محضر جلسـة رقـم ( 27 ) الثلاثاء (11/11/2014) م

عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب احمد عطية احمد السلماني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية. نحن تلقينا ببالغ الأسف إصابة النائبة أنغام الشموسي، وهي قيد المعالجة الآن نتيجة حادث إجرامي في بيتها صباح هذا اليوم، فقط للعلم.
الأمر الثاني: ما يتعلق باللجان وأهمية إنجازها الأعمال الموكلة إليها، أعتقد أُعطيت من المهل الكافية لأن تنتهي اللجان إلى تسمية رؤساء لها، بعض اللجان أنجزت ذلك والبعض الآخر لم ينجز، وأنا أؤشر تؤخر وتلكؤ اللجنة القانونية عن هذا العمل، وغداً الساعة العاشرة صباحاً تجتمع اللجنة القانونية واللجنة المالية واللجان الأخرى لغرض إختيار رئيس لهذه اللجنة بكل الوسائل التي أشار لها النظام الداخلي عن طريق التصويت داخل اللجنة. غداً ينجز هذا الأمر، لأن هناك مشاريع معلقة بهذا الخصوص.
قبل أن نبدأ بالفقرة الثانية، فقد وافقت هيأة الرئاسة على قراءة بعض البيانات.
البيان الأول للنائب زيد عبدالله كريم الجنابي (يرجى تفضلكم بالموافقة على إلقاء بيان للتنديد بجريمة قتل عضو مجلس محافظة بابل عكاب الجنابي والقاضي الأول لمحكمة المسيب إبراهيم الجنابي)، تفضل.
– النائب زيد عبدالله كريم الجنابي:-
يقرأ بياناً حول حادث إرهابي في محافظة بابل. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: نتائج التحقيق الخاصة بأحداث السجر والصقلاوية.
قُدم إلى رئاسة المجلس تقرير مفصل من قبل لجنة الأمن والدفاع مفاده الآتي:-

م/ نتائج تحقيق
إلحاقاً بكتابنا 475 في 28/9/2014. طياً نتائج التحقيق الخاصة بأحداث السجر والصقلاوية راجين التفضل بالإطلاع.

مع وافر الشكر.
الموقعون على هذا التقرير
أعضاء لجنة الأمن والدفاع وعلى وجه التحديد:-
– النائب عمار طعمة
– النائب نايف الشمري
– النائب إسكندر وتوت
– النائب ماجد جبار
– النائب عباس جابر
– النائب علي المتيوتي
– النائب صباح الساعدي
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد
هذا التقرير الذي يتضمن عملية التحقيق المفصلة، نظرت فيه هيأة الرئاسة بشكل واضح، وسيحال كل ما ورد فيه إلى الجهات المختصة، بعض الفقرات ستحال إلى القضاء، والبعض الآخر سيحال إلى هيأة النزاهة، والبعض الآخر سيحال إلى القائد العام للقوات المسلحة وإلى الجهات التنفيذية المختصة واللجان المعنية بهذا الإطار. هيأة الرئاسة ترى أنها تتحفظ عن ذكر الكثير من المعلومات الواردة فيه، لذلك قرار رئاسة المجلس أن لا يتم الحديث بهذا التقرير داخل المجلس ولا النقاش بصدده، تحفظاً على بعض الأسماء الواردة فيه، ولكن قطعاً لا يعني ذلك التستر إطلاقاً، إنما إحالته إلى الجهات المختصة.
