مجلس النواب يعقد الاجتماع الاول لرؤوساء الهيئات المستقلة

برعاية السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس عقد الاجتماع الاول للسادة رؤوساء الهيئات المستقلة ، اليوم الاربعاء 12-11-2014 ، تحت شعار (الهيئات المستقلة .. اليات الارتباط والعلاقة) .
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية اكد السيد الجبوري في كلمة له خلال الاجتماع ان العراق شهد خلال اكثر من 10 سنوات بعد اقرار الدستور تطورات وتغييرات عدة في مختلف مناحي الحياة الامر الذي يجعل من الضروري اجراء مراجعة دستورية تستلهم التجربة خلال السنوات الماضية.
واضاف السيد رئيس مجلس النواب ان العمل على تطوير الهيئات المستقلة يمايحقق الاهداف التي انشئت من اجلها يساعد في تعزيز الاستقلالية والحياد والالتزام في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز العلاقة بينها وبين السلطات الاتحادية مبينا ان تاسيس الهيئات المستقلة كان استجابة لمرحلة التحول نحو الديمقراطية منوها الى ان نظام الهيئات المستقلة يمثل حالة متطورة من الادارة بهدف الحفاظ على حيادية عمل بعض المؤسسات لاخراجها من دائرة التجاذبات السياسية .
ولفت الى ان تجاهل المحكمة الاتحادية بقرارها 88 لسنة 2010 التفسير التشريعي ومقاصد المشرع لفهم النصوص وتطبيقها على الوقائع لكون دلالة الالفاظ قد تحمل اكثر من وجه مما شكل نوع من الفجوة كان على المحكمة التقيد بالقصد الحقيقي للمشرع ، مبينا ان التناقضات التي وردت في قرارات المحكمة الاتحادية بصدد الهيئات المستقلة تحتاج الى تفسير واقعي كونها سبب ارباكا لعمل الهيئات باعتبار ان العراق يمر يمر بمرحلة تستوجب ضمانات حقيقية لمفهوم الديمقراطية مشددا على ضرورة ابعاد المؤسسات المستقلة عن التجاذبات السياسية وطبيعة عملها تقتضي ان تكون مستقلة عن غيرها كي تتمكن من انجاز مهامها واي انتقاص سيؤثر عليها.
واكد السيد الجبوري ان مجلس النواب والحكومة مطالبان برعاية الهئيات بشكل يكفل الاداء الفعال بكل حيادية واستقلالية مع ضرورة العمل على اجراء مراجعة دستورية لتنظيم عملية الارتباط كما ورد في الدستور مشيرا انه لايمكن لمواد الدستور ان تحافظ على استقالية الهيئات دون ارادة وطنية حقيقية والعمل وفق مبدا المواطنة لا المحاصصة.
من جانبه اكد السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب ان المجلس يمثل ارادة اطياف الشعب العراقي مما يتطلب التحرك بعيدا عن المصالح الفئوية والابتعاد عن الصراع السياسي
واشار الشيخ محمد في كلمته خلال الاجتماع ان مجلس النواب السابق واجه مشاكل اعاقت تشريع القوانين بسبب الصراعات مبينا ان تاخير تشريع القوانين وعدم محاسبة المقصرين والمفسدين سيؤثر على عمل المجلس.
ولفت نائب رئيس مجلس النواب الى وجود مساحة كبيرة للتحرك من قبل المجلس وضرورة تواصله مع الهيئات لازالة العقبات التي تقف في طريق لضمان استقلالية الهيئات منوها الى ان تفعيل دور الرقابة النيابية على عمل الهيئات سيكون من صميم عمل مجلس النواب.
وفي مداخلات السيدات رؤساء الهيئات المستقلة خلال الاجتماع اكد الشيخ صالح الحيدري رئيس ديوان الوقف الشيعي ان الهيئات المستقلة تمثل استجابة للمرحلة الراهنة لضمان التحول الديمقراطي لافتا عدم وجود فرق في عمل الهيئات عن دوائر الدولة الاخرى خصوصا في ظل قلة صلاحيات رؤوساء الهيئات ، مشيرا الى الحاجة الى وضوح في صلاحية رؤوساء الهيئات لتحقيق التطور في عمل الهيئة.
وشدد الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة على الحاجة الى تشريع قانون ينظم عمل الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ، مشيرا الى ان الصابئة جزء من ديوان يضم اديان اخرى.
واكد غبطة لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ان الحالة المتدهورة للمسيحيين لوجود بطالة موروثة تتطلب تشغيل الشباب بدلا من اللجوء الى الارهاب لافتا الى تاثير التهميش على الواقع الاجتماعي فضلا عن ان الفكر الديني المتطرف يطلب معالجة من قبل رجال الدين والمناهج .
