محضر جلسـة رقـم (23) الإثنين (20/10/2014) م

عدد الحضور: (196) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول ونبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي نور علي محمد:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل نقاط النظام لدينا بعض الفقرات لمضي بها وبعد ذلك نعود إلى فقرات النظام. بود أن أطرح مسألة ممكن أن تكون داخل جدول الأعمال احتراماً للتوقيتات الزمنية بالنسبة للطعن المقدم على السادة النواب البدلاء كان لدينا طعن سابق لكن لعدم وجود النسبة المقررة والتي هي الثلثين والتي ينبغي أن تكون حاضرة في عملية التصويت بالنسبة للنائب نجم عبد الله زغير وأيضاً قدم طلب أخر بالنسبة للنائبة إيمان حميد علي فأرجو من جنابكم الآن التصويت على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال. هذا النصاب قابل للتصويت على إضافة فقرة وليس للتصويت على النائب وهذا الأمر لا يحتاج إلى الثلثين. أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إضافة فقرة التصويت على صحة عضوية النائبين  نجم عبد الله زغير و إيمان حميد علي. أطلب من الدائرة البرلمانية حال اكتمال الثلثين أعلامنا حتى يعرض الأمر للتصويت على ذلك.
المسألة الثانية بصراحة نحن نحيي بعض اللجان التي باشرت عملها وبشكل منتظم وعقدت جلسات واستضافة السادة المسؤولين التنفيذيين بدءً بالوزراء والمعنيين وكتبت تقارير وسلمت تقاريرها بشكل منتظم إلى هيأة الرئاسة خصوصاً في مسائل حساسة ومهمة لاسيما مسائل النازحين وقضية الصقلاوية لكن في ذاك الوقت نعبر عن أسفنا إن بعض اللجان لحد الآن لازالت متلكئة لم تأخذ الانسيابية اللازمة والأسف الأكبر أن يكون ذلك متعلق على وجه التحديد باللجنة القانونية ولجنة النزاهة وهما من اللجان المهمة  لذلك أملنا كبير بهاتين اللجنتين واللجان الأخر من أن تنتهي من عملية تسوية الرؤساء أولاً وثانياً أداء المهام الموكلة لها لاسيما أمامنا جملة من التشريعات الأساسية والمهمة والتي ينتظرها الشارع العراقي.
المسألة الثالثة وافقت هيأة الرئاسة على بعض البيانات المقدمة إزاء بعض القضايا الطارئة والمهمة البيان المتعلق بأحداث قرة تبة.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
يقرأ بيان بخصوص أحداث قرة تبة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً بيان قدم بهذا الخصوص وهو من ذات المعنى إذا كان نفس المضمون يمكن الاكتفاء بما تم ذكره.
-النائب فرهاد كريم قادرعبدالله:-
يقرأ بيان ثاني بخصوص قرة تبة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة تافكة أحمد مرزة تقرأ بيان حول أوضع النازحين من كوباني وهم موجودين في السليمانية.
– النائبة تافكة أحمد مرزة :-
من الكتل الكردستانية تقرأ بيان. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان لجنة التربية في مجلس النواب العراقي بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد 2014-2015 النائبة منى العمري.
– النائبة منى صالح مهدي صالح العمري:-
تقرأ بيان بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد. (مرافق)
– النائبة نجيبة نجيب أبراهيم خالد (نقطة نظام):-
المادة 14 من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي و الاجتماعي) في الوقت الذي يحتفل فيه طلاب العراق بسبب بدء العام الدراسي الجديد لكن طلاب محافظة دهوك محرومون من الاحتفال بهذه المناسبة نتيجة لإشغال مدارسهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا ترغبين من إضافة هذه الفقرة ممكن إضافتها إذا ترغبين على شكل بيان، لأن هذه النقطة ليس لها علاقة بسير الجلسات.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة 38 الفقرة ثانياً من النظام الداخلي لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة نقطة النظام التي أطرحها على قضية إجراءات الجلسة وليس هذه الجلسة الأولى.
أولاً:- عضو المجلس هو الذي يتلو البيان ولم يعطي النظام الداخلي الحق لخمسين عضو بالوقوف مع البيان ولسببين الأول هو نحن لم نعرف ماهي مادة البيان حتى  نتضامن معها أو لا و بالتالي إذا لم نقف مع البيان قد يفهم بأننا ضد هذا البيان وأذا وقفا نحن لا نعرف مفهوم البيان لذلك النظام الداخلي حدد فقط واحد مَن يقرأ البيان.
ثانياً:- الأمور الخطيرة والعاجلة ليس كل أمر نأتي به ونقرأ ونجعل منه بيان ونستهلك وقت المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل ما ذكر الآن يعتبر من الأمور الخطيرة أو العاجلة، ما يتعلق بأحداث قرة تبة قد حصل هجوم هذا اليوم على هذه المنطقة مما أدى إلى حصول انهيار فيها وأدى إلى تشريد البعض وقتل البعض الآخر. أما بالنسبة إلى بيان لجنة التربية فإن العام الدراسي قد بدء وهذا عاجل لأنه ما قيمة البيان إذا تليه بعد أسبوع أو أكثر. عموماً هذه الأمور هي من تقديرات هيأة الرئاسة.
والبيان الذي سوف يتلوه الآن النائب حجي كندور يتعلق بجرائم داعش مرة أخرى على الآمنين من الأيزيديين، أنا قلت مرراً أن التضامن لا يستدعي من السادة النواب الحضور إلى المنصة إن من يتلو البيان هو فقط من يحضر إلى المنصة ويتحدث أما إذا كانت توصيات يمكن اعتمادها من قبل المجلس.
– النائب حجي كندور سمو خلف :-
يتلو بيان يتعلق بجرائم داعش. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور، لجنة الزراعة والمياه يسمح لهم بالخروج لأنه لديهم فعالية لاستضافة السيد وزير الزراعة ووصول السيد وزير الزراعة.
نحن لدينا نصاب الثلثين قبل خروج السادة الأعضاء حتى نصوت وننهي هذه الفقرة.
– النائب أحمد عبدالله محمد موسى (نقطة نظام):-
المادة 83 من النظام الداخلي يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء فعليه نحن تسعة وثمانون عضواً من أعضاء مجلس النواب قد قدمنا طلباً بالمطالبة بالتحقيق حول سقوط مدينة الموصل ما يجري في العراق هو بسبب سقوط مدينة الموصل ويجب ان يكون لمجلس النواب دوراً مهماً. منذ قبل خمسة أيام ولحد الآن لم يبت بهذا الموضوع نطلب من هيأة الرئاسة أن تهتم بهذا الموضوع لأنه من أهم المواضيع في هذه المرحلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي نقطة النظام في هذا الأمر.
– النائب أحمد عبدالله محمد موسى (نقطة نظام):-
المادة (83).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المادة توجب عليك إذا كان هناك موضوع مهم يطرح على جدول الأعمال تقدمه وفق السياق الطبيعي
أنا قلت أمام هيأة الرئاسة هذا الأمر.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب (نقطة نظام):-
المادة 74 من النظام الداخلي تنص على أن (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام من تأريخ تشكيلها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً من بين أعضائها وذلك بأغلبية الأعضاء) سيادة الرئيس قد تكلمتم قبل قليل على موضوع تقصير بعض اللجان من عدم الاجتماع أنا أحمل هيأة الرئاسة المسؤولية بإعتبارها هي الماسكة لملف اللجان وهي المسؤولة أمام الشعب العراقي ومجلس النواب باعتبار معظم التأريخ الحاصل من هذه الهيأة بسبب عدم اكتمال تشكيل اللجان لذلك أدعو هيأة الرئاسة من أكمال تشكيل اللجان خلال هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ندعو اللجان بأن تلتئم حتى تختار بالانتخاب من يكون رئيس لهذه اللجنة هيأة الرئاسة عقدت إجتماع مع رؤساء الكتل ومع اللجنة السباعية التي صوت عليها المجلس ووصلت إلى خارطة الطريق نشأن الرئاسات ولكن تسمية الأعضاء هذا الأمر مناط بالنسبة إلى اللجنة ولذلك نحن ندعوها لاختيار الرئيس بهذا الخصوص. الدائرة البرلمانية هل نصاب الثلثين متحقق. جيد نصاب الثلثين متحقق لدينا.
هذا الموضوع تم طرحه سابقا لكن أجل لعدم اكتمال النصاب لقد أدى القسم السيد نجم عبد الله زغير عبد الله اللهيبي كبديل عن السيد فلاح حسن زيدان والذي أصبح وزيراً للزراعة ثم قدم طلب إعتراض من السيدة سهاد فاضل حميد العبيدي وكذلك قدم طلب إعتراض من قبل السيد زياد الذرب بإعتبار أن الإجراءات التي تمت هي غير قانونية  وحسب الدستور العراقي فأن من حق من يقدم الاعتراض على صحة العضوية أن يكون ذلك وأن يبت المجلس بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً بحكم المادة 52 أولاً من الدستور العراقي وللمتضرر من قرار مجلس النواب الطعن به أمام المحكمة الاتحادية خلال ثلاثون يوماً من تأريخ صدوره استناد للمادة 52 ثانياً من الدستور.
الآن قرار المجلس في صحة العضوية من يقول أن النائب نجم عبد الله زغير عبد الله اللهيبي ليس نائباً، أقرأ لكم وجه إعتراض السيدة  وهو للتذكير علماً أني قرأتها سابقاً حيث أن السيدة سهاد فاضل قدمت طعناً تعترض به على صحة عضوية النائب نجم عبد الله زغير وتطلب أبطال عضوية وإلغاءها لكونه قد شارك في الانتخابات ضمن قائمة للعراق متحدون المنضوية في إئتلاف متحدون للإصلاح عن محافظة نينوى بينما ينتمي السيد فلاح حسن زيدان والذي تسلم منصب وزير الزراعة والذي شغر مقعده إلى قائمة مرشحوا الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) المنضوية في إئتلاف متحدون للإصلاح عن محافظة نينوى وحسب قانون استبدال الأعضاء  يجب أن يكون استبدال النائب المستقيل بمرشح من نفس الكتلة والمحافظة التي ينتمي إليها وحيث أن السيدة سهاد فاضل وكذلك السيد زياد الذرب قد قدما طعناً في صحة عضوية النائب عليه يجب على مجلس النواب أن يبت في صحة عضوية النائب نجم عبد الله خلال ثلاثين يوماً من تقديم طلب الاعتراض إلى مجلس النواب إستنادا للمادة (52) أولا من الدستور وللمتضرر من قرار مجلس النواب الطعن أمام المحكمة الاتحادية هذا هو النص موجود.
التصويت من يقول أن السيد نجم عبد الله زغير عبد الله اللهيبي ليس نائباً. يقول نعم  ونحتاج إلى ثلثين. تصويت
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي :-
سيادة الرئيس إن الأصل هو التصويت على صحة العضوية فمن يعتقد بأن العضوية صحيحة يصوت بنعم ومن يعتقد بأن العضوية غير صحيحة يصوت بكلا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا إن هذا الرأي قد نوقش ووصلنا به إلى نتيجة هي أن الأصل هو النائب ومن يقول إنه ليس كذلك فله حق الاعتراض وقرار المجلس قابل للنقض أمام المحكمة الاتحادية.
الآن تصويت ليس نائباً. يقول نعم ونحتاج إلى ثلثين.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
وعليه من حق كل من السيدة سهاد فاضل والسيد زياد الذرب  تقديم طعنً أمام المحكمة الاتحادية بصحة قرار مجلس النواب .
الفقرة ثانياً:- أيضاً قدم إعتراض من قبل السيد كاظم قاسم علي وهو عن محافظة ميسان عن الكيان السياسي حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق يطعن بصحة عضوية النائبة إيمان حميد علي والتي أدت القسم بديلاً عن السيدة عديلة حمود حسين لأستيزارها لحقبة الصحة.
وهي تنتمي لذات الكتلة التي إنتمى لها ومقدم الاعتراض من ذات المحافظة والتي هي محافظة ميسان.
يقول مقدم الاعتراض أن النائبة إيمان حميد علي والتي أدت اليمين الدستوري هي نائبة في مجلس النواب من محافظة أخرى، أيضاً تعرض صحة عضوية النائبة إيمان حميد علي التصويت ومن يقول إنها ليست نائبة يصوت بذلك. تصويت

من يعتقد إنها ليست نائبة. يقول نعم.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
وعليه بإمكان السيد كاظم قاسم علي مقدم الاعتراض إلى مجلس النواب تقديم طعنً أمام المحكمة الاتحادية بصحة قرار مجلس النواب.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيادة الرئيس ما ظهر على الشاشة المجموع كان (209) أعضاء في حين كان يجب أن يكون (218) الثلثين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مَن ليست لديه بطاقة وهو جالس هنا فليثبت أسمه. ممكن إعادة التصويت لأننا نحتاج إلى ثلثين من أعضاء مجلس النواب ومن يقول إنها ليست نائبة يصوت بذلك. تصويت من يعتقد إنها ليست نائبة يقول نعم
الآن النصاب موجود هو (218).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
وعليه بإمكان السيد كاظم قاسم علي مقدم الاعتراض إلى مجلس النواب  تقديم طعنً أمام المحكمة الاتحادية بصحة قرار مجلس النواب.
