محضر جلسـة رقـم (20) الثلاثاء (14/10/2014) م

عدد الحضور: (172) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يشرفني ان أبارك باسمكم شعبنا العراقي الكريم الصابر الأبي لمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير الأغر، سائلين المولى القدير ببركات هذه الأيام الجليلة ان يمن على بلدنا بالاستقرار والازدهار وعلى شعبنا بالأمن والأمان والرفاء وعلى شهدائنا بالرحمة وعلو الدرجات وعلى جرحانا بالشفاء العاجل وعلى قواتنا من الجيش والحشد الشعبي والقوى الأمنية بالانتصار والغلبة على أعداء العراق، كما ونبارك لحجاجنا تمام حجهم وعودتهم سالمين إلى بيوتهم سائلين الله القدير ان يكون حج مبرور وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، ولا يفوتني ان يوم غد يصادف ذكرى الاستفتاء على الدستور العراقي عام 2005، وفي يوم الاستفتاء قدم شعبنا ما يقارب (37) شهيد، وكان شاهدًا على أيمانه وإصراره على أنه سائر في طريق بناء عراق جديد يستند على إرادة شعبه ويحقق كرامته وحريته، وما زال هذا الشعب الأبي يوميًا يقدم قرابين لأعزاء وضحايا شهداء في طريق كرامته وحريته ومستقبله، نأمل من وسائل الأعلام الاهتمام بهذه الذكرى وبمعطياتها المهمة، وسيقام احتفال يوم غد ومعرض كتاب خصص فيه قسم لوثائق لجنة كتابة مسودة الدستور وأفلام وصور، نأمل مشاركتكم فيها. هناك بيانان البيان الأول يتعلق بعيد الغدير الأغر وكذلك ذكرى التصويت على الدستور، وبيان آخر يتعلق بما يجري في مدينة هيت وحاجتها إلى الدعم، وبعد إطلاع هيأة الرئاسة عل هذين البيانين، سوف يقرآن ان شاء الله.
ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني (نقطة نظام):-
تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:
1- تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعها على ألأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء، مرفق به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير لمناقشة موضوعات أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية، جدول الأعمال اليوم مع احترامي لهيأة الرئاسة المواضيع التي فيه، (هوية البحار، قانون تبليط الشوارع)، اليوم نحن نعاني مشاكل أكثر منها، لدينا حرب مع الإرهاب، وموضوع الموازنة الذي يخص المواطن، هذه هي المواضيع المهمة التي من المفروض إدراجها على جدول الأعمال، ونحن ليس بحاجة إلى هوية بحار في الوقت الحاضر.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فكرة واضحة وسأجيبك عليها بعد ذلك.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
المادة (27) يحق للعضو إثناء جلسات المجلس ان يعترض، نفس الموضوع الذي أعترض عليه الزميل.
هناك ضغط من بعض النواب وضغط دبلوماسي من المرجعية الشيعية لتمرير وتصويت موازنة 2014.
– النائب هاشم راضي حيدر ابوحدره الموسوي (نقطة نظام):-
نهنئكم بالأعياد المباركة ونهنئ جميع الأعضاء، سبقني الأخ للمداخلة، نحن اليوم بحاجة لمناقشة الوضع الأمني، بغض النظر عن الموازنة، الوضع الأمني اليوم يأخذ مأخذه من الدولة العراقية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفكرة واضحة.
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين (نقطة نظام):-
يوجد مشكلة بين هيأة الرئاسة والنواب، نحن نقوم طلب تقديم لجان، من قبل (45) يوم قدمت طلب لجنتين، وإلى الآن لا نعلم؟ تابعت كل الدوائر التي من الممكن ان أجد الطلبات ولم أجدها، لم نعرف ما هو سبب التقصير؟ هل بسبب الرئاسة؟
اللجان هي ، لجنة تشكل لزيارة السجون، واللجنة الثانية لمعرفة تفاصيل المصروفات فوق (12/1) من الموازنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (61) من الدستور الفقرة (الرابعة) والفقرة (التاسعة)، ( من صلاحيات مجلس النواب إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية)، كل برلمانات دول العالم صوتت قبل ان ترسل أي جندي أو طائرة صوتت على المشاركة أو دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، نحن ليس لدينا علم، ومن هي الدول المشاركة؟ هل هو دعم جوي أو بري؟ عدد المشاركين عدد الجنود؟ حدود العمليات؟ وما هو دور العراق؟ هل هناك اتفاقية ومذكرة تفاهم؟ ما هو البروتوكول؟ لا نعلم حدود هذه العمليات، وأرضنا وسمائنا مباح، وأتمنى ان يكون دور لمجلس النواب وأن يكون هناك تصويت قبل البدء بأي عملية وان لا تغيب السيادة العراقية من هذه المسألة.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد (نقطة نظام):-
كان الأجدر والأهم مناقشة مواضيع أهم من هذه المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، هناك سوء وتردي في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي موضوع إضافي أكتبه بورقة وتحصل عليه (25) توقيع لكي يدرج.
ووجهة نظرك هل هو مهم أو غير مهم، هيأة الرئاسة لديها وجهة نظر أخرى.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال (نقطة نظام):-
المادة (38) الفقرة (الثانية) ( لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد على جدول الأعمال إذا كان يتعلق بالأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة، بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرًا له)، مثلما تقدم الأخوة أنا أقترح جدول الأعمال يصوتون عليه كل النواب.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
المادة (30) تقول ( تكفل الدولة للفرد والأسرة خاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية في حياة حرة كريمة) هناك (3) آلاف امرأة يزيدية مختطفة بيد داعش الإرهابي ، هذا موضوع مهم هناك أناس مختطفين.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نقدر أهميته لكن الأفضل ان تكتبيه بكتاب ويدخل في جدول البحث.
