محضر جلسـة رقـم (28) الخميس (13/11/2014) م
عدد الحضور: (177) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب إضافة فقرة في جدول الأعمال، تتعلق باعتراض مقدم من السيد (حيدر ستار فرحان المولى)، يعترض على صحة عضوية النائب (إيمان حميد)، وان الأمر فيه استحقاقات زمنية حددت بفترة شهر، فاطلب درج ذلك على جدول الأعمال.
التصويت على إضافة الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة).
يدرج ذلك على جدول أعمال الجلسة اليوم، وحينما يكتمل نصاب الثلثين فالبرلمانية يجب تبليغنا، لأن التصويت على هذا الموضوع يحتاج إلى الثلثين.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب إضافة فقرة في جدول الأعمال، تتعلق باعتراض مقدم من السيد (حيدر ستار فرحان المولى)، يعترض على صحة عضوية النائب (إيمان حميد)، وان الأمر فيه استحقاقات زمنية حددت بفترة شهر، فاطلب درج ذلك على جدول الأعمال.
التصويت على إضافة الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة).
يدرج ذلك على جدول أعمال الجلسة اليوم، وحينما يكتمل نصاب الثلثين فالبرلمانية يجب تبليغنا، لأن التصويت على هذا الموضوع يحتاج إلى الثلثين.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري(نقطة نظام):-
المادة (38) الفقرة (الثانية)، في الأمس في منتصف الليل مررت بإحدى شوارع بغداد المؤدية إلى مجلس النواب، شاهدت عوائل شهداء سبايكر يفترشون الأرض، وفي حالة يصعب ان نصفها، عندما جلسنا معهم وكان معي بعض من الأخوة النواب، كان الحديث ان كل ما يطلبوه هو مقابلة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب لطرح ما يبغون طرحه بشكل واضح ويسمعون من مجلس النواب آخر نتائج التحقيقات التي وصلت إليها لجنة التحقيق في شهداء سبايكر، هم هذه الفترة لديهم معلومات عن وجود بعض الأسرى هنا وهناك، ولا أخفي عليكم ان هناك إشاعات كبيرة وإعلام مغرض، لا بد لمجلس النواب ولرئاسة مجلس النواب بالذات التصدي بسرعة واحتواء عوائل شهداء سبايكر لما يتناسب ومقامهم ومكانتهم، كان من الصعب في الأمس ان يبقوا في العراء وفي هذا البرد القارص، لكن مع ذلك نقول ان الوقت مازال بأيدينا، وأرجو من هيأة الرئاسة ان تدرج هذا الموضوع اليوم ويتم مناقشته، وان نعطي جواب واضح بعد ان يتم استقدام بعض عوائل الشهداء للاستماع لهم، مع لجنة من هنا تتكون وكما ترونه مناسبًا مع بقية أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملف الذي يتعلق بقضية سبايكر أحيل إلى لجنتين، (لجنة الأمن والدفاع، ولجنة حقوق الإنسان) ونحن نطلب من اللجنتين تقديم تقرير إزاء ما توصلوا إليه من معلومات وبيانات، لأنه حسب البريد الذي يصل إلى رئاسة المجلس، كثير من المعلومات والبيانات والتقارير تصل إلينا، ونحيلها إلى اللجنة المختصة، وعليه فالأسبوع القادم إما السبت أو الاثنين تقدمون تقرير في البيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها في قضية سبايكر، سواء كان تقرير نهائي أو أولي.
1- على أقل تقدير تحيطوننا علمًا بالذي توصلتم له وما هي الإشكالات.
2- اللجنتين المعنيتين بإمكانكم الآن تشكيل وفد للذهاب إلى المتظاهرين في هذا الجانب والاستماع لهم أو اللقاء بهم، داخل المجلس وأخذ المعلومات التي نعتقد أنها مفيدة لتعزيز تقريركم بهذا الخصوص.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
أمس مجلس الرئاسة أصدر بيان بقبول استجواب السيد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وكنت أتمنى ان يأمن النواب ويدرج هذا على جدول الأعمال لإخبارهم بقبول الاستجواب، ولم يحدث، هل نستطيع ان نعلم لماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مسائل تنظيمية، هيأة الرئاسة تحددها.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
لكن النواب يجب ان يقتنعوا بأن هذا الاستجواب وافقوا عليه لكي يتهيئوا لجلسة الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أوضحنا في بياننا الذي صدر من رئاسة المجلس استيفاء الإجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية، وبينا قبولنا لهذا الاستجواب كسياق طبيعي وحسب النظام الداخلي وحسب الدستور، وان هناك جملة من الإجراءات ينبغي ان تتخذ، ونحن بصدد تهيئتها ومستلزماتها، ولا زال التداول قائم بين رئاسة المجلس ومع المستشارين القانونيين لتحديد هذا الأمر، أرجو عدم الضغط على الرئاسة لاتخاذ موقف يرغبه طرف ما على حساب طرف آخر، وهذه إجراءات تنظيمية وقانونية، هيأة الرئاسة صدرت البيان وتعتقد فيه بأن إجراءات الرقابة من سؤال أو استجواب هذا من صميم عمل المجلس ونحن داعمين لكل توجه بهذا الإطار.
المادة (38) الفقرة (الثانية)، في الأمس في منتصف الليل مررت بإحدى شوارع بغداد المؤدية إلى مجلس النواب، شاهدت عوائل شهداء سبايكر يفترشون الأرض، وفي حالة يصعب ان نصفها، عندما جلسنا معهم وكان معي بعض من الأخوة النواب، كان الحديث ان كل ما يطلبوه هو مقابلة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب لطرح ما يبغون طرحه بشكل واضح ويسمعون من مجلس النواب آخر نتائج التحقيقات التي وصلت إليها لجنة التحقيق في شهداء سبايكر، هم هذه الفترة لديهم معلومات عن وجود بعض الأسرى هنا وهناك، ولا أخفي عليكم ان هناك إشاعات كبيرة وإعلام مغرض، لا بد لمجلس النواب ولرئاسة مجلس النواب بالذات التصدي بسرعة واحتواء عوائل شهداء سبايكر لما يتناسب ومقامهم ومكانتهم، كان من الصعب في الأمس ان يبقوا في العراء وفي هذا البرد القارص، لكن مع ذلك نقول ان الوقت مازال بأيدينا، وأرجو من هيأة الرئاسة ان تدرج هذا الموضوع اليوم ويتم مناقشته، وان نعطي جواب واضح بعد ان يتم استقدام بعض عوائل الشهداء للاستماع لهم، مع لجنة من هنا تتكون وكما ترونه مناسبًا مع بقية أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملف الذي يتعلق بقضية سبايكر أحيل إلى لجنتين، (لجنة الأمن والدفاع، ولجنة حقوق الإنسان) ونحن نطلب من اللجنتين تقديم تقرير إزاء ما توصلوا إليه من معلومات وبيانات، لأنه حسب البريد الذي يصل إلى رئاسة المجلس، كثير من المعلومات والبيانات والتقارير تصل إلينا، ونحيلها إلى اللجنة المختصة، وعليه فالأسبوع القادم إما السبت أو الاثنين تقدمون تقرير في البيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها في قضية سبايكر، سواء كان تقرير نهائي أو أولي.
1- على أقل تقدير تحيطوننا علمًا بالذي توصلتم له وما هي الإشكالات.
2- اللجنتين المعنيتين بإمكانكم الآن تشكيل وفد للذهاب إلى المتظاهرين في هذا الجانب والاستماع لهم أو اللقاء بهم، داخل المجلس وأخذ المعلومات التي نعتقد أنها مفيدة لتعزيز تقريركم بهذا الخصوص.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
أمس مجلس الرئاسة أصدر بيان بقبول استجواب السيد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وكنت أتمنى ان يأمن النواب ويدرج هذا على جدول الأعمال لإخبارهم بقبول الاستجواب، ولم يحدث، هل نستطيع ان نعلم لماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مسائل تنظيمية، هيأة الرئاسة تحددها.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
لكن النواب يجب ان يقتنعوا بأن هذا الاستجواب وافقوا عليه لكي يتهيئوا لجلسة الاستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أوضحنا في بياننا الذي صدر من رئاسة المجلس استيفاء الإجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية، وبينا قبولنا لهذا الاستجواب كسياق طبيعي وحسب النظام الداخلي وحسب الدستور، وان هناك جملة من الإجراءات ينبغي ان تتخذ، ونحن بصدد تهيئتها ومستلزماتها، ولا زال التداول قائم بين رئاسة المجلس ومع المستشارين القانونيين لتحديد هذا الأمر، أرجو عدم الضغط على الرئاسة لاتخاذ موقف يرغبه طرف ما على حساب طرف آخر، وهذه إجراءات تنظيمية وقانونية، هيأة الرئاسة صدرت البيان وتعتقد فيه بأن إجراءات الرقابة من سؤال أو استجواب هذا من صميم عمل المجلس ونحن داعمين لكل توجه بهذا الإطار.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
المادة (15) من الدستور (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية)، والحمد لله والشكر ان محافظة ديالى ليس بها لا حياة ولا أمن ولا حرية، يوم أمس أطلق سراح (6) من مركز شرطة الخالص، وأمام المركز وبمسافات قليلة جدًا يُقتلون، وهذه ليست الحادثة الأولى وكأن هناك غض من طرف على سيل الدماء في محافظة ديالى، لذلك نحن قدمنا طلب للاستضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب إذا سمحت لي.
1- السادة النواب الذين يريدون ان يخرجوا، لا يخرجوا الآن، لأن أكتمل نصاب الثلثين، ولكي نصوت على الفقرة المضافة، إذا سمحتم أرجعوا.
2- قدم لنا طلب لرئاسة المجلس موقع من (30) نائب ومعزز من اللجان المختصة بدرس قضية محافظة ديالى واستضافة المعنيين على جدول الأعمال، وسنعرضها على اجتماع في الرئاسة، وقطعًا ستأخذ مجراها في جدول أعمال المجلس.
3- كما قدم أيضًا طلب هذا اليوم من عدد من النواب يبلغ عددهم (35) نائب في مسائل تتعلق بقبول الطلبة في الجامعات وإجراء توسعة في إضافة مقاعد دراسية وتوفير فرص تمتع بزمالات وغيرها، وهذا الطلب أيضًا سيحال إلى اللجنة المختصة، وتقدم لنا تقرير بهذا الخصوص.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
لدي وجهة نظر نطلب ان يكون درج موضوع محافظة ديالى في الجلسة القادمة، لأن هذه أرواح، ليس هي تعيينات ولا هي دراسة ولا هي خدمات، هذه أرواح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنعرض هذا الأمر على اجتماع الرئاسة، وسنأخذ قطعًا بالاعتبار الظرف الأمني التي تمر به المحافظة عمومًا ومحافظة ديالى على وجه الخصوص، وسيكون مجال للتداول داخل المجلس.
الآن لأن النصاب أكتمل أسمحوا لنا تقديم فقرة الاعتراض، لأنها تحتاج إلى نصاب الثلثين ولكي لا يختل الثلثين.
سبق وأن قدم طلب اعتراض أيضًا على النائبة (إيمان حميد) ولكن من معترض آخر، التصويت الذي تم سابقًا كان يتعلق بطلب من قبل شخص والآن قدم طلب من قبل شخص آخر، ومن حق كل شخص ان يعترض ضمن المدة المحددة ويعترض على قرار مجلس النواب أيضًا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.
– النائب حسن حمزة حلبوص الشمري (نقطة نظام):-
المناط في قبول طرح الموضوع مرة أخرى، هو ليس تكرر الشخص ,إنما التغير الجوهري للموضوع الذي لأجله يطرح التصويت، إذا يوجد حيثيات جديدة وتغييرات جوهرية بمدعى طالب الطاعن، نعم من الممكن تكرار طلب الطعن، أما إذا كانت نفس المدعيات وان تكرر الشخص فهذا غير صحيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
قد يبدو ان هنالك أمر غير واضح في المادة (52)، المادة (52) المشكلة بنص الدستور وليس بالتطبيق، حيث أعطت الحق لأي من يشاء، أي يعترض على عضوية أي من السادة الأعضاء بدون ان يكون هنالك دليل أو مخالفة واضحة، وأعطت الحق للمحكمة الاتحادية بالرقابة على هذا القرار، المشكلة في النص الدستوري الذي أتاح لمن يشاء ان يعترض دون ان يقدم أي دليل، بحيث الاعتراض يلزم هيأة الرئاسة بعرض الموضوع على التصويت.
المادة (15) من الدستور (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية)، والحمد لله والشكر ان محافظة ديالى ليس بها لا حياة ولا أمن ولا حرية، يوم أمس أطلق سراح (6) من مركز شرطة الخالص، وأمام المركز وبمسافات قليلة جدًا يُقتلون، وهذه ليست الحادثة الأولى وكأن هناك غض من طرف على سيل الدماء في محافظة ديالى، لذلك نحن قدمنا طلب للاستضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب إذا سمحت لي.
