محضر جلسـة رقـم (29) السبت (15/11/2014) م

عدد الحضور ( 170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاًً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول ونبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف عبدالله الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب إلى رئاسة المجلس لأدراج موضوع معانات الطلبة النازحين ضمن جدول أعمال جلسة يوم السبت المصادف 15/11/2014 وذلك لمساعدة الطلبة النازحين وأهليهم لأعادتهم إلى مقاعد الدراسة وتلاشي كل الإشكالات الحاصلة من تراكم الأعداد المتزايدة من الطلبة في العام الدراسي السابق والعام الدراسي الحالي ومقدم الطلب النائب نهلة حسين وتقول فيه ترى أمكانية وجود الحل المناسب لمعانات الطلبة وافقت رئاسة المجلس على أخذ هذا الموضوع بالاعتبار وقدم إلى لجنة التعليم العالي لغرض تقديم دراسة وحلول قابلة لأن تعتمد كقرارات يمكن أن يعتمدها المجلس وحال جاهزيتها سوف ندرج ذلك في جدول الأعمال.ولجنة المهجرين تضاف إلى لجنة التعليم العالي وتقدم توصيات بهذا الخصوص.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس سبق وأن طالبنا باستضافة السيد وزير التربية لغرض الاطلاع على المسيرة التربوية وما تعانيه من نقص حاد في المستلزمات وما يعانيه الأخوة النازحين لذلك أتمنى أن يكون الطلب مرافقاً لطلب استضافة السيد وزير التربية مع كادره التربوي للاطلاع على جميع نواقص المسيرة التربوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعتمد هذا الرأي وتكلف لجنة التربية ولجنة المهجرين باستضافة السيد وزير التربية وتقديم توصيات بهذا الخصوص وسنفرد فقرة خاصة في جدول الأعمال الجلسات القادمة لهذا الأمر.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
سيد الرئيس المادة 15 من الدستور تنص على إن لكل فرد الحق في الحياة و الأمن والحرية ، إن أهل ديالى قد قضي عليهم ودمائهم تسيل في الشوارع تفجر سيارة في أحد الطرق ثم يعتقل مئة شخص وبعد ذلك نجد منهم خمسة وثمانون قد تم إعدامهم لذلك موضوع أهالي ديالى يجب أن يدرج على جلسة مجلس النواب سواء كان في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة لأن الدم سائح في الشارع وهذا أهم المواضيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان يقدمون مقترحات بهذا الخصوص طبعاً المجلس يدين كل عمليات القتل والعمليات الإرهابية وعمليات الخطف و التي تحصل في عموم العراق وفي محافظة ديالى على وجه الخصوص.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني(نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس نقطة النظام حول جدول الأعمال وفق المادة 37 من النظام الداخلي من الضروري أن يعرض جدول أعمال مجلس النواب قبل يومين على النواب والحقيقة نحن نتفاجئ حتى هذه اللحظة نتمنى التفسير.
سيدي إذا تسمح النقطة الثانية حول الأولويات في قراءة مشاريع القوانين نحن نعيش في ضل ظروف وأوضاع تطرق لها الأخوان لأكثر من مرة لابد من أولويات في مشاريع القوانين وقراءتها نحن مع القوانين جميعها لأنها تنظم المجتمع لكن لابد من الأولوية مثلا قانون الضمان الاجتماعي والذي يمس شريحة كاملة من المجتمع العراقي في ظل أبنائنا وبناتنا في الشوارع يستجدون والقانون نائم في الأدراج وهذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أبين لكم إن قانون العمل والضمان الاجتماعي قرأ القراءة الأولى ونحن أحلناه إلى اللجان المختصة لتقديه والآن سوف أوضح لماذا لا تقرأ التشريعات الأساسية المهمة ولدينا قائمة سوف أطرحها على جنابكم حتى تشاهدون أين موجودة هي الآن ومن المتسبب  بالتلكؤ في عملية التشريع. نمضي بجدول الأعمال ولدينا نقاط قابلة للنقاش إلا كان موضوع طارئ.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام ):-