بودي التأكيد على مسألة مهمة جداً وهي أن مجلس النواب حينما يشكل اللجان التحقيقية، فهي تؤدي عملها إلى نهاية الأمر، وهذا دليل على ذلك. في قضية شائكة ومهمة وحساسة، لجنة الأمن والدفاع مشكورة، بذلت جهودها في اللقاء بالقيادات المعنية، وتوصلت إلى حقائق ونتائج بهذا الإطار، والتقرير موجود لدى رئاسة المجلس، وسيحال إلى الجهات المختصة حتى يؤدي الغاية المبتغاة من وجود اللجان التحقيقية المختصة بهذا الإطار.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (85) التي هي مرتبطة بالمادة (84) بخصوص لجان التحقيق (ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً). أي أن هيأة الرئاسة واسطة أو قناة للعرض، لم تذكر أن هيأة الرئاسة لها الرأي بعرضه أو بحجبه، فأنا أعتقد أننا إذا نريد أن نتخذ قراراً بالعرض أو الحجب، فيجب أن يكون ذلك من صلاحية مجلس النواب.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
في الدورة البرلمانية السابقة كانت هناك لجنة تحقيقية مشكلة بخصوص الأبنية المدرسية وما رافقتها من ملفات. للأسف الشديد لم تقرأ اللجنة البرلمانية السابقة، وطالبنا أكثر من مرة أن تعاد هذه اللجنة حول ملفات الفساد التي رافقت قضية مشروع رقم (1) و(2) بالبناء التي كانت مصاحبة في وزارة التربية والصناعة وكذلك وزارة الإسكان، لذلك نطالب مرة أخرى بتشكيل لجنة تحقيقية، ومتابعة اللجنة التحقيقية السابقة للإطلاع على أهم المواضيع التي جرت من اللجنة التحقيقية الأولى واللجنة التحقيقية الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم طلب مكتوباً وموقعاً للمطالبة بتشكيل لجان تحقيقية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
نفس المادة (85) التي ذكرها زميلي. تقرير اللجان التحقيقية يعرض على المجلس، والمجلس يتخذ قراراً به. قضية الصقلاوية هي قضية رأي عام، إذا نحن نخاف على الأشخاص فمن الممكن أن لا نذكر الأسماء، ونعطي رموزاً (ن، ص،ع) فلا يتبين من هو الشخص، لكن من حق الرأي العام، فهذه فيها أرواح وشهداء، وعوائل الشهداء ينتظرون منا، مضت مدة طويلة وهم ينتظرون تقرير اللجنة، لكي يطلعوا على حيثياته، حتى نقول أن مجلس النواب قام بواجبه على أكمل وجه، لأنه بعد ذلك أيضاً سترجع الكرة بساحتنا، ويقولون أن مجلس النواب لم يتوصل إلى شيء، لم يعرف شيئاً، لم يقل لنا ما هي الحقائق.أنا أقترح أن يعرض الأمر على مجلس النواب، ولا تذكر الأسماء وإنما نذكرها برموز، نعطي حروفاً أو أرقاماً معينة ولا يتبين إسم الشخص، من الضروري أن يطلع الرأي العام على تفاصيل اللجنة التحقيقية.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-
المادة (29) من النظام الداخلي (تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك). فيمكن التصويت على أن يحذف هذا الكلام من الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى ننتهي إلى صيغة.

– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
المادة (82) من النظام الداخلي (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه). كان هناك طلباً من أكثر من (70) نائباً بخصوص الموصل وتشكيل لجنة لغرض معرفة من هم المتسببون بسقوط الموصل، وإلى الآن لم تُعرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وافقت رئاسة المجلس بعدما عرض هذا الأمر على أن تتبنى الطلب المقدم من قبل (70) نائباً، بعقد جلسة إستثنائية أو بالأحرى جلسة خاصة لمنلقشة هذا الموضوع.
ما يتعلق بتقرير السجر والصقلاوية، حتى ننتهي إلى صيغة. رئاسة المجلس بعد أن إطلعت على تفاصيل ما هو موجود في التقرير ، رأت من المناسب أن يأخذ مجراه الطبيعي بالإحالة إلى اللجان والجهات التنفيذية المختصة. النظام بحسب ما تم عرضه الآن يوجب عرض النهايات التحقيقية إلى مجلس النواب، حتى يرى ما يعتقد أنه مناسب بهذا الإطار.
أنا بودي أن أعرض الأمر على مجلس النواب. هل تخولون رئاسة المجلس أن تتبع الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد في التقرير، لحساسية الأمر ، ولإرتباطه بالواقع الأمني، بأن يأخذ مجراه؟ إذا تمت الموافقة فسنمضي بإجتهادات رئاسة المجلس، وإذا لم تتم الموافقة فسنكون ملزمين بقراءة التقرير داخل المجلس، ولكن على أن نراعي الأسماء الواردة فيه، لا يذكر أي إسم مما ورد فيه إطلاقاً، لأن الغاية من هذا التقرير هو الوصول إلى معالجة الإشكالات الموجودة.
الآن أطلب التصويت على تخويل رئاسة المجلس بإتباع الإجراءات اللازمة بشأن التقرير المقدم إليها.
من يوافق على ذلك؟ تصويت.
