ورشة تطوير وتفعيل مهارات وخبرات النائبات تنهي اعمالها
أقامت مؤسسة أم اليتيم وبرعاية رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري يوم الخميس 18/9/2014 ورشة عمل للفترة من 18- 20 من الشهر الجاري للنائبات الجدد تحت عنوان (تفعيل المهارات وتبادل الخبرة ) في القاعة الدستورية لمجلس النواب.
وتضمن اليوم الثاني للورشة القاء ثلاث محاضرات لخبراء قانونيين حول الدور التشريعي والرقابي لعضوات مجلس النواب ودورهن في اللجان الدائمة واختيار اللجنة الدائمية المناسبة وفق توجهات واختصاصات النائبة.
فقد القى السيد صباح الموسوي المستشار القانوني لمجلس النواب محاضرة تحت عنوان الاجراءات الرقابية والتشريعية التي حددها النظام الداخلي لمجلس النواب وادوات الرقابة والمبادرة التشريعية ومقترحات القوانين في اللجان والية تشريع القوانين المحالة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومراحل تشريعها والادوار التي تمر بها مشاريع ومقترحات القوانين قبل التصويت عليها ، فضلا عن موضوع الاغلبية البسيطة والمطلقة التي تحتاجها هذه القوانين لتمريرها، كما تضمنت المحاضرة مواضيع عن أليات الاستجواب والسؤال وطرح المواضيع للمناقشة العامة وتشكيل اللجان التحقيقية النيابية .
كما ألقى النائب السابق حسن الياسري محاضرة بعنوان عوامل نجاح العملية التشريعية والكيفية التي تمكن النائب من النجاح في المجال الرقابي والتشريعي ، فضلا عن الثقافة التشريعية لدى النائبة او النائب وفهم طبيعة عمل مجلس النواب وتحديد مسار النائب في اختياار اللجنة الدائمية المناسبة والتي تنسجم مع اختصاصه ، واهمية دور الاعلام للنائبات في متابعة عملهن وايصال المعلومات الى جمهورهن في المحافظات.
من جهته ألقى السيد ياسر صالح المستشار في مجلس النواب محاضرة بعنوان (بناء التحالفات ، والمدافعة ، والضغط على مجلس النواب ) تضمنت كيفية بناء التحالفات النسوية تحت قبة مجلس النواب وفوائدها ومستوياتها والتقييم الدوري لهذه التحالفات وتعريف المدافعة وانواعها وطرقها واساليب عرضها وادوار النائبة التشريعية والرقابية والتمثيلية ، فضلا عن اساليب الضغط على مجلس النواب واللجان التي يمكن للنائبة ممارستها بشكل منفرد او جماعي .
وفي ختام الورشة اعلنت الدكتورة عامرة البلدواي رئيسة مؤسسة أم اليتيم عن تشكيل اربعة مجاميع تضم عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظات (بغداد ، البصرة ،بابل والمثنى ) للتنسيق مع النائبات عن هذه المحافظات بهدف نقل معاناتها ومشاكلها الى مجلس النواب والسلطة التنفيذية والتواصل مع هذه المنظمات للاطلاع المستمر على احوال هذه المحافظات الاربعة .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
20/9/2014