– النائب ضياء نجم عبدالله أحمد الأسدي:-
أنا أعتقد إن مثل هذه القرارات لا يجب أن تحال إلى مجلس النواب لأنه يجب أن تكون هناك إجراءات للمفوضية العليا المشرفة على الانتخابات تمكن المفوضية من معرفة فيما إذا كان الاستبدال قانوني أو لا وبخلاف ذلك يلجأ إلى المحكمة الاتحادية أما أن يلجأ إلى مجلس النواب ليقرر أن عضوية هذا النائب صحيحة أو خاطئة أعتقد أن هذا ليس من حق مجلس النواب .
-السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة 52 من الدستور تقول إنه قرار مجلس النواب والطعن بقرار مجلس النواب.
الفقرة ثانياً عرض تقرير لجنة النازحين المؤقتة. يتفضل السيد النائب الثاني وهو رئيس لجنة النازحين المؤقتة بتقديم تقرير بهذا الخصوص
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس الناس يسألوننا دائما عن قضية الموازنة نتمنى من هيأة الرئاسة أن توضح لنا إلى أي مدى وصلت الموازنة ، حيث أن جدول الأعمال عندما عرض يوم أمس كان هو في جهة وطلبات الناس والجمهور في جهة أخرى وهذا ما كنا نعانيه في البرلمان السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة فقط للتوضيح الموازنة غير موجودة في مجلس النواب نحن ننتظر وصول الموازنة من الحكومة حتى نقوم بتشريعها ومهمتنا كمجلس متابعة هذا الملف مهمتنا أن نطلب من الحكومة مرة ومرات أن تقدم الموازنة لإقرارها ونحن ننتظر وحتى هذه اللحظة وليس لدينا مشروع الموازنة.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
في الوقت الذي تمر على بلدنا حملة شرسة إرهابية متمثلة بالعصابات المجرمة (داعش) ونتيجة لهذه الأعمال شرد وهجر أبناء شعبنا من مناطق سكناهم ومن دورهم ومسقط رأسهم الى مناطق أخرى أمنة في أرجاء محافظات العراق وبعد كل هذه شرع مجلس النواب الموقر بتشكيل لجنة لمتابعة أحوال النازحين والمبعدين برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ومجموعة من أعضاء المجلس بالأوامر النيابية المرقمة (116 و 121 و 128 و 145) وشرعت هذه اللجنة بإجتماعاتها ولقاءاتها ومخاطباتها بكتب رسمية الى اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين التي يترئسها الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين ومجالس المحافظات والسادة المحافظين في عموم العراق والجهات ذات العلاقة بإجابتنا بما تم تقديمه من مساعدات عينية ومالية وطبية وغذائية وغيرها وكيفية إسكان العوائل النازحة وإيجاد السبل الكفيلة لبناء مجمعات لهم ومخيمات أو مشروع إنشاء كرفانات لإيواء العوائل. اليوم وبعد ورود بعض الإجابات من المحافظات نجد أنه من الضرورة الإسراع بتقديم المساعدات وتوزيع المنح المخصصة وإسكان العوائل ونرى في آلية عمل اللجنة العليا الحكومية فيها إشكاليات ويجب على الحكومة بذل الجهود الكبيرة في مساعدة أهلنا وشعبنا من العوائل النازحة والمبعدة والمهجرة من ديارهم ومحافظاتهم.
بعد ان عقدت اللجنة لمتابعة أحوال النازحين والمبعدين إجتماعاتهم ولقاءاتها بالإضافة الى المخاطبات الرسمية تمخضت كل هذه الإجتماعات بتقرير أولي مع التوصيات ونعرضه الآن على سيادتكم للمناقشة وإبداء الرأي ورأينا أنه من الضروري ان لا نؤجل تقديم التقرير وذلك لضرورة مناقشة أوضاع النازحين وإلتزاماً بالوقت المحدد وأرجو من حضراتكم مرة أخرى إبداء رأيكم فيما يخص قضية النازحين والمهجرين من ديارهم والسبل الكفيلة في تقديم المساعدات الضرورية المهمة لإغاثتهم وإيوائهم. أخيراً وليس آخراً أقدم شكري وتقديري كوني رئيساً للجنة لكل من ساعدنا في إكمال التقرير وعلى وجه الخصوص السادة والسيدات أعضاء اللجنتين لجنة النازحين المؤقتة ولجنة الهجرة والمهجرين، وأطلب منهم الآن تقديم التقرير الى حضراتكم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
فقط إقتضى التنويه أنه لما أستنسخت الأوراق لم تستنسخ بالتسلسل، فإذا السادة أعضاء مجلس النواب تابعونا في القراءة، فالأوراق كلها موجودة والتقرير صحيح، وسوف يجدون هذه الأوراق في مكان آخر.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
تقرأ تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين. (مرافق).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين.
– النائب سالم جمعة خضر محمد:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين.
– النائب ماجد خلف حمو شنكاي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين.

– السيد آرام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
الآن سوف نفتح باب المناقشة حول ما تم طرحه من خلال التقرير، ولكن قبل أن نبدأ أطلب من البرلمانية طلب حضور الأعضاء والرجوع إلى القاعة.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
شكراً للجنة لإعداد التقرير. توجد بعض الملاحظات:-
1- موضوع الفنادق غير مجدية. لم يذكر كم يأخذ أصحاب الفنادق يومياً على المبيت والطعام ثلاث وجبات.
2- المدة لصنع الكرفانات لا بد فيها من أن المحافظين أيضاً يهيأون البنية التحتية (الأرض) لنصب الكرفانات، وهذا الشيء إلى الآن في بعض المحافظات غير معالج، فالكرفانات حسب علمي الآن قسم كبير منها مهيأ، ولكن أين ينصبوها؟ فلا بد أن تكون هناك الأرض جاهزة ومصبوبة وموضوع المجاري إلى غير ذلك فيما يخص البنية التحتية.
3- لم تذكر المدة الزمنية فيما يتعلق بآخر مدة لنصب الكرفانات. نحن الآن دخلنا تقريباً في الشتاء فصل الأمطار، فإذا بقيت القضية دون تحديد مدة فتلك مشكلة.
4- كيف تعالج اللجنة الإحالات إلى المقاولين، يوجد هناك سعران وبينهما مليونان، فلا بد من اللجنة أن توصي نائب رئيس الوزراء أن يعالج هذه المشكلة، أما أنه في كل كرفان مليونا دينار، فاحسب أنت بهذا الكم من الكرفانات كم ستكون المبالغ. هذه قضية فساد، ويجب معالجتها بأسرع وقت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً إلى الإخوة في اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلوه. التقرير خطير جداً، ويفترض أن يقف عنده مجلس النواب، وأن تكون هناك إجراءات فعلية، فما نسمعه الآن من أن النازح لا تصل له الأموال، وبعض الأشخاص يأخذونها وهم ليسوا نازحين، والموظف يستخدم الإبتزاز ويأخذ رشوة، توزع مبردات ونحن على أبواب الشتاء والمفترض أن نوزع صوبات، والموظف يأخذ في اليوم (150) ألفاً، والنازح يقتله الضيم لا يستطيع أن يشتري (بطانية). التقرير فيه أمور خطيرة، يفترض أن يفتح فيه تحقيق عاجل ويحال إلى النزاهة وتكون وقفة جدية، أموال كبيرة تقدر بالمليارات صُرفت وما زالت معاناة النازحين لم تحل.
الآن نترك كل شيء، قضية الكرفانات يفترض أن تحل. الشتاء على الأبواب والأمطار، العوائل في الخيم، فكيف سيكون حالهم عندما تكون هناك أمطاراً؟ يفترض أن تكون لنا وقفة جدية وإجراءات فورية ومحاسبة فعلية.
القضية الأخرى. أتمنى الإخوة في توصياتهم أن يشملوا قضاء بلد والدجيل بالمنحة كما شُملت سامراء ومناطق أخرى، لأن وضعهم مأساوي أيضاً، هم محاصرون ومعاناتهم كبيرة، والآن هم يحاربون ويقاتلون بإمكانيات ذاتية بسيطة.
أتمنى أن تكون الإجراءات عاجلة بحق قضايا الفساد والشبهات التي وردت في التقرير، وهي خطيرة وتسبب هدراً بالمال العام.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
من خلال زياراتنا الميدانية لأماكن تواجد النازحين في أكثر من منطقة في إقليم كردستان، وعلى ضوء تقرير اللجنة المؤقتة لمسنا تلكؤاً وتقصيراً في إغاثة النازحين مقارنةً بأوضاعهم المأساوية، وبما أن هذا الملف على درجة كبيرة من الأهمية ولا يحتمل التأجيل والتسويف فأقترح أن تنقل الصلاحيات المتعلقة بهذا الملف من اللجنة المؤقتة إلى وزارة الهجرة والمهجرين، وأرى أن الأجدر بهذه الوزراة أن تستعين بالموارد البشرية المتاحة لدى بعض مؤسسات الدولة والتي هي الآن غير منشغلة بواجبات ملحة كالمفوضية العليا للإنتخابات وغيرها للإستفادة من كوادرها في توزيع المنح والإعانات بالسرعة الممكنة وتجاوز الحلقات الروتينية، علماً بأن الأسر النازحة مقبلة على كارثة إنسانية حقيقية بسبب الأمطار التي قد تهطل في أية لحظة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
التوصيات كافية ووافية، لكن وضع النازحين اليوم مأساوي جداً، فإذا توجد إمكانية، فالمطلوب ما لا يقل عن (600) مليون دولار بالنسبة للكرفانات، لأن الخيم على الأوضاع الحالية في كردستان لا تفيد، ونحن اليوم إذا أردنا أن نقارن درجة البرودة في كردستان قياساً ببغداد، درجة الحرارة اليوم (24) في بغداد لكنها في إقليم كردستان (4)، ونحن في بداية الشتاء، فإذا جئنا إلى الشهر (11) و (12) كيف ستكون درجات البرودة؟ فيفضل إذا توجد إمكانية ليست بأقل من (600) مليون دولار لعمل كرفانات في إحدى المحافظات الجنوبية لمن يرغب من النازحين، لأنه وأنتم تعلمون أجواء كردستان من ناحية البرودة صعبة على أهل المدينة، وأنتم من أهل كردستان وتعلمون وضع السليمانية وأربيل ودهوك، فيفضل إذا توجد إمكانية نقل من يرغب من النازحين إلى المحافظات الجنوبية بعد تخصيص منطقة إليهم لا تقل عن (100) ألف كرفان، وإذا نريد أن نضربها على قياسات الأسعار الموجود (6) آلاف دلار أي ما يعادل تقريباً (600) مليون دولار، لأن أجواء كردستان غير ملائمة للنازحين في الظرف الحالية، فلمن يرغب من النازحين أن يتوجه إلى المناطق الجنوبية بعد تخصيص الأراضي والكرفانات.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أنا أعتقد أن هناك تلكؤاً واضحاً في ملف النازحين، والمشكلة كبيرة والمعالجات دون المستوى، وأنا أقترح أن تضم اللجنة العليا السادة الوزراء، وأن يكون كل وزير مسؤولاً عن محافظة ويتابع أعمالها، وخاصة أن الشتاء على الأبواب، وأن هناك الكثير من المحافظات مثل كركوك تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين، ولكن الدعم الحكومي لها قليل جداً، بل أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني وأطراف حزبية قدمت للنازحين ما لم تقدمه الحكومة من مساعدات. الموضوع خطير، الشتاء على الأبواب، ووضع العوائل مزري جداً. أرجو أن تكون هناك جدية في شراء كرفانات وتوزيعها بالسرعة الممكنة، لأن الشتاء في مناطقنا الشمالية، والعوائل تعيش أوضاعاً مأساوية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نشكر اللجنة على جهودها القيمة، وبالإضافة إلى التصويت على توصياتها، نصوت على حل اللجنة وإحالة الأمر إلى اللجنة الدائمية للمهجرين، وأنا أؤيد الذين قالوا بأن تأخذ وزارة الهجرة والمهجرين على عاتقها هذا الأمر. النزوح اليوم ليس فيه أرقام نهائية، في هجوم اليوم على ناحية قرة تبة تم نزوح كبير باتجاه كفري وكلر، وقرية علي سراي تم تفجير حسينية فيها وأخذ عدد من الرجال منها، فبالتالي لا بد من إنقاذ سريع أي بمعنى أن أعداد النازحين تزداد ولا تقل، ولا بد من بيانات يومية دقيقة نزود بها، ولا بد من فرق ميدانية لوزارة الهجرة في كل مكان لكي تزود المؤسسات ولكي تكون القرارات دقيقة وصحيحة، ثم هناك في هذا التقرير لم يرد ذكر جهات قامت بعمل تعادل أكثر من (50%) من عمل الهيأة العليا، العتبة الحسينية والعباسية والعلوية قامت دون مقابل وأسكنت وأطعمت ووزعت دوراً، ولم تشر اللجنة بكلمة واحدة لهذا الدور.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بداية أنا أحب أن أعرج، وليعلم الشعب، من المسؤول عن هذا التلكؤ؟ هل البرلمان؟ أم الجهات التنفيذية؟ إلى الآن النازح المهجر لا يعلم من المقصر في هذا العمل، المقصر هو اللجنة العليا، البرلمان صوتكم الرقابي الذي يراقب هذا الأداء، وهو راقب وتابع هذه القضية ووضع الحلول، ولكن الجهات التنفيذي قد تلكأت فيها، لذلك على الشعب أن يعلم بدور مجلس النواب في هذا المجال.
