محضر جلسـة رقـم ( 21 ) الخميس (16/10/2014) م

عدد الحضور: (179) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
إرتأت هيأة الرئاسة أن تؤجل هذه الفقرة إلى يوم السبت، يستدعى كل البدلاء وفق الطلبات الرسمية المقدمة وما يتفق أيضاً مع القانون لأداء القسم يوم السبت القادم.
* الفقرة ثالثاً: بيان نعي الشهيد النائب (أحمد علي محسن الخفاجي).
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)
صدق الله العظيم.
مرة أخرى نقف نحن نواب الشعب العراقي أمام فجيعة أخرى بفقد زميل باسل هو الشهيد المغفور له بإذن الحي القيوم (أحمد علي الخفاجي) الذي إغتاله أعداء الله وأعداء رسالة الإسلام الحنيف وأعداء العراق كله والإنسانية برمتها، وإننا إذ نقف اليوم لنؤبن الأخ والزميل الشهيد فإنما نؤبن معه جميع شهداء العراق وجميع شهداء مجلس النواب وهم الأخ الشهيد (وضاح حسن عبد الأمير) والأخ الشهيد (أياد أحمد عطية) والأخ الشهيد (ضاري علي الفياض) والأخ الشهيد (فارس ناصر حسين) والأخ الشهيد (محمد رضا محمد محمود) والأخ الشهيد (محمد حسين عوض) والأخ الشهيد (صالح حسن عيسى) والأخ الشهيد (حارث محي الدين العبيدي) والأخ الشهيد (خالد سليمان حمود الفهداوي) والأخ الشهيد (عيفان سعدون عيفان) والأخ الشهيد (جمال محسن موسى) وإذ نستذكر تضحياتهم بالإجلال والإكبار فإنما نستذكر ونحيي روح التحدي العزوم والصبور التي كان وما زال يتحلى بها الإخوة نواب الشعب في مواجهة الإرهاب الذي يبغي تحويل وطننا إلى مرجل من نار وقودها الشعب وثرواته وتأريخه وحاضره ومستقبله.
أيتها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة والزملاء
إن هذه المناسبة وما مثلته واقعتها من تحدي مضاد لإرادة الشعب تدعونا لأن نرتفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتأريخية التي شرفنا بها شعبنا وأن نعي حقاً أن الإرهاب الذي أنتج هذه الواقعة الدموية لم يستهدف شخصاً بعينه ولا طائفةً بعينها ولا مكوناً سياسياً بعينه إنما إستهدف إسقاط العملية السياسية برمتها وإنهاء تحول الوطن نحو الديموقراطية وإبقاءه أسير النزعات والنعرات الممقوتة وأن السبيل الوحيد لتدمير ذلك يكمن في تعطيل ماكنة الموت والدمار التي تستهدف العراق وطناً وشعباً ونعلنها قويةً وواضحةً أن الدرب التي إخترناها خياراً لخلاص شعبنا من كل مآسيه والمتمثل في بناء دولة المؤسسات الديموقراطية الحقيقية الرصينة التي يتمتع شعبنا في ظلها بكل حقوقه كاملةً خياراً تأريخياً لا رجعة عنه أبداً فهو وحده دربنا نحو ضفاف السلام والتقدم والرخاء، أما خيار القتل والموت الذي لجأ إليه الإرهابيون فإنه خيار مردودة سهامه إلى نحور أصحابه عاجلاً أو آجلاً وهو وعد ربنا ووعد ربنا لا يخيب أبدا.
وإننا إذ نوجه هذه الدعوة فإن ثقتنا كبيرةً في فهم نبل مقاصدها وتقدير غاياتها والله من وراء القصد.
الرحمة وجنان الرضوان لشهيدنا العزيز أحمد الخفاجي وجميع شهداء العراق ومجلس نوابه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
الرحمة والمغفرة لكل شهداء العراق سواء من أعضاء مجلس النواب أو من أبناء شعبنا الكريم الذين يسقطون يومياً على يد الإرهاب.
سيادة الرئيس، فاتكم ذكر الشهيدة البرلمانية السابقة إيمان محمد يونس التي سقطت ضحية للإرهاب، إختطفوها وبقيت شهر مختطفة ومن ثم قتلت ورميت في البئر لتمثل شجاعة العراقيات اللاتي يقاتلن الإرهاب في آمرلي وفي الضلوعية وفي تلعفر، السيدة الشهيدة إيمان محمد يونس برلمانية سابقة من الموصل من تلعفر وكانت زميلتنا في المجلس الوطني المؤقت أتمنى أيضاً أن نستذكرها مع الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم صحيح، إلى رحمة الله، تدرج ضمن البيان.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، ايضاً أغفلت نائبة أستشهدت في الجمعية الوطنية النائبة لميعة الصجري من بغداد فنتمنى أن تضيفها إلى البيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً تضاف النائبة المغفور لها.
– النائبة هدى محمد مهدي البديري:-
المفروض والأجدر بنا عندما نذكر الشهداء أن نحافظ على الباقين أن لا يصبحوا شهداء ونقعد نتذكر ما نتذكر وإلى الآن مع الأسف أخفقنا بتشكيل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية مع العلم هما أهم وزارتين في تشكيل الحكومة وإلى الآن إسبوع بعد إسبوع تستمر هذه الجلسة وبعدها الجلسة والجلسة أي سوف تبقى وأنا متأكدة مثل الحكومة السابقة تبقى حكومتنا عرجاء، مع العلم هما أهم وزارتين، واليوم (6) محافظات يعانون ما يعانون وخصوصاً الأنبار وأنا اليوم بصراحة أقاطع الجلسات وأطالب النساء كلهن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما يتعلق بالوزارات الأمنية بحسب ما ذكرت السيدة النائبة جرى حوار هذا اليوم مع السيد رئيس الوزراء وتحدث لي ولأعضاء هيأة الرئاسة أنه سوف يستقدم الأسماء يوم السبت لغرض التصويت عليها بهذا الخصوص.
تقدمت طلبات هي قيد الدراسة من قبل هيأة الرئاسة طلب مقدم من (25) نائب (نرجو التفضل بالموافقة على إنعقاد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني المتدهور لمحافظة الأنبار وإستضافة مجلس محافظة الأنبار والمحافظ للإطلاع ومناقشة واقع المحافظة) سوف تنظر هيأة الرئاسة في هذا الأمر والطلب أيضاً مقدم بعنوان مطالب أهل البصرة موقع من (35) نائب للموافقة على إدراج الفقرات على جدول أعمال جلسات مجلس النواب التي تمثل مطالب محافظة البصرة وأهلها وهذا أيضاً يُدرس من قبل هيأة الرئاسة لغرض تحديد الموقف بشأن درجها على جدول الأعمال وطلب أيضاً بتشكيل لجنة تحقيقية (نحن أعضاء مجلس النواب نطالب الهيأة الموقرة بتشكيل لجنة تحقيقية حول سقوط مدينة الموصل بتأريخ 10/6/2014 بيد تنظيمات داعش الإرهابية وما نتج عنها من تداعيات خطيرة) وهذا الطلب موقع من قبل (89) نائب أيضاً يدرس من قبل هيأة الرئاسة.
* الفقرة رابعاً: إستضافة السيد وزير الخارجية لمناقشة سياسة العراق حول التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية.
العلاقات يتم إستدعاء السيد الوزير.
– النائبة علا عودة لايذ شناوة (نقطة نظام):-
في الجلسة السابقة كانت هناك ملاحظات للسادة النواب على موضوع جدول أعمال المجلس، نحن نرى جلسة المجلس تفتقر لأبسط المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي، لدينا مشكلتين مهمتين والتي هي مشكلة الوضع الأمني وموضوع الموازنة، وللأسف الشديد منذ تشكيل مجلس النواب وإلى الآن لم يخصص جلسة واحدة فقط لمناقشة الوضع الأمني وإستدعاء القادة الأمنيين والخروقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام غير صحيح، إذا تسمحين حتى يكون الأمر واضح.
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
سيادة الرئيس إسمح لي، موضوع الموازنة الذي مضى علينا. أين هي الجلسة التي ناقشنا فيها سقوط الموصل بين ليلة وضحاها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: ناقشنا ولجلسات عديدة موضوع الوضع الأمني وفي مواطن مختلفة وإستضفنا على ضوء ذلك قيادات أمنية وعسكرية.
ثانياً: كَثُر الحديث عن الموازنة، السادة النواب يعلمون وينبغي أيضاً أن يعلم الشعب العراقي ان الموازنة ليست في أدراج مجلس النواب، الموازنة ينتظرها مجلس النواب من الحكومة ولا علاقة لنا بهذا الأمر، نحن من جانبنا وجهنا كتب وطالبنا بأن تأتي إلى مجلس النواب لغرض إقرارها ونحن ندرك قيمة إقرار هذا القانون وأهميته، ليس فقط موازنة 2014 وإنما الحديث الآن حتى عن موازنة 2015 وفق الدستور، فأرجو تصحيح هذا الأمر وان يكون واضح.
قبل البدء بالفقرة، هل له علاقة بالفقرة؟ أم له علاقة بغير شيء؟ من المتحدث عفواً؟
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل (نقطة نظام):-
المادة (61) (الرقابة على أداء السلطة التنفيذية)، هذا الموضوع من أهم المواضيع المطروحة الآن وكان من المفروض أن يحضر السيد رئيس الوزراء مع وزير الخارجية لأهمية هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، ملاحظة مهمة، ايضاً السيد وزير الخارجية والوفد الموجود ممكن يتحدثون عن هذا الأمر.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
طلب قدمته لسيادتكم يتعلق بطلبة أو خريجي الجامعات من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) يريدون عرض بعض مشاكلهم على مجلس النواب الموقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً فاتني أن أذكر هناك طلب موقع من (33) نائب في ما يتعلق بحملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) والذين لم يجدوا إلى الآن فرصة لتعيينهم في مؤسسات الدولة أيضاً قيد النظر من قبل هيأة الرئاسة ومن الممكن أن يطرح في جدول أعمال المجلس في المرحلة القادمة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، المادة (61) من الدستور (ممارسة الدور الرقابي)، حقيقة هناك قانون صدر من مجلس النواب رقمه (103) لسنة 2012 ومضى عليه تقريباً أكثر من سنتين وإلى الآن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء تماطل بل تعترض وتقول بأن مجلس النواب أخطأ حين أقر هذا القانون وهو قانون إحتساب الشهادة الجامعية لعشرات من الآلاف وأنا حقيقةً لدي إحصائية كاملة وبيانات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مسألة تناقش في فقرة وليس لها علاقة، لا نقطة نظام ولا الفقرة التي نحن بصددها.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري :-
سيادة الرئيس، نحن عندما نقر قانون يجب أن يحترم هذا القانون من قبل السلطة التنفيذية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، ما تقوله صحيح ولكن ليس في سياقه.
بإسم مجلس النواب نرحب بالسيد وزير الخارجية والوفد المرافق له لمناقشة سياسة العراق حول التحالف الدولي ونتائج المؤتمرات الدولية الأخيرة.
سياق المناقشة، سوف تتاح مدة (20) دقيقة لمعالي الوزير للحديث عن هذا الأمر وبعد ذلك يُفتح باب النقاش في السؤال أو الإستفهام وإثارة أي قضية لها إرتباط بهذا الموضوع دون غيره.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
السيدان النائبان المحترمان.
السادة أعضاء مجلس النواب.
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
بوافر الشكر والتقدير والمحبة إستجبتم لطلب الزيارة وكان بودي أن أزوركم قبل هذا الوقت حرصاً مني على توشيج العلاقة وجعل الدورة الحالية إحدى أبرز بصماتها هو التنسيق والتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومبتدئً بتقديم التهاني والتبريك لكم جميعاً أن يعيد الله عليكم بالخير وعلى بلدنا بالأمن والسلام والمحبة وعلى ربوع العالم كافة.
خلال الفترة التي مضت كان عمل الخارجية قد سبقني عن دوام بناية الخارجية ما أن تحدد الأسم إلا واليوم الثاني مباشرةً كنت على موعد وإن لم أكن أعرف به إجتماع جدة وبعدها باريس وبعدها نيويورك فعقدت هذه المؤتمرات الثلاث الواحد تلو الآخر وكان موسماً حافلاً وإطلالة واسعة أن يكون للعراق وينشر رسالته على جميع من شاركوا في هذه المؤتمرات.
من جانبنا كانت فرصة طيبة أننا نوصل رسالة الحكومة الجديدة والوضع الجديد من أننا عازمون على طي صفحة الماضي وتناسي المشاكل التي حصلت دون أن نراوح فيها سواء كان على المستوى الداخلي أو على مستوى علاقتنا بدول المنطقة والحوض الجغرافي وبعض الحوض الجغرافي ولقيت تلقيات إيجابية وجيدة.
طبعاً العنوان الأبرز إن لم يكن الوحيد الذي طفى على سطح اللقاءات وهو الجرائم التي إرتكبت من الدواعش وكان قد إستأثر بإهتمام كافة المشاركين سواء كان في جدة أو في باريس وكذلك في مؤتمر نيويورك.
بالنسبة لنا قدمنا ما لدينا من فهم وعرفنا بأن العراق الآن يتعرض إلى هجمة شرسة ومحافظات إنتهكت حرمتها كالموصل وكذلك بقية المحافظات وسببت خسائر وتداعيات كثيرة نشرت ظلها على أكثر من محافظة، على سبيل المثال (1,800,000) مواطن نزحوا من المناطق المتضررة إلى مناطق أخرى وكانت حصة دهوك ربما الحصة الأكبر وكذلك بقية المحافظات، وإضافة إلى ذلك هناك تداعيات أخرى سببت إختلال في بعض البنى الإجتماعية في بعض المناطق وأوصلنا رسالتنا إلى هؤلاء جميعاً وأن رد فعل الحكومة الجديدة أولاً بدأت بميثاق من (20) نقطة وكانت النقطة الأولى من النقاط المؤشرة في الميثاق هو الخروج بحكومة وطنية شاملة تستوعب في مكوناتها مكونات الشعب العراقي، لذلك لم تستثني شريحة وأصرت على أنه تستوعب الجميع، وطبعاً هذا كان يجيب على بعض القلق لدى بعض الدول أنه هل هناك إقصاء لطرف معين أو لشريحة إجتماعية على خلفية دينية أو مذهبية أو قومية أو سياسية؟ ولذلك وجدنا من الضروري أن نبدأ ونوصل هذه الرسالة ونطمأن المشاركين من أن العراق أخذ هذه الأمور بنظر الإعتبار وهو يصر على تشكيل حكومة واسعة ومتعددة.
في ذات الوقت ألقينا الضوء على طبيعة الإجراءات الموجودة وطبيعة المساعدات التي يحتاجها العراق سواء كان على الصعيد الأمني والعسكري بحسب الأولوية أو على الصعيد الإنساني والخدمي أو على صعيد دعم البنية التحتية بعد الأضرار التي حصلت وأن داعش تستخدم أسلوب التخريب للمناطق التي تسيطر عليها، هذا حاولنا أن نعززه ونركز عليه في أحاديثنا المختلفة ولقاءاتنا المختلفة.
الجهة الداعية كانت السعودية في مؤتمر جدة وإن حضرت أمريكا وتركيا إلى هذا المؤتمر وكان المؤتمر قد ضم هذا العدد حوالي (12) دولة (10) دول عربية ودولتان أمريكا وتركيا، وتركيا ساهمت في الحضور إلا أن الأخ معالي وزير الخارجية التركي طلب لقاء جانبي وشرح لي ظروفهم وفي ذاك الوقت كان لا تزال مجموعة (48) من موظفوا القنصلية التركية في الموصل لا يزالوا رهائن ولذلك قال أرجو أن تقدروا ظروفنا ونحن حضرنا وعلقنا ونقف إلى جانبكم ولكن إعتذروا من التوقيع على الوثيقة التي خرجت بها لقاءات جدة.
طبعاً حصلت لقاءات جانبية كثيرة واحدة منهن في جدة مع الأمير سعود الفيصل وبادر هو وقال أن علاقاتنا سوف تتطور أكثر ونحن أتخذنا القرار بفتح السفارة السعودية في بغداد وقبل رجوعك إلى بغداد أنا وقعت القرار ومنتهي، أما القضايا التفصيلية حول البناية وما شاكل ذلك قال (هذه لا قيمة لها) وبعد ذلك لم يكتفي باللقاء الشخصي وإنما عرضها أيضاً على عموم الإخوة المشاركين من وزراء الخارجية، قال أن أخبرت الدكتور على تصميم السعودية على إستئناف العلاقة وفتح السفارة.
كرر أمام وزراء الخارجية الحاضرين جميعاً تصميم السعودية على فتح صفحة جديدة مع العراق وتطوير العلاقات والسفارة تفتح في بغداد.