1- السادة النواب الذين يريدون ان يخرجوا، لا يخرجوا الآن، لأن أكتمل نصاب الثلثين، ولكي نصوت على الفقرة المضافة، إذا سمحتم أرجعوا.
2- قدم لنا طلب لرئاسة المجلس موقع من (30) نائب ومعزز من اللجان المختصة بدرس قضية محافظة ديالى واستضافة المعنيين على جدول الأعمال، وسنعرضها على اجتماع في الرئاسة، وقطعًا ستأخذ مجراها في جدول أعمال المجلس.
3- كما قدم أيضًا طلب هذا اليوم من عدد من النواب يبلغ عددهم (35) نائب في مسائل تتعلق بقبول الطلبة في الجامعات وإجراء توسعة في إضافة مقاعد دراسية وتوفير فرص تمتع بزمالات وغيرها، وهذا الطلب أيضًا سيحال إلى اللجنة المختصة، وتقدم لنا تقرير بهذا الخصوص.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
لدي وجهة نظر نطلب ان يكون درج موضوع محافظة ديالى في الجلسة القادمة، لأن هذه أرواح، ليس هي تعيينات ولا هي دراسة ولا هي خدمات، هذه أرواح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنعرض هذا الأمر على اجتماع الرئاسة، وسنأخذ قطعًا بالاعتبار الظرف الأمني التي تمر به المحافظة عمومًا ومحافظة ديالى على وجه الخصوص، وسيكون مجال للتداول داخل المجلس.
الآن لأن النصاب أكتمل أسمحوا لنا تقديم فقرة الاعتراض، لأنها تحتاج إلى نصاب الثلثين ولكي لا يختل الثلثين.
سبق وأن قدم طلب اعتراض أيضًا على النائبة (إيمان حميد) ولكن من معترض آخر، التصويت الذي تم سابقًا كان يتعلق بطلب من قبل شخص والآن قدم طلب من قبل شخص آخر، ومن حق كل شخص ان يعترض ضمن المدة المحددة ويعترض على قرار مجلس النواب أيضًا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.
– النائب حسن حمزة حلبوص الشمري (نقطة نظام):-
المناط في قبول طرح الموضوع مرة أخرى، هو ليس تكرر الشخص ,إنما التغير الجوهري للموضوع الذي لأجله يطرح التصويت، إذا يوجد حيثيات جديدة وتغييرات جوهرية بمدعى طالب الطاعن، نعم من الممكن تكرار طلب الطعن، أما إذا كانت نفس المدعيات وان تكرر الشخص فهذا غير صحيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
قد يبدو ان هنالك أمر غير واضح في المادة (52)، المادة (52) المشكلة بنص الدستور وليس بالتطبيق، حيث أعطت الحق لأي من يشاء، أي يعترض على عضوية أي من السادة الأعضاء بدون ان يكون هنالك دليل أو مخالفة واضحة، وأعطت الحق للمحكمة الاتحادية بالرقابة على هذا القرار، المشكلة في النص الدستوري الذي أتاح لمن يشاء ان يعترض دون ان يقدم أي دليل، بحيث الاعتراض يلزم هيأة الرئاسة بعرض الموضوع على التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، لذلك المشرع وضع فترة (30) يوم بمعنى انتهاء هذه المدة تنتهي مدة الطعن، وأنا في قناعتي في مسألة التعدد في الأشخاص، كل معترض له حق بتقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية، وشرط من شروط تقديم الطعن، ان يستحصل على قرار من المجلس بالقبول أو الرفض، بمعنى ان المعترض الحالي ليس له الحق بإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية، إذا لم يستصدر المجلس قرار الآن، حتى لو صدر قرار على شخص آخر بالفترة السابقة، بمعنى لا يمكن ان يستند على القرار السابق، لأنه ليس هو المعترض، وعليه نحن عرضنا هذا الموضوع على جدول الأعمال، وسأقرأ الحيثيات حتى نتخذ القرار بصدده.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
اكتساب العضوية في مجلس النواب لم نطبقها بشكلها الصحيح في النائب البديل، طبقت في شكلها الصحيح في النائب الأصيل، لذلك الاعتراضات التي تقدم الآن كلها غير قانونية، وقراراتنا أيضًا غير قانونية، لأننا قفزنا، كل الأعضاء البدلاء الذي أتوا يجب ان تعرض على مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية تبت بهم، بعد ذلك يأتي المعترض وتأخذ الإجراءات التي تقدمنا بها الآن، لدينا مشكلة في كل النواب، لذلك نحن كنواب أصليين لم يعترض علينا أحد، لماذا؟ لأن القضية أتت من المفوضية بقرار المحكمة، بينما البدلاء فقط الذين يقومون بالاعتراض عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع ثاني فيه جانب من الصحة، أنه من تم أداءه للقسم يحال إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على صحة عضويته بهذا الإطار.
الآن أطلب التصويت، الرأي القانوني بشأن السيد (حيدر ستار فرحان المولى) يعترض وفقًا للمادة (52) من الدستور على صحة عضوية النائبة (إيمان حميد)، وحيث ان القانون يقول ان استبدال الأعضاء يشترط لشغل المقعد الشاغر ان يكون العضو البديل من نفس المحافظة والكيان الذي ينتمي إليه العضو المستبدل، وحيث ان النائبة (إيمان حميد) أدت اليمين الدستوري بصفتها نائبة في مجلس النواب بشغل المقعد الشاغر الذي كانت تشغله النائبة (عديلة حمود) عن محافظة ميسان، في حين النائبة (أيمان حميد)، دخلت الانتخابات عن محافظة ذي قار، وحيث ان المعترض يرى بأنه الأحق بشغل المقعد الشاغر الذي كانت تشغله النائبة (عديلة حمود) بعد إستيزارها، لكونها أزاحته عن شغل المقعد بسبب الكوتا النسوية، في حين انه ينتمي إلى كيان آخر غير الكيان الذي تنتمي إليه السيدة (عديلة حمود)، وحيث ان نص المادة (52) الفقرة (أولاً) من الدستور أوجبت على مجلس النواب البت في صحة أعضائه خلال (30) يومًا، من تأريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه وعليه، على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائبة (إيمان) خلال (30) يوم من تأريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه، استنادا للمادة (52) الفقرة (أولاً) من الدستور وللمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال (30) يومًا من تأريخ صدور القرار، استنادا للمادة (52) الفقرة (الثانية) من الدستور، يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية خلال (30) يومًا من تأريخ الصدور.
الآن التصويت على صحة عضوية النائبة، بمعنى الأصل ان النائبة (إيمان حميد) هي عضوة ومن يقول بصحة الاعتراض يضغط بنعم، أي من يعترض على عضويتها يقول نعم، أطلب التصويت.
التصويت على صحة عضوية النائبة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
على المعترض السيد (حيدر ستار فرحان المولى) ان يطعن بقرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية استنادًا للمادة (52) الفقرة (الثانية) من الدستور، أقصد إذا شاء ان يعترض.
صحيح، لذلك المشرع وضع فترة (30) يوم بمعنى انتهاء هذه المدة تنتهي مدة الطعن، وأنا في قناعتي في مسألة التعدد في الأشخاص، كل معترض له حق بتقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية، وشرط من شروط تقديم الطعن، ان يستحصل على قرار من المجلس بالقبول أو الرفض، بمعنى ان المعترض الحالي ليس له الحق بإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية، إذا لم يستصدر المجلس قرار الآن، حتى لو صدر قرار على شخص آخر بالفترة السابقة، بمعنى لا يمكن ان يستند على القرار السابق، لأنه ليس هو المعترض، وعليه نحن عرضنا هذا الموضوع على جدول الأعمال، وسأقرأ الحيثيات حتى نتخذ القرار بصدده.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
اكتساب العضوية في مجلس النواب لم نطبقها بشكلها الصحيح في النائب البديل، طبقت في شكلها الصحيح في النائب الأصيل، لذلك الاعتراضات التي تقدم الآن كلها غير قانونية، وقراراتنا أيضًا غير قانونية، لأننا قفزنا، كل الأعضاء البدلاء الذي أتوا يجب ان تعرض على مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية تبت بهم، بعد ذلك يأتي المعترض وتأخذ الإجراءات التي تقدمنا بها الآن، لدينا مشكلة في كل النواب، لذلك نحن كنواب أصليين لم يعترض علينا أحد، لماذا؟ لأن القضية أتت من المفوضية بقرار المحكمة، بينما البدلاء فقط الذين يقومون بالاعتراض عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع ثاني فيه جانب من الصحة، أنه من تم أداءه للقسم يحال إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على صحة عضويته بهذا الإطار.
الآن أطلب التصويت، الرأي القانوني بشأن السيد (حيدر ستار فرحان المولى) يعترض وفقًا للمادة (52) من الدستور على صحة عضوية النائبة (إيمان حميد)، وحيث ان القانون يقول ان استبدال الأعضاء يشترط لشغل المقعد الشاغر ان يكون العضو البديل من نفس المحافظة والكيان الذي ينتمي إليه العضو المستبدل، وحيث ان النائبة (إيمان حميد) أدت اليمين الدستوري بصفتها نائبة في مجلس النواب بشغل المقعد الشاغر الذي كانت تشغله النائبة (عديلة حمود) عن محافظة ميسان، في حين النائبة (أيمان حميد)، دخلت الانتخابات عن محافظة ذي قار، وحيث ان المعترض يرى بأنه الأحق بشغل المقعد الشاغر الذي كانت تشغله النائبة (عديلة حمود) بعد إستيزارها، لكونها أزاحته عن شغل المقعد بسبب الكوتا النسوية، في حين انه ينتمي إلى كيان آخر غير الكيان الذي تنتمي إليه السيدة (عديلة حمود)، وحيث ان نص المادة (52) الفقرة (أولاً) من الدستور أوجبت على مجلس النواب البت في صحة أعضائه خلال (30) يومًا، من تأريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه وعليه، على مجلس النواب البت بصحة عضوية النائبة (إيمان) خلال (30) يوم من تأريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه، استنادا للمادة (52) الفقرة (أولاً) من الدستور وللمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال (30) يومًا من تأريخ صدور القرار، استنادا للمادة (52) الفقرة (الثانية) من الدستور، يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية خلال (30) يومًا من تأريخ الصدور.
الآن التصويت على صحة عضوية النائبة، بمعنى الأصل ان النائبة (إيمان حميد) هي عضوة ومن يقول بصحة الاعتراض يضغط بنعم، أي من يعترض على عضويتها يقول نعم، أطلب التصويت.
التصويت على صحة عضوية النائبة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
على المعترض السيد (حيدر ستار فرحان المولى) ان يطعن بقرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية استنادًا للمادة (52) الفقرة (الثانية) من الدستور، أقصد إذا شاء ان يعترض.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
يوجد موضوعين، موضوع صحة العضوية والذي يفهم منه إنخرام شرط من شروط العضوية، فإذا ثبت إنخرام شرط من الشروط يجوز للمعترض أن يقدم اعتراض.
الموضوع الآخر مرتبط بآلية استبدال الأعضاء التي حددها القانون، فالقانون نافذ وآليته واضحة وصريحة ولا يوجد مبرر للإعتراض، فاليوم مثلاً إذا القانون يقول البديل من المحافظة أو الكيان نفسه إذا نفذ الأعضاء من الكيان ينتقل الى محافظة أخرى، نحن لا يوجد لدينا اجتهاد لأنه تطبيقات القانون أما تفسير للقانون الجديد للمحكمة الاتحادية أو تطبيقات مجلس شورى الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحياناً المجلس يذهب إلى خطأ بالتطبيق، فمن حق أي طرف أن يطمئن إلى صحة أو خطأ التطبيق من خلال العرض الموجود.