أما بخصوص الكرفانات فالقضايا الروتينية علقت القضية إلى أكثر مما يستوجب، لذلك ينبغي علينا الإسراع في إعطاء الدور للمحافظات فوراً بشراء الكرفانات، ثم إن اللجنة التي قدمت لمناقشتنا، ناقشناها عن المبالغ التي قدمت لمحافظة كركوك لشراء الكرفانات، وقالت إلى الآن لم نصرف، بل داخل اللجنة في الإجتماع أقروا بأننا سنصرف لهم مبلغ (15) ملياراً، كان المفروض أن يصرف لهم المبلغ، لذلك نطلب من مجلس النواب بضرورة الإسراع في تشكيل هيأة الكوارث العاجلة، وذلك لحل هذه الإشكالية بدلاً من الإبقاء على هذه الحلول الترقيعية.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر إبراهيم:-
اللجنة قامت بكتابة تقرير شافٍ ووافٍ حول وضع النازحين، لكن لدي إقتراح حول موضوع التوصيات. التوصيات قد يؤخذ بها وقد لايؤذخذ بها، لذلك أقترح أن يكون بدل التوصيات قرار صادر من مجلس النواب وتندرج هذه التوصيات ضمن هذا القرار وتكون الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار الصادر من مجلس النواب العراقي، لذا يندرج أيضاً موضوع تشكيل لجنة تحقيقية ضمن هذا القرار لتكون الحكومة ملزمة بتنفيذ ما يأتي من التوصيات الصادرة من مجلس النواب.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
من بين كل التقرير إستوقفتني العبارة الآتية في الصفحة التاسعة التي تقول (من المعوقات أيضا أن الخيم التي نصبت للعوائل النازحة لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة أو أنواع الحماية من برد الشتاء وحر الصيف). نحن هنا لسنا أمام قضية تقصير أو تلكؤ اللجنة أو حتى قضية تتعلق بالفساد، إنها تتعلق بقضية ذات طابع أخلاقي تمس صميم شرعية تمثيل الحكومة وتمثيلنا لجمهورنا. منذ أن فتحنا أعيننا على قضية النازحين وبالذات قضية النازحين الفلسطينيين كانت الخيم هي المعلم الرئيسي للنازح، إذا كانت الخيم بالنسبة للعراق مع كل هذه الإمكانيات لا تصلح فإننا بالفعل أمام أزمة أخلاقية.
أنا في الوقت الذي أثني فيه على عمل اللجنة وعلى رئاستك للجنة سيدي العزيز، فإنني أتفق تماماً مع رأي اللجنة فيما يتعلق بإجراء لجنة تحقيقية مشتركة، وأظن أنه حان الوقت لنقل هذا الملف من لجنة النازحين إذا كانت غير قادرة على إدارة هذا الملف.
– السيد آرام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
نأخذ مداخلات أيضاً، وبعد ذلك سوف نعطي الفرصة للجنة لكي ترد على الأسئلة والملاحظات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة اللجنة قامت بدور كبير وهي مشكورة، لا سيما أن ملف النازحين ومعاناتهم يعد من أهم المسائل التي يجب الإهتمام بها بشكل فعلي وجدي، وعلى هذا الأساس أنا أقول أن اللجنة العليا، إما أن تُشكَّل لجان أخرى من قبل مجلس الوزراء كي تستوعب هذه المشاكل التي عرضها التقرير أو زيادة عدد أعضاء اللجنة المشكلة حالياً، باعتبار أن هنالك سلطات أخرى يجب أن تضم إليها كوزارة الإعمار، وهي من الوزارات والمرافق الفعالة التي تستطيع أن تقدم تلك الخدمات بشكل مباشر إلى النازحين، هذه مسألة.
المسألة الثانية: ما ورد في التقرير من ضرورة تشكيل لجنة تحقيقية، لا بد من بيان نصوص أحكام الدستور في هذا الشأن. نحن نعلم أن الدستور قد حصر حق مجلس النواب بالتشريع والرقابة، وعندما شكل مجلس النواب لجاناً إستناداً إلى أحكام النظام الداخلي وأسماها بلجان تحقيقية، في الحقيقة نحن إعترضنا عليها وقد تم الطعن بها أمام المحكمة الإتحادية العليا، فأجابت أنه ليس من حق مجلس النواب أن يشكل لجاناً تحقيقية، بل من حقه أن يشكل لجان تقصي حقائق وجمع معلومات، وعندما يرصد المخالفة يحيلها إلى الجهات المختصة باعتبار أن التحقيق هو من إختصاص سلطات التحقيق القضائية إذا كان قضائياً أو الإدارية إذا كان إدارياً، لذلك أنا أطلب إحالة هذا الملف إلى هيأة النزاهة باعتبارها الجهة المختصة.
– السيد آرام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
المادة (83) من النظام الداخلي تنص وبشكل صريح (يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على إقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء).
*- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بدايةً أحيي اللجنة على جهودها. منذ البداية كنا نستشعر أن وزارة الهجرة والمهجرين غير قادرة وسوف لا تقدر أبداً، فأنا عندي ثلاثة مقترحات إضافية لهذا التقرير:-
أولاً: إعتبار النزوح القسري كارثة وطنية تستوجب إستنفار واستثمار طاقات وقدرات كافة دوائر الدولة ذوات العلاقة للمساهمة في تخفيف المعاناة.
ثانياً: إعتبار المناطق المتعرضة لهجمات وسيطرة داعش والتهجير القسري مناطق منكوبة، وعلى الحكومة التهيؤ لإعادة إعمار البنى التحتية وتعويض المواطنين النازحين عن خسائرهم.
ثالثاً: توجيه نداء من البرلمان إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم العراقي في محنته، كونها كارثة إنسانية خارج الطاقات الإستيعابية المحلية.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
من الضروري مناقشة أوضاع النازحين ليس من الناحية الإنسانية والإحتياجات الأولية فقط، وإنما من الناحية الصحية أيضاً وتوفير الخدمات الصحية. أقترح على سيادتكم توفير المستشفيات الجاهزة الجوالة، لكي تتنقل على المدارس والمناطق التي يسكنها النازحون، وأثني على مقترحين:-
أولاً: نقل ملف النازحين إلى وزارة الهجرة والمهجرين.
ثانياً: نقل العوائل الراغبة إلى المحافظات الجنوبية بعد توفير مستلزمات السكن هناك (الكرفانات).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نشكر اللجنة على عملها هذا المثمر الذي يعكس متابعة جدية وواضحة ومسؤولة، وطرحت مجموعة من علامات الإستفهام وأشرت مؤشرات مقلقة حقيقة تدلل على وجود خلل كبير في إدارة هذا الملف. أنا لا أدري متى نغادر هذه الآليات، آليات الإدارة بلجان مؤقتة لملفات خطرة وضاغطة على المواطن، وتبقى لأمد طويل؟! أنا أعتقد أن إعتماد آليات اللجان المؤقتة فيه منافذ للخلل والفساد، لغياب السياقات الواضحة التي يمكن من خلالها رصد عمليات الحيود والإنحراف في إدارة هذا الملف أو نشوء ممارسات فاسدة. يُفترض أن نعتمد العمل المؤسساتي، توجد وزارات متخصصة، نعم إذا لم تستطع النهوض بإدارة كل الملف، فتكون مؤسسات داعمة لعملها. هذا هو الإسلوب الصحيح الذي يمكن أن ينجز المهمة، ويحول دون بروز معوقات أو فتح منافذ للفساد والإلتفاف حول المهمة الرئيسية.
ذكرتم مجموعة من الإشكاليات التي تستدعي تشكيل اللجنة التحقيقية، وبعد ذلك من الضروري إستضافة اللجنة المؤقتة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نشكر اللجنة على إعداد هذا التقرير والجهود المبذولة. أنا لدي ملاحظتان:-
الأولى: على التقرير. نحن كأعضاء مجس النواب لدينا شبهات كبيرة على الفساد الذي شاب عمل هذه اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية المرفقة بها، وبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن تكون من ضمن توصيات هذه اللجنة إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية، باعتبار أن الأدلة والقرائن قد توفرت على وجود الفساد في هذا الملف.
الثانية: أشارت اللجنة على أن تكون هناك هيأة وطنية للكوارث. أنا أعتقد بأن هذا الأمر حالة إستثنائية، وأن هناك بند في الموازنة يتعلق بحالة الطوارئ. أتمنى أن تُشكل هيأة تلتحق بالدفاع المدني وليست هيأة وطنية للكوارث وإغاثة النازحين، وبالتالي نصل إلى نتيجة بأن يكون هناك ترهلاً في عدد مؤسسات الدولة.
– النائب محمد عثمان عزيز أحمد:-
أكثر المهجرين يتوجهون إلى إقليم كردستان، وإقليم كردستان لا يتحمل هذا العدد. أرجو من سيادة الإخوان العرب أن يضغطوا على الدول العربية، توجد (22) دولة عربية لتقديم مساعدات إلى النازحين، وحضراتكم تعرفون الآن إقليم كردستان على الرغم من المهجرين الموجودين، هناك مهجرو منطقة كوباني أيضاً موجودون في إقليم كردستان، وحتى الآن أكراد كوباني (عين العرب) يحفظون الفتيات الكرديات، وأرجو من إخواني وزملائي في برلمان العراق وخصوصاً العرب أن لا يسكتوا عن هذا الموضوع، لماذا إلى الآن الـ(22) دولة العربية لا يساعدون فقراء العراق؟!