في جدة حدثت لدينا بعض العقبات، إن أحببتم أن تتعرفوا عليها لشيء سوف أبينها بقدر ما نرى بوجود حرص لدى السادة أعضاء مجلس النواب بقدر ما لديكم حرص تتعرفوا عليها ولا يوجد شيء مخفي عليكم وكل شيء حدث مفتوح لكم ولكن بحسب الأولويات، أنا أمضي بالحديث وأترك بعض النقاط الأخرى إذا كانت هناك أسئلة سوف أجيب عليها والذي هو عدم حضور إيران والموقف من سوريا وحصلت بعض القضايا أخذت بعضاً من الوقت ومحاولة إدارة الموقف، للأسف الشديد كانت توجد عقبات ليس من السهل كان تجاوزها، ورأيت ان فرنسا كانت حريصة مثل ما أخبرني وزير الخارجية الفرنسي قبل ذهابي إلى جدة وقال طالما أنت غداً مسافر وسوف تلتقي بالمجتمعين رجاءً ان يكون تعاون لغرض إشراك إيران في مؤتمر جدة، بالفعل حاولنا والوقت لم يكن كافي لم تحصل إستجابة، دورناها إلى باريس في الأيام الأولى وليوم وليومين ولم تكن سهلة للتغلب عليها، وللأسف الشديد لم تشارك إيران رغم أنها مشاركة على الأرض ونحن أخبرناهم أن إيران دولة جورا جغرافي (1400) كم حدود موجودون الآن على الأرض وبادرت منذ وقت مبكر ولكن توجد عقبات لم يكن من السهل تجاوزها، حرصاً منا على دعم العلاقات الثنائية مع كلفة الدول دون إستثناءوحرصاً منا على دعم الإصطفاف للمحور الإستقطابي فبقينا نواصل ونحاول نذلل العقبة ولكن ليس لنا إلا طريق واحد هو المضي لتحقيق أهداف وطنية عراقية ملحة، مضينا بهذه السياسة، ربما تكون هنالك أموراً أخرى أيضاً حصلت في جدة ولكن على العموم كان الخطاب في جدة خطاب ركز على النقاط التالية:-
أولاً: شجب الإرهاب بشكل قطعي من قبل كافة الدول والوقوف إلى جانب العراق بدون أي تردد، وإبداء كل أنواع الدعم للعراق في مواجهة الإرهاب، وإعتبار العراق ليس وحده في الميدان وإنما سوف تقف الدول، هذا ذاته كان في فرنسا وكان في نيويورك أنه لن نترك العراق وحده ونحن حاضرون لكل أنواع الدعم، ونحن طبعاً سبقناهم بالحديث أنه صحيح العراقيون يواجهون في العراق داعش ولكن مواطني داعش من أقطابكم بدون إستثناء من كل دول العالم العربية والأوربية ومن أميركا ومن مختلف مناطق العالم، فهؤلاء سبقوكم أنهم جاءوا إلى أرض العراق ومارسوا هذا الدور الإستفزازي وقتلوا وسرقوا وحرقوا وهجروا وأستولوا على أموال بعض المواطنين العراقيين الأعزاء من أبناء الديانات المختلفة وأعتدوا على أهليهم وأخذوا أطفالهم وبناتهم إلى مناطق أخرى، وهذا الفعل يحتاج له رد فعل، ورد الفعل هو أن يقف المجتمع الدولي بحكوماته الديموقراطية إن كانت تمثل مجتمعاتها عليها أن تقف وتشكل محاكم، هؤلاء جاءوا من مواطنيكم ومن بلدانكم إلى العراق يحملون لواء داعش ويقاتلون تحت لواء داعش فعليكم أن تجيبوا. كانت إستجابتهم إستجابة ممتازة كأنهم جلسوا وقد يختلفون في الصيغة ولكن يركزون على هذه النقاط أنه نحن نقف إلى جانب العراق ويقولون بصراحة أن مواطنين من بلداننا ساهموا ونحن نخجل من هذه الظاهرة، بلدان ديموقراطية آوتهم وأحتضنتهم وبقوا لفترة طويلة إلا أنهم جاءوا إلى العراق وحملوا هذه الرسالة السيئة الصيت، وطلبنا أنواع الدعم والذي هو الدعم السياسي والدعم الإعلامي وركزنا على مسألة مشاركة دول الجوار كرسالة ولكن للأسف تعثرت لدينا قضية الجمهورية الإسلامية.
لقاء باريس كان تحشيد دولي ممتاز وأتسعت القضية وأصبحت اكبر وعدد كبير والذين حضروا (29) وزير خارجية في باريس وإستعدادهم كان أيضاً عالي لمواجهة الإرهاب وإسناد العراق بمختلف أنواع الإسناد، ونحن مستعدين للحفاظ على سيادة العراق كانت نقطة مبرزة وطرد أي شبهة تتخذ من الدعم عموماً والدعم الأمني والعسكري خصوصاً بوابةً لمواضع قدم لقواعد أو إرهام السيادة العراقية، ركزناها في كل ما تحدثنا فيه سواء كان في جدة أو كان في باريس أو في نيويورك، حتى في الرسالة التي حررتها الخارجية ثبتت هذا الشيء لأنه كان يجب أن يحصل طلب على الرغم من أنه الرسالة سابقة في 25/6، الأخ وزير الخارجية السابق كان محررها بطلب التدخل ولكن نحن درسناها للرسالة ووضعنا بعض الشروط الإضافية ووجهناها إلى الأمين العام لمجلس الأمن، استعدوا لتقديم مختلف أنواع الدعم.
لقاءات نيويورك طبعاً عددها كان كبير جداً، فقط لقاءات الجمعية كانت (8) لقاءات وتخللتها كلمات سواء كان من مجلس الأمن أو هيأة الأمم أو المؤتمر الإسلامي أو وزراء خارجية جامعة الدول العربية أو الأعضاء في منظومة الأسلحة المحظورة الكيمياوية شاركنا فيها بكلمات وكانت مشاركة جيدة ولقيت تجاوباً ممتازاً.
كانت لدينا لقاءات ثنائية وكانت كثيرة جداً، يعني عشرات اللقاءات، تحولت أروقة الأمم المتحدة إلى بورصة لقاءات ووزراء الخارجية يلتقون مع بعضهم وكانت لنا فرصة جيدة أن نركز، طبعاً كان هناك ثابت وطني عراقي ومتغير حسب الدولة التي نتكلم معها، ثابتنا الوطني العراقي هي النقاط التي طرحتها بخدمتكم كانت تقدم تساؤلات هذا الطرف أو ذلك الطرف وهم يشيدوا بالحكومة الجديدة ويشيدوا الآن بالسياسة ولديهم إستفسارات ويحبوا أن يطمأنوا من بعض الأمور، هل ستكتمل الحكومة؟ هل أن حقيبتي الدفاع والداخلية ستملأ أم ستأخذ وقت؟ كانوا حريصين لمعرفة هذه الأمور، هل العلاقة مع بقية المكونات تستمر بهذا الشكل حسب الميثاق الذي كتبتموه؟ ونحن كنا نطمأنهم وبذات الوقت نقول لهم توجد هناك صعوبات ولكن أيضاً بالمقابل الإرادة الوطنية العراقية جادة لتجاوز هذه العقبات.
بعض الدول أعربت عن زيارتها وإصرارها على زيارة العراق وبعض الدول وجهت دعوات على مستوى الخارجية أو على مستوى الرئاسي إلى تلك الدول.
الإخوان الذين أيضاً حدثت لهم إطلالة جيدة مع وزارة الخارجية السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وحدثت لقاءات مع رؤساء الدول سواء كان الأمريكي أو الأسترالي أو عدة دول كانوا الرؤساء حاضرين وحدثت لقاءات ولقاءات ممتازة وحوار مباشر متناظر بين الطرف العراقي والطرف الآخر.
معنا أيضاً شارك الأخ الأستاذ مسعود عن إقليم كردستان في إحدى اللقاءات وأيضاً ألقى كلمة.
حدثت لنا أيضاً إطلالات إعلامية هناك في نيويورك، الوورك تايمز والسكاي نيوز وشبكات الإعلام في مرصد مجلس الأمن و وول ستريت و جورنال وقناة الحرة وشبكة الإعلام العراقية وقناة العربية مع الأخ طلال الحاج وجريدة الرياض، هذه مجموعة لقاءات إعلامية وفضائيات إعلامية.
زرنا بعض المؤسسات، مؤسسة الإمام الخوئي وهي تحظى بإحترام الجالية هناك وفيها جالية غير عراقية بل يغلب عليها الجالية غير العراقية بل غير العربية، لذلك كانت لغة الحوار ولغة الندوة باللغة الإنكليزية وأيضاً كانت لديهم بعض الطلبات وتعرفوا ومشدودين للعراق ويتطلعون للعراق وبصراحة أخذ العراق اليوم فضاءً غير عراقي إمتد من الآفاق العراقية إلى الإقليمية إلى الأفاق الدولية والكل يتحدثون عن العراق ويسعون لتفهم ما يجري حقيقة في العراق ويبدوا إستعداداتهم.
طبعاً دول التحالف معروفة العدد وهناك دول ليست لها علاقة بالتحالف كإيران والصين والأخ وزير خارجية الصين قال لي بصريح العبارة نحن سياستنا في الصين لا نرتبط بتحالفات عسكرية دولية ولكن نحب أن نساعدكم ونريد مساعدتكم.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
في الحقيقة نحن لا نريد أن نستمع بعد، مع جل إحترامي للسيد الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش. قل لي أنت على أية مادة ستسند في حديثك.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
كل الذين قبلي لم يقل أي منهم نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تريد أن تقول أنت؟
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
نحن نريد أن نستمع من السيد الوزير، ما هي الإتفاقيات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسأله، سأترك لك المجال.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
نعم نريد أن نسمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل السيد الوزير.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
الطرف السني قال نحن لا ندخل عادةً بإتفاقات عسكرية. التحالف لم نؤسسه نحن، ولا نقصر تعاملنا معكم على أعضاء التحالف. العراق يبحث عن أصدقاء يتعاملون معه، مع حفظ السيادة سواءً كان في داخل التحالف أو خارج التحالف، لا يوجد مانع، فكان الرد إيجابياً وعرضوا مساعدات عسكرية، وركزنا في مضامين الطلب من كل هذه الدول على المواقف والمحتويات المشتركة بيننا وبينهم.
من سوريا إن تتذكروا القصف الذي كان على أوكار حواضن داعش حتى في الأرض السورية. كانوا يريدون أن يوصلوا رسالة إلى سوريا، من أن لا تتحول القضية إلى سجال ومعركة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (61) من الدستور (إختصاصات مجلس النواب بما يلي: رابعاً – تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لها علاقة بالموضوع.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إذا تسمح لي، اليوم يوجد تحالف دولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، غير مسموح، بعد أن ينتهي من التقرير سيفتح باب النقاش، ولك الحق أن تتكلم بهذه النقطة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
لا، هذه نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، تفضل السيد الوزير.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
بالنسبة لسوريا. الدول قبل أن تضرب القواعد في سوريا كانت تريد أن توصل رسالة، فاتصلوا بنا وقالوا، من الممكن أن تصل هذه الرسالة؟ قلنا لهم نوصلها، لكن إذا خضعت لنفس الشيء الذي نحن قلناه بالعراق. وزير خارجية أمريكا قال نفس الشيء الذي قلناه بالعراق وإن كانت أية دولة أخرى، الإقتصار على قواعد داعش، عدم المساس بالنظام، نحن ليس في معركة مع النظام، بالنسبة لنا سياستنا مع كل دولة لا نريدها أن تفتح لنا الآن سجالات مع الأنظمة، نحن لا نتدخل بشؤونهم.
الشيء الآخر هو تحاشي الأهداف المدنية والمناطق الآهلة بالسكان واحترام السيادة في كل بلد، نحن لا يخصنا هذا. فوصلت الرسالة وقلنا لهم، والأخ وليد المعلم لم يكن قد أتى، لكن تكلمنا مع بشار الجعفري ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، ثم حصل اللقاء مع وليد المعلم بعد أن أتى، وجرى معه نفس الحديث بأنه هذا الذي حصل.
توجد هناك نقاط ومفردات كثيرة، لكن شارفت على الثواني الأخيرة من مدة العشرين دقيقة المخصصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير. هل هناك شيء آخر؟
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
الوقت لم يكن يتسع لأكثر من هذا، لكني آمل أن أوفي ببعض النقاط على ضوء الأسئلة التي ستطرح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يفتح باب النقاش. عدد راغبي المداخلة (70) نائباً، ستتاح دقيقة واحدة لكل نائب، (20) نائباً متحدثاً، ثم يفتح باب النقاش في طبيعة الأسئلة المثارة بهذا الخصوص.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نرحب بالسيد الوزير والضيف العزيز معه، وأتمنى أنه باعتباري أنا قدمت طلب الإستضافة، ولذلك أعددت مجموعة من الأسئلة، سوف أقرأها بشكل مختصر، لكن حتماً سوف تزيد عن الدقيقة، فأرجو أن تسعفني بالوقت.
بطبيعة الحال عضو مجلس النواب عندما يتحدث إنما يتحدث بنبض الشارع ومطالب الجماهير. أنا إختصاراً، ولكي أوزع بقية الأسئلة على بقية الإخوة أكتفي بهذه الأسئلة التي سأطرحها بشكل سريع، وأرجو من السيد الوزير أن يدون الأسئلة على شكل نقاط.
1- هل ستكون قوات أمريكية أو دولية على الأراضي العراقية؟ وما هو حجم هذه القوات إن وجدت؟
2- هل هناك سقف زمني للتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق؟ أم أن الوقت مفتوح كما يقال ربما ستطول إلى أمد بعيد؟
3- هل تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على داعش؟ أم فقط إضعافها حسب إستراتيجية أوباما؟ كما أوضح أنه يريد إضعاف داعش وليس القضاء عليها، وهذه لدينا فيها أسئلة كثيرة وحسب الجواب.
4- هل تعهدت الولايات المتحدة بتجفيف منابع الإرهاب في بقية دول العالم؟
5- هل أعطيتم موافقة ولو مبدأية للقوات الأمريكية في الحصول على قواعد عسكرية في العراق؟
6- ما هي الضمانات التي حصلتم عليها بعدم تعرض الأمن القومي للخطر نتيجة تداعيات محاربة داعش على الأراضي العراقية؟ والذي نعتقده أننا سنصبح مثل أفغانستان لا قدر الله.
7- هل أخذتم الضمانات بعدم جعل العراق حلبة لتسوية الخلافات الأمريكية الإقليمية والدولية؟ أي أنه يجب أن تكتفي   أمريكا بمحاربة داعش والمجاميع المسلحة الإرهابية، ولا تطال دول الجوار لتسوية حسابات.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
أتحدث عن معظم إخواني في كتلة الأحرار، لذلك سأطلب أكثر من دقيقتين لو سمحتم، وهي مجموعة أيضاً سأوجهها لمعالي الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أضع لك دوراً آخراً.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
كيف تصنف وزارة الخارجية دول العالم؟ هل هناك دول عدوة للعراق وصديقة؟ ودول أخرى ربما تكون خارج هذا التصنيف؟
كيف تعد وزارة الخارجية استراتيجياتها؟ وكيف ترسم سياساتها التي هي سياسات العراق؟
كيف ستتعامل وزارة الخارجية مع الدول التي أضرت بالعراق؟ والتي لم تقدم إعتذاراً واحداً للشعب العراقي؟
كيف ستتعامل وزارة الخارجية مع أموال وكنوز ووثائق العراق التي نهبت؟
كيف ستنسق وزارة الخارجية عملها مع وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى؟
ما هو تقييم وزارة الخارجية للتواجد الدولي على أرض العراق؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
من خلالكم نشكر السيد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري. حقيقةً موقف العراق في الفترة الحالية وموقف الحكومة يجب أن يذكر بأنه نقطة تحول ونقطة مضيئة في العلاقات الخارجية، فأسئلتي وباختصار:-
هل توجد إتفاقية بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي بالتدخل البري في العراق؟ وعلمنا بأن هنالك رفض قاطع من قبل وزير الخارجية ورئيس الحكومة العراقية لعدم التدخل البري في العراق.