1- في موضوع الجدول، في هذا الجدول مهمتنا تشريع ورقابة، نحن لسنا مجلس وزراء لكي نتخذ قرارات عملية في توجيه حرب أو في إيقاف عمل معين، نحن مهمتنا الرئيسية تشريع ورقابة على ما تقوم به الحكومة الاتحادية بالخصوص وبالتالي لا أستطيع ان أبحث موضوع لم يأتي من الحكومة خاصةً بعد قرار المحكمة الاتحادية التي لها وجهة نظر معاكسة لنا، كان في السابق بالإمكان أي موضوع يطرح نحوله إلى اللجنة المختصة وتكتب به مقترح ثم نأتي للناقش ونعالج المشكلة، سلبت منا المبادرة بالتشريع فعلينا ان ننتظر الحكومة، الحكومة تشكلت قبل شهر، وبالتالي لا تستطيع ان تنجز مشاريع معينة وتحيلها، الجواب للبعض قد يكون، أنه لدينا مشاريع قديمة من الحكومة السابقة فلماذا لا نبادر بها؟ وفق السياق والبحث القانوني، الحكومة السابقة تنتهي كل مشاريعها مع انتهائها على اعتبار إنها تمثل وضع سياسي معين وظرف سياسي معين وأغلبية سياسية معينة، وهذه حكومة جديدة بتشكيلة جديدة وبأغلبية، فعليها ان تعطي رأيها، فأحلنا كل القوانين ومشاريع القوانين السابقة، وفيها قوانين مهمة أحلناها إلى مجلس الوزراء وجاء الجواب في بعض القوانين وموقعة من قبل أمانة مجلس الوزراء وليس من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، فأعدنا كل هذه القوانين التي جاءتنا منهم مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، وجاءنا منهم هذه القوانين الأربعة وهناك قوانين أخرى محالة إلى اللجان المختصة وسوف أمر عليها في موضوع ثالثًا وهو متابعة اللجان وفيه كل ما أردتم من قضايا أمن ونازحين والموازنة كلها سنبحثها في اللجان لأن لجاننا الدائمة لم تتشكل بشكل كامل وحقيقي، وهنا أقول اللجنة السباعية التي يرئسها النائب الثاني و (7) من رؤساء الكتل، اللجنة السباعية أمامكم إلى يوم الخميس لحسم المشاكل، مجلس النواب يعني لجان، فعالية مجلس النواب يعني فعالية لجان، وليس هنا ان نتحدث كثيرًا وإنما ان يأتينا قانون مجهود عليه في اللجان لكي نقوم بالتصويت عليه هنا أو نقوم بتعديله، اللجان إلى الآن لم تعمل وهذه مشكلة رئيسية وليس مشكلة رئاسة أو مشكلة واقعية بأنه ليس هناك قوانين من الحكومة، المشكلة الثانية ان اللجان إلى الآن لم تعمل، لدينا (5) مشاكل تقريبًا اختلاف على اللجان، اللجنة القانونية، اللجنة الأمنية، لجنة الأقاليم، ولجنتين أخريين، أتمنى على رؤساء اللجان.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا أتمنى على رؤساء اللجان، اللجنة السباعية والسيد النائب الثاني أن يجلسوا اليوم وغداً إلى الخميس من أجل حسم هذا الموضوع، وإلا فسوف لا ننتظر وسنذهب إما إلى التصويت داخل اللجان أو إلى فكرة (سنتين بسنتين)، أما أن نبقى ننتظر، ونحن الآن تقريباً مرت ثلاثة أشهر على تشكيل مجلس النواب وإلى الآن لم تتشكل اللجان، كون الرئيس السن هو الرئيس، وهو رئيس مؤقت ليس له نائب وليس له مقرر، ولم تضع كل لجنة سياسة أو جدول عملها، لذلك أتمنى على النائب الثاني أن يهتم بالأمر وكذلك اللجنة السباعية من رؤساء أو ممثلي الكتل أن يحسموا الموضوع إلى يوم الخميس وسوف نشرع، وإذا بقيت هذه اللجان الخمسة أو الستة مختلفاً عليها فعند ذاك سوف نذهب إلى تشكيل اللجان الباقية، وهذه اللجان تتحول إما إلى (سنتين بسنتين) أو إلى التصويت.
النقطة الثانية: موضوع الموازنة، وهو موضوع مهم جداً، ومع الأسف بعض الإعلام وكذلك بعض النواب يتصور أن مجلس النواب هو المقصر في مسألة اللجان. شكلنا لجنة مؤقتة من أصحاب الخبرة الذين كانوا في اللجنة المالية السابقة وعكفوا عليها، واجتمعوا مع وزير المالية في وقت الحكومة السابقة ومع الحكومة الحالية، لكن الحكومة طلبت إرجاع هذه الموازنة. الآن الموازنة ليست في مجلس النواب، موازنة 2014 في مجلس الوزراء، وطُلب بكتاب ثانٍ التعجيل والإسراع في حسم موضوع الموازنة، لأنه قد قاربنا على نهايتها. نحن هنا في مجلس النواب ما زلنا ننتظر الموازنة من مجلس الوزراء، فما هو تقصيرنا في هذا الجانب حتى يُلام مجلس النواب؟ كتبنا كتاباً ثانياً، وصرحنا في الإعلام نطالب مجلس الوزارء بأن يهتم في هذا الجانب وأن يُسرع بإرسال الموازنة.
النقطة الثالثة. وهو موضوع مهم جداً، وكما أشارت النائبة حنان حول موضوع الحشد الدولي وقرارات مجلس نواب تركيا وما شابه، وهناك إستياء وشك لدى الشعب العراقي بل حتى لدى بعض المسؤولين في مسار هذا الحشد، إلى أين يذهب؟ ما هي أغراضه؟ ما هي أهدافه؟ مناطقنا بعد الحشد بدأنا نخسرها في العراق، كنا متقدمين، لكن بالحشد بدأت تسوء أمورنا، فأين المشكلة في هذا الموضوع. في هذا الجانب طلبنا من الأخ رئيس الوزراء وكذلك من الأخ وزير الخارجية أن يحضروا إلى مجلس النواب للحديث عن موضوع الحشد الدولي، ما هي أهدافه؟ مراميه؟ موقع العراق؟ سيادة العراق؟ إرادة العراق؟ رؤية العراق أين في مثل هذا الموضوع؟ وكان الأخ وزير الخارجية – وهو يرغب أيضاً في الحضور، ويرغب أيضاً أن يضع الإخوة النواب في الصورة الموجودة-  وباعتبار أن هناك اليوم إجتماعاً لمجلس الوزراء، فسوف يكون حضوره إن شاء الله يوم الخميس أو يوم السبت. بعد إنتهاء إجتماع مجلس الوزراء نستلم الجواب، وسوف تكون هناك إستضافة ومناقشة مفصلة في هذا الجانب.