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
فقط أضيف إلى توصيات اللجنة أولاً إستبدال اللجنة العليا الحكومية للنازحين وذلك بسبب التأخر والتلكوء الحاصل من قبل هذه اللجنة في إنجاز عملها بخصوص النازحين، ثانياً أضيف أيضا إلى توصيات اللجنة تشكيل لجان رقابية فرعية من نواب المحافظات التي يتواجد فيها النازحون لمتابعة الإجراءات الحكومية بخصوص النازحين أعتقد بان هذه التوصيات ممكن إذا تشكلت اللجان الفرعية إذا أستبدلت اللجنة العليا يمكن أن نعالج هذا الخلل وهذا التلكوء الحاصل والتأخر الحاصل لاسيما نواب المحافظات.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
أود أن اشكر اللجنة على الجهود الكبيرة التي بذلت وللتقرير الذي قدموه اليوم، أغلب الملاحظات التي لديَّ قد طرحت من قبل الزملاء ولكن بقيت لديَّ ملاحظة واحدة وهو موضوع عدم إستجابة مؤسسات الدولة لكتب اللجنة يجب على مؤسسات الدولة أن تستجيب لكتب اللجنة لأنهم ممثلي الشعب وبالتالي يجب أن نضع آليات لهذا الموضوع ويجب أن نحاسب المسؤولين الذين لم يستجيبوا أو الذين يؤخرون الإجابة على الكتب التي تصدر من أعضاء مجلس النواب آو اللجان المختصة في هذا المجال.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
في واقع الحال شكرا إلى اللجنة على الجهود التي بذلتها وهي قامت بواجبها الرقابي المتمثل بمجلس النواب العراقي لكن لم تذكر جهات قامت بالعمل وقد كان عملها أكثر من الجهد الحكومي وهي العتبات المقدسة وكذلك معتمدي المراجع والخيريين من أهالي هذه المحافظات يجب أن يذكرون في هذا التقرير( من لم يشكر المخلوق لا يشكر الخالق) هذا أولاً. التقرير خطير سرق وضح النهار وبالتالي قد علم مجلس النواب بهذه الخروقات فعلى مجلس النواب أن يتخذ إجراءاته وهي مسؤولية أخلاقية على مجلس النواب، هنالك خلية مشكله في المحافظات تسمى (خلية معالجة الأزمات) وهذه الخلية فاعلة وأنا اقترح بأن تناط هذه المسؤولية وبرقابة  مجلس النواب أي أن جميعهم نواب محافظة وهم يقومون برقابة هذه اللجنة وبالتالي نقلل من الفساد الذي وجد في هذا التقرير والذي تعد ظاهرة خطيرة وعلى مجلس النواب أن يتخذ إجراء كفيل وسريع (بقتلك يتأدب غيرك) وبالتالي نحن نحصر المال العام. عدم وجود رؤية واضحة إلى اللجنة حيث لم يكن لديها أي تخطيط بدليل أنها قامت بنصب الخيام في حين أنها تأتي في الفترة الماضية التي تكفي لبناء واطئة الكلفة وبالتالي توفر المال العام وأيضا تخفف العبء عن هؤلاء النازحين.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
لابد من توضيح مجمل الأمور بقينا أربع أشهر فيما يخص النازحين ولا زلنا نتحاور فيما يخص خدمة النازحين لابد من الوصول إلى حل حقيقي وجذري إلى النازحين لا تطيل فترة المناقشة الأموال قد خصصت وبعض الأموال قد صرفت وبعض الأموال تنتظر الصرف لابد من العمل على محورين الأول محور يهتم بالنازحين والثاني محور يحاسب اللجان المختصة في صرف الأموال. أن إستمرار هذا النقاش وإستمرار هذا الجدال وإستمرار الدعوات إلى الأخوة المختصين فيما يخص تطبيق الأموال وتوزيعها قد نصل إلى مراحل صعبة جداً لأن النازحين لا يزالون يعانون الكرفانات قد خصص ألف كرفان لكل محافظة من قبل اللجنة المركزية وبعض المحافظات أخذت على عاتقها بناء واطئ الكلفة إلى النازحين، الذي ألتمسه والذي أرجوه من الأخوة الموجودين أن نعمل بجدية وقوة في الفرض على اللجنة المختصة العليا لغرض إيصال السكن إلى النازحين بأسرع وقت وخلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لكي نتخطى خطوة رئيسية إلى خدمة هؤلاء النازحين.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
شكر وتقدير إلى أعضاء اللجنة بما قاموا بهذا العمل الكبير علينا أن نعترف أن المشكلة أكبر من حجم لجنة واحدة وأكبر من حجم وزارات متعددة وللعلم والمعرفة إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب أُعطيت إلى اللجنة العليا صلاحيات مجلس الوزراء لشراء وبناء وتقديم الخدمات هذا معناه لكل قضية يكون لها حل وبالتالي لا يمكن أن نحصره في قضية فساد معينة إضافة إلى التوصيات شمول طوز خورماتو وبلد والدجيل والضلوعية وقرة تبة ضمن منحة اليوم دينار لأنهم محاصرين وحالهم كحال سامراء وآمرلي وفلوجة، بالنسبة إلى الكرفانات تم شراء هذه الكرفانات بسعر لكل متر مربع (375) ألف دينار بينما البناء الطبيعي الآن يمكن البناء من الطابوق والكونكريت بـ(350) ألف دينار وعمرها أكثر من هذه الكرفانات وسوف يستفاد بعد حل المشكلة لحل مشكلة السكن قضية نصب الخيم أتصور بمبالغ طائلة غير مجدية أتمنى أن تكون حلول أخرى.
– النائب حسين حسب عبد الحسين العواد:-
هذا التقرير اليوم أمام مجلس اليوم حقيقة يحتاج إلى وقفة جدية واضحة من مجلس النواب وأنا أعتقد قوة مجلس النواب ورقابته هو قوة هيأة رئاسة وكلما كانت قوة هيأة الرئاسة قوية وذات سطوة على السلطة التنفيذية هذه قوة إلى البرلمان هذا جانب، هناك نقاط عديدة أولاً لا توجد قاعدة بيانات، تعامل غير صحيح، عدم أعطاء النازحين حصة كاملة، شراء بعض المواد العينية التي لا تخدم النازحين هذا كله يجب على مجلس النواب ان يتخذ وقفة حقيقية في هذا الجانب هذه الأموال أين صرفت؟ هذه النقاط التي ذكرتها اللجنة أو أجابت مجلس محافظة نينوى إجابة حقيقية وواضحة أنا أعتقد على مجلس النواب أقترح على مجلس النواب ان يحدد أعضاء مجلس النواب الذين في محافظة نينوى أن يشرفون على هذا الموضوع إشرافاً حقيقياً وواقعياً ويقدمون تقرير واضح وكافي إلى مجلس النواب حتى يكون لدى مجلس النواب تصور واضح عن موضوع النازحين وعن هذه التقارير التي صدرت من قبل جهات رسمية ومجلس محافظة لذلك أتمنى من مجلس النواب اللجنة المختصة في هذا الجانب وأنا أقدم الشكر الجزيل إلى الإخوة في هذه اللجنة من أجل حسم هذا الموضوع على إعتبار نحن على أبواب شتاء وكانت هنالك أمطار خفيفة في الأيام الماضية نلاحظ الكثير من الخيام قد أزيحت خلال لحظات فأتمنى من سيادة الرئيس ومجلس النواب أن يتخذوا موقفاً جدياً حتى لا يكون عملنا روتيني كعمل مجلس النواب السابق والدورات السابقة.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
صراحة أن تقرير اللجنة مع شديد الأسف أثبت لسرقات مالية ومفاسد إدارية لملف النازحين لذلك نطالب إحالة الملف إلى النزاهة كما أنه يجب إحالة ملف النازحين من اللجنة المؤقتة إلى اللجنة الدائمية وعلى وزارة الهجرة والمهجرين ان تساهم وتأخذ دورها الحقيقي تجاه هذا الملف كونها المعني الأول بذلك، نلاحظ الآن يتم التعاقد على شراء خيم في ظرف أنه الشتاء وبدأت الأمطار تهطل الإخوة يتعاقدون على شراء خيم والخيم لا تصمد في الصيف فكيف تصمد في الشتاء؟! لذلك نطالب أن يؤخذ هذا الملف الجدية من مجلس النواب والحكومة ولا يستهان به.
– النائب منى صالح مهدي العميري:-
لا يفوتنا ذكر النشاط الذي قامت به في محافظة كربلاء ومحافظة النجف وخلية الأزمة من الأهالي ومن العتبتين والعتبة العلوية كذلك واللجنة  لم تذكر هذا الأمر يمكن أن جهودهم كانت أكبر من جهود الحكومة هنالك عوائل النازحة نزوح داخلي ونزوح خارجي ولم تتذكر اللجنة بأن تذكر موضوع تعزيز الأقسام الداخلية نحن على أبواب العام الدراسي الجديد وخلو المحافظات من هذا الأمر كذلك تهيئة الظرف المناخي التربوي في كل المحافظات أيضا لم تذكر اللجنة ذكر هذا الموضوع موضوع مع بدأ العام الدراسي الجديد، المبالغ الواردة إلى المحافظات من وزارة الهجرة والمهجرين والمخصصة إلى النازحين كمنحة لم تصل بشكل كامل لا بل اقل من الأمر أنا اقترح تشكيل خلية أزمة لان نحن الآن في أزمة فعلية وهذه الخلية تشمل أكثر من وزارة هذا الأمر ليس متعلق بوزارة الهجرة والمهجرين فقط وأنما الآمن والدفاع له علاقة وحتى بقية الوزارات الأخرى لها علاقة لتهيئة السكن، لتهيئة الكرفانات يجب أن تظافر كل الجهود من اجل لا نقول السيطرة بشكل تام على هذه الظاهرة الخطيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة إذ كان لديكم بعض الردود بهذا الشأن؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا أبدأ من حيث انتهت الأخت منى العميري ملاحظة شكر العتبات لو لاحظ الإخوة أن هذا التقرير ثاني ومكتوب في مكن التقرير أنه ألحاقاً بالتقرير الأول ولقد تم شكر العتبات الحسينية على موضوع الجهود التي قامت بها في التقرير والتي أشار الإخوة إليه وهذا الكلام أيضا هو جواب إلى السيد عباس البياتي كنت أتمنى أن يكون حاضراً حتى يسمع الجواب لانه فعلاً حريص.
الموضوع الثاني قضية قانونية النظام الداخلي نص فيه على تشكيل ثلاثة أنواع من اللجان لجان فرعية، لجان تحقيقية، لجان مؤقتة، الأمر النيابي نص على أن تكون هذه اللجنة مؤقتة لذلك ليس من حقنا أن نتدخل في التفاصيل وهذا ما منعنا من التعمق في هذه القضية وإذا كان البشر حريص على هذا الأمر نحن أوصينا بتشكيل لجنة تحقيقية، هذا الأمر كذلك فيه رد على الأخ محمود الحسن قال بان مجلس النواب ليس من صلاحيته التحقيق نقول المادة التي كانت صريحة وحتى هناك مادة أخرى المادة (84) تحدث عن صلاحيات هذه اللجنة باستدعاء الأفراد وطلب الأولويات، السيد النائب تقي المولى قال بأنه يجب دراسة موضوع أن هذه الفنادق مجدية نحن لم تكن وجهت الاعتراض على قضية الفنادق مجدية أم لا كان وجه الاعتراض على التمييز بين المحافظات في موضوع تأجير هذه الفنادق نحن كنا نتمنى أن يسكن كل إخواننا المهجرين في هذه الفنادق سواء في النجف أو في أي مكان آخر لان هذه القضية إقتصرت فقط على محافظة كربلاء.
هنالك مسألة أخرى اعترض احد الإخوة على إيراد عبارة أن الخيم لا تصلح إلى الحيوانات نريد أن نشير إخواننا أعضاء مجلس النواب أن هذا هو تقرير مجلس محافظة نينوى نحن نقلناه بنصه وبحروفه دون تصرف مع العرض أن مجلس محافظة نينوى هم مهجرون فعندما يأتي المهجر ويقول بأن خيمته لا تصلح إلى الحيوانات هل واجبي أنا أن أجمل هذه المسألة؟ وإذا شطبنا هذه العبارة هل سيتغير من واقع تلك الخيمة شيء؟ هذا هو السؤال إذا كنا نحن فعلاً حريصين على هذه القضية يجب أن نتخذ إجراءات نحن أوصينا بها الآن ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيقية.
