مجلس النواب يصوت على توصيات لجنة النازحين النيابية ويباشر بقراءة قانون العمل
صوت مجلىس النواب بجلسته السادسة والعشرين التي عقدها اليوم السبت 1/11/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 215 نائبا على توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بالنازحين فيما باشر بالقراءة الاولى لقانون العمل.
وفي مستهل الجلسة اكد السيد الجبوري ان اللجنة السباعية تنظيمة لتسهيل اختيار اعضاء اللجان ويمكن للكتل النيابية الاسترشاد بتوصياتها لاختيار رئيس ونائب رئيس ومقرر اللجان ولاتملك صلاحية اصدار قرارات.
وتلت النائبة الا الطالباني بيانا بذكرى استشهاد الامام الحسين اشارت فيه الى ان الانسانية جمعاء تشارك بإحياء استشهاد الامام مما يلزمنا استخلاص المعاني السامية والثبات على المبادئ والعدالة، موضحة ان استشهاد الامام الحسين كان دعوة للعودة الى الاسلام الحق ورفض السلطة الجائرة، مؤكدة ان السير على درب هذه الرسالة قادرة على دحر المنظمات الضلامية والتمسك بقيمه في تحقيق الانتصارات .
وتلا النائب عبد الرحمن اللويزي بيان حول الاوضاع الانسانية والامنية في محافظة نينوى لفت فيه الى تفاقم معاناة المواطنين مع انقطاع التيار الكهربائي وقيام عناصر داعش الارهابية بشن حملات اعتقال ضد ضباط وسياسيين وناشطين والقيام باعمال اعدام جماعي، مطالبا بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الاوضاع الانسانية في المحافظة، داعيا مجلس الوزراء الى القيام بواجباته لتخفيف معاناة المواطنين.
في سياق متصل القى النائب جوزيف صليوة بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة لمجزرة سيدة النجاة ندد فيه بجريمة الارهابيين في الكنيسة اثناء ادائهم الصلاة وقيامهم بتهجير المسيحيين من نينوى للمرة الاولى منذ الفي عام، مؤكدا تمسك المسيحيين بالبقاء في العراق مهما فعل الارهابيين.
وتلا النائب فارس الفارس بيانا بشان الاوضاع في الانبار باسم مجلس المحافظة بين فيه الاوضاع الحرجة التي تمر بها المدن من قتل وتهجير على يد تنظيم داعش الارهابي، مطالبا بموقف وطني شجاع لبقاء الانبار بايدي اهلها الشرفاء، داعيا مجلس النواب الى دعم عشائر الانبار الثائرة وتعزيز الاجهزة الامنية بالامدادات العسكرية بالعدة والعدد وخلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة لادامة التصدي لتحقيق النصر الناجز على العدو وحتى لاتتكرر المجازر ضد عشيرة البو نمر.
من جهته وجه السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع وحقوق الانسان باتخاذ التدابير اللازمة لاغاثة المحتاجين من اهالي الانبار.
وصوت المجلس من حيث المبدأ بعدم الموافقة على مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان بعد الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الانسان والذي يهدف الى ازالة اثار الماسي التي تعرض لها التركمان نتيجة حرمانهم من ابسط الحق وما سجل لهم التاريخ من معاناة من صنوف القمع والاضطهاد والتمييز الطائفي والعرقي ومحاولات طمس هويتهم القومية والتغيير الديمغرافي لمناطقهم ولتمكينهم من اقامة مؤسساتهم الوطنية والقومية في العراق الديمقراطي الاتحادي الجديد وتلبية احتياجاتهم بما يعزز روح التفاهم والتسامح وتقوية اواصر الاخوة بين مختلف مكونات الشعب العراقي ولتحقيق تقدم العراق وتطوره.
وبخصوص توصيات لجنة شؤون النازحين النيابية المؤقتة اشار السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس الى ان اللجنة النيابية اكملت التقرير النهائي لها بعد سلسلة اجتماعات.
وقدمت اللجنة المؤقتة ملاحضاتها بشان اللجنة العليا سجلت فيه تاخر اجراءات التعاقد مع الشركات المعنية لايواء النازحين مع قرب فصل الشتاء خاصة ان التعاقد جرى على 6 مخيمات لكرفانات ومخيم واحد لمجمع سكني مشيرة الى وجود فروقات كبيرة في اسعار تجهيزات الخيم فضلا عن وجود مبالغات في اسعار ايواء النازحين بحسب العقود المبرمة مع بعض الشركات .
ولفتت اللجنة الى وجود غموض في بعض الجوانب المتعلقة بطريقة التعامل مع الاموال المخصصة للنازحين وتسجيل خروقات قانونية بشان الايفادات كما ان اجراءات التسليف لم تجر وفقا للقواعد الادارية بالاضافة الى وجود شكاوى بشان صرف المنح فضلا عن انعدام الخدمات الطبية والصحية المقدمة من وزارة الصحة في مخيمات النازحين في اقليم كردستان وهو مايتعارض مع قرار الوزارة فتح مراكز صحية للنازحين
واوصت اللجنة مجلس النواب بمفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة .
كما تضمنت التوصيات مخاطبة مجلس النواب للحكومة من اجل حل اللجنة العليا لاغاثة النازحين وتحويلها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات فضلا عن صرف منحة مالية شهرية للنازحين والاهتمام بشرائح عدة وصرف رواتب الموظفين النازحين وفتح المزيد من دوائر الجنسية والاحوال المدنية وانشاء صندوق لاعادة اعمار المناطق المتضررة ، داعية الى احالة ملف النازحين الى هيئة النزاهة لمافيه من شبهات .
بعدها صوت المجلس على ماورد من توصيات في تقرير اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بالنازحين لغرض تضمينها في قرار لمجلس النواب.
من جهته اثنى السيد الجبوري على مابذلته اللجنة النيابية المؤقتة من جهود في اصدار التقرير والملاحظات التي سجلتها عن مشكلة النازحين ، موجها باحالة الملف الى اللجان النيابية المعنية.
وباشر المجلس بالقراءة الاولى لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني حيث اكمل قراءة 59 مادة من اصل 157 مادة والذي ياتي تاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية وايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات وادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 خاصة ان اغلب احكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل واخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق وايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادني لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني .
كما يهدف مشروع القانون الى تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني وتنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث والاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها.
بعدها تقرر رفع الجلسة .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1-11-2014