النقطة االرابعة: هو الموضوع الأمني، وهو موضوع حساس وفي خطر، ويوماً بعد يوم نسمع أن هناك مشاكل حقيقية في هذا الجانب. سوف نكتب كتاباً عاجلاً إلى القائد العام للقوات المسلحة أن يحضر أو أن يرسل مندوباً عنه صاحب معرفة وقدرة في إجتماع خاص لمجلس النواب بأن يضعنا في ما يجري على الأرض بهذا الخصوص. هذا دور مجلس النواب وهو تشريعي وننتظر مجلس الوزراء، ورقابة عندما يحدث خطأ أو أزمة معينة أو شعور بتلكؤ معين، فمن حق مجلس النواب أن يستدعي ويسأل ويستضيف وما شاكل.
الموضوع الآخر: هو موضوع الحشد الشعبي، ومشكلة الرواتب وسياق العمل لهم. أيضاً نطلب من الأخ القائد العام للقوات المسلحة أن يعطينا صورة عما يجري في هذا الجانب.
الآن إذا تسمحوا لي أن أذهب إلى النقطة الثالثة التي هي متابعة اللجان المؤقتة، باعتبار أنه قد حصل حديث فيها، وهناك مطالبات من الشارع في قضايا حساسة ومهمة، ومنها موضوع سبايكر، أين وصل التحقيق في موضوع سبايكر؟ وطلبنا من الإخوة في لجنة الأمن والدفاع باعتبار أنها مسؤولة عن مثل هذا الموضوع، وهناك لجنة فرعية مشكلة في هذا الإتجاه، وأرسلت رسائل إلى الجهات الأمنية ولها بعض التصور عن هذا الموضوع، وكذلك ما يتعلق بموضوع الصقلاوية والمأساة التي حدثت فيها، فليتفضل الأستاذ إسكندر وتوت في بيان هذين الموضوعين، وأين وصلت اللجنة الأمنية في ذلك؟
وبعد أن ننتهي من كل هذه المواضيع نسمع النقاط، لأن هذه أجوبة على نقاط طرحتموها، فاسمعوا الجواب، ثم إذا توجد لديكم إضافة فتحدثوا أو إطلبوا الجواب
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
بادرت لجنة الأمن والدفاع قبل تشكيل اللجان الأساسية بتشكيل لجنتين أساسيتين، لجنة حول جريمة سبايكر برئاسة الأخ النائب حامد المطلك وأيضاً حاكم الزاملي والإخوة الآخرين، وقامت بجمع المعلومات من مكتب القائد العام، لأنه هناك لجنة تحقيقية في مكتب القائد العام حول جريمة سبايكر، ولأجل الوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة يتطلب الذهاب إلى المنطقة التي تم فيها إعتقال هؤلاء الأبطال، وأنتم تعلمون جيداً أن أكثر المناطق الموجودة في صلاح الدين تقريباً هي ليست في سيطرة الدولة، واللجنة مستمرة بالحصول على المعلومات وقد أتينا بالشهود وتم تدوين إفادتهم.
بالنسبة لجريمة سبايكر نحن طلبنا، وسنطلب في الأقل مكافئات وتسليم الجثث، والقسم الآخر منهم فقد يكون هناك أحياءً فيهم ومتابعتهم من قبل الإستخبارات.
أما بالنسبة للصقلاوية والسجر فقد تم إستدعاء قائد العمليات وقادة الفرق المسؤولين عن هذه العملية، ولحد هذه اللحظة أيضاً هناك ضباط موجودون في لجنة الأمن والدفاع يتم التحقيق معهم عن أسباب التلكؤ في الصقلاوية والسجر، وسنعطيكم النتيجة إن شاء الله الإسبوع القادم بوصايا ومقترحات مهمة.
أما الوضع الحالي فبشكل عام هو لا يحسد عليه، لكن لم نرَ أي تأثير لطيران التحالف الدولي في دعم القوات البرية الموجودة في مناطق الصقلاوية والسجر وهيت وحديثة، لذلك أنا سمعت من الأخ النائب الأول بأن هناك لجان بهذا الصدد، وإن شاء الله سنخرج بتوصيات، ومن الضروري الآن الدعم الكبير لقواتنا المسلحة، والطلب من الأمريكان أن يفوا بالعقود لتجهيز العتاد المطلوب بالنسبة للطائرات والدبابات والأسلحة الثقيلة. سنوافيكم الإسبوع القادم إن شاء الله بنتائج التحقيق حول الصقلاوية والسجر.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نتمنى من الإخوة في لجنة الأمن والدفاع أن يرفقوا لقاءاتهم مع المسوؤلين العسكريين بتقرير واضح إلى هيأة الرئاسة حتى تكون على بينة من الموضوع.
أنا أجدد التبريك والدور الطيب من الإخوة البيشمركة في الدفاع ومواجهة داعش الإجرامية وما حققوه من إنجازات طيبة في هذا المجال.
بالنسبة إلى زيارة السجون والمقترحين اللذين رُفعا في هذا الموضوع. نحن في الحقيقة لدينا الآن لجان دائمة ولجان مؤقتة كثيرة وهي في نفس الإختصاص، لجنة مؤقتة للموازنة ولجنة مؤقتة للنازحين ولجنة مؤقتة لمجلس الإتحاد وهكذا، فإذا تسمحون أن تعطوا للرئاسة صلاحية في تحويل هذه اللجان المؤقتة حسب مواضيعها واختصاصاتها مع اللجنة الدائمة، وبالتالي تتحول هذه الأمور إلى اللجنة الدائمة، فمثلاً زيارة السجون لا تحتاج إلى لجنة خاصة، لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع أية لجنة أخرى أمنية يمكن أن تذهب إلى السجون، أما أن تكون لجنة مؤقتة في هذا الموضوع والبحث في الأسماء ومشكلتها، ولجنة مؤقتة أخرى في النازحين، ولجنة المهجرين وما شابه. فإذا لم يكن لديكم مانع نصوت الآن على إعطاء هيأة الرئاسة صلاحية تحويل اللجان المؤقتة إلى اللجان الدائمة، حتى تأخذ عملها بهذا الإتجاه، فإذا لم يكن لديكم مانع فصوتوا بالإيجاب على هذه النقطة، والتصويت إلكتروني.
