محضر جلسـة رقـم (18) الأثنين (22/9/2014) م

عدد الحضور: (187) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمود المشهداني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بجدول الأعمال، بودنا إطلاعكم ان هيأة الرئاسة ناقشت مع رؤساء الكتل السياسية يوم أمس في اجتماع، فضلاً عن القضايا التنظيمية المتعلقة بالتشريعات الأساسية المهمة التي ينبغي ان تدرج على جدول الأعمال، وايضاً سير عمل اللجان أيضًا وضرورة اختيار رؤساء لها، والتوقيتات اللازمة للعمل، وناقشت موضوع في غاية الأهمية يتعلق بالمؤتمرات الدولية بشأن العراق والدعم الدولي لمواجهة الإرهاب وتسليط الاهتمام الدولي على الوضع العراقي على وجه التحديد، وانتهت إلى أهمية مناقشة هذا الموضوع حينما تكتمل الرؤية بشكل واضح من قبل الجانب التنفيذي من قبل الحكومة وان يكون ذلك مثار اهتمام بالغ من قبل مجلس النواب لاتخاذ المواقف اللازمة بصدده، وانتهت أيضًا بأهمية إعداد بيان وهو قيد النظر الآن من قبل الكتل السياسية وقد سُلِمَت نسخ منه من قبل هيأة الرئاسة، أخذت فيه وجهات النظر المختلفة، وفي حال الانتهاء من صياغة البيان بشكل نهائي، سيُتلى أمام مجلس النواب لاعتماده كموقف أولي للتطورات الحاصلة بهذا الخصوص، وأيضًا توصلت هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل السياسية إلى ضرورة عقد جلسة خلال الأيام القادمة وكان من المنتظر ان يكون ذلك في هذا اليوم، ولكن المؤتمرات بطبيعة الحال لازالت قائمة، السيد وزير الخارجية لم يحضر إلى العراق بسبب انشغاله بهذا الجانب، فضلاً عن زيارة رئيس الحكومة إلى مجلس الأمن بناءً على دعوة، وحضور رئيس الجمهورية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال ستوافينا الجهة التنفيذية بكل التفاصيل وستطلع مجلس النواب وسيأتي من يمثلها، وسيتخذ مجلس النواب القرار اللازم بهذا الخصوص.
هذا للعلم فقط، البيان وزع الآن لرؤساء الكتل السياسية، نرجو إذا كانت هناك ملاحظات بهذا الخصوص من الممكن تقديمها لكي تكتمل صياغته وفي هذه الجلسة سيقدم بصيغة بيان داخل مجلس النواب.
يوزع البيان إلى الكتل السياسية والشخصيات المعنية بهذا الخصوص.
النظام الداخلي المادة (37) الفقرة (ثانياً) (من حق هيأة الرئاسة ان تصدر بيانات بعد التشاور مع رؤساء الكتل السياسية)، هكذا ورد النص.
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين (نقطة نظام):-
المادة (32) (يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية)، الفقرة (الثالثة) (طلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية).
بالنسبة للتحالف الدولي الجديد وبالنسبة للحكومة نحتاج سقف زمني لتقديم المعلومات عن ماذا حدث في الخارج؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر هذه صحيحة، وقد ذكرت في الاجتماع.
– النائب حسن كاظم حسن شويرد:-
هذا الموضوع من المواضيع المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن اليوم لا نريد فتح النقاش.
