مجلس النواب يستضيف وزير النفط لمناقشة الواقع النفطي

استضاف مجلىس النواب بجلسته الثلاثين التي عقدها اليوم الأثنين 17/11/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 237 نائبا ، السيد عادل عبد المهدي وزير النفط لمناقشة الواقع النفطي والاقتصادي للبلد.
وفي مستهل الجلسة أدى النائب هادي العامري اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب .
بعدها أستضاف المجلس السيد عادل عبد المهدي وزير النفط لاستعراض الواقع الاقتصادي والنفطي والاتفاق بين الحكومة الاتحادية و اقليم كردستان.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد وزير النفط ان اسعار النفط شهدت انخفاضا سريعا تجاوز ال40 دولار في غضون اشهر قليلة مشيرا الى ان العراق سيتاثر بانخفاض اسعار النفط لاعتماده عليه بشكل رئيسي في بناء الموازنة المالية للبلد.
واوضح السيد عبد المهدي ان من اهم عوامل انخفاض اسعار النفط تتمثل بزيادة انتاج النفط الصخري وزيادة الانتاج النفطي في بعض الدول الافريقية يقابله انخفاض بالطلب العالمي فضلا عن تراجع معدلات النمو في بعض الدول الاسيوية لاسيما ان اكثر من نصف الانتاج النفطي العراقي يصدر الى اسيا وارتفاع المخزون العالمي من النفط لمعظم الدول الصناعية.
ورجح السيد وزير النفط عدم وