قرارات وتوصيات الجلسة رقم (18) الاثنين/22آيلول/14 20
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (18) الاثنين/22آيلول/14 20
2014-09-23
أولاً:- أدت السيد ليلى كاظم الخفاجي اليمين الدستورية كنائبة في المجلس بديلاً عن السيد باقر جبر الزبيدي وزير النقل.
ثانياً:- أدى السيد زيد عبدالله كريم كنائب في المجلس بديلاً عن السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة أن تتضمن القراءة الثانية لمشاريع القوانين التي تقرأ امام المجلس ملاحظات السيدات والسادة النواب التي تصل الى اللجنة المعنية بعد القراءة الاولى على ان تتم أستضافة الجهات ذات العلاقة عند الضرورة.
رابعاً:- قررت هيأة الرئاسة ان يتم نشر مشاريع القوانين ووصف الاطار القانوني لها( قراءة اولى ، قراءة ثانية، تصويت) في الموقع الالكتروني للمجلس.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة احالت الطلب المقدم من بعض السادة النواب حول موضوع معارك الصقلاوية الى لجنة الامن والدفاع لدراسته وعرضه على المجلس.
سادساً:- قررت هيأة الرئاسة عقد جلسة خاصة حول موضوع المؤتمرات الدولية التي تعقد حول العراق ليتم أصدار بيان من المجلس حول الموضوع المذكور.
سير الاجراءات التشريعية:-
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد.
• تم تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب.
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون أقامة الاجانب.
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون جوازات السفر.
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة.
مع التقدير…
مدير عام الدائرة البرلمانية
23/ ايلول /2014