هل لمستم بأن هنالك جدية لدعم العراق واحترام سيادته وعدم التدخل في الشؤون العراقية؟ مع العلم أننا نلاحظ أن هذا الدعم صوري، عدا السعودية، لعله وافقت على فتح السفارة في العراق، وأيضاً بعض الدول طالبت بأن يكون هنالك دعماً في موضوع التسليح.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط:-
نرحب بمعالي وزير الخارجية والضيوف الذين معه. نحن لدينا سؤالان:
أولاً: فقط نريد أن نفهم هل حصلت قوات التحالف على ضمانات قانونية في حالة الإعتداء على العراقيين وقتلهم؟
ثانياً: هل أن قوات التحالف ستكلف الميزانية مبالغاً مالية؟ أم التبرع من قوات التحالف؟
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
بالنظر لأهمية السياسة الخارجية للعراق في الظروف الراهنة نطلب من معالي السيد الوزير بيان ما يلي:-
أولاً: هل يمكن للخارجية العراقية الموازنة بين ما جاء في الدستور العراقي من ثوابت في المواد الثالثة والثامنة والتاسعة؟
ثانياً: ما هي المنافع التي يمكن الحصول عليها من تطوير العلاقات مع بعض الدول الكبرى والدول المجاورة للعراق من الناحية الأمنية والإقتصادية؟ وما هو مردودها على الشعب العراقي؟
ثالثاً: ما الذي تم الإتفاق عليه مع دول التحالف في مساعدة العراق للقضاء على داعش؟ وهل هناك مدة محددة لذلك تضمن هيبة العراق وسيادته؟
رابعاً: كيف نضمن ترتيب وضع العراق الداخلي لجميع الأطراف مع بناء علاقات دولية، وهنالك إختلاف بالرؤى حول هذه الدول بين الأطراف السياسية في البلاد؟
خامساً: كيف يمكن للعراق أن يضمن سلامة أراضيه؟
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
بدايةً نرحب بالسادة الضيوف. أرجو أن يتفضل السيد الوزير بتقديم عرض موجز لآلية الإتفاق مع دول التحالف، ودور وزارته، وإيضاح ما تم الإتفاق عليه بشأن تكاليف الحرب ضد داعش، وهل وضعت وزارة الخارجية خططاً معينة أو خارطة عمل دبلوماسية للتعاطي مع الموقف الدولي بشأن الحرب ضد الإرهاب في العراق؟ وما هي أهم هذه الخطط؟
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
هل التحالف الدولي هو بوابة لإستهداف سيادة العراق؟ وهل هناك غرفة عمليات لهذا التحالف؟ ومن هو المسؤول عنه ؟ وما هي أهدافه المعلنة؟
ما هي إستعداداتكم التي وضعتموها لهذه الحرب سياسياً واقتصادياً ومالياً؟ وما هي الإتفاقات التي تم التوقيع عليها من قبلكم ومن قبل رئيس الوزراء؟ وما هي الجدوى من هذا التحالف؟
من أين تدفع المبالغ للتحالف الدولي؟
إن هذا التحالف هو صنيع لداعش، فكيف يكافح داعش؟! أنا أعتبر هذا التحالف سلبياً وليس إيجابياً، والدليل هو تراجع القوات العراقية والحشد الشعبي وتقدم الدواعش بمساحات أكبر، علماً أن قبل هذا التحالف كانت هناك إنتصارات عديدة حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي. هناك تصريحات أمريكية من قبل (ديمبسي) بأن بغداد تسقط لولا التحالف الدولي، وهناك تصريحات من قبل وزير الخارجية البريطاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
راعوا في طبيعة الأسئلة عدم التكرار.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
هذه أول مرة أتكلم، فأتمنى أن أحصل على دورين.
أولاً: إذا يتذكر السيد وزير الخارجية في 2003 عندما أرسل لنا جورج بوش الإبن مندوبه إلى مدينة صلاح الدين في كردستان العراق، قالوا لنا نحن قادمون لإسقاط النظام وبناء الديمقراطية، وبعد عدة أشهر ذهبوا إلى مجلس الأمن وقالوا نحن إحتلال!! هل نثق بهم؟ هل نلدغ من الجحر مرتين؟
ثانياً: اليوم هناك أخبار عن إنزال قوات برية أو عدة مئآت في عدة قواعد عراقية، هل الحكومة أعطت موافقة بانزال قوات برية دون العودة إلى مجلس النواب؟
ثالثاً: هناك دول جزء من التحالف، هي من سبب الكارثة، وهي من أرسلت إلينا الدواعش، هي أرسلتها لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وعندما عجزوا عن ذلك حولوها إلى العراق، أو خرجت عن سيطرتهم وجاءت إلى العراق، هل نمتلك حق الفيتو على مشاركة هؤلاء؟ هل نمتلك حق الفيتو أو الإعتراض على بعض الدول المتورطة في إرسال الدواعش أو تمويلهم؟
– النائبة نوال جمعه ونان شريدة:-
لدي ثلاثة نقاط باختصار شديد:-
أولاً: هل تمت مناقشة موضوع ضرورة إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقها الأمني مع العراق؟ وكذلك موضوع إرسال الأسلحة التي تعاقد العراق عليها؟
ثانياً: هل تم الإستفسار من التحالف الدولي وأمريكا عن سبب إخفاق كثير من الطلعات الجوية؟ حيث نلاحظ في كثير منها أنه تم قصف الجيش العراقي والحشد الشعبي، وإنزال الأسلحة والمواد الغذائية، وعندما نسأل يُقال عن طريق الخطأ، هل أن أمريكا ودول التحالف وما تمتلكه من الدقة والحداثة والتكنولوجيا العسكرية يكون الخطأ فيها بهذه الطريقة؟
ثالثاً: ما هي الآلية التي يعتمدها التحالف الدولي في تحديد الأهداف والمناطق المستهدفة؟ وهل هناك تنسيق مع الحكومة العراقية والقادة العسكريين؟ إلى الآن التحالف الدولي والأمريكان لم يستطيعوا تحرير أية منطقة أو قرية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا شك أن الخارجية العراقية اليوم تتحمل مسؤولية كبيرة أمام هذا الوضع. العراق اليوم يواجه نيابةً عن المجتمع الدولي، العراق اليوم أصبح ساحةً لقتال داعش والجماعات الإرهابية، لذلك سبقني الإخوة في كثير من إستفساراتهم.
هل نحن من سيتحمل ثمن هذه التكاليف الحربية؟ أم أنها ستكون مشتركة مع التحالف الدولي؟ وما هي استراتيجية الخارجية العراقية بخصوص القوات البرية للتحالف الدولي مستقبلاً؟
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
كل دول العالم تجتمع اليوم وتبحث الحرب في العراق، ومجلس النواب لا علم له ما حجم هذه الحرب، وما السقف الزمني؟ وما كلفة هذه الحرب؟ هناك مسؤولون أمريكيون يتحدثون أن مدة الحرب تستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات، وكلفة هذه الضربات التي نُفذت بلغت كلفة (10%) منها (65) مليار دولار، فما بالك إذا إستمرت ثلاث سنوات؟ كم ستستنزف من أموال وثروات وأرواح العراقيين؟ وهل هذه القوات أتت لسواد عيون العراقيين؟ هنالك ضربات نفذت على قطعات الجيش والحشد الشعبي بحجة الخطأ، هل هنالك محاسبة لهذه القوات من قبل الحكومة العراقية؟ وهنالك طائرات تدخل السماء العراقية وتنفذ ضربات وتخرج، هل هي بعلم الحكومة؟ وكلما نُفذت هذه الضربات تتقدم داعش وتسقط مدن أخرى!
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى من السيد وزير الخارجية أن يعطينا نسخة من الطلب الرسمي المكتوب الذي قدمه العراق للجانب الأمريكي أو لأية دولة من الدول التي تشارك الآن بالضرب في العراق. نحن نعرف أنه توجد إتفاقية بيننا وبين الجانب الأمريكي، لكن ليوضح لنا الموقف القانوني، بلجيكا، هولندا، فرنسا، تركيا، إسبانيا، الدول الأخرى وفق أي سند قانوني تدخل أرض العراق أو أجواءه؟ وإذا كان هناك يوجد شيء مكتوب فنتمنى أن نطلع عليه ونرى بنوده.
التمويل، نريد شيئاً مكتوباً يثبت لنا أن العراق لم يتكفل التكاليف هذه التي ستكون مفرطة.
والسؤال المحدد: كل برلمانات العالم صوتت قبل أن ترسل قواتها، البرلمان الوحيد الذي لم يصوت هو البرلمان العراقي، لماذا لم يُسأل البرلمان؟ ولماذا لم يكن له دور؟ ولماذا يصوت؟
السقف الزمني بشكل محدد نحتاجه، موقف الخارجية والحكومة العراقية من الـ(300) جندي الإسباني، الجنود الأمريكان الذين وصلوا في صلاح الدين، والذين وصلوا في الأنبار، والأسبان الذين سيدخلون، كل هذه المسائل غامضة على الشارع العراقي، نحتاج تصريحات رسمية وكتب رسمية وليست شفهية.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
الكل يعلم بأن هناك إتفاقية أمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف أصبحت هذه الإتفاقية لغرض ما تراه الولايات المتحدة للقادم المخطط والمجهول لكل العراقيين، وإلا ما هو سبب عدم تسليح وتجهيز القوات العراقية بالشكل التقني الصحيح؟ وما سبب عدم تسليم صفقة الطائرات الـ (أف 16 وهليكوبترات الأباتشي)؟ وحسب الإستبيانات الأخيرة لا نرى الجدية والوضوح في القضاء على التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، والدليل لا جدوى من الضربات الجوية دون وجود قوات برية تزحف وتحرر المناطق، وإطلاق التصريحات بأن تكون المعركة طويلة الأمد، وربما تصل إلى ثلاثين عاماً.
نطالب وزارة الخارجية من خلال الحكومة الإتحادية إيضاح كل ما يجري للشعب العراقي في الأروقة السياسية، والخاصة بالمخططات العسكرية الميدانية بما فيها الإستراتيجية الأمريكية الحقيقية في العراق، والموقف النهائي لدول جوار العراق، ونتمنى لوزارة الخارجية العراقية أن تأخذ دورها الحقيقي في هذه المرحلة الحساسة.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
نرحب بالسيد معالي الوزير والضيوف الكرام. حسب معلوماتنا أن الحكومة الإتحادية تشترط على الطائرات التي تحمل المساعدات ومن المعدات الى قوات البيشمركة ان يكون إيصال هذه المساعدات عن طريق الحكومة الإتحادية ويتم تفتيشها في بغداد وأنا أسأل بما ان هذه المساعدات هي مخصصة لقوات تحارب ببسالة ضد القوى الضلامية والإرهابية وتدافع عن العراق فلماذا لاتبادر الحكومة الإتحادية برفع هذا الإشتراط الروتيني وإيصال المساعدات مباشرةً الى مطار أربيل ويمكن ان يكون هناك ممثلين لوزارة الدفاع في مطار أربيل لكي يكونوا مطلعين على جميع الشحنات من الأسلحة والمعدات.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له. يوجد إنهيار أمني متسارع اليوم على مستوى العراق والمحافظات الغربية الموصل وصلاح الدين ونحن مثلما رأيت قبل قليل وذكرت ان الأخوة يطالبون بتشكيل جلسة طارئة لتداول في موضوع كيفبة سقوط محافظة نينوى واللي ذهب ذهب وهذه أمور مستقبليى نحن اليوم مقبلين على خطر والخطر متسارع جداً والرمادي اليوم والله أعلم ولاسامح الله لن تدوم أسبوعاً واحداً على الوضع الحالي، على السيد وزير الخارجية والسيد رئيس الوزراء ان يبلغوا القوات الدولية بجلبها أو عدم جلبها يجلسون مع القيادات الأمنية ويقولون لهم هل تستطيعون تحرير هذه المناطق؟ وكم المدة؟ لأنني أتوق نحن في الظرف الحالي نحن غير مهيئين لتحرير المناطق مطلوب قوات دولية للحدود وليس داخل المدن تمسك الحدود السورية والتي هي ما يقارب (700) كيلومتر وإذا تم مسك هذه الحدود أنا واثق كل العشائر لهم الإستعداد ان يقفوا على أرجلهم ويحررون مناطقهم وحتى بدون الجيش العراقي.
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن (نقطة نظام):-
نظراً لحساسية الموقف أتمنى من إخواني أعضاء البرلمان عند طرح القضايا التي تهم أمن الجيش ان تحذف الكلمات التي لها مساس بأمن الجيش منها هذه الجلسة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بعد الترحيب بالسيد الوزير والوفد المرافق له. هل فكرت الحكومة بالموافقة على عمليات جراحية في مواقع حدودية لتطهير المناطق وغلق الطرق البرية بوجه الإرهاب الداعشي وغيره؟ مراقبة الحدود جواً يسمح بتواجد مؤقت إسبوع أو إسبوعين للقوات على شاكلة إنزال النورماندي في بعض المواقع وهذ واحد من الحلول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (61) الفقرة (رابعاً) من الدستور والمادة (127) من النظام الداخلي لقانون المعاهدات تنص على أن يتم المصادقة على أي اتفاقات داخل مجلس النواب، وهذا ما لم يتحقق.
ثانياً: التحالف الدولي عندما كان من المفترض على المجلس أن يعلم بهذه القرارات كونه الممثل الشرعي للبلد لكي نقف على ما تضمنته هذه الاتفاقيات للحلف الدولي والقرارات الصادرة والوقوف على ما تضمنته كل المؤتمرات من نتائج، العراق لديه اتفاقية أمنية مع الجانب الأمريكي وطلب العراق التدخل بعد أحداث الموصل، لكن الأمريكان لم يستجيبوا وقالوا هذا شأنًا داخلياً مع إن الاتفاقية تلزم الجانب الأمريكي بالتدخل كون التهديد يمس كيان الدولة العراقية وتدخله يشوبه الشبهات.
بالنسبة للدول الأخرى المشاركة بالحلف الدولي، وفق أي اتفاقية و ما هو مضمون الاتفاق، تفاصيله، خصيصاته، نحتاج هنا إلى توضيح. كل التقارير الدولية واعترافات المسؤولين الأمريكان من بايدن وكروكر أشاروا بأن السعودية لها دور بدعم الإرهاب وهي اليوم تحارب مع الحلف الدولي، هل تمت مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر جدة.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
بالحقيقة كنا نحن نتأمل من السيد الوزير أن نسمع منه تفاصيل الاتفاقيات والتعهدات وحجم الدعم الدولي المقدم للعراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب كاظم الصيادي، لا يجوز التحدث إلى الوزير، تفضل.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
ثانياً:- أقول ما هو موقفكم من الطيران الأجنبي أو الخرق الأجنبي الذي دخل إلى العراق وقام بتنفيذ ضربات جوية هنا وهناك علماً لا توجد أي اتفاقيات بيننا وبين بقية الدول، هل هناك سيادة كاملة للعراق؟ وهل هناك أحقية لمجلس النواب أن يعترض على هذا الشيء.
– النائب محمد نوري احمد الشمري:-
نرحب بالسيد وزير الخارجية والإخوة المسؤولين بوزارة الخارجية ، سؤالي بالنسبة للنتائج التي تمخضت عنها مؤتمرات جدة وباريس والجمعية العمومية وتعهدات الدول الداعمة، إلى أي مدى التزموا بها حسب رأي السيد وزير الخارجية؟ خصوصاً في هذه الفترة وإذا لم يلتزموا بها ما هو الموقف المتخذ من قبل وزارة الخارجية؟
سؤالي هل هناك أدوات ضغط يمتلكها العراق على الولايات المتحدة في حال عدم التزامها ببنود الاتفاقيات ومنها تسليح الجيش العراقي.
هل هم مستغربون كما نحن الشعب العراقي من عدم جدية التحالف؟
– النائب أحمد عبدالله عبدخلف الجبوري:-
من المهم أن ينفتح العراق على الدول العربية والعالمية وخصوصاً نحن نواجه هجمة شرسة على عراقنا. سؤالي إلى السيد وزير الخارجية، هل تم بحث موضوع النفط المسروق من قبل تنظيم داعش وبيعه إلى الدول عبر السوق السوداء؟ وهل سيتم ملاحقة ومحاسبة الدول التي ساهمت في شراء و بيع هذا النفط العراقي المسروق؟
السؤال الثاني، هل تم مناقشة الأضرار والتعويضات الناتجة عن عمليات القصف الجوي.
السؤال الثالث والأخير، هل يتحمل العراق العمليات الجوية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسيد وزير الخارجية والوفد المرافق له. إن الحاجة إلى الدعم الدولي والتحالف ليس أختيار بل هو اضطرار ولكن لابد أن توجه هذا الاضطرار في إطار الشفافية والحصول على المعلومات، وعليه نحن نرحب بأي دعم يقدم لنا من الدول الإقليمية والدول الكبرى هذا أولاً.
ثانياً: نقترح أن يدعو السيد وزير الخارجية إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار العراقي تحت عنوان مكافحة الإرهاب وداعش حتى نطمئن إننا مع الجميع ونريد دعم الجميع ولا ننتقي ولا نستثني أي دولة دون أخرى .
ثالثاً: ما هي مصداقية بعض دول التحالف الدولي التي كنا بالأمس نتهمها بالإرهاب واليوم هي تدعي بأنها تقف ضد الإرهاب؟ وما هو دورنا كعراق في التحالف وكيف يمكن أن نوازن بين الاستفادة من هذا التحالف وبين حفظ سيادتنا.
رابعاً: هل هناك آلية في حفظ التوازن في علاقاتنا الإقليمية.
– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-
شكراً لفريق وزارة الخارجية في رحلاته المكوكية. أولاً، هل تستطيع الخارجية ان تطئن ممثلي الشعب في قراءة عراقية لما تحت الطاولة في الاتفاقات الدولية الآن، لأن هناك تساؤلات كبيرة حول هذا الموضوع.
الجانب الثاني، هناك تصريحات إعلامية، مثل ما تعرفون أن هناك حرب إعلامية، هل تم التنسيق حول التصريحات الإعلامية مع التحالف أو دول الجوار؟
الجانب الثالث، هل هناك نتائج مباشرة في قضية الإسناد سواء العسكري أو الغطاء الجوي؟
الجانب الأخير، هل تم الاتفاق على وجود تنسيق مشترك ودور القوات العراقية والحكومة العراقية فيها.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
النقطة الأولى:- في توثيق جرائم داعش رأينا إغفال لذكر المظالم التي تعرض لها المكون التركماني من قبل الجهد الدبلوماسي العراقي، نرجو تدارك هذا الموضوع في التقارير القادمة.