وبين رئيس ديوان الأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين رعد كجه جي ابرز المشاكل التي اعترضت عمل الديوان وتتعلق بعدم زيادة التخصيصات المالية بشكل يكفي متطلبات العمل في ظل الظروف الصعبة لعدم تمرير الموازنة منوها الى قلة عدد موظفي الديوان اسوة بالوزارات والهيئات المستقلة الاخرى مشيرا الى ان صعوبة اجراءات تعيين عناصر حماية دور العبادة المنتشرة في اغلب المحافظات بدلا من العناصر التي تركت الوظيفة.
وقال الشيخ محمود الصميدعي رئيس ديوان الوقف السني ان الوقف يعمل على التطوير المستمر للموظفين والتعامل بموضوعية مع الاحداث بكل حيادية من اجل بناء العراق الحضاري مبينا وجود خطة خمسية للديوان من خلال انشاء الحكومة الالكترونية وايجاد منظومة قانونية وادارة الاوقاف وتطويرها واستثمارها لافتا الى حاجة الوقف لمزيد من التخصيص المالي وتوفير 30 الف درجة وتعويض المهجرين .
من جانبه اوضح السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي الى ان وجود الهيئات المستقلة يؤشر على حقيقة واحدة ترتبط بالهئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة منوها الى ان استقلالية الهيئات ماليا واداريا لايمثل المعنى الحقيقي للاستقلالية بل تمنحه مسائل اخرى منها جهة الارتباط والاشراف وصلاحيات الهيئة وقانونها المهم لتثبيت استقلاليتها منوها الى ان رئيس اي هيئة لايمكن له تعيين اي مدير عام وانما يخضع ذلك لاجراءات معقدة من قبل لجنة كما ان رئيس اي هيئة لايملك رأي في تحديد الموازنة المالية للهيئة.
واشار السيد فاروق عبد الحليم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية ان الديوان هيئة مستقلة اداريا وماليا ويرتبط بمجلس النواب مشيرا الى سعي الديوان للحفاظ على المال العام والقيام باعمال الرقابة والتدقيق بحيادية تامة واعداد التقارير الرقابية مبينا عدم تقديم الادارات الخاضعة للرقابة بيانتاها المالية في الوقت المحدد والتحديات التي تواجهها الدائرة بعد كشف عمليات الفساد .
وراى السيد سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان الهيئة وضعت ورقة خضراء لعملية اصلاح اقتصادي لتنشيط الاستثمار لكنها لم تتحقق حتى الان منوها الى ان القطاع الخاص التجاري مازال حتى الان تجاري لا تنموي مطالبا بتعاون واسع مع الوزارات وتسهيل الاجرات المتعلقة بالاستثمار مشيرا الى ان التنافس السياسي اثر على الاستثمار وتطويره بنك التنمية والاستثمار يضم اخذ نسبة 1 بالمئة من موازنة العراق والاشتراك مع بنوك عالمية لتمويل البنى التحتية والقطاعات الاقتصادية.
واكدت السيدة ناجحة عبد الامير رئيسة مؤسسة الشهداء ان المؤسسة حققت الشيئ اليسير من رعاية عوائل الشهداء وسط صعوبات في تطبيق القوانين الخاصة لرعاية الشهداء فضلا عن وجود صعوبات في تقديم ملفات الشهداء بالنسبة للعوائل التي هاجرت خارج العراق ، موضحة الى ان رئاسة الوزراء دعمت المؤسسة في توفير ما تحتاجه عوائل الشهداء مبينة حاجة المؤسسة لدعم مجلس النواب بشان التعديلات على قانونها وتوفير موازنة كافية لها خاصة ان العراق امام ضحايا جدد بعمليات الارهاب من قبل اذناب النظام البائد .
واعتبر السيد محمد شياع السوداني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة ان عدم الاستقرار الاداري للهيئات المستقلة كان ابرز ما ميز عمل تلك الهيئات مما يتطلب العمل على حسم رئاستها بشكل كامل ، موضحا ان المؤسسة في ظل الوضع المالي للدولة في شلل تام يعيق منح الاميازات المالية للمشمولين بالتعويض وخاصة من سجناء رفحاء
بدوره لفت السيد سرور رئيس مفوضية حقوق الانسان ان نظام الهيئات المستقلة يمثل نظاما متطورا من الادارة بعيدا عن التاثيرات السياسية والعمل بشكل يعتمد على الاستقلالية والحياد مشيرا الى ان مفهوم الارتباط ومعناه مازال غائبا عن بعض الهيئات مبينا الى وجود حاجة لمفهوم موحد للارتباط وجهة التبعية كونها مازالت غير واضحة مما ولد عراقيل في عملها.
وقال السيد باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة ان مفهوم الخضوع لمجلس النواب هو من صميم عمل المجلس مبينا عدم امكانية ارتباط الهيئات اداريا بمجلس النواب خاصة ان عمل الهيئة ليس رقابيا او تشريعا لافتا الى الحاجة الى ايضاح ارتباط الهيئات بمجلس النواب.
