محضر جلسـة رقـم ( 19) الأربعاء (24/9/2014) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم محمد شبك:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية أو البدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية. الآن لدينا طلبات قُدمت لشخصيات هي قيد النظر لدى هيأة الرئاسة، لدينا طلب قُدِم بأسم ميزر حمادي سلطان أسم الكيان المرشح للعراق متحدون كبديل عن النائب محمد إقبال عمر عن محافظة نينوى  بالكتاب ذي العدد (111) في 16/9/ 2014  أشكل علينا قضية نفس الكيان السياسي لأنه البديل والمُبدَل، هناك شيء من الإختلاف، حتى نستأنس برأي مفوضية الانتخابات بهذا الخصوص .
هناك طلباً أيضاً قُدم بأسم إيمان حميد الفاضلي عن حزب الدعوة تنظيم العراق كبديل عن النائبة عديلة حمود حسين و التي تم إستيزارها وهي ذات الكيان المستبدل حزب الدعوة- تنظيم العراق المرشح من محافظة ذي قار والمستبدل من محافظة ميسان وستنظر هيأة الرئاسة في فترة زمنية محددة فيما لو قُدم طلب معين بهذا الخصوص، لكن سنرجئ أمر ترداد القسم للشخصين التي تم تقديم أسماؤهم الآن حتى يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص، توخياً ومراعاةً للقوانين الموجودة.
بطبيعة الحال هناك طلب قُدم كبديل عن النائب نجم الدين عمر كريم فتاح محافظ كركوك لكن من الكتلة التي قُدِم منها الطلب كان هناك رغبة في إرجاء تقديم الشخص لتأدية القسم. أيضاً سوف يتم تأجيل الأسماء التي تم عرضها لتأدية القسم على الجلسة القادمة حتى تنظر في ذلك هيأة الرئاسة .
* الفقرة ثالثاً: التصويت على صحة عضوية النائب نجم عبد الله زغير أللهيبي.
قُدِم طلب لعضوية النائب نجم عبد الله زغير أللهيبي كبديل عن السيد فلاح حسن زيدان والذي أصبح وزيراً للزراعة وتم تأدية هذا القسم، ثم حصل إعتراض بعد ذلك من قبل السيدة سهاد فاضل حميد العبيدي وطلب آخر من قبل السيد زياد الذرب وهذا الطلب قد جاء كإعتراض على تأدية القسم بعنوان أنه مخالف للسياقات القانونية وأحيل الطلب إلى المستشار القانوني فجاء الرأي القانوني بهذه الصيغة حيث أن السيدة سهاد فاضل حميد العبيدي وكذلك السيد زياد الذرب قدما طلب في 18/9 /2014 إلى سيادة رئيس مجلس النواب تعترض فيها على صحة عضوية النائب نجم عبد الله زغير عبد الله اللهيبي وتطلب إبطال عضويته وإلغائها كونه قد شارك في الانتخابات ضمن قائمة (للعراق متحدون) المنضوية في ائتلاف متحدون للإصلاح عن محافظة نينوى بينما ينتمي السيد فلاح حسن زيدان والذي تسلم منصب وزير الزراعة والذي شغر مقعده في قائمة مرشحي الحركة الوطنية (للإصلاح والتنمية الحل) المنضوية في ائتلاف متحدون للإصلاح عن محافظة نينوى وحسب قانون أستبدال الأعضاء  يجب أن يكون أستبدال النائب المستقيل بمرشح آخر من نفس الكتلة والمحافظة التي ينتمي إليها وحيث أن السيدة سهاد فاضل حميد العبيدي وكذا السيد زياد الذرب قدما طعناً في صحة عضوية النائب  نجم عبد الله زغير عبد الله اللهيبي، عليه يجب على مجلس النواب أن يبت في صحة عضوية النائب نجم عبد الله زغير عبد الله اللهيبي خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تقديم طلب الإعتراض إلى مجلس النواب إستناداً إلى المادة  (52) أولاً من الدستور وللمتضرر من قرار مجلس النواب الطعن به أمام المحكمة الاتحادية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره استناداً إلى المادة (52)  ثانياً من الدستور، هذا هو الرأي القانوني.
– النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي (نقطة نظام):-
بخصوص طلب أستبدال النائبة إيمان حميد أردت أن ألفت نظر هيأة الرئاسة إلى أننا قد استنفذنا نوابنا في محافظة ميسان من ناحية النساء، لذلك حسب قانون الأستبدال لأننا أبدلنا إمرأة  بإمرأة  ولا توجد لدينا إمرأة من كتلتنا في ميسان، فأرجو أن تأخذ هيأة الرئاسة هذا الأمر بنظر الإعتبار وأن تؤدي السيدة النائبة اليمين الدستورية طالما هي موجودة في القاعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نأخذ بالنظر هذه المسألة لاسيما و إن الطلب يجب أن يُقدم من رئيس الكيان والآن ليس لدينا سوى طلب واحد والذي هو من رئيس كيان حزب الدعوة- تنظيم العراق موقع بعملية الإبدال، لكن توخياً لأن يكون ذلك مطابقاً للقانون إرتأت هيأة الرئاسة تأجيل ذلك.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (109) ثانياً (من صلاحيات لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني التحقق في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب) هذه اللجنة ما عندها غير ثلاث الصلاحيات وأنتم الآن من جهة تطالبوا بتفعيل دور اللجان ومن جهة أخرى تسلبوا ثلاث صلاحيات هذه اللجنة، لها ثلاث صلاحيات أحدها النظر في صحة عضوية الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنحيل كل الطلبات المتعلقة بقضايا إبدال وأستبدال الأعضاء إلى هذه اللجنة لغرض تقديم تقرير بذلك.  الآن هذا الطلب قُدِم وهو يمثل إعتراض .
– النائب احمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
بالنسبة لمقعد نينوى، المقعد من حصة نينوى، نحن نتكلم بخصوص موضوع الأستاذ نجم وأداؤه لليمين الدستوري، اليوم الإعتراضات الموجودة اليوم على هذا المقعد أنا أعتقد إنها من بغداد أو الرمادي، المقعد هو من حصة محافظة نينوى  وهناك مقاعد مخصصة إلى محافظة نينوى، إذا كان متواجد أحداً من نفس الكتلة التي هي متحدون كان بها وإذا كتلة متحدون قد إستنفذت كل مرشحيها من محافظة نينوى يتحول المقعد إلى مرشحوا كتلة متحدون من بقية المحافظات.
– النائب قاسم محمد عبد حمادي العبودي (نقطة نظام):-
إجراء الرئاسة صحيح وموافق للقانون بالطلب من الأعضاء بالتصويت على صحة العضوية والجدل في مقابل نصوص غير مجدية مضيعة للوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف نعرض للتصويت صحة عضوية النائب نجم عبد الله زغير اللهيبي والذي يُعتَقد بأنه ليس عضواً، يصوت بنعم، وحسب المادة (52) من الدستور العراقي النصاب اللازم هو الثلثين، الذي يقول أن السيد نجم عبد الله اللهيبي ليس عضواً يقول (نعم) والنصاب المطلوب هو الثلثين.
التصويت هو بحسب عدد أعضاء مجلس النواب وليس عدد الحاضرين.
الذي يستجيب لطلب الإعتراض ولا يوافق على عضويته يقول (نعم).
المجموع =192
الذين قالوا (نعم) هم (51) عضواً والذين امتنعوا عددهم (34) عضواً، والذين قالوا  (كلا) عددهم (111)
إذن لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
بإمكان مقدمي الطلب السيدة سهاد والسيد زياد الذرب أن يطعنوا أمام المحكمة الاتحادية بصحة قرار مجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي هريط الجبوري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، إن أصل المطلوب هو ثلثي النصاب يعني يجب أن يكون نصاب مجلس النواب هو ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب حتى يُطرح هذا الموضوع، الآن لم يتحقق الثلثين، أصلاً لم يتحقق النصاب، فلذلك أعتقد بأن التصويت كان ليس في محله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المستشارين القانونيين، الآمر يحال لكم الآن، هل يصح التصويت؟ والمطلوب هو ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب علماً أن النصاب غير متحقق في قضية الثلثين، إذا كان الجواب على ما ذهبت له قطعاً يُعاد التصويت حين اكتمال نصاب مجلس النواب. وننتظر الجواب على هذا الأمر.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
نفس نقطة النظام، أصلاً النصاب غير متحقق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلننتظر الآن الجواب، فإذا كان الأمر كذلك معناه نحتاج إلى (218) كنصاب حتى نبدأ بالتصويت وبعد ذلك نبدأ بالتصويت. قبل البدء بكل الفقرات، لدينا بيانات قد قدمت إلى هيأة الرئاسة ووافقت عليها هيأة الرئاسة
البيان الأول بشأن أحداث بادوش.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بيان حول مجزرة سجن بادوش. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيان يدل على أن داعش عدو الجميع من العراقيين بكافة طوائفهم وانتماءاتهم والبيان والتوصيات سوف تحال إلى اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان لإعداد الصياغات اللازمة لغرض عرضها بصيغة قرار يمكن أن يتخذ به.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
ليست نقطة نظام ولكن هناك مسالة يجب أن توضح، الآن داعش جاءت بسياسة خبيثة في البداية وقالت عفا الله عما سلف وكان التفريق بين السنة والشيعة وما حدث في سجن بادوش هو لإحداث هذا الشرخ أو إرسال هذه الرسالة، اليوم سجون الموصل ومنها سجن الإحداث وسجن تلعفر مملوءة الآن بالسنة من قبل داعش، وبالأمس في ساحة عامة تم إعدام الناشطة الإعلامية في حقوق الإنسان وسط ساحة باب الطوب من قبل داعش وهي تنتمي إلى المذهب السني فأرجو أن يُفهم هذا الأمر منذ البداية بأن هذه القضية سياسة خليفة من داعش ونهجه لإلصاق هذه التهمة بمذهب معين أو مكون معين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا توضيح مهم، نحن سوف نمضي باتجاه الفقرات الأخرى، ونحن عندما نسمح بنقاط النظام فلدينا جدول الأعمال يجب الالتزام به إذا سمحتم، وسوف نأخذ ثلاث نقاط نظام.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي (نقطة نظام):-
في الجلسة الماضية يوم الاثنين قدمنا مقترحاً موقعاً من قبل (40) نائباً بمناقشة موضوع الصقلاوية وطلبنا أن تكون المناقشة في نفس الجلسة ومعرفة المقصرين وأسباب ما حدث وحالياً فوجئنا في جدول الأعمال أنه لا يوجد هذا المقترح والذي يهم حياة العراقيين أعتقد أكثر من هذه القوانين الموجودة حالياً والمدرجة على جدول الأعمال وأهم من هذه المقترحات، فأردنا مناقشته ومعرفة الأسباب ومن المقصر؟ علماً أن أهالي منطقة الصقلاوية قبل أربعة أيام استنجدوا بمحاصرة هذا اللواء ولم نقدم لهم أي شيء والبارحة في محافظة الديوانية (40) شهيداً تم تشييعهم فقط من محافظة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بودي أن أذكر شيء لو تسمحوا:-
أولاً: فيما يتعلق بهذا الموضوع أو بعض نقاط النظام التي تم ذكرها فهيأة الرئاسة ناقشت كل الطلبات المتعلقة بموضوع الصقلاوية أو غير موضوع الصقلاوية وهي لا تمانع من عرض الموضوع إطلاقاً، لكن أيضاً هناك بعض المسائل من المهم إحاطة علم مجلس النواب بها وأنا إتصلت بقائد القوة العراقية المشتركة وهو تحدث عن أن المعركة أو المواجهة لا زالت مستمرة سواء في الصقلاوية أو غيرها ومن الحق أن نقول يجب أن تنصرف اهتمامات مجلس النواب إلى رفع المعنويات والى مواجهة جميع المجاميع الإرهابية والى تقوية الوجود العسكري الرسمي وأن هذا هو جانب من الجوانب الأساسية لأننا لا زلنا سواءً في هذه المنطقة أو غيرها، نحن في مواجهة ونعتقد أن الحديث بشكل مركز عن مقدار خسائر أو غيرها فهو شيء محتمل وكل شيء وارد ولكن قد تكون هناك رسائل سلبية نحن في غنىً عنها والواقع أحياناً قد لا يستجيب لها، ونتمنى على مجلس النواب أن يكون هذا الموضوع محل اهتمامه ولكن لاحقاً وقطعاً سوف نقف أمام كل المبررات التي جعلها أعضاء مجلس النواب لغرض مناقشته، وأيضاً نتمنى سواء الآن أو في الإعلام من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن تكون لديهم رسائل ايجابية لتقوية عضد الجيش العراقي ومن يواجه المجاميع الإرهابية وبالاتجاه الذي يؤدي إلى حسم المواجهات خدمةً لوحدة العراق وأمنه واستقراره فقط. يُكتفى بذلك وننتقل إلى موضوع آخر ولدينا بيان آخر حول الموازنة، وهناك أمر آخر أيضاً مهم وهو وجود القيادات العسكرية الآن في مجلس النواب مع اللجان المختصة لبحث هذا الموضوع، فمن يجد أن الموضوع ينبغي أن ينال اهتمامه فالجلسة قائمة وهي داخل مجلس النواب مع بعض القيادات العسكرية والأمنية وأيضاً مع اللجان المختصة.
– النائب اردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
يقرأ بيان وتوصية حول الموازنة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً مجلس النواب يرحب بحضور السيد الوزير أحمد عبد الله الذي هو ممثل الحكومة (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب) فيما لو كان هناك ما يستوجب أخذ رأي الحكومة بمسائل عديدة فهو موجود وحاضر.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني (نقطة نظام):-
حسب المادة (38).
نثمن جهود القادة وعلى رأسهم سماحة السيد عمار الحكيم بزيارته إلى إقليم كردستان وهو معروف عنه بمواقفه في توحيد الرؤى لكل المكونات، وزيارة القادة السياسيين وزيارة السيد العبادي لمحافظة السليمانية ولقائه بالقادة الكرد.
نحن قدمنا طلب في 6/9 إلى لجنة الموازنة ومشكورين لجنة الموازنة الموقرة أخذوا بهذه التوصيات ومطالب كل الكتل الكردستانية، تتضمن حلول لمشاكل الموازنة وبالتحديد رواتب إقليم كردستان ونخص بالذكر رواتب البيشمركة، ليقاتلوا الآن المجاميع الإرهابية وداعش، نطلب من جنابكم التأكيد على توصيات الكتل الكردستانية في لجنة الموازنة الموقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عمل الأسبوع القادم سيكون مخصص لعمل اللجان المؤقتة، لدينا أربع لجان تم تشكيلها ولا بد ان تنهي تقاريرها، لدينا لجنة سبايكر ولجنة الموازنة ولجنة المحكمة الاتحادية التي هي اللجنة القانونية ولجنة النازحين أيضًا، ولا بد من تقديم تقارير نهائية بصدد ما توصلت إليه هذه اللجان المؤقتة، سيكون ذلك خلال الأسبوع القادم لعمل اللجان المؤقتة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (136) من النظام الداخلي وضحت هيأة الرئاسة سياقات العمل بهذه المادة، أود التوضيح ان المادة (132) جرى مجلس النواب على خلاف في السياقات، حيث كان التصويت من حيث المبدأ على المشاريع بالقراءة الثانية وهذا مخالف لنص المادة (132) والمادة (136)، حيث ان التصويت من حيث المبدأ على أي مشروع يكون قبل القراءة الأولى.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (9) تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:
1- تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع اللجان المعنية.
الفقرة (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة) فيها قراءة أولى لمشاريع القوانين وفيها لجنة العلاقات الخارجية، نحن لم يعرض علينا هذه المسألة إلى الآن، وأود ان أنوه وأنبه إلى مسألة أولويات اللجنة في السنة الرابعة في القوانين التي قدمت من لجنة العلاقات السابقة، أولويات اللجنة في السنة الرابعة من عمر مجلس النواب تختلف عن أولويات اللجنة في السنة الأولى، الشارع الآن ينتظر منا قوانين مهمة، عند قراءته معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، لم تمر على اللجنة على الإطلاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة تم حذفها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
لم تمر على لجنة العلاقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرت على لجنة العلاقات الحالية، والبرلمانية بدورها أوعزنا لها بتحفيز اللجان المختصة بتقديم ما هو موجود في أدراجها من مشاريع قوانين، خاطبنا الحكومة وهي وافقت وقالت ان هذه المشاريع ليس لدينا اعتراض على أهمية درجها على جدول الأعمال.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
المادة (7) من الدستور العراقي الفقرة (الثانية) تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتعمل على حماية أراضيه من ان تكون مقر أو ساحة لنشاطه، أطلب حذف كلمة (الدولة الإسلامية) من الإعلان الذي صدر قبل فترة، وحجب كلمة (الدولة الإسلامية) من كل بيان للإعلام العراقي، لأن في هذه الكلمة تشويه لصورة الإسلام، هذا التنظيم يخالف كل مبادئ الإسلام الحنيف، فلا يمكن إطلاق هذه التسمية، وأطلب من مجلس النواب إصدار قرار إلى مجلس الوزراء بتوجيه كل وسائل الإعلام بإطلاق تسمية (جرذان داعش) أو (تنظيم داعش) بدلاً من (تنظيم داعش للدولة الإسلامية).
– النائب ابراهيم محمد بحر العلوم (نقطة نظام):-
الأسبوع لماضي كانت هناك جلسة استثنائية خصصت للتطوير البرلماني،وشكلت لجنة برئاسة نائب الرئيس الأول لمناقشتها، أتمنى ان تدرج توصيات هذه اللجنة في الأسبوع القادم مع باقي اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام صحيح.
