليست ساعات، لذلك مما يسبب تأخيراً في توزيع المنح.
2- قامت اللجنة بإرسال رسائل نصية عن طريق الموبايل لاختيار بعض الأسماء لطائفة معينة وتهميش أسماء أخرى لطائفة معينة أخرى، هذا مما يجعل الأمر معقداً.
3- هنالك من إستلم المنحة مرتين.
4- هنالك أيضا بعض اللجان أو بعض النازحين اشتكوا انه بعض المنح تباع بـ(50) ألفاً، فنريد لجنة تحقيقية من أجل حل هذه المشكلة وأيضاً في الوقت نفسه، هذه اللجنة قامت بزيارات ميدانية لكنها لا تنسق مع دائرة الهجرة والمهجرين في إقليم كردستان.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم اسعد:-
شكراً للسيد رئيس اللجنة العليا والضيوف الكرام، في الحقيقة لدي توضيح ومقترح وسؤال، التوضيح موضوع وجود عقبات أمام النازحين من قبل الجهات الأمنية في الإقليم لإستلام المنح بوجود كفيلاً الذي طرح في الجلسة الصباحية، نؤكد هنا عدم صحة ذلك، لأن الجهات الأمنية لا تطلب كفيل لمن هو نازح وموجود في الإقليم، فالجهات الأمنية موجودة لضمان أمن المواطن والنازح في الوقت ذاته. السؤال، هل تم تنظيم بطاقات تموينية جديدة للنازحين وتأمين الحصص التموينية لهم؟ كما وعد السيد وزير التجارة قبل شهر في قبة البرلمان.
المقترح الثاني، شمول النازحين ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية لحين عودتهم إلى مناطقهم بدلاً من المنح المالية التي لم توزع حتى الآن.
– النائبة نهلة حسين سعد الله ويردي:-
أطلب من سيادتكم إضافة وقت إضافي باعتبار ان منطقة تلعفر نقول (90%) أو (95%) هم مهجرين وخاصة محافظة نينوى، أطلب وقت إضافي لإيضاح بعض النقاط، طلبي إلى الدكتور صالح رئيس اللجنة العليا للنازحين، بما أن اللجنة قدمت إلى النازحين مستلزمات كالكرفانات والمولدات، فأني أطالبهم بكشف الأموال المصروفة لهذا الغرض وتوضيح الآليات التي تُحال بها العقود وبشافية، وهل تحال من قبل الدكتور صالح أم من الوزارة؟
طلبي الثاني إلى الدكتور صالح، يتوجه كتاب رسمي إلى وزارة الصحة بفتح قسم مُفعّل داخل وزارة الصحة لمعالجة الجرحى من جراء العمليات الإرهابية للنازحين الذين يحتاجون العلاج خارج القطر لتسهيل مهماتهم داخل الوزارة وإضافة لمعالجة الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية، حيث أن داخل وزارة الصحة يوجد قسم إخلاء هذا القسم مختص للأمراض الوبائية وليس للجرحى.
الطلب الثالث للدكتور صالح، توجيه كتاب إلى التعليم العالي لإعفاء الطلاب المسائية من دفع مبالغ لجامعاتهم وخاصة المناطق الساخنة ومنها نينوى والأنبار والمناطق الأخرى.
الطلب الآخر هو عتبي على الدكتور صالح، قال يوجد استثناء للطائفة الإيزيدية والطائفة المسيحية ودفع مبالغ لهم ونحن التركمان قبل الطائفة المسيحية وقبل الطائفة الإيزيدية أصبح التهجير، (250) ألف عائلة نازحة مهجرة من داخل تلعفر لم يستلموا أي مبالغ والدليل مئات الشهداء ماتوا بعد سقوط سنجار أثناء تنقلهم إلى سيطرة كلف وخازر.
وطلب السيد أصغر الموسوي هو فتح أقسام لإحصائية عدد المخطوفين والشهداء حتى نعرف أن نعيل عوائلهم.
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
نرحب بالضيوف الكرام، الكل يعلم بان هناك أكثر من (250) ألف نازح في كردستان وسوريا وتركيا وظروفهم مأساوية جداً، لذا نطالب من سيادتكم بما يلي:-
* زيادة الفرق الجوالة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.
* توفير سكن لهم يحفظ كرامتهم وخاصة نحن مقبلين على فصل الشتاء وكما تعلمون ان الجو في إقليم كردستان بارد جداً ولا زالت هناك عوائل تسكن تحت الجسور والأشجار في إقليم كردستان.
* حل مسألة الدراسة للطلبة وكيف يكون حل مسالة الطلبة الذين هُجروا إلى سوريا وتركيا والذين مازالوا باقين في جبل سنجار.
* زيادة المعونات إلى النازحين وتكون المنحة مليون دينار.
– النائب بختيار جبار علي ساويش:-
فيما يتعلق بمسالة النازحين لدي طلب وسؤالين:-
أولاً: أطالب الحكومة الاتحادية بتخصيص مبلغ مالي محدد من ضمن الموازنة السنوية ووضع خطة إستراتيجية شاملة متمكنة لمساعدة النازحين في كل المناطق على أن تشمل هذه الخطة تأمين الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وحالة صحية، بالنسبة إلى السؤالين:
أولاً هناك أخبار حول وجود تقصير أو نوع من الفساد في عملية سير توزيع المساعدات خاصة من تخصيص مليون دينار عراقي لكل عائلة نازحة، هل هذا صحيح؟ إذا كان صحيحاً ما هي الإجراءات المتخذة لمعاقبة المقصرين والقضاء على هذه الظاهرة؟
ثانياً:  نعتقد إن الكثير من الدول الإقليمية والخارجية و أيضاً المنظمات الخيرية.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم :-
الشكر والتقدير إلى لجنة النازحين وعتب صغير إلى دولة النائب حيث انه قد ذكر أسماء النازحين والمكونات ولم يذكر المكون التركماني وهم المتضرر الأكبر، إن شاء الله هو نسيان.