ملاحظة السيد المولى في موضوع تفاوت الأسعار هذا يتم من خلال إجراء لجنة تحقيقية، النائبة حنان الفتلاوي يجب أن يحال إلى النزاهة هذا قرار المجلس إذا ارتأى ذلك، قضاء البلد والدجيل ومحافظة صلاح الدين لم يجب المحافظ ولا رئيس مجلس المحافظة عن تساؤلاتنا وإذا كانوا فعلاً حريصون يجب أن يجيبوا ويساعدوا اللجنة، أن تضم اللجنة عدد من الوزراء ملاحظة السيد حسن توران هذه قضية تتعلق في الحكومة ولا تتعلق بنا، السيد النائب جاسم محمد جعفر يتحدث عن إعطاء اللجنة صلاحيات مجلس الوزراء نحن اشرنا إلى ذلك في متن التقرير وقلنا بان اللجنة مخولة لهذه الصلاحية ولا تحتاج في قراراتها للعودة إلى مجلس الوزراء وجعلنا ذلك مؤاخذ عليها لانه عندما هم يجاوزون موضوع الإجراءات الروتينية كان يجب أن يمارسوا هذه الصلاحية للنهوض في هذا الملف، كذلك ملاحظته حول شمول قضاء طوز خورماتو وبلد والضلوعية كذلك تمت الإجابة عنه في موضوع أن السيد محافظ صلاح الدين ورئيس مجلسها، ملاحظة السيدة العميري حول قضية التربية نقول انه تم ذكر قضية التربية بإمكانها الرجوع إلى التقرير للتأكد من ذلك، ملاحظة احد الإخوة في توفير المستشفيات وبنائها لا أعتقد أن هذا من صلاحية مجلس النواب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هنالك بعض الأمور التي أود أن أوضحها إلى السادة أعضاء مجلس النواب، أن اللجنة التي تشكلت هي لجنة إغاثة وإيواء النازحين لكن من الأمور التي أطلعت عليها أن هذه اللجنة خصصت مبالغ إلى جهات يفترض هي التي تقوم بهذا العمل وهي أعطت هذه الأموال إلى جهات أخرى فنحن لذلك نحن نسأل هل يجوز أن تعطى له صلاحية لأحد ومن ثم يخولها إلى جهات أخرى؟! مثال أعطت إلى جمعية الهلال الأحمر(3) مليار، وأعطت إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزدية والصابئية (3) مليار، اللجنة تضع السياقات أي أنه عندما تعطي مبلغ تعطيه إلى لجنة وليس إلى فرد لكن هذه لجنة لاحظت أنها أعطت مليارات الى شخص واحد معناه ليس إلى لجنة واستلمها هذا المبلغ مثلاً أعطت (6) مليار إلى مدير ناحية هيت وحديثة وكل شخص (8) مليار يعني شخصاً واحداً قد أستلم هذا المبلغ، تاريخ 14/10 أصدرت قرار أعطت إلى لجنة هيت (22) ونصف مليار يعني في تاريخ 14/10 نحن جميعنا يعرف الوضع الأمني في هذه المنطقة صرفت مبلغ (98) مليون دينار لشراء سيارة يعني هل هذا التصرف صحيح منها؟ مثلاً في المكافآت صرفت (70) مليون دينار مكافآت لكي تفتح به عطاءات وهو حتى الآن فشلت اللجنة في بناء كرفان أو وضعت خيمة  يعني أصبح لها أربعة أشهر تعمل حتى الآن العراق كله وكل الذي ترونه هي مساعدات هي كلجنة وهي إسمها لجنة إغاثة إيواء وحتى الآن لا يوجد كرفان لا توجد خيمة فكيف ستعمل هذه اللجنة؟! وقد جاء فصل الشتاء لدينا مجال الايفادات كل الايفادات تركزت إلى اربيل واربيل في النتيجة نجحت في منحة توزيع المليون لكن موضوع تقديم الخدمات، موضوع تقديم الصحة، التعليم، السكن لم تنجح هذه اللجنة وفي النهاية مبالغ الايفادات مبالغ كبيرة داخل العراق إلى اربيل (75) مليون (50) مليون (90) مليون (27) مليون يعني ثلاثة موظفين وموظفة واحدة! أن هذا الأمر يثير الاستغراب أن هذا هدر بالأموال وجميع الناس يستغيثون مثلاً يقول محافظ الديوانية لحد الآن أطلب المال وقد تم تخصيص مبلغ لي لكن لا يعطون المال فكيف يستمر العمل؟! فهذا ليس عملاً أن هذه مسؤولية تترتب على مجلس النواب الآن أن يتخذ قرار بأن هذه اللجنة تقيم عملها هل تبقى أم تستمر اللجنة العليا الجنة الوزارية، ثانيا لجنة المهجرين أيضا أثبتت فشلها هذا العمل ليس صحيحاً الناس تستغيث ونحن جالسون وكلٌ منا يبن وجهة نظره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ضمن التقرير يكتب قد كتب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
صحيح أنها مكتوبة ملاحظات عامة لكن هذه التفاصيل غير موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعطي المجال إلى السادة النواب ليناقشوكم وهذا السياق انتم كتبتم في تقريركم وتقدمتم به هذا تكرار.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذه أمور تفصيلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أمور تفصيلية في إجابة فإذا توجد إجابة هذا ممكن، نحن نبدأ بالسادة النواب النائب أردلان نور الدين.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
لا يزال هناك العديد من العوائل حتى الآن لم يحصلوا على منحة المليون وفي المقابل هنالك وثائق ومستمسكات أخرى تدل على أن هنالك عوائل أخرى استلمت المنحة لأكثر من مرة وتم إجبارهم على إعادة هذه المبالغ والبعض منهم أعادوا هذه المبالغ، طرحت من قبل اللجنة تشكيل لجنة تحقيقية مؤقتة في هذه المسألة أنا أرى ضرورة ورود هذه المستمسكات والوثائق إلى لجنة النزاهة للتحقيق فيها قبل تشكيل أي لجنة تحقيقية في هذا المجال، ووردَ كذلك في تقرير اللجنة بأن سعر الخيمة الواحدة أو تجهيز الخيمة الواحدة تصل أربعة ملايين وستمائة ألف دينار لا أدري كيف يمكن لخيمة واحدة حتى وان وردَ أو اجمع فيها كل الأثاث لا يمكن.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
نحن أمام حقيقة واقعية هي أموال مصروفة ومخصصة من قبل الحكومة الاتحادية مبالغ تقدر بمليار دولار أمريكي يعني ما يعادل التريليون و (200) مليار عراقي ويفترض أنها مخصصة لرفع معاناة العراقيين قد هجروا من ديارهم ولابد من إعانتهم بالإضافة إلى المساعدات الدولية المنح الدولية مختلف الجهات المانحة قدمت المساعدات لهؤلاء المهجرين للأسف الشديد اليوم يوجد (40%) من هذه الأموال قد صرفت فعلاً يعني ما يقدر بـ( 400) مليون دولار أمريكي وما تبقى بحدود(600) مليون دولار لم تصرف يعني أصلا لم تحصل عليها لجنة الإغاثة والإيواء نحن اليوم نتحدث عن عمليات فساد.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
لديَّ ملاحظتين وأعتبرهما مهمة بالنسبة إلى التقرير المقدم الملاحظة الأولى توجد في محافظة صلاح الدين دائرة إلى الهجرة والمهجرين فلا نحتاج إلى مخاطبة المحافظة وهذا مهم جدا وإذا تلكأت المحافظة فهذه الدائرة ممكن أن تجيب على تساؤلات اللجنة ولم نرى هناك إجابات على هذه التساؤلات.
الملاحظة الثانية رأي اللجنة اعتقد لو يصاغ بصيغة توصية ويضاف له فقرتين هو سحب يد الهيأة العليا أو رئاسة الهيأة العليا لان التقرير تضمن الكثير من الخروقات ولا يمكن الموافقة على إستمرار هذه الخروقات بالطريقة التي ذكرت، وتوجيهه إنذار إلى المحافظات التي لم تستجيب إلى رأي اللجنة لان رأي اللجنة هو أعلى سلطة تشريعية لا يمكن تجاهل رأيها لكي لتستمر عملها بصورة محترمة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
يبدو لي أن قراراتنا هنا في البرلمان في الكثير من الأحيان عاطفية أكثر مما هي علمية فنحن وراء هذه اللجنة وإقتراحها في البدء عندما كان هنالك أعداد من النازحين أصبحنا نصرخ وبعد ذلك نتحدث بناءً عن الذي سمعته عن فساد وأموال وملايين مهدورة هنالك عقد أن السلة الغذائية كلفتها (86) ألف دينار وعندما رأيت بعيني لا تتجاوز (50) ألف دينار لماذا هذا الفساد؟ ومن هو المسؤول؟ نريد في المستقبل أن نرى السلة الغذائية هنا في البرلمان لكي نقيمها هذا اولاً، النقطة الثانية حينما نشكر ربما البعض الذي يستحق الشيء القليل من الشكر ولكننا لا نشكر البعض الذي يستحق الشيء الكثير من الشكر على سبيل المثال مقرر اللجنة وصاحب المقترح للجنة البرلمانية السيدة النائبة شروق العبايجي الآن أراها جالسة إلى جانبي وليس هناك على المنصة لماذا لا أعرف السبب؟ يجب أن أوجه لها هذا السؤال هي أدت دوراً كبيراً مثل العتبة العلوية أرجو منحي ثواني من الوقت العتبة العلوية قدمت جهوداً جبارة وأسكنت النازحين في طريق كربلاء والنجف طبعاً الآن نحن مقبلين على شهر محرم الحرام وسوف يطالبوهم بالخروج من الحسينيات الكثيرة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
1- في الحقيقة اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وجدت لإعانة النازحين، ونحن اليوم نناقش هذه اللجنة وهي مشكلة، هل إستطاعت ان تؤدي مهمتها أم لا؟ على ضوء التقرير المقدم من اللجنة التحقيقية التي شكلت من قبل مجلس النواب ان هناك ملفات فساد نرجو إحالتها إلى هيأة النزاهة، أقول إلى هيأة النزاهة وليس لجنة النزاهة، هيأة النزاهة لتحقق في ذلك، وتضرب على يد المفسدين.
2- أطالب بتغيير رئيس لجنة إغاثة النازحين وإيوائهم، وأن هنالك فشل كبير ولابد من ان نتخذ نحن أعضاء مجلس النواب قرار، وليس هناك مجاملة لأحد وليس لدينا كذلك وقت، لابد من ان يكون شخص متفرغ وقوي وسريع يستطيع ان يغيث النازحين وإيوائهم، السيد رئيس لجنة النازحين جاء إلى مجلس النواب وتمت إستضافته، وقدمنا الكثير من المقترحات، وأعتقد انه لو أخذ بتلك المقترحات لأستطاع ان ينجز الكثير من الأمور ويكون حالة النازحين بشكل أفضل لكنه تماهل كثيرًا عن هذه الوصايا، نرجو ونؤكد مرة أخرى على الحكومة بشكل كامل ان تسعف النازحين بإيجاد معسكرات الكرفانات، وإيجاد الكرفانات هو الحل الأمثل اليوم لإسعاف هؤلاء النازحين.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق مهدي الغريب:-
1- المشكلة كبيرة جدًا والمأساة تتفاقم بمرور الزمن بحلول فصل الشتاء ولا يمكن إحتوائها بأي شكل من الأشكال، لا من وزارة الهجرة والمهجرين ولا اللجنة العليا لإغاثة وإيواء اللاجئين ولا الحكومة بأكملها إلا بتكثيف الجهود العسكرية وتحرير أراضيهم من الدواعش التكفيرين وعودتهم إلى مدنهم، ومقترحنا للحل السريع هو تخصيص مبلغ مقطوع لكل عائلة وهو (200) ألف دينار لكل عائلة مع تخصيص مبلغ (50) ألف دينار لكل فرد كحد أعلى لـ (5) أشخاص، وتخصيص (30) ألف دينار كتغذية لـ (5) أشخاص، فيصبح الحد الأعلى (600) ألف دينار لكل عائلة.
2- تحويل المبالغ إلى المحافظات وإعطائهم صلاحيات حسب عدد النازحين للإسراع في توزيع المبالغ، ولا يمكن بناء كرفانات ولا يمكن بناء مدن لهؤلاء وإنما تعطى المبالغ هذه حتى يتمكنون من الإيجار.
3- تحويل جميع العقود المحالة من قبل اللجنة العليا إلى ديوان الرقابة المالية لإبداء رأيها وأعلام مجلس النواب بما يحتويه التقرير من شبهات فساد.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
الشكر الموصول للجنة المؤقتة لهذا التقرير الذي قدمته، لهذا التقرير اللجنة جعلتنا أمام مسؤولية كبيرة وهي تصويت مجلس النواب وإتخاذ قرارات مهمة من شأنها تغيير هذا الواقع، كل ما يقدم إلى النازحين لا يتناسب مع حجم المعاناة التي تعاني منها العائلة العراقية المحترمة التي نزحت من ظلم داعش والعصابات الإرهابية، لكن أعتقد ان اللجنة العليا كانت لجنة ترفية ومثلها وزارة الهجرة والمهجرين، اللجنة والوزارة عبارة عن مكان لعبث المسؤولين، نجد حتى المساعدات التي تقدم إلى النازحين تأتي بعنوان مسؤول وهي مكتوب عليها وزارة الهجرة والمهجرين، ويأتي بها المسؤول، أنا أتمنى من اللجنة ان تعتمد على الحكومات المحلية، هنالك لجان إغاثة موجودة وهنالك محافظون لديهم إجراءات في بغداد، أقامت بغداد مجمعين للنازحين من أموال المحافظة، لو تعاونت اللجنة العليا مع الحكومات المحلية لكان أفضل وإذا أردنا ان نشكل لجنة من المفترض ان تكون من الحكومات المحلية وليس من غيرها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
قال زميلي ان اللجنة صوت عليها مجلس النواب، ونحن لم نشكل اللجنة، اللجنة التنفيذية شكلت بقرار مجلس الوزراء وأعطاها الصلاحيات، مجلس النواب شكل اللجنة الرقابية التي هي الآن قامت بدور جيد في مراقبة عمل اللجنة التنفيذية، معلومة زميلي كانت غير صحيحة. ليس مجلس النواب هو من شكل اللجنة العليا لإغاثة اللاجئين.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
المادة (56) من الدستور (لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً يجوز إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء)، نظرًا إلى حديث الأخوة السادة النواب هناك شبهات فساد، ولكي نحترم الوقت ونعطي المطلوب علينا الإسراع بعملية الاستجواب، وبعدها تقوم اللجنة حتى يكون العمل مجدي ونافع.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
ما قالته اللجنة لدي وقائع أكثر منها معززًا بالصور والوثائق، اللجنة استغرقت شهرين وتقريبًا( 10و15) إلى ان أنجزت عملها وهي تقترح علينا الآن ان تشكل لجنة ثانية، هذه الوقائع تعزز طلبي بالاستجواب.
1- أطالب اللجنة ان تضيف ما قالته النائبة الحسيني حول مسميات وتفاصيل وتكاليف الإيفادات والفساد الذي يبدو لي ان اللجنة عبأت التقرير بالكتاب الذي وجهته إلى رئيس اللجنة لكنها أغفلت تفاصيل الفساد، في حين لم نكن مضطرين ان نضع ماذا طلبوا من رئيس اللجنة للإجابة عليه، لأن الكتاب متاح وكان من الممكن ان يرفق، ولكننا بحاجة ان السادة النواب يطلعون على تفاصيل الفساد المتعلقة بالخيمة والكرفان وتكاليف الإيفاد، وكلفة إقامة صالح المطلك في أربيل، من هم أقرباء صالح المطلك الذين يتولون مهمات ومسؤوليات هذا الملف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للتصحيح، إذا شئت ان تقول رئيس اللجنة، القضية الآن ليست شخصية.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
السيد رئيس اللجنة أو أقربائه وأعضاء حزبه، أطالب وأكرر ان تحدد لي موعد لجلسة الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيكون ذلك.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنا أشكر اللجنة المحترمة ورئاسة اللجنة، لدي ملاحظة واحدة.