وافقت رئاسة المجلس على البيان المقدم من النائب فرهاد قادر كريم بشأن التفجير الانتحاري الذي استهدف المواطنين الأبرياء في ناحية كوكس قرية كوله جو.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ بيان بخصوص التفجير الانتحاري الذي استهدف المواطنين الأبرياء في ناحية كوكس- قرية كوله جو. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤكد على الفقرة سادساً التي هي نهاية جدول أعمال هذا اليوم، نحن سوف ندعو السادة أعضاء اللجان الذين لم يختاروا رؤساء لها بان يعقدوا اجتماع اليوم داخل اللجان لغرض انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرر بهذا الخصوص واعتقد انه استنفذنا كل الوسائل لغرض الوصول إلى اختيار رؤساء للجان، فقمنا بتشكيل لجنة وقدمت تقرير ولجئنا حتى إلى خيار تقاسم المناصب لمدة سنتين بسنتين ومع ذلك بعض اللجان ولا أقول جميعها لأنه بعضها اختار رئاسات، ولكن بعض اللجان واعني بها اللجان المهمة والتي هي اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة ولجان أخرى أيضاً مهمة لم تختر لحد هذه اللحظة رئاسات لها، وعليه هذا اليوم أدعو كافة أعضاء اللجان لغرض انتخاب رئيس للجنة، وهذه هي الوسيلة التي نلجأ لها، وسنشرف وبشكل مباشر على عملية انتخاب الرئاسات للجان المختصة، وهذه هي الفقرة سادساً في جدول الأعمال وعليه اطلب من السيدات والسادة البقاء في المجلس والحضور والالتزام أيضاً بصدد اختيار رئاسات اللجان وسنعلن ذلك بشكل واضح لمن اختار ومن لم يختر.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
في لجنة النفط والغاز جرى بحث هذا الموضوع بتفصيل كبير ولا توجد تناقضات حادة ولكن ممثلي التحالف الكردستاني طلبوا مهلة عدة أيام حتى يجدوا مجال لتعيين الشخص المكلف بان يكون رئيس اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية وبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية. وهذه الفقرة ليس هنالك من شخص قدم طلب بهذا الخصوص.
وأيضاً يدعونا الأمر الى الآتي:- بعض الذين أصبحوا وزراء أو شغلوا مناصب حكومية لحد هذه اللحظة لم يقدموا بدلاء عنهم ونحن ندعوهم أن يجدوا بدلاء حتى يكتمل نصاب المجلس وعدد أعضائه بتقديم البدلاء وعدم التأخير بهذا الخصوص.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا نقاش بصدد هذا المشروع.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أنا لم أجد مصالح حقيقية بين العراق وأرمينيا تستدعي عقد اتفاقية اقتصادية بين العراق وأرمينيا واعتقد أن هذه الاتفاقية تأتي مفروضة ضمن اتفاقيات مذكرات التفاهم التي تعقد بين العراق ودول العالم وهي مجرد حبر على الورق من دون تفعيل أو ربما مجرد سفرات وتبادل علاقات مشتركة وأنا أدعو لتأجيل موضوع هذه الاتفاقية وإعادة النظر وتقويم علاقات العراق الخارجية مع دول العالم ضمن رؤية موحدة تحقق فعلاً مصالح العراق السياسية والاقتصادية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذه الاتفاقية حررت ووقعت في تشرين الثانية 2013 بين رئيسي وزراء في كلا الطرفين والعراق حالياً بحاجة إلى التوسع في المجال التنموي خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغرض امتصاص البطالة المتفشية في العراق وهذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية وتوسيع التعاون التجاري وتنظيم المعارض والأسواق وإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة ويتم ذلك من خلال لجان مشتركة وتشجيع الاستثمار والسياحة وكل ذلك يصب في خدمة العراق والعراق سوف لن يخسر ويستطيع أن يعدل هذه الاتفاقية في أي وقت يريد ولذلك أطالب أعضاء مجلس النواب التصويت على هذه الاتفاقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (61) الفقرة رابعاً من الدستور تنص على(تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات يكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) وبما أن مجلس النواب في هذه الدورة يسير سيره باتجاه تطبيق القوانين بالشكل الصحيح، لذا أطالب بالتسريع بتشريع قانون المعاهدات لكي يكون إبرام مثل هكذا اتفاقية ضمن السياقات القانونية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لاشك في أن العراق بعلاقته الاقتصادية والدبلوماسية بحاجة إلى الانفتاح وبالتالي أرمينيا دولة فتية وجديدة ولديها إمكانيات جيدة وهنالك قسم كبير من الجالية العراقية ذهب أما بسبب الدراسة أو السياحة بالتوافد إلى أرمينيا وبالتالي هؤلاء لديهم مصالح وارتباطات كما أن هنالك جزء من الشعب العراقي في كردستان من الأرمن أي لدينا مكون اسمه المكون الأرمني وهؤلاء سواء كان عددهم (10-20-50) ألف ولكن هنالك ناس في هذا الوطن اكتسبوا جنسيته وبالتالي يمكن أن يريدوا أن يتواصلوا مع تلك الشعوب وبرغم ملاحظة الأخ السيد صادق الركابي ضرورة أن تخضع هذه القضية إلى تنظيم وتقديم المصالح العليا ولكن أرى بان التصديق على هذه الاتفاقية سيعزز من علاقة العراق ومصالحه مع الدول الأخرى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: الحقيقة أن إبرام مثل هذه اتفاقية هذه لها دور في تشجيع الاستثمار في مختلف المشاريع بين البلدين وفي مجالات متعددة إضافة إلى انه أجازت هذه الاتفاقية في نصوصها الحق في تقديم طلب أو الانسحاب منها قبل مدة معينة.
ثانياً: انه المادة (130) من الدستور قد جعلت من التشريعات السابقة نافذة ومعمول بها وحيث انه لدينا تشريع حقيقة يسمح لمجلس النواب المصادقة على الاتفاقيات التي تبرم أو التي يقوم العراق بإبرامها مع أي بلد من البلدان وعلى هذا الأساس فان الموافقة عليها يعد أمراً صحيحاً وقانونياً لا خلاف فيه.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لا شك انه هذه الاتفاقية لها فائدة كبيرة تخص مصلحة البلد لكن لديه بعض الملاحظات خصوصاً على ترجمة هذه الاتفاقية فالملاحظ أن ترجمة الاتفاقية هي ترجمة حرفية وأنا أرى بان الترجمة القانونية تختلف اختلافاً جوهرياً عن الترجمة الحرفية فالكثير من المصطلحات المترجمة حرفياً تترتب عليها مخالفات قانونية فمثلاً مثال على ذلك ذكرت في الاتفاقية مصطلح الفائدة ترجم على أساس أنها ربح والربح يختلف عن الفائدة، ومثال آخر مصطلح اتفاق تُرجم على انه عقد وهنالك فرق بين الاتفاق والعقد، فكل عقد هو اتفاق وليس كل اتفاق هو عقد، لذا أنا اقترح انه يتم ترجمة الاتفاقية ترجمة قانونية قبل أن تقدم للتصويت.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
جمهورية أرمينيا جمهورية فتية وواعدة وهي من أوائل الجمهوريات التي تأسست بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وصحيح لا يزيد عدد نسمتها عن (4) ملايين نسمة وموازنتها لا تزيد عن (8) مليارات دولار لهذا العام ولكن ميزان التنمية بلغ لديهم (8%) يعني أنها من أكثر الدول التي تشكلت من تفتت الاتحاد السوفيتي تنميةً إضافة إلى ذلك أنها طلبت الانتماء إلى الاتحاد الأوربي والاتحاد الأوربي بصدد دراسة انتمائها إلى هذه الكتلة المهمة، أنا اعتقد بأن نظامهم البرلماني يشبه نظامنا تماماً نظامهم الجمهوري يشبه نظامنا والحالة الاقتصادية لديهم تحتاج إلى تقارب الدول التي تشهد حركة اقتصادية واستثمارية هم يهتمون بعملية الاستثمار اهتمام أول لذلك أقامة اتفاقية تعاونية اقتصادية ثقافية مع جمهورية أرمينيا تعد خطوة مهمة لدعم هذه الدولة ودعم العلاقات في المنطقة نحو ترشيد الاستثمار وحالة الاقتصاد في بلدنا.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين:-
ملاحظتي حول ما جاء تسمية ما توصل إليه الطرفان مصطلح (اتفاقية) واتفاقية بموجب القانون الدولي والعرف الدولي اتفاق بين طرفين على صيغة معينة على جملة من مواضيع ولكن نجد في ثنايا تفاصيل اتفاقية مصطلح (العقد) من الناحية القانونية يفرق بين العقد والتزاماته إنشائه وآثاره من كلا الناحيتين، أما اتفاقية فهي جامع وشامل أفضل من أن يكون العقود فأنا أوصي بتبديل كلمة العقد أو المتعاقدين كلما وجد في اتفاقية.
– النائب جوزيف صلبو سبي:-
أنا اشد على أيادي الإخوة النواب لما تفضلوا به بخصوص دولة أرمينيا أنا اعتقد أن المشروع بحاجة إلى إضافة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي ايضاً لما يمتلكوا هذا الشعب من إرث وثقافة وهي قريبة من شعوبنا ولكي نتمكن الاستفادة بين الشعبين الأرمني والعراقي.
– النائب شوان داوود:-
عدا الأسباب التي ذكرت في مشروع القانون فللقانون بعد سياسي يعطي إلى العراق دور اكبر في المعادلات الإقليمية أرى التصويت عليه من مصلحة العراق.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا أتكلم عن مسألة شكلية بعض الإخوة اقترحوا الحذف والإضافة وهذه اتفاقية موقع عليها لا يجوز فيها الحذف والإضافة أنما بوسع مجلس النواب يمنع تنظيمها أو ردها وأنا مع قبول هذه الاتفاقية مراعاة للمكون الأرمني الموجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
يوجد موضوعين، موضوع صحة العضوية والذي يفهم منه إنخرام شرط من شروط العضوية، فإذا ثبت إنخرام شرط من الشروط يجوز للمعترض أن يقدم اعتراض.
الموضوع الآخر مرتبط بآلية استبدال الأعضاء التي حددها القانون، فالقانون نافذ وآليته واضحة وصريحة ولا يوجد مبرر للإعتراض، فاليوم مثلاً إذا القانون يقول البديل من المحافظة أو الكيان نفسه إذا نفذ الأعضاء من الكيان ينتقل الى محافظة أخرى، نحن لا يوجد لدينا اجتهاد لأنه تطبيقات القانون أما تفسير للقانون الجديد للمحكمة الاتحادية أو تطبيقات مجلس شورى الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحياناً المجلس يذهب إلى خطأ بالتطبيق، فمن حق أي طرف أن يطمئن إلى صحة أو خطأ التطبيق من خلال العرض الموجود.
وافقت رئاسة المجلس على البيان المقدم من النائب فرهاد قادر كريم بشأن التفجير الانتحاري الذي استهدف المواطنين الأبرياء في ناحية كوكس قرية كوله جو.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ بيان بخصوص التفجير الانتحاري الذي استهدف المواطنين الأبرياء في ناحية كوكس- قرية كوله جو. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤكد على الفقرة سادساً التي هي نهاية جدول أعمال هذا اليوم، نحن سوف ندعو السادة أعضاء اللجان الذين لم يختاروا رؤساء لها بان يعقدوا اجتماع اليوم داخل اللجان لغرض انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرر بهذا الخصوص واعتقد انه استنفذنا كل الوسائل لغرض الوصول إلى اختيار رؤساء للجان، فقمنا بتشكيل لجنة وقدمت تقرير ولجئنا حتى إلى خيار تقاسم المناصب لمدة سنتين بسنتين ومع ذلك بعض اللجان ولا أقول جميعها لأنه بعضها اختار رئاسات، ولكن بعض اللجان واعني بها اللجان المهمة والتي هي اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة ولجان أخرى أيضاً مهمة لم تختر لحد هذه اللحظة رئاسات لها، وعليه هذا اليوم أدعو كافة أعضاء اللجان لغرض انتخاب رئيس للجنة، وهذه هي الوسيلة التي نلجأ لها، وسنشرف وبشكل مباشر على عملية انتخاب الرئاسات للجان المختصة، وهذه هي الفقرة سادساً في جدول الأعمال وعليه اطلب من السيدات والسادة البقاء في المجلس والحضور والالتزام أيضاً بصدد اختيار رئاسات اللجان وسنعلن ذلك بشكل واضح لمن اختار ومن لم يختر.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
في لجنة النفط والغاز جرى بحث هذا الموضوع بتفصيل كبير ولا توجد تناقضات حادة ولكن ممثلي التحالف الكردستاني طلبوا مهلة عدة أيام حتى يجدوا مجال لتعيين الشخص المكلف بان يكون رئيس اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية وبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية. وهذه الفقرة ليس هنالك من شخص قدم طلب بهذا الخصوص.