النقطة الثانية:- بالتزامن مع الدعم العسكري الدولي الأمني للعراق نرى ضعفاً كبيراً في استدراج الجهد الإنساني للمجتمع الدولي لمساعدة النازحين العراقيين، فما هي خطة الوزارة في تعظيم هذا الجهد الإنساني؟ علماً إن الكارثة التي حلت بالنازحين لا تقل جسامتها عن المشكل الأمني .
النقطة الثالثة:- يجب على وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الدفاع التسريع في عقود التسليح لقواتنا المسلحة عبر الجهد الدبلوماسي المشترك ومن كل دول العالم.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
نرحب بالسيد وزير الخارجية والوفد المرافق له، أدعو في هذه الدقيقة إلى استثمار الدعم الدولي وترك الشعارات كـ(نحن من صنع العجلة ونحن عملنا الناس الكتابة) ونحن لا نملك أبسط أنواع التكنولوجيا لمحاربة الإرهاب. تقديم شكوى رسمية ضد الدول الداعمة للإرهاب في العراق والتي تأوي وتدرب وترسل المتطوعين وأقترح تقديم طلب يدعو إلى جلسة في الأمم المتحدة ودعوة الدول التي لها علاقة بدعم هذا الإرهاب في داخل العراق، أعتقد أن هذه تستطيع الضغط على هذه الدول لإيقاف إرسال المتطوعين إلى داخل العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير الخارجية تفضل بالإجابة.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
شكراً لكل من تفضل وتكرم بالشكر وإبداء الثناء والاحترام وكل من أنتقد أيضاً بوافر الشكر والتقدير…
سيدي الرئيس أقدر بأن عدد الأسئلة أكثر من عدد الإخوة المتسائلين ومثرية جداً وتصلح بمجموعها أن تشكل ورقة عمل، مع ذلك نحن سوف نستفيد منها كثيراً، لكن يبدو إن بعض الإخوة قد نسوا أو تناسوا بأني في اليوم الذي باشرت فيه بالخارجية لم أكن في مبنى الخارجية وإنما في ميدان عمل الخارجية، كنت أتمنى من الإخوة الذين علقوا أن يضعوا هذه الحقيقة ماثلة أمام أعينهم، لأنه عندما خرج الوزير السابق لم أذهب إلى مبنى الوزارة بل سافرت مباشرةً إلى جدة ثم عدت إلى بغداد لمدة يوم واحد وجدول عمل مكثف مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ثم ذهبت إلى باريس ومن باريس إلى هاواي.
بالنسبة إلى كل أمور وزارة الخارجية وسياستها الخارجية، كلها طموح ولكن أرجو أن يضعوا الإخوة هذه الحقيقة أمام أعينهم إن هذا الطموح هو ليس أن أكتب مقالة ولكن هو أعادة بناء الوزارة بالشكل الصحيح وبدون ردود أفعال بدون قضايا كيدية، منها ما له علاقة بالهيكلية البنيوية ومنه ما له علاقة بالسياسة العامة والخاصة للبلد، مع ذلك كانت الملاحظات مثرية، ويبدو أن هناك وجبة ثانية من الأسئلة. وكان بودي أن يكون سؤال بسؤال ولو أن البعض مكرر لكنها أسئلة قيمة ونشكركم جميعاً.
أولاً: مسألة الاتفاقية بين العراق ودول التحالف، هذه ليست ضمن الاتفاقية التي أبرمت إنما هناك تحالف دولي تجمع لمواجهة خطر داعش  في العراق ويعتقدون أنه سوف يمتد إلى بقية المناطق، فلا العراق شكل التحالف ولم يدخل دائرة الاتفاقية ابتداءً، نحن غير مسؤولين عنه.
ثانياً: من المناسب أن أقرأ لكم نص لمستشار رئيس الوزراء القانوني، بإعتبار إنه شأن رئاسة الوزراء والحكومة، جميع العمليات أعلاه مسموح للحكومة أن تطلبها من الدول الصديقة والشقيقة إستناداً إلى مسؤوليتها الدستورية في الدفاع عن العراق وسيادته وحدوده وأمنه ولا حاجة إلى طلب أذن مسبق من مجلس النواب بأستثاء حالة طلب دخول قوات عسكرية أجنبية إلى الأراضي العراقية عندها يحتاج الأمر إلى موافقة من مجلس النواب وهو مطلب لحكومات الدول التي يطلب منها إرسال قوات برية لأنها ترفض تنفيذ الطلب ما لم يتم منح قواتها الحصانة القانونية، وهي حصانة يمنحها مجلس النواب بموجب اتفاقية تتم المصادقة عليها من مجلس النواب، بالنسبة لنا قد أكدنا وبضرسٍ قاطع، شيء أسمه إستقدام قوات برية على الأرض مرفوض رفضاً قاطعاً، والوثيقة التي كتبت والتي سوف تعطى إلى رئاسة البرلمان هي محضر كامل لكل اللقاءات والحوارات مع وزراء الخارجية سوف تعطى لرئاسة البرلمان وهي سوف تقدر كيف تتعامل مع هذه القضية للإطلاع.
بالنسبة لنا لم نكن أمام اتفاقية لدخول قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إنما تأمين غطاء جوي لإيجاد حالة من تكافؤ الفرص بما تعانيه قواتنا، وقلنا لهم أكثر من مرة نحن ليس بحاجة إلى شخصيات ورجال ليقاتلوا بدلاً من رجالنا، لكن الحاجة حصراً في الجانب الجوي. هل الوقت مفتوح على الأرض؟ لا أعتقد من السهل أن تعطي وقتاً محدداً لمثل خطر داعش، لأنه عندما أخذ الموصل وإلى الآن مضى فترة طويلة، أترك التحالف! هل تستطيع أن توقت؟ هل تقديرات ميدانية يقدرها أركان القوات المسلحة وخصوصاً أن هناك تداخل بين القوات المجرمة في داعش وقوات إقليمية تغذيها وأخذت صفة موجية في التصعيد والتصعيد وتطوير أدائهم، فليس من السهل ميدانياً أن تقول الوقت هو الشيء الفلاني، أنا معكم في أن يكون الوقت مفتوح وليس له حد وتسير القضية إلى غير سقف زمني، هذا غير صحيح.
هل تعهدت أمريكا على القضاء؟ أم إضعافه؟ الكلام الذي كان هو إنهاء تواجد داعش وإعادة تحرير المدن بعد أن سُلبت وتم السطو عليها،  هذه كانت لغتنا بالحديث وهذا كان له تجاوب في لقاءاتنا التي حصلت مع أطراف التحالف وكلها كانت بذات الاتجاه وحتى اللقاء المباشر مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان بنفس الاتجاه وكان الجواب هو بالتصميم وانهم يشعرون بالخطر حتى على دولهم.
تجفيف المنابع، ليس من السهل علينا أن نقول لهم امتدوا إلى هذه الدولة وتلك الدولة  كأنه تحريض إلى الدخول إلى بقية الدول، إنما هم قد توسطوا عن طريق العراق بإرسال رسالة إلى سوريا كما أشرت عليها بشكل عام ووصلنا الرسالة وبالفعل في اليوم الثاني مباشرةً ضربت قواعد لداعش في سوريا وقد صرحت سوريا بأن هذه الضربة جاءت بتنسيق مع سوريا، لكن الطرف الأمريكي في البداية كان رد فعله بالتصريح بأنه لم ينسق مع سوريا، بعد ذلك سألوني وقلت لا، قالوا لي وأنا قلت لسوريا فسكتوا. صحيح أنهم عن طريقي تم إيصال هذه الرسالة إلى سوريا حيث قالت سوريا إن ما تم نحن مخبرين به مسبقاً وهو صحيح.
القواعد العسكرية، لم نتحدث بل حذرنا أشد الحذر من إعادة العراق إلى الإرتهان مرة أخرى وإلى القواعد العسكرية وإن هذا الشبح يثير مخاوف وجدانية لدى المواطن العراقي وهي مخاوف ليست وهمية بل هي مخاوف حقيقية. حملة الصراع وان يكون هناك صراع للإرادات، نحن لا نوافق على هذا، لذلك وضعنا في الرسالة نقطة الإرتكاز ان تكون الإطراف التي ترغب بأن تساعدنا أن يكون لها تنسيق مع القوات المسلحة العراقية لتلافي مجموعة أمور منها مس السيادة، وصراع الإرادات، عندما يكون الطرف المنسق واحد وهو القوات المسلحة العراقية الوطنية عندها نتلافى مثل هذه المخاوف.
هل نصنف دول العالم على إنها عدوة وصديقة والخارجة عن ذلك، ونحن نصنف كل واحد حسب موقفه منا، عندما يعتدي أو ينتهك أو يمس، هو يريد ان يمس أي يريد ان يكون عدو، من الطبيعي أن نصنفه عدو ونتعامل معه على أساس أنه عدو وليس نحن من يدفعه على العداء، أما الصديقة فالأصل إنها صديقة لنا فنستثمر صداقتنا معها، ونوسع جهد الإمكان ان نوسع دائرة صداقتنا معها من خلال المشتركات التي ثبتناها في الإستراتيجية العراقية الجديدة، نحن من نحترم حقائق التأريخ والجغرافية والمصالح الحيوية بيننا وبين الآخرين لدينا مصالح حيوية وإستراتيجية بيننا وبين الآخرين وأضيفت لها المخاطر المشتركة، كثير من هذه الدول الآن هي بالبعد الجغرافي وليست قريبة جغرافياً وإنما وقفت إلى جانبنا بسبب وجود خطر مشترك، الأخطار المشتركة تجمع ولذلك عندماأحد وزراء خارجية الخليج أستغرب وقال لماذا تُدعى إيران؟ وهل يوجد أحد يريد ان يجعل إيران تشترك في مؤتمر جدة، بينت لهم وقلت لهم إن دول العالم في الحرب العالمية الثانية أستالين في أقصى الشرق مع روزفلت أقصى الغرب و ولسن تشرشل يلتقون سوية لمواجهة خطر مشترك، هؤلاء هم خصوم إستراتيجيين ويلتقون، نحن لدينا خطر في العراق وليس نحن في صدد أن نجلس ونفتح الديوانية ونصالح هذا وذاك، لكن نحن لدينا خطر ونريد أيادي أمينة وقوية تدعم العراق من دون المس بسيادته.
طبعاً أنتم تعلمون أمكانية العراق لمواجهة هذه الحملة الشرسة بهذه الحيوانية غير متوفرة، أهم عنصر هو الإنسان العراقي، هذا هو أغلى شيء بكل عملية عسكرية بحسب تجربتنا السابقة، لا يوجد أعتلى منه لا توجد آلة تعوض عنه، وهل هذا يعني أن الإنسان العراقي ببطولته واستبساله واستعداده إلى الاستشهاد تكفي عن السلاح، لا لا يكفي، هذه حقيقة إن السلاح يبقى سلاح ولابد أن نوفره فلذلك تأتي هذه الدول بهذا التدخل والمساعدات الفورية فقط لتؤمن غطاء يكافئ الخطر الذي يواجهنا بالنسبة إلى داعش.
القوات العراقية هي القوات الوحيدة التي تمتلك شرعية وجود على الأرض العراقية، لم نطلب من أي دولة بأن تأتي بقطع عسكرية أرضية وتمارس دوراً على الأرض العراقية، هذا الكلام قلناه بضرس قاطع والكل سمع هذا الكلام مباشرةً سواء كان في المؤتمرات الثمانية التي انعقدت أو بالخطاب الثنائي بين وزراء الخارجية وكذلك بين الرؤساء، السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء مع البقية.
قرار مجلس الأمن (2170) الذي وضع تحت البند السابع حتى يجمع ويمنع ويجد غطاء لمنع دخول المجاميع التي تأتي من هذه الدول، وضعها تحت البند السابع هذا ليس للعراق، العراق منذ زمن وهو خارج بل أصل شمول العراق بالبند السابع هو أكذوبة، العراق ليس لديه أسلحة محظورة، في زمن النظام المقبور تم إدراجه عنوةً ضمن الدول المشمولة بالأسلحة المحظورة، حينما أتت فرق التفتيش لم تجد أسلحة محظورة، مع ذلك انتظرنا إلى السنوات الأخيرة في 2011 وخرج رسمياً من البند السابع ولا عودة لذلك، هذا أيضاً ليس واراداً في الحساب.
لم يطلب أحد من الحلف الدولي لا من قريب ولا من بعيد ولا مباشر ولا غير مباشر من تواجد القوات بل بالعكس ابدينا المخاوف وانا اتذكر كلمة قالها الرئيس الامريكي (نحن لم نكن مع الحرب في العراق، نحن حذرنا وقلنا في الحملة الانتخابية وفعلاً خرجنا في عام 2011) فهنالك مخاوف حتى لديهم، فإذا اردنا ان نسئ الظن بالحكومات فشعوبهم لا تقبل وهم غير مستعدين للدخول في حرب ومنطقة وبناء قواعد ولا نحن مستعدين وبضرس قاطع نهائياً، وقالوا كلام آخر ( إذا أحد قال لكم نحن أتينا لإستثمار كذا وكذا، هذه كلها لم تكن هي الدافع). كل المساعدات العسكرية والانسانية تخضع للموافقات الحكومية المطلوبة وضمن الآليات المحددة، لا يوجد أحد يدخل بدون استئذان. حينما اتجهت من نيويورك إلى المطار آخر وزير خارجية اتصل هو وزير خارجية الدنمارك وكان يريد اللقاء معي وأنا أعتذرت لأن وقتي كان ضيق ومتجه إلى المطار فقال هل أستطيع التكلم عن طريق الهاتف وقال لي أريد ولو كلام شفوي هل هنالك إمكانية أن ندخل في مساعدتكم، قلت له ضمن الاتفاقات والرسالة التي وجهناها؟ وضمن الشروط التي قلناها؟ إذا كان بهذا الشكل لا يوجد مانع وهي وضعنا مجموعة شروط إضافة إلى رسالة وزير الخارجية العراقي السابق وهو حفظ السيادة والتنسيق مع القوات المسلحة العراقية وعدم مس الأهداف المدنية وعدم الاقتراب من الأهداف الآهلة بالسكان وإحترام الدستور العراقي وما شاكل ذلك، وعلى ضوء هذه الشروط تعاملنا مع هذه الجهات.
سألت السيدة على نسخة من طلب الخارجية، لماذا تدخل الدول الغربية إلى العراق، وقرأت لكم النص، إنما تدخل ليس الى أرض العراق وإنما تدخل بطلب لتأمين الغطاء والاقتصار على ذلك وليس وجود قوات برية على الارض. لماذا لم يصوت البرلمان أيضاً قرأت لكم رأي المستشار القانوني لرئيس الوزراء وقرأت لكم النص الذي ذكره.
هذا قرار مجلس الوزراء (قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الرابعة المنعقد بتاريخ 30/9 الموافقة على ما يأتي: إصدار بيان يتبنى موافقة الحكومة العراقية على العروض المقدمة من عدد من الدول الصديقة بتقديم المساعدات اللوجستية والعسكرية الضرورية في إطار التحالف الدولي وبالتنسيق مع الحكومة العراقية للقضاء على تنظيمات داعش داخل الاراضي العراقية مع الاحترام الكامل لوحدة الاراضي العراقية وكفالة سيادة العراق على أراضيه والتزام الدول الصديقة بقوانين وقواعد الحرب تنفيذا لقراري مجلس الامن الدولي الصادرة استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة قرار (2170) لسنة 2014 وقرار (2178) لسنة 2014 عن طريق ما يلي: تقديم الاسناد الجوي لقواتنا المسلحة وتطوير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة وتدريب عناصرها تنفيذ الأسرة الدولية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالعمل على إيقاف الدعم الخارجي الذي تتلقاه المجاميع الإرهابية في العراق وإيقاف انواع النشاطات الخارجية التي من شأنها تمويل هذه الجماعات ودعمها بكافة أشكال الدعم . نحن ركزنا كثيراً على مسألة الدعم الإنساني والخدمي وإيجاد صندوق لدعم المتضررين وما أكثرهم بالعراق، ونحن الآن لدينا مليون وثمانمائة ألف من الموصل وحولها وربما الحاجة قد تزداد لا سامح الله إذا استمرت العمليات بهذا الشكل.
إخواني أنتم تعلمون إن العراق يمر بظرف استثنائي وقد قالها أحد النواب ويجب أن نتمتع بعقلية وإرادة استثنائية ترتقي إلى مستوى الظرف الاستثنائي، الأفكار التي تحملونها بحكم أنكم تمثلون المجتمع العراقي وتمثلون السيادة العراقية والقرار العراقي لا يختلف عليها أحد وإلا لا يأتي أحد ويجلس هنا.