نقطة النظام هي حول تشكيل اللجان المؤقتة للتحقيق في المواضيع يبدو أن هناك لجنة قد شكلت للتحقيق في موضوع الطائرة التي هبطت في مطار بغداد واللجنة مكونة من أعضاء لجنة الأمن والدفاع فقط إن هذا الموضوع يتعلق بلجنة العلاقات الخارجية أيضاً نطلب من سيادتكم إضافة عدد أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية حتى نتفهم الوضع ونعرف مسار هذه الطائرة من أين أتت وندرس على ضوءها العلاقة بين هذا الاتجاه والعراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ننظر كرئاسة مجلس في أمكانية إضافة لجنة العلاقات الخارجية ولجنة النزاهة تعتبر جزء مهم في هذا التحقيق.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي بعض من السادة النواب قد قدموا طلبات مثل السيد رعد الدهلكي أو السيد كاظم الصيادي لم تستند إلى ممارسات في النظام الداخلي وهذا من حق حضرتكم إحالته إلى اللجان المعنية لكن إذا قدم طلب مستند إلى مادة في النظام الداخلي صريحة وطبعاً القضية شبيه مما طرحه الأخ ريناس والمادة 82 والتي تنص لمجلس النواب تشكيل لجان التحقيق خصوصاً في القضايا المهمة نحن منذ فترة طويلة جداً قدمنا طلب لتشكيل لجنة تحقيق فوجئنا بإحالة هذه القضية إلى لجنة الأمن والدفاع نحن نعتقد بأن المادة صريحة سيدي الرئيس وإن جنابكم دكتوراه في القانون أنه ليس من حق هيأة الرئاسة إحالة الموضوع إلى لجنة الأمن والدفاع هذه صلاحية المجلس هناك الكثير من السادة الأعضاء يرغبون بأن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة ولكن لما أحيل إلى لجنة الأمن والدفاع قد قطع علينا الطريق سيدي موضوع الموصل وكل جريمة سبايكر و احتلال صلاح الدين وكل هذه الأمور هي تداعيات لموضوع الموصل موضوع النازحين هي تداعيات لما حصل في الموصل هل من المعقول أن تشكل لجنة للنازحين ولا تشكل لجنة للتحقيق في قضية الموصل؟ نحن نطالب بتشكيل لجنة على مستوى مجلس النواب تنظر في سقوط مدينة الموصل وهي مستنده لنص المادة 82 من النظام الداخلي و هي صلاحية المجلس وليس لهيئة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بخصوص هذا الموضوع والذي هو طلب قدم من قبل السادة النواب بخصوص قضية سقوط الموصل ووقع تقريبا من قبل تسعة وثمانون نائب  بهذا الخصوص حصل إجتهاد لرئاسة المجلس في حينها حتى نستند إلى أسس ثابتة باعتبار أنه لدينا لجان ثابتة تتولى القضايا الأمنية والقضايا العسكرية ونحن ننتظر من لجنة الأمن والدفاع تقديم ذلك آخذاً بنظر الاعتبار الملاحظة التي قدمت الآن وهي من صلاحية مجلس النواب تشكيل اللجان التحقيقيه بشأن قضايا طارئة أو عاجلة أو مسائل مهمة فنعرض الموافقة الآن على مجلس النواب الموافقة على تشكيل لجنة تحقيقيه بخصوص الموضوع الذي تناوله الطلب والذي وقع عليه من قبل تسعة وثمانون نائب بشأن أسباب سقوط محافظة نينوى والمتسبب بهذا الأمر الخيار الأول هل نشكل لجنة تحقيقيه يكون جزء منها أعضاء نواب محافظة أو من نعتقد يكون مناسب سوف نذكر أسمائهم، الخيار الثاني أن يحال الموضوع إلى لجنة الأمن والدفاع  وتعتبر هي اللجنة التحقيقية المكلفة بهذا الجانب أعرض الآن للتصويت.
هل يوافق على تشكيل لجنة تحقيقيه للنظر بأسباب سقوط محافظة نينوى والمتسببين بهذا الخصوص، تصويت
التوضيح أن هناك طلب مقدم من السادة النواب ومن حق المجلس تشكيل لجنة تحقيقية عن أي قضية طارئة أو مهمة أو عاجلة أو يراها المجلس وهذا وفق النظام الداخلي والحالة الطبيعية أن المجلس يوافق على تشكيل اللجان التحقيقية بهذا الخصوص وعرض هذا الموضوع الآن على حضراتكم لغرض الموافقة عليه.
نحن أثناء التصويت فقط.
(تم التصويت بالموافقة على التوجه بتشكيل لجنة تحقيقية)
تبقى لدينا قضيتين:-
الأولى: أعضاء اللجنة وهم يحتاجون إلى تصويت أيضاً.
الثانية: التوقيت الزمني لتقديم التقرير بهذا الخصوص.
والآن لا أعتقد أننا مهيأين لتسمية أعضاء اللجنة وكرئاسة مجلس سوف نقدم الأسماء وندرجها على جدول الأعمال للتصويت عليها والمبدأ نواب محافظة نينوى كأصل وأيضاً سوف يكون هناك من نعتقد أنه مناسب بهذا الخصوص.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أتمنى على هيأة الرئاسة إستخدام مصطلح إحتلال الموصل من قبل داعش وليس سقوط الموصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أخذنا بالإعتبار الطلب الذي قدم يحمل هذا المصطلح.
-النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
سيادة الرئيس إستلمنا شكاوى كثيرة من الطلبة المقبولين بالمجموعة الطبية أتمنى أن الرئاسة تكلف لجنة التربية والتعليم للذهاب إلى السيد وزير التعليم العالي لمساعدته وهو مقيد بتعليمات وخطة أعدت من قبل هيأة الرأي في الوزارة ولكن لو ذهبت لجنة التربية والتعليم يعيدون النظر بخطة القبول بالمجموعة الطبية هناك طلبة حصلوا على (96%) و (97%) ومع ذلك كان قبولهم على كلية طب الأسنان ونحن بحاجة إلى كادر طبي كبير.
أشير إلى نقطة خريجي مدارس الوقف الشيعي أيضاً نتمنى توسيع خطة القبول لشمولهم بالقبول في الكليات والمعاهد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة تمارس دورها في حل كل المشاكل المتعلقة في المسائل التي تدخل ضمن إختصاصها وهذه المسألة تؤخذ بنظر الإعتبار.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
سيادة الرئيس، إستناداً الى توجيهات هيأة الرئاسة يوم الخميس الماضي ذهبنا أنا والنائب حاكم الزاملي إلى محافظة بغداد وألتقينا بعوائل سبايكر أكثر من ساعتين أمضينا من الوقت وأعطونا بعض المعلومات للتأكد منها إضافة لذلك اليوم أيضاً إستدعينا  مدير الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الفريق شاكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك ما الذي تريد قوله؟
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
الذي أريد قوله أن سبايكر نحن مهتمين بها واليوم إلتقينا أيضاً والنائب حامد المطلك إلتقينا مع رئيس اللجنة التحقيقية في وزارة الدفاع وهم وصلوا إلى نتائج جيدة ولكن تعلم أنهم أخذوا إفادة أكثر من (42) شخص وبقي (43) واليوم لدينا عوائل سبايكر ولدينا لقاء أنا والأخ حامد والأخ حاكم الزاملي، إذا أمكن تعطينا مجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان تأخذ دورها الكامل في عملية التحقيق ويسمح لهم بذلك ولكن هذه القضية ينبغي أن يقدم فيها التقرير الأولي أو النهائي وإلى الآن لم يقدم وأعتقد المعلومات المتوفرة لديكم مع لجنة حقوق الإنسان كافية لتقديم تقرير لكي يطلع عليه الشعب العراقي.
نعود إلى جدول الأعمال وإذا في ملاحظات، نعم، أخيراً نقطة نظام.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
فقط في موضوع لجنة التحقيق المختصة بمحافظة نينوى يرجى الأخذ بنظر الإعتبار النواب الموجودين في الأقضية والنواحي أيضاً وخاصةً الأكثر تضرراً وسيادتك يعرف ما حصل للأيزيديين بقضاء سنجار وخاصةً مسألة المخطوفات مسألة مهمة جداً فيرجى أن يأخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعود إلى جدول الأعمال.
أنا الآن أرى أكثر من (10) نقاط نظام طبعاً نحن لدينا جدول أعمال في نيتنا أن نمضي به وبعد ذلك إذا كانت هناك قضايا طارئة أو عاجلة أو إعتراض على سير العمل من الممكن أن يؤخذ بالإعتبار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
المادة (16) من الدستور (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام هي؟ أم ملاحظة؟ أم ماذا؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
كلا هي نقطة نظام حول مشاريع القوانين.
لغرض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لكل العراقيين كما جاء في المادة (16) من الدستور ولغرض إستكمال العملية الديموقراطية والتخلص من تأثير المال السياسي في العملية الإنتخابية أرجو طرح مشروع قانون الأحزاب السياسية بأسرع وقت وذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب، أنت تعرف تطرح مشاريع القوانين ليس بطلب من السادة النواب وفق سياقات معروفة إما بصيغة مقترح أو بصيغة مشروع وهذه المسائل واضحة بالنسبة إلينا والمشروع لدى اللجنة ونطلب من اللجان أن تقدم مشاريع القوانين الموجودة لديها لغرض القراءة الأولى والقراءة الثانية ونحن الآن سوف نقرأ لكم بالضبط مشاريع القوانين المتراكمة الموجودة في اللجان إلى الآن لا تعقد اللجان إجتماعات حتى تقدمها على جدول الأعمال هذا هو السبب حين ما ترون أن جدول الأعمال يخلوا من مشاريع القوانين المهمة إذا تسمحوا لي سوف أقرأ لكم في النقطة الأساسية حتى ترون أين القوانين وأين التلكؤ الموجود:-
أولاً: لدينا مشروع قانون مجلس الإتحاد.
هذا جاء إلينا في يوم (22/9/2014) واللجان التي أحلناه إليها من رئاسة المجلس أحلناه على اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات وتم التأكيد من رئاسة المجلس لتقديمها للقراءة الثانية بالكتاب رقم (189) في (19/10/2014) وإلى الآن اللجان المختصة لا تقدم هذا المشروع للقراءة الثانية أمام المجلس.