وأيضاً يدعونا الأمر الى الآتي:- بعض الذين أصبحوا وزراء أو شغلوا مناصب حكومية لحد هذه اللحظة لم يقدموا بدلاء عنهم ونحن ندعوهم أن يجدوا بدلاء حتى يكتمل نصاب المجلس وعدد أعضائه بتقديم البدلاء وعدم التأخير بهذا الخصوص.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا نقاش بصدد هذا المشروع.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أنا لم أجد مصالح حقيقية بين العراق وأرمينيا تستدعي عقد اتفاقية اقتصادية بين العراق وأرمينيا واعتقد أن هذه الاتفاقية تأتي مفروضة ضمن اتفاقيات مذكرات التفاهم التي تعقد بين العراق ودول العالم وهي مجرد حبر على الورق من دون تفعيل أو ربما مجرد سفرات وتبادل علاقات مشتركة وأنا أدعو لتأجيل موضوع هذه الاتفاقية وإعادة النظر وتقويم علاقات العراق الخارجية مع دول العالم ضمن رؤية موحدة تحقق فعلاً مصالح العراق السياسية والاقتصادية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذه الاتفاقية حررت ووقعت في تشرين الثانية 2013 بين رئيسي وزراء في كلا الطرفين والعراق حالياً بحاجة إلى التوسع في المجال التنموي خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغرض امتصاص البطالة المتفشية في العراق وهذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية وتوسيع التعاون التجاري وتنظيم المعارض والأسواق وإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة ويتم ذلك من خلال لجان مشتركة وتشجيع الاستثمار والسياحة وكل ذلك يصب في خدمة العراق والعراق سوف لن يخسر ويستطيع أن يعدل هذه الاتفاقية في أي وقت يريد ولذلك أطالب أعضاء مجلس النواب التصويت على هذه الاتفاقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (61) الفقرة رابعاً من الدستور تنص على(تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات يكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) وبما أن مجلس النواب في هذه الدورة يسير سيره باتجاه تطبيق القوانين بالشكل الصحيح، لذا أطالب بالتسريع بتشريع قانون المعاهدات لكي يكون إبرام مثل هكذا اتفاقية ضمن السياقات القانونية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لاشك في أن العراق بعلاقته الاقتصادية والدبلوماسية بحاجة إلى الانفتاح وبالتالي أرمينيا دولة فتية وجديدة ولديها إمكانيات جيدة وهنالك قسم كبير من الجالية العراقية ذهب أما بسبب الدراسة أو السياحة بالتوافد إلى أرمينيا وبالتالي هؤلاء لديهم مصالح وارتباطات كما أن هنالك جزء من الشعب العراقي في كردستان من الأرمن أي لدينا مكون اسمه المكون الأرمني وهؤلاء سواء كان عددهم (10-20-50) ألف ولكن هنالك ناس في هذا الوطن اكتسبوا جنسيته وبالتالي يمكن أن يريدوا أن يتواصلوا مع تلك الشعوب وبرغم ملاحظة الأخ السيد صادق الركابي ضرورة أن تخضع هذه القضية إلى تنظيم وتقديم المصالح العليا ولكن أرى بان التصديق على هذه الاتفاقية سيعزز من علاقة العراق ومصالحه مع الدول الأخرى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: الحقيقة أن إبرام مثل هذه اتفاقية هذه لها دور في تشجيع الاستثمار في مختلف المشاريع بين البلدين وفي مجالات متعددة إضافة إلى انه أجازت هذه الاتفاقية في نصوصها الحق في تقديم طلب أو الانسحاب منها قبل مدة معينة.
ثانياً: انه المادة (130) من الدستور قد جعلت من التشريعات السابقة نافذة ومعمول بها وحيث انه لدينا تشريع حقيقة يسمح لمجلس النواب المصادقة على الاتفاقيات التي تبرم أو التي يقوم العراق بإبرامها مع أي بلد من البلدان وعلى هذا الأساس فان الموافقة عليها يعد أمراً صحيحاً وقانونياً لا خلاف فيه.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لا شك انه هذه الاتفاقية لها فائدة كبيرة تخص مصلحة البلد لكن لديه بعض الملاحظات خصوصاً على ترجمة هذه الاتفاقية فالملاحظ أن ترجمة الاتفاقية هي ترجمة حرفية وأنا أرى بان الترجمة القانونية تختلف اختلافاً جوهرياً عن الترجمة الحرفية فالكثير من المصطلحات المترجمة حرفياً تترتب عليها مخالفات قانونية فمثلاً مثال على ذلك ذكرت في الاتفاقية مصطلح الفائدة ترجم على أساس أنها ربح والربح يختلف عن الفائدة، ومثال آخر مصطلح اتفاق تُرجم على انه عقد وهنالك فرق بين الاتفاق والعقد، فكل عقد هو اتفاق وليس كل اتفاق هو عقد، لذا أنا اقترح انه يتم ترجمة الاتفاقية ترجمة قانونية قبل أن تقدم للتصويت.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
جمهورية أرمينيا جمهورية فتية وواعدة وهي من أوائل الجمهوريات التي تأسست بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وصحيح لا يزيد عدد نسمتها عن (4) ملايين نسمة وموازنتها لا تزيد عن (8) مليارات دولار لهذا العام ولكن ميزان التنمية بلغ لديهم (8%) يعني أنها من أكثر الدول التي تشكلت من تفتت الاتحاد السوفيتي تنميةً إضافة إلى ذلك أنها طلبت الانتماء إلى الاتحاد الأوربي والاتحاد الأوربي بصدد دراسة انتمائها إلى هذه الكتلة المهمة، أنا اعتقد بأن نظامهم البرلماني يشبه نظامنا تماماً نظامهم الجمهوري يشبه نظامنا والحالة الاقتصادية لديهم تحتاج إلى تقارب الدول التي تشهد حركة اقتصادية واستثمارية هم يهتمون بعملية الاستثمار اهتمام أول لذلك أقامة اتفاقية تعاونية اقتصادية ثقافية مع جمهورية أرمينيا تعد خطوة مهمة لدعم هذه الدولة ودعم العلاقات في المنطقة نحو ترشيد الاستثمار وحالة الاقتصاد في بلدنا.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين:-
ملاحظتي حول ما جاء تسمية ما توصل إليه الطرفان مصطلح (اتفاقية) واتفاقية بموجب القانون الدولي والعرف الدولي اتفاق بين طرفين على صيغة معينة على جملة من مواضيع ولكن نجد في ثنايا تفاصيل اتفاقية مصطلح (العقد) من الناحية القانونية يفرق بين العقد والتزاماته إنشائه وآثاره من كلا الناحيتين، أما اتفاقية فهي جامع وشامل أفضل من أن يكون العقود فأنا أوصي بتبديل كلمة العقد أو المتعاقدين كلما وجد في اتفاقية.
– النائب جوزيف صلبو سبي:-
أنا اشد على أيادي الإخوة النواب لما تفضلوا به بخصوص دولة أرمينيا أنا اعتقد أن المشروع بحاجة إلى إضافة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي ايضاً لما يمتلكوا هذا الشعب من إرث وثقافة وهي قريبة من شعوبنا ولكي نتمكن الاستفادة بين الشعبين الأرمني والعراقي.
– النائب شوان داوود:-
عدا الأسباب التي ذكرت في مشروع القانون فللقانون بعد سياسي يعطي إلى العراق دور اكبر في المعادلات الإقليمية أرى التصويت عليه من مصلحة العراق.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا أتكلم عن مسألة شكلية بعض الإخوة اقترحوا الحذف والإضافة وهذه اتفاقية موقع عليها لا يجوز فيها الحذف والإضافة أنما بوسع مجلس النواب يمنع تنظيمها أو ردها وأنا مع قبول هذه الاتفاقية مراعاة للمكون الأرمني الموجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
اعتقد أن ملاحظات الإخوة نرى مجالات التعاون التي ناقشتها هذه الاتفاقية والقطاعات أعتقد ذكرت أمور حيوية تتعلق في الاستثمار والاتصالات والتعليم والثقافة والبيئة والزراعة وأعتقد هذه القطاعات هي قطاعات حيوية مهمة، العراق مقبل على مرحلة سياسية جديدة أعتقد العلاقات مع الدول أنا أعتبرها بها فائدة ومصلحة إلى العراق في أن ينفتح على تجارب هذه الدول وفي النهاية يقول المثل (ألف صديق ولا عدو واحد).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة بهذه الفقرة،
*الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاق سكك الحديد الدولي في المشرق العربي والملحقين المرفقين به. (لجنة الخدمات والاعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
هذا الموضوع من المواضيع المهمة ولقد تم تشكيل اللجان حديثاً وطلبنا بكتاب موقع إلى جنابك بان نؤجل القراءة إلى أسبوع لكي تطلع عليه اللجنة بصورة رسمية ونعطي ملاحظاتنا عن الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال البرلمانية كان موقع من اللجنة المختصة الاوليات؟
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
يقرأ مشروع قانون سكك الحديد في المشرق العربي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون سكك الحديد في المشرق العربي
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
الموضوع يتعلق باللجنتين لجنة الخدمات والاعمار ولجنة العلاقات الخارجية ونحن في لجنة العلاقات الخارجية يبدو ان هذا الموضوع من إحدى المواضيع المتراكمة في اللجنة من سياق العمل في اللجنة السابقة ونحن لم نطلع عليه بصورة واضحة حيث لا نريد أن نمضي في قراءة قانون أو مشروع لا نتقن في وضع نقاط على الأحرف، نطالب من سيادتكم الموافقة على طلب لجنة العلاقات الخارجية المقدمة من قبل نصف عدد أعضاء اللجنة بتأجيل هذا الموضوع حتى وان كان إلى اقرب وقت ممكن حتى نتمكن من دراسة القانون بصورة أوضح وبشكل واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُحيل هذا يوم 2/11 إلى لجنتكم والأمر يتعلق باتفاقية بهذا الخصوص وكان ينبغي ان يكتب ما يفيد قبولكم أو ملاحظاتكم بهذا الخصوص، لجنة الاقتصاد هل لديكم ملاحظة حول تأجيل هذا الموضوع.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
كلا على العكس نحن نريد أن تمضي الاتفاقية وإذا لديكم ملاحظات بعد النقاش ان شاء الله معهم في المرحلة القادمة وبعد ذلك نعرضه على التصويت وبالإمكان ملاحظة هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عمار طعمة بهذا الخصوص.
