قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23) الاثنين 20/تشرين الاول / 2014
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23) الاثنين 20/تشرين الاول / 2014
2014-10-20
أولاً:- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة للتصويت على صحة عضوية كل من النائب نجم الله زغير والنائبة أيمان حميد علي على جدول العمل.
ثانياً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء عضوية كل من السيد النائب نجم الله زغير والسيدة النائبة ايمان حميد علي.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة أن تقوم اللجنة النيابية المؤقته لمتابعة أحوال النازحين بتقديم توصياتها الى هيأة الرئاسة تتضمن مقترحات وملاحظات السادة النواب ليتم التصويت عليها في اقرب جلسة.
رابعاً:- دعت هيأة الرئاسة اللجان النيابية الدائمية المشكلة الى أختيار رؤساءها بالسرعة الممكنة.
خامساً:- رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم 28/10/2014.
سير الاجراءات التشريعية:-
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.