ثانياً: لدينا مشروع قانون إقامة الأجانب.
جاء إلينا في يوم (22/9/2014) أحلناه على لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية، تم تقديمه للقراءة الثانية حسب كتاب لجنة الأمن والدفاع بالعدد (555) في (2/11/2014) ولم يرد رأي اللجنة القانونية إلى الآن، القانونية متلكئة بهذا الخصوص.
مشروع قانون جوازات السفر في الجلسة الثامنة عشر يوم الاثنين 22/9 لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية وتم التأكيد من قبل رئاسة المجلس لتقديمها للقراءة الثانية بكتابنا 189 في 19/10/2014 ولحد الآن ننتظر ولم نستلم الجواب.
مشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون أحيل الى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان وتم التأكيد لتقديمها للقراءة الثانية بكتابنا 189 في 19/10/2014 ولم نستلم الجواب.
مشروع قانون تنظيم وتيسير الإغاثة لجنة الهجرة والمهجرين لم نستلم جواب.
مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين جمهورية العراق وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قرأ قراءة أولى يوم 24/9/2014 لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار تم تقديمها للقراءة الثانية حسب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالعدد 101 في 13/11 ولم يرد رأي لجنة العلاقات الخارجية لحد الآن.
مشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات أيضاً يوم الأربعاء 24/9/2014 لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار تم تقديمه للقراءة الثانية حسب كتاب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالعدد 102 ولم يرد رأي لجنة العلاقات الخارجية لحد الآن.
مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية في الجلسة التاسعة عشر تم قراءته وأحيل الى لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية وتم التأكيد بالعدد 189 من قبل رئاسة المجلس للقراءة الثانية ولم يرد الجواب من اللجان المختصة.
مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لجنة الصحة والبيئة ولجنة الأمن والدفاع وتم التأكيد في 19/10 وكتاب لجنة الصحة بالعدد 186 في 16/10 والذي يشير الى عدم وصول أي مقترحات لتعديل القوانين وهامش رئيس المجلس لإدراج القوانين للقراءة الثانية وليس هنالك جواب من قبل لجنة الأمن والدفاع.
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي.
هذا هو جدول أعمال هذا اليوم.
مشروع قانون هوية البحار لجنة الخدمات والأعمار وتم التأكيد عليهم ولم يأتي الجواب.
مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الشوارع رقم 85 لسنة 1963 لجنة الخدمات والأعمار وقُدم للقراءة الثانية ولا توجد لجان مشتركة ويوجد إعتراض بهذا الخصوص ولم يأتينا الجواب.
مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع أيضاً تم التأكيد ولم يردنا الجواب على هذا الموضوع واللجنة المعنية هي لجنة الخدمات والأعمار.
مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي لجنة حقوق الإنسان لجنة الأمن والدفاع ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة الأوقاف ولم يرد أي تأكيد من اللجان المختصة.
مشروع قانون مكتب الاستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنولوجيا وتم التأكيد وأيضاً يوجد إشكالية ولجنة التعليم العالي لم تقدم شيء بهذا الخصوص.
مشروع قانون المجمع العلمي العراقي اللجان المختصة هي لجنة التعليم العالي اللجنة القانونية ولجنة الثقافة والإعلام تم التأكيد في 2/11 ولم يأتي الجواب.
مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين لجنة العمل والشؤون الاجتماعية اللجنة القانونية لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان ولم يرد أي تأكيد بشأنه لحد الآن.
مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية لجنة التعليم العالي واللجنة القانونية وتم التأكيد في 2/11 ولم يأتينا جواب لحد الآن.
مشروع قانون العمل والشؤون الاجتماعية أيضاً لم يرد بشأنه أي تأكيد.
مشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية لجنة الزراعة والمياه لم يأتينا أي تأكيد بهذا الخصوص.
مشروع قانون الإحصاء لجنة الاقتصاد والاستثمار لم يرد بشأنه أي تأكيد.
هذه مشاريع القوانين التي قرأت قراءة أولى وتحتاج الى تأكيد من اللجان المختصة لغرض دراستها غير مشاريع القوانين التي تم إحالتها والتي تبلغ تقريباً مائة مشروع قانون لغرض القراءة الأولى ولا زالت اللجان معطلة ولم تقدم أي كتب بالرغم من تأكيد رئاسة المجلس على هذا الجانب وهذا هو الجواب على أسباب التلكؤ الموجودة بخصوص التشريعات وخلو جدول الأعمال من بعض التشريعات الأساسية والمهمة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لدي اقترح بسيط إذا سمحتم لي:-
أولاً: الرئاسة مطالبة بتقديم نشرة باللجان المتلكئة والتي تكون قليلة الجهد وتكون على شكل نشرة دورية تقدم لمجلس النواب للاطلاع حتى تستطيع هيأة الرئاسة أن تخلي مسؤوليتها من هذا الجانب وتكريم وتشجيع للجان التي أنجزت وإذا قمت بتوجيه كتاب شكر من جنابك من هيأة الرئاسة الى اللجان المنتجة واللجان التي تحتاج الى تحفيز وعمل لذلك من المهم هو انه المجلس يصبح يلاحق ونحن نشكر جنابك على الاستعراض.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
بخصوص اللجنة التحقيقية إذا سمحت لي نحن حالياً ليس لدينا جدول أعمال وهو بسيط بالنسبة لليوم ونحن هدفنا انه اللجنة التحقيقية بخصوص سقوط الموصل أو احتلال الموصل أو المؤامرة على الموصل ولكن الغاية هي انه يجب تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع مع من يرغب من نواب نينوى لأنه المجزرة التي ارتكبت يعلمون بها النواب وأنا قدمت لجنابك طلب من 24/8 وحصلت مماطلة ولا ادري ما هي الأسباب وتم تقديم طلب ثاني من الإخوة (89) نائب على شكل تواقيع بتشكيل لجنة تحقيقية لذا المطلوب انه اللجنة التحقيقية التي شُكلت من قبل لجنة الأمن والدفاع أن ينضم لها نواب من نينوى من يرغبون بذلك ونقوم بتسجيل أسمائهم الآن.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
فقط ملاحظة بسيطة قرأت لجنة الزراعة والموارد المائية التعديل الثالث تم قراءته قراءة أولى.  ونقطة نظامي المادتين (115-116) من النظام الداخلي فالمادة (115) تقول (على كل لجنة تقدم تقريرها للمجلس على كل موضوع يحال لها…..الى آخره) والمادة (116) تقول (مع مراعاة ما ورد في شان النص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعان الى أربع أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها) وأنا اثني على كلام جنابك وطلبت من لجنة الأمن والدفاع الإسراع بتقديم تقريرها حتى وان كان تقرير أولي في موضوع سبايكر وقد تأخر هذا الموضوع كثيراً والأهالي سئموا من الانتظار مجلس النواب وأنا أتمنى واطلب من لجنة الأمن والدفاع عن طريق هيأة الرئاسة بان يكون يوم الاثنين تقديم تقرير وان كان أولي حتى نستطيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالبنا اللجنة المختصة أن تقدم تقريرها بهذا الخصوص، ونحن أيضاً مرةً أخرى نؤكد على هذا المعنى.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
المادة (61) أولاً وثانياً وسابعاً (ب) أيضاً. تم تقديم مطالب وُقعت من قبل (33) نائباً بخصوص أهالي البصرة، ومضى عليها أكثر من شهر، وحتى هذه اللحظة لم يرد أي جواب ولا توضيح، ولم تدرج حتى على جدول الأعمال مع الأسف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُتخذ قرار من قبل رئاسة المجلس.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
نتمنى أن نحصل على نسخة من هذا القرار، لكي نبلغ الناس الذين كلفونا بهذه المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُتخذ قرار من قبل رئاسة المجلس، باعتبار أن ما تم تقديمه مسائل مهمة أحيلت إلى اللجان المختصة، وننتظر جواب اللجنة بشأن توصياتها بهذا الخصوص، إذا رأت درجه كفقرة على جدول الإعمال فسيدرج، وإذا رأت الإكتفاء بالتوصيات لإتخاذ قرارات فسنعتمد ذلك.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
بخصوص عمل البرلمان واللجان هناك ثلاثة مقترحات:-
أولاً: واحدة من الأسباب هو تأخر إنتخاب رئاسات اللجان، ولا يوجد في النظام الداخلي ما يحصر طريقة الإنتخاب بالتوافق السياسي. نعم التوافق السياسي أُشترط في تقديم القائمة بأسماء أعضاء اللجان، أما إنتخاب الرئاسات فيتم داخل اللجان. أنا أعتقد على هيأة الرئاسة أن تأخذ اليوم قراراً نهائياً ويكون التصويت داخل اللجان، لأن حسم الرئاسات سيعطي زخماً لعمل البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لهذه الفقرة. هذا ما توصلنا إليه كرئاسة مجلس أننا اليوم نبارك لكل من تم إختياره ضمن بعض اللجان كرؤساء ونواب، وهذا اليوم نعتبره الأخير بشأن عملية إختيار رؤساء اللجان، ويسترشدون بما حصل من توافقات سياسية، ولكن بالنتيجة اللجان تعقد جلسة بعد الإنتهاء من جدول الأعمال، لغرض إختيار رؤساء لها عن طريق الإنتخاب حصراً، ونمضي بهذا الإتجاه.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
ثانياً: فيما لو تأخر إنتخاب رئاسات فيمكن معالجة هذا الخلل، بأن كل عضو هيأة رئاسة يحضر مع لجنة مهمة أو أن تدير نقاش قوانين ملحة أو ضاغطة أو مهمة، لكي نتخلص من هذا الإشكال لمن يدير الجلسة، وبالتالي في الأحد مثلاً ثلاث لجان، في الأربعاء ثلاث لجان.
