قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28) الخميس 13/ تشرين الثاني / 2014

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28) الخميس 13/ تشرين الثاني / 2014

2014-11-13

أولاً:- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة تخص الأعتراض المقدم من السيد (حيدر ستار فرحان المولى) حول صحة عضوية النائبة ايمان حميد على جدول العمل .
ثانياً:- طلبت هيئة الرئاسة من لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الأنسان تقديم تقريرهما حول نتائج التحقيق الذين اجروه حول حادثة سبايكر بأسرع وقت .
ثالثاً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على الغاء عضوية السيدة النائبة ايمان حميد ( 140 من 220 صوت)0 .
رابعاً:- دعت هيئة الرئاسة اللجان النيابية التي لم تنتخب رئاساتها لحد الأن الى تقديم الأسماء هذا اليوم .
خامساً:- دعت هيئة الرئاسة الكتل السياسية الى تقديم بدلاء عن نوابهم الذين أستوزروا بأسرع وقت ليتم أكتمال نصاب المجلس القانوني .
سير الاجراءات التشريعية:-
• تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق أتفاقية التعاون الأقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا .
• تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى أتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به .
• تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com