– النائب حيدر عبد الكاظم الفؤادي (نقطة نظام):-
نحن نميز بين داعش وبين مكونات الشعب العراقي الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، تجاوزنا هذه القضية، النظام الداخلي لا يسمح بذلك.
– النائب حيدر عبد الكاظم الفؤادي (نقطة نظام):-
هذه إبادة جماعية، لو أبنك كان معهم، هل توافق ان نمر عليهم مرور الكرام؟ لا يمكن السكوت عنها، نحتاج تصويت واستدعاء المقصرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الإعتراض؟
نحن لم نعترض على التصويت، الأمر أحيل إلى لجان تعيد الصياغة أو تكتبه بالطريقة التي يمكن ان يصلح قرار داخل مجلس النواب وسنعرضه لغرض التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
تحدثت حضرتك عن اللجنة المؤقتة الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، أصبح هنالك جدل بصدد المسودة التي قرأت قراءة أولى وقراءة ثانية، هل هي مقترح؟ أـم مشروع؟ هذا الجدل حسم في الأسبوع الماضي وهو ذات النسخة قد صوت عليها مجلس الوزراء بصيغة مشروع وأرسل إلى مجلس النواب، نحن الآن بانتظار هذه النسخة التي أصبحت مشروع لكي نباشر بقراءتها قراءة أولى ثم قراءة ثانية والتصويت عليها.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
المادة (30) التي تحدد اختصاصات المجلس من النظام الداخلي، والمادة (61) من الدستور العراقي، حيث ان من ضمن اختصاصات المجلس لا يتعين على المجلس ان يتطرق لكل قانون او يصادق على كل اتفاقية على حد سواء، فليس هناك أي نقطة تشير للمصادقة، كما ان في المادة (61) من الدستور الفقرة (الرابعة) تقول( تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ) ولا يشير إلى قراءة أي قانون حول الاتفاقيات في المجلس علىجهة،وهنالك(3)قوانين:-
1- الاتفاقية بين أرمينيا والعراق.
2- الاتفاقية بين المستثمرين والأردن.
3- الاتفاقية بين العراق والكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام غير صحيحة، الاتفاقية لا تكون إلا بقانون، وهذا قانون، اليوم نحن لا نقرأ اتفاقية، نحن نقرأ قانون، هل يصادق مجلس النواب على ضوءه؟ أم لا؟
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي (نقطة نظام):-
حول اللجنة المالية المؤقتة لعام 2014، بالنسبة إلى توصيات الكتل الكردستانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا نؤجل هذا الأمر في التقرير النهائي؟
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي (نقطة نظام):-
لدي دقيقة فقط، بالنسبة لتوصيات الكتل الكردستانية هو محط احترام من قبل اللجنة المالية المؤقتة، وأرسلت إلى الحكومة، وقبل أسبوع كان هناك اتصال هاتفي بيني وبين السيد وزير المالية وكالةً، وأكد على هذا الموضوع وطلب مني إرسال التوصيات، وأرسلتها، ويوم السبت المقبل سيكون هناك اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2014، وربما يبعثوا هذا الأسبوع التعديلات وأخذنا بنظر الاعتبار توصيات الكتل الكردستانية.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
اليوم البلد بظرف أمني غير طبيعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي نقطة النظام؟
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (1) من الدستور الذي هو نظام الحكم الجمهوري النيابي البرلماني، وبالتالي صوت الشعب مُمَثل في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، وهي وجه للاستدلال.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
اسمع كلامي إلى الأخير، نحن لدينا ظروف غير طبيعية ونعمل بظرف طبيعي في مجلس النواب، والوزارات الأمنية لم تحسم إلى الآن، ولدينا رئاسات اللجان لم تحسم إلى الآن، في المقابل لدينا أسبوعيًا مجازر تحدث، ومجلس النواب لا يستطيع ان يتماشى مع هذه الوضعية التي تحدث في الصقلاوية وسبايكر، وعليه أقترح، نحن اليوم نتعامل مع دماء، أطلب تشكيل لجنة من مجلس النواب كحالة طارئة إلى ان تحسم رئاسة اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب بمجمله لجنة لمتابعة كل أوضاع العراق، وبمجمله ولجانه هو معني بكل ما يحصل على الساحة.