النقطة الثانية، كما ذكر الدكتور عمار طعمة والحاج عباس البياتي حول حضور اللجنة في آمرلي، أتصور هذه المدينة الصامدة أتمنى من السيد رئيس لجنة النازحين تحديد يوم معين للحضور إلى هناك وأعطاء منحة المليون والامتيازات الأخرى وكذلك البنى التحتية الأخرى، هناك مشكلة في آمرلي و أطراف آمرلي إذا لم نتمكن من حلها سوف تجبر الناس على الخروج من مدينة آمرلي ثانيةً كالماء والكهرباء والوقود، فعليه يحتاج دعم في هذا الاتجاه.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
حقيقةً تكلم السيد نائب رئيس الوزراء عن الصرف الكبير حيث انه تكلم في مؤتمر صحفي قبل أسبوع وقال انه هناك مبالغ كبيرة قد صرفت لجملة من المحافظات، لكن في الاستراحة اتصلت بالحكومة المحلية في محافظة واسط وقالوا لي بأنهم لم يستلموا لحد الآن أي مبلغ، وهذا الكلام مجرد حبر على ورق، والموافقات والمبالغ لم تصل لحد الآن للمحافظة.
ثانياً: صدور كتاب قبل فترة عشرين يوماً من وزارة الهجرة والمهجرين بتخصيص قطع أراضي وخاطبت المحافظات بتخصيص قطع أراضي لغرض أنشاء مجمعات سكنية عليها (كرفانات).
– النائب صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
شكراً، أكتفي بما قاله السادة النواب.
– النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
شكراً للضيوف الكرام، تعلمون بان محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة احتلت الصدارة في إيواء النازحين في الوسط والجنوب حيث ناهزت أعدادهم الـ(200) ألف نازح ولقد تعاهدت العتبات المقدسة بتوجيه من المراجع العظام بتقديم الخدمات لهم دون استلام محافظة النجف الاشرف أي مبلغ مالي حسب مجلس المحافظة قبل قليل ولا أعلم ما إذا استلمت كربلاء شيئاً ولا أظن ذلك، لذا أرجو صرف منحة عاجلة لمجلسي المحافظتين للحاجة الماسة لذلك، لأن هناك أزمة حتى في الماء الصالح للشرب، فضلا عن السكن والمدارس والمدافئ …. وغيره.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
شكراً للضيوف الكرام، بصراحة وردتنا معلومات وشكاوى من الأخوات الأرامل، اليوم لا يسلموا المرأة الأرملة المعيلة لأسرتها سوى مبلغ (500) ألف دينار من المليون، لا أعلم ما هذه الفلسفة؟ وما هي هذه الأسباب؟ الأرملة إمرأة كبيرة في السن وتحتاج إلى علاج أدوية، كيف يقطعوا منها مبلغ ( 500) ألف دينار؟
أقترح معالجة مشكلة طلاب الجامعات والمعاهد واعتبار السعي السنوي وليس اعتبارها سنة عدم رسوب، لا يستفاد الطلاب في هذه الحالة، اعتماد السعي السنوي لهؤلاء الطلبة، هنالك مشكلة كبيرة للمتواجدين داخل المحافظة.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
نرحب بنائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك ووكيل وزير الهجرة والمهجرين، اثني ما ذكره الأخ جاسم محمد جعفر حول مظلومية التركمان وعدم ذكرهم حتى مع النازحين، (300) ألف نازح من التركمان ودائماً يصبح إهمال للاسم وكمثال هذه إحدى المظلوميات كإضافة إلى مظلوميتهم الأخرى. بالنسبة إلى النقاط حول النازحين، السكن مسألة مهمة جداً والآن ثلاثة مسائل موجودة أمامنا، فصل الشتاء القادم، والحسينيات يريدون إخلائها، والمدارس كذلك يريدون إخلائها، نحن ثلاثة أشهر لم نبني مجمعاً.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
شكراً للسيد الرئيس ومرحباً بالضيوف الكرام، بشكل سريع نقول إن المشكلة كبيرة ولا يمكن لهذه اللجنة من حلها على الرغم من كونها لجنة عليا، لذا يقتضي التنسيق العالي مع بقية الوزارات، أتمنى من اللجنة أن توجه جهودها نحو الأهم وتعطي الأولويات، لدينا الأولوية الآن هي للسكن، لذلك لابد من توجيه الأموال المتيسرة لحل مشكلة السكن وذلك من خلال بناء المجمعات السكنية في مجمعات كرفانات كما هو موجود في مجمع نبي الله يونس، نتمنى أن تتكرر هذه التجربة من خلال الإستفادة من الأموال المتيسرة وبالتنسيق مع بقية الوزارات العاملة مثل وزارة الأعمار والإسكان، هناك لابد من أن نقول أن هناك الكثير من الأسئلة تصلنا حول هدر الأموال وعدم وصولها إلى مستحقيها، يعني لابد من أن تكون هناك لجنة رقابية لدى اللجنة العليا لمتابعة توزيع هذه الأموال والمساعدات.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
هناك عدة نقاط:
نحن مسلمين لما جرى لمحافظاتنا، أول نقطة أريد أن أذكرها هناك لجان النازحين الموجودة في اربيل فيها فساد مالي كبير جداً لقد أتصل بي أكثر من عشرة أشخاص من العوائل، أحد الموظفين في إحدى هذه اللجان يتعامل مع النازحين بان يأتوا إليه إلى الفندق ومقابل دفع (400) ألف دينار مقدماً وفي اليوم الثاني يستلم من اللجنة صك أو المبلغ بمليون دينار، هذا من ناحية الفساد المالي.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
ذُكرت النقطة.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
بالنسبة إلى محافظة صلاح الدين أغلب الدوائر الحكومية الخدمية فتحت مواقع بديلة بعد 9/6 في قضاء سامراء إلا وزارة الهجرة والمهجرين لم تقم بهذا الدور، في حين موظفيها ذهبوا إلى إقليم كردستان وخلفوا ورائهم عشرات الآلاف من النازحين لم يقوموا بواجبهم اتجاههم.
