مجلس النواب يستضيف وزير الخارجية لمناقشة سياسة العراق بشان التحالف الدولي
أستضاف مجلس النواب بجلسته الحادية والعشرين التي عقدها اليوم الخميس 16/10/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 216 نائب، السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية لمناقشة سياسة العراق بشأن التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية.
وفي مستهل الجلسة قرر السيد الجبوري تاجيل أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية على ان يتم استدعاء كل البدلاء يوم السبت المقبل.
وتلا السيد الجبوري بيانا نعى فيه النائب احمد علي الخفاجي الذي استشهد على يد الارهابيين من اعداء الله و الاسلام والعراق والانسانية ، مشيرا الى ان اغتيال الشهيد الخفاجي يمثل امتدادا للعمليات التي تقف بالضد من ارادة الشعب وتفرض على الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية في مواجهة الارهاب الذي لايستهدف فقط الشعب وانما العملية السياسية برمتها.
من جانب اخر اكد السيد رئيس مجلس النواب على ان السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بتقديم اسماء المرشحين للوزارات الامنية خلال جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل.
بعدها استضاف مجلس النواب السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية لمناقشة سياسة العراق بخصوص التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية.
واكد السيد الجعفري في كلمته خلال الاستضافة على حرصه للتنسيق والتواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، مشيرا الى حضوره اجتماعات في جدة وباريس ونيويورك التي مثلت اطلالة واسعة للعراق لايصال رسالة من الحكومة بطي صفحة الماضي مع الدول الاقليمية.
وبين السيد وزير الخارجية ان العراق يتعرض لهجمة ارهابية شرسة ادت الى اوضاع انسانية صعبة وتداعيات عديدة على مختلف الاصعدة ، منوها الى ان رسالتنا خلال المؤتمرات التي شارك فيها العراق الى الدول الاقليمية كانت التاكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها الجميع لافتا الى ان مؤتمر جدة كان فرصة مهمة لترتيب اوضاع الدول في مواجهة داعش الارهابية وتم عقد لقاءات عديدة مع وزراء الخارجية المشاركين ومنهم وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السعودي الذي اكد تصميم بلاده على تمتين العلاقات مع العراق وفتح صفحة جديدة بالاضافة الى فتح السفارة السعودية في بغداد.
واشار السيد الجعفري الى ان العراق حاول اشراك ايران في الحوارات الاقليمية والدولية لمواجهة الارهاب الا ان الفرصة لم تسنح على الرغم من وجود ايران لاعبا فاعلا على الارض لافتا الى حصول العراق من خلال مشاركاته في المؤتمرات على دعم دولي واقليمي واسع لمحاربة الارهابيين ومنع تدفق مواطنين من بلدان عربية واجنبية الى العراق مبينا ان العديد من رؤوساء الدول ووزراء خارجيتها ابدت رغبتها بزيارة العراق وتعزيز العلاقات معه.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب تساءل النائب محمد ناجي عن امكانية وجود قوات اميركية في العراق او تحديد واشنطن لسقف زمني للحرب على الارهاب.
ودعا النائب ضياء الاسدي الى معرفة اليات تعامل وزارة الخارجية مع الدول الصديقة والعدوة وكيفية التعامل مع الاموال والثروات التي نهبت في الماضي.
واستفسر النائب طالب الخربيط عن حقيقة منح الولايات المتحدة لضمانات بشان منحهم حصانة قانونية في حال قتلهم للعراقيين وطبيعة مصدر تمويل الحملة الدولية.
ودعا النائب هوشيار عبد الله الى تقديم عرض موجز بشان الية الاتفاق الذي ابرمه العراق مع التحالف الدولي .
من جهته تساءل النائب منصور البعيجي عن مسالة وجود غرفة عمليات في العراق وطبيعة الاستعدادات السياسية والاقتصادية والمالية و الاتفاقيات المبرمة مع التحالف.
ودعت النائبة نوال جمعة الى ضرورة التزام الولايات المتحدة الاميركية بالاتفاقية الامنية مع العراق ، مستفسرة عن اهداف القصف الذي تتعرض له القوات العراقية والحشد الشعبي.
وطالب النائب ارشد الصالحي بمعرفة ستراتيجية الحكومة بشان امكانية وجود القوات الغربية مستقبلا في العراق.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى توزيع نسخ من رسالة الحكومة بشان الموافقة على الاستعانة بالغرب في توجيه ضربات جوية لمعاقل داعش.
واقترح النائب يونادم كنا على الحكومة القيام بعمليات عسكرية في المناطق الحدودية لمنع تدفق الارهابيين
من ناحيتها شددت النائبة عالية نصيف على ضرورة ان يكون لمجلس النواب دور في منح الموافقة لشن الهجمات الدولية على معاقل الارهاب.
ودعا النائب احمد الجبوري الى توضيح طريقة التعامل مع الية النفط المسروق من العراق من قبل داعش
وأقترح النائب عباس البياتي الدعوة لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار لبيان مواقفها ووقوفها لجانب العراق .
بدوره تساءل النائب علي الصافي عن مستقبل العلاقات العراقية – السعودية وحقيقة رغبتهم بفتح صفحة جديدة مع العراق.