– النائب حسن خضير عباس شويرد الحمداني:-
لدينا فقط مقترح ورأي بالموضوع كلجنة علاقات خارجية نحن نرى ان هذا الموضوع من صلب إختصاصنا، فأرجو ان يكون للجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية رأي بهذا الموضوع، لكي نذهب باتجاه المهنية في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهات النظر التي طرحت ان جلسة الاستماع تعقدها لجنة الأمن مع لجنة العلاقات الخارجية باستضافة الحكومة وتقديم تقرير نهائي ومفصل عن كل مجريات الأحداث إلى مجلس النواب.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة النظام):-
نحن نفهم من خلال كلامك ان التحالفات الدولية والاجتماعات مازالت مستمرة ولا يوجد تنفيذ على أرض الواقع، بينما نحن نرى ان الرئيس الفرنسي في بيان له على كل الفضائيات قال (اليوم حلقت طائرات فرنسية ووجهت ضربات في مناطق معينة)، نريد ان من الجهة التنفيذية إعلامنا هل بدأت بتنفيذ بنود التحالف أم لازالت؟ هل نبقى نحن نحولها إلى لجنة الأمن وإلى لجنة العلاقات ونصدر بيان والتنفيذ يسير، أين دورنا هنا؟ وفي نهاية الأمر نستنكر ونشجب؟ هل هذا هو دورنا فقط؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد حوارات بشكل رسمي تقدم بها مجلس النواب إلى الحكومة وبكتاب، لغرض حضور من يمثل الحكومة، وقد بينت ذلك إلى السادة رؤساء الكتل السياسية يوم أمس، وكان من المقرر اليوم ان يجرى هذا الحوار، ولكن ارتأى السادة رؤساء الكتل فضلاً عن رأي هيأة الرئاسة إلى جمع المعلومات بشكل كامل والانتهاء من المؤتمرات التي تحصل وبعد ذلك يجري النقاش بشكل مفصل بهذا الأمر.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
سبق وان قدمنا طلب موقع من قبل (25) نائب باستضافة السيد رئيس الوزراء حول مسألة التحالف الدولي، وقدم إلى مكتبكم ولم أسمع إجابة إلى الآن، الطلب موقع من قبل (25) نائب وحسب النظام الداخلي أنه من حقنا استضافة السيد رئيس الوزراء في موضوع يهم البلد، وهي مسألة خطيرة مهمة جدًا، ولابد ان نقف على حقائق الأمور، لذا نطالب من هيأة الرئاسة تفعيل هذه الاستضافة بحضور السيد رئيس الوزراء ليسمعنا ما يجري حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة وافقت على هذا الطلب، وكما قلت لكم انه هذا اليوم رئيس الحكومة في سفر، وبما أنه موضوع مهم وأساسي لذا ينبغي ان يحضر السيد رئيس الوزراء لكي يطلعنا على تفاصيل الأمور.
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
نحن ممثلي الشعب، والشعب يطالبنا بالمسؤولية، أمس نحن أمام كارثة إنسانية ومجزرة جديدة حدثت في الصقلاوية، نريد ان نعرف ما هي إجراءات القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية لهذه المجزرة؟ لابد ان يوضع لها الاهتمام وان تدرج على جدول الأعمال ونقوم بالتصويت عليها، لأن المجزرة حدثت أمس، وعلى غرار مجزرة سبايكر وبالتالي ان الشعب يحملنا المسؤولية كاملة، ومطالبين بمعرفة ما هي الإجراءات والقرارات التي تتخذ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب بهذا الخصوص إذا شئت ان يدرج على جدول الأعمال أو ان نقدم سؤال أو استفسار بهذا الصدد.
– النائبة امل عطية عبدالرحيم حسن (نقطة نظام):-
لرئيس الجلسة ان يأمر بحذف أي حديث يصدر من الأعضاء مخالف لنظام محضر الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره بهذا الشأن بدون مناقشة.
الجلسة السابقة أحد النواب تداخل بخصوص محاصرة بعض قواتنا في منطقة السجر ومنطقة الصقلاوية، ولا يمكن ان نبعث برسالة بوجود خلل أمني أو عسكري في البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق المجلس مناقشة أي قضية ولكن تقدم بصيغة رسمية وموقعة من السادة النواب.
نقطة النظام صحيحة ولكن استشهادك ليس صحيح.
– النائب مازن صبيح ظاهر عواد المازني (نقطة نظام):-
المادة (38) الفقرة (أولاً) من النظام الداخلي، (لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية إصدار بيانات بأسم مجلس النواب حول القضايا الهامة والمستجدات التي ترى ضرورة إصدار بيان حولها)، نحن نرى طيلة جلسات مجلس النواب السابقة ان الكثير من البيانات صدرت وعلى المنصة في مجلس النواب ولم تكن هناك خشية لإعلان هذه البيانات، لماذا الآن يكون تكتيم على هذا الأمر؟ أنا أطلب اجتماع الكتل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤالي موجه لك سيادة النائب، أي فقرة قرأت الآن من المادة (38)؟
– النائب مازن صبيح ظاهر عواد المازني (نقطة نظام):-
المادة (38) الفقرة(أولاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اقرأها مرة أخرى.