السؤال الثاني لم يتم صرف رواتب موظفي المفوضية العليا للانتخابات في محافظة صلاح الدين حتى الآن.
ثالثا: وهي قضية مهمة من ضمن المجموع، أن قضية النازحين هي قضية وطنية وليست قضية طائفية أو وثنية أو عرقية، نرجو من الجميع ان يكون طرحهم بهذا الاتجاه كوننا نتحدث عن عراق واحد.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
شكراً للضيوف الكرام، لقد ذكرت جميع النقاط، لكن النقطة المهمة أود ان أُعقب عليها، في محافظة ديالى هناك بعض المعوقات التي تعيق سير المعاملات الخاصة بالنازحين من خلال عدم وجود ضوابط ثابتة لانه كان هنالك وجود رب الأسرة وهو كان الكفيل باستلام المنحة والآن تم تغيير بعض الإجراءات ومنها يجب حضور رب الأسرة ولا نعلم أين هو رب الأسرة هل هو مفقود؟ هل هو موجود؟ لذلك نرجو من سيادتكم وسيادة الحضور أن يؤخذ بنظر الاعتبار بأن هنالك عوائل وهنالك أرامل ويجب الأخذ بنظر الاعتبار أن الزوجة هي المسؤولة عن هذه العائلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة والسيدات النواب، نحن لدينا تقريبا (60) راغباً بالمداخلة، فأنا أجد الآن ضرورة الإكتفاء بما تم الحديث عنه الآن وسأُتلي أسماء السيدات والسادة الراغبين بالمداخلة وسأذكر أسماؤهم وبعد ذلك سأترك المجال إلى اللجنة المعنية بشؤون النازحين لغرض إبداء ملاحظاتها والإجابة عن الاستفسارات وإذا وجدنا أن هناك قضية لم تغطَ وتحتاج إلى استفسار فبالإمكان معالجتها من خلال ملاحظة يبديها أحد السادة النواب.
أترك الحديث الآن مع اللجنة المعنية بشؤون النازحين، السيد نائب رئيس الوزراء لإبداء الملاحظات وإذا كان هناك من أمر يستوجب المداخلة من قبل السيدات والسادة النواب فنحن سوف نعود إليها.
– السيد صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات):-
جميع الملاحظات مهمة وهي تبين حجم المشكلة، هذه اللجنة بمفردها لا تستطيع حل جميع المشاكل الموجودة ما لم يكن هناك تعاون من جميع مؤسسات الدولة، المحافظ ومجلس المحافظة والوزارات المعنية يجب أن تلعب كل جهة دورها في هذا الموضوع.
موضوع المدارس تحدثنا عنه وقلنا يوجد عقد سريع سينفذ وسيجهز خلال فترة قصيرة وان شاء الله نستطيع أن نحل جزء كبير من هذا الموضوع في موضوع دراسة الطلبة، موضوع اعتماد المعدل النهائي للطالب قبل دخوله البكلوريا أو المرحلة النهائية، هذا الموضوع يترك إلى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي هم يقدروا هذا ويسمعون هذا الموضوع، هذا قرار ليس من الممكن ان يصدر من هذه اللجنة، تحدثتم عن الفساد الموجود، لقد قال الشيخ شعلان هناك عشرة أشخاص قالوا لي بأن هناك شخص يقوم بهذه المهمة، شخص مسؤول آخر من المحافظة ذاتها قلت له أنا أريد اثنين يأتوا ويشهدوا ويقسموا بالقرآن أمامي وسوف ترون ما هي الإجراءات التي سوف اتخذها أو الأفضل أن يأتوني بشيء كدليل ومستمسك ولكن إذا لم يوجد يقسموا بالقران وسوف ترون ما هي إجراءاتنا، حتى الآن لم يأتني ولا واحد من الذين اشتكوا وجاءني بمستمسكيحصل هناك لغط، ونحن لا نسمع كل اللغط ولا المفروض أن نتبناه. الذي لديه دليل على أي أحد من أعضاء اللجنة العليا إلى أصغر موظف، فتأكدوا سيكون العقاب مضاعفاً، لأن هذه أموال تهم أناساً نازحين في وضع سيء جداً، والذي يمد يده عليها لا يمكن أن يكون عنده الحد الأدنى من الضمير، ويجب أن يأخذ عقاباً قوياً. فأرجوكم أنتم نواب الشعب، إذا ترون أية ظاهرة من هذا النوع، فهواتفنا موجودة، ومكتبنا مفتوح لكم، وسترون أن الإجراءات التي سنتخذها قاسية جداً، خاصةً في هذا المجال.
موضوع إحالة العقود. هناك لجنة تنفيذية مشكلة، وأنا أعطيت من خلال اللجنة العليا كل الصلاحيات التي لدي والتي لدى اللجنة العليا إلى إليها، ولا يوجد عقد يوقع من قبلنا، وإنما يوقع من قبل اللجنة التنفيذية الموجودة في وزارة الهجرة والمهجرين، وأعطينا لهذه اللجنة لغرض الإسراع في الموضوع صلاحيات الإستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية – ولكن وأنا عندي عتب عليهم – لم يلتزموا بهذا القرار خوفاً من الكلام الذي يحصل من هذا النوع، إسُتدعيت حوالي (31) شركة من أصل (120) شركة تقدمت، وأخذوا وقتاً في تحليل هذه العروض، والآن هي في طور الإحالة. في المقابل خصصنا المبالغ، وأقول خصصنا المبالغ للمحافظات، وأبلغناها بتشكيل لجان برئاسة المحافظ وعضوية محاسب أو مدقق وممثل الهجرة والمهجرين.