واوضح النائب عمار طعمة ان غالبية الدول المشاركة في التحالف الدولي غذت عناصر التطرف في المنطقة مما يفرض الحاجة لخطوات عملية لازالة هواجس اعتبار اي تحرك دولي محاولة لاعادة رسم خريطة المنطقة من بينها تجفيف منابع الارهاب ومنع تدفق الارهابيين.
كما اعتبر النائب موفق الربيعي ان الغطاء القانوني لوجود القوات الاجنبية في سماء العراق يتمثل برسالة وزارة الخارجية الى الامم المتحدة في شهر حزيران الماضي.
وتسالت النائبة انغام الشموسي عن امكانية التحالف الدولي مراقبة حدود العراق ومنع دخول داعش اليه.
وأستفسر النائب عبد الباري زيباري عن معلومات وزارة الخارجية بخصوص مصير النساء الايزيديات العراقيات اللاتي تم نقلهن الى خارج البلاد .
اما النائب عبد الكريم عبطان فقد طالب بتوضيح يخص حقيقة منح حصانة للقوات الاميركية او الاجنبية .
وطالب النائب جمال كوجر السيد وزير الخارجية باستعراض ستراتيجية الوزارة للسنوات الاربع المقبلة.
ودعت النائبة حمدية الحسيني الى الكشف عن الدول التي تدعم داعش ماليا ولوجستيا مطالبة وزارة الخارجية بالتعامل مع تصريحات القادة الغربيين التي تمنح دعما معنويا للتنظيم.
من جانبها دعت النائبة نجيبة نجيب الى معرفة الخطط التي تم الاتفاق عليها في التحالف الدولي لتدريب وتجهيز القوات المسلحة.
واكد النائب صادق الركابي عدم وجود اتفاقية تعاون امني بين العراق والولايات المتحدة وانما هناك اتفاقية تخص سحب القوات ، داعيا وزارة الخارجية الى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن لوقف منح غطاء ايدلوجي او مالي او سياسي للارهابيين.
واستفسر النائبة صباح التميمي عن طبيعة الدعم العسكري والمالي والسياسي المقدم للعراق من قبل دول العالم.
وفي رده على استفسارات السيدات والسادة النواب اكد السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية ان العراق غير مسؤول عن تشكيل التحالف الدولي الذي تجمع لمواجهة خطر داعش ، مشددا على رفض الحكومة القاطع وجود قوات برية اجنبية لدخول العراق وانما تامين غطاء جوي للقوات المسلحة مبينا ان من غير السهل تحديد سقف زمني للقضاء على داعش الذي يحضى بدعم اقليمي لتطوير قدراته مؤكدا ان الولايات المتحدة تعهدت بانهاء تواجد داعش واعادة تحرير المدن التي استولت عليها موضحا ان كلفة العمليات العسكرية ستكون على عاتق الدول المشاركة في الحملة الجوية لان العراق غير مستعد لدفع اي مبلغ.
وبين السيد الجعفري ان العراق ركز في مسالة التعاون مع التحالف الدولي على التنسيق التام في ضرورة حفظ سيادة البلد وعدم بناء قواعد عسكرية او اللجوء الى سياسة المحاور في المنطقة ، مؤكدا ان الحكومة لاترغب بخلق عداوات وانما تاسيس علاقات صداقة وفقا للمصالح ومكافحة الاخطار والعمل على استعادة حقوقنا مؤكدا ان حاجة العراق لتوفير الاسلحة لمواجهة خطر داعش، مبينا عدم مطالبة اي دولة لارسال قوات او معدات عسكرية الى العراق وان التعامل مع الدول الاجنبية عسكريا يتم وفق شروط منها التنسيق مع القوات العراقية وتقديم الاسناد الجوي لها وعدم قصف الاهداف المدنية وعدم استهداف السكان وحفظ السيادة الوطنية والتركيز على الدعم الانساني للنازحين.
واوضح السيد وزير الخارجية ان العلاقات مع السعودية تنوء بثقل من المرحلة السابقة لكن مبادرة الامير سعود الفيصل برغبة بلاده بفتح صفحة جديدة كانت بادرة خير لتحسين العلاقات ضمن ستراتيجية الانفتاح على العالم مبينا ان الدور التركي ايجابي لكنه مازال غير قوي ويراوح مكانه حتى في ظل مشاركتها بكل المؤتمرات ومواقفها مناهضة للارهاب ، منوها الى ان العمل الجاد لبناء القوات الامنية سيكون كفيلا بالتخلي عن مساندة الدول الاجنبية ، مؤكدا ان الحصانة القانونية تمنح وفقا لقانون يتم اقراره في البرلمان ولم يتم منحها الى اي قوات اجنبية .
وتابع ان ستراتيجية الوزارة تقوم على سياسة حل المشاكل او تجميدها مع الدول لافتا الى عدم امكانية الاستغناء عن الغطاء الجوي مثنيا على دور الحشد الشعبي في مواجهة داعش ، موضحا ان جميع المواقف الدولية تؤكد ان تصرفات داعش لاتمت الى صلة للاسلام ، معتبرا ان مسالة سبي النساء العراقيات اثار هزة في المجتمع الدولي، مشددا على عدم السماح لطيران التحالف الدولي بشن هجمات من دون موافقة رسمية من العراق.
وفي ختام الاستضافة اثنى السيد الجبوري على استجابة السيد وزير الخارجية للحضور امام مجلس النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 18-10-2014 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16-10-2014