– النائب مازن صبيح ظاهر عواد المازني (نقطة نظام):-
لعضو المجلس الإدلاء ببيان الموضوع غير الوارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تشر إلى رؤساء الكتل النيابية، أشارت فقط إلى هيأة الرئاسة، وكل ما حصل سابقًا كان ضمن الفقرة (ثانيًا).
– النائب مازن صبيح ظاهر عواد المازني (نقطة نظام):-
نحن نريد موقف رؤساء الكتل ان يعلن.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
المادة (62) من الدستور( يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة، ويقوم مجلس النواب بعدها بإقرارها)، نعلم الحسابات الختامية وصلت إلى البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحيلت إلى اللجان المختصة لكي تقدم تقرير بخصوصها، وفي حال جاهزية اللجان سنعرضه على جدول الأعمال.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
النقطة هي جرى العرف في مجلس النواب ان يتم توزيعها على السادة النواب لكي يطلعوا على التفاصيل، سواء كان قانون مشروع الموازنة أو الحسابات الختامية، فنريد توزيعه على السادة النواب لكي نطلع على الحسابات الختامية ونستطيع المصادقة عليها وقت المصادقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً:- أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية، والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
قُدمت طلبات بهذا الخصوص بعضها تم تدقيقه والآن تتلى أسمائهم لغرض أداء القسم، والبعض الآخر قيد التدقيق، الذين يؤدوا القسم اليوم:
1- ليلى كاظم جاسم الخفاجي، أسم الكيان لها (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي)، أسم النائب المستبدل (باقر جبر الزبيدي)، وهو ذات الكيان وذات المحافظة بناءً على كتاب ائتلاف المواطن بتوقيع السيد عمار عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
2- زيد عبد الله كريم أسم الكيان له الجبهة العراقية للحوار الوطني أسم النائب المستبدل (صالح محمد مطلك)، اسم الكيان الجبهة العراقية للحوار الوطني، وهو من ذات المحافظة والكيان، الكتاب بالعدد (87) في 9/9/2014، بتوقيع السيد صالح محمد المطلك، وبتأييد كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للعدد (خ 14) (777) في 21/9 /2014، هناك بعض الأسماء والآن يتم التداول القانوني بشأنهم، وحال جهوزيتهم من الممكن خلال هذه الجلسة تقديمهم، ولكن لاحقًا.
يتم تأدية اليمين الدستورية للسادة (ليلى كاظم جاسم الخفاجي)و(زيد عبدالله كريم).
* الفقرة ثالثاًً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد.(اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات).
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي (نقطة نظام):-
المادة (136) الفقرة (أولاً) الصفحة (86) من النظام الداخلي، (يقرأ مشروع القانون قراءة أولى)، هذا قانون عند قراءته يجب ان يقرأ بتلفظ وصيغة ولغة قانونية صرفة من دون أخطاء، هذه النقطة مهمة لأننا لا نقرأ لنا ولا للشعب العراقي فقط وإنما للعالم، فيجب ان نكون ناطقين باللغة العربية، ونحن بلد القانون، والقانون يأتي بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في المكانة، خاصة في الدول العربية والإسلامية، لهذا يجب التقيد باللغة، لأن بعض القراءات السابقة تجاوزت اللغة العربية الفصحى مع الأسف الشديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا اليوم قوانين عديدة ومن الممكن توزيع الأدوار.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