الذي قلناه كله دقيق ونحاسب عليه. الأخ الذي تكلم من محافظة واسط ربما كلامه أيضاً دقيق، لأن المبالغ قد خصصت، ولكن المبالغ التي تحول قسم منها هي إلى محافظة دهوك ومحافظات أخرى، لكن واسط ربما لم يصلها المبلغ بعد لسبب اننا طلبنا من وزارة المالية أن تحول المبلغ المخصص حتى نحوله إلى المحافظات، وهذا المبلغ قد تأخر، بالرغم من أني أقول أن وزارة المالية تعاونت تعاوناً كبيراً جداً في هذا المجال، وخصوصاً الأخ صفاء الصافي الذي قد غادر الوزارة، فقد كان معي على الهاتف، وعندما نطلب أي مبلغ فلا يتأخر، يومان ويصل. الآن بسبب التغييرات التي حصلت حصل نوع من التأخير في إرسال المبالغ إلى المحافظات، لكن هذه المبالغ ستصل خلال هذا الإسبوع بإذن الله إلى كل المحافظات، وعليهم أن يهيئوا أنفسهم لإستقبال العروض، والمبالغ مخصصة، وعندما نقول خصصنا فسنخصص، وأنا ملتزم أمامكم، كل نازح سيأخذ إستحقاقه، في الأقل في موضوع المنحة.
الموضوع الثاني. حقيقة الموضوع ليس فقط منحة المليون، توجد إجراءات كثيرة أخرى يحتاجها النازحون. أيضاً أعطينا صلاحيات تصل إلى (250) مليوناً لكل حالة. اللجنة الموجودة في النجف أو في أربيل أو في الناصرية، لديها صلاحيات تصل إلى (250) مليوناً بالنسبة للجنة التنفيذية، و (50) مليوناً للجنة الفرعية، فبإمكان اللجنة أن تشتري للنازحين في اليوم خمس مرات، وتصل إلى (250) مليون دينار تصرفها يومياً على النازحين، واللجنة يشكلها المحافظ هناك. نحن أعطينا كل الصلاحيات إلى المحافظات وإلى اللجان المشكلة إنتهاءً إلى مدير الناحية بأن يتصرفوا، وأعطينا صلاحيات أيضاً في الحالات الضرورية بأن لا يرجعوا إلى التعليمات الموجودة، وإنما فقط يسجلون النازحين ويوزعون إليهم، وأيضاً يوصلون المساعدات.
أنا أمامي الآن قائمة من الأمم المتحدة بالمبلغ المعطى (500) مليون، وقد صُرف منه (62%) أي (308) ملايين دينار، وهذا أيضاً يقتضي بأن نرى، هل هناك فعلاً عمل وصل إلى النازحين بهذا المستوى أم لا؟ وقد حصل تنسيق مع الأمم المتحدة. هؤلاء العمال جاءوا إلى العراق، والعراق أيضاً مطلوب منه في حال حصول نفس الأمر في دولة من الدول أن يؤدي الدين الذي عليه. وعندما نعطي صلاحيات بهذا المستوى فمن المؤكد أن تحصل عملية فساد هنا وهناك، لكن حجم المشكلة لا يجعلنا نكثر التعليمات التي تحدد الموظف بسياقت معينة، في المقابل عندما نكتشف الفساد نريد متابعتكم وقولوا لنا، أين الحساب الذي حصل على هذا الموظف؟
أحد الإخوان سأل حول العقود، بأنها توقع من قبل الدكتور صالح أم من قبل اللجنة؟ أنا لم أأخذ صلاحية لنفسي، كل الصلاحيات للجنة العليا، واللجنة العليا تعطيها لمن تشاء.
القضية فعلاً تحتاج إلى دراسة سريعة جداً، وتحتاج إلى متابعة منكم وأن تقولوا لنا يوجد خلل في المكان الفلاني حاولوا أن تجدوا له حلاً، الهاتف مفتوح، هناك خط ساخن أيضاً للنازحين. أي مشكلة أبلغونا بها، وهناك من أبلغنا بكثير من الأمور، لكن الموظف إعتاد أن يعمل وفق تعليمات محددة ويخاف من تجاوزها، على الرغم من إعطائه الصلاحيات ولكن يتردد، فمثلاً موضوع الأرملة والتي لديها أولاد، لا يوجد شيء إسمه أن أعطيها (500)، لا حقها حق أية عائلة أخرى تأخذ مليون دينار، وقد بلغناهم لأكثر من مرة بكتب رسمية بأن تأخذ حصة العائلة، الزوجتان الإثنتان، كل زوجة تأخذ حصة عائلتها، الأرملة التي لديها أولاد تأخذ منحة المليون. هذه الإجراءات التي ترونها صعبة الآن، لأن الموظف معتاد على قالب معين، فمن الصعب أن نحوله إلى طريقة أخرى للعمل.
موضوع الدوام. نحن قد بلغنا بأن يستمر الدوام إلى الساعة العاشرة ليلاً، وليست هناك عطلة، حتى العيد لم نعطه عطلة للموظف، ولا الموظفون قد أخذوا عطلة العيد السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توجد إجابة أخرى؟
– السيد أصغر عبد الرزاق الموسوي (وكيل وزارة الهجرة):-
نعم إجابات بشكل مختصر حول بعض الأسئلة التي لم ترد بها إجابات.