– النائب ضياء نجم عبدالله ألأسدي (نقطة نظام):-
هناك ثلاث أسئلة لم يتطرق إليها السيد وزير الخارجية وتم تجاوزها وتطرق إلى أسئلة تم طرحها بعد اسئلتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ينتهي من الإجابة وبعد ذلك يتم الإستدراك.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
لا توجد وزارة أو مؤسسة بدون إستراتيجية، نحن نفتقر إلى إستراتجية، الآن الوضع العالمي إلى الأمس القريب كان مختلق وليست القضية بها خلل أو طعن بوزير أو حتى الوزارة إنما العالم ما قبل المؤتمرات الثلاثة كان شيء آخر، أما الآن قد أنفتح و وجدت فرصة طيبة وانفتح وعلينا ان نستثمرها للصالح العراقي ويحذرنا من أننا لا نصطف إلى سياسة المحاور، أضرب على ذلك مثل بسيط، في العراق ستة دول، تركيا توجد حساسية ليست أعتيادية بينها وبين سوريا، نحن غير مستعدون، أن نقف مع تركيا ضد سوريا ولا مع سوريا ضد تركيا، نريد ان نبني علاقة مع الطرفين. الآن العلاقة قد لا تكون على أحسن ما تكون عليه بين السعودية وايران ولكن نحن نملك علاقة مع ايران وكذلك مع السعودية، سياستنا وإستراتيجيتنا هي أقامة علاقة ثنائية مستقلة لا تتأثر بالمحاور وتحاول أن تقرب إن استطاعت وإلا فعلى الأقل ان تتجنب التقاطعات بين الدول وبالفعل لعب العراق دوره، مثل بسيط الذي حصل تجاه سوريا، الجانب الأمريكي يتصل بالجانب العراقي ويريد أن يعبر رسالة إلى سوريا، نحن ما رسناها مادام نتمتع بسيادتنا ومكانتنا عند الطرفين وكذلك الحال ووصلنا رسالة بأنه نحن نرغب من ايران بأن تقف إلى جانبنا وأسمعناهم في مؤتمر جدة وباريس وضمنتها فكرتي وتشكرت من الجمهورية الإسلامية وكذلك من المملكة العربية السعودية لأنها قدمت مساعدة وكل الدول ذكرتها بالأسم لأنها قدمت مساعدات، علاقتنا نحفظها إستراتيجياً ونبني على التوسعة وغير مستعدين أن نضحي بها إلى هذا الجانب أو ذاك، نعلم من وجود مشاكل بينهم ولكننا نتحرك بالمشترك العراقي بيننا وبين الآخرين، هناك أهداف حيوية وهناك مخاطر حيوية، وهناك الحقائق الجغرافية، الآن دول الجوار الجغرافي خط أحمر لا نتجاوزه، نريد أن نبقي العلاقة بيننا مهما كان السبب، مع أحترام سيادتنا وسيادتهم واحترام الحقوق المتبادلة بيننا وبينهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لديَّ ملاحظة قبل نقطة النظام أنا أتمنى على السيد وزير لخارجية نحن عندما ننتقد أو نسأل نحن لانقل حرصاً وليس انتقاداً لشخصه ولا انتقاد لأدائه نحن من حقنا أن نمثل الشعب نطرح تساؤلات الشارع فهو ليس نقد شخصي أتمنى أن يتقبلها بصدر رحب ويجيب عليها برحابة صدر لأنها تساؤلات كل الشارع العراقي وهو حريص على العراق ونحن أيضا حريصون على العراق.
نقطة نظامي المادة (50) من الدستور العراقي يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستوري أمام المجلس والذي هو (اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي …. وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته وعندما نصل إلى عبارة واسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه لا يوجد قانون في العالم اجمع يقول أن دخول القوات البرية تحتاج إلى موافقة مجلس النواب والجوية لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب سيادة الرئيس قوات جوية أوبرية سوف تدخل أرضنا وسماء العراق ومن يقول أن كلام المستشار القانوني  صحيح نحن نحتاج إلى أجوبة واضحة والإجابات جميعها لم تجيب على السقف الزمني ولم تجيب على التموين ولم تجيب على المستشارين الأمريكان الذين نزلوا في سبايكر ونزلوا في الانبار ووزير الدفاع الاسباني قال يبلغ عدد الجنود (300) جندي اسباني نريد أن نعرف والشارع أيضا يريد أن يعرف ونحن نعرف جميع القضايا العامة تابعنا الأمم المتحدة وتابعنا جدة وعرفناها في الأعلام توجد أشياء تفصيلية نريد أجوبة دقيقة ومحددة وياحبذا أن تكون مكتوبة كتب رسمية كيفما طلبنا الدعم الدولي بكتاب رسمي نريد أن يحمينا ويحمي حقوق جنودنا.
– النائب هلال حسين عذيب حمد (نقطة نظام):-
نرحب بالسيد معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري والكل يعرف حقيقة الجهد الذي قامت به الخارجية العراقية جهود استثنائية رغم قصر الفترة توضيح الظروف التي أساساً مرَ بها العراق وتدوين الجرائم التي تقوم بها جماعات داعش الإرهابية أتمنى أن تكون جلسة مجلس النواب لا تكون كجلسة استجواب اعتماد الخارجية العراقية كان إعتماد على مبدأ التعاون وأتمنى أن تكون العلاقة بين الحكومة مجلس النواب علاقة تكاملية لدحر الإرهاب في العراق ومصلحة البلد حقيقة تكمن أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لذلك ندعو الجميع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين الحكومة التنفيذية والحكومة التشريعية.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة محمد الجعفري (وزير الخارجية):-
كتب الأخ الأستاذ ضياء مجوعة أسئلة كيف ستتعامل وزارة الخارجية مع الدول التي أضرت في العراق والتي لم تقدم اعتذارً واحداً إلى الشعب العراقي، نحن بصدد طلب  المطالبة بكافة حقوقنا وهي كثيرة سواء كانت اموالاً أو كنوز أو اعتداءات معنوية لكن هذا يأتي متفرعا عن الأصل بناء العلاقة بيننا وبين هؤلاء العلاقة شيء ثم من خلال فتح بوابة العلاقة من موقع العلاقة لمطالبة بحقوقنا وسنستمر بذلك وسنطالب كل حق ولم نخجل من المطالبة بحقوقنا أبدا. كيف ستنسق وزارة الخارجية عملها مع وزارات ومؤسسات الدول الأخرى؟ الكثير من الأسئلة وجهت لي في ندوات وفي مناطق أخرى شكاوى لدي المواطنين العراقيين موضوع الجنسيات والتنسيق مع وزارة الداخلية وفور عودتي بدأت بمباشرة تذليل هذه العقبات للمواطنين في الخارج طبيعة عمل الخارجية لا تأخذ دور الوزارات الأخرى لكن تنسق لغرض تذليل حاجات المواطنين، ما هو تقييم وزارة الخارجية للتواجد الدولي على ارض العراق؟ لقد قلتها قبل قليل وعدتها لأكثر من مرة لم يطلب احد بل لم نصمت على أي شبة جود قواعد أو إنزال أرضي يهدد يقرع طبول الخطر في ضمير الإنسان العراقي وهذه ليست أوهام بل حقيقة الناس لحد الآن لم تبارح ولم تفارق ذاكرتها الأمس القريب القواعد التي كانت موجودة وتتذكرون كلمتي في عام 2008 الاتفاقية الأمنية والقبول بالتواجد الدولي لطخة عار في جبين العملية السياسية ودفعت  ثمنها، وزارة الخارجية تعمل بشكل يومي مع الرئاسات الثلاث وكل وزارات في الدولة العراقية و المؤسسات الأخرى من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واللجان المشتركة وتزود كل المؤسسات العراقية بما فيها مؤسسة التشريعية بتقارير دورية  تأتي لبعثاتنا والاستضافة اليوم هو دليل على حرص وزارة الخارجية لفتح صفحة من العلاقات وان شاء الله هذه صحيح أنها الأولى ولكنها لا تكون الأخيرة وبين كل فترة وأخرى سوف نزاحمكم كما كانت في عام 2005 كان يشهد البرلمان زيارات متكررة إلى هنا لغرض الترافد والوقوف على آرائكم لغرض الافاد ولا يوجد احد ينزعج من رأي أي  شخص أبدا على العكس بكل محبة وبكل احترام نسمع الرأي ونصغي بالرأي مهما كان ومن أيً كان نسمع بكل احترام بكل ثقة.
لقد سأل احد الإخوة وقال لم نسمع أي أجوبة وقال مثلاً محق قد تكون أسئلة أخرى ولم استطع كتابتها فضلاً على انه اختزنها في ذاكرتي أن قضية النفقات المالية هم على مسؤوليتهم كانوا يقدمون مساعدات ولم يأتي احد أثناء الحديث اللجان واللقاءات لثانوية بان كلفت هذه الأمور متفق عليها صفقات وما شابة لم يطرح هذا الموضوع وإذا لم يطرح فيما بعد فالجواب موجود نحن لسنا مستعدون نحل مشكلة ونرهن العراق باستحقاقات مالية وما شابة ذلك تحت عنوان قضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستأنف الأسئلة نقطة النظام قبل أن نبدأ.
– النائبة  ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (109) من الدستور إختصاصات السلطات الاتحادية المادة (110) تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: رسم السياسة الخارجية، التمثيل الدبلوماسي، التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، سياسات الاقتراض التوقيع عليها وإبرامها، رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية، الصلاحيات الأخرى أعتقد أن مجلس النواب قع في إشتباه في جلسة اليوم عندما وجهت الأسئلة  إلى السيد وزير الخارجية باعتباره المسؤول عن التفاوض أو المسؤول عن السياسة الخارجية وكل هذه ….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا غير دقيق.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
إذا تسمح لي النفس كان واضحا في جميع الأسئلة وجهت إلى السيد وزير الخارجية الاختصاص هو للسلطات الاتحادية ونحن نعرف السلطات الاتحادية متمثلة برئاسة الجمهورية مجلس الوزراء كلٍ حسب اختصاصه وفي النهاية نحن كممثلين عن الشعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السلطات الاتحادية؟ مجلس النواب واحد من السلطات الاتحادية.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أقصد السلطات التنفيذية هي التي بها قضائية وتنفيذية وأنا اقصد على التنفيذية، مجلس الوزراء في هذه الحالة هو المسؤول حتى نحن لدينا في الاتفاقيات والمعاهدات يصوت مجلس النواب بعد أن يرفعها مجلس الوزراء ما توصل إليه من التفاوض حسب هذه المادة نحن في تلك الحالة وافق أو لا نوافق حسب ما حصل في الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي في الدورة السابقة أن مجلس الوزراء هو الذي حولها أنا أعتقد أننا وقعنا في إشتباه كبير المفروض هذه الأسئلة المهمة والحساسة في هذا المفصل التاريخي المهم من العراق والشعب العراقي جميعه يسأل هذه الأسئلة توجه إلى مجلس الوزراء السيد وزير الخارجية  أو وزير الداخلية أو وزير الدفاع…
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير الخارجية لم يحضر بصفته الشخصية أنما جاء حتى يمثل سياسة مجلس الوزراء وبالتالي الأسئلة التي وجهها السادة النواب للاستفهام عن قضايا هي غير معلومة بالضرورة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
اقصد أن هنالك إ تفاقية بدخول قوات التحالف لدولي في الغطاء الجوي هذا يجب أن يكون بقرار نحن وقعنا في إشتباه سيادة رئيس المجلس …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الأسئلة التي تم طرحها أنما تتناول الموضوع ذاته وفيها إستفهامات وبحث مقتضى المسؤولية لا يعني أن مجلس النواب يسلم بكل ما يمكن أن يقرر من مجلس الوزراء وأنما من حقه أن يفهم لانه في النهاية أن يأتي إلى مجلس النواب يحتاج إلى تصويت والتصويت لا يكون إلا بناء على قناعة والقناعة لا تكون ألا عن فهم فكل الأسئلة التي كانت تطرح أنما تطرح لغرض الاستفهام.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري(نقطة نظام):-
النقطة التي أثارها السيد وزير الخارجية نقطة مهمة جدا وهي سوف يعتمد عليها كل وضعنا والاتفاقية التي أبرمت مع الولايات المتحدة هم انطلقوا من خلال رأي مستشار رئاسة الوزراء وهذه الإستشارة أعتقد أنها في غير محلها وأنها تخالف الدستور في المادة (73) ثانيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هذه مادة تنقض رأي المستشار في رئاسة الوزراء وهي مادة دستورية (73)  ثانياً المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد المصادقة عليها بعد مضي (15) يوماً من تاريخ تسليمها هذا لم يحدث والسيادة التي تحدث عنها .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نتحدث عن الاتفاقية في هذا الجانب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هذه إتفاقية كيف لا نتحدث عنها ونحن سمحنا لجميع القوات بالدخول؟!
– النائب علي طالب عبد الحسين محسن الصافي:-
نرحب بالسيد وزير الخارجية المحترم والوفد المرافق له تطرق السيد الوزير إلى أن هناك لقاء تم مع وزير الخارجية السعودي في مؤتمر جده على ضوء ذلك كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات العراقية السعودية؟ وهل هناك حسن نية من الجانب السعودي لطي صفحة الماضي وتطوير هذه العلاقة هذا اولاً؟
ثانياً: ما هو عمل وعدد المستشارين من دول التحالف العاملين في العراق؟ هل هو تقديم المعلومة الاستخباراتي هاو التواجد على الأرض مع القطعات العراقية؟ وهل هناك تنسيق وغرفة عمليات مشتركة بين الحكومة العراقية وهؤلاء المستشارين؟
– النائب عادل فهد شرشاب شحم البدري:-
أهلا بسيادة الوزير وبالوفد المرافق سؤالي قرار مجلس الأمن الأخير الذي جرم دول التي تكون مقر أو ممر إلى الإرهابيين هل بالإمكان الاستفادة من الناحية القانونية بإقامة دعاوي على الدول التي تمارس هذا العمل ضدنا؟ ولاسيما أن العراقيين قتل منهم الكثير وحطمت البنى التحتية من جراء هذه العمليات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتمنى من السادة النواب إذا كان لديهم أسئلة سبق وان تمت الإجابة عليها أن يتنازلون عن حقهم لكثرة عدد الراغبين.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق، القلق الذي أبداه الكثير من الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب تجاه الحشد الدولي منشاه حقيقة هو سيرة ومواقف تلك الدول مما جرى في المنطقة في السنوات الثلاث الأخيرة وفي السنوات الثلاث الأخيرة كانت غالبية هذه الدول إذا لم تكن اجمعها هي الداعمة والممولة بالتسليح وبالمال وبتسيير عملية تنقل هؤلاء المقاتلين في المنطقة وغذت عناصر التطرف في المنطقة فمن حق البرلمان أن يثير علامات الاستفهام أو يقلق كيف يثبت هذا التحالف الدولي مصداقيته وتجاوزه عن الأخطاء السابقة أو مراجعة موقفها أدرك الخطر فعلاً أم أنها تقع ضمن مخطط لمصالحه لإعادة جغرافية المنطقة ؟ نحن نحتاج خطوات عملية جدية من هذا التحالف ويزيل هذه الهواجس وموارد القلق والذي نتمناه كقوة سياسية بموقف موحد
اولاً: أن يسرع التحالف بتجهيز الجيش العراقي بالأسلحة المتطورة المعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب ودعمه بالتدريب النوعي الملائم لطبيعة تحديات الإرهابية.
ثانياً: تبني آليات عملية جادة لمنع تدخل المقاتلين الأجانب وتنقلهم عبر حدود بعض الدول والإقليمية.
ثالثاً: ملاحقة الجهات والأشخاص الممولين لتنظيم داعش والمؤسسات الداعمة لهم فكريا وتغطي نشاطاته الوحشية بفتاوى التكفير توجد داخل هذه الدول مؤسسات جهات وشخصيات تمارس هذه النشاطات التي تغذي داعش.
رابعاً: عدم تحييد أو استثناء أي جهد من دولة هي في معرض خطر داعش كإيران أو تركيا، آلية التنسيق أن التنسيق لا يتجاوز السيادة العراقية ولا ينفذ أي جهد جوي ضد الإرهاب إلا بطلب من الحكومة العراقية وبأذنها وحسب تقديراتها الميدانية ومع مراعاة عدم الأضرار بالمدنيين العزل البنى التحتية ورفض أي تدخل بري أجنبي لانه سيزيد الوضع الميداني تعقيداً ويقسم الجبهة الوطنية العراقية ويعطي حقيقة عوامل تحفيز لتوسيع التعاطف مع داعش وأعطاه شرعية بمواجهة هذه القوات الأجنبية.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
لقد صوتَ البرلمان التركي على قرار الحكومة التركية بالسماح لها في التدخل بسوريا والعراق نريد أن نعرف مفهوم ونوع التدخل التركي علماً أن تركيا هي لم تعلن حتى الآن مشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة داعش؟
– النائب موفق باقر كاظم الربيعي:-
أنا اطلب من حضرتك أن توعز إلى رفع كلمة ( العاجز ) التي استعملها احد الإخوة النواب التي لصقت بالجيش العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من استخدمها؟
– النائب موفق باقر كاظم الربيعي:-
استخدمت قبل ثلاثة أرباع الساعة. إذا شئت سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشطب كلمة (عاجز) الواردة في السياق لأنها حكم أكمل.
– النائب موفق باقر كاظم الربيعي:-
وجود القوات الأجنبية في سماء العراق لا يغطيه فقط شيء واحد قانونياً هو رسالة وزارة الخارجية في حزيران من هذا العام هذه الرسالة أرسلت إلى مجلس الأمن وهي الغطاء الوحيد القانوني الذي يغطي وجود القوات الأجنبية في سماء العراق. كما ان إحدى زميلاتي قالت انه ينبغي على الحكومة جلب مشروع قرار أو مشروع قانون يقلل وجود القوات الأجنبية سواء في الجو أو في أي مكان آخر أو تسهيلات تعطياها أو تنسيقات ماذا تحتاج للدفاع عن العراق؟ لان هذه رسالة كتبت في حزيران في ظرف استثنائي وفي ظرفاً طارئ ومبررة.