– النائب هيثم رومضان عبد علي الجبوري:-
إحالة الملفات الى اللجان الدائمة؟ او اللجان إحالتها الى الجان الدائمة؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كلا إحالة الملفات الى اللجان الدائمة بإعتبارها موضوع واحد.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الفقرة الثالثة، متابعة اللجان المؤقتة موضوع مهم وذكرتم بعض اللجان مثل لجنة النازحين والآن نصف الشعب العراقي هم من النازحين وخصوصاً في فصل الشتاء….
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هيأة الرئاسة ترى أنه إذا كان من غير الصالح تحويله الى اللجنة المختصة نقف عنده وصاحب الإختصاص موجود.
– النائب كاوة محمد مدلول حويز:-
حسب المادة (71) من النظام الداخلي (تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة 140 من الدستور عند تطبيقها)
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه اللجنة لا تتحول الى لجنة أخرى.
– النائب كاوة محمد مدلول حويز:-
لم يتم تشكيل هذه اللجنة وهذه مسألة قانونية وأطالب بتشكيلها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا تحبون هيأة الرئاسة هي التي تشكل هذه اللجنة بطريقة متوازنة وبالتشاور مع رؤساء الكتل.
الآن التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي (نقطة نظام):-
مسألة اللجنة التي تم تشكيلها على موضوع سبايكر واللجنة تقول إنها لم تصل الى نتيجة ونحن نريد ان نعرف من هم القادة المسؤولين والمقصرين.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة لم الى نتيجة قالوا أعطونا إسبوع وسوف نأتيكم بالنتيجة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
المادة (61) الفقرة سابعاً (ب)، أنا قدمت طلب إستضافة وبتوقيع (25) نائباً حسب المادة الدستورية 61 طلبنا مناقشة مشروع التحالف الوطني الذي سميته حظرتكم بالحشد الدولي وهو التحالف الدولي تصحيحاً وزيارة السيد رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة وكان بودنا ان نستمع الى طلب الإستجابة، هل هناك إستجابة أم لا؟ ونريد ذلك ان يكون هذا بشكل رسمي وعملي وان لم يستجب السيد رئيس الوزراء الى هذا المطلب….. .
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حديث السيد رئيس الوزراء أنه مستجيب ويرغب بقدوم السيد وزير الخارجية وإذا لم تقتنعوا بحديثه يمكن ان يأتي السيد رئيس الوزراء.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
جيد، نحن ننتظر قدوم السيد رئيس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
التقرير الذي عرضه السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع المؤقت، صحيح تطرق هو الإسبوع القادم تكون هناك نتائج لكن الموضوع لم يتطرق الى سبايكر وكأن موضوع سبايكر لحد هذه اللحظة يقول يجب ان نزور المنطقة وفي الوقت الحاضر هي ليست تحت سيطرة القوات المسلحة وبالنتيجة المحافظات التي بها ضحايا سبايكرنعاني نحن أعضاء مجلس النواب من عدم معرفة مصير أبنائهم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه المسؤولية الأساسية على وزارة الدفاع والوزارات الأمنية نحن مهمتنا المراقبة والمتابعة والتحقيق في أدائهم الجواب يأتي منهم  نحن نقول هذا جواب غير مقنع ونحن لا نقوم بتحقيق نحن نواب أين نذهب إلى سبايكر والذهاب إلى سبايكر فيها قرارات أمنية وعسكرية ومع ذلك كان الإخوة مستعدون في التحقيق بأنفسهم المشكلة الفعلية في سبايكر انه لا يمكن إجراء تحقيق ميداني الآن في منطقة سبايكر نسأل الله تعالى بجهود القوات الأمنية والحشد الشعبي أن تصبح هذه المنطقة بيد أبنائنا وأبناء المنطقة وفي النهاية يجرى هذا التحقيق الكامل والدقيق هنالك محتجزين ورهائن وما شابه ذلك حسب بعض المعلومات وحسب ما نقلوه بعض الإخوة وفي النهاية التحقيق في هذا الموضوع يحتاج أن نكون في الميدان.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
نحن اليوم من حقنا نوضح إلى جمهورنا عن الموازنة لانه من المؤكد هنالك تخوف من أن تفريغ خزينة الدولة إلى التحالف الدولي بالنسبة إلى الموازنة تفضلت جنابك وقلت عند مجلس الوزراء الحكومة بشقيها (التنفيذي، التشريعي) هل مجلس الوزراء في أمريكا أو في لندن؟ أنا اقصد منذ الشهر السابع ومنذ دخولنا المجلس وحتى الآن الموازنة بين مجلس النواب وبين مجلس الوزراء واللجنة المالية تدرس الموضوع لمدة أربع أشهر علينا أن نبين إلى الشارع العراقي عن أسباب تأخير الموازنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف يتبين كل شيء إلى الشعب العراقي والحمد لله مناقشاتنا شفافة واضحة وهناك أزمة وهناك مشاكل كثيرة في موضوع الموازنة وسيطلع الشعب العراقي على الوضع المالي الموجود وليس هنالك شيء مخفي الحمد لله في أهم قضية في مجلس النواب والذي يمتلك فيه الصلاحيات هو فقط موضوع الموازنة فليطمأن الشعب أن هذا الموضوع سوف يمضي في تحقيق كامل. إذا تسمحو لي أن أكمل النقاط إذا كان لديكم شيء فيما يتعلق في اللجان في الزيارات والوفود هناك أكثر من وفد باسم مجلس النواب ذهب إلى اجتماع في ايطاليا ممثلين لنواب في دول حلف الناتو وشارك فيه السيد النائب الثاني والإخوة في لجنة الأمن والدفاع هناك تقرير سيكتب ويوزع عليكم وكذلك هيأة الحج وشكل أيضا وفد لتحقيق أو الرقابة على موضوع الحج وإعادة هذه الهيأة وسوف تكتب تقرير ويوزع عليكم. الآن فعلاً رئيس مجلس النواب في جنيف في اتحاد البرلمانات الدولية ولقاءات ومشاركة نطلب من الوفد أيضا عندما يعود أن يكتب تقريراً مفصلاً عن هذه الزيارات ويوزع عليكم وإذا كان فيها ملاحظات يمكن أن تناقش داخل اللجنة (لجنة الأوقاف، لجنة الأمن والدفاع، لجنة العلاقات الخارجية) وإذا كان يحتاج أن نناقشه في مثل هذه الاجتماعات.