فيما يتعلق بقاعدة البيانات. وزارة الهجرة والمهجرين لديها قاعدة بيانات رصينة بأعداد النازحين، ومسؤولية طرح الأعداد هي مسؤولية الحكومة، ولا قانونية لأي رقم آخر يُطرح خارج إطار قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين، والمعتمد والمعول عليه هو ما طُرح من أرقام. أسئلة كثيرة من السادة النواب أجاب على معظمها السيد النائب.
بالنسبة للمتزوجات وكذلك التعليمات بهذا الخصوص، والتعامل بين النازحين بشكل عادل. نعم التوزيع يكون على أساس المعايير.
حول نازحي ديالى. نعم تم تخصيص عشرة مليارات إلى محافظة ديالى، وخلال الأيام القليلة القادمة أيضاً نحول هذه المبالغ. ننتظر فقط إكتمال تشكيل هذه اللجان.
شكاوى من أربيل، اللجنة تخصص سويعات لتوزيع المنح. تفضل السيد النائب وأجاب عنه.
نازحوا تلعفر وكشف الأموال المصروفة وآليات إحالة العقود. أجاب طبعاً هي مستثناة من تعليمات تنفيذ الموازنة والعقود الحكومية، ولكن من باب الشفافية كانت هناك طلبات لأكثر من (120) شركة للدخول في المنافسة، وتم تصفيتها إلى (31) شركة وتوجيه الدعوات لها للإشتراك في المناقصة، والآن هي في دور الإجراءات القانونية.
هذه هي بعض النقاط التي تتعلق بأسئلة حضراتكم، وأسئلة أخرى تتعلق بطلب إحصائية دقيقة لعدد العوائل النازحة في كل محافظات العراق. كما ذكرت في مناسبة سابقة بأنه لدينا خريطة كاملة للنزوح حتى إلى مستوى النواحي، وهي موجودة أيضاً عندي في هذا التقرير، وسأسلم نسخة منها إلى هيأة الرئاسة بعد تنقيحها، إن شاء الله يوم غد.
ما أوضاع النازحين قبل 10/6 كما تفضل السيد النائب؟ كل النازحين مشمولون.
للمتزوجين أكثر من زوجة تعطى المنحة للزوج فقط؟ لا، المنحة توزع على أساس البطاقة التموينية.
الكلام كان حول (500) ألف و (200) ألف. (200) ألف فقط للشخص المنفرد الذي ليس لديه عائلة، الأرملة والمطلقة والبنت إلى عمر (35) سنة من (200) ألف جعلناها (500) ألف للمنفردة، أي التي ليس معها عائلة، المرأة التي وحدها في البطاقة التموينية (500) ألف مراعاةً لحالتها.
– السيد صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات):-
بالنسبة لبغداد كان سؤال لعلني لم أجبه. كنت في إتصال البارحة مساءً مع مسؤولة الفرع في الحارثية بالنسبة للكرخ، وسألتها كم عدد النازحين الموزع لهم؟ وكم عدد الباقي الذي لم يوزع؟ قالت الموزع له (10) آلاف والباقي (1000) فقط. أنا أعلم بأن الأعداد أكبر من هذا بكثير، لكن يوجد قسم من النازحين يتخوفون من القدوم إلى هذه المناطق وخاصةً الأطراف بسبب الجانب الأمني. نحن سوف نشكل فرقاً جوالة تذهب إلى كل الماطق التي لا تستطيع أن تصل سواءً في الشمال، في الموصل، في بغداد، في الجنوب. أي منطقة فيها نازحون ولا يستطيعون أن يصلوا، فتسشكل لجان جوالة وتذهب إليهم.
بالنسبة لدهوك. وجهنا الإخوة الموجودين هناك أن يفتحوا بدل المنفذ الواحد عشرة منافذ، وانتهوا من الموضوع الذي نريده أن ينتهي بمدة قريبة جداً، حتى نبدأ بالمرحلة الثانية، ونحن نريد منكم أيضاً أن تعينونا على أن المنحة للعائلة المهجرة تبقى مليون دينار شهرياً أو أقل أو أكثر من هذا المبلغ إلى أن تنتهي هذه الأزمة.
هذا الموضوع محرج. أنا رأيت قسماً من النازحين، الأب لا يقبل أن يراني وإنما يرسل إبنه لي، لأنني أعلم وضعه كيف كان؟ واليوم كيف أصبح؟ فيستحي حتى أن يراني، للملابس التي يرتديها ووضعه. هذا الوضع مؤلم لي ولكم ولكل عراقي يهمه بلده ومجتمعه.
لا يفوتني أن أذكر تعاون العشائر التي فتحت مضايفها للنازحين، عوائل الجنوب التي فتحت بيوتها ومضايفها للذين نزحوا من الأنبار، ونزحوا من الموصل ونزحوا من أماكن أخرى، الشكر موصول لهم. أشكر أيضاً العتبات التي قدمت جهداً كبيراً في هذا الموضوع حقيقةً، ونحن قدمنا أموالاً، وربما هذه الأموال غير كافية سوف نراجعها مرة ثانية، وإذا توجد إحتياجات أخرى نعطيها. الإخوة في كردستان أيضاً تعاملوا تعاملاً طيباً مع وجود بعض الخروقات هنا وهناك، لكن هذه لا تنسحب على التعامل من شعب كامل أو على دور قيادة الإقليم. مع قيادة الإقليم سُهلت لنا كل الأمور بصراحة، مع المحافظين ومع الوزراء ورئاسة الإقليم، قدمت تسهيلات كثيرة جداً، وموضوع إلا أن تذهب إلى الأسايش لتجلب ورقة حتى يعطوك. هذا الموضوع كان في أول إسبوع أو إسبوعين، وأيضاً بالتنسيق مع الإخوة هناك ألغي هناك، لم تعد هناك حاجة لا إلى بطاقة السكن ولا إلى ورقة الأسايش ولا غير ذلك. تحصل بعض المخالفات، ولكن هذه المخالفات تحصل في كل مكان، وأملنا بالإخوان المسؤولين أن يسهلوا الأمور أكثر، تأتيني شكاوى، لكن أيضاً تأتيني أمور أخرى عن التعامل لطيب.