لديَّ نقطة، أخرى يعيش العراق الآن علاقاته الإقليمية والدولية يعيش في شهر العسل سوف ينتهي في العراق عندما يتم احتواء داعش في دخل العراق وفي داخل سوريا ينتهي هذا شهر العسل أريد أن اسأل الأخ السيد وزير الخارجية ما هي خطة وزارة الخارجية للاستفادة الاستثمار هذا شهر العسل من أجل خلق علاقات إستراتيجية سوقية طويلة الأمد مع دول الجوار ومع دول العالم؟ وهذا السؤال أعتقد بأنه يحتاج إلى إجابة من السيد الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط توضيح النائب احمد جربا.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
اليوم توجد محافظات ونحن منذ يوم 10/6 محافظة نينوى قلت قبل قليل لا نريد العودة إلى الوراء بل نريد التقدم إلى الأمام لانه قلت لكم النواب قدموا على فتح جلسة طارئة لمناقشة كيفية سقوط نينوى وأنا قلت أهم محافظة لدينا هي نينوى لكن اليوم الانهيار يأتينا باتجاه الرمادي وبغداد.
– النائبة أنغام حوشي سالم الشموسي:-
كل الترحيب بالسيد الوزير والوفد المرافق له، سيادة الوزير تكاليف هذا الدعم لم تتكلم عنها؟ والشيء الثاني هنالك اتفاقية على أن تقوم دول التحالف بالسيطرة على حدودها أو على حدود الأقاليم مع العراق عدم السماح لداعش الخرافة والتي هي من صنيعهم بالتسلل إلى داخل العراق بهذه الأعداد؟ وهل هنالك ضمانات بعدم ضرب القطعات العسكرية التي بدأت تطلب الاستغاثة من النواب بدلاً من القادة الأمنيين وهذا به تأويل جداً كبير الذي نأمله ن تكون هذه بادرة خير على العراق ولا يكون احتلال المقنعة ومقسمة إلى العراق.
– النائب حسن سالم عباس الربيعي:-
أرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له. هنالك بعض الأسئلة والاستفهامات، السؤال الأول هل هناك فوائد حقيقية حصل عليها العراق في مؤتمر جده وباريس؟ السؤال الثاني لاحظنا أن هناك تواصل مع السعودية هل هناك ضمانات من الجانب السعودي بعدم دعم الجماعات الإرهابية؟ أم أن هذا التواصل مجرد مجاملات دبلوماسية؟ السؤال الثالث هل أن العراق جزء من هذا التحالف أم لا؟ فإذا كان جزء فأين دوره وخاصة أن هناك تصريحات وإجراءات عسكرية بإنزال قوات برية وتدخل تركي بري وكأن العراق ولاية أمريكية أو ضيعة تركية، السؤال الرابع هل هناك حصانه لهذه القوات واليوم قد ارتكبت جرائم بحق أبناء هذا الشعب العراقي بضرباتها الجوية؟ وهل تخضع هذه الجرائم إلى القانون الجنائي العراقي أم الأمريكي؟
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
شكراً جزيلاً إلى معالي الوزير لحضوره السؤال الأول هو هل اقتصرت المؤتمرات على التوصيات فقط أم وصلت إلى مرحلة الاتفاقيات؟ وإذا وصلت إلى مرحلة الاتفاقيات فأعتقد وفق المادة (61) الفقرة (رابعاً) لابد من الرجوع إلى مجلس النواب توضيح إلى هذه القضية.
النقطة الأخرى هل تم تقنين العلاقة بين التحالف والحكومة لعراقية؟ وهل وضعت شروط بعدم المساس بالسيادة الوطنية وخاصة أن سيادة الوزير تطرق إلى قضية حرصه على السيادة الوطنية في المؤتمرات الثلاثة التي حضرها؟ النقطة الأخرى هل تم تطرق إلى الاتفاقيات السابقة المعقودة مع بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاقية العراقية الأمريكية في تسليح الجيش العراقي وفي أعدادها هل تم الرجوع لها؟
– النائب عبد الباري محمد فارس الزيباري:-
من خلالكم أوجه بعض الأسئلة إلى السيد وزير الخارجية اولاً ما هو تفسير الوزارة للسيادة وهل هنالك تجاوز للسيادة أكبر من إحتلال ثلث أرض الوطن وترحيل الملايين وبيع المواطنات العراقيات في سوق العبيد وهذا ما حصل في الموصل؟ ثانياً معظم دول الجوار بل العالم قد عقد إتفاقيات عسكرية مع دول أخرى ولحماية مواطنيها وأرضها لما ما هو حلالاً الى الآخرين وحرام علينا؟ ثالثاً بعد غموض الموقف الحكومة التركية في مؤتمر جدة وباريس ما هي قراءة وزارة الخارجية لموقف الحكومة التركية بعد الإفراج عن موظفيها في الموصل وهل تحدثتم معهم؟ وهل تتوقعون تغيير في موقفهم قريباً؟ رابعاً ما هي إجراءات لإرجاع المختطفات الايزيديات بعد تسرب معلومات بإرسال البعض منهن إلى دول الجوار؟
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
شكراً إلى معالي الوزير المحترم أتمنى له الموفقية لبناء علاقات مميزة متطورة مع بلدان العالم. لديَّ سؤالين اكتفي بالسؤال الثاني واترك السؤال الأول لتكراره السؤال هل يمكن للعراق من خلال نشاطه الدبلوماسي المتوفر حاليا بشخص معالي الوزير المحترم أن يرى في الأفق من قريب أو من بعيد الحصول على ضمانات دولية أو ضمانات أممية تجمد بلدنا الآثار السلبية للعمليات العسكرية لقوى التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي في العراق؟
– النائب علي فيصل فهد الفياض:-
نرحب بالسيد معالي وزير الخارجية المحترم والوفد المرافق له في قبة البرلمان ونود أن نعلم من جنابكم الكريم إمكانية إعلامنا بنهجكم في السياسة الخارجية مع دول الجوار والدول العربية والأوربية وكيفية استثمار الدعم الدولي في هذه المرحلة وبما ينسجم مع المصلحة العليا للبلاد ولاسيما أن لقاءكم مع السيد وزير الخارجية السعودي قد فتح آفاق جديدة للدبلوماسية العراقية سؤالنا هل هناك نية للدول الأخرى لفتح سفارات جديدة في العراق؟ وكلنا أمل بكم في دعم السياسة الخارجية لكي نحظى بدعم دولي اكبر.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
أهلاً وسهلاً بالسيد معالي وزير الخارجية والوفد المرافق له ونثمن الجهد المكوكي الذي قامت به وزارة الخارجية وهذا إن شاء الله أملنا كبير أن يرى العالم ويعرف حجم بلدنا وأهميته وأهمية الشعب العراقي، حقيقة بعض الأسئلة تم الإجابة عليها ولكن بقى لدي سؤالين:-
أولاً: هنالك شكوى من الشعب العراقي بجدية الولايات المتحدة لحملتها ضد داعش وهذا نابع من السلوكيات التي سلكتها الولايات المتحدة من خلال التصريحات بأنه هنالك ضربات جوية سوف تستمر ثلاثة سنوات وثلاثون سنة وأيضاً تذبذب تلك الضربات إضافة إلى دعم الولايات المتحدة للمتطرفين في سوريا بحجة إزاحة الديكتاتورية، هذه جملة من التساؤلات تضع الشعب العراقي في حيرة من الأمر.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
نرحب بمعالي السيد وزير الخارجية المحترم، لقد أصبح الجميع يعلم وباعتراف قيادات أمريكية أن داعش وأشباهه هو صنيعة أمريكية وبدعم وتمويل من أمريكا والدول الإقليمية واتضح لكل منصف بعد مرور عدة أشهر على تشكيل التحالف الدولي بقيادة أمريكا والتدخل العسكري في ارض العراق انه كان يهدف إلى توفير الغطاء الجوي لداعش وطلعاتها الجوية تساهم في تأمين الحد الفاصل بين القوات العراقية وبين المناطق التي يسيطر عليها داعش وتساعد في امتدادهم عليها لذلك نسال الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، هل أن هنالك خطة وإستراتيجية لسياسة تسليح وتدريب الجيش العراقي من غير دول الاحتلال؟ وما هو الدور في احترام سيادة العراق وعدم فسح المجال لإنشاء قواعد عسكرية لدول الاحتلال بحجة المحاربة الوهمية لداعش؟
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
نرحب بالسيد الوزير المحترم والوفد المرافق له، العراق يمر بظروف أمنية قاسية وإرهاب بكل أنواعه من قتل وتشريد وذبح وهذا الإرهاب الذين ينفذونه يحملون هويات هذه الدول والسؤال هو:-
أولاً: ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها هذه الدول مع هؤلاء الدواعش الذين ينفذون عمليات الإرهاب في العراق؟ وما هو دور وزارة الخارجية في ذلك؟
ثانياً: انتم سياسيون وتقرأوا ما بين السطور، فماذا فهمتم من هذه المؤتمرات؟ وهل هم جادون فعلاً في مساعدة العراق وطرد الدواعش؟ أم لهم مآرب ومصالح أخرى؟ أن هم قادمين لتقسيم العراق؟ وهذا هو ما يخيفنا كثيراً.
ثالثاً: نحن لا نرفض المساعدة من قبل التحالف الدولي لكن لا نريده أن يكون رأس حربة لتغيير إقليمي بينما يكون ضمن قانون واتفاقيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان من الممكن تقديمه، تفضلي.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
رابعاً: الولايات المتحدة قدمت حقيقة أو أدت المساعدة بضربات جوية على بعض النقاط، لكن عندما احتجنا لها في الصقلاوية وأهلها والجيش لم تقدم هذه المساعدة ولم تقدم غطاء جوي للجيش في تلك المنطقة مما أدى الى هذه الجريمة أو والمجزرة فهل هناك تمييز بين منطقة وأخرى لدى التحالف الدولي بهذا الشأن؟
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أولاً: شكراً لحضور معالي السيد الوزير وزملاءه، حقيقة السيد الوزير اليوم يتكلم عن فتح صفحة جديدة من صفحات الدبلوماسية وهذا شيء جيد وهو المفترض أن يكون وفق المعايير الدولية وعدم التدخل وحماية المصالح والتعامل بالمثل ويبدو أن الحرب على داعش أثرت بشكل أو بآخر على الجالية العراقية في العراق وسوف يأتي يوم ونسمع أن الطلبة سوف يتم فصلهم من الجامعات والكليات وغيرها، لذا نرجو التدخل الشخصي من معالي الوزير .
ثانياً: إذا أمكن من معالي الوزير ونريد إجابة واضحة على هذا السؤال ويبدو أن هذا السؤال طرح أكثر من مرة وهو هل تم إعطاء الحصانة للجنود الذين سوف يقاتلون؟ في العراق أم لا؟ ومن هو الذي سوف يعطيهم هذه الصلاحية في الحصانة؟ وهل تم الاتفاق على دفع المال؟ هل تم القبول من قبل الدولة العراقية بالحرب المفتوحة لسنوات كثيرة؟ لأنه يبدو أن الأهداف سوف تتغير فيما بعد.
– النائب جمال احمد محمد سيدو:-
أسئلتي لمعالي السيد وزير الخارجية هي:-
أولاً: أرضية تكوين العلاقات مع جميع الدول مهيأة جداً حالياً، فهل هنالك خطة مرسومة لتكوين علاقات قوية خاصة مع دول التحالف الدولي ضد داعش؟
ثانياً: تتعدد مجالات العلاقات الخارجية من سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وتنموية، فهل تم وضع خطط مناسبة لتفعيل جميع المجالات؟ أم التركيز الكلي على الجانبين الأمني والعسكري فقط؟
ثالثاً: كل وزارة خارجية لديها إستراتيجية للعمل، فما هي إستراتيجية وزارة الخارجية العراقية للأربع سنوات القادمة؟ هل تم تبني إستراتيجية خاصة كإستراتيجية تصفير المشاكل؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً: سوف اكتفي بطرح بعض الأسئلة لأنه كثير من الأسئلة تم الإجابة عليها والعراق بالواقع أصبح ساحة لاثنين وعشرين دولة بدأت تستطلع وتتجسس وتصور في قواطع عمليات البصرة والناصرية والعمارة والكوت علماً أن ساحة عمليات داعش هي معلومة في الموصل والانبار والمناطق الأخرى، فهل هناك إجراءات تتخذها الحكومة العراقية للحد من هكذا إجراءات؟ علماً أن بعض هذه الدول لدينا معها خلافات كحكومة عراقية والمستغرب أن تكون ساحة عمليات بعيدة عن ساحة عمليات داعش كالبصرة والناصرية والعمارة والكوت لذا يجب أن تكون هنالك إجراءات من قبل الحكومة العراقية حيال ذلك.
ثانياً: هل هناك إجراءات تتخذها الحكومة في استهداف التحالف الدولي الأمريكي للجيش العراقي والحشد الشعبي؟ ولقد حدثت أكثر من حادثة مثل هذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن الوقت قليل ويمكن أن يكون هنالك دور آخر.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
شكراً لحضور السيد وزير الخارجية والوفد المرافق له، أن الأمور التي أود أن اطرحها هي:-
أولاً: فيما يخص الاستفادة من التحالف الدولي الآن، هل تم تشخيص الدول التي تدعم داعش؟ خصوصاً ونحن سمعنا من وسائل الإعلام أنه هنالك من يشتري النفط من داعش ويموله حتى يمكن للعراق أن يتخذ موقف حيال ذلك.
ثانياً: هو متعلق باستخدام تنظيم داعش للدولة الإسلامية في وسائل الإعلام العالمية وهذه فيه إساءة للإسلام والمسلمين وبالتالي أنا اطلب من وزارة الخارجية إصدار بيان الى كافة الدول لمنع استخدام هذا المصطلح لأنه فيه إساءة كبيرة للإسلام وهنالك تصريحات إعلامية كبيرة تصدر من القادة العسكريين للتحالف الدولي وحقيقة هذه التصريحات تقوي من موقف داعش وتضعف في نفس الوقت معنويات الجيش العراقي.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
أرحب بمعالي السيد الوزير وبالنسبة للأسئلة التي أود أن اطرحها أكثرها قد تم طرحها ونحن نحاول أن نحترم الوقت ولكن لدي سؤال واحد فقط أحب أن أوجهه لسيادة الوزير هو أن مصاريف العمليات العسكرية كيف تم احتسابها وتحت أي باب قد تم وضعها؟ بحيث لا نريدها أن تبتلع ميزانية 2015 كما ابتلعُت ميزانية 2014 فالمواطن ينتظر ومشاريع وفرص عمل وميزانية 2015 سوف توجه أنظار الشعب العراقي عليها ولا نريدها أن تُبتلع كما ابتلعت ميزانية 2014.
– النائب علي محمد شريف حسن:-
أرحب بمعالي السيد وزير الخارجية المحترم والوفد المرافق له ولدي تساؤل واحد فقط بعد أن أجاب الإخوة زملائي على كثير من تساؤلات وهو أليس الأجدر والأحرى بالحكومة العراقية أن تفعل مع الولايات المتحدة معاهدة الإطار الاستراتيجي وحصراً مع الولايات المتحدة؟ وليس عشرات الدول التي تصول وتجول طائراتها وخرقت السيادة العراقية بدون أي خطة أو مراقبة عراقية خاصة بعدما أخطأت هذه القوات بضرب مجاميع قتالية محسوبة على الجيش العراقي وسرايا الدفاع الشعبي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
المادة (42) من النظام الداخلي مسالة التكرار بالأسئلة حقيقة تأخذ هذه المسالة من وقت السادة النواب وأعتقد أن الأسئلة بدأت تتكرر وهي نفس الأسئلة لذلك حتى نكتفي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا خطة معدة قمنا بإعدادها.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي (نقطة نظام):-
النائبة زميلتنا السيدة زيتون درجت في حديثها كلمة (ابتلعت) وقصدت أنه تم ابتلاع ميزانية 2014 ولا نريد لميزانية 2015 أيضاً تبتلع وأعتقد ان هذه الكلمة ليست لائقة بحق الحكومة العراقية لأن الميزانية هي تحت يد الحكومة العراقية لذا أرجو رفع هذه الكلمة ومن المناسب أن نقول انه ابتلعتها الأحداث أو تحذف هذه الكلمة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أرحب بمعالي السيد الوزير ولدي سؤالين:-
أولاً: نريد معرفة تفاصيل الاتفاقيات الدولية أو الخطط التي تم الاتفاق عليها في التحالف الدولي اتجاه دعم العراق والذي يقاتل الآن والذي يستشهد الآن من أبناء شعبنا هم البيشمركة وأبناء شعبنا من الجيش العراقي وهم بحاجة الى تدريب وتجهيز، فما هي الخطط المتبعة من قبل التحالف الدولي لتدريبهم وتجهيزهم وتسليحهم؟
ثانياً: ما هي الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية عند لقاءاتهم الدولية في المحافل الدولية لإنقاذ النساء العراقيات الذين عددهم يتجاوز الـ(2000) نساء مختطفات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بقى لنا أربعة متحدثين وننتهي من المناقشة.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
أولاً: نرحب بمعالي السيد الوزير المحترم والوفد المرافق له وهو ذكر أن التحالف الدولي بدعم لوجستي الى العراق لذا اسأل حضرته ما هو الدعم اللوجستي؟ اليوم أمريكا والتحالف الدولي يقوم بقصف قواتنا الأمنية والحشد الشعبي.