مجلس الإتحاد، مشروع القانون هذا يرسل من قبل رئاسة الجمهورية استنادًا إلى مادة (60) من الدستور، ويعتبر من القوانين المهمة، والكل يعلم ان مجلس الاتحاد في الدورة السابقة وصل إلى مراحل التصويت ولم نتمكن إلى الوصول إلى اتفاق، هناك خرق دستوري بالنسبة لمجلس الاتحاد، حيث يفترض منه ان يكون موجود منذ بداية الدورة القادمة على اعتبار ان الغرفة التشريعية تعتبر الثانية لمجلس النواب باعتبار رئاسة الجمهورية ليس لها حق النقل، لذلك يعتبر قانون مجلس الاتحاد من القوانين المهمة، ونريد ان نتعاون جميعًا لانجاز هذا القانون خلال الفصل التشريعي هذا، حيث يعتبر خرق للدستور العراقي إذا لم ينجز، والمادة (65) من الدستور واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توزيع مشروع القانون إلى السادة النواب، يتم توزيعه بالكامل، هذا مشروع قانون مهم جداً، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع لقانون مجلس الإتحاد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإتحاد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإتحاد.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإتحاد.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإتحاد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مجلس الإتحاد.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
فقط الإخوان أعضاء مجلس النواب، القوانين ومشاريع القوانين أو حتى مقترحات القوانين هي لا تفرض علينا ولكن نحن لدينا في النظام الداخلي نعدل أي مادة أو نلغي أي مادة، فلذلك هذه القراءة الأولى نتمنى من الإخوان تقديم مقترحاتهم في القراءة الثانية، مقترحات تحريرية تعترض على المادة كذا أو تعدل أو تلغى، فلذلك ننتظر كل المقترحات التي تأتينا مع القراءة الثانية بعد يومين.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فقط ملاحظة سيادة الرئيس، هذا القانون صدر قانون من المحكمة الإتحادية العليا، بين آلية تشريعه وقال (تشترك السلطة القضائية والسلطة التنفيذية متمثلة بمجلس شورى الدولة مع مجلس النواب في تشريع هذا القانون) ولذلك نحن سوف نستدعي هاتين السلطتين من يمثلهم بإعداد مسودة، لا، هذا قرار من المحكمة الإتحادية العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: سحب الصلاحيات التشريعية من مجلس النواب غير منطقي قانوناً، نحن نحترم وجهات النظر من كل مؤسسات الدولة ولكن هذا المشروع جاء بصيغة مشروع قانون ومن حق مجلس النواب وسياقاته التشريعية أن يشرعه، أما إذا أردنا أن نشرك أطراف أخرى غير مجلس النواب فلا بأس للإستئناس، لأخذ وجهات النظر، وليس إلزاماً.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
المادة (132) من النظام الداخلي (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً…).
وبما أن هذا المشروع مقدم من رئاسة الجمهورية وهي أحد طرفي السلطة التنفيذية وبناءً على قانون مجلس شورى الدولة النافذ الذي يلزم السلطة التنفيذية بإرسال مشاريع القوانين إلى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقها وتدقيق صياغتها وتقاطعها مع القوانين الأخرى ومطابقتها للدستور، فهذا المشروع إفتقد ركناً أساسياً من الأركان الشكلية للتشريع وبالتالي فهو محل طعن مستقبلاً في المحكمة الإتحادية، فأرجو من هيأة الرئاسة قبول أحد المقترحين:-
المقترح الأول: إما إرساله إلى مجلس شورى الدولة لإكمال السلسلة التشريعية لكونه مشروع.
