قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) السبت/20آيلول/14 20
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) السبت/20آيلول/14 20
2014-09-21
أولاً:- يستنكر مجلس النواب الاعمال الارهابية التي حصلت في مدينة الكاظمية المقدسة وكافة المدن العراقية ويدعو الجهات الامنية الى الحيطة والحذر واخذ دورها في التصدي لهذه العمليات التي تقوم بها الزمر الارهابية.
ثانياً:- أدى السادة المدرجة اسمائهم ادناه اليمين الدستورية:
السيد جوزيف صليو كنائب بديلاً عن السيد فارس يوسف ججو وزير العلوم والتكنلوجيا.
السيد عادل خميس كنائب بديلاً عن السيد قاسم محمد الفهداوي وزير الكهرباء.
السيد مشعان ركاض الجبوري كنائب بديلاً عن السيد احمد عبدالله الجبوري وزير الدولة لشؤون البرلمان والمحافظات.
السيد محمد حمزة جارالله كنائب بديلاً عن السيد حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
السيد حسن حلبوص الشمري كنائب في المجلس.
السيد ملاس عبدالكريم وزيراً للتجارة.
ثالثاً:- تمت أستضافة السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء لشوؤن الخدمات واعضاء اللجنة الحكومية المكلفة لمتابعة النازحين والمهجرين لمناقشة الاجراءات المتخذة للجنة العليا الخاصة بالنازحين.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على أن تقدم اللجنة المشكلة من اعضاء مجلس النواب برئاسة السيد أرام محمد علي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تقييم أداء اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة اوضاع النازحين والمهجرين خلال مدة اسبوعين.
مع التقدير…
مدير عام الدائرة البرلمانية
21/ ايلول /2014