وقلت لكم الآن قيادات أمنية وعسكرية موجودة في داخل مجلس النواب مع بعض أعضاء مجلس النواب ضمن لجان مختصة لكي يناقشوا المشاكل الأمنية التي تعرضيها الآن.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. (لجنة العلاقات الخاجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
– النائب زيتون حسين مراد حمادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).(لجنة الصحة والبيئة، لجنة العلاقات الخارجية).
تؤجل هذه الفقرة بطلب من اللجنة.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم. (لجنة النفط والطاقة، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– السيد احمد عبدالله الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أطلب تأجيل الفقرة الثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة لإعادة صياغتها، وإرسالها إلى مجلس النواب لاحقًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا كتاب من الأمانة العامة ومن مجلس الوزراء، لا مانع لديه من المضي باتجاه تشريع هذين المشروعين.
– السيد احمد عبدالله الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
هذا الكتاب قديم، يوم أمس وضع الفقرة الثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة، طلب من الوزراء لأعادتها.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
انا أشارك السيد الوزير رأيه بموضوع تأجيل هذا المشروع لأنه لم تطلع عليه لجنة النفط، وأنا بحكم كوني رئيس السن في اللجنة اتفقنا على ان نطلب رسميًا لإعطاء فرصة للجنة النفط بدراسة هذا الموضوع وتقدم وجهة نظرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثامنة والحادية عشر والثانية عشر تؤجل بطلب من الحكومة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
اليوم في الصباح أتصل بي مرتان السيد رئيس هيأة الاستثمار، وكان مهتم جدًا بموضوع القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني، الفقرة الثانية عشرة كان مهتماً بها جدًا وأوصاني بأنه محتاج لها جدًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث الجانبي لا يعتبر حديث رسمي، لا نستطيع ان نأخذ بمجرد اتصال.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
أنا أقصد هي أمانة ويجب علي ان أوصلها، وقضية تأجيلها تضر بمصلحة الهيأة حسب ما فهمت منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ممثل الحكومة لديه رأي.
– السيد احمد عبدالله الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الرأي أنه يؤجل بطلب من مجلس الوزراء وخصوصًا من دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، لعدم القناعة بالصياغة في الحكومة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤجل هذه الفقرات على ان تعاد مرة أخرى لكي تقدم إلى مجلس النواب.
* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير. (لجنة الصحة والبيئة).
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي:-
نحن لدينا (5) قوانين معروضة على الجدول، فأولوية اللجنة حسب ما بلغت حضرتك تنصرف إلى (13) ،(14)،(15) أما القانونين المشار لهم (9) و(10) ستتم قراءتها في اللجنة وبعد ذلك نعرضها للقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
علمًا أنه نحن لدينا كتاب إلى هيأة الرئاسة من قبل النائب عبد الله حسن الجبوري رئيس لجنة الصحة والبيئة في مشاريع قوانين لإدراجها وواحدة من بين تلك القوانين هو قانون تشجيع أطباء التخدير وأيضًا قانون دعم الأطباء لما لهذين القانونين من أهمية، فأرجو من لجنة الصحة الإسراع بانجاز هذين القانونين لكي يقدم لغرض إقرارهم.
* الفقرة الثالثة عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادية.(لجنة الصحة والبيئة. اللجنة القانونية).
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادية.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادية.
– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادية.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق مطلك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الرابعة عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة .(لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائب عبد الحسين عزيز احمد جليل الموسوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب حيدر الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائبة ازهار عمران محمد سعيد عمران:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي :-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون وزارة الصحة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة الخامسة عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة الأمن والدفاع).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
ورد في هذا القانون فصلين الثامن والتاسع وأكثر من (13) مادة قانونية تحت عنوان العقوبات بينت نطاق تجريم هذا الفعل وأركان هذه الجرائم وعقوباتها وعناصرها وما هي العقوبات التي يجب أن تفرض وما هي الظروف المشددة ثم جاء في المادة الفصل العاشر شكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول، نستغرب عدم وجود اللجنة القانونية أو عدم إشراكها في تشريع هذا القانون رغم أن هذا يعد من الإختصاصات الأصيلة للجنة القانونية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لو تقرأ الجدول إسم اللجنة القانونية موجود وأعتقد أحد الأخوات حاضرة بإسم اللجنة القانونية، لجنة الصحة واللجنة القانونية.
أنت تقصد على قانون المخدرات؟ إن شاء الله بالقراءة الثانية يكون لكم حضور.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف خشجوري (نقطة نظام):-
أنا فقط أحب أن الإخوة عندما يقرأون يراعون يوجد فرق بين واحد وإثنان وثلاثة و بين أولاً ثانياً ثالثاً، يقرأوا أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وبعدها يقفز إلى ثالثاً من الفقرة فيوجد فرق في هذه القراءة.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب عبد الحسين عزيز أحمد الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة أزهار عمران محمد سعيد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي :-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب عبد الحسين عزيز أحمد الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– النائبة أزهار عمران محمد سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف اللجنة القانونية إلى اللجان المعنية المختصة بدراسة القانون الأخير، فضلاً عن لجنة الصحة والبيئة ولجنة الأمن والدفاع.
بالنسبة للتصويت والرأي ونقطة النظام التي تقدم بها النائب هثيم الجبوري بشأن التصويت على صحة عضوية النائب نجم عبد زغير اللهيبي، لأن النصاب لم يكتمل، فحال إكتمال النصاب الممثل بالثلثين نشرع بعملية التصويت، وعند ذاك سيتخذ القرار بهذا الخصوص، أي أنه حينما يكون عدد الحاضرين (218) الذي هو ثلثا عدد أعضاء المجلس، وبعد ذلك نبدأ بعملية التصويت، وعليه يدرج الآن أو على جدول الأعمال حال توفر النصاب الذي يؤهل لطرح هذا الموضوع.
يوجد رأيان، الرأي القانوني، المادة (59) من الدستور/أولاً (يتحقق نصاب إنعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه)./ثانياً (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك).
هناك رأي يقول إن نصاب إنعقاد الجلسات يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بصرف النظر عن نوع القرار الذي يتخذ إستناد إلى البند/أولاً من المادة (59) وبدلالة البند/ثانياً من نفس المادة. عند التداول بهذا الرأي إرتأت هيأة الرئاسة باعتبار الرأي الوافي إننا ننطلق من حال إكتمال الثلثين، أي (218) العدد المؤهل للبدء بعملية التصويت، ولذلك حال توفر هذا العدد سنعرض الأمر للتصويت مرة ثانية.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط:-
في حالة إذا كانت المدة شهر مثلاً، ولم يحصل نصاب في هذا الشهر، فماذا سيكون القرار؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص يقول (بعرض الموضوع داخل المجلس خلال الشهر)، وقد عرضناه، المدة ماضية، فبالنسبة لنا حال تحقق النصاب سيعرض هذا الموضوع ويتخذ القرار، خلال هذا الشهر أو الشهر الآخر، المهم أنه عرض على جدول الأعمال.
القضية الأخرى: نحن نتقدم بالشكر إلى لجنة الصحة والإستثمار والعلاقات والأمن والدفاع، أقول الشكر لأنهم أجابونا بكتب رسمية، وما تم عرضه اليوم على جدول الأعمال بناءً على ما جاء في هذه الكتب الرسمية من رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار ورئيس لجنة الصحة والبيئة في إستكمالهم للمشاريع الموجودة في اللجان المختصة، حتى تعرض على جدول الأعمال.
نحن من جابنا نهيب باللجان المختصة الأخرى أن تستكمل ما لديها من مشاريع قوانين، حتى تكون جاهزة للتشريع، وبودي أن أقرأ ما الذي تم من عمل اللجان، حتى نكون على بينة، أين التأخير؟ وأين التلكؤ؟
لجنة العمل والشؤون الإجتماعية لم تجتمع.
لجنة الخدمات والإعمار لم تجتمع.
لجنة المرأة والإسرة والطفولة لم تجتمع.
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية إجتمعت واختارت السيد محمد تقي المولى رئيساً للسن.
لجنة التربية إجتمعت واختارت السيدة منى العميري أيضاً رئيساً لها.
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي إجتمعت واختارت السيد عبد الهادي الحكيم رئيساً لها.
لجنة حقوق الإنسان إجتمعت واختارت السيد أرشد الصالحي رئيساً لها.
لجنة المهجرين والمرحلين لم تجتمع.
لجنة الصحة والبيئة إختارت السيد عبدالله الجبوري رئيساً لها.
لجنة الزراعة والمياه والأهوار لم تجتمع.
لجنة الإقتصاد والإستثمار لم تجتمع.
لجنة الثقافة والإعلام لم تجتمع.
لجنة السياحة والآثار لم تجتمع.
لجنة العلاقات الخارجية إختارت السيد مثال الآلوسي رئيساً لها.
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لم تجتمع.
اللجنة المالية إجتمعت واختارت أحمد حما رشيد رئيساً لها.
اللجنة القانونية إختارت محسن السعدون رئيساً لها.
لجنة الأقاليم إختارت رسول راضي أبو حسنة رئيساً لها.
لجنة النزاهة لم تجتمع.
لجنة النفط والطاقة إختارت السيد مهدي الحافظ رئيساً لها.
لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة لم تجتمع.
لجنة مؤسسات المجتمع المدني لم تجتمع.
لجنة العشائر لم تجتمع.
لجنة الأمن والدفاع إختارت السيد إسكندر وتوت رئيساً لها.
لجنة الشباب والرياضة لم تجتمع.
لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني لم تجتمع.
أيضاً مرة أخرى نهيب باللجان المختصة التي تم ذكرها الآن أن تختار رئيساً لها، حتى تقوم بأداء أعمالها بشكل واضح.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
بالنسبة للجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني لدينا عضوان فقط. كل الأعضاء الآخرين، السيد أرشد الصالحي أصبح رئيس لجنة، والسيد عبد العظيم العجمان في لجنة الأوقاف، فليس عندنا نصاب أصلاً، ونحن إجتمعنا مع الأستاذ رزاق، ونحضر دائماً ولكن لا يوجد نصاب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى من حضرتكم أن توضحوا أن الرئاسات التي ذكرت هي رئاسات سن مؤقتة وليست رئاسات دائمية، وأرجو من هيأة الرئاسة أن تحسم ملف إنتخاب رئاسات اللجان، لأنه قد تأخرنا ونحتاج أن تكون هناك رئاسة دائمية، حتى نشرع بمناقشة القوانين ووضع أولويات لكل لجنة، لأن حضرتك تعرف أن صلاحيات رئيس السن محدودة وهي تسيير أمور اللجنة لحين إنتخاب الرئاسة، وأعتقد أن الكتل السياسية قد أخذت الوقت الكافي للتداول، والآن يفترض أن يحسم موضوع رئاسات اللجان حتى نشرع بعملنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسات التي تم ذكرها هي رئاسات السن، وطبعاً المطلوب من اللجان المختصة أن تختار رئيساً لها أصالةً، فقط لجنة حقوق الإنسان إختارت السيد أرشد الصالحي رئيساً لها، وهو ليس رئيس السن.
الإسبوع القادم هو إسبوع اللجان المؤقتة، لجنة سبايكر، لجنة التطوير البرلماني، لجنة الموازنة، لجنة المحكمة الإتحادية، لجنة النازحين، وأيضاً سيكون البرلمان مستعداً لعقد جلسة للتصويت على الوزراء الأمنيين، الداخلية والدفاع، حال تقديمهم إلى البرلمان، ونحن من جانبنا نشعر بضرورة تقديم الوزراء الأمنيين، واكتمال الكابينة الوزارية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
الآن شرعنا بقراءة قوانين، وهذه القوانين مهمة، لكن ما زلنا إلى الآن بالرغم من أهمية الموازنة، ولم تُذكر، في أي وقت تُقرأ؟ وهي مهمة جداً لعملنا وللمرحلة التي نمر بها، فالذي نرجوه من جنابك تحديد وقت لعرض الموازنة على البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا الآن رأي من رئيسة لجنة الموازنة المؤقتة، وأيضاً لدينا ممثل الحكومة ممكن أن يعطينا رأياً.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
بالنسبة إلى اللجنة المؤقتة إجتمعت وأرسلت كتب مخاطبة إلى وزارة المالية، وهناك إتصالات مستمرة، بالأمس إتصلت بالسيد وزير المالية وكالةً. هناك إجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل لمناقشة موازنة 2014، وبعدها ستبعث إلى مجلس النواب لعرضها للقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً نحن حريصون في هيأة الرئاسة، وقد ناقشنا هذا الموضوع من أجل إكمال قانون الموازنة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة النظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (4) من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام). والمادة (74) التي تتعلق بالإنتخاب، لا أعتقد أن موضوعها تحدث عن رئاسة السن. رئاسة السن تم الحديث عنها في موضوع رئاسة المجلس، فالقياس عليها ليس قياساً صحيحاً، رؤساء اللجان يراد لهم صلاحيات كاملة، وبالإمكان إستبدالهم لاحقاً إذا حصل التوافق السياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القول بالرئيس السن بالنسبة إلى اللجان بمعنى أنه يتولى إدارة اللجان واتخاذ كافة القرارات إلى حين إختيار الرئيس الدائم لها.
شكراً لكم. رفعت الجلسة.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com