هنالك قضية مهمة واعتقد الإخوة في اللجنة المالية يقدرون أهميتها وهو موضوع الحسابات الختامية نحن قبل أكثر من شهرين أو اقل وصلتنا الحسابات الختامية من مجلس الوزراء ومن الرقابة المالية وهي تحت عنوان (عاجل) وهذا الموضوع حساس ومهم وكنا نطالب به كثيرا وكانت هناك تساؤلات من قبل الشارع على موضوع الحسابات الختامية الإخوة في اللجنة المالية باعتبارهم مشغولين الآن في موضوع الموازنة ولدينا الموازنة الثانية لسنة 2015 وفي النهاية إذا نترك هذا الموضوع إلى اللجنة المالية سوف يتأخر موضوع الحسابات الختامية والمصادقة عليه لذلك نقترح كهيأة رئاسة والأمر لكم ن نشكل لجنة مؤقتة مهمتها هو الحسابات الختامية بالتشاور مع رؤساء الكتل وكذلك مع اللجنة المالية من اجل متابعة هذه الحسابات مع اللجان مع الوزارات مباشرة يعني أن يجتمع ممثل الوزارة وممثل اللجنة واللجنة المختصة معنى ذلك الخارجية مع العلاقات والاعمار مع البلديات وهكذا من اجل مناقشة الحسابات الختامية هذا الاقتراح سمعناه من الأستاذ هيثم الجبوري في وقتها والآن نعرضه أمامكم إذا كان هناك موافقة عليه حتى نشرع في تشكيل هذه اللجنة المؤقتة على أمل أن تكون هذه اللجنة دائمة خاصة في الحسابات الختامية أو تكون جزء اللجنة المالية لكن بعد توسيع اللجنة المالية بحيث تكون قادرة على أداء المهمتين سوياً. اللجنة المالية إذا كان لديها ملاحظة في هذا الجانب.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
فيما يتعلق في موضوع  اللجنة المالية  والحساب الختامي أو الموازنة، من أهم الأولويات التي تنظر بها اللجنة المالية هي الموازنة والحساب الختامي وجاءت واضحة في النص الدستوري عندما تقدم الموازنة يقدم معها الحساب الختامي ففي التالي مهام اللجنة المالية هي في نبظة الحسابات الختامية وإبداء رأيها باعتبارها الجهة المختصة في الجانب المالي فمسألة شطر مهامها إلى لجنة أخرى اعتقد أولا سوف يكون مسألة إنقاص في حجم المعلومات التي تحصل عليها اللجنة المالية وقضية إيضاحها إلى البرلمان أو إيضاحها إلى المواطنين سوف تكون غير مكتملة لكن إذا كان هناك جزء من الموازنة هي نتائج تنفيذ الموازنة سوف يكون الحساب الختامي فنتائج تنفيذ الموازنة في السنة اللاحقة سوف يكون حساب ختامي وفي النهاية يجب ان يكون هناك تكامل بين الحساب الختامي والموازنة ومن الصعوبة جدا أن تكون جهة أخرى تقوم بهذه المهمة فلذلك اللجنة المالية متمسكة بان يكون الحساب الختامي والموازنة من أولوياتها و مهامها.
-السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يعني بعض اللجنة المالية لان بعض الآخر كان رأي آخر.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
إذن التقسيم ليكون داخل اللجنة المالية.
-السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا كان هناك رأي معارض نسمعه ومن ثم نصوت.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
بالنسبة إلى قانون الموازنة هو من صُلب عمل اللجنة المالية ووفق الدستور ووفق النظام الداخلي بان اللجنة المالية هي المختصة بمناقشة موضوع الموازنة وطرحها إلى التصويت اليوم شطر هذا الموضوع بلجنة أخرى وعزل موضوع الموازنة إلى اللجنة المالية أنا اعتقد فيه مخالفة إلى النظام الداخلي وفيه مخالفة إلى الدستور وليس هنالك اتفاق داخل اللجنة المالية على هذا الأمر أنا اعتقد أن يبقى الأمر في اللجنة المالية أفضل مما أن يكون هنالك شطر في هذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
في الحقيقة لو عدنا إلى النظام الداخلي ليس فيه موضوع الحسابات الختامية لكن من مهمة المجلس الحسابات الختامية وفي النهاية من حقه ان يشكل لجنة أخرى في هذا الجانب ولو تعودوا إلى النظام الداخلي وتقرؤنه ليس فيه موضوع اللجنة المالية الحسابات الختامية لكن كما أشرت هو موضوع واحد مترابط متكامل لذلك نحن قلنا بعد التعاون يعني فيما بين اللجنتين.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
الرأي الذي قيل بأن الحسابات الختامية لكن الفصل عن السياسة المالية عن الدولة وينبغي أن يكون هنالك وثيقة من الدولة تبين فيها وجهة نظرها لموضوع ما تم صرفه في السنة الماضية لذلك الفصل بين الاثنين لا أعتقد انه شيء موفق ولهذا ينبغي ان تبقى ضمن اللجنة المالية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
إذا كان الأمر هكذا يجب ان نوسع اللجنة المالية حتى تستطيع أن تؤدي المهمتين لان بحسب رأي الإخوة ان المهمة صعبة في ان تكون. تفضل الأستاذ هيثم باعتباره صاحب المقترح.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
