قرارات وتوصيات الجلسة رقم (26) السبت 1/ تشرين الثاني / 2014
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (26) السبت 1/ تشرين الثاني / 2014
2014-11-02
أولاً:- قررت هيأة الرئاسة إحالة بيان السيد النائب عبد الرحمن اللويزي حول الاوضاع الإنسانية والأمنية في محافظة نينوى الى لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الانسان لتحديد موعد عقد جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع في محافظة نينوى.
ثانياً:- تمت إستضافة السادة رئيس و اعضاء مجلس محافظة الانبار لقراءة بيان حول الاوضاع الانسانية والامنية في المحافظة.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة إحالة الطلبات والتوصيات الواردة في بيان محافظة الانبار الى لجنة الامن والدفاع بالسرعة الممكنة.
رابعاً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة على توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
سادساً:- تقدمت هيأة الرئاسة باسم مجلس النواب بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
سابعاً:- قررت هيأة الرئاسة إحالة ملف النازحين الى اللجان البرلمانية الدائمية.
ثامناً:- قررت هيأة الرئاسة إضافة اللجنة القانونية مع اللجان الاخرى لتشريع مشروع قانون العمل.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة (59) مادة قراءة أولى من مشروع قانون العمل.