قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25) الخميس 30/ تشرين الاول / 2014
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25) الخميس 30/ تشرين الاول / 2014
2014-11-01
أولاً:- أدى السيد ميزر حمادي سلطان اليمين الدستورية كنائب في المجلس بديلاً عن السيد خالد متعب العبيدي وزير الدفاع.
ثانياً:- أدت السيدة خديجة جابر الموسوي اليمين الدستورية كنائبة في المجلس بديلاً عن السيد عادل شرشاب وزير السياحة.
ثالثاً:- رحب السيد رئيس المجلس باسم مجلس النواب بالسادة وزير النفط ، وزير المالية و وزير التخطيط.
رابعاً:- هنأ السيد رئيس المجلس باسم مجلس النواب الرياضيين الابطال الذين حققوا الاوسمة في البطولة الاسيوية البارا اولمبية.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة على تكريم الابطال الرياضيين الذين حققوا الاوسمة الذهبية في الدورة البارا اولمبية.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة على منحة النازحين.
سابعاً:- تم التصويت بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي الحالي الى يوم 1/12/2014.
ثامناً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء عضوية السيد النائب مشعان ركاض الجبوري وكان عدد الاصوات( 109 من 189).
تاسعاً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء عضوية السيد النائب عدنان محسن مسلم وكان عدد الاصوات (47من 173).
عاشراً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء عضوية السيد النائب زيد عبدالله كريم وكان عدد الاصوات(21من 180).
حادي عشر:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء عضوية السيد النائب شوان فريق وكان عدد الاصوات(46من 168).
ثاني عشر:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء عضوية السيد النائب علي الصجري وكان عدد الاصوات(30من 177).
ثالث عشر:- قررت هيأة الرئاسة بالنسبة الى الايفادات تقليص النفقات تماشياً مع الترشيد الحكومي والتركيز على الدعوات المهمة.
رابع عشر:- قررت هيأة الرئاسة جلوس السادة النواب حسب الحروف الابجدية.
خامس عشر:- قررت هيأة الرئاسة إحالت الطلبات حول حادثة سبايكر الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان.
سادس عشر:- قررت هيأة الرئاسة إحالت بيان السيد النائب عبدالهادي الحكيم حول حادثة سجن بادوش الى لجنة حقوق الانسان.
سابع عشر:- تمت إستضافة السادة وزير النفط ،وزير المالية و وزبر التخطيط لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014.