هي ان دائرة المزارات في ديوان الوقف الشيعي إتصلوا بنا قبل فترة وقالوا ان هنالك تخصيصات خصصت من قبل الهيأة العليا للجنة العليا للنازحين، للأخوة النازحين في الحسينيات وفي المراقد الشريفة في محافظات الوسط وجنوب العراق من غير العتبات المقدسة، العتبات لها ميزانيتها الأخرى، يوجد مراقد أخرى أيضًا إضافية، للأسف الشديد هذه التخصيصات لم تعطى إلى الآن، بالرغم من أنها مبالغ قليلة ولكنها لم تعطى لهم، راجعوا بكثرة، وأنا شخصيًا تدخلت وراجعت معهم وإتصلت مع بعض المسؤولين إلى اليوم لم تعطى لهم، وهذا لون من ألوان التقصير، وأنا لا أريد ان أقول هذه العبارة، قد يكون متعمد.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
أشكر اللجنة وهذا التقرير الذي إلى حد كبير يتطابق مع متطلبات النازحين وأحوالهم الميدانية، وهو تقرير منصف جدًا وواقعي جدًا، المشكلة الآن الكبيرة التي يواجهها النازحين، هي السكن، ومعظم النازحين الآن في الإقليم، والإقليم الآن مقبل على موسم الشتاء، والفنادق والقاعات تكاد تكون شبه عاطلة، من الممكن إستغلال هذه القاعات والفنادق والموتيلات وتأجيرها للنازحين الذين لا يملكون السكن لحين تحرير مناطقهم.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين شريف العبادي:-
نشكر اللجنة على الجهود المبذولة ونطالب السادة الأعضاء بإعتماد التوصيات التي تقدموا بها، وخصوصاً الفقرة (ب) التي تطالب بتشكيل هيأة مستقلة للكوارث وفق المادة (108) من الدستور، لكن أحب ان أضيف:
1- ما يتعلق بعمل اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية، إنها لم تقم بزيارة العديد من المحافظات، خصوصًا المحافظات الجنوبية، وأذكر هنا تحديدًا محافظة البصرة.
2- ما يتعلق بموضوع السكن أؤكد على موضوع ان تقوم اللجنة بموضوع إستخدام الكرفانات كحل للسكن أكثر من غيره.
– النائب سالم صالح مهدي صالح المسلماوي:-
شكرًا للأخوة على إعداد التقرير، والنتائج وكذلك التوصيات.
أعتقد ان التقرير الذي وضعوه الأخوة أمام مجلس النواب يرتقي إلى الخوف واقعًا، لأنه ما حصل وما ترتب عليه من آثار فساد وما غير ذلك هذا في الحقيقة يضعنا أمام مسئولياتنا ويضعنا أمام هذه الكارثة الكبرى، لدينا ملاحظات:
1- أود توجيه كتاب إلى المحافظات لتهيئة الأراضي اللازمة وأن يخصص الوقت وان لا يتجاوز أكثر من أسبوع، لكي نبني عليها الكرفانات إذا تمكنا من شراء الكرفانات.
2- توجيه كتاب إلى المحافظة لغرض تشكيل لجنة مكونة من نائب المحافظ الثاني، وكذلك نائب رئيس المحافظة، وعضو من نفس الهجرة والمهجرين لإدامة هذا الأمر وتقديم الخدمات اللازمة.
3- أدعو إلى إيقاف إيجارات الفنادق، الفنادق في بعض المحافظات تكلف الدولة أموال طائلة، والعمل على نصب الكرفانات لأجل إسكانهم بأسرع وقت ممكن.
4- الإسراع في تشكيل هيأة عليا لمعالجة الكوارث الطبيعية، ومثل هذه الأحداث، لأنها سوف تعتمد على آليات تستطيع من خلالها ان تقدم ما هو مناسب بأسرع وقت، لأن اللجنة ليس لديها آلية لغرض إيصال المساعدات اللازمة.
5- توجيه كتاب شكر إلى الهيئات والمواكب الحسينية التي ساهمت في إيواء النازحين، وأنا أعتقد أنهم قاموا بأدوار كبيرة جدًا.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
نحن الآن أمام قضيتين، قضية إغاثة منكوبين جاءهم الشتاء وحالتهم لا يرثى لها، وقضية فساد واضح في عمل اللجنة المشكلة التي كان من المفروض ان تقوم بإغاثة المنكوبين، لكن مع الأسف الشديد نحن دائمًا نعاني من قضية الفساد ونترك مآسي الناس، لذلك أنا أقترح قضيتين، أتمنى من مجلس النواب ان يصوت عليها اليوم:
1- أول قرار نحن لا نحتاج إلى تفاصيل أكثر، وكان من الإمكان ان نتابع التفاصيل وإحالة الملف إلى هيأة النزاهة لاتخاذ إجراءاتها بحق المفسدين، وذلك أولاً بحل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، لأننا شهرين ونصف ننتظر لجنتنا التحقيقية والآلام والمآسي تزداد يوم بعد يوم حول هؤلاء الناس المساكين الذين هم في العراء. ثم ننتظر إنتهاء إكمال التحقيق شهرين وثلاث أشهر أخرى لكي نشخص أنه هناك فساد حول هذه النقطة أو تلك وبالتالي هؤلاء يموتون وما من حل، لذلك:
1- نحل اللجنة.
2- إحالة الأموال المخصصة إلى المحافظات بإشراف مجلس المحافظة.
3- نشكل بإعتبار ان هذه اللجنة هي لجنة مؤقتة وقامت بواجبها قرار ثاني يصدر بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة ملف الفساد في اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للعلم تم تأجيل استجواب أو تحديد موعد الاستجواب بطلب من الهيأة من اللجنة المختصة إلى حين تقديم التقرير بشأن النازحين بهذا الخصوص، هذا واحد من الأسباب التي قدمت في سبيل تأجيل تحديد موعد الاستجواب، وقد حدد في بداية الأمر من قبل رئيس المجلس ولكن لأن الأمر يتعلق بموافقة النائبين فسيكون ذلك بعد تقديم هذا التقرير أمام المجلس بشكل واضح.
– النائب مطشر حسين عليوي ياسين السامرائي:-
أستميحيك عذرًا ان تعطيني وقت أضافي من حصة المداخلات، فمصاب العراقيين كبير ويفضي الدموع، فبعد الكارثة التي حلت بديارنا بعد دخول داعش التي أبكت جراحاتنا النازفة ومن تابع ذلك من القصف الذي دعا الناس إلى ترك الديار والأموال وأصبح الغني فقير في يوم وليلة، وما ذكرت اللجنة من قرارات حيث تحتاج الجدية في العلاج ومراقبة التوصيات لفترة زمنية محددة، لقد أحتضن إقليم كردستان شعبًا وحكومة أخوانهم النازحين من كافة الأطياف والقوميات وفتحوا لهم بيوتهم، لكن المحنة كبيرة وأعداد النازحين فاقت في كثير من المدن أعداد المدن الأصلية، ونحن على أبواب الشتاء القارص، وعجز كبير مخيب للجنة العليا لإغاثة النازحين ويصاحبه عتب كبير لأبناء عمومتنا يتلجلج في صدورنا وحيرة من أمرنا لأبناء عمومتنا من القبائل العربية العريقة في بغداد العاصمة والفرات الأوسط، وأصحاب المضايف والدلال التي كانت على مر التاريخ تفتح أبوابها للضيوف، أصحاب النخوة التي لم تفارق رموزهم صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونسائهم، لكن حقد أعدائنا أغلظ القلوب فيما بيننا فأنسانا تأريخنا التليد فما تدمع أعين الشمال والوسط إلا تناختها سواعد الجنوب، وما نال كرب في الجنوب إلا تناخا الوسط و الشمال لنجدته، وكلنا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، أن عشمي بكم يا أبناء الوسط والجنوب، ولا أخصص ولا أستثني احد بل أقول يا أبناء العشائر من آل ومن بني، أين أنتم ما حل بأبناء عمومتكم؟ أذكرهم بأمير المؤمنين الذي قال (ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا ، أنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءًا ولا شكورًا)، ولهذا أطالب بما يلي:
1- إيقاف الحملات الإعلامية الطائفية التي مزقت جسد العراق وإستبداله بخطاب وطني، عبر منابر وحدة الصف.
2- وتحويل مبالغ الموازنة الاستثمارية للمحافظات وهذه مهمة.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
في الفترة السابقة كانت المحافظات تطالب دائماً ببروز إجراءاتها الإدارية، لكن الملاحظ ان المحافظات ما عدا محافظة بغداد، بالنسبة لمحافظاتنا الجنوبية ذي قار والبصرة والمثنى والديوانية لم تتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة بخصوص النازحين، لذلك أطالب بإستضافة السادة محافظي هذه المحافظات لغرض الإطلاع على الإجراءات المتخذة من قبلهم وخصوصًا عدم تطبيق قرار معالي السيد وزير الإسكان بتخصيص نسبة من المجمعات السكنية المنجزة لغرض إسكان النازحين، مشكلة النازحين هي مشكلة إجتماعية ومادية وأمنية، حيث ان النازحين مبعثرين في القرى والمدن والنواحي الأقضية.
– النائبة ازهار عمران محمد سعيد عمران:-
أسجل تحفظي على الجهات التي لم تستجيب للمخاطبة ليس فقط محافظتي، سجلت محافظة البصرة ومحافظة النجف والديوانية وكربلاء وبابل والمثنى، الحكومات المحلية قدمت بما يكفي أو ثلاث أضعاف للجنة العليا التي قدمتها للنازحين.
2- إيجار الفنادق والمباني، نحن في محافظة النجف الأشرف قرب موسم محرم الحرام والوافدين إلى محافظة النجف وكربلاء، أكثر من عدد الموجودين في داخل المحافظة، والمكان لا يكفي للموجودين والوافدين، إضافة إلى إشغال مواكب الحسينية، فمجلس المحافظة مشكورين اللجنة حيث ذكرت ان مجالس المحافظات والمحافظ والحكومات المحلية لم تستجيب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اختصري وركزي على المعلومة.
– النائبة ازهار عمران محمد سعيد عمران:-
مجلس محافظة النجف الأشرف قدم بتسوية (500) دونم مع تهيئة البنى التحتية لإنشاء الكرفانات، لكن إلى هذه اللحظة لم تصل الأموال إضافة إلى ان مجلس محافظة النجف الأشرف خصص بناء دور واطئة الكلفة الى (13) ألف عائلة نازحة خصص لها (13) ألف دار سكنية، مقترحي هو إضافة ثلاث مقترحات للتوصيات قبل التصويت:
1- إحالة ملف النازحين إلى هيأة النزاهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات الى اللجنة.
– النائبة صباح عبد الرسول رشيد التميمي:-
1- أحب ان أشكر اللجنة على هذا التقرير المفصل وأحب ان تضاف توصية تبلغ فيها الجهات التي وضعت التخصيصات المالية بالنسبة للمحافظات، ان تكون بصورة عادلة وتؤخذ بنظر الاعتبار المحافظات ذات النزوح الأكثر.
2- أؤكد ان محافظة بغداد ومجلسها دؤوبين بالعمل، في حين أنه تم وضع (60) مليار كإحتياج ، لكن خصص (20) مليار وهذا لا يفيد الحاجة وأؤكد على ان ينتدب خبير من ديوان الرقابة المالية وهذا في اختصار للوقت والجهد.
3- وموضوع البطاقة الذكية مهم جدًا.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
أولاً: لقد حددت اللجنة مبلغ معين لبناء كرفانات سريعة في كربلاء وخصوصاً أن النازحين يسكنون الحسينيات ومدينة الزائرين، والمدارس على الأبواب وزيارة الحسين عليه السلام كذلك، والحكومة المحلية بحاجة الى هذا المبلغ وبأسرع وقت لبناء هذه الكرفانات إضافة الى انه نرى أن على الحكومة أن تمنح حق إحالة بناء الكرفانات الى عدة شركات للإسراع في بناء هذه الكرفانات.
ثانياً: ما هو رأي اللجنة بمنح المليون دينار للنازحين من أهالي الانبار في كربلاء قبل الشهر السادس؟ لأنه هؤلاء وكما وصلتنا معلومات أنهم لم يستلموا منحة المليون دينار.