كان المقترح هو ليس تشكيل لجنة مؤقتة أنما خلال الدورة السابقة وخلال خبرتنا في العمل في اللجنة المالية لاحظنا ان هنالك خلل كبير جدا في متابعة قانون الديوان الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة من قبل الوزارات والهيآت والمحافظات وكذلك متابعة الحسابات الختامية لان كثرة القوانين حسب التقرير الذي يعده دائرة البحوث أكثر من (126) قانون أقرت اللجنة المالية في الدورة السابقة وهو ما يعادل تقريباً أكثر من عمل (15) لجنة أخرى بين (3-6) قوانين فلذلك هذا الكم الهائل للجنة المالية بإقرار القوانين سواء بصورة رئيسية أو بصورة ثانوية في بعض الأحيان لبعض القوانين التي تقر في بعض اللجان رأيت في دول العالم التي ذهبنا إليها في دورات تدريبية وايفادات ان هنالك لجنتين لجنة مالية لمتابعة القوانين وإقرار الموازنة ولجنة أخرى لمتابعة تنفيذ الموازنة والحسابات الختامية والحسابات الختامية أمر ضروري جدا ويحتاج إلى نقاشات كثيرة ويحتاج إلى استضافات أيضا كثيرة وتوضيح لذلك أنا اعتقد أن اللجنة المالية وزارة المالية فيها فروع كثيرة فيها التقاعد وفيها الكمارك وفيها المصارف وفيها دائرة العقارات الدولة كذلك البنك المركزي وكذلك ديوان الرقابة المالية فقد اقترحت ان تشكل لجنتين وان يكون هنالك تعديلاً في النظام الداخلي  لجنة للمالية ولإقرار القوانين ولجنة أخرى تكون خاصة فقط لمتابعة تنفيذ الموازنة لانه لدينا مشكلة والآن نرى الحكومة تتوجه بمكافحة الفساد فلذلك أنا اعتقد من ضمن مكافحة الفساد هو متابعة تنفيذ الموازنة بشكل أصولي وبشكل دوري وأنا اعتقد ان هذه هي مسؤوليتنا واعتقد أن المرحلة السابقة شخصت لنا هذا الخلل واعتقد أن الإخوة يوافقوني على هذا الموضوع وحقيقة عندما نقول لا يوجد خلل كلا بل يوجد خلل وكان الكثير من المدراء العامين مثلا في المصارف ودائرة العقارات بعض المسؤولين لم نستطع استضافتهم إلا مرة واحدة خلال أربع سنوات التي مضت فلذلك هذا مقترحي للإخوة مجلس النواب وهيأة الرئاسة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نطلب من دائرة البحوث أن تقدم لنا دراسة عن تجارب برلمانات الدول المختلفة في هذا الموضوع لكي نصل إلى وجهة نظر مستفيدون من التجارب السابقة لقد انتهى هذا الموضوع وننتقل إلى موضوع آخر.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سؤال عن آلية اختيار الممثلين من اللجان المختصة للمشاركة بهذه الوفود مع رئيس مجلس النواب هذه محافل مهمة واليوم التمثيل الذي به سعة للمكونات السياسي ينقل موقف وطني موحد وأنا الآن رئيس كتلة أولاً وعضو لجنة الدفاع ثانياً والإثنين لهم علاقة وصلة لا اعرف من جنابكم سمعت ومن العلاقات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كما تعرفون نحن في تشكيلات اللجان هو ان تكون متوازنة والتوازن المتعارف عليه هو نصف زائدا واحد أو نصف بنصف للتحالف الوطني نصف زائد واحد أو بعض الأحيان نصف بنصف والإخوة من الكُرد والإخوة من المناطق الغربية أو السُنة العرب هذه هي طريقة تشكيل اللجان هذا اولاً، ثانياً أصحاب الاختصاص نذهب إلى اللجنة صاحبة الاختصاص ونسألهم ونشترط ان يرشحوا اسمين مثلاً لكن واحد يكون من هذه القائمة التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني وما جرى عليه في هذه الوفود هو نفس هذا السياق لكن باعتبار كان مطلوب شخص واحد فنذهب إلى اللجنة وكان الوقت قصير فذهبنا إلى رئيس التحالف مثلاً او الى رئيس التحالف الكردستاني وطلبنا منه شخص في هذا الموضوع اختصاراً للزمن وإلا في الوفد الذي ذهب مع الرئيس إلى جنيف طلبنا من لجنة العلاقات ان ترشح ومن ثم نحن ساهمنا في حفظ التوازن في مثل هذا الوفد وهذا الوفد سوف يكون متوازن ليس فقط في النواب ان شاء الله سيكون متوازن حتى بالنسبة إلى العاملين والموظفين لكي يكون الجميع مشارك في هذه المسألة وهنا أطرح موضوع اعتقد بأنه مهم وليساهم في حل مشكلة اللجان هذه الدورة هي دورة الشراكة الوطنية دورة تعزيز الوحدة الوطنية دورة التحالف الوطني الذي احتل أعلى الأصوات في الانتخابات لكن في التشكيل ذهب إلى نسب المكونات ولم يذهب إلى نسب فقط النتيجة الانتخابية بمعنى انه نحن نريد في هذه المرحلة أن تكون قراراتنا مشتركة حتى لا يقول هذا أني مهمش ويقول الآخر أصبح فيه استئثار طريقة تشكيل رئاسة مجلس النواب على هذا الأساس وكذلك كل المؤسسات عندما نذهب إلى اللجان وأيضا جزء من هذه التشكيلة فاللجان إخواني الأعزاء ليست بيد الرئيس وأنما مثلما ما موجود هنا هيأة رئاسة يعني الرئيس والنائب والمقرر هم من يمثلون ثلاث مكونات يجلسون ويضعون برنامج، ويجلسون ويضعون خطاب لوزارة معينة، ويجلسون ويحددون العمل أما الرئيس بمفرده يقود لجنة هذا خلاف كل سياق ما ابديناه في هذا المسألة فلذلك في اللجان ليس لدينا رئيس وأنما هي هيأة واقع حال هي هيأة رئاسة يدرسون ثلاثتهم ويحاولون برنامجهم ونقاشهم وطريقة حركتهم وما شابة ذلك وفي النهاية أن نجاح اللجنة هو نجاح كل المكونات وكل القوى المشاركة وليست لدينا لجنة محسوبة على شخص ما ولجنة أخرى محسوبة على شخص آخر هذا هو سياق الذي نمضي به وسوف نعمل عليه في هذه الدورة حتى نستطيع أن نصل إلى الأهداف التي ثبتت لها.
