مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لـ 4 مشروعات قوانين

انهى مجلس النواب بجلسته العشرون التي عقدها اليوم الثلاثاء 14/10/2014 برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 210 نواب القراءة الاولى لـ 4 مشروعات قوانين .
وفي مستهل الجلسة هنأ الشيخ حمودي ابناء الشعب العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير الاغر متمنيا الامن والامان للعراقيين والرحمة للشهداء ، مشيرا الى ان يوم غد الاربعاء سيصادف ذكرى الاستفتاء على الدستور الدائم في عام 2005 والتي قدم خلالها ابناء الشعب تضحيات كبيرة في طريق كرامته وحريته ومستقبله ، معلنا اقامة مجلس النواب لاحتفالية ومعرض للكتاب يتضمن وثائق خاصة بالدستور.
وفي شان اخر اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب انه وفق السياق القانوني فان كل مشاريع القوانين الموجودة سابقا في المجلس تنتهي بانتهاء الحكومة حيث تم احالتها الى مجلس الوزراء الذي ارسل بدوره مجموعة من القوانين لغرض التصويت عليها، مانحا اللجنة السباعية التي تضم ممثلين عن الكتل النيابية ونائب رئيس مجلس النواب السيد ئارام الشيخ محمد فرصة تنتهي بعد غد الخميس لحسم الموقف بشان اللجان النيابية لتسيير عمل مجلس النواب لما لها من اهمية في العمل التشريعي ، منوها الى ان المجلس سيذهب الى مبدا التصويت في اللجان على رئاستها او المناصفة لسنتين.
واشار الشيخ حمودي الى ان مجلس النواب يتنظر الموازنة المالية لعام 2014 من مجلس الوزراء من اجل التصويت عليها ، معلنا دعوة هيئة رئاسة المجلس لرئيس الوزراء السيد حيدر العبادي ووزير الخارجية السيد ابراهيم الجعفري للحضور الى مجلس النواب لمناقشة الاوضاع العامة والموقف من التحالف الدولي ، حيث من المقرر ان يجري استضافتهما في جلسة الخميس او السبت المقبل ، داعيا القائد العام للقوات المسلحة الى تقديم رؤيته بشان الحشد الشعبي ورواتبهم ، ومطالبا اللجان النيابية المختصة بتقديم تقاريرها بخصوص بعض القضايا ومن قضية سبايكر والصقلاوية وغيرها.
من جهته اكد اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع ان اللجنة المشكلة والخاصة بفاجعة سبايكر قامت بجمع المعلومات عن القضية الا ان المسالة تتطلب التواجد الميداني في المنطقة التي جرى فيها الحادث ، مشيرا الى استمرار التحقيق بقضية معسكر الصقلاوية والسجر.
وصوت المجلس على اعطاء هيئة الرئاسة صلاحية تحويل عمل اللجان المؤقتة الخاصة بالقضايا المهمة الى لجان دائمة .
كما ادى السيد عادل رشاش شناوة بديلا عن السيد حسن كاظم اليمين اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب .
بعدها تلا النائب غازي الكعود بيان طالب فيه الحكومة ومجلس النواب بانقاذ محافظة الانبار وقضاء هيت من الاوضاع الانسانية الماساوية مشيرا الى ان تنظيم داعش الارهابي قام بعد السيطرة على مدينة هيت بمحاصرة العديد من العشائر ومنها عشيرة البو نمر التي تتعرض لهجمة شرسة من الارهابيين الذي قاموا بتدمير البنى التحتية وقتل وتشريد اهل الانبار، داعيا الى فك الحصار عن عشيرة البو نمر وتزويدهم بالاسلحة والمواد الغذائية.
من جهته تلا النائب عبد الهادي الحكيم بيانا بمناسبة عيد الغدير الاغر بارك فيه للعالم الاسلامي والعراقيين بهذه المناسبة التي احتفلت بها اغلب المحافظات العراقية مشيرا الى ان عيد الغدير هذا العام تزامن مع ذكرى الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم ، داعيا الى جمع كلمة المسلمين عامة والعراقيين خاصة من اجل الانتصار على الارهاب.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي جاء لكون المسجل براءات الاختراع والنماذج الصناعية هو رئيس الجهاز للتقييس والسيطرة النوعية ويرتبط بوزير التخطيط ولأزالة التعارض الذي يحصل اثناء التطبيق وتحديد جهة الارتباط.
كما أتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963المقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي ياتي لأرتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وللتخفيف عن كاهله ولشمول العقارات الصناعية والتجارية بمضمونه، ولغرض الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين(184) في 30/11/1997 و(116) في 20/7/1998 .
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هوية البحار المقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يهدف لتنظيم اصدار هوية البحار وشمول جميع البحارين العراقيين العاملين على السفن العراقية او غيرها من السفن داخل جمهورية العراق وخارجها بهوية البحار وتنظيم اصدارها وفقا للمعايير الدولية.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والإعمار والذي يهدف للمساهمة في تطوير عمل السكك الحديد في جمهورية العراق وتسهيل حركة النقل في المشرق العربي وزيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين دول المنطقة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 16-10-2014 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14-10-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com