ورأى السيد سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات ان جهة الارتباط غير معلومة لافتا الى ان مفوضية الانتخابات لابد ان تكون مستقلة دون تدخل السلطات الثلاث مع اهمية تفعيل قانونها وخاصة مايتتعلق بالموازنة وتمتع اعضاءها بالحصانة في ممارسة اعمالهم .
واشار السيد علاء جواد رئيس هيئة النزاهة ان الدستور اعطى استقلالية للهيئة خاصة ان اعمالها رقابية وليست تنفيذية وتتعلق بالقضايا التي تشوبها الفساد داعيا الى تمكين الهيئة من اداء اعمالها دون تدخلات خارجية .
واعتبر السيد محمد عبد الجبار الشبوط رئيس شبكة الاعلام العراقي ان المشكلة الاساسية عدم استقلالية الشبكة في الجانب الاداري والمالي رغم وجوده في الجانب التحريري ، مؤكدا ان تطوير العمل الاعلامي يعيقه بعض الاجراءات الادارية مما يتطلب وجود قانون لعملها، لافتا الى ابرام وثيقة مع مجلس النواب يقر فيها باستقلالية شبكة الاعلام .
وركز السيد صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات على ان تشكيل الهيئات جاء كتجربة نقلت الى العراق بعد التغيير من اجل ان يكون دورها تنظيمي وفقا لاقتصاد السوق مشيرا الى عدم وجود سياسة واضحة من قبل الدولة بشان عمل الهيئات داعيا الى تفسير واضح لعمل الهيئات خاصة مع وجود معوقات في عمل هيئة الاعلام والاتصالات من بينها ان معظم القنوات الاعلامية مرتبطة باحزاب سياسية مما يعرقل قدرتنا على معالجة اخطاءها مشيرا الى عمل الهيئة من اجل ضمان حرية التعبير في ظل الاجواء الصعبة التي يمر بها العراق.
من ناحيته دعا السيد علي ناصر رئيس مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات الى عقد لقاءات مستمرة مع مجلس النواب لمناقشة عملها.
وفي رده على المداخلات اكد السيد الجبوري ان الغاية الاساسية من الاجتماع بالاضافة الى الاستماع للمشاكل تركز على التوصل الى حلول لمعالجة كل المشاكل ، مشيرا الى ان تشريع قانون موحد للهيئات المستقلة سيساهم في حل العديد من المشاكل موضحا ان اهم وظيفة للهيئة المستقلة هي ان تكون مستقلة وبتعاون الجميع كما ان الحصانة تاتي من الهيئة المستقلة خاصة ان هناك اشكالات في الدستور بشان عمل الهيئات وعلاقتها بمجلس النواب ، حاثا لجان مجلس النواب الى الاطلاع بشكل مستمر على عمل الهيئات والاجتماع معها لحل المشاكل وتلافي الارباك في عملها لاداء دورها بشكل جيد.
وفي مداخلات السادة اعضاء اللجان النيابية اشار النائب رياض غريب عضو لجنة الخدمات والاعمار الى ضرورة عقد اجتماع واسع بين اللجان النيابية والهيئات المستقلة للخروج بصورة واضحة عن عملها لتطويره .
ودعا النائب عبد الكريم عبطان عضو لجنة النزاهة مجلس النواب الى تفعيل دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة عمل الهيئات المستقلة من خلال عقد لقاءات فردية مع ممثلي الهيئات.
وحث النائب برهان المعموري عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الهيئات المستقلة على مواصلة الاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية لغرض النهوض بواقع عمل الهيئات.
بدوره طالب النائب خلف عبد الصمد عضو لجنة الشهداء بتحديد فترة زمنية لعقد الاجتماعات للجان مع الهيئات المستقلة .
واعتبر النائب محسن السعدون عضو اللجنة القانونية ان الهيئات المستقلة تمثل احد اهم مرتكزات الحياة الديمقراطية لافتا الى ان فلسفة الهيئات في المستقبل ستعوض عن عمل الوزارات، مؤكدا على ان الهيئات المستقلة متاثرة بالمحاصصة الحزبية.
ولفت النائب حسن توران الى ضرورة ان يكون هناك تعاون وثيق بين مجلس النواب والهيئات المستقلة وخاصة هيئة حل نزاعات الملكية .
واوصى الاجتماع في ختام اعماله باكمال الاطر القانونية للهيئات المستقلة وتعديل الدستور بمايزيل الغموض عن بعض النصوص الدستورية وابعاد الهيئات عن المحاصصة لضمان حيادتها ووضع اليات واضحة وشفافة لتعيين المسؤولين فضلا على اهمية عدم عمل الهيئات بانعزالية عن الجهات التنفيذية وان تكون لها موازنة مالية مستقلة بالاضافة الى تقديم الهيئات تقارير لمجلس النواب وعقد لقاءات خاصة مع اللجان النيابية للتوصل الى حلول للمشكلات الموجودة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12-11-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com