– النائب محمد ماشي جري الطائي (نقطة نظام):-
لا أريد الاعتراض على مجريات فقرات جدول الأعمال بل أريد أن أضيف بعض الفقرات دونتها هنا في هذه المطالب وهي تخص مطالب أهل البصرة على أمل أن توقع من (25) نائباً من نواب البصرة أو من غيرهم ليتم تقديمها لكم لاحقاً ليتم إدراجها في جدول أعمال جلسات مجلس النواب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن استلمنا هذا الطلب مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية  وتطالب الرئاسة في ان تخاطب مجلس الوزراء ولا يحتاج إلى (25) نائب نحن نخاطب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فيما يتعلق بمدينة البصرة (العاصمة الاقتصادية) في الدورة الماضية كان هنالك قانون وقرئ هنا قراءة أولى، نعم هنا، أنا واثق أنه كانت هناك مسودة قانون، قرئ قراءة أولى وقراءة ثانية وهذه النسخة الآن موجودة أما في اللجنة المالية أو لجنة الاقتصاد والإستثمار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
رفعنا كل هذه المشاريع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإرجاعها لنا.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة النظام):-
نقطة النظام تتعلق بما جاء في المادة (14) من الدستور التي تنص (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) نحن هنا نتحدث بشفافية وبوضوح وبصراحة وأرجو أن يسمح لي سعة صدركم بالاستماع إلى.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
إذا أمكن الذهاب مباشرة إلى الموضوع.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
تحدثتم عن أنه سوف يكون هناك تعاون على أساس التوازن في الايفادات بما يتعلق بمجلس النواب وكذلك الموظفين، أنا أعتقد أن الحديث وبرئاسة المجلس وفي بيت الشعب أمام ممثلي الشعب عن مسالة التمييز على أساس الطائفة أو القومية فيها رسالة غير طيبة للشعب وأتمنى على جنابكم الكريم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
وصلت الرسالة أنا لم أميز وإنما أنا كنت عادلاً ومنصفاً في انه يجب أن تكون هنالك مشاركة للجميع في الايفادات أو في أي امتياز أو أي فرصة وهذا نص دستوري موجود وثُبت في الدستور على أنه الوفود يجب أن تكون شاملة لكل المكونات وهذه هي المسالة التي نميز بها هذه التجربة عن التجربة السابقة التجربة الظالمة التي كانت تذهب إلى المناطق أو إلى الطوائف أو إلى القوميات ولكن في هذه التجربة يجب أن تكون المشاركة مساوية للجميع ولكن وفق مكونات المجتمع العراقي لأنه هذا واقع هو أيضاً موجود ودعونا لا نذهب بهذه المسالة طويلاً لأنه لدينا برنامج.
لدينا بيانين وأداء قسم إلى استبدال. لدينا الأستاذ السيد حسن كاظم حسن راشد الذي استلم منصب وزير الاتصالات، جاءنا كتاب من الأمين العام لمنظمة بدر بإستبداله بالسيد عادل رشاش شناوة وادي المنصوري، ورفعنا هذا الترشيح إلى المستشار القانوني والمستشار القانوني أكد أنه من نفس المحافظة ومن نفس الكتلة وبالتالي من حقه ان يكون بديل عن الأستاذ السيد حسن كاظم حسن راشد، فإذا كان السيد عادل رشاش شناوة موجود فيمكن أن يصوت أو إلى أن يحضر. هناك بيان من الشيخ فيصل غازي كعود عن موضوع هيت ومأساتها أو الوضع التي تعيشه، تفضل بقراءة البيان، طبعاً هذا البيان عُرض على هيأة الرئاسة وتمت الموافقة عليه.
– النائب غازي فيصل نجرس كعود:-
يقرأ بيان حول مدينة هيت.(مرافق)
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
سوف نسعى في إجابة هذه الاستغاثة أن شاء الله.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بيان بمناسبة عيد الغدير الأغر.(مرافق)
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الآن السيد عادل رشاش لأداء القسم.
– السيد عادل رشاش شناوة وادي:-
(يؤدي اليمين الدستوري).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الآن ننتقل إلى الفقرة رابعاً، وإذا تحبون نأخذ استراحة لمدة نصف ساعة، وفي الساعة الواحدة والربع يكون اجتماعنا، ترفع الجلسة إلى الساعة الواحدة والربع.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:45).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:50) ظهراً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الإختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970. (لجنة الخدمات والإعمار).
– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الإختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963. (لجنة الخدمات والإعمار).
