قرارات وتوصيات الجلسة رقم (27) الثلاثاء 11/ تشرين الثاني / 2014
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (27) الثلاثاء 11/ تشرين الثاني / 2014
2014-11-12
أولاً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة الامن والدفاع بعقد جلسة حول قضية سبايكر ورفع تقرير مفصل الى هيأة الرئاسة.
ثانياً:- تم التصويت على عرض نتائج التحقيق الخاصة باحداث السجر والصقلاوية على المجلس.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على جعل فقرة قراءة نتائج التحقيق الخاصة باحداث السجر والصقلاوية سرية.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على ان تعقد لجنة الامن والدفاع جلسة خاصة باحداث السجر والصقلاوية والخروج بتوصيات ترفع الى هيأة الرئاسة ومن ثم تحال الى رئاسة مجلس الوزراء.
سير الاجراءات التشريعية:-
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم(50) لسنة 2008.
• تم تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 حسب طلب اللجنة المختصة.
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الاحصاء.
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون العمل.