ثالثاً: إعتدنا سابقاً في الدورة الماضية أن يحصل إجتماع دوري لهيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل بالإضافة إلى رؤساء اللجان، فهذا إذا يضاف إلى إجتماع هيأة الرئاسة ويضاف إليه رؤساء اللجان، حتى نقف على معوقات وأسباب تأخر إنجاز القوانين.
– النائب عادل نوري محمد:-
أرى ضرورة إضافة فقرة عدد أعضاء اللجان النيابية الدائمة. نحن مع تأكيدكم بسرعة إنتخاب رئيس اللجنة، لأنه نحن في هيأة النزاهة عندما إجتمعنا رأينا هنالك (24) عضواً في اللجنة، مع العلم أنه تم التصويت على (17) إسماً. نعم نحن نحتاج إلى تصويت مجلس النواب حول شرعية هؤلاء الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم التصويت عليه داخل المجلس يُعتمد.
الآن نقاط النظام تؤجل إلى ما بعد الإنتهاء من جدول الأعمال.
* الفقرة الثانية: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
ليس هناك من طلب بهذا الخصوص.
* الفقرة الثالثة: القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة العلاقات الخارجية).
إذا نقطة نظام فقابلة للتأجيل. تفضلي النائبة سميرة الموسوي.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
اليوم هذه النسخة الثالثة من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق سكك الحديد الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش وليس نقطة نظام.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
ليس نقاشاً، إسمح لي فقط أكمل. أقول هذه النسخة الثالثة، الدولة في طريقها إلى التقشف، نسخة واحدة تكفي، الباقي تذهب إلى سلة المهملات، هذه جهود وهذه أموال. الآن النائب عنده مكان ثابت في القاعة، فيمكن أن يحتفظ بها في مكانه أو في صندوقه البريدي، ولماذا ثلاث نسخ؟ خلال إسبوعين ثلاث نسخ؟!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية تأخذ بالإعتبار هذه الملاحظة. تفضلوا.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– النائب عبدالحسين معلاك مجهول الإزيرجاوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن النقاش. أرجو من السادة النواب عدم الخروج لتثبيت الحضور.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
طالما أن هناك توجهاً لدى وزارة النقل بإنشاء ميناء الفاو في محافظة البصرة، وربط العراق بالعالم عن طريق القناة الجافة، وكذلك هذه الإتفاقية لا تكلف العراق أية ترتيبات مالية. نرى أن المصادقة عليها مهمة من أجل تبني سكك حديد حسب المواصفات العالمية.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
لا شك بأن أي عمل يؤدي إلى تنمية إقتصادية هو مطلوب، لا سيما وأن العراق بحاجة إلى أن يربط مع الدول الأخرى، لكن هناك تخوفاً من بعض المواطنين العراقيين بأن هذا الربط سيؤثر على الموانئ العراقية، تبريراً لهذا التخوف المادة (7) الإنسحاب (يجوز لأي من الأطراف الداخلة في الإتفاق الإنسحاب من هذا الإتفاق بموجب إشعار مكتوب يوجه إلى جهة الإيداع، ويسري هذا الإنسحاب بعد (12) شهراً من تأريخ إيداع الإشعار، ما لم يعدل الطرف الداخل في الإتفاق عنه قبل إنقضاء تلك الفترة). إذن اليوم نسير إن شاء الله بالتصويت على هذا المشروع خدمةً للتنمية الإقتصادية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أؤكد مرة أخرى على تشريع قانون المعاهدات التي لها علاقة بكل الاتفاقيات التي تبرم من جانب العراق، الأمر الآخر نحن نؤكد على أهمية هذه الاتفاقية لفتح آفاق التبادل بين العراق والمشرق العربي ونأمل من هذه الاتفاقيات أن تكون ذات بعد اقتصادي أمني أغلب الاتفاقيات التي تعقد مع العراق لاتتضمن الجانب الأمني واليوم جميع الدول تبحث عن مصالحها الأمنية لترسيخ المصالح الاقتصادية لذلك أتمنى أن يكون هنالك تريث للتصديق على هذه الاتفاقية لحين تضمينها الجانب الأمني خاصة وان بعض الدول لديها مخالفات أمنية تجاه العراق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعد هذه الاتفاقيات أيضا منها الاتفاقيات المهمة التي جعل السكك الحديدية في العراق طبقا للمواصفات الفنية العالمية التي تعمل بها البلدان المتطورة بهذا الخصوص وعلى هذا الأساس نحن نطالب بتشريع هذه الاتفاقية. الجانب الثاني ورد نص المادة (7) في الاتفاقية انه يجوز الانسحاب بتقديم إشعار قبل شهر. المسألة الثالثة نود التنويه إلى أن الاتفاقية عندما تأتي إلى مجلس النواب أما تُقر أو ترفض باعتبار أنها مرت بكافة مراحل الانعقاد الاتفاقية من مفاوضات وتحرير وتوقيع وإقرار ثم جاءت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