نحن كشعب وكدولة اليوم مطلوب منا أن نجعل من هذه الظاهرة ظاهرة تلاحم إجتماعي حقيقي يلغي الطائفية والعرقية وكل الأمور التي تمزق المجتمع، وأقول مرة أخرى إخوتي الحل عندكم كأعضاء برلمان وعند القيادات السياسية بأن تجد حلاً سريعاً لشن حملة قوية على داعش وإنقاذ البلد من هذا الفايروس وهذا السرطان الذي دخل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيد نائب رئيس الوزراء واللجنة المختصة. أنا أعرف أن هناك أسئلة عديدة تم طرحها، ولم يكن هناك من جواب وافي وكافي، لأن الوقت لا يسع، ولأن الأمر يحتاج إلى دقة أكثر، ولذلك نحن أمام مقترحين، الأول أن نستمر مع المتبقين الذين لم يعطوا مداخلات ليداخلوا، والذين عددهم (60) أو (70) راغباً بالمداخلة، والمقترح الثاني هو أن تتولى لجنة النازحين ومن يضاف إليها أمر تقييم أداء اللجنة المكلفة بشؤون النازحين في مدة زمنية يتم تحديدها، حتى تتبين الأعداد وتتوضح بشكل كافٍ. من استلم؟ أين استلم؟ من بقي منهم؟ ولماذا بقي منهم؟ وأين وجه التقصير؟ في الأداء الحكومي؟ في أداء اللجان المختصة؟ في الظرف الأمني؟ في التحديات التي تقف أمامهم. نحن أمام هذين الخيارين، وقد تداولت هيأة الرئاسة وارتأت ومالت إلى الرأي الثاني، بأن تعطي للجنة النازحين فرصة ليست طويلة، اللجنة التي تم تشكيلها وهي اللجنة النيابية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ومهمتها تقييم أداء اللجنة الحكومية المعنية بشؤون النازحين، وتقدم تقريرها إلى المجلس بشكل كافٍ، حتى نستطيع أن نقف أمام الحقائق والأرقام وبشكل واضح.
من مع هذا الخيار الثاني؟
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إذن حصلت الموافقة، والقرار الذي تم هو الآتي: إن اللجنة المعنية بشؤون النازحين وقد تشكلت أيضاً لجان أخرى، لدينا لجنة الهجرة والمهجرين ولجنة حقوق الإنسان، وبإمكان أي عضو يجد في نفسه الرغبة بأن يكون فلا مانع، ولكن حتى تنجز اللجنة أعمالها يتم تقدير العدد وتقييمه وفقاً لرئاسة اللجنة خلال مدة لا تزيد على الشهر كحد أعلى.
أترك الحديث إلى السيد رئيس لجنة النازحين، لكن قبل أن تذهبوا، نحن لدينا فقرات أخرى، وقد تحتاج إلى قرار. السيد النائب الثاني يتحدث عن هذه النقطة والوقت المناسب لهم، حتى يقيموا لنا الأداء.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
بما أن دور هذه اللجنة دور رقابي، فيجب أن يتم إجتماع مشترك مع اللجان الوزارية المعنية بتلك المشاكل والحلول، كونها  لجاناً تنفيذية لوضع الحلول المناسبة والسريعة، بالإضافة إلى قيام هذه اللجنة بزيارة المحافظات للإطلاع على المساعدات المقدمة وإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات، ودور هذه اللجنة ذكرنا هو رقابي، وأكدنا من خلال عمل اللجنة والزيارات التي قام بها أعضاؤها تحديد إحتياجات وأشياء، وهذه الإحتياجات التي تم تحديدها من قبل اللجنة هي ثلاثة أساسية:
أولاً: السكن، خاصةً ونحن نقترب من فصل الشتاء.
ثانياً: الإحتياجات الأساسية للعوائل الموجودة في هذه المناطق كالأكل والشرب والتأهيل الصحي.
ثالثاً: الجانب المعيشي للعوائل الموجودة.
هذه الإحتياجات الثلاثة الأساسية، ولهذا الغرض تم توزيع المهام على الأعضاء الموجودين داخل اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بهذا الأمر، سواءً كانت اللجنة الموجودة داخل الحكومة وأيضاً مع حكومة إقليم كردستان، وجهات أخرى معنية كمنظمة الهلال الأحمر والهلال الأحمر التركي، والمخاطبات التي تمت من خلال ما يتعلق بضرورة الموضوع الذي تم طرحه اليوم، ونرجو أن يوافق مجلس النواب على مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في مسألة إرسال جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فيما يخص النازحين لحاجة اللجنة المؤقتة إليها ولغرض التقييم، وطبعاً بالمناسبة توجد تقارير وقد رُفعت هذه التقارير، وهناك معلومات وقام الأعضاء بجمع هذه المعلومات إلى اللجنة، وإذا وافق مجلس النواب عليها، فسوف تبدأ لجنة النازحين بمساعدة لجان أخرى برفع هذا التقرير حول أداء اللجنة، ورفع مقترحات إلى المجلس الموقر للموافقة عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم المدة الكافية لتقييم الأداء؟
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
المدة تعتمد على متطلبات وإحتياجات التقييم ونوع التقييم الذي يحتاجه مجلس النواب، فلا بد من تحديد معايير نوعية التقييم، فإذا رأى مجلس النواب تقديم الخدمات المقدمة من قبل اللجنة إلى النازحين في المحافظات، فنحتاج إلى زيارات ميدانية وجمع معلومات ميدانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح. التقييم هو ليس تقييم الوضع الإنساني، وإنما تقييم أداء اللجنة في إنجازها للمهام الموكلة إليها وتوزيعها للتخصيصات التي تم تحديدها. هذا هو الأمر وأعتقد أنه يحتاج إلى إسبوعين.