– النائبة أميرة كريم حمة لا مردان:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائبة هناء أصغر محمد رضا البياتي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون هوية البحار. (لجنة الخدمات والإعمار).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي على مشاريع القوانين التي تقرأ الآن قراءة أولى، لدينا الآن رزمة من القوانين محالة من مجلس الوزراء السابق وليس الحالي يعني هذه القوانين محالة من مجلس الوزراء السابق وليس الحالي، نحن يمكن ان نتناقش ضمن اللجنة القانونية، لم يتم ذلك، يعني نحن المشاريع الموجودة المحالة من مجلس الوزراء السابق لنا الحق في قراءتها ونكملها وهناك مشاريع قوانين أيضاً قرأت قراءة أولى وقراءة ثانية، هل تستمر عملية التشريع والآلية التي سوف تتم بها عملية التشريع داخل مجلس النواب، الآن الموجودة أمامنا والتي قرأت قراءة أولى أُحيلت من مجلس الوزراء السابق وليس الحالي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
وضحت الصورة، هذا الموضوع بحث في هيأة الرئاسة وأنتهينا إلى أنه ترفع أسماء هذه القوانين إلى مجلس الوزراء ونأخذ منهم أذن جديد، فجاء الأذن الجديد بهذه القوانين وليس فقط مرفوع سابقاً، وإنما أُيِّد مرة أخرى من مجلس الوزراء الحالي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
البند (سادساً) حول القراءة الأولى لمشروع قانون هوية البحار، في الحقيقة نعم هذا هو قد يقوم بإصداره وزير النقل ولجنة الإعمار والخدمات هي التي تشرف على شؤون النقل، ولكن هذا القانون حقيقةً فيه جانب قانوني كبير جداً بإعتبار أن شروط من تنطبق عليه وفي حالة المخالفة تختص المحاكم بمراقبة تطبيق هذه الشروط، وبالتالي أعتقد أن اللجنة القانونية تكون طرف أصيل في تشريع هذا القانون.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله في القراءة الثانية سوف يكون لكم حضور معهم، هذا القانون سوف يرفع لكم أيضاً ثم تكون جلسة مشتركة والملاحظات ترفع إلى هذا الإجتماع المشترك.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
هو مقترح إجرائي بالحقيقة، أقترح كل مشاريع القوانين المراد تعديلها، يعني تعديل القوانين، أن ترفق مع الأوليات التي توزع للسادة النواب مع القوانين الأصلية وخاصة إذا كان بها جنبة مالية مثل هذا القانون حتى يستطيع النواب بالمقارنة وبالتالي إبداء الملاحظات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
جيد جداً، إن شاء الله، البرلمانية هذا الموضوع إن شاء الله تسجله.
– النائبة هدى محمد مهدي البديري:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هوية البحار.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هوية البحار.
– النائبة عهود عبد الزهرة عباس طاهر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هوية البحار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الآن نثبت الحضور إذا أمكن، الذين ليس لديهم بطاقة يمكن أن يكتب ورقة بحضوره ويسلمها إلى السيد المقرر، الإخوان إذا يدقوا الجرس ليؤكدوا على الحضور على الإخوة وللذين ليس لديهم بطاقات قلت يكتب ورقة ويثبت فيها حضوره.
للتذكير، هناك قوانين محالة للقراءة الثانية والذي هو قانون جوازات السفر وقانون إقامة الأجانب وقانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية وقانون وزارة الصحة وقانون مكافحة المخدرات أؤكد على السادة النواب سواء كان بعنوان شخصي أو بعنوان كتلة إذا كان لديهم ملاحظات أو إضافات أو مقترحات تعديل تُسلم إلى اللجنة المختصة حتى عندما نقرأ القراءة الثانية فيها بند الأصلي مع ملاحظات هذا الطرف وذاك الطرف ويكون الحسم والنقاش في هذا الإجتماع، هذه الطريقة الجديدة من أجل أن نختصر المداخلات وتكون أنفع للنقاش وأوضح، فأتمنى على الإخوة النواب كأفراد وككتل وجهات أن تكتب ملاحظاتها بخصوص هذه القوانين وترفعها إلى اللجنة المختصة حتى تثبتها عند المناقشة الثانية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين شريف:-
في ما يتعلق بمشاريع القوانين المحالة من الحكومة، لاحظنا الكثير من القوانين تعالج ذات الموضوع وبقوانين مختلفة، يعني في الجلسة السابقة طُرح علينا موضوع قانون وزارة الصحة وقانون تشجيع أطباء التخدير وقانون دعم الأطباء وقانون المؤسسات الصحية، كل هذه القوانين تحت عنوان واحد فبالتالي تفرع القوانين بهذا الشكل سوف يشكل صعوبة على المتتبع وصعوبة على صاحب الشأن وأنا ألذي أقترحه في هذا المجال أنه القوانين التي تكون تحت عنوان أو تعالج موضوع معين كلها تكون ضمن قانون واحد، لماذا أربعة أو خمسة قوانين تكون في ذات الموضوع؟ في الجلسة السابقة عرضت أكثر من خمسة أو أربعة قوانين تعالج ذات الموضوع، فلا أرى من فائدة من هذا الوجود.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
القوانين تأتي لعلاج مشكلة وعند بروز المشكلة يوضع لها قانون وليس مُشرع في مجلس الوزراء لديه نظرة كاملة عن الموضوع ويشرعه بهذه الطريقة وإنما تصادفه مشكلة قتل الأطباء مثلاً أو مشكلة العمليات ولعل السيد النائب صالح يجيب على هذا الإشكال يكون أفضل، تفضلوا بما يتعلق بوزارة الصحة بالخصوص.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
الحقيقة معظم هذه القوانين هي قوانين جديدة لقوانين قديمة موجودة، لوزارة الصحة هناك قانون قديم وقانون إنشاء المستشفيات الأهلية قانون قديم وقانون المخدرات قانون قديم يعود للعام 1964 فبالتالي يحتاج تحديث هذه القوانين بما يتلائم مع النظام السياسي الجديد ولا يمكن جمعها في قانون واحد لكونها بإختصاصات مختلفة وتتعلق بجهات مختلفة فلذلك لكل واحدة قانون ويمكن جمع قانون دعم أطباء التخدير مع قانون دعم الأطباء على إعتبار متشابه هذا يمكن فيه جنبة واحدة أما البقية فلا يمكن.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قد تكون الملاحظة التي يشير لها السيد النائب هي أنه لابد أن هناك عقلية كاملة واحدة في تشريع مثل هذه القوانين ونحن نفترض أن وزارة الصحة والقسم القانوني فيها لابد ويمتلك مثل هذه النظرة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سيادة الرئيس، من الناحية النظرية ممكنة ولكن من الناحية العملية غير ممكنة إطلاقاً، يوجد قانون تقريباً يشمل معظم القضايا الصحية وهو قانون الصحة العامة الذي له علاقة بوزارة البلديات وبوزارة التربية والزراعة والصناعة وكلها، ذلك قانون عام أما هذه فقوانين خاصة، قانون الوزارة هيكلية الوزارة، والمخدرات لقضية المخدرات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أحسنتم.
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار).
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس السادس عشر من الشهر الساعة الحادية عشرة ان شاء الله.
رفعت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.
*********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com