ثالثاً: لقد تم منح المليون دينار للعائلة الواحدة ولكن هنالك عوائل لديها متزوجين داخل العائلة.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
شكراً للجنة على أدائها، ولكن كنت أتمنى من السادة أعضاء اللجنة القيام ببعض الزيارات الميدانية، على الأقل هنا في مدينة بغداد، لدي مجموعة أسئلة:-
أولاً: هل تعمل اللجنة العليا بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية؟ أم لها إستثناء معين؟ لأن هذه العقود التي تبرم، لا نفهم على أي طريقة؟ ومن أعطى لها هذا الاستثناء الموجب؟
ثانياً: موضوع الكرفانات، قلنا أن أي شركة بسيطة تستطيع أن تصنع (200) كرفان شهرياً وسعر الواحد منها (10) ملايين دينار وإلى الآن مضت أربعة أشهر ولم يُبنَ أي كرفان، وإذا يقولون أنه لا يوجد مكان لبناءها، فقط في بغداد الآن الإخوة في الوقف السني وجهوا كتاب الى جنابك وقالوا أنه يوجد لديهم (371) دونم أرض جاهزة للبناء، إضافة إلى ذلك انه بعض المجمعات كان يوجد قرار سابق أنه لهم نسبة (20%) يستطيعون أن يسكنوا النازحين فيها، فلماذا لم يطبق ذلك؟
ثالثاً: قرأت مبلغ (150) ألف دينار في اليوم للموظف النازح يمكن لتشغيل النازحين، ووزارة تطلب تمديد للإجابة (3) أيام وهذا شيء غريب، وهي وزارة الهجرة والمهجرين التي غير قادرة على إعداد الملف، والحل في رأيي هو:-
أولاً: بعد إقرار توصيات اللجنة ورأي اللجنة الآخر توزيع الأموال على النازحين مثل البطاقة التموينية، لماذا؟ لأننا سوف نوفر أجور نقل هذه المواد وأجور العقود والضرائب التي عليها وأجور مصاريف إدارية لهذه العقود إضافة إلى لا سمح الله العمولات أن وجدت، لذا يفضل أن تكون مع البطاقة التموينية عندما تكون توصية لتوزيع هذه المبالغ.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أعتقد أن التقرير واضح فيه الفشل الإداري والمالي والذي لفت انتباهي في التقرير في الصفحة الثانية هناك أرقام مهولة بالنسبة للكرفانات، في حين انه قبل يومين التقينا بالسيد محافظ النجف في المحافظة وقال انه لدي استعداد أن أبني بناء جاهز واطئ الكلفة بسعر اقل من الأسعار المذكورة الآن في قضية الكرفانات.
ثانياً: قضية الفساد، اعتقد أن المليار دولار التي تم استلامها كان بالإمكان لو وزعت على كل النازحين لحصل كل نازح على (3) ملايين دينار، في حين انه من خلال الجولات الميدانية إلى الجهات المعنية بالنسبة للنازحين شاهدنا أنه هنالك خصم، فمنهم من استلم (500) ألف دينار وقسم إستلم (200) ألف دينار والى آخره، وأعتقد أن السلعة الغذائية أيضاً فيها فساد لأنه سعرها لا يتناسب مع ما موجود.
– النائبة ختام كريم عبدالرحمن علك:-
أكتفي بما ذكره الإخوة النواب.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
نؤكد على تقرير اللجنة وخاصة التوصية الأولى، نحن نقول بطريقة أخرى العمل على حسم موضوع تحرير محافظات النازحين لإرجاعهم وصون كرامتهم التي هُدرت بيد هذا أو ذاك سواء من المقصرين أو من الفاسدين، ونرى أيضاً بما أن الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا مخول بها رئيس اللجنة التنفيذية الذي هو نائب رئيس اللجنة في اللجنة العليا وهو الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة والمهرجين من مناقلة أموال وإحالة عقود أو إبرام عقود للموظفين، نرى العمل على حل اللجنة العليا وإعطاء الدور للوزارة للقيام بمهامها لأنه عملية إحالة الأموال إلى المحافظات تأخذ روتيناً يعطل إيصال هذه الأموال إلى هذه المحافظات عن طريق اللجنة وهي حلقة زائدة، أعتقد وهذه الحالة كُررت عدة مرات بأن تصدر قرارات غير مدروسة من قبل مجلس الوزراء من بداية الأزمة لحد الآن.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
أن النازحين في إقليم كردستان يعيشون أوضاعاً مأساوية ولكن بجهود الإخوان في الإقليم إنخفضت عنهم هذه المعاناة وكذلك في محافظة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية، ولكن هنالك النازحين داخل محافظة نينوى من أهالي ناحية ربيعة وزمار وسنجار وبعاج وتلكيف يعانون ظروفاً قاسية ومأساوية جداً، لذا يجب شمولهم بكافة المنح الممنوحة للمهجرين وهم الآن في العراء وفصل الشتاء بدأ في محافظة نينوى والنساء والأطفال بدون أي مأوى، لا كرفان لديهم ولا خيمة ولا سقف يؤويهم ولا توجد لهم سوى رحمة رب العالمين.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول الازيرجاوي:-
أولاً: الشكر والتقدير للجنة البرلمانية للنازحين على جهودها في التقرير الذي إمتاز بالتجرد والموضوعية، نحب أن نشير أنه تم تسليم تقرير إلى الأخ النائب الثاني حين تشكيل اللجنة الحكومية ونوهنا أن قضية الفساد لا تقل خطورة عن قضية النازحين، وإنما الفساد هو الذي سبب الإرهاب، والآن تضاف مأساة أخرى، واليوم التقرير الذي تقدم هو مرعب عندما يخرج إلى الإعلام، حقيقة اليوم اللجنة البرلمانية تجردت وذكرت أرقام، والنائبة حمدية الحسيني ذكرت أرقام، فالمطلوب من اللجنة أن تسأل أثناء الاستجواب بكل موضوعية وبعيدة عن أي مجاملة.
ثانياً: اقترح إنشاء خلية أزمة تتواجد ميدانياً وان نتجاوز الآن قضية المخاطبات الرسمية التي تؤخر العمل ونقوم بتشكيل لجنة من قبل البرلمان، لجنة ميدانية أو خلية أزمة للوقوف على أخطاء وردع المفسدين بعقوبات رادعة وعدمية حتى يطمئن النازحين على سلامة الإجراءات اللاحقة.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
أولاً: حقيقة هنالك شريحة مهمة لم نهتم بها في التقرير وهي شريحة الطلبة، بعد زيارتنا لمواقع النازحين لمسنا عدم وجود أي مبادرة من قبل وزارة التعليم العالي بالنسبة للطلبة النازحين وطلبنا من وزارة التعليم إعطاءنا إحصائيات لعدد الطلبة النازحين ولاحظنا عدم وجود إحصائية لذلك، فإذا إستمرت الوزارة بهذه السياسة سوف يخسرون الطلبة السنة الدراسية الحالية، وكما تعلمون قدم السيد الوزير عدة مقترحات ولم يُنفذ أي شيء منها.
ثانياً: بالنسبة للفساد، هنالك إعداد هائلة من العوائل يأتون إلى الإقليم للسياحة ويطلبون منحة المليون دينار، لذا يرجى ملاحظة ذلك.
– النائب احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني:-
حقيقة التقرير المعد من قبل اللجنة النيابية تقرير خطير جداً يحتوي في كثير من فقراته على وجود تقصير متعمد وتلكؤ وفساد رغم وجود الأموال والصلاحيات لهذه اللجنة العليا، ففي الصفحة (12) الفقرة الثامنة تقول (أن حجم المبالغ التي وزعت كمنح هي أكبر من عدد العوائل النازحة التي إستلمت المنح وبفرق كبير جداً) لذلك يجب اتخاذ خطوات حقيقية وإجراءات رادعة واليوم نحن نحتاج إلى قرار شجاع يخرج من مجلس النواب للتصويت بحل هذه اللجنة التي أصبحت نقمة على النازحين.
– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-
لا أدري لماذا في العراق فقط نتعامل مع الأزمات والكوارث وكأننا بدع من الأمم وكأن هذه الحوادث تحصل فقط في العراق، لا نريد أن نستفيد من تجارب الشعوب ولا من خبراتها، وللأسف الشديد ومع كل التقدير لعمل اللجنة الحالية لم تستشر اللجنة أي منظمة عالمية عملت في مجال إغاثة النازحين أو إيوائهم، هنالك منظمات عالمية كثيرة، حتى الأمم المتحدة عندما تريد أن تتعامل مع مثل هذه الملفات تستشير بعض المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، فلا اللجنة التي كلفت من قبل مجلس الوزراء، ولا اللجنة التي كلفت من قبل مجلس النواب إستطاعت أن تصل إلى أي منظمة عالمية حتى نعرف هل فعلاً أن هنالك فساد؟ وهل فعلاً هنالك هدر في الأموال؟ مقارنةً بحجم ما ينفق في الدول العالم التي تتعرض إلى نكبات وكوارث، هل ما فعلناه صحيح؟ أم خطأ؟ لذلك نحتاج فعلاً إلى استشارة بعض المنظمات العالمية التي تعمل في هذا المجال لمعرفة ماذا قدمنا للنازحين؟
– النائب فالح حسن جاسم الحريشاوي:-
الشكر للجنة النيابية المكلفة بمتابعة هذا الملف الخطير. أن ما بين أيدينا هو ملف خطر جداً ويوضح مدى الاستهتار والاستهزاء بآلآم ومأساة الشعب العراقي، ان ما بين أيدينا هو تقرير وتحقيق في نفس الوقت يظهر أرقام وبيانات يتطلب منا موقف حقيقي:-
أولاً: نطالب بإيقاف عمل هذه الهيأة واللجنة، وفي نفس الوقت إحالة الملف إلى وزارة الهجرة والمهجرين، لأنه بقاء هذه الهيأة العليا معناه بقاء للفساد الإداري أكثر والمعاناة الأكثر للنازحين. نعم ما ذُكر في التوصيات تؤكد اللجنة على إعادة المهجرين وتلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله والفساد الإداري شكل من إشكال الإرهاب كما ورد في المادة (7) (ثانياً) من الدستور، لذلك نحن أمام مسؤولية تاريخية بإعادة النازحين إلى المواطن والمواقع التي هُجروا منها وهذا أفضل الخيارات لمعالجة هذا الملف.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
كثير من الإخوان تحدثوا عن الفساد وكذلك شراء الخيم وبناء الكرفانات ولكن في كركوك هنالك (1800) دار تم بناءها للمرحلين من قبل النظام السابق في قريتي باداوه خانة وبازيانة التي تبعد (20) كم عن محافظة كركوك وتم مشكوراً السيد محافظ كركوك وتحدث مع أهالي القريتين والمختارية وأبدوا استعدادهم لإعطاء هذه البيوت للنازحين مقابل بعض الترميمات التي لا تكلف سوى (3) الآف دولار لكل بيت لإسكان هؤلاء النازحين، (1800) بيت في هاتين القريتين، فلا أعرف ما هذه المفارقات، ان يتم بناء وإنشاء كرفانات وشراء خيم ولا يتم ترميم البيوت بهذا المبلغ البسيط؟ علماً أنه قمت بمحادثة السيد رئيس اللجنة وتم توجيه كتاب.
– النائب زاهد محمد سلطان عباس:-
النازحين بحاجة إلى عمليات أو عمل على أرض الواقع وعمل سريع، لذا أقترح إلى رئاسة البرلمان تشكيل غرفة طوارئ في محافظات كركوك والسليمانية واربيل ودهوك مشكلة من نواب المحافظات النازحة وأن يكون دوامهم ميدانياً مع النازحين ولمدة أسبوعين أو ثلاثة لحين حل أزمة النازحين وهي نصب الكرفانات وتسليم منحة المليون دينار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
نبدأ بمسألة مهمة ذكرتها حضرتك هو موضوع أنه رئيس اللجنة السيد النائب الثاني قد طلب تأجيل موضوع الاستجواب، فإذا كان السيد النائب الثاني قد طلب هذا الطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أنبه على قضية المنصة، أرجوكم المنصة لا يصعد عليها أحد، حينما نبدأ بالجلسة انتهى، وعن طريق المقرر تستطيعون أن توصلوا أي شيء.
لم يقدم طلب بتأجيل الاستجواب، أنا قلت أن الاستجواب يتم تحديده بعد تقديم التقرير المفصل للجنة النازحين، وهذا الذي قلته.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الذي فهمناه أن السيد رئيس اللجنة بصفته عضو هيأة رئاسة، فهل يعطيه الحق؟ أما بصفته رئيس اللجنة فلا نقبل ولم يُعرض علينا.
توجد مسالة قانونية نريد أن نحيط إخواننا في مجلس النواب علماً بها، البيانات لم تصل لنا إلا قبل يومين وبعض إخواننا بقى يعمل لحد الرابعة فجراً، وإجتماع الأمس إلى الساعة السادسة مساءً وكم هائل من البيانات وصلت بناءً على الكتب التي أُعطيت ولم تأتينا إلا قبل يومين وكان من الصعوبة بمكان تحليل كل تلك البيانات وطلبنا من هيأة الرئاسة التأجيل ورفضوا وحتى طلبنا وضعها كفقرة ثانية في جدول الأعمال، أيضاً رفضوا ذلك، لذا موضوع الوقت أحرجنا ولم نكن نريد أن نخوض في التفاصيل، هناك تفاصيل لها علاقة بفروق في الأسعار التي ذكرناها في التقرير.