ثانياً: الكل متفق أن منبع الإرهاب بحسب اعترافات الجهات الأمنية هي المملكة العربية السعودية ونفاجئ في الإعلام ونسمع انه سوف تفتح سفارة للمملكة العربية السعودية في بغداد فما هي صحة هذه الأخبار؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يصدر من مجلس النواب إلا البيانات الرسمية تجاه أي دولة في تحديد أي اتهام لها من عدمه، حتى نراعي هذا الجانب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: نرحب بمعالي الوزير والسادة الحضور في الحقيقة سبق وان أرسلت وزارة الخارجية لمجلس الأمن طلب بإحالة مرتكبي جرائم الإرهاب في العراق الى المحكمة الدولية للتحقيق والمقاضاة ولا ندري الى أين وصلت؟
ثانياً: وهو إيضاح بسيط هناك خلط حقيقة بين الاتفاقيات التي يعقدها العراق استناداً لموافقة مجلس النواب بموجب نص المادة (73) وبين ما ملقى وتتحمله الحكومة العراقية مسؤولية الدفاع عن البلد لأننا نعلم أن هذه لا تتحدد إلا وفق قانون الطوارئ وقانون الطوارئ لم يشرع استناداً لنص المادة (61) البند (تاسعاً) ولدينا قانون الدفاع عن السلامة الوطنية وهذا رقم (1) لسنة 2004 أعطى الحق للحكومة العراقية أن تطلب المساعدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعرض أي بلد للتهديد له الحق أن يطلب المساعدة من مجلس الأمن ومجلس الأمن يتصرف بذلك بموجب إحكام الفصل السابع لا أن يضع الملف تحت الفصل السابع وإنما له الصلاحية باتخاذ الإجراء المناسب على هذا الأساس تجمع حقيقة التحالف الدولي وعندما تجمع التحالف الدولي نحن نعلم وكما نريد نحن أن يخلصنا من الإرهاب لا لشيء آخر ولا يوجد اليوم احد يرضى أن تمس سيادة العراق وسيادة العراق يجب أن تبقى محفوظة ونحن نطالب بذلك واعتقد أن الحكومة عملت على ذلك.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أولاً: أنا كنت أتمنى أنه لجنة العلاقات الخارجية التي هي ذات اختصاص وموضوع الجلسة يتعلق باختصاص هذه اللجنة وأنا حصلت على دوري كآخر نائب يمكن.
ثانياً: طرح كثير من الزملاء والزميلات النواب مصطلح الاتفاقية الأمنية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد اتفاقية أمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نعم هناك اتفاقية سحب القوات الأمريكية وهي اتفاقية توصل لها العراق وأنجز انجازاً وهي اتفاقية لم تتوصل لها دولة من قبل منذ الحرب العالمية الثانية والى الآن تواجدت عليها القوات الأمريكية وبناءً على هذه الاتفاقية انسحبت جميع القوات الأمريكية في عام 2011.
ثالثاً: أيضاً هنالك خلط للأسف لدى زملائنا وزميلاتنا السادة النواب حول سياسة العراق الخارجية ورسم السياسة الخارجية هي ليست من مهام وزارة الخارجية العراقية بل هي من مهام مجلس الوزراء ووزارة الخارجية هي أحدى وزارات تنفيذ هذه السياسة وليست هي المعنية لوحدها بتنفيذ هذه السياسة.
رابعاً: أثير كثيراً موضوع المجتمع الدولي والحشد الدولي حول محاربة داعش فما هو موقفنا من ذلك؟ الحقيقة العراق ينزف من الإرهاب منذ 2003 وهو ليس بجديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتذر هذا ما يسمح به الوقت، وأنا أعرف أن لجنة العلاقات كانت ينبغي أن تقدم طلب في بداية الأمر ولها الحق فعلاً وإذا يوجد سؤال مركز فقط يختصر على السؤال.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
المجتمع الدولي لأول مرة يضع يده على الجرح ويتحمل نظرياً مسؤوليته عبر قرار لمجلس الأمن يناقش الإرهاب في غطاءه الأيديولوجي وغطاءه المالي وفي الدعم اللوجستي الذي يتوفر لهؤلاء الإرهابيين ومن ثم الإرهابيين الساكنين على الأرض والسؤال بيدنا الآن قرار صادر من مجلس الأمن وفق الفصل السابع، لابد لوزارة الخارجية والحكومة العراقية من تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ هذا القرار والعراق إذا كان لديه معلومات لدى دول تقدم دعماً لوجستياً أو مالياً أو غطاءً أيدلوجي لهؤلاء الإرهابيين من إجل إيقافهم، وأنا أتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع بجد وهو جدير بالاهتمام.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نرحب بالسيد وزير الخارجية ولدي سؤالين:-
أولاً: هل تعتقدون أن بمقدوركم رسم سياسة خارجية تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية؟ بحيث أن المكونات الأساسية تشعر وتقتنع بان هذه السياسة تعكس مصالح وتطلعات جميع أبناء الشعب العراقي وهل لديكم خطوات بهذا الاتجاه؟
ثانياً: هنالك عدم وضوح وحالة من القلق السياسي والفكري بحيث جعل من المؤسسة الخارجية العراقية تعيش حالة من القلق مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، فما هي مساعيكم مع الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية في شأن رسم فلسفة في الحكومة الحالية والبرنامج الوطني في محاربة الإرهاب ومواجهة الإخطار الإقليمية؟
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
نرحب بمعالي الوزير وسؤالي هو، ذكر معالي الوزير الوقت ونحن قصدنا وقت تقديم الدعم أثناء خطابه وللأمانة كانت كلمة العراق ممتازة جداً وشمولية ومركزة، فما هي طبيعة المساندة والدعم الذي ذكره؟ ذكر دعماً أمنياً وعسكرياً ولوجستياً وإنسانياً، فما هو مقدار ذلك الدعم؟ إذا كان مادياً أو مالياً وما هو طبيعته؟ إذا كان على مستوى التسليح ومستوى التدريب وأيضاً بعض القوات قد حضرت إلى العراق منها القوات الاسترالية وانسحبت بدعوى أنها لم تلقَ حماية قانونية، فما هي نوع تلك الحماية القانونية التي طلبوها؟ وهل تم الاتفاق عليها أثناء تواجده في المؤتمر؟ وأيضاً نحن أمام داعش ينشط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بودي اعتذر للسادة النواب الذين لم تتاح لهم فرصة الحديث وهم كل من عبد الهادي خير الله وسالم المسلماوي وفارس الفارس ولقاء الوردي وره نكين عبد الله محمد وعلي الأديب وخلف عبد الصمد وتوفيق الكعبي وليلى الخفاجي وجوزيف صليو وحسن المساري وفريد الإبراهيمي ومحمد عثمان وعبد القادر محمد وريزان دلير. نستمع إلى الأجوبة أولاً، نستمع إلى الملاحظات وبعد ذلك نقاط النظام. نعم حصل تقديم وتأخير وتوجد صلاحية في هذا الجانب وراعينا عدد المشاركين.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
رد السيد الوزير ضمن الغطاء القانوني للضربات الجوية للتحالف هي رسالة موجهة من وزير الخارجية وهذا مخالف لنص المادة (109) والمادة (110) من الدستور العراقي.
– السيد ابراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
بالنسبة لمستقبل العلاقات السعودية أكيد تنوء بثقل من المرحلة السابقة بغض النظر عن أسبابها وما اكتنفها من ظروف ولكن علينا مسؤولية وهي تحريك هذه العلاقة لما تدر على البلدين، عندما بادر الأمير سعود الفيصل وقال نحن مستعدين ان نفتح السفارات وقلنا مبادرة خير وبدأنا نعمل على ذلك وحصلت لقاءات بين الجانبين في جدة، في مطار جدة تحديداً، المؤتمر كان هناك لأن الوقت كان سريع جداً، ومن مطار إلى المطار كل وزراء الخارجية أتوا ورجعنا في نفس الوقت، والتقينا أيضاً في فرنسا ونيويورك وبقينا نناقش أنه يجب تطوير هذه العلاقة وتطويرها فعدد المستشارين من دول التحالف على الأرض في العراق، لا أعلم بعددهم وهذا من مسؤولية القوات المسلحة فانا غير مسؤول أن أتكلم عنه ولو اعلم العدد لتكلمت، هذا ليس من صلاحيتي.
السيد عادل شرشاب، بالنسبة لقرار مجلس الأمن إقامة دعاوى ضد الدول التي رفدت الإرهاب، فاسمح لي أن أعيد صياغة السؤال، كم توجد لدينا إمكانية وفرصة أن نستثمر هذا الدعم الدولي لتحريك ملف متابعة الدول والشخصيات المعنوية والمؤسسات لتحقيق هذا الهدف؟ واسألونا عن ما دار في أروقة هذه المؤتمرات الثلاثة سواء كان في جدة أو في باريس أو في الأمم المتحدة ليس من عادتهم أن يتكلموا هذه الدولة أو تلك بأنها ساهمت، حتى الدول التي اختلفوا معها قاموا بإشارات غير مباشرة، مثلاً هم يختلفون مع سوريا ولكن لم يقوموا بإشارات صريحة ومباشرة في كل الخطب التي كانوا يلقوها، فقط كان يقولون الطرف المناوئ لسوريا، وليس من مسؤولية أو من الوارد الدخول بتسمية الأسماء في مثل هذه الاجتماعات على أعلى المستويات وعددها كبير جداً.
الأستاذ عمار طعمة قال ان المخاوف الموجودة هي مخاوف مشروعة، لذلك رسالتنا التي ذهبت إلى مجلس الأمن أشارت الى هذه المخاوف وتكلمنا معهم ونحن لا نتكلم كلام طرف، فشعبنا يخشى ويفزع من مسالة وجود قوات دائمة الوجود وشيء اسمه قواعد ونحن لحد الآن لم تغادر ذاكرتنا المآسي التي حصلت سابقاً وهي وجود قوات أجنبية، فقمنا بتضمينها برسالة أنه هذا الشيء لا نوافق عليه، والكل يعلم ومتألمين جداً وسبقناهم بالمخاوف قبل طلب المساعدة، بأنه نحن نخشى أن تتحول هذه القضية إلى حالة مستديمة على الأرض العراقية الإسراع بالتجهيز صحيح، يجب ان ندعم القوات المسلحة وتوفير دعم لوجستي، ومعلومات استخبارية وأجهزة، دخلنا بها بتفاصيل اللقاءات على مستوى الخارجيات، وليس على مستوى فنيين.
السيد طه، تحديد مفهوم تركيا، أستطيع انه أقول ان المفهوم لم يكن محدد بشكل كافي، عندما كنا في جدة كان شوط إيجابي، وعندما كنا في نيويورك كان شوط مراوح، على العموم كانت تشترك، وتأيد، وتشجب الإرهاب حتى في نيويورك كان خطابهم كذلك، أنا في تقديري مطلوب عمل على تركيا، ولم تعد اليوم أي دولة من دول العالم في مأمن من خطر الإرهاب وخطر داعش، سنعمل على تركيا أيضًا، وسنعمل كذلك على تركيا ولكن قدر المتعلق بنا حفظ العلاقة بالإضافة للأخذ بتركيا للصالح المشترك بيننا وبينهم في درء خطر داعش.
الدكتور موفق الربيعي، شهر العسل سينتهي، بالفعل تحويل القضية من فرصة الآن آنية وظاهرة – تسمى ظاهرة لأنها يمكن ان تظهر وتختفي- ونحولها إلى حالة، كيف نحقق نجاح وقوة عراقية حتى وان انتهت ظاهرة الإسناد الآنية التي لا نعلم كم هي مداها؟ هذا كلام سليم، وأحسب أني أركز على نقطتين، واحدة منها لها علاقة بالسؤال والأخرى بالسؤال اللاحق، وسأجيبه من الآن، يجب ان نعمل فعل عراقي أمني استخباري عسكري على الأرض وليس على أساس بقاء القوات الأجنبية دائمًا تشكل غطاء، على أساس أنه غدًا أو بعد غد أنها تخرج، وقد لا تعطينا فرصة بأن تخرج، فمن الآن يجب ان نستثمر الوقت كيف نبني قواتنا وأجهزتنا بشكل قوي ونعمل فعل عراقي، هو هذا البديل الحقيقي الذي يملئ الفراغ وليس الحالة الطارئة والاستثنائية من الدعم الدولي مهما بلغت، أيضاً من الناحية السياسية أيضًا ثبت ان العراق عندما يقوى سياسيًا يستطيع ان يستدر عطف العالم وتفاعل واحترامه، مثلما لاحظت الآن، لكن يجب ان نحافظ عليه، لأنه مثلما يأتي بسرعة يذهب بسرعة.
الإشادة بالقوات المسلحة، لابد ان نقول وقد أشادوا هم أيضًا بالقوات المسلحة، صحيح قد حدثت إخفاقات ونقاط ضعف في بعض المناطق، لكن هذا لا يسلب إيجابية القوات المسلحة وقوة القوات المسلحة والتضحيات والاستبسال الذي حدث، والشهداء الذين سطروا ملاحم الشهادة في ميادين المواجهة.
تكاليف الدعم، لم يتحدث أحد بأنه يوجد دعم مالي وما هو أقساطه عليكم، لم أسمع هذا الموضوع ولم يفتحه أحد، أنا لم أسمع به، على أن هذا سيكلفكم كذا وكذا، وإذا سيقال شيء من هذا الموضوع أنتم ستعلمون أول الناس، من خلال سقف البرلمان وقاعته، وانما سيحدث من خلال التلفزيونات ولا يوجد شيء نمارسه بالخفاء أو نخجل منه بالعلن، إلا ما حرم ربي.
حدود الأقاليم هي مرتبطة ارتباط وثيقاً بعمل الإرهاب في العراق، كيف تستطيع ان تحارب الإرهاب النتيجة؟ ولا تحارب الإرهاب المنبع؟ والإرهاب المعبر؟ الإرهاب الآن معوم، هناك دول تدرب ودول تمول ودول تخرج فقهاء الإرهاب ودول تنفذ وترسل شباب ليأتوا هنا للقتال، بحسب كل هذا وليس فقط الحدود وإنما ما بعد الحدود، الأمر يكون طبيعي جدًا.
مستقبل علاقات السعودية، نحن مبدأنا تحسين العلاقات بيننا وبين دول الجوار بصورة خاصة ودول العالم بصورة عامة، وواحدة منهم السعودية.
التحقيق بالخروقات الأمنية، يجب ان يكون تحقيق بالخروقات الأمنية، أنا أستغرب بل أندهش أن لم أهلع بوجود أخطاء بهذا الحجم حصلت وتداعيات، وثاني أكبر محافظة بالعراق بعد بغداد تذهب، والتحقيق لم ينته بعد، أثني وأطالب وأعتقد ان الإخوة إن شاء الله جادون في مسألة الوصول إلى الحقيقة، وسمعت ان هناك توجد مؤشرات تحقيقية وجدية لعدد معين من المتورطين.
المساعدات والفوائد أستطيع ان أقول ان بعضها أمنية بحسب الأولوية بكل تفاصيلها، مالية بالرغم من ان العراق بلد ثري، وسياسية كذلك وإعلامية، العراق مظلوم في الخارج، يوجد وجه غير الذي نعرفه يسري به.
وإدخال القوات الأجنبية ذكرتها أكثر من مرة، كانت فقط غطاء جوي وبشروط وبرسالة مدونة موثقة وستصل إلى رئاسة البرلمان.
الحصانة القانونية لا تمنح إلا من خلال اتفاقية يوافق عليها البرلمان، ودائماً تتعلق بوجود قواعد عسكرية على الأرض أي قوات برية الحكومة العراقية لم تتفاوض بهذا الخصوص، الطلب كان محدد بمساعدة العراق بتوفير الغطاء الجوي والتدريب والتسليح والاستشارات العسكرية في العمليات وإعادة هيكلة القوات الأمنية وكذلك تبادل معلومات الإستخبارية لملاحقة عناصر داعش.
لا توجد اتفاقيات في تشكيل التحالف الدولي، لكن تهديد الإرهاب وضرورة مساعدة العراق من خلال قرارات مجلس الأمن الأخيرة بخصوص الإرهاب، واستشعار دول العالم بخطر داعش لكونه لا يهدد العراق فقط وإنما لكل المنطقة، بصراحة كل الدول مفزوعة، توجد هناك لغة خطاب وهناك لغة حل، هي مفزوعة ان لدينا نحن مئات وبعض البلدان الديمقراطية الآلاف تذهب إلى العراق، اليوم وغدًا ربما تمارس نفس العمل في بلدانهم، هذا تراه بأم عينك، من خلال كلامهم وقلقهم، لذلك أنا أعتقد هم يشعرون بها وليس فقط أتوا ليدافعوا عنا، لكننا يجب ان نستثمر الفرصة.
