مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشروع قانون ويحقق باسباب سقوط نينوى

أنهى مجلىس النواب بجلسته التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم السبت 15/11/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 217 نائبا ، القراءة الثانية لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى أتفاق السكك الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
وفي مستهل الجلسة دعا السيد الجبوري لجنتي التربية والمهجرين الى استضافة السيد وزير التربية لبحث شؤون الطلبة النازحين ، مستنكرا كل عمليات القتل والاختطاف التي تحدث في العراق وتحديدا في ديالى ، داعيا لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان لتقديم رؤيتها بهذا الخصوص.
من جانب اخر صوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية نيابية بناءا على طلب مقدم من 89 نائبا للتحقيق في اسباب سقوط محافظة نينوى والمتسببين به على ان تضم نواب المحافظة واخرين من كتل اخرى وان تكلف لجنة الامن والدفاع بالاشراف على التحقيق.
وبارك السيد الجبوري انتخاب رئاسات عدد من اللجان النيابية داعيا الى الاسراع باختيار المتبقي من رئاسات اللجان .
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى أتفاق السكك الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب حسن خلاطي الى التصديق على الاتفاقية كونها لاتكلف البلد اي اعباء مالية.
واشار النائب محمد المسعودي الى ان التصويت على الاتفاقية سيسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.
وطالبت النائبة عالية نصيف بالتريث في المصادقة على الاتفاقية لحين تضمينها جانبا امنيا بموازاة الجانب الاقتصادي لها.
وحث النائب عبد الحسين الموسوي على مفاتحة وزارة النقل لمعرفة اسباب تحفظها على الاتفاقية قبل اكمال عملية التصديق عليها لافتا الى ان الاتفاقية قد تؤدي الى كساد الموانئ العراقية.
من جانبه اقترح النائب محمد ناجي حضور السيد وزير النقل الى جلسة البرلمان لتقديم وجهة نظر الوزارة بشان جدوى الاتفاقية.
وطالب النائب ريناس جانو باقرار القانون وان يكون ملزما من قبل الحكومة لاهميته القصوى .
كما تسألت النائبة غادة الشمري عن جدوى الاتفاقية في ظل وجود نظام سكك الحديد القديم والذي لا يفي بمتطلبات المرحلة الراهنة.
ورأت النائبة بيريوان مصلح ضرورة أعتماد الاتفاقية بنسختها الجديدة وان تتطابق مع اتفاقات الامم المتحدة .
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب أكدت اللجنتين المعنيتين الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات التي تم طرحها مع التأكيد على أهمية القانون الذي سيعمل على تنشيط النقل والخدمات بما يتوافق مع الدستور .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 17/11/2014.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15-11-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com