– النائب عبد الحسين عزيز أحمد الموسوي:-
ما وصلنا إليه أن وزارة النقل العراقية كانت قد رفضت الانضمام إلى هذه الاتفاقية خلال الأعوام في اجتماع وزراء النقل العرب في (2007/2008/2009) وأيضا تحفظت عليه الوزارة السابقة فنجد من الضروري أسباب الرفض من قبل الوزارة ومع ذلك نقول أن عقد هذه الاتفاقية من الممكن أن يدخل الموانئ العراقية في حالة كساد وتؤثر بصورة مباشرة على منظومة الشحن والتفريغ وأعداد عمالها التي تصل إلى الآلاف وكذلك تؤثر على الوكالات البحرية العراقية على شبكة نقل البضائع وفي نفس الوقت الذي تؤثر فيه على عمل موانئنا فانه ينعش عمل موانئ لبلدان الجوار العراقي وعلى سبيل المثال تفرغ البضائع في موانئ الكويت كي تشحن على شبكة السكك الحديدية، المقترح الذي نتقدم به أن تقتصر هذه الاتفاقية على نقل المسافرين دون نقل البضائع.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
هذا المشروع مقدم من الدورة الأولى وكما أشار بعض الإخوة كان هناك أخذ ورد بين الحكومة ومجلس النواب وكثيراً ما ترددت الحكومة في المضي في هذا المشروع وكذلك مجلس النواب لذلك أطلب أن يكون هنالك حضور للسيد وزير النقل لاستيضاح مدى أهمية مثل هذا المشروع هل هو من المشاريع التي يمكن أن تغني العراق؟ أم أنها ستؤثر؟ لذلك لابد من أن يكون هنالك رأي فني علمي صحيح من قبل وزارة النقل وعلى مستوى السيد الوزير هذا (اولاً).
(ثانيا)ً نحن نطمح دائماً إلى مشروع القناة الجافة هذا المشروع الكبير هل يمكن لهذا المشروع من أن يؤمن لنا هذه القناة أم لا خاصة وان إحدى فقرات هذا المشروع التي هي مادة من المواد التي يمكن إجراء التعديلات على هذه المادة، المادة (6) التعديلات هل يمكن أن نجري تعديلات بما يخدم العراق في إيجاد مشروع القناة الجافة هذه كثير من النقاط يمكن إلى السيد الوزير أن يجملها لنا من خلال عقد جلسة باستضافته في داخل مجلس النواب وإنهاء هذا المشروع الذي طال لأكثر من ثلاث دورات مع أننا نراه مشروع بسيط لكنه مشروع عميق يتعلق بالكثير من الأمور لابد لنا أن نحسم هذا الموضوع من خلال وزارة النقل.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
بداية أتقدم بالجزيل الشكر إلى لجنة الخدمات الذين يمثلون لجنة العلاقات والخدمات معاً على المنصة ولم يعطوا حيزاً إلى لجنة العلاقات الخارجية بان يشاركهم في تقديم مشروع. هذا القانون يبدو أن لجنة العلاقات الخارجية قامت بدراسة مشروع هذا القانون منذ يوم الخميس وقبلها كانت هناك ملاحظات من قبل أعضاء اللجنة بنفسهم، هنالك إلحاح من قبل الحكومة على هذا الموضوع وأنما يتقدم به لجنة العلاقات الخارجية هو في ضوء الاندفاع والمضي قدما نحو التخلص من التراكمات الموجودة في مشروع القوانين لذلك أطالب الإخوة أن يكونوا متعاونين معنا في تجاوز هذه المرحلة لمشروع هذا القانون ومشروع هذا القانون مطالب به من قبل الحكومة بان ينفذ يصبح قيد التنفيذ.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
هذه الاتفاقية فيها ملحق فني، المادة الثالثة فيها مواصفات فنية ستفرض على العراق التزامات فنية معينة لشبكة السكك، وهي (16) محور لطرق السكك (7) محاور منها ستمر في العراق، كل السكك الحديدية الموجودة في العراق يجب ان تخضع بالمواصفات الفنية الموجودة في هذه الاتفاقية، نحن كدولة وكحكومة وبرلمان هل لدينا نقود كافية وموازنة لأن تكون شبكتنا السككية مطابقة لهذه المواصفات الفنية؟ أنا لا أعتقد لأنني على يقين ان الشركة الحالية تلزمنا بالتزامات مالية قد نكون غير قادرين على الإيفاء بها.