إذن مدة إسبوعين للمعني بتقييمها وهما اللجنة المؤقتة، ولجنة الهجرة والمهجرين والتي يتولى إدارتها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
علينا أن تحدث بصراحة تامة جداً. لم نقتنع بالمبررات ولا بالأمور التي طرحتها اللجنة البرلمانية ولا اللجنة الحكومية، كل الذي طرحوه هو مجرد كلام، إجراءاتهم ضعيفة جداً لم ترتقِ إلى مستوى العمل، فهل من المعقول لجنة برلمانية لمدة (40) يوماً لم تقدم تقريراً إلى مجلس النواب حتى نعرف ما الذي حصل للنازحين؟! هل من المعقول لمدة ثلاثة أشهر لم تقدم اللجنة الحكومية تقريراً وكشوفات وبيانات بالمبالغ التي إستلمتها والمبالغ التي وزعتها والخدمات التي قدمتها للنازحين؟! لجنة بمستوى نائب رئيس الوزراء ويأتي لنا بكلام غير منطقي، ونحن لم نقتنع بالكلام الذي قدمه، لأنه حقيقةً لأول مرة تأتي لجنة ليس لديها تقرير، وليس لديها كشوفات. يقول السيد رئيس اللجنة سوف نقدم لكم تقريراً، لأن التقرير الموجود عندنا غير مكتمل، ثلاثة أشهر غير مكتمل؟! كم المبالغ التي إستلموها؟ وأين وزعوها؟ سيادة الرئيس ليس معقولاً أن مجلس النواب يضيع وقته، وهذه الجلسة الثالثة ونحن ننتظر إسبوعين آخرين حتى يقدموا لنا تقرير تقييم أداء!! هذا غير معقول. نحن نريد وقفة حقيقية من مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولذلك مهمة اللجنة البحث عن الكشوفات، عن الأرقام، عن مقدار الأموال، وعن التوزيع، وعن الصعوبات، وتقييم الأداء حتى تثبت أين المشكلة؟ وسيكون ذلك معروضاً بشكل واضح أمام مجلس النواب، علماً أنه ليس من مهمة اللجنة البرلمانية توزيع الأموال، لأنها لا تملك شيئاً من ذلك. ليس من مهمتها إلا الوقوف أمام العقبات ومحاولة إزالتها، ومجلس النواب إستمع إلى عدد من الوزراء ليناقشوا قضية النازحين حصراً وتخصصاً، وزير التربية، ووزير الإسكان وغيرهم، وبالتالي اللجنة المعنية بناءً على طلب مجلس النواب حضرت، وهي معنية بتوزيع المبالغ المالية، وحيث أن المجلس يجد أن هناك أسئلة عديدة لم تتم الإجابة عنها بشكل واضح، فجاءت اللجنة التي تقيم الأداء، حتى تعرض ذلك أمام المجلس في مدة زمنية مقدارها إسبوعان. هذا هو ما تم الإتفاق عليه.
– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-
المادة (32) من النظام الداخلي (يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله). الآن الإخوة الحاضرون لتوضيح موضوع النازحين. هناك مئات العوائل المهجرة في مناطق معينة إنقطع عنها الماء كما حصل في جنوب بلدروز، وخرجوا بتظاهرات، بالإضافة إلى الحيف الذي هم فيه، والآن يتكرر في منطقة أخرى التي هي منطقة الوقف، أيضاً فيها عوائل نازحة ومهجرة، إلتجأنا إلى طلب حوضيات من محافظات أخرى من إيصال الماء إلى هذه العوائل، فما هي مهمة هذه اللجنة؟ وهل لديها القابلية والقدرة على توفير المياه إلى هذه العوائل. المساعدات بائسة هي مجرد سلة غذائية أو شيء بسيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للأمانة أقول الآتي. هذا تقرير بتوقيع القاضي أصغر عبدالرزاق الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين إلى رئاسة مجلس النواب.
نرسل إليكم تقريراً عن الإجراءات المتخذة بصدد إغاثة وإيواء العوائل النازحة.
يرجى التفضل بالإطلاع.
تهميش رئاسة المجلس، اللجنة المكلفة بالنازحين.
يعمم على السادة الأعضاء في يوم 27/8، وهو موزع على السادة الأعضاء.
هذا هو التقرير المفصل، فقط لتوضيح الحقائق، حتى لا يقول نائب مثلاً ليس هناك من تقرير مكتوب.
بإسم مجلس النواب نتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المكلفة بخصوص النازحين برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك، والوفد المرافق له على المعلومات التي تم الإدلاء بها.
– السيد صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات):-
هذا التقرير جاهز ومعزز بعد التقرير الذي أعديناه سابقاً.
ثانياً: نحن أجبناكم على كل المبالغ المصروفة، وأبواب صرفها أين، ونسب الإنجاز أين. كل هذه المعلومات أعطيناها لكم، لا أدري الأخ العوادي كان موجوداً في الجلسة أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نعود إلى فقرة البيانات التي تم تأجيلها، والحقيقة خلال هذه الجلسة قُدمت مواضيع مختلفة، سأذكر بعضها، وأرجو من السادة البقاء، لأن بعضها قد يحتاج إلى قرارات.
