مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الاول شهرا واحدا ويناقش اجراءات للتقشف المالي

قررت هيئة رئاسة مجلس النواب في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي ونائب رئيس المجلس السيد ارام الشيخ محمد ،اليوم الاربعاء 29-10-2014 ، مع السادة رؤوساء الكتل واللجان النيابية تمديد الفصل التشريعي الاول لمدة شهر واحد .
واعلن السيد رئيس مجلس النواب في مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس عن تمديد الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب والذي ينتهي غدا شهرا واحدا وفقا للسياق الدستوري على ان يكون موعد العطلة التشريعية مرتبطا بوصول الموازنة المالية لعام 2015 الى المجلس.
وشدد السيد الجبوري على اهمية دور اللجان في العمل التشريعي ، داعيا الى الاسراع بحسم رئاسات اللجان النيابية.
من جانبه اشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي الى ضرورة الاتفاق سريعا على تسمية رئاسات اللجان من اجل تفعيل دور مجلس النواب في تقديم التشريعات التي تهم المواطنين.
بدوره لفت نائب رئيس المجلس السيد ئارام الشيخ محمد الى ان الالية المتبعة لتوزيع اللجان كانت وفقا لمقترح الدائرة البرلمانية وعلى اساس ما افرزته الانتخابات من استحقاقات ، منوها الى وجود كل الاختصاصات في اللجان، مطالبا رؤساء الكتل بمنح ممثليها في اللجنة السباعية الصلاحيات الكاملة للتوصل الى اتفاق بشان رئاسات اللجان .
واتفق المجتمعون على منح اللجنة السباعية بمعاونة رؤوساء الكتل النيابية فرصة لعقد اجتماع اليوم لحسم تسمية رؤوساء اللجان وفي حال عجزها سيتم منح كل لجنة فرصة زمنية لاختيار رئيسها بالانتخاب ، فيما سيكون لهيئة رئاسة مجلس النواب حق التدخل في حال عدم الاتفاق على تسمية رؤوساء اللجان النيابية.
وناقش الاجتماع افكارا عدة سيعتمدها مجلس النواب ضمن سياسة التقشف المالي وخاصة مايتعلق بتلبية الدعوات التي توجه الى المجلس ، حيث تتجه هيئة الرئاسة بعد استشارة القانونيين الى اتخاذ سلسلة اجراءات لضغط النفقات الخاصة بالايفادات وتخفيض المصروفات المالية لسفر النواب.
وبحث الاجتماع ملف الموازنة المالية حيث اكد السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب على نية ممثلين عن الحكومة للحضور الى جلسة مجلس النواب غدا او في جلسة السبت المقبل لشرح الوضع المالي الحالي وملف الموازنة في حال انتهاء مجلس الوزراء من مناقشتها خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا اضافة الى تناول الاجتماع عددا من الفقرات التي تتعلق بالامور التنظيمية لمجلس النواب من اجل الاسهام بتعزيز الدور التشريعي وخدمة المواطنين.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29-10-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com