المقترح الثاني: إعادته إلى رئاسة الجمهورية لغرض إرساله إلى مجلس شورى الدولة ومرة أخرى إرساله إلى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتحدث الآن عن مشروع قانون جاء إلى مجلس النواب، الأوليات في إحالة رئاسة الجمهورية إلى مجلس شورى الدولة أو عدم إحالته هذا أمر معني به الجهة التنفيذية، نحن قطعاً سوف نتساءل في ما لو قدم إلى مجلس شورى الدولة أو لم يقدم إلى مجلس شورى الدولة واللجنة المعنية تقدم تقرير بذلك ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الخصوص.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
هذا قانون حساس ومهم جداً وعليه يتطلب حسب نصوص الدستور ثلثي الأعضاء لتمريره ولابد إلى جانب اللجنة القانونية ولجنة الآقاليم أن تتشكل لجنة خاصة من رؤساء الكتل لمراجعته وتدقيقه وإدخال التعديلات ومساعدة اللجنتين المعنيتين، هذا قانون بصيغته الحالية وبالتركيبة التي سوف تدخل في جسم الدولة العراقية يمس كل العراقيين ومؤسسة لكل العراقيين، فأنا أطلب تشكيل لجنة خاصة داعمة للجنة القانونية ولجنة الآقاليم من رؤساء الكتل لغرض إدخال التعديلات المناسبة على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القراءة الأولى هي ليست نقاش، طبعاً تؤخذ وجهات النظر بصدد القانون وهذا أمر مهم، وجهات نظر الكتل السياسية بهذا القانون مهمة جداً، أرجو رفد اللجنتين المختصتين بوجهات نظر الكتل السياسية النيابية وأيضاً السادة النواب بإمكانهم أن يقدموا المقترحات مكتوبة بهذا الخصوص.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
أن هناك سلباً لصلاحيات مجلس النواب وهو ما شُرِعَ في الفرع الثاني لمجلس الإتحاد المادة (65) (يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ(مجلس الإتحاد) يضم ممثلين عن الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه وإختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
فنحن الذين نصوت على هذا القانون وكأن رئاسة الجمهورية عندما بعثت هذا القانون تريد أن تجعل هنالك سلطة أعلى من سلطة مجلس النواب وفي المادة (14) من القانون المقدم (يكون لممثلي المحافظات المنتظمة بإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم حق نقض القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب) حق نقض القوانين التي يسنها مجلس النواب، هذه مخالفة دستورية لا يمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا النقض هو فقط للدورة الرئاسية الأولى حسب الدستور، وإنتهت هذه الفترة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
ولكن هذا الآن مكتوب في القانون المقدم إلينا في القراءة الأولى، لذلك هذا من الناحية المبدأية أصلاً لا يجوز ان نناقشه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أثناء النقاش كل نص يخالف الدستور مجلس النواب سوف يكون له وجهة نظر به.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
المادة (49) من الدستور تنص على أن تكون الهيآت التشريعية تحتوي على ربع من النساء والقانون لا يذكر هذا مطلقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
لا هذه مادة دستورية، لماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل نص دستوري سوف يقف أمامه مجلس النواب وقطعاً لا يمرره.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني).
رأت هيأة الرئاسة انه يوجد إشكال في عملية تمريره، إجراء شكلي مخالف للسياقات الطبيعية، ولذلك تؤجل هذه الفقرة.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
تفضلوا.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– النائب علي لفتة فنغش حسن الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إقامة الأجانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون جوازات السفر. (لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية).