وزارة الخارجية مسؤولة عن التفاوض وتمثيل العراق وتنسيق الاتصال مع المؤسسات الأمنية والعسكرية وليست معنية بتفاصيل العمليات الحربية وخطط القيادة.
بعض الأسئلة أجبتها ليست من الضرورة كان من مسؤوليتي ان أجيب عليها عندما تكون خارج السلك الدبلوماسي، وخارج المناسبة، ولكن من باب الاحترام والتفاعل مع آرائكم تحدثت بها.
قرارات مجلس الأمن (2170) يحدد بشكل تفصيلي بمحاربة الإرهاب من خلال منع دخول المقاتلين الأجانب وإيقاف التمويل ووقف كل أشكال الدعم اللوجستي ومنع الدول التي تعمدت على شراء النفط المهرب، وهذه توصيات ملزمة تحت الفصل السابع لكل الدول، هذا مكسب قد تحقق أيضًا.
التحالف الدولي في دعم العراق فرصة تاريخية من الممكن استثمارها لتطوير هذه العلاقات مستقبلًا إلى شركات اقتصادية وتجارية في مجال الاستثمار خاصةً، هذا الدعم في هذا الوقت للعراق يملك سيادته مع التأكيد على سيادة العراق واستقلال قراره وخروجه من كل القيود الأممية السابقة.
وزارة الخارجية تتفاوض بشكل جدي وبالاستمرار مع كل الدول التي لا يوجد لها تمثيل مقيم في بغداد، ونحن لدينا أيضًا خطط مستقبلية لمحاولة دفعها لفتح سفاراتها في العراق وتطوير العلاقات فيما بينها.
التحالف الدولي تشكل نتيجة ظروف استثنائية وطارئة وتهديد وجودي للدولة الوطنية وتهديد حضاري للمنطقة والتركيبة الاجتماعية ولا يستند إلى أي أتفاق أو تحالف مسبق، ولكن من حق الحكومة العراقية طلب المساعدة وتحديدها والحفاظ على مصالح البلد وسيادته. بالمناسبة الاتصالات كانت قائمة على قدم وساق بيني وبين السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عندما كنت في نيويورك، قبل ان يشرفوا ويأتوا إلى هناك، بالهاتف تكلمنا على نقطة نقطة، وسطر سطر، وفقرة فقرة، إلى ان اتفقنا على صيغة الرسالة وتم التوقيع من قبل وزارة الخارجية بها.
وزارة الخارجية تمثل سياسة الحكومة وقد تم الحديث مع كل الدول الصديقة ان أوليات الحكومة العراقية بتحرير المناطق المحتلة من داعش وإرجاع النازحين إلى ديارهم وتحمل المسؤولية لإعادة البناء في المناطق المتضررة، وقد تحدثنا مع فرنسا بصراحة، وفتح باب اللجوء غير مقبول منهم، لكنهم أخذوا شريحة استثنائية، قالوا نحن لا نستطيع ولكن نستطيع ان نساعكم في أمور أخرى.
اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة تتحدث في فصول عن المخاطر الأمنية والتزام الولايات المتحدة في دعم وحدة وسيادة العراق ونظامه الديمقراطي بعد تفاوض حيوي مع الحكومة العراقية واتفاق الطرفين، وفي الاتفاقية آفاق أخرى تتحدث عن المجالات الاقتصادية والثقافية، ويمكن دراسة الموضوع بتأني وتقييم هذه الاتفاقية، لكننا نتعامل مع أزمة وفي ظروف استثنائية.
وزارة الخارجية تنظر إلى تطوير العلاقات مع دول الجوار كجزء من الحقيقة الجغرافية والتاريخية، وأحد المصالح والمخاطر المشتركة، لذلك هناك توجه جدي لفتح صفحة علاقات جديدة أو جدية، وتسوية الملفات العالقة ضمن المصالح الوطنية والحفاظ على أرض وسيادة العراق وخصوصية دول الجوار تحتاج هي الأخرى إلى إسناد كذلك.
الجهود الدبلوماسية العراقية مستمرة بمتابعة القرارات الأممية بمحاربة الإرهاب وتنفيذ التوصيات واستخدام علاقاتها مع المنظمة الدولية والدول الصديقة، وهناك فرق دولية لتطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب في العراق، ووضع أسماء الإرهابيين في قائمة تحت الفصل السابع.
الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية مستمرة على علاقاتها إقليمياً ودوليًا، وتحديد جرائم داعش واعتبارها جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، وجهود وزارتنا سوية مع وزارة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والمؤسسات ذات العلاقة كذلك.
أكمل ما لدي من أسماء وأعتذر من بعضها فقد سقطت سهوًا.
تركيا بعد إطلاق سراح موظفيهم أظنها أكثر إيجابية، لكنها إلى الآن لا تزال بطيئة بالتجاوب مع مستوى ما نطمح له، لدينا جهد غير قليل يجب بذله من أجل ان ترتقي إلى مستوى دول الجوار على الأقل، الحصول على ضمانات تجنب بلدنا الآثار السلبية ضد داعش، هذا صحيح ومن حقنا وان شاء الله نعمل عليه.
دول الجوار ومنهج التعامل معهم وأكدنا أكثر من مرة، نحن نحترم سيادتهم ونتفاهم على احترام سيادتنا.
هل هناك دول أخرى تحب ان تقيم سفارة؟ توجد إشارات أتت من أكثر من أخ من وزير خارجية بعد ان بادر الأمير سعود الفيصل سمعت أكثر من صوت قالوا نحن أيضًا نعمل على فتح سفارتنا.
هناك شك من الشعب بجدية أمريكا ضد داعش، لا يوجد شيء يستطيع ان يبدأ به حتى يصل إلى مستوى اليقين، أنت تتيقن من من؟ أنت تعمل مع ناس يفهموا السياسة هي استثمار فرص، لكننا قدر الإمكان نستثمر الفرصة لصالحنا ونفتح أعيننا ونتأكد بأن لا يستغل هذا الانفتاح لتمرير وتحقيق مآرب أخرى، وإلا علينا ان نستثمر هذا الوقت مادمنا في ظرف استثنائي دون الركون والاطمئنان بأن كل شيء يسير بشكل صحيح.
زينب السهلاني، تسليح الجيش من غير دول التحالف، بصراحة توجد عروض تأتي ليس بالضرورة من التحالف، أضرب لكم مثل بسيط الصين استعدت، أول كلمة قالها وزير خارجية الصين قال نحن سياستنا لا ندخل بالتحالفات الدولية، قلت له أهلاً وسهلاً نحن لم نعمل التحالف ولا نخسر تعاملنا مع التحالف، أي يد تمتد لنا وتحترم سيادتنا وضمن شروطنا نحن نتعامل معها، ينطبق على الصين وغير الصين.
الإجراءات ضد داعش ودور الخارجية؟ دور الخارجية دبلوماسي وبنفس الوقت تنسق مع الوزارات ذات العلاقة لغرض تحقيق هذه الأهداف، هل هم جادين لمواجهة داعش ؟ أم لهم مآرب؟ لنظن أنهم لهم مآرب أو ما شاكل ذلك، لكننا يجب ان نستثمر الفرص ونحسب حساب للطوارئ والنوايا الخفية أيضًا.
هل هناك تمييز بين منطقة وأخرى بالعراق؟ من طرفنا مستحيل لا يوجد، تبقى الدول التي استجابت في منطقة وضربتها ومنطقة أخرى صارت إشارة لهم ويدعون أنه توجد أمور ميدانية كانت تسير وإنها غير مقصودة، هكذا يقولون، لا يوجد شيء نحن حتى التهمة أوصلناها لهم.
الحصانة للجنود انا تعرضت لها في وقت سابق، لنتفق على دفع أموال، من يدفعها؟ طرح أموال وصفقات وما شابه ذلك.
علاقة قوية مع التحالف ضد داعش، قامت على هذا الأساس إستراتيجية الخارجية على مدار أربع سنوات وربما تكون مديات أقل، عادة المديات تقسم آنية متوسطة وبعيدة الأمد، والرؤية الإستراتيجية تقوم على هذا وبعضها أشرتها في خطابي في أول زيارتي إلى وزارة الخارجية قبل حوالي أسبوع، والبعض الآخر سأعكف على كتابته، طبعاً نحن نستمد هذه السياسة من دستورنا من برلمان وتجربة.
هل هناك تصفير للمشاكل؟ أرجو ان نرفع هذا الموضوع من أفكارنا، جرب غيرنا (نظرية التصفير) عندما جربوا نظرية التصفير ولم يصلوا إلى نتيجة، لا يوجد تصفير للمشاكل، يوجد تجريد للمشاكل ومحاولة حل المشاكل، يوجد تقديم الحلول والمشتركات على المشاكل، المشاكل لا تذهب، لا يوجد تجمع ليس فيه مشكلة.
الأخ الزاملي يسأل عن الحشد الشعبي، نحن ركزنا على هذا المفهوم وتكلمنا عنه وقلنا دوره مهم على الأرض، ولذلك في مثل هذه البلدان ومثل هذه الظروف الصعبة نحن بحاجة إليه، وهو يشكل نقطة أساسية في مثل هذه الحروب، لكن هذا لا يجعلنا ان نستغني عن دعم الغطاء الجوي وعن القوات المسلحة، وضربنا لهم مثلاً ان هتلر دخل في دول لديها جيوش رهيبة، فقط سويسرا ليس لديها جيش، ما هو السبب؟ لأنها لديها مقاومة شعبية، وهي الوحيدة لم يدخلها هتلر، نحن كنا واضحين ودافعنا عن هذا المفهوم بأن يوجد قسم منهم يستحي بأن يقول لدينا حشد شعبي وما شابه ذلك، أقول لا الحشد الشعبي مطلوب وأثبت عمليًا مدنا بأهم عنصر وهو العنصر البشري والدم وهو أهم شيء.
السيدة حمدية الحسيني، الدول التي تدعم داعش، نحن لسنا بصدد توجيه لهذه الدولة أو تلك الدولة ونحن نبحث عن المشترك بيننا وبينهم.
إصدار إعلامي لمنع كلمة (إسلامي) لداعش، أحب أن أقول لك شيء، أستطيع ان أقول من الكلمات التي تكررت على لسان من شارك في جدة وباريس والأمم المتحدة من مختلف الديانات والخلفيات ان كلمة (إسلامي) لداعش لا تمت إلى الإسلام بصلة، انقلبت الآن، إذا كانوا قبل يوهمون ان الإسلام جاء بالإرهاب، على لسان رؤساء الوزراء والجمهوريات، الكل عند بدأهم يقول هذا ليس له علاقة بالإسلام، فانقلبت بالفضاء الإعلامي.
مصاريف العمليات العسكرية، قلت قبل قليل لم يشر احد لا من قريب ولا من بعيد، وإذا غدًا أو بعد غد يعملون أقساط ويقولون شيء سنقول لكم ان الجماعة طرحوها.
التفاصيل والخطط لا تناقش في وزارة الخارجية ولا في مجلس الأمن، هذه توكل إلى القيادات الميدانية، لكننا ركزنا على شيء في الرسالة، وضعنا نقطة الارتكاز الأساسية القوات المسلحة الوطنية العراقية، أي مساعدة وأي طرف يأتي ينسق معها، هذا هو زمام المبادرة عندما نقويه نتقوى به ونعززه.
هذا الموضوع نحن تكلمنا به أكثر من مرة لغرض إحداث هزة، ومن عوامل صعق المتلقي الأوربي والعربي غير العراقي وكل البقية عنصر، لأن هذا لا أعتقد يوجد من لديه ذمة وضمير وغيرة يتقبل ويمر عليه مرور عابر، ان ما حصل لبعض البنات من العراقيات وإخراجهن بتلك الطريقة من العراق، هذا الذي استطعنا عمله ونتواصل وما يمكن ان نعمله لا يكفي ان نثير مشاعر الناس ويدعمونا بطريقة غير مباشرة.
السيد عواطف نعمه، ما هو الدعم اللوجستي للعراق؟ وهل هو يقصف قوات الحشد الشعبي؟ لم يتجرأ أحد ويقول نحن قمنا بهذا العمل، وقلنا ان هكذا كلام حدث وهكذا شبهة، ويوجد مصطلح وأنا لا أؤمن به، يسميه الضربات الصديقة، التي هي قوة تريد ان تحميك لكن هي تضربك بالخطأ، هذا معروف لديهم، لكننا قلنا ان هذا غير صحيح وغير مستعدين لتكراره.
عن فتح السفارة السعودية قلناه أكثر من مرة.
الأخ السيد رئيس مجلس النواب، السادة النواب والسيدات النائبات، العراق يجب ان نقرأه قراءة موضوعية وفرق القائد عن غيره من أمثالكم يقرأ الأمور قبل وقوعها ويحيط بالمخاطر التي تهدد العراق، عندما نأتي إلى مقطع زمني يجب ان نستشرف المستقبل ونرى الخطر قبل وقوعه، وإلا لماذا يكون هذا يمثل مجموعة؟ إذا لم يرَ شيء غيره لا يراه، لذلك يجب ان نتعامل بهذه العقلية ولا يسمح بأي تواجد على الأرض، نحن ثبتنا هذا، وثابتين عليه وأي تشويه إذا يريد ان يحدث أو خرق سنواجهه لأنه خلاف الاتفاق من خلال رسالة وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن، لا يمكن مشاركة أي قوة جوية إلا بعد موافقة الحكومة العراقية، أكثر من مرة طائرات أرادت ان تمر بل حلقت في مكان ما وأرادت ان تدخل عندما تأخرت موافقة القوات المسلحة على دخولها لم تستطع الدخول، فالقرار للقوات المسلحة العراقية.
هناك غرفة عمليات مشتركة يحضر بها مستشارون أجانب ، يشتركون من خلال التنسيق مع القوات المسلحة العراقية، ثبتناه وثائقيًا، ان نسعى للعلاقات الإيجابية مع كل الدول بما يحقق مصالح العراق، الأصل هو وجود العلاقة، لا أحد يسأل لماذا نفتح علاقة؟ لماذا لا نفتح علاقة؟ العلاقة أصل ويجب ان نفتح علاقة، عندما تحدث لديك علاقة طالب بحقك، وإردع الطرف المقابل وقل له أنت تدخل خارج حقك، أما عندما لا توجد علاقة وأنت زعلان كل يعمل على هذا وأنت أبقى زعلان، ماذا يفيدنا هذا؟ نفتح علاقات ونكرس العلاقة لصالح العراق ولخدمته ولردع أي معتدي، وتعبئة الدول التي يحدث لنا رصيد بها، نحن عندما دخلنا بهذه المؤتمرات الثلاث، ليس بحجم العراق فقط وإنما حجم عراقي وحجم شرق أوسطي وحجم عالمي، وإذا أبقينا العلاقات الطيبة، المؤتمرات سوف تنتهي ومن المحتمل داعش تذهب وتولي، لكن إذا حافظنا على رصيدنا في المناطق سيبقى رصيدنا ويبقى حجمنا حجم شرق أوسطي وحجم عالمي، لم نخفي على شعبنا أي معلومة تمس السيادة، أبدًا هذه ليست أخلاقنا، داعش تحدي إرهابي حقيقي لدول الغرب ولذلك هم استنفروا لأنهم رأوا أنفسهم عندما يأتون مواطنيهم بدأت مشاكل لديهم في مختلف الدول الغربية.
أنا جدًا ممتن من إخواني وأخواتي، ومضطر ان أقول أخواني وأخواتي، لأنه إذا قلت أولادي وبناتي من المحتمل يفهموها خطأ، ولكنكم بأعمار أولادي وبناتي، ومع ذلك أخواني وأخواتي أنا ممتن جدًا للمشاركة ولو لم يؤخذ بنظر الاعتبار أنا يوم واحد داومت في الخارجية واليوم الثاني ذهبت إلى معمعة من العمل واستكلاب الوضع الموجود ودول العالم من منطقة إلى منطقة وأنا إلى الآن لم أرَ بناية وزارة الخارجية، لو قمتم باستضافة وزير آخر شددوا عليه أفضل وارحموا زملائكم وتعاملوا معهم وقدروا ظروفهم، وقل له كم مضى عليك؟ الإستراتيجية الخارجية كلها تريدوها! وفتح العلاقات مع كل دول العالمّ ولا أدري من المحتمل لو أعطاكم السيد الرئيس لكنتم أكثرتم من ذلك، ومع ذلك شكرًا لدعوتكم الكريمة وشكرًا لهيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتقدم بالشكر الجزيل باسم مجلس النواب لمعالي وزير الخارجية والوفد الذي حضر أولاً لإستجابتهم للدعوة وللإجابة على الأسئلة المقدمة والتوضيحات بهذا الخصوص، ولابد من ذكر ذلك ان هذا الأمر كان برغبة أيضاً من قبل من وزارة الخارجية لتوضيح بعض المسائل التي تم إثارتها من قبل مجلس النواب.
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، الآن تثبيت الحضور إذا سمحتم ووضع الكارت.
– السيد ابراهيم عبد الكريم الجعفري (وزير الخارجية):-
هذا اللقاء الأول وأرجو ان لا يكون الأخير وسوف نتعبكم بين فترة وفترة ونزوركم لمزيد من الإثراء ومزيد من إيصال المعلومات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا.
رفعت الجلسة الساعة (4:10) عصرًا.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com