اعتقد أن ملاحظات الإخوة نرى مجالات التعاون التي ناقشتها هذه الاتفاقية والقطاعات أعتقد ذكرت أمور حيوية تتعلق في الاستثمار والاتصالات والتعليم والثقافة والبيئة والزراعة وأعتقد هذه القطاعات هي قطاعات حيوية مهمة، العراق مقبل على مرحلة سياسية جديدة أعتقد العلاقات مع الدول أنا أعتبرها بها فائدة ومصلحة إلى العراق في أن ينفتح على تجارب هذه الدول وفي النهاية يقول المثل (ألف صديق ولا عدو واحد).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة بهذه الفقرة،
*الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاق سكك الحديد الدولي في المشرق العربي والملحقين المرفقين به. (لجنة الخدمات والاعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
هذا الموضوع من المواضيع المهمة ولقد تم تشكيل اللجان حديثاً وطلبنا بكتاب موقع إلى جنابك بان نؤجل القراءة إلى أسبوع لكي تطلع عليه اللجنة بصورة رسمية ونعطي ملاحظاتنا عن الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال البرلمانية كان موقع من اللجنة المختصة الاوليات؟
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
يقرأ مشروع قانون سكك الحديد في المشرق العربي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون سكك الحديد في المشرق العربي
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
الموضوع يتعلق باللجنتين لجنة الخدمات والاعمار ولجنة العلاقات الخارجية ونحن في لجنة العلاقات الخارجية يبدو ان هذا الموضوع من إحدى المواضيع المتراكمة في اللجنة من سياق العمل في اللجنة السابقة ونحن لم نطلع عليه بصورة واضحة حيث لا نريد أن نمضي في قراءة قانون أو مشروع لا نتقن في وضع نقاط على الأحرف، نطالب من سيادتكم الموافقة على طلب لجنة العلاقات الخارجية المقدمة من قبل نصف عدد أعضاء اللجنة بتأجيل هذا الموضوع حتى وان كان إلى اقرب وقت ممكن حتى نتمكن من دراسة القانون بصورة أوضح وبشكل واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُحيل هذا يوم 2/11 إلى لجنتكم والأمر يتعلق باتفاقية بهذا الخصوص وكان ينبغي ان يكتب ما يفيد قبولكم أو ملاحظاتكم بهذا الخصوص، لجنة الاقتصاد هل لديكم ملاحظة حول تأجيل هذا الموضوع.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
كلا على العكس نحن نريد أن تمضي الاتفاقية وإذا لديكم ملاحظات بعد النقاش ان شاء الله معهم في المرحلة القادمة وبعد ذلك نعرضه على التصويت وبالإمكان ملاحظة هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عمار طعمة بهذا الخصوص.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذا الموضوع حقيقة بحاجة إلى نقاش أكثر مع الجهة المختصة (وزارة النقل) لان عام 2008 /2009/2010 وزارة النقل العراقية في اجتماعات وزراء نقل عربية رفضت هذا المشروع نريد أن نفهم لماذا رفضت الوزارة المختصة مثل هذا المشروع أو انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية واليوم يطرح على مجلس النواب فاعتقد نحن بحاجة إلى المزيد من النقاش والاطلاع ولتصبح هناك ورشة مع الوزارة المختصة قبل الدخول في القراءة الثانية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن سوف نعقد ورشة بحضور لجنة العلاقات الخارجية وحضور لجنة الخدمات والاعمار ان شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يسمع احد، أعد ما قلته لو سمحت.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن من بعد اخذ الملاحظات من السادة الأعضاء سوف تصبح ورشة مشتركة من العلاقات الخارجية ووزارة النقل ووزارة الخدمات والاعمار لمناقشة هذا الموضوع في النهاية نخرج بنتيجة ان شاء الله أما نصوت عليها في المرحلة القادمة أو نترك الأمر.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
هذه الحالة تبع الفقرة الخامسة من جدول أعمال اليوم لانه مشروع قانون وزارة الصحة ستقدم أيضا للقراءة الثانية وعلماً أن هذا المشروع لم نناقشه نحن كلجنة قانونية وان تقدم ملاحظاتها هذه اللجنة عن المشروع، في وقت الذي ضمن اللجان المختصة حسب جدول أعمال اليوم لذلك اقترح تأجيل القراءة الثانية لهذا المشروع أيضا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية في هذا السياق فقط يحال لها مشروع القانون لمعرفة مطابقته إلى السياق القانوني والدستوري فقط هذه اللجنة القانونية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
ليس من باب الاعتراض على القانون ولكن كلجنة مختصة من حقنا ان نطلع على تفاصيل القانون وجنابكم ذكرتم انه أُحيل إلينا يوم2/11 أنا أتمنى أن يوضح لنا الإخوة في الدائرة البرلمانية متى استلمتها اللجنة في أي تاريخ وهل يوجد سقف زمني إلى اللجنة لكي ترجع القوانين لان بعض اللجان تبقى القوانين لديها شهر وشهرين ولا تأتي ونحن لم يستغرق أسبوع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا متابعة يومية إلى اللجان المختصة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نحن حتى الآن لم ننتخب رئيس لجنة على الأقل أعطونا أسبوع لدراسته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد اختارينا، قلنا اللجان في بداية أمرها تدير نفسها بأكبر الأعضاء سناً وأعتقد لجنة العلاقات الخارجية كانت تصلنا منها قرارات موقعة من أكبر الأعضاء سناً قرارات لجنة العلاقات الخارجية هذا مشروع قانون به مادتين والمادتين تتعلق باتفاقيات دولية والآن طلب تأجيل.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
من تاريخ 2/11 وحتى الآن كم جلسة إلى اللجنة عقدت؟ من 2/11 أين كنا؟ كنا أسبوع محافظات وكم مرة جلست اللجنة حتى لا تأتي بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة حتى في أسبوع المحافظات ملزمة بأن تؤدي أعمالها هذا هو السياق.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
حسب الدستور فيما يتعلق بالاتفاقيات المجلس لا يملك سوى الرفض أو القبول تصديق أو عدم التصديق وبالتالي هذه القراءة الثانية من الممكن للأعضاء أن يبدوا أرائهم رفضا أو تصديقاً وعند التصويت تقدم لجنة العلاقات مع لجنة المعنية تقرير توصي أعضاء مجلس النواب برفض هذا او لا وفي النهاية هذا النقاش هو من اجل تعزيز قناعات النواب باتجاه القبول أو باتجاه الرفض الآن إذا أصبح حول نقاش سوف لن يؤثر على التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة علماً أن لجنة العلاقات الخارجية في الأمس اختارت السيد حسن شويرد رئيساً لها وبشبه الإجماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب رأي اللجان بشكل نهائي اولاً لجنة الاقتصاد والخدمات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن رأينا أن نمضي في المشروع.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
نحن قدمنا بطلب التأجيل وإذ لم يؤثر على السياق العام نطلب إعادته إلى اللجنة لكي ننظر به وبعد ذلك ننسق مع لجنة الخدمات لمضي هذه الاتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الأمد الزمني للحسم؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
نحن في الجلسة القادمة سنحسم الموضوع ان شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُحال هذه الفقرة إلى جلسة يوم السبت لغرض النقاش بخصوصها، الآن بإمكانكم كلجنة أن تعقدوا جلسة بهذا الخصوص ولا نريد تأخير تشريعه.
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية)
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب عبد الحسين عزيز أحمد الموسوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ تقرير قانون وزارة الصحة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل قراءة تقرير قانون وزارة الصحة.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل قراءة تقرير قانون وزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقارير بالنسبة للجان المختلطة تقدم أيضاً بتوقيع اللجان يعني ليست كل لجنة تقدم تقريرها بشكل منفرد فقط للعلم.
الآن المناقشة.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
توجد ملاحظة مركزية على أصل المشروع وهذه الملاحظة في هذا المشروع الوزارة تقوم برسم السياسات ووضع المعايير الصحية، أما الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لا يوجد لها تشكيل يقوم بهذه المهمة، لذا أقترح إستحداث هيأة بإسم هيأة إدارة الخدمات وترتبط المستشفيات والمراكز الصحية في العراق كي تكون هناك جهة تهتم بالجانب الخدمي بشكل مباشر بالخدمات الصحية للمواطنين.
أما الملاحظات:-
في الفصل الثاني، المادة (5) للوزارة (3) وكلاء، أنا أعتقد أن هذا الترهل الإداري أننا لا نحتاج إلى ثلاثة يوجد جانب الفني لديكم والجانب الإداري، ولذلك أقترح أن يكون وكيلين أحدهم يقوم بالجانب الفني والآخر بالجانب الإداري.
أما المادة (6) للوزارة (3) مستشارين وهذه ذات الملاحظة هذه ويكون مستشار واحد.
في المادة (7) (ج) دائرة خدمات الطوارئ والتأهيل الطبي، التأهيل الطبي ليس له علاقة بدائرة الخدمات الطارئة والتي تخص الإسعافات وغيرها والتأهيل يذهب ويرتبط بهذه الهيأة التي سوف نستحدثها إدارة الخدمات.
أما (ح) في تشكيلات (ح) ثانياً، الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، أنا أعتقد هذه ليست تسويق والتسويق على أساس أنه هناك مصانع ويبيع وإنما انتم هنا تشترون الأدوية وتوزعوها للشراء والتوزيع.
أما في المادة (8) أؤكد على الإختصاص والخبرة والممارسة التي لا تقل عن (15) سنة، في المادة أولاً (أ) والمادة ثالثاً و (10) سنين بالمادة رابعاً كي لا تخضع للمحسوبية والمنسوبية في تعيين المسؤولين في الدرجات الخاصة وهذه قضية مهمة وأساسية وأنا أعتقد خاصةً هذه قضايا طبية وفيها إختصاص وفيها خبرة ضرورية للمواطنين وأي خطأ يحدث فيها يدفع ثمنها حياة المواطن.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
نشكر لجنة الصحة والبيئة على نشاطها ومداومة عملها وإستمرارها بعقد الإجتماعات مع ذوي الشأن ونشكرهم على سرعة إدراج هذا القانون في جدول الأعمال لما له من أثر مباشر في حياة المواطن لأن الصحة تعتبر نعمه مجهولة.
اليوم من ضمن أهداف الوزارة هي: (ثانياً) العناية بخدمات الرعاية الصحية للأسرة ورعاية الأمومة، طبعاً هذا جداً مهم لغرض تأمين مجتمع نامي صحياً وهذا يحتاج أن ندرج ضمن الوحدات الموجودة في الهيكل التنظيمي للوزارة حتى ترعى شؤون الأسرة وترعى تنظيم النسل وأنا أتمنى على اللجنة أن تهتم بقانون ذوي المهن الصحية لأن هذا يشمل أعداد كبيرة من المنتسبين لدائرة الصحة وقد جمعنا في الدورة السابقة حوالي (85) نائب وقعوا لغرض إدراج هذا القانون والمصادقة عليه لأنه يشمل شريحة كبيرة من هذه الوزارة.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لدي بعض الملاحظات منها:-
في المادة ثالثاً الفقرة خامساً تقول (تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها في المساهمة في حفظ وحماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها) أنا أرى أنه لا داعي لذكر هذه الفقرة لأن هذه الفقرة من إختصاص وزارة البيئة وإدراجها ضمن قانون وزارة الصحة يثير حالة إرباك في تطبيق هذا القانون وتداخل.
بالنسبة للمادة (8) أقترح الطبيب الذي يدير هيأة الغذاء والدواء يجب أن يكون له خدمة لمدة (15) سنة بعد حصوله على شهادة الإختصاص.
أما في المادة (11) أقترح إضافة فقرة تخضع عضو الهيأة التدريسية في كلية الطب إلى قانون الخدمة الجامعية.
والمادة (12) أنه لا داعي لتحديد عدد الأسرة في الوحدة العلاجية وإنما يخضع ذلك لظرف الحال.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: ورد نص في هذا القانون هو يرد في كثير من القوانين، المادة (20) (يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون) وثانياً (للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية) طبعاً نحن نعلم أن مسألة تفسير القوانين عندما تصدر أنظمة أو تعليمات هو لتسهيل تطبيق أحكام القانون أي وتفسير القانون وهذه سلطة مهمة يعني ليست بالسهل لأن هذه الأحكام ملزمة سوف تكون وهذه التعليمات وبدليل عندما يلغى القانون تبقى هذه التعليمات نافذة إلى حين صدور قانون آخر يحل محل القانون الملغى وعلى هذا الأساس عندما تعطى هذه السلطة للوزير حصرياً، أنا أعتقد فيها مخالفة وأعتقد فيها مخالفة لنص البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور التي أوجبت أن تكون هذه التعليمات لكافة القوانين بقرارت تصدر من مجلس الوزراء.
ثانياً: ورد نص في المادة (11) أنه (تسري على عضو الهيأة التدريسية أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة)، الحقيقة هذا النص لا فائدة من وراءه.
ثانياً: لأننا نعلم أن المادة (1) من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة (91) يقول (يسري هذا القانون على كافة المنتسبين لدوائر الدولة والقطاع العام…) فهذا النص يعد تحصيل حاصل.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
هناك مجموعة من الملاحظات المهمة في ما يتعلق بموضوع مسودة مشروع قانون وزارة الصحة:-
النقطة الأولى: أنه الحكومة العراقية بالرغم من أنها تتجه نحو الخصخصة وربما تشجيع القطاع الخاص لكن يبقى موضوع الرعاية الصحية والإهتمام بالصحة نقطة أساسية مهمة وبالتالي أنا اقترح إضافة فقرة جديدة على الأهداف وأنه الرعاية الصحية المقدمة من قبل الحكومة العراقية ومن قبل وزراة الصحة أن تكون خدمة مجانية أو بأسعار رمزية وهذه نقطة أساسية مهمة جداً.
النقطة الثانية: هي موضوع الإهتمام بأسنان الأطفال حقيقة وطلاب المدارس الإبتدائية والثانوية هذه أيضاً يجب أن تكون ضمن مسؤوليات الحكومة ووزارة الصحة من خلال إنشاء مستشفيات متخصصة في هذا المجال.
النقطة الثالثة: التشكيلات المرتبطة الحقيقة الثاني من الفصل الثالث حدد (8) تشكيلات المرتبطة بوزارة الصحة يعني إذا كان هناك حاجة جديدة إضافة فقرة جديدة تاسعاً أنه ربما يتم أيضاً أو للوزارة حق في إنشاء تشكيلات جديدة عند الحاجة وعند الضرورة
النقطة الرابعة: في ما يتعلق بموضوع الفصل الخامس، أنا اعتقد أنه موضوع الرعاية الأولية التي نسميها(Clinic) يعني هذه ضرورية جداً ويجب أن يكون لكل الرعاية الأولية مجموعة سكانية محددة في القرى وفي المدن تهتم بهم وتسجل البيانات التأريخية للشخص المريض وكذلك العلاج والعناية، وهذا غير موجود في القانون، وهذه نقطة أساسية، يعني الحقيقة الرعاية الأولية جداً مهمة في أن تكون الوحدة الأساسية في ما يتعلق بموضوع وزارة الصحة، هذه النقاط الأساسية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
أعتقد أن قانون وزارة الصحة أو وزارة الصحة بالأحرى هي من ضمن الوزارات التي سوف يتم هيكلتها وفق قانون (21) لسنة 2008 وهذا القانون نافذ وطالبنا نحن ومجموعة من السادة النواب تفعيل هذا القانون لكون هذا القانون في الوقت الحاضر غير مفعل، فما الجدوى من قراءة هذا القانون في حالة هيكلة الوزارة؟ أعتقد الكثير من مواد هذا القانون هي تتكلم عن الوزارة وتشكيلاتها، فبالتالي ما الجدوى منه إذا كانت هذه الوزارة سوف يتم هيكلتها في وقت قريب؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
في الحقيقة فقط أحببت أن أشير إلى:
الموضوع الأول: هو صحة الطفل، لم نرَ في هذا القانون ما يشير إلى العناية الخاصة بالطفل وكما تعلمون أن الطفل هو أساس بناء المجتمع إن لم نراعِ هذا الجانب سوف نراعي بقية الجوانب بشكل متأخر في وقت الشيخوخة وغيرها، لذلك أتمنى على الإخوة في لجنة الصحة أن يعطوا للطفولة كل عناية ويفردوا في هذا القانون للطفولة ما يمكن أبناء الشعب العراقي من توفير العناية الصحية الجيدة للأطفال من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة التي تفرق بين المستشفيات العامة عندما نذهب لعناية الطفل، صحيح حتى لربما هناك أمراض سارية ومعدية في مستشفيات عامة يتعرض لها الأطفال، أقول لابد من أن تكون هناك عناية خاصة من خلال هذا القانون.
