توصيات المؤتمر

توصيات المؤتمر

2014-11-12

وخرج الاجتماع في ختام اعمالهبالتوصيات الاتية :

  1. تعديل الدستور بما يزيل اللبس والغموض عن النصوص الدستورية وبما يضمن استقلالها واخراجها من هيمنة اي من السلطات وفك ارتباط الهيئات التي نصت النصوص الدستورية على ربطها بسلطة من السلطات لما يحتمله هذا الارتباط من مظاهر التدخل في اعمال الهيئات.
  2. ان التاكيد على مبدا الاستقلالية ومبدا الفصل بين السلطات لايعني باي حال ان تعمل هذه الهيئات بانعزالية مطلقة انما ينبغي ان تحكم علاقاتها مع السلطات الاتحادية نظرية الشراكة والتعاون والتنسيق .
  3. باكمال الاطر القانونية للهيئات المستقلة وفق ما اسسه الدستور سواء بتشريع القوانين والهيئات التي لم يشرع لها قانون او تعديل القوانين النافذة للهيئات المحكومة حتى الان بقوانين شرعت قبل كتابة الدستور ونفاذه.
  4. قيام اللجان النيابية المختصة بمراجعة قوانين الهيئات واقتراح التعديلات التي تضمن استقلاليتها وتحدد اعمالها .
  5. ابعاد الهيئات المستقلة وتشكيلاتها عن المحاصصة باشكالها كافة لضمان حيادتها ومهنيتها في اداء عملها ومهامها.
    وضع اليات واضحة وشفافة لتعيين مسؤولي وموظفي الهيئات المستقلة بشكل عام بما يضمن استقلاليتها وحيادتها والاسراع بحسم ملف ترشيح وتعيين مسؤولي الهيئات المستقلة بشكل عام بما ينتج رئاسات معينة اصالة تتمتع بالثبات اللازم لممارسة عملها بمهنية وحياد.
  6. ان يكون للهيئات المستقلة موازنات مالية مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة بما يؤكد الاستقلال المالي لهذه الهيئات.
  7. التاكيد على الوضع الخاص للهيئات المستقلة وعدم تبعيتها لاي من السلطات الثلاث وعدم خضوعها في ادائها لاعمالها لغير الدستور والقانون ورقابة مجلس النواب.
  8. ازالة اللبس والغموض في القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا بصدد الهيئات المستقلة وخروجها باتجاه واحد
  9. يحفظ للهيئات استقلالها وينأى بها عن شمولها باحكام الجهات غير المرتبطة بوزارة لاختلاف كل منها في الطبيعة والمكانة الدستورية واعادة النظر فيما صدر من قرارات تتعلق بارتباط الهيئات المستقلة استنادا الى الفهم لقرارات المحكمة الاتحادية.
  10. قيام كل هيئة برفع تقارير فصلية الى هيأة رئاسة مجلس النواب عن اعمالها والاشتراك في ورشات عمل وملتقيات مشتركة مع اللجان النيابية بما يؤمن التواصل وتمكين اللجان من حل او اقتراح حل المعوقات التي تقف عائقا امام قيام الهيئات باعمالها باستقلالية وحياد.
  11. التزام السلطات الاتحادية وغير الاتحادية ومؤسسات الدولة كافة بعدم ممارسة اي نوع من انواع الضغوط ومن اي جهة كانت على الهيئات في ممارسة عملها.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com