مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لثلاثة قوانين

أنهى مجلىس النواب بجلسته الثامنة والعشرين التي عقدها اليوم الخميس13/11/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 232 نائبا القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة اكد السيد الجبوري على ان ملف قضية سبايكر في عهدة لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان اللتان ستقدمان تقريرا مفصل حول القضية ، داعيا اللجنتين المعنيتين الى تقديم تقرير في الاسبوع المقبل يتضمن معلومات اولية او نهائية عن القضية اضافة الى تشكيل وفد نيابي للقاء عوائل ضحايا سبايكر.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى استيفاء طلب استجواب السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات للاجراءات الشكلية والقانونية مشيرا الى تهيئة المجلس لجملة من الاجراءات التنظيمية لغرض تحديد موعد الاستجواب.
وصوت المجلس بالموافقة على صحة عضوية النائبة ايمان حميد بعد اعتراض تقدم به السيد حيدر ستار فرحان بشان المقعد النيابي للنائبة البديلة.
و تلا النائب فرهاد قادر كريم بيانا استنكر فيه التفجير الانتحاري الذي استهدف المواطنين الابرياء في ناحية كوكس ، مشيرا ان هذه الاعمال الاجرامية تثبت ان الجماعات الارهابية تستهدف كل العراقيين بغض النظر عن انتمائاتهم داعيا الى تعزيز الاجراءات الامنية لحماية المواطنين.
وفي شأن اخر دعا الرئيس الجبوري كافة اعضاء اللجان الى انتخاب رئيس للجنة باشراف هيئة رئاسة مجلس النواب خصوصا بعد استنفاذ كافة المهل والمقترحات الخاصة بهذا الموضوع.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون رأى النائب صادق الركابي عدم وجود مصالح حقيقية مع ارمينيا تتطلب ابرام اتفاقية ، داعيا الى تاجيل الموافقة عليها والقيام بمراجعة شاملة لعلاقات العراق مع دول العالم.
ولفت النائب رياض غريب الى اهمية الاتفاقية من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وهو ما يصب بمصلحة البلد ، داعيا الى التصويت على الاتفاقية.
وطالبت النائبة عالية نصيف بالاسراع في تشريع قانون تصديق المعاهدات كي يمارس مجلس النواب دوره في المصادقة على الاتفاقيات.
بدورها اقترحت النائبة فاطمة الزركاني اعادة ترجمة الاتفاقية وفقا لترجمة القانونية تخصصية لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.
واوصى النائب طارق صديق بتغيير مصطلح المتعاقدين ضمن الاتفاقية بمصطلح اخر يمثل الاتفاقية بشكل اكثر شمولا.
وحث النائب جوزيف صليوا على تضمين الاتفاقية تعاونا في الجوانب الثقافية والفنية لما يملكه الشعب الارميني من ارث حضاري .
من جهتها اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرة الى اهمية تمتين العلاقات مع مختلف دول العالم.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية ، في حين قررت هيئة الرئاسة احالة مشروع القانون الى لجنة العلاقات الخارجية لغرض دراسته وعرضه في جلسة يوم السبت المقبل لاستكمال مناقشته بعد اعتراضات قدمت بشانه.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة المقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أقترح النائب رياض غريب استحداث هيئة للخدمات ضمن الوزارة تهتم بالجانب الخدمي للمواطنين وأن يكون للوزارة وكيلين فني واداري .
ودعت النائبة أمل عطية الى الاهتمام بالخدمات الصحية للمواطنين فيما يخص الرعاية والامومة ضمن الوحدات الاساسية في الهيكل التنظيمي للوزارة .
بدوره طالب النائب حنين القدو باضافة فقرة جديدة تخص الخدمة المجانية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وادراج الرعاية الاولية ضمن قانون الوزارة .
وحث النائب محمد ناجي على شمول الطفولة ومراعاة هذا الجانب بالعناية اللازمة وما يمكن أبناء الشعب من توفير العناية الصحية الجيدة للأطفال .
وشددت النائبة فردوس العبادي على اهمية توفير التامين الصحي في الارياف وان يشمل كل الفئات مع تحسين الخدمات الصحية .
من جانبه لفت النائب جوزيف صليوا الى أن القانون لم يشير الى شمول الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
واقترح النائب رزاق محيبس أضافة فقرة في القانون تتيح التنافس بين القطاع الخاص والحكومي في مجال الصحة وأن يسمح للطبيب في أختيار العمل بينهما .
وطالب النائب رسول راضي بالاهتمام بالصحة المدرسية ومعالجة الاطفال بالمدارس
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون لافتة الى التركيز على مسالة الترشيق الوزاري وانصاف ذوي المهن الصحية ومعالجة مسالة المنتسبين الجامعيين العاملين في وزارة الصحة .
ودعا السيد الجبوري اللجان المختصة الى الانتهاء من التعديلات على مشروع القانون وتقديمه للتصويت.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 15/11/2014.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13-11-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com