والنقطة الثانية ان أحد المحاور بها يرتبط بالكويت، انتم تعرفون ان أي ربط سككي أو بري بالكويت في ميناء مبارك سيؤثر على ميناء أم قصر بالمستقبل، وهذه نقطتين رئيسيتين، أولاً لدينا التزامات مالية والثانية قد يؤثر هذا على ميناء أم قصر.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
إذا كانت سكك الحديد والقطارات متوقفة تمامًا في العراق، فهل ستجدي الاتفاقيات شيء؟ لابد ان يواكب هذه الاتفاقيات تفعيل لعمل سكك الحديد.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
ان أتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي تم التصديق عليه في عام 2003، أي مضى على الاتفاقية أكثر من (10) سنوات، أرى من الضروري النظر إلى الاتفاقية بنسختها الجديدة لدى جهة إيداع اتفاقية الأمم المتحدة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بداية أود ان أوضح، لربما الأخوة النواب على علم، هناك مشروع إستراتيجي أوروبي الذي هو (معبر الرافدين من خلال العراق)، أوروبا تريد تعتمد على هذه خطوط النقل السريعة وان تستغني عن السويس ورأس الرجاء الصالح من خلال العراق بشبكة كبيرة وواسعة من خطوط النقل هذه، فإذا نحن لم نوافق على هذه الاتفاقية بالتأكيد أوروبا سوف لن تأتي إلى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، لربما يكون مشروع دولي ويدر على العراق ثروات كبيرة، وكان هناك الخط السابق لكن بسبب الأوضاع تعطل، أنا أطلب التصويت على هذا والأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي تفضل بها السادة النواب من حيث الأمن وإلى آخره.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
1- بالنسبة للسادة الأعزاء الذين اعترضوا على مسألة إعادتها للحكومة، الحكومة رفعت لنا من خلال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بتاريخ 14/1/2014، رأي مجلس النواب في تشريع هذه الاتفاقية.
2- الذين اعترضوا على الجانب الأمني، المادة (10) من الاتفاقية ( لا يمنع أي نص ورد في هذا الاتفاق أي طرف داخل في الاتفاق من اتخاذ أي إجراءات تعتبر ضرورية للأمن الداخلي أو الخارجي ومصالحه وذلك ما لا يتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
3- أما في ما يخص الأخوة الأعزاء بإمكان العراق حسب المادة (6) لأي طرف داخل في الاتفاق ان يقترح تعديلات عليه وعلى ملاحقه، بإمكان العراق وقت ما يريد ان يقترح تعديله.
4- المادة (7) يجوز لأي طرف داخل في الاتفاق الانسحاب من هذا الاتفاق.
5- المادة (9) إذا نشب أي خلاف بين أي طرفين أو أكثر الداخلة في هذه الاتفاقية، وبإمكان أطراف الخلاف ان يتم تسويتها أما عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، لذلك ان العراق لديه متسع من الخطوات التي من الممكن ان يتخذها ويستطيع ان ينسحب من ا لاتفاقية إذا كانت لا تصب في صالحه.
في حيت نحن نرى من الضروري التصويت على هذه الاتفاقية، والتي هي في مصلحة العراق، والعراق أصبح محور لحركة هذه السكك.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
لدي نقطة مهمة جدًا تتعلق برقابة مجلس النواب على أداء السلطة التنفيذية بموجب المادة (61) من الدستور العراقي، هناك قانون صدر منذ عام 2009 وإلى الآن لم ينفذ، وهو قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، هذا القانون كان من أسباب صدوره تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة مؤسسات، وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام هذه لا تتعلق بسير الجلسة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
أنا قدمت لسيادتكم طلب منذ 18/10/2014 موقعة من أكثر من (30) نائب، وإلى الآن لم يتم إدراجها ومناقشتها، هذه مهمة جدًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الممكن استلام هذه النسخة وندرجها على جدول الأعمال.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
أرسلتها من يوم 18/10.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نثبت الحضور.
بخصوص الملاحظة التي قدمتها النائبة (حمدية الحسيني) الآن، توجد لدينا مكاتبات بناءًا على الطلب المقدم حول الموضوع مع رئاسة مجلس الوزراء، بإمكانكم الاطلاع عليها، هذه المعلومة أتت لي الآن.
الآن نستأنف اجتماعات اللجان وأدعو اللجان المختصة إلى:
1- حسم كل القضايا العالقة بما في ذلك اختيار رئاسات المجلس وسنقوم بالإشراف المباشر على هذا الأمر.
2- كل التشريعات التي أحيلت إلى اللجان المختصة من المهم ان يأتينا جواب بهذا الخصوص لكي ندرجها على جدول الأعمال، لا سيما ان هناك تشريعات أساسية ومهمة.
ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين في الساعة (11:00).
رفعت الجلسة الساعة الساعة(12:25) ظهرًا.
*********************************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com