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب علي لفته فنغش الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب علي جاسم محمد المتويتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جوازات السفر.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة. (اللجنة القانونية).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن حسب المادة (136) التي أرجو مراجعتها من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في النظام الداخلي تم قراءة هذه المشاريع من القوانين القراءة الأولى وعلى اللجان المختصة استلام الملاحظات مكتوبة من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بمعنى أنه بعد يومين ستقدم النسخة الأخيرة بعد أخذ الملاحظات لغرض المناقشة داخل المجلس وهذه الآلية سوف توفر علينا سرعة في عملية الإنجاز وتمضية التشريعات، وأرجو من السيدات والسادة الذين لديهم ملاحظات تحريرية دراسة ما تم قراءته من مشاريع وهي مهمة جداً وتقديمها إلى اللجان المختصة حتى تقدم التقرير بشكل كلي وكل ذلك سوف يكون في الجلسة القادمة وبعد ذلك سوف نحدد مواعيد للتصويت لغرض انجاز التشريعات بأسرع وقت ممكن.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما أشار له السيد الرئيس هو حقيقة تبديل سياق، فأرجو الانتباه رجاءً، سابقاً كنا نجلس نقرأ قراءة ثانية ونفس القانون تتم قراءته مرة ثانية، ثم تبدأ الملاحظات شفهية وقد تسجلها اللجنة وقد لا تسجلها، قرارانا اليوم بعد هذه المادة (36) تبديل سياق، ولن نقرأ نفس القانون مرة ثانية وإنما سوف نقرأ قانون معدل تعديل أو إضافة جاءت من قبلكم أو مما سوف يعلن خلال إعلاميات مجلس النواب أو في الجرائد لنستلم أيضاً ملاحظات ممن يهمه الأمر حول هذا القانون واللجنة مسؤولة على أدراجه في القراءة الثانية وتقول هذا النص فيه ثلاثة ملاحظات جاءتنا بهذا الشكل وهذا الشكل، ونحن في اللجنة نميل إلى هذا الموضوع، ثم بعد أن يقرأ تبدأ مناقشات لتعديل هذه الآراء وعند ذلك نختصر الكثير من هذه المسائل وتصبح المشاركة حقيقية وليست فقط بأن نقرأ شيء والآخر قد يسجل أو لا يسجل وقد يكون الموضوع مهم ونقوم بعملية استماع، وندعو من كتب هذا القانون والجهة المسؤولة عنه بان تدعو أشخاص من الجامعة أو منظمات مجتمع مدني لمناقشته، ثم نأتي لكم بما تم تعديله للمناقشة الأخيرة حتى نختصر الزمن ولا يضيع الوقت ورأيكم أيضاً محفوظ من خلال كتابة تحريرية وليس من خلال قراءته، والكتابة التحريرية تستلمه اللجنة وتثبته قدر الإمكان في القانون المعدل في القراءة الثانية وهذا وفق المادة (136).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وحتى أيضاً لا نتفاجأ أثناء التصويت بآراء مختلفة وبالتالي يغيب عنا المعيار.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
في الحقيقة أنها نقطة تنظيمية وليست نقطة نظام انه هل نستطيع أن نستلم نسخة من مسودات القوانين عن طريق الانترنت مثلما يرسلوا لنا حتى نستطيع نشارك ويكون أسهل وأوفر بكثير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن، على الموقع الالكتروني لمجلس النواب يتم نشر المشاريع والوصف التشريعي لها إذا قرئت قراءة أولى أو قرئت قراءة ثانية أو تم التصويت عليها، يتم الالتزام بهذا الأمر(الإعلامية، البرلمانية) تلتزم بهذا الأمر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
انطلق من نفس المادة (136) للإيضاح الأكثر، لقد قلت جنابك القراءة الأولى ثم تقدم ملاحظات مكتوبة من قبل أعضاء مجلس النواب وتكون القراءة الثانية معدلة بهذه المقترحات المقدمة بعدها تحصل المناقشات هل تأخذ اللجنة بالمناقشات أو فقط تأخذ بالتقارير المقدمة المكتوبة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم اللجنة القراءة المعدلة أخذاً بالملاحظات التي قدمت لها وتعرض كل ذلك في القراءة الثانية إلى المجلس الذي سيجري عملية مناقشة في ما تم تقديمه بالصيغة النهائية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
خطوة مباركة وطيبة وان شاء الله في هدف هيأة الرئاسة لتحقيق الإصلاح البرلماني والتغيير، هذه خطوة صحيحة نحو التغيير للأداء البرلماني وكنا دائما نطمح إلى حصول هذه الإجراءات التنظيمية لكن هل يصاحب هذا  الإجراء تغيير في مواعيد جلسات وأيام جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان؟ لان في هذه الحالة سيكون عمل اللجان قد يستغرق وقتاً أطول أو بحاجة إلى وقت أكثر لدراسة القوانين، فهل هناك في النية تغيير هذه المواعيد أو أيام عمل اللجان، زيادة أيام عمل اللجان أو التقليل من جلسات المجلس؟ نرجو أن يؤخذ هذا بنظر الاعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم مناقشة التوقيتات الزمنية في الاجتماع الذي دار مع السادة رؤساء الكتل النيابية.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم (نقطة نظام):-