تخولون رئاسة المجلس من دون قراءة التقرير داخل المجلس بإتباع الإجراءات اللازمة بهذا الإطار. من يوافق على ذلك؟ لا يُقرأ، وإنما رئاسة المجلس تتخذ الإجراءات اللازمة، لأن الأصل أن يُقرأ. تصويتكم يعني تخويل رئاسة المجلس.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن لم تحصل الموافقة. يُعرض هذا التقرير على المجلس. أنا سأتولى قراءة التقرير.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
طالما القضية أمنية وحساسة، أقترح أن تكون القراءة في جلسة مغلقة سرية وليست علنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توجد تثنية؟
إذن من يوافق على أن تكون الجلسة سرية لقراءة هذا التقرير فقط؟ تصويت ألكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
تمت الموافقة على أن تكون الجلسة سرية لغرض قراءة هذا التقرير فحسب. إنتهى الموضوع، الجلسة سرية، وسأقرأ أنا التقرير بحسب ما كُتب من قبل لجنة الأمن والدفاع.
– النائبة               :- 21:45
حقيقةً قدمنا طلباً موقعاً من قبل (40) نائباً بخصوص مجزرة سبايكر، هذا مهم. إلى الآن لم تطرح لجنة الأمن والدفاع نتائج سبايكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نطالب اللجان المختصة في قضية سبايكر، وعلى وجه التحديد لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان بعقد جلسة مشتركة لتقديم تقرير نهائي ومفصل، لا سيما أن هناك معلومات عديدة وصلت إلى رئاسة المجلس وأحيلت إلى اللجان المختصة لتقديم تقرير مفصل بهذا الإطار.
الآن الجلسة سرية. المادة (29) من النظام الداخلي (أولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من أعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين، وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنسَّب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر. ثايناً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة). السادة الموظفين والسادة المستشارين، يبقى في الجلسة فقط السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.
(أصبحت الجلسة سرية لقراءة نتائج التحقيق الخاصة بأحداث السجر والصقلاوية)
الجلسة أصبحت علنية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أن التوصيات تشبه بالضبط ما أشرتم له والمطالبة بإقالة وأبعاد ومحاسبة وأنا اطلب من الإخوة في اللجان المختلفة عندما يكون هنالك استضافة لأي مسؤول أو وزير أن يعلن ذلك الأمر حتى يمكن للإخوة النواب الآخرين الحضور إذا كان لهم مشاركة أو مساهمة أو استفسار وخاصة الإخوة في لجنة الأمن والدفاع لأهمية الموضوع وبعد تثبيت الحضور سيكون التصويت على ما يلي:- أن تعقد لجنة الأمن والدفاع جلسة نهائية مع من يرغب بإضافة أي ملاحظة أو مقترح أو توصية الى هذا التقرير ومن بعد ذلك يحال الى الرئاسة لإحالته الى القائد العام للقوات المسلحة ويطلب منه أيضاً ما هي الإجراءات المتخذة على هذا التقرير؟ هذا هو الموقف من هذا الموضوع والآن نثبت الحضور وجيد النصاب موجود الآن والتصويت الآن على هذا القرار ولم تعقد لجنة الأمن والدفاع جلسة نهائية حول هذا التقرير لتستمع الى أي مقترح أو إضافة أو توصية من أي عضو من الأعضاء ممن له اهتمام بهذا الموضوع ثم تحيل هذه المقترحات بالإضافة الى التقرير الى هيأة الرئاسة لإحالته الى القائد العام للقوات المسلحة مشفوعاً بطلب بيان الموقف من هذه التوصيات وهذه النتائج بالتحقيق ومن يؤيد هذا المقترح يصوت بنعم التصويت الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
عدد المصوتين بنعم (193).
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار).
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية).
بناءً على طلب اللجنة المختصة تم تأجيل هذه الفقرة.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء، لجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب علي صبحي كامل محمدحسن المالكي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب حارث شنشل طليع سنيد الحارثي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني (نقطة نظام):-
مشروع القانون هذا والجهاز والإحصاء هي أربعة وخمس أجهزة في الدولة إذا نجحت تعتبر الدولة ناجحة، وإذا فشلت تعتبر الدولة فاشلة، وواحد من هذه القوانين المهمة الآن اللجنة الاقتصادية تقرأها وبحضور مجلس النواب لا يؤشر جدية واضحة بالقضايا العلمية والمفصلية في أساس بناءها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع يتبين في القراءة الثانية، وان شاء الله قبل القراءة الثانية سنعمل جلسة استماع وندعو الجهات المختصة بالحضور، لأنه كما تشيرون فعلاً ان موضوع الإحصاء هو أساس بناء الدولة المؤسساتية.