البيان المتعلق بأحداث الكاظمية للنائب خلف عبدالصمد، وأيضاً النائب محمد ناجي له بيان بهذا الخصوص، وأنا أطلب منه أن يتضامن مع البيان الذي تم ذكره، لأنه قد قارنا بين البيانين فوجدنا أن المضمون واحد. السادة النواب البقاء في أماكنكم أيضاً يعبر صورة عن التضامن، والبقاء في أماكنكم يكون أولى، لأن هناك بيانات أخرى إختصاراً للوقت.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
يقرأ بياناً حول أحداث الكاظمية الأخيرة. (مرافق).
الفاتحة إلى أرواح الشهداء جميعاً.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيان الآخر حول ما تعرض له الشعب الكردي من هجمات من داعش، النائب طارق.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
يقرأ بياناً حول إرتكاب مجازر وخطف في مدينة كوباني من قبل تنظيم داعش الإرهابي. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا بيانان آخران. النائبة أشواق سالم تتحدث عن سوء الأوضاع المعيشية للنازحين في محافظة كركوك. طبعاً البيانات ستوضع لها ضوابط في النقاش الذي سيحصل في إجتماع هيأة الرئاسة، وكذلك مع الكتل السياسية فيما يوافق النظام الداخلي، ولكن لا يخرج عن النظام المتبع، ليست هي خطابات سياسية.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
تقرأ بياناً حول سوء الأوضاع المعيشية للنازحين إلى محافظة كركوك. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرةً أخرى، البيانات ستضبط وفق الآلية التي لا تعبر عن وجهة سياسية، مجلس النواب إنما يتخذ قرارات الغاية منها الإصلاح الإجتماعي والسياسي، وإذا كانت هناك وجهات نظر سياسية، فمجالها يكون خارج إطار قبة البرلمان.
فقط موضوع أخير هو ليس بصيغة بيان من قبل النائبة حنان الفتلاوي. إذا تريدين أن تعبرين عنه، وأنت في مكانك، حتى إذا يستوجب أن نتخذ قراراً نتخذه أو لا، فقط تحدثي عنه.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
مناشدة واستغاثة، وأرجو أن يكون دور لسيادتكم كرئاسة لمجلس النواب ولمجلس النواب، لماذا؟ لأنه منذ أيام وعدد كبير من أبنائنا من الجنود الأبطال محتجزون في منطقة الصقلاوية، وتصلنا إستغاثة واسنجاد منهم لعدد كبير من النواب ومن مختلف المحافظات. هؤلاء الأبطال الذين تصدوا ولبوا نداء الوطن لحماية محافظاتنا الغربية، وتركوا عوائلهم وأمهاتهم وأبناءهم، والآن محتجزون من دون ذخيرة ودون طعام ويستنجدون، وقد طالبنا كل الجهات دون أن نحصل على أي رد من أية جهة، لذلك أناشد القائد العام للقوات المسلحة ومن خلال سيادتكم ورئاسة مجلس النواب ومن خلال مجلس النواب بأن يكون هناك إجراءً فورياً وعاجلاً، وإلا فستكون هناك كارثة ككارثة سبايكر ولن يفيد الندم آنذاك. نحتاج إغاثتهم بشكل فوري وعاجل بأن تصلهم إمدادات ومساعدات إنسانية وطعام وذخيرة، لأنهم محتجزون ولا يستطيعون أن يصمدوا أكثر من المدة الماضية التي صمدوها.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
نعم هناك نداءات وصلت لنا، وأعتقد أيضاً لعدد كبير من النواب والنائبات وكذلك عدد من المسؤولين في الدولة حول هذا الموضوع الذي هو قضية المحتجزين في الصقلاوية، وقد تم إبلاغ السيد القائد العام للقوات المسلحة دولة رئيس الوزراء بذلك، وقد أبلغنا بأنه له علم بذلك، وسيتخذ الإجراءات المناسبة للوصول إليهم وإنقاذهم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الساعة الواحدة والنصف تم الإتصال بالأخ السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام، وكان الجواب مثل ما أشارت الدكتورة سميرة، أنه إستلم هذه الإغاثة، ويعمل الآن على متابعة هذا الموضوع، فالخبر قد وصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع توجه بأن تجعل هذا الموضوع ضمن أولوياتها، فضلاً عن ذلك هذا جزء من مهمتنا كنواب وكرئاسة مجلس النواب أن نتابع هذا الأمر، وإذا وجدنا أن هناك تباطؤ أو تلكؤ فمن حقنا أن نتبع كل الإجراءات لمحاسبة المقصر.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
القضايا الأمنية من المؤسف طرحها على الإعلام وبهذا الشكل الصريح، وهذه رسالة سيئة إلى الإعلام، ولذلك أطلب من دولة السيد الرئيس بحذف هذا الموضوع من الإعلام، وأن يعالج بشكل سري من خلال الإتصالات الجانبية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
مع إحترامنا واعتزازنا بكل الآراء التي تطرح لإغاثة الإخوة الموجودين هناك، ولكن أيضاً لدي معلومات، ومن نفس الإخوة المحاصرين هنالك، إذا كانوا هم محاصرين. قالوا لنا نعم نحن نحتاج إلى المساعدة، ولكن نحن صامدون ولدينا الذخيرة الكافية للدفاع عن أنفسنا، ولن نحيد عن هذا المكان أبداً، وسوف نبقى صامدين، ويمكن أن نطهر المناطق التي أمامنا ولن نرجع أبداً، لديهم موقف إيجابي جداً. نعم يحتاجون إلى المساعدة ولكن ليس بالشكل الذي يمكن أن يكون كسبايكر، هؤلاء أبطال ولديهم القوة ويمكن لهم أن يدافعوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا جزء من مسؤوليتنا أن نتداول بهذا الأمر. مرة أخرى لجنة الأمن والدفاع معنية بالمتابعة، وهيأة الرئاسة أيضاً ضمن إختصاصاصاتها.
تُرفع الجلسة إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رُفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
*************************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com