الموضوع الثاني: هو المادة (19) الفقرة ثالثاً (يلغى قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975) إذا ألغينا هذه الفقرة ما هو البديل عنها؟ هل هنالك بديل؟ لم أرَ في القانون ما يعوض عن هذه الفقرة. أرجو من الإخوة في لجنة الصحة أن يجعلوا هنالك ما يعوض عن هذه الفقرة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
النقطة الأولى: بالنسبة للمادة (3) خامساً (المساهمة في حماية وتحسين البيئة وتطويرها) نحن نشكر اللجنة على إدراج هذه المادة وحرصها على البيئة ولكن نحن لدينا الوقاية خير من العلاج وأغلب المستشفيات تلقي مخلفاتها من المختبرات في مجاري المياه مما يسبب تلوث المياه وإنتشار الأمراض التي يجب أن تحصر في داخل المستشفى وأن توضع بعض الأجهزة الفلترية أثناء خروج هذه الجراثيم والميكروبات إلى المياه سواء كانت البزول أو الأنهار.
النقطة الثانية: في المادة (15) على موضوع الفصل السادس التأمين الصحي في الأرياف، أنا أعتقد أن التأمين الصحي يجب أن يشمل كل الفئات التي يشملها قانون الضمان الإجتماعي وليس في الأرياف فقط مع تحسين الخدمات لأنه التامين الصحي الآن أو المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات تقدمها على مستوى ضئيل جداً ومستوى متدني جداً بحيث أنه المريض لا يحفظ له سجل في الحاسبات سجل مرضي ولا يعتنى به كما يعتنى به في المستشفيات الخاصة أو عند الأطباء الخصوصيين مما يضطر المريض إلى الإستدانة والذهاب إلى الأطباء الخصوصيين وهذا يثقل كاهل الفقير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في المادة سابعاً من هذا القانون (الدائرة الإدارية والمالية والقانونية) نرى بأن يتم الفصل في هذه الدائرة لأكثر من مديرية كما هو الحال في بقية الوزارات حيث أن وزارة الصحة من الوزارات الكبيرة جداً ومنتشرة دوائرها في كافة محافظات العراق والأقضية والنواحي والقصبات والقرى وهي ذات أهمية كبرى لمصلحة الشعب العراقي والدائرة القانونية تحتوي على أقسام هامة مثل قسم العقود والمشتريات وغيرها، لذلك نرى بأن فصل هذه الدائرة بشكل مستقل عن الدوائر الإدارية والمالية في هذه الوزارة المهمة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الملاحظتين هي حقيقةً:-
الملاحظة الأولى: القانون لم يشر إلى الإهتمام بإنشاء مراكز خاصة بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة مثلاً التوحد وإلى بقية الأمراض التي تصيب الأطفال وهم بحاجة إلى الإهتمام من وزراة الصحة.
الملاحظة الثانية: يوجد لدينا مسنين كبار في العمر وأرى أن الوزارة أو هذا القانون لا يشملهم برعايته وهم بحاجة ماسة إلى إنشاء مراكز لكبار السن تهتم بصحتهم وبحياتهم وتكون مشرعة بقوانين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
النقطة الأولى: حسب قرار مجلس النواب بأن القوانين القديمة لابد أن تعاد إلى الحكومة قبل المضي فيها، أنا أسأل اللجنة، هل هذا القانون أخذت فيه رأي الحكومة الجديدة؟ لأن هناك قرار من المجلس عن بعض هذه القوانين يتم إرجاعها أو التشاور مع وزير الصحة الجديد، هل تم إستضافة السيد وزير الصحة الجديد بما يتعلق بهذا الأمر؟
النقطة الثانية: أن هناك ثلاث وكلاء وثلاث مستشارين في المادة (5) والمادة (6) ولم يعين في هذا القانون، ما هو عمل هؤلاء الوكلاء؟ لماذا ثلاثة وليس أربعة؟ لماذا ليس أثنين؟ هل هي فعلاً حاجة؟ القانون يجب أن يبرر هذه الحاجة.
النقطة الثالثة: في ما يتعلق بالتأمين الصحي، هناك قانون لابد أن يشرع ولم يشر إليه وهي من مهمة وزارة الصحة، قانون التأمين الصحي مثل دول الجوار، الدولة تتحمل جزء، حتى العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة الدولة تتحمل ثلثين أو ثلاثة أرباع العلاج والمواطن يتحمل ربع، وقانون التأمين الصحي جزء من قانون الضمان الإجتماعي، أتمنى من لجنة الصحة أن تعمل عليه.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
شكري وتقديري للإخوة في لجنة الصحة والبيئة على الجهود المضنية والسرعة في تقديم هذا المشروع المهم. أنا أحب أن ألفت نظر إخواني في لجنة الصحة على قضية مهمة من شأنها تطوير الواقع الصحي المرير حقيقة، ونقولها بمرارة أن الواقع الصحي في العراق اليوم مرير، ونلاحظ من خلال متابعاتنا وشكاوى المواطنين أن الرعاية الصحية تحتاج إلى الكثير من الدعم والتفعيل والإهتمام، أقترح على إخواني في اللجنة إضافة هذه الفقرة في مشروع القانون، وهي ضرورة تفعيل التنافس بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويخير الطبيب في العمل بين القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وإلغاء مسألة العيادة، لأن هذه القضية تؤثر كثيراً على أداء ومستوى تقديم الخدمة في المستشفيات الحكومية بسبب قضية العيادة، مع الأخذ بنظر الإعتبار ضرورة مضاعفة الأجور للطبيب إذا ما رغب في العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أنا لدي ملاحظة مهمة في القانون. في الفصل السادس ذكر التأمين الصحي في الأرياف، سؤالي إلى الجنة: ألا يوجد تأمين صحي في أقضية المدن؟ هذه ملاحظة مهمة، لأنه عالج فقط التأمين الصحي في الأرياف.
المسألة الثانية: التي يعاني منها مجتمعنا هي مشكلة الأمراض الخبيثة التي إنتشرت بشكل كبير في العراق، فالقانون لم يعالج حالة هذه الأمراض، وهناك الكثير من الناس يعانون من الأمراض الخبيثة، ولا توجد لديهم حتى مصاريف العلاج، وكلنا رأينا هذه الحالة، بالتالي يجب أن نعطي صلاحيات لوزير الصحة أو دائرة مختصة لمعالجة هذه الأمراض، والتي سببها خارج عن إرادة المجتمع، سببها الإنفجارات والحروب التي حصلت، فأصبح هذا الشيء مستشرياً في العراق، معظم الناس هم يعانون ويموتون ولا يوجد لديهم العلاج، والأمر الآخر بسبب الحروب هناك عمليات طارئة يجب أن تجرى للمريض. الشيء الذي لاحظته أنه لا توجد عناية خاصة بالنسبة للأسرة وما يسمى بالعلاج السريع. هناك ثلاث محافظات لديها فقط (20) سريراً، ومدينة الطب كلها (16) سريراً في صالة الإنعاش الطبي، لا يوجد شيء يعطي صلاحية أو تنظيماً لهذه الحالات، فأمامي حصلت حالة إتصلوا من الديوانية على سرير، يقولون له هذا سرير محجوز لشخص ستجرى له عملية، فنحن يجب أن ننهض بالواقع الصحي في العراق، فليس من المعقول أن نعاني من كل هذه المشاكل الموجودة في المجتمع وبالنتيجة لا يوجد عندنا تشريع يؤسس لعناية خاصة.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
نشكر الإخوة في لجنة الصحة والبيئة. أرجو الإهتمام حقيقةً بالصحة المدرسية، يجب أن يكون للصحة المدرسية وجود ضمن هذا التشكيل، لأن الصحة المدرسية موجودة منذ عشرات السنين وأدت دورها في المدارس، فهذه المرحلة المبكرة لمعالجة أمراض الأطفال في المدارس تعتبر مرحلة مهمة جداً، لذا أرجو من لجنة الصحة الإهتمام بالصحة المدرسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة تفضلوا بالإجابة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
مقترحات السادة النواب الأفاضل كلها مقترحات إيجابية وبناءة، وقد تم الأخذ بأكثر من (90%) منها في نظر الإعتبار، ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع نحن نناقش هذا القانون وهذه المقترحات.
إذا سمحت لي سيادة الرئيس بتعليقات بسيطة. نحن خلال التعديلات الأولية التي وضعناها في اللجنة، أكدنا على موضوع الترشيق الوزاري في أكثر من فقرة، وكذلك موضوع الإعتراف بالمستوى العلمي أي الشهادة العلمية والأكاديمية لكل من يتبوء منصباً قيادياً في وزارة الصحة، وقد شملنا في هذه النقطة ذوي المهن الصحية، وتم إنصافهم في أكثر من منصب سيادي، وهناك فقرات قد وردت من مصدر التشريع.
موضوع الإزدواجية في العمل في المشتشفيات خاصةً من قبل الأطباء الذين هم على ملاك التعليم العالي. ولذلك وُضعت هذه الفقرة، لفك الإزدواجية الموجودة في العمل بين المنتسب أو الطبيب أو الإختصاصي الذي هو على ملاك التعليم العالي وبين من يعمل في المستشفى على ملاك وزارة الصحة. في قانون (19) وقانون (21) قد ناقشنا هذا الموضوع، ونحن في اللجنة الصحية مع الإبقاء على بعض القرارات السيادية الإستراتيجية بيد وزارة الصحة فقط، ونحن مع اللامركزية ومع الترشيق الإداري، لكن هناك قرارات سيادية برأينا كلجنة صحية أن تبقى بيد وزارة الصحة، وخاصة موضوع إستيراد الأدوية، وذلك للحفاظ على الأمن الدوائي في العراق.
هناك مشاريع قوانين ندعمها، ونحن بصدد أن تتم دراسة مفصلة بها مثل مشروع الضمان الصحي العام للمواطن العراقي، ومشروع قانون فك الإزدواجية بين العمل الخاص والعمل الحكومي كما هو معمول في كثير من الدول، وكذلك قد وضعنا تعديلات على قسم من الفقرات التي تغطي جانب المراكز التخصصية. قسم من الزملاء تفضلوا بأننا بحاجة إلى مراكز تخصصية مثل مراكز التوحد، نعم ونحن نضيف فقرات أخرى مثل مراكز جراحة القلب، مراكز الكشف المبكر عن الأورام، مراكز العناية بذوي الإحتياجات الخاصة، مراكز جراحة العصب وجراحة الدماغ، كل هذه المراكز سوف يتم تدوينها وكذلك توصيفها وتبويبها ضمن فقرات القانون.
هناك مواضيع أخرى هي مثبتة لدى اللجنة الصحية وقد قطعنا شوطاً كبيراً في وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نطلب من اللجان المختصة الإنتهاء من إدخال التعديلات والملاحظات التي قُدمت، لغرض تقديمها للتصويت وفق المدد الزمنية التي نص عليها النظام الداخلي، وشكراً لكم.
نحن حقيقة توجد عندنا إشكالية الغياب بصراحة، لذلك نهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لأنه سنثبت الآن الحضور، ولكن البعض إما لإنشغاله باللجنة أو عدم حضوره، فالمطلوب منه أن يثبت ما يؤكد أنه حاضر، لكي نرفع الغياب عنه. فقط أدعوهم لتثبيت الحضور، بعض السادة النواب قدموا طلبات لإنشغالهم مع المتظاهرين والبعض الآخر في اللجان المعنية، الآن تثبيت الحضور.
