مجلس النواب يستكمل التصويت على التشكيلة الحكومية ويناقش الملف الامني مع رئيس مجلس الوزراء

استكمل مجلس النواب بجلسته الثانية والعشرون التي عقدها اليوم السبت 18/10/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 261 نائب، التصويت على الوزارات المتبقية في التشكيلة الحكومية فيما ناقش الملف الامني مع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة دعا السيد الجبوري الى العمل على تبني مشروع انقاذ يضمن حلا لانقاذ النازحين بعد تعرض مخيماتهم الى الغرق نتيجة الامطار، مطالبا بمشاركة دولية اغاثية واسعة من قبل المنظمات الدولية وتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك ، منوها الى ان الظروف القاسية التي تنتظر النازحين خلال الفترة المقبلة لاتقل خطرا عن ما تعرضوا له الان.
كما حيا السيد رئيس المجلس النائبة فيان دخيل لحصولها على جائزة دولية وقيامها بنشاطات واسعة لخدمة المراة العراقية.
بعدها أدى اليمين الدستورية اعضاءا في مجلس النواب كل من السيد شوان فريق بدلا عن السيد نجم الدين عمر الذي قدم استقالته والسيدة فرح باسل بديلا عن السيد محمد قبال وزير التربية والسيدة ايمان حميد بدلا عن السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة.
وفي شان اخر رحب السيد الجبوري باسم مجلس النواب بحضور السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لجلسة اليوم واتمامه الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية .
ومنح المجلس الثقة للسيد روز نوري شاويس لمنصب نائب رئيس الوزراء.
والسيد محمد سالم الغبان وزيرا للداخلية .
والسيد خالد العبيدي وزيرا للدفاع .
والسيد هوشيار زيباري وزيرا للمالية .
والسيد جاسم محمد محمد علي وزيرا للهجرة والمهجرين.
والسيد عادل فهد الشرشاب وزيرا للسياحة .
والسيدة بيان نوري وزيرة للمراة .
والسيد سامان محمد عبد الله وزيرا للدولة .
اضافة الى السيد فرياد رواندوزي وزيرا للثقافة.
وتعهد السيد رئيس مجلس الوزراء على الالتزام بالمنهاج الوزاري الذي قدم اثناء تشكيل حكومة الشراكة الوطنية .
بعدها ادى اليمين الدستورية السيدات والسادة الوزراء.
وبخصوص تطورات الملف الامني بعد تصويت المجلس لمناقشته ، تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن ان ملف الامن من الملفات الاساسية والمهمة والتصويت على الوزراء الامنيين يعتبر خطوة مهمة بهذا الشان ، مشددا على ان بغداد امنة ومؤمنة بأبناءها والقوات المسلحة والحشد الشعبي ولاتوجد اي خطورة على العاصمة مبينا ان الارهابيين يحاولون اثارة الفتن من خلال استهداف بعض الاحياء السكنية.
واوضح السيد العبادي ان القوات المسلحة في الانبار منتشرة في مساحات واسعة واي انسحاب لقطعات منها سيمنح فرصة لتنظيم داعش للانتشار وتهديد المدن الاخرى ، مؤكدا العمل على قطع خطوط امداد الارهابيين حتى اخراجهم من المحافظة بالتعاون مع العشائر حاثا جميع ابناء الشعب على التوحد والصمود لتحقيق النصر على الارهابيين.
وبين السيد رئيس مجلس الوزراء ان الحرب النفسية تمثل 70% من المعركة الجارية حاليا ، نافيا صحة تصريح قائد القوات الاميركية بشان مطار بغداد كونه غير صحيح بالمطلق كما ان طائرات الاباتشي لم تحلق في اجواء بغداد، مؤكدا عدم وجود اي موافقة عراقية على الغطاء الجوي باستثناء رسالة من وزارة الخارجية الى الامم المتحدة ولم نمنح اي حصانة لاي جندي اجنبي.
واعلن السيد العبادي عن انشاء تنظيم جديد للانضباط في المناطق التي يتم تحريرها للتقليل من خروقات بعض ممن يسيئون للحشد الشعبي والقوات المسلحة حيث لن نتسامح معهم وسنلاحقهم ولن نقبل بسلاح خارج اطار الدولة ، مشددا على عدم الحاجة لاي قوات برية اجنبية على الارض العراقية كما لاتوجد حتى الان اي دولة طلبت بارسال قواتها الى العراق ، مشيرا انه تم ابلاغ القوات الامنية بعدم الاتكال على الغطاء الجوي واعتباره عاملا مساعدا فقط .
واوضح السيد رئيس الوزراء انه تم ابلاغ الاميركيين ان الدمار الذي يحل بالعراق جاء نتيجة جماعات ارهابية اخترقت الحدود من سوريا الى العراق بسبب فشل المجتمع الدولي بالقضاء على الحالة الارهابية في سوريا لافتا الى ان الوضع في سوريا لايمكن ان يستمر بما هو عليه مع ملايين المهجرين اذ ان استمرار الازمة سيؤدي الى خلق مزيد من الجماعات الارهابية ، لافتا الى ان الحكومة سمحت بالمرور الطائرات على الخط الحدودي الجنوبي للوصول الى سوريا بعيدا عن المدن ورفضت منح اجازة للطيران الحربي الاماراتي ، منوها الى انه من غير الصحيح ملاحقة تركيا لعناصر حزب العمال الكردستاني في العراق كونه يقاتل الان تنظيم داعش ويدافع عن الايزيدين ، محذرا من تحول العراق الى ساحة صراع اقليمية في حال تدخل تركيا بريا في العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني بالرغم من تاكيد جميع المسؤولين الاتراك على احترام السيادة العراقية.
وبشان النازحين اكد السيد رئيس مجلس الوزراء ان وضع النازحين صعب ، داعيا المحافظات الى القيام بالجزء الاكبر لاغاثتهم ، مبينا ان الحكومة تعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها من الارهابيين ، معلنا عن وجود مشاريع لبناء كرفانات لاسكانهم رغم ان جميع المحافظات العراقية استقبلتهم.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب علي الاديب على ضرورة ان يقوم العراق بمحاسبة الدول التي تحرض على الارهاب والعمل على دعوة الدول العربية لتسليح الجيش العراقي .
ولفت النائب احمد المساري الى اهمية ايجاد حل امني وسياسي والبدء بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وخاصة ملف تشكيل الحرس الوطني.
وطالب النائب مثنى امين نادر الحكومة برفع صفة الارهاب عن حزب العمال الكردستاني التركي.
واستفسر النائب ارشد الصالحي عن الضمانات للحفاظ على امن كركوك داعيا الى تسليح التركمان لحماية مناطقهم .
من جانبه حث النائب يونادم كنا الحكومة على مساعدة المكون المسيحي في مناطق سهل نينوى ووقف التغيير الديمغرافي الحاصل في بعض المناطق .
اما النائب عمار طعمة قد شدد على ضرورة دعم الحشد الشعبي بالسلاح وتطوير قابليته .
ودعا النائب محمود المشهداني الى تحويل مناطق حزام بغداد الى حاضنة للدولة وليس للارهاب .
وطالب النائب حامد الخضري بتطوير القوات المسلحة عبر الدعم الاعلامي وتزويد القوات بسلاح جيد والقضاء على المفسدين .
من جهته اشار النائب عبد العظيم عجمان الى ان المكون السني يتعرض لانتهاكات في البصرة داعيا الى الاسراع بتشكيل حشد شعبي في المحافظة.
واقترح النائب خالد الاسدي ان يقوم مجلس النواب باتخاذ قرار يدعم اجراءات الحكومة بشكل كامل وتفصيلي.
وطالب النائب فائق الشيخ الحكومة بالتعامل بواقعية مع الاوضاع الراهنة في العراق .
وردا على المداخلات اكد السيد العبادي ان قانون الحرس الوطني مازال يجري العمل عليه في مجلس الوزراء ويشمل جميع المحافظات ، مبينا ان البعض يحاول عرقلة الاصلاحات السياسية التي تقوم عليها الحكومة واعتماد التهويل الاعلامي، منوها الى ان اعادة هيكلة الجيش عملية مستمرة ، لافتا الى ان حزام بغداد يتم التعامل معه سواسية مثل جميع اهالي العاصمة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 20-10-2014 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18-10-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com