مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لستة مشروعات قوانين
انهى مجلس النواب بجلسته التاسعة عشر التي عقدها اليوم الأربعاء 24/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 210 نائبا القراءة الاولى لستة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة أرجأ السيد الجبوري أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية و البدلاء من اجل استكمال مناقشة الاجراءات القانونية المتعلقة بشغلهم للمقاعد النيابية.
وقرر السيد رئيس المجلس اعادة التصويت على صحة عضوية النائب نجم عبد الله زغير اللهيبي على ان يتم عرض الموضوع على جدول الاعمال حال تحقق النصاب عند وجود ثلثي اعضاء المجلس المؤهلة للتصويت وذلك بناءا على الرأي القانوني.
بعدها تلا النائب عبد المهدي الحكيم بيان بشان احداث سجن بادوش ندد فيه باعمال الابادة الجماعية التي اقترفها ارهابيو داعش وتعرضه للابرياء على اسس طائفية او عرقية في عدد من المدن والمناطق، مشيرا الى ان احد شهود العيان ممن كان مسجونا في سجن بادوش اكد قيام ارهابيو داعش بقتل السجناء على اسس طائفية وحرقهم ،مطالبا باصدار قرار نيابي يتضمن اعتبار مذبحة سجن بادوش التي نفذت على اساس طائفي جريمة ضد الانسانية وشمول الضحايا بالتعويضات واطلاق سراح من سلم نفسه وملاحقة المتورطين وتوثيق الجريمة التي استهدفت شرائح من عدة مكونات لعرضها على لجنة دولية وتوثيقها بشكل معتمد واحالة ملف مذبحة سجن بادوش الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان.
من جانبه اكد السيد رئيس المجلس ان تنظيم داعش يمثل عدوا لجميع العراقيين بكل طوائفهم وانتماءاتهم ، موجها باحالة البيان الى اللجنتين القانونية وحقوق الانسان لصياغة قرار يعرض على مجلس النواب لاحقا، منوها الى ان رئاسة المجلس تتابع بشكل حثيث قضية الجنود في الصقلاوية التي تشهد معركة مستمرة ، مشددا على ان مجلس النواب استضاف اليوم القادة العسكريين في اللجان المعنية لبحث القضية وان المجلس يدعم الجيش العراقي في معركته ضد الارهاب.
وفي شأن اخر انتقد النائب اردلان نور الدين في بيان تلاه عدم تسلم موظفي اقليم كردستان لرواتبهم منذ 8 اشهر مضت ، مشيرا الى عدم صرف اي مبلغ مالي رغم مضي اسابيع على تشكيل الحكومة كما كان متفقا عليه ، مطالبا مجلس النواب بالوقوف الى جانب موظفي الاقليم وابعادها على التسييس ودعوة الحكومة للاسراع في صرف الرواتب.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار ، والذي يهدف الى تصديق الاتفاقية الموقعة في بغداد في 25 كانون الاول من العام الماضي.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومتي البلدين وتوسيعه فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الاموال وتحفيز مبادرات العمل والتجارة الفردية .
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من اجل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية بين البلدين بمايخدم مصلحتهما.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الأتحادية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية والذي يهدف الى الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية ودعم المؤسسات الصحية الاهلية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة في تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الصحة والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية لغرض تطوير اجهزة وزارة الصحة بما يؤمن العناية بصحة وسلامة المواطن ورفع المستوى الصحي له وتوفير الخدمات الطبية المختلفة والوقائية والعلاجية واعادة النظر في اعادة النظر ببعض التشكيلات الادارية في الوزارة .
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والامن والدفاع والذي ياتي نظرا لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ولمواجهة أنتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، ولقمع العصابات الاجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية في المجتمع، ولغرض اعتماد قوانين قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن ولمنع زراعة المخدرات او النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية أو الحد منها بأعتبارها أفة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع عقوبات راعدة لزارعيها أو المتأجرين بها.
من جانبه دعا السيد الجبوري اللجان النيابية الى الاسراع بتقديم مشاريع القوانين للقراءة الاولى مع ضرورة حسم رؤساء اللجان النيابية بشكل دائم بعد تسمية رئاسات مؤقتة من قبل الاكبر سنا، مشيرا الى ان الاسبوع المقبل سيكون عملا للجان الخاصة بسبايكر والموازنة والنازحين والتطوير البرلماني وغيرها لافتا الى ان مجلس النواب سيكون مستعدا لعقد جلسة في الاسبوع المقبل للتصويت على الوزراء الامنيين حال الاتفاق عليهم.
واجلت هيئة الرئاسة القراءة الأولى لكل من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية، والقراءة الأولى لمشـروع قانـــون تشجيــع أطبـــاء التخديــر اضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون دعــــم الأطبــاء.
وبطلب من الحكومة تم تاجيل القراءة الاولى لكل من مشروع قانون أعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم ، ومشروع قانون أعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
بعدها تقرر رفع الجلسة .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24-9-2014