القضية الثانية هي مسألة قانونية صرفة، مجلس النواب نص على تشكيل ثلاث ِأنواع من اللجان، اللجان الفرعية ولجان التحقيق واللجان المؤقتة، الآن الأمر النيابي الذي صدر وصف بأنها لجنة مؤقتة ولم يصفها بأنها لجنة تحقيق، والسيد ممثل السيد رئيس الوزراء في اجتماع استضافة اعترض على موضوع أن تكون اللجنة لجنة تحقيق، ويعلم جنابكم أنه سابقاً تم الإلتفاف على بعض الممارسات التشريعية مثل قضايا الاستجواب باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، فقلنا لمصلحة أنه لا يتم تسويف هذا الأمر وفراغه من مضمونه باللجوء إلى المحكمة الاتحادية قمنا بعرض الأمر للمجلس حتى تتحول هذه اللجنة إلى لجنة تحقيق مخولة الصلاحيات حتى لا تُطعن ولا تبقى هذه الثغرة. هذه القضية أساسية بالنسبة لنا وعدم خوضنا في التفاصيل لم يكن له علاقة بأنه نريد أن نتستر على أمر معين، وهذا طبعاً جواب للسيد مشعان الجبوري الذي قال أن التقرير محشو بهذا الكتاب الذي ذكره وكنا نتمنى أن يكون أكثر إنصاف ونُذكر السيد الجبوري أنه قمنا بتوجيه كتابين لكل إخواننا السادة أعضاء مجلس النواب بتزويدنا بما لديهم من معلومات وكنا نتمنى عليه أن يفيدنا بهذه الخبرة الإدارية التي لم يذكرها إلا الآن، وكان يحضر في اجتماعات اللجنة والنظام الداخلي يتيح لكل أعضاء مجلس النواب حضور هذه اللجان، كنا نتمنى عليه أن يحضر في هذه اللجنة ويفيدنا بهذه المعلومات المهمة التي لم نسمع منها إلا أن يقول ها التقرير فقط محشو ونسى بان هذا التقرير قد تضمن تقارير مجالس محافظات وتضمن تقارير مكاتب أعضاء مجلس النواب وتضمن المخاطبات بين مجلس النواب ولجنة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا.
موضوع الزيارة، نحن قمنا بتنويه هذه المسالة، وهذا التقرير هو تقرير ثاني، وهنالك كان تقرير أول تضمن الكثير من التفاصيل، يحيل إخواننا أعضاء مجلس النواب إليه في الكثير من الانتقادات، قسم منهم قال لم تشكر الجهة الفلانية وقسم قال أنه لم تقوم بزيارات، موضوع تقارير الزيارات تضمنه التقرير الأول، فحيل الإخوة أعضاء مجلس النواب إليه حتى لا يتصوروا أن هذا التقرير مجتزع وهذا كل ما قامت به اللجنة.
– السيد ئارام محمد علي احمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
ما يتعلق بالقرارات، طبعاً نحن بكتاب وجهناه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأيضاً لمجلس الوزراء وردت لنا كل القرارات المتعلقة بقضية النازحين وما تم إقراره في مجلس الوزراء وطلبنا من الدائرة البرلمانية أيضاً أن يتم توزيع هذه القرارات لكي  يتسنى للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يطلعوا على كل القرارات، وفي نفس الوقت المعلومات التي طلبناها من الجهات المختصة والمعنية في اللجنة العليا للنازحين وأيضاً للدوائر والجهات المختصة في الحكومة، أيضاً تم توجيه نفس الكتاب للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لذا إذا كانت لديهم وثيقة أو أي معلومة أن يقوموا بإرسالها إلى اللجنة المعنية لكي تدرس بالتفاصيل. وأخيراً كما صوت عليه مجلس النواب فأن هذا الأمر مناط بمجلس النواب، وفي الجلسات السابقة صوت مجلس النواب لكي يكون لهيأة الرئاسة الصلاحية في تقدير دمج هذه اللجنة مع لجنة الهجرة والمهجرين الدائمية، وهذا الأمر سوف يناقش في اجتماع هيأة الرئاسة كما صوت عليه مجلس النواب.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
قرار مجلس النواب السابق كما قال سيادة النائب الثاني هو لم يقل بدمج اللجان المؤقتة والدائمة بل قام بإحالة الملفات إلى اللجان ذات العلاقة والاختصاص، وأعتقد في التوصيات هنالك توصية بتشكيل لجنة من النزاهة والقانونية والهجرة والمهجرين، ولا يوجد دمج.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
هنالك خطأ في التقرير في معرض رأي اللجنة، أعضاء اللجنة المحترمين يقولون (بالنظر لكثرة عدد الوثائق والتقارير والبيانات التي تلقتها اللجنة النيابية والتي تحتاج إلى المزيد من التحليل والتدقيق ولأن اللجنة ترى أن في تدقيق هذه البيانات وتحليلها أمراً مهماً من شأنه أن يكشف لمجلس النواب جوانب مهمة في قضية إنسانية كبيرة مثل قضية النازحين) ولخلو الأمر الإداري لهيأة الرئاسة من أن اللجنة النيابية هي لجنة تحقيق إشارة إلى المادة (82) من النظام الداخلي، خلو الأمر الإداري من كلمة اللجنة التحقيقية صحيح، لأنه سيادتك أنت تعلم من الدورة السابقة أننا اتفقنا وتوصلنا إلى أنه مجلس النواب لا يشكل لجان تحقيقية لأنه التحقيق أما يكون قضائي وأما يكون إداري، والتحقيق القضائي والإداري يحتاج إلى قضاة وأدوات، واللجنة الموقرة تعترف بأنها لم تتوصل لأنها تحتاج إلى أدوات وتحليلات ولم تستطع أن تعطي صورة واضحة، لذا أنا أسال السيد رئيس مجلس النواب، لماذا لم تشمل هذه المادة بتعديلات النظام الداخلي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: المادة (83) من النظام الداخلي تبيح لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية، بهذا الإطار، لا، تحقيقية هكذا جاء النص، لجان تحقيق. طبعاً تحال كل الملاحظات التي لم تذكر شفوياً والتي هي مكتوبة، البعض منها قُدمت إلى رئاسة المجلس والبعض الآخر موجود لدى السادة النواب إلى اللجنة المختصة. التوصيات التي تم تقديمها، تأخذ اللجنة المختصة بالاعتبار ملاحظات السادة النواب، وستدرس هيأة الرئاسة تحديد موعد لغرض عرضها على المجلس لغرض التصويت عليها بهذا الإطار. بودنا أيضاً باسم المجلس أن نتقدم بالشكر إلى اللجنة المختصة المؤقتة بشؤون النازحين والتي قدمت تقريرها بهذا الإطار. أيضاً نثمن كل جهودها في الزيارات الميدانية التي قامت بها والاستضافات والتحقيقات والمعلومات التي توصلت لها، وقطعاً سيستمر دور مجلس النواب بمعالجة هذا الوضع بمتابعة كل اللجان المختصة وهنالك لجان دائمية يمكن أن يسند لها هذا الأمر، شكراً جزيلاً للجنة.
التوصيات تستجمعون الملاحظات التي قدمت من السادة النواب وتقدموها إلى هيأة الرئاسة وتحدد موعد لغرض التصويت عليها في أول جلسة يعقدها المجلس. ستعرض هذه التوصيات لغرض التصويت عليها، وهي توصيات، والآن قدمت ملاحظات قيمة من قبل السادة النواب وتؤخذ بالاعتبار هذه الملاحظات، وبعد ذلك سيتم عرضها لغرض التصويت عليها.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
السيد الرئيس والسادة الأعضاء المحترمون.
بالنسبة لخطورة الوضع وتقدمت به أحدى النائبات بأن الوضع لا يحتمل أي تأجيل، نحن بالنسبة لنا حسب قرار هيأة الرئاسة بأن تستمر اللجنة ونحن طالبنا كلجنة أن تتشكل لجنة تحقيقية لأننا بعنواننا حسب المادة (82) من الدستور، نحن لسنا لجنة تحقيقية، نحن لجنة متابعة شؤون النازحين، فنحن نحتاج إلى لجنة تحقيقية لخطورة الأمر حتى يكون قرار ولها سقف زمني لخطورة الأمر، فأن نبقى نحن لا نصوت على التوصيات، أنا أعتبر هذا التأجيل غير صحيح، ونحن كلجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، أولاً أنت لماذا عرضتي تقريرك على السادة النواب؟ لماذا عرضتيه؟ حتى يضيفوا ما لديهم من أشياء ومن معلومات، هل أُضيفت ملاحظاتهم إلى السادة النواب بهذا الخصوص؟
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
نحن بإمكان اللجنة التحقيقية هي تستلم كل المعلومات والبيانات من السادة النواب أو من الجهات المعنية بالإضافة إلى الملف الكامل بالإمكان أن نسلمه إلى اللجنة التحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المعلومات الموجودة لديكم والملاحظات التي قدمت والأوراق التي في حوزة هيأة الرئاسة وهي نتاج ملاحظات السادة النواب تضمنوها ضمن التوصيات، في أول جلسة وفي أول فقرة قادمة سوف تعرض لغرض التصويت عليها.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي. (لجنة حقوق الإنسان، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
سيدي الرئيس، السادة النواب، قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي من القوانين التي وصلت إلى مرحلة التصويت في الدورة الماضية وهنالك تأكيد من الحكومة بضرورة الإسراع في تشريع القانون.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب فاضل فوزي حسين وتر الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب حبيب حمزة محسون إسماعيل:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
المسالة الأولى: هذا القانون جاء تطبيقاً لمبدأ دستوري ورد في المادة (38) من الدستور.
المسألة الثانية: هذا القانون وردت فيه نصوص تجريمية لبعض الأفعال كما وردت فيه عقوبات، نطلب إدخال اللجنة القانونية كطرف في تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية أيضاً تكون جزءً من هذا القانون.
شكراً جزيلاً للجنة حقوق الإنسان.
*الفقرات رابعاً وخامساً وسادساً مرتبطة بلجنة الصحة، نستمع إلى السيد رئيس لجنة الصحة.
الشكر أيضاً إلى لجنة الثقافة والإعلام في قراءة هذا القانون القراءة الأولى.
لجنة الصحة تفضلوا.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سيادة الرئيس، الحقيقة اللجنة لم تطلب بكتاب رسمي من هيأة الرئاسة عرض هذه القوانين الثلاثة للقراءة الثانية، بل أجابت على كتاب من دائرة شؤون الأعضاء، الكتاب طلب إعداد التقارير، فأجابت اللجنة أنه إلى هذه اللحظة لم تتسلم اللجنة أي ملاحظات حول القوانين وبالتالي وضعت على الجدول بدون موافقة اللجنة، علماً أن اللجنة لم تناقش في إجتماعاتها كقراءة ثانية أياً من القوانين، لذلك نطلب تأجيلها إلى حين قراءتها من قبل اللجنة في داخل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً يوجد كتاب من لجنتكم تخاطب الرئاسة، يرجى التفضل بقيامكم بتذكير أعضاء مجلس النواب المحترمين في هذه الجلسة للإسراع بتقديم مقترحاتهم على القوانين الثلاث التي تمت قراءتها من قبل لجنة الصحة والبيئة النيابية الإسبوع الماضي (والتي هي المشاريع الثلاثة) لعدم ورود مقترحات للسيدات والسادة النواب إلا القلة القليلة واللجنة سوف تتولى دراستها وإعداد تقرير وتقديم مشاريع القوانين للقراءة الثانية ومن ثم التصويت مع الإحترام.
أيضاً نحن نهيب بالسادة والسيدات النواب أن يتقدموا بالمقترحات.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
في الحقيقة نقطة النظام هي دستورية المادة (61) سابعاً (ب)، قدمت طلباً موقعاً من (25) نائب لإستضافة السيد وزير النفط لمناقشة تداعيات هبوط أسعار النفط وهذه المسألة مهمة جداً وتتعلق بميزانية الدولة، وأرجو أن تكون على أولويات السيد رئيس المجلس بطلب حضور السيد وزير النفط، ومتى؟ وفق القانون ووفق ما معمول به دائماً، أن يطلب من السيد الوزير بموعد محدد ان يأتي إلى مجلس النواب لمناقشة ذلك، أرجو أن تكون هذه ضمن أولوياتكم وأن تكون في الجلسة القادمة أولى الجلسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبات عديدة قدمت لمواضيع مختلفة سوف تدرس من قبل هيأة الرئاسة.
ترفع الجلسة إلى يوم 28/10/2014 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com