هذا الموضوع حقيقة بحاجة إلى نقاش أكثر مع الجهة المختصة (وزارة النقل) لان عام 2008 /2009/2010 وزارة النقل العراقية في اجتماعات وزراء نقل عربية رفضت هذا المشروع نريد أن نفهم لماذا رفضت الوزارة المختصة مثل هذا المشروع أو انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية واليوم يطرح على مجلس النواب فاعتقد نحن بحاجة إلى المزيد من النقاش والاطلاع ولتصبح هناك ورشة مع الوزارة المختصة قبل الدخول في القراءة الثانية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن سوف نعقد ورشة بحضور لجنة العلاقات الخارجية وحضور لجنة الخدمات والاعمار ان شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يسمع احد، أعد ما قلته لو سمحت.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن من بعد اخذ الملاحظات من السادة الأعضاء سوف تصبح ورشة مشتركة من العلاقات الخارجية ووزارة النقل ووزارة الخدمات والاعمار لمناقشة هذا الموضوع في النهاية نخرج بنتيجة ان شاء الله أما نصوت عليها في المرحلة القادمة أو نترك الأمر.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
هذه الحالة تبع الفقرة الخامسة من جدول أعمال اليوم لانه مشروع قانون وزارة الصحة ستقدم أيضا للقراءة الثانية وعلماً أن هذا المشروع لم نناقشه نحن كلجنة قانونية وان تقدم ملاحظاتها هذه اللجنة عن المشروع، في وقت الذي ضمن اللجان المختصة حسب جدول أعمال اليوم لذلك اقترح تأجيل القراءة الثانية لهذا المشروع أيضا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية في هذا السياق فقط يحال لها مشروع القانون لمعرفة مطابقته إلى السياق القانوني والدستوري فقط هذه اللجنة القانونية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
ليس من باب الاعتراض على القانون ولكن كلجنة مختصة من حقنا ان نطلع على تفاصيل القانون وجنابكم ذكرتم انه أُحيل إلينا يوم2/11 أنا أتمنى أن يوضح لنا الإخوة في الدائرة البرلمانية متى استلمتها اللجنة في أي تاريخ وهل يوجد سقف زمني إلى اللجنة لكي ترجع القوانين لان بعض اللجان تبقى القوانين لديها شهر وشهرين ولا تأتي ونحن لم يستغرق أسبوع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا متابعة يومية إلى اللجان المختصة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نحن حتى الآن لم ننتخب رئيس لجنة على الأقل أعطونا أسبوع لدراسته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد اختارينا، قلنا اللجان في بداية أمرها تدير نفسها بأكبر الأعضاء سناً وأعتقد لجنة العلاقات الخارجية كانت تصلنا منها قرارات موقعة من أكبر الأعضاء سناً قرارات لجنة العلاقات الخارجية هذا مشروع قانون به مادتين والمادتين تتعلق باتفاقيات دولية والآن طلب تأجيل.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
من تاريخ 2/11 وحتى الآن كم جلسة إلى اللجنة عقدت؟ من 2/11 أين كنا؟ كنا أسبوع محافظات وكم مرة جلست اللجنة حتى لا تأتي بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة حتى في أسبوع المحافظات ملزمة بأن تؤدي أعمالها هذا هو السياق.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
حسب الدستور فيما يتعلق بالاتفاقيات المجلس لا يملك سوى الرفض أو القبول تصديق أو عدم التصديق وبالتالي هذه القراءة الثانية من الممكن للأعضاء أن يبدوا أرائهم رفضا أو تصديقاً وعند التصويت تقدم لجنة العلاقات مع لجنة المعنية تقرير توصي أعضاء مجلس النواب برفض هذا او لا وفي النهاية هذا النقاش هو من اجل تعزيز قناعات النواب باتجاه القبول أو باتجاه الرفض الآن إذا أصبح حول نقاش سوف لن يؤثر على التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة علماً أن لجنة العلاقات الخارجية في الأمس اختارت السيد حسن شويرد رئيساً لها وبشبه الإجماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب رأي اللجان بشكل نهائي اولاً لجنة الاقتصاد والخدمات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نحن رأينا أن نمضي في المشروع.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
نحن قدمنا بطلب التأجيل وإذ لم يؤثر على السياق العام نطلب إعادته إلى اللجنة لكي ننظر به وبعد ذلك ننسق مع لجنة الخدمات لمضي هذه الاتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الأمد الزمني للحسم؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
نحن في الجلسة القادمة سنحسم الموضوع ان شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُحال هذه الفقرة إلى جلسة يوم السبت لغرض النقاش بخصوصها، الآن بإمكانكم كلجنة أن تعقدوا جلسة بهذا الخصوص ولا نريد تأخير تشريعه.
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية)
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب عبد الحسين عزيز أحمد الموسوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ تقرير قانون وزارة الصحة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل قراءة تقرير قانون وزارة الصحة.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل قراءة تقرير قانون وزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقارير بالنسبة للجان المختلطة تقدم أيضاً بتوقيع اللجان يعني ليست كل لجنة تقدم تقريرها بشكل منفرد فقط للعلم.
الآن المناقشة.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
توجد ملاحظة مركزية على أصل المشروع وهذه الملاحظة في هذا المشروع الوزارة تقوم برسم السياسات ووضع المعايير الصحية، أما الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لا يوجد لها تشكيل يقوم بهذه المهمة، لذا أقترح إستحداث هيأة بإسم هيأة إدارة الخدمات وترتبط المستشفيات والمراكز الصحية في العراق كي تكون هناك جهة تهتم بالجانب الخدمي بشكل مباشر بالخدمات الصحية للمواطنين.
أما الملاحظات:-
في الفصل الثاني، المادة (5) للوزارة (3) وكلاء، أنا أعتقد أن هذا الترهل الإداري أننا لا نحتاج إلى ثلاثة يوجد جانب الفني لديكم والجانب الإداري، ولذلك أقترح أن يكون وكيلين أحدهم يقوم بالجانب الفني والآخر بالجانب الإداري.
أما المادة (6) للوزارة (3) مستشارين وهذه ذات الملاحظة هذه ويكون مستشار واحد.
في المادة (7) (ج) دائرة خدمات الطوارئ والتأهيل الطبي، التأهيل الطبي ليس له علاقة بدائرة الخدمات الطارئة والتي تخص الإسعافات وغيرها والتأهيل يذهب ويرتبط بهذه الهيأة التي سوف نستحدثها إدارة الخدمات.
أما (ح) في تشكيلات (ح) ثانياً، الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، أنا أعتقد هذه ليست تسويق والتسويق على أساس أنه هناك مصانع ويبيع وإنما انتم هنا تشترون الأدوية وتوزعوها للشراء والتوزيع.
أما في المادة (8) أؤكد على الإختصاص والخبرة والممارسة التي لا تقل عن (15) سنة، في المادة أولاً (أ) والمادة ثالثاً و (10) سنين بالمادة رابعاً كي لا تخضع للمحسوبية والمنسوبية في تعيين المسؤولين في الدرجات الخاصة وهذه قضية مهمة وأساسية وأنا أعتقد خاصةً هذه قضايا طبية وفيها إختصاص وفيها خبرة ضرورية للمواطنين وأي خطأ يحدث فيها يدفع ثمنها حياة المواطن.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
نشكر لجنة الصحة والبيئة على نشاطها ومداومة عملها وإستمرارها بعقد الإجتماعات مع ذوي الشأن ونشكرهم على سرعة إدراج هذا القانون في جدول الأعمال لما له من أثر مباشر في حياة المواطن لأن الصحة تعتبر نعمه مجهولة.
اليوم من ضمن أهداف الوزارة هي: (ثانياً) العناية بخدمات الرعاية الصحية للأسرة ورعاية الأمومة، طبعاً هذا جداً مهم لغرض تأمين مجتمع نامي صحياً وهذا يحتاج أن ندرج ضمن الوحدات الموجودة في الهيكل التنظيمي للوزارة حتى ترعى شؤون الأسرة وترعى تنظيم النسل وأنا أتمنى على اللجنة أن تهتم بقانون ذوي المهن الصحية لأن هذا يشمل أعداد كبيرة من المنتسبين لدائرة الصحة وقد جمعنا في الدورة السابقة حوالي (85) نائب وقعوا لغرض إدراج هذا القانون والمصادقة عليه لأنه يشمل شريحة كبيرة من هذه الوزارة.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لدي بعض الملاحظات منها:-
في المادة ثالثاً الفقرة خامساً تقول (تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها في المساهمة في حفظ وحماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها) أنا أرى أنه لا داعي لذكر هذه الفقرة لأن هذه الفقرة من إختصاص وزارة البيئة وإدراجها ضمن قانون وزارة الصحة يثير حالة إرباك في تطبيق هذا القانون وتداخل.
بالنسبة للمادة (8) أقترح الطبيب الذي يدير هيأة الغذاء والدواء يجب أن يكون له خدمة لمدة (15) سنة بعد حصوله على شهادة الإختصاص.
أما في المادة (11) أقترح إضافة فقرة تخضع عضو الهيأة التدريسية في كلية الطب إلى قانون الخدمة الجامعية.
والمادة (12) أنه لا داعي لتحديد عدد الأسرة في الوحدة العلاجية وإنما يخضع ذلك لظرف الحال.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: ورد نص في هذا القانون هو يرد في كثير من القوانين، المادة (20) (يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون) وثانياً (للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية) طبعاً نحن نعلم أن مسألة تفسير القوانين عندما تصدر أنظمة أو تعليمات هو لتسهيل تطبيق أحكام القانون أي وتفسير القانون وهذه سلطة مهمة يعني ليست بالسهل لأن هذه الأحكام ملزمة سوف تكون وهذه التعليمات وبدليل عندما يلغى القانون تبقى هذه التعليمات نافذة إلى حين صدور قانون آخر يحل محل القانون الملغى وعلى هذا الأساس عندما تعطى هذه السلطة للوزير حصرياً، أنا أعتقد فيها مخالفة وأعتقد فيها مخالفة لنص البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور التي أوجبت أن تكون هذه التعليمات لكافة القوانين بقرارت تصدر من مجلس الوزراء.
ثانياً: ورد نص في المادة (11) أنه (تسري على عضو الهيأة التدريسية أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة)، الحقيقة هذا النص لا فائدة من وراءه.
ثانياً: لأننا نعلم أن المادة (1) من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة (91) يقول (يسري هذا القانون على كافة المنتسبين لدوائر الدولة والقطاع العام…) فهذا النص يعد تحصيل حاصل.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
هناك مجموعة من الملاحظات المهمة في ما يتعلق بموضوع مسودة مشروع قانون وزارة الصحة:-
النقطة الأولى: أنه الحكومة العراقية بالرغم من أنها تتجه نحو الخصخصة وربما تشجيع القطاع الخاص لكن يبقى موضوع الرعاية الصحية والإهتمام بالصحة نقطة أساسية مهمة وبالتالي أنا اقترح إضافة فقرة جديدة على الأهداف وأنه الرعاية الصحية المقدمة من قبل الحكومة العراقية ومن قبل وزراة الصحة أن تكون خدمة مجانية أو بأسعار رمزية وهذه نقطة أساسية مهمة جداً.
النقطة الثانية: هي موضوع الإهتمام بأسنان الأطفال حقيقة وطلاب المدارس الإبتدائية والثانوية هذه أيضاً يجب أن تكون ضمن مسؤوليات الحكومة ووزارة الصحة من خلال إنشاء مستشفيات متخصصة في هذا المجال.
النقطة الثالثة: التشكيلات المرتبطة الحقيقة الثاني من الفصل الثالث حدد (8) تشكيلات المرتبطة بوزارة الصحة يعني إذا كان هناك حاجة جديدة إضافة فقرة جديدة تاسعاً أنه ربما يتم أيضاً أو للوزارة حق في إنشاء تشكيلات جديدة عند الحاجة وعند الضرورة
النقطة الرابعة: في ما يتعلق بموضوع الفصل الخامس، أنا اعتقد أنه موضوع الرعاية الأولية التي نسميها(Clinic) يعني هذه ضرورية جداً ويجب أن يكون لكل الرعاية الأولية مجموعة سكانية محددة في القرى وفي المدن تهتم بهم وتسجل البيانات التأريخية للشخص المريض وكذلك العلاج والعناية، وهذا غير موجود في القانون، وهذه نقطة أساسية، يعني الحقيقة الرعاية الأولية جداً مهمة في أن تكون الوحدة الأساسية في ما يتعلق بموضوع وزارة الصحة، هذه النقاط الأساسية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
أعتقد أن قانون وزارة الصحة أو وزارة الصحة بالأحرى هي من ضمن الوزارات التي سوف يتم هيكلتها وفق قانون (21) لسنة 2008 وهذا القانون نافذ وطالبنا نحن ومجموعة من السادة النواب تفعيل هذا القانون لكون هذا القانون في الوقت الحاضر غير مفعل، فما الجدوى من قراءة هذا القانون في حالة هيكلة الوزارة؟ أعتقد الكثير من مواد هذا القانون هي تتكلم عن الوزارة وتشكيلاتها، فبالتالي ما الجدوى منه إذا كانت هذه الوزارة سوف يتم هيكلتها في وقت قريب؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
في الحقيقة فقط أحببت أن أشير إلى:
الموضوع الأول: هو صحة الطفل، لم نرَ في هذا القانون ما يشير إلى العناية الخاصة بالطفل وكما تعلمون أن الطفل هو أساس بناء المجتمع إن لم نراعِ هذا الجانب سوف نراعي بقية الجوانب بشكل متأخر في وقت الشيخوخة وغيرها، لذلك أتمنى على الإخوة في لجنة الصحة أن يعطوا للطفولة كل عناية ويفردوا في هذا القانون للطفولة ما يمكن أبناء الشعب العراقي من توفير العناية الصحية الجيدة للأطفال من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة التي تفرق بين المستشفيات العامة عندما نذهب لعناية الطفل، صحيح حتى لربما هناك أمراض سارية ومعدية في مستشفيات عامة يتعرض لها الأطفال، أقول لابد من أن تكون هناك عناية خاصة من خلال هذا القانون.