حول سير الجلسة اقترح من اللجنة ومن كل لجنة أن تختار ثلاثة أشخاص بحيث تكون قراءتهم قراءة دقيقة بعيدة عن الأخطاء اللغوية، هناك من قرأ قراءة أفحشت الكلمات، مثلاً لم يفرق بين كلمة (أعرض) و(يعرض) والمعنى شتان بين الكلمتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة جديرة بالاهتمام.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-
استناداً إلى المادة (57) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي، حقيقة أن مجلس النواب لقد بادر مبادرة جيدة في بداية عمله في تشكيل لجان مهمة ومن أهم اللجان التي شُكلت هي لجان دراسة الموازنة وتم استضافة السيد وزير المالية واليوم نحن نشرع بقراءة القوانين ولقد أعطينا إلى الحكومة وقتاً (15) يوماً لتقديم الموازنة من اجل قراءتها والشعب العراقي ونحن ممثليه، الكل ينظر إلى أهمية الموازنة في الظروف التي يمر بها بلدنا، فالذي ارجوه من جنابكم تكليف الحكومة بجلب الموازنة من أجل قراءتها ليتسنى لنا إقرار هذه الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نعطي وقتاً حتى يوم الغد وبعد الغد لعمل اللجان للنظر بهذه التشريعات وأيضا اللجان المختصة، أيضا دعوتنا إلى اللجان لحسم رئاساتها، التوجه هو أن يمضي عمل اللجان بإدارة أكبر الأعضاء سناً وتُحسم كل اللجان عن طريق التصويت الداخلي واختيار رئيس لتلك اللجان، ننحن ننتظر البيان وتحدثنا عنه في بداية الجلسة ونعرض قضية أخرى.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي (نقطة نظام):-
نقطة النظام في المادة (136) من النظام الداخلي الفقرة ثانياً، يُقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات التحريرية لتعديله ثم إجراء المناقشة عليه، حضرتكم قبل قليل قلتم أن التعديلات تصلنا خلال يومين وهذا يتعارض مع المادة (2)، لدينا طلب، ضرورة أن تصلنا القوانين ومشاريع القوانين قبل فترة للاطلاع عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم توزيعها بهذا الخصوص، هل البيان جاهز؟ لقد أُعِدَ البيان من قبل هيأة الرئاسة، مرة أخرى إستناداً للمادة (138) عرض على رؤساء الكتل النيابية وابدوا ملاحظاتهم وهذه الملاحظات، ممكن عرضه الآن أو تأجيله باعتبار أن هذا البيان يتناول مسالة قد تكون مهمة وتحتاج إلى دقة وأحيانا يعبر عن موقف وفي الوقت ذاته فيه قضايا تحمل جانب من جوانب التناقضات واختلاف وجهات النظر وهو يحتاج إلى التأني بهذا الإطار، لقد لاحظت أن الكتل النيابية أبدت ملاحظاتها والتي قد تتقاطع مع ملاحظات كتل أخرى، لكن في النتيجة نحن حريصون على وحدة الموقف بشان قضية حساسة وجوهرية تتعلق بالوضع العراقي ومواقف الدول وحياة الناس والحفاظ على وحدة العراق وسيادته.
هنالك فقرة أخيرة أود أن اذكرها فقط وسأمر عليها كذكر، أن هناك طلبات قدمت الآن للموافقة أو طلب بالموافقة على درج موضوع مجزرة الصقلاوية على جدول ألاعمال لمناقشتها للوصول إلى توصيات بهذا الخصوص، وهناك أيضا طلبات للموافقة على استضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة والمختصين من الأجهزة الأمنية لسماع الإجراءات فيما يتعلق أيضا بحادثة الصقلاوية، هذا الموضوع أيضاً يحمل جانب مهم من الحساسية وهو يتعلق بحياة الناس وفي نفس الوقت السرعة والعجلة ومجلس النواب مهتم تماماً باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي إرباك في العمليات العسكرية على غرار ما حصل سابقاً وفي النهاية نهيب بلجنة الأمن والدفاع التي سيحال لها هذا الطلب أن ترى ما هو مناسب بهذا الخصوص من إجراءات وهيأة الرئاسة مستعدة لكل ما من شأنه فعلاً دعم القوات العسكرية العراقية في مواجهتها للمجاميع الإرهابية، هذا هو الطلب المقدم وستنظر هيأة الرئاسة في إمكانية درجه في اقرب جلسة إذا وجدنا أن ذلك ممكن وضروري والوضع لا زال مستمر على حاله،  لقد قدم الطلب من النائبة حنان الفتلاوي مع توقيع لعدد يبلغ   (38) نائباً من النواب.
طلب آخر قدم من النائب علي البديري عن محافظة الديوانية يطالب بذات الغرض، لننتهي باعتبار ان هذا الموضوع موضوع حساس.
– النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني (نقطة نظام):-
لدي ملاحظة، أنا اعتقد أن استخدام مفردة (المجزرة) على أحداث الصقلاوية اعتقد غير مناسب ويبعث برسائل غير صحيحة لأنها معركة بين جيش ومجموعات إرهابية، والذي ارجوه أن يفتح تحقيق هل هنالك خلل أو تقصير بهذا الاعتبار؟ وكلمة مجزرة أنا أفضل أن لا تستخدم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهذا ما يدعونا إلى التأني في طرح هذا الموضوع واستخدام الألفاظ المناسبة.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية (نقطة نظام):-
في الجلسة الماضية المادة (50) من النظام الداخلي قدمت طلب إلى جنابكم بما يخص منطقة السجر والصقلاوية، أتصور أن الاتصالات الكثيرة التي كانت لدينا فيما يخص هذه المناطق كانت واضحة وكان الهجوم واضحاً من الإرهابيين المتواجدين في تلك المناطق، لو كان اتخاذ قرار في الجلسة الماضية لوصلنا إلى بعض الحلول مع القوات الأمنية، لكن أن بعض التأجيلات تسبب لنا مشاكل أمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطبيعة الحال النقاش يوصل إلى نتائج وتوصيات، منذ أن وصل الخبر نحن واللجنة المختصة وهيأة الرئاسة قمنا باتصالات ونشعر أن هذا جزء من مهام الجانب التنفيذي ونحن راقبنا وتابعنا هذا الجانب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
طلبنا الذي وقع عليه مجموعة من السادة النواب لدرج الموضوع في جلسة أعمال اليوم وليس تأجيلها إلى وقت آخر، بعض الأمور تحتمل التأجيل وبعض الأمور لا تحتمل التأجيل وهذا الذي ذكرناه في الجلسة الماضية، نحن لا نطمح بإدانة أحد أو إلقاء اللوم على احد، هؤلاء أبنائنا وأنا واثقة جميع الجالسين في القاعة وسيادتكم معنا وهيأة الرئاسة تستشعرون بنفس الذي نستشعره نحن، هؤلاء أبناؤنا جميعاً وأي حركة وأي تحرك منا كان ممكن أن يساهم بإنقاذهم، اليوم المطلب لا يحتمل التأجيل، توجد جثث وجثامين للشهداء في الشارع لم تُسترجع حتى الآن، هل ستصبح نفس إشكالية (سبايكر)  ويبقوا أهاليهم يبكون لأشهر ونحن لا نستطيع ان نصل إلى جثثهم، ونحن أردناها اليوم حتى نصل إلى توصيات للجهات المختصة تقوم بإجراءات إنقاذ ما تبقى إنقاذه وإسترجاع جثامين الشهداء وإيجاد حل لهذه المشكلة وإلا نحن بصدد أيضا مذابح أخرى وليست المذبحة الأولى والأخيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل موضوع للمناقشة لغاية وهذه الغاية تحتاج إلى تنفيذ على ارض الواقع، الآن الموضوع غير مكتمل ونحن سنجري كل ما هو ممكن بهذا الخصوص وسنمضي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
– النائب اسكندر جواد حسن سالم وتوت:-
العراق الآن يمر بظروف صعبة جداً، معارك مستمرة وشهداء، لكن يتطلب تشكيل مجلس تحقيقي فوري لإستدعاء القادة الميدانيين وقادة العمليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً الموضوع لم يطرح إلى النقاش.
ثانياً أرجوكم النظام الداخلي واضح بما هو ممكن المادة (50) بإمكانكم أن تلجؤا إليها كوسيلة (لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيآت المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيره من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة من أمر من الأمور) بموجب هذا النص يمكن الوصول إلى معلومات دقيقة بهذا الخصوص.
– النائب مشعان الجبوري:-
علينا أن نتذكر ان معركة الصقلاوية تجري على تخوم بغداد وأي تشويش على المقاتلين هناك يؤثر على وضعنا الأمني في داخل العاصمة، أرجوكم وأتمنى على الرئاسة أن تجعل من هذه المناقشات سرية وأنا مع اتخاذ إجراءات سريعة عبر تشكيل لجنة لمناقشة ما يجري هناك، حقيقة ما يجري هناك، القضية تؤثر على مطار بغداد وعلى مدينة بغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اطلب تثبيت الحضور، ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً المصادف 25/9.
رفعت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com