– النائب حارث شنشل طليع الحارثي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب سبهان سليمان صلبي السعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نتمنى على الإخوة في اللجان المسؤولة عن هذا الموضوع ومن ضمنها اللجنة القانونية أيضًا على اعتبار ان فيها عقوبات، ولأهمية هذا القانون وكونه أساسي في بناء الدولة، ومن الممكن عقد جلسة اجتماع ودعوة الجهات صاحبة العلاقة بأن يكونوا معكم، نتمنى متابعة الموضوع بجد في هذه المسالة.
ترفع الجلسة إلى الساعة (2:00) ظهراً، لكي نكمل بقية الفقرات.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:30) ظهرًا.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون العمل (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية).
أطلب من السادة والسيدات أعضاء لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية للبدأ بالقراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب حسن محسن جايد محيسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب علي نور علي محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم :-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
أطلب تثبيت الحضور، بناءً على طلبات قدمت من رؤساء بعض الكتل يطلبون فيها تأجيل الفقرات ثامناً وتاسعاً وعاشراً إلى الجلسة المقبلة وقبل الختام لدينا بيان قدم من قبل النائب بدر الفحل وحصلت موافقة هيأة الرئاسة عليه فليتفضل.
– النائب بدر محمود فحل خليل الجبوري:-
يقرأ بيان بمناسبة ذكرى استشهاد الأمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة النواب المحترمون.
نعزيكم ونعزي أنفسنا بذكرى استشهاد الأمام الحسين عليه السلام القائل
(  إني لا أرى الموت إلا سعادةُ والحياة مع الظالمين إلا برما  )
إن الصرخة الأولى التي أطلقها الإمام الحسين عليه السلام ضد ظلم الظالمين ليصحح بها مسار الأمة، تلك الصرخة التي أضحت مناراً لكل الأحرار و إلهاماً لهم، فعندما سقطت مدينة الرماح ثاني مدن العراق مدينة التأريخ والحضارة بيد داعش ثم تلتها كل من مدن الشرقاط و بيجي وتكريت وبعد أن انهزمت القوات وانهارت المعنويات نتذكر جيداً إن أول مدينة وقفت ضد تنظيم داعش كانت ناحية العلم الصغيرة بحجمها والكبيرة بصمودها وشجاعتها التي أبت مبايعة هذا التنظيم ورفضت الخنوع والذل والهوان وبسبب هذا الموقف الرافض للباطل ارتكبت عصابات داعش خلال الأيام الماضية أبشع الجرائم بحق أبناء عشيرة الجبور في ناحية العلم لقد هدموا الديار ونهبوا الممتلكات واعتقلوا الشباب والشيوخ وأجبروا المستضعفين على ترك أرض آبائهم و أجدادهم في هجمة بربرية إجرامية لم يشهد لها التأريخ من مثيل.
النواب الكرام، منذ أكثر من أربعة أشهر وإخوانكم من عشيرة الجبور وجميلة يسطرون الملاحم لوقوف زحف عصابات داعش ومنعهم من المساس بإخوة العراقيين مع المحافظة على هيبة الدولة العراقية وهم بذلك يدافعون عن مشروع وطني ويترفعون عن طروحات الفتنة ويصلون مرحلة جديدة من التعايش السلمي على ثوابت الأخوة العراقية التي تميزنا عن غيرنا. السادة النواب، الآن وبسبب الظروف التي تشهدها ناحية العلم فإن إخوانكم من عشيرة الجبور في الضلوعية وناحية العلم ينتخون بكم للوقوف إلى جانبهم في معركة المصير ويشحذون هممكم والحكومة والمرجعيات الدينية لمنع وقوع المحضور بين وهرانيتهم بسبب اتساع مديات الانتقام الداعشي بعد هزيمتهم النفسية والمعنوية مما يستدعي الوقوف صفاً واحداً مع الحق لقهر الباطل. إن الأمام الحسين عليه السلام الذي نادى (هل من ناصر ينصرنا)، في العراق أمام واقعة طف جديدة تستدعي استنفار كل الهمم لأنها فوراً لا مسؤولية الإنسانية. ونحن من هنا نؤكد لكم ثبات أخوانكم من عشيرة الجبور وعشيرة جميلة على العهد الوطني مستمدين عهداً أضافياً من القوات الأمنية والحشد الشعبي في واحدة من أروع ملاحم الأخوة العراقية التي حان وقت تحويلها إلى نخوة وطنية بوجه الظلم والإرهاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس المصادف 13/11/2014 الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:55) عصراً.
********************
*********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com