الموضوع الثاني: هو المادة (19) الفقرة ثالثاً (يلغى قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975) إذا ألغينا هذه الفقرة ما هو البديل عنها؟ هل هنالك بديل؟ لم أرَ في القانون ما يعوض عن هذه الفقرة. أرجو من الإخوة في لجنة الصحة أن يجعلوا هنالك ما يعوض عن هذه الفقرة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
النقطة الأولى: بالنسبة للمادة (3) خامساً (المساهمة في حماية وتحسين البيئة وتطويرها) نحن نشكر اللجنة على إدراج هذه المادة وحرصها على البيئة ولكن نحن لدينا الوقاية خير من العلاج وأغلب المستشفيات تلقي مخلفاتها من المختبرات في مجاري المياه مما يسبب تلوث المياه وإنتشار الأمراض التي يجب أن تحصر في داخل المستشفى وأن توضع بعض الأجهزة الفلترية أثناء خروج هذه الجراثيم والميكروبات إلى المياه سواء كانت البزول أو الأنهار.
النقطة الثانية: في المادة (15) على موضوع الفصل السادس التأمين الصحي في الأرياف، أنا أعتقد أن التأمين الصحي يجب أن يشمل كل الفئات التي يشملها قانون الضمان الإجتماعي وليس في الأرياف فقط مع تحسين الخدمات لأنه التامين الصحي الآن أو المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات تقدمها على مستوى ضئيل جداً ومستوى متدني جداً بحيث أنه المريض لا يحفظ له سجل في الحاسبات سجل مرضي ولا يعتنى به كما يعتنى به في المستشفيات الخاصة أو عند الأطباء الخصوصيين مما يضطر المريض إلى الإستدانة والذهاب إلى الأطباء الخصوصيين وهذا يثقل كاهل الفقير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في المادة سابعاً من هذا القانون (الدائرة الإدارية والمالية والقانونية) نرى بأن يتم الفصل في هذه الدائرة لأكثر من مديرية كما هو الحال في بقية الوزارات حيث أن وزارة الصحة من الوزارات الكبيرة جداً ومنتشرة دوائرها في كافة محافظات العراق والأقضية والنواحي والقصبات والقرى وهي ذات أهمية كبرى لمصلحة الشعب العراقي والدائرة القانونية تحتوي على أقسام هامة مثل قسم العقود والمشتريات وغيرها، لذلك نرى بأن فصل هذه الدائرة بشكل مستقل عن الدوائر الإدارية والمالية في هذه الوزارة المهمة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الملاحظتين هي حقيقةً:-
الملاحظة الأولى: القانون لم يشر إلى الإهتمام بإنشاء مراكز خاصة بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة مثلاً التوحد وإلى بقية الأمراض التي تصيب الأطفال وهم بحاجة إلى الإهتمام من وزراة الصحة.
الملاحظة الثانية: يوجد لدينا مسنين كبار في العمر وأرى أن الوزارة أو هذا القانون لا يشملهم برعايته وهم بحاجة ماسة إلى إنشاء مراكز لكبار السن تهتم بصحتهم وبحياتهم وتكون مشرعة بقوانين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
النقطة الأولى: حسب قرار مجلس النواب بأن القوانين القديمة لابد أن تعاد إلى الحكومة قبل المضي فيها، أنا أسأل اللجنة، هل هذا القانون أخذت فيه رأي الحكومة الجديدة؟ لأن هناك قرار من المجلس عن بعض هذه القوانين يتم إرجاعها أو التشاور مع وزير الصحة الجديد، هل تم إستضافة السيد وزير الصحة الجديد بما يتعلق بهذا الأمر؟
النقطة الثانية: أن هناك ثلاث وكلاء وثلاث مستشارين في المادة (5) والمادة (6) ولم يعين في هذا القانون، ما هو عمل هؤلاء الوكلاء؟ لماذا ثلاثة وليس أربعة؟ لماذا ليس أثنين؟ هل هي فعلاً حاجة؟ القانون يجب أن يبرر هذه الحاجة.
النقطة الثالثة: في ما يتعلق بالتأمين الصحي، هناك قانون لابد أن يشرع ولم يشر إليه وهي من مهمة وزارة الصحة، قانون التأمين الصحي مثل دول الجوار، الدولة تتحمل جزء، حتى العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة الدولة تتحمل ثلثين أو ثلاثة أرباع العلاج والمواطن يتحمل ربع، وقانون التأمين الصحي جزء من قانون الضمان الإجتماعي، أتمنى من لجنة الصحة أن تعمل عليه.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
شكري وتقديري للإخوة في لجنة الصحة والبيئة على الجهود المضنية والسرعة في تقديم هذا المشروع المهم. أنا أحب أن ألفت نظر إخواني في لجنة الصحة على قضية مهمة من شأنها تطوير الواقع الصحي المرير حقيقة، ونقولها بمرارة أن الواقع الصحي في العراق اليوم مرير، ونلاحظ من خلال متابعاتنا وشكاوى المواطنين أن الرعاية الصحية تحتاج إلى الكثير من الدعم والتفعيل والإهتمام، أقترح على إخواني في اللجنة إضافة هذه الفقرة في مشروع القانون، وهي ضرورة تفعيل التنافس بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويخير الطبيب في العمل بين القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وإلغاء مسألة العيادة، لأن هذه القضية تؤثر كثيراً على أداء ومستوى تقديم الخدمة في المستشفيات الحكومية بسبب قضية العيادة، مع الأخذ بنظر الإعتبار ضرورة مضاعفة الأجور للطبيب إذا ما رغب في العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أنا لدي ملاحظة مهمة في القانون. في الفصل السادس ذكر التأمين الصحي في الأرياف، سؤالي إلى الجنة: ألا يوجد تأمين صحي في أقضية المدن؟ هذه ملاحظة مهمة، لأنه عالج فقط التأمين الصحي في الأرياف.
المسألة الثانية: التي يعاني منها مجتمعنا هي مشكلة الأمراض الخبيثة التي إنتشرت بشكل كبير في العراق، فالقانون لم يعالج حالة هذه الأمراض، وهناك الكثير من الناس يعانون من الأمراض الخبيثة، ولا توجد لديهم حتى مصاريف العلاج، وكلنا رأينا هذه الحالة، بالتالي يجب أن نعطي صلاحيات لوزير الصحة أو دائرة مختصة لمعالجة هذه الأمراض، والتي سببها خارج عن إرادة المجتمع، سببها الإنفجارات والحروب التي حصلت، فأصبح هذا الشيء مستشرياً في العراق، معظم الناس هم يعانون ويموتون ولا يوجد لديهم العلاج، والأمر الآخر بسبب الحروب هناك عمليات طارئة يجب أن تجرى للمريض. الشيء الذي لاحظته أنه لا توجد عناية خاصة بالنسبة للأسرة وما يسمى بالعلاج السريع. هناك ثلاث محافظات لديها فقط (20) سريراً، ومدينة الطب كلها (16) سريراً في صالة الإنعاش الطبي، لا يوجد شيء يعطي صلاحية أو تنظيماً لهذه الحالات، فأمامي حصلت حالة إتصلوا من الديوانية على سرير، يقولون له هذا سرير محجوز لشخص ستجرى له عملية، فنحن يجب أن ننهض بالواقع الصحي في العراق، فليس من المعقول أن نعاني من كل هذه المشاكل الموجودة في المجتمع وبالنتيجة لا يوجد عندنا تشريع يؤسس لعناية خاصة.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
نشكر الإخوة في لجنة الصحة والبيئة. أرجو الإهتمام حقيقةً بالصحة المدرسية، يجب أن يكون للصحة المدرسية وجود ضمن هذا التشكيل، لأن الصحة المدرسية موجودة منذ عشرات السنين وأدت دورها في المدارس، فهذه المرحلة المبكرة لمعالجة أمراض الأطفال في المدارس تعتبر مرحلة مهمة جداً، لذا أرجو من لجنة الصحة الإهتمام بالصحة المدرسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة تفضلوا بالإجابة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
مقترحات السادة النواب الأفاضل كلها مقترحات إيجابية وبناءة، وقد تم الأخذ بأكثر من (90%) منها في نظر الإعتبار، ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع نحن نناقش هذا القانون وهذه المقترحات.
إذا سمحت لي سيادة الرئيس بتعليقات بسيطة. نحن خلال التعديلات الأولية التي وضعناها في اللجنة، أكدنا على موضوع الترشيق الوزاري في أكثر من فقرة، وكذلك موضوع الإعتراف بالمستوى العلمي أي الشهادة العلمية والأكاديمية لكل من يتبوء منصباً قيادياً في وزارة الصحة، وقد شملنا في هذه النقطة ذوي المهن الصحية، وتم إنصافهم في أكثر من منصب سيادي، وهناك فقرات قد وردت من مصدر التشريع.
موضوع الإزدواجية في العمل في المشتشفيات خاصةً من قبل الأطباء الذين هم على ملاك التعليم العالي. ولذلك وُضعت هذه الفقرة، لفك الإزدواجية الموجودة في العمل بين المنتسب أو الطبيب أو الإختصاصي الذي هو على ملاك التعليم العالي وبين من يعمل في المستشفى على ملاك وزارة الصحة. في قانون (19) وقانون (21) قد ناقشنا هذا الموضوع، ونحن في اللجنة الصحية مع الإبقاء على بعض القرارات السيادية الإستراتيجية بيد وزارة الصحة فقط، ونحن مع اللامركزية ومع الترشيق الإداري، لكن هناك قرارات سيادية برأينا كلجنة صحية أن تبقى بيد وزارة الصحة، وخاصة موضوع إستيراد الأدوية، وذلك للحفاظ على الأمن الدوائي في العراق.
هناك مشاريع قوانين ندعمها، ونحن بصدد أن تتم دراسة مفصلة بها مثل مشروع الضمان الصحي العام للمواطن العراقي، ومشروع قانون فك الإزدواجية بين العمل الخاص والعمل الحكومي كما هو معمول في كثير من الدول، وكذلك قد وضعنا تعديلات على قسم من الفقرات التي تغطي جانب المراكز التخصصية. قسم من الزملاء تفضلوا بأننا بحاجة إلى مراكز تخصصية مثل مراكز التوحد، نعم ونحن نضيف فقرات أخرى مثل مراكز جراحة القلب، مراكز الكشف المبكر عن الأورام، مراكز العناية بذوي الإحتياجات الخاصة، مراكز جراحة العصب وجراحة الدماغ، كل هذه المراكز سوف يتم تدوينها وكذلك توصيفها وتبويبها ضمن فقرات القانون.
هناك مواضيع أخرى هي مثبتة لدى اللجنة الصحية وقد قطعنا شوطاً كبيراً في وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نطلب من اللجان المختصة الإنتهاء من إدخال التعديلات والملاحظات التي قُدمت، لغرض تقديمها للتصويت وفق المدد الزمنية التي نص عليها النظام الداخلي، وشكراً لكم.
نحن حقيقة توجد عندنا إشكالية الغياب بصراحة، لذلك نهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لأنه سنثبت الآن الحضور، ولكن البعض إما لإنشغاله باللجنة أو عدم حضوره، فالمطلوب منه أن يثبت ما يؤكد أنه حاضر، لكي نرفع الغياب عنه. فقط أدعوهم لتثبيت الحضور، بعض السادة النواب قدموا طلبات لإنشغالهم مع المتظاهرين والبعض الآخر في اللجان المعنية، الآن تثبيت الحضور.
* الفقرة السادسة: إنتخاب رؤساء اللجان.
الآن أدعو خلال نصف ساعة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أعضاء اللجان الذين لم يختاروا رئاسات لها أن يعقدوا إجتماعاً في لجانهم، وسنقوم كرئاسة مجلس بمتابعة أمر إختيار رئاسات ونيابات لهذه اللجان، سنقوم بجولة نثبت فيها الحضور والغياب أيضاً.
تُرفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة الحادية عشرة.
الآن أدعو خلال نصف ساعة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أعضاء اللجان الذين لم يختاروا رئاسات لها أن يعقدوا إجتماعاً في لجانهم، وسنقوم كرئاسة مجلس بمتابعة أمر إختيار رئاسات ونيابات لهذه اللجان، سنقوم بجولة نثبت فيها الحضور والغياب أيضاً.
تُرفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة الحادية عشرة.
رُفعت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.
***********************
************
*****
***********************
************
*****