شاركت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في ورشة العمل التي أقيمت في مدينة اربيل للفترة 28-30- 9- 2014 والتي نظمته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
وألقى النائب جاسم محمد جاسم عضو اللجنة كلمة في الورشة .
نص الكلمة :-
يسعدني ان أُلبي الدعوة الكريمة التي تلقاها مجلس النواب وبالذات لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من لدن مشروع تعزيز الحوكمة ( تقدم )، والذي عرف عنه إهتمامه المتواصل في تعزيز الممارسات التي تهدف الى إنجاح الديمقراطية والمشاركة الشعبية والرسمية في بناء العراق على اسس سليمة بعيداً عن التفرد بالرأي.
واليوم ينتهز مشروع ( تقدم ) التعديلات الأساسية والإنتقالات النوعية التي جاء بها القانون رقم 19 لسنة 2013 ( التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم الذي نشر بالوقائع العراقية المرقمة [ (4284) في 5/8/2013 ] ليقوم بخطوة عملية بناءة نحو ترجمة هذا القانون والتخطيط لإدخاله حيز التطبيق وتحويله الى مفردات وتطبيقات عملية يومية في المحافظات، تقوم على تفهم الجهات المعنية لمهامها وما مطلوب منها سواء بمبادئ الدستور او بمواد القانون او بما استقرت عليه تجارب الدول المتقدمة في مجال الإدارة اللامركزية التي تجسد التعاون والتكامل بين السلطات الإتحادية والمحلية وتقديم افضل الخدمات وتحقيق اهم الإنجازات بالسرعة والكفاءة والجهد المختصر، والإستفادة القصوى من الصلاحيات بعيداً عن الروتين والأغطية الثقيلة التي تمثل معوقات كبيرة في طريق التقدم.
لقد اثبتت التجارب العالمية صحة نهج اللامركزية الإدارية بإعتبارها احدى طرق الإدارة، فيها توزع الوظيفة الإدارية بين الحكومة الوطنية وهيئات منتخبة تسمى ( المجالس المحلية ) وتنبثق عنها حكومات محلية تقوم بأعباء الحكومة المركزية في تقديم الخدمات وتطوير المشاريع.
وهذا الأسلوب يؤمن تحديد الإحتياجات المحلية من قبل اهل المنطقة ذاتها وهم الأحرص على حسن الإختيار والتنفيذ الذي يضمن السرعة والدقة في الإداء، ومهما وجه من انتقادات لهذا الأسلوب، من قلة الخبرات وزيادة الهياكل الإدارية وتبعثر وتشتت السلطة الأمر الذي ينشأ عنه كثرة النفقات الإدارية وزيادة الملاكات، وضعف الرقابة وظهور حالات من الفساد الإداري والمالي، لكن حقق هذا الإسلوب انتشاراً واسعاً ونجاحاً باهراً في الإدارات الحديثة لمرافق الدولة ويمكن بمرور الزمن تلاشي ما يظهر من مشكلات في التطبيق.
– لهذا نجد ان الدستور الصادر عام 2005 في العراق قد ركز واوجب على ادارة المحافظات وفقاً لهذا المبدأ ( اللامركزية الإدارية ) ونصت المادة (122/ ثانياً) منه على منح المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية وصدر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بالقانونين رقم 15 و 19 لسنة 2010 و2013 ليؤكد ذلك وفصل القانون الآخير هذه الصلاحيات الواسعة.
– ان لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم قد التزمت بهذه الأحكام الواجبة الإتباع ودعمت المحافظات بما يعزز قدراتها وامكاناتها المادية والمعنوية ولازالت تحث الخطى من اجل العمل على استكمال مجموعة من القوانين الساندة لعمل المحافظات والتي تحفظ حقوق ابنائها وتؤمن مشاركتهم العادلة في اصدار التشريعات الإتحادية ( مجلس الإتحاد ) ومساهمتهم في ادارة السلطات الإتحادية، ومجلس الخدمة الإتحادي وتأمين وصول التخصيصات المالية للمحافظات والتأكد من المعايير الدستورية القانونية الواجبة الاتباع عند التخصيص والانفاق وكذلك العمل على تفويض السلطات الإتحادية بعض صلاحياتها للسلطات المحلية.
– ولا زالت اللجنة تتواصل مع الحكومات المحلية من اجل التعاون معها في تذليل كل المعوقات التي تعترض سبيلها، وما اللقاء الذي دعا اليه السيد رئيس مجلس النواب والذي حضره السادة رؤساء مجالس المحافظات ببغداء يوم 26/8/2014 والتوصيات التي تم الاتفاق عليها والعمل على متابعتها مع السلطة التنفيذية، وحضورنا لهذه الورشة الا أدلة اخرى على حرص مجلس النواب على دعم الحكومات المحلية وتعزيز الإدارات اللامركزية.
– اما وجهة نظرنا حول موضوع الورشة نؤكد على ضرورة ان يشهد التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 ترجمة كاملة لتوسيع الصلاحيات المحلية ونقل الدوائر الفرعية التابعة للوزارات الخدمية المعنية الى ملاكات المحافظات بحقوقها والتزاماتها وواجباتها وتخصيصاتها وملاكاتها، وكذلك توسيع الصلاحيات المالية للمحافظات بالشكل الذي نصت عليه المادة (44) من قانون المحافظات، ونأمل من السلطات الإتحادية ان تتعاون مع السلطات المحلية في تنفيذ مضامين هذا القانون لتنسجم مع الدستور الذي دعا الى توسيع السلطات المالية والإدارية للمحافظات كما ورد بالمنهاج الوزاري الذي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي عند منحه الثقة من قبل مجلس النواب خلال هذا الشهر.
ارجو لهذا اللقاء الخير ان يسفر عن نتائج وتوصيات مفيدة من شأنها ان تؤمن نجاح تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2013 واشكر الجميع على تفاعلهم وحضورهم هذه الورشة وحسن ادارتهم لمحافظاتهم، واكرر شكري لمشروع تقدم على هذه المبادرة الكريمة واشكر جميع من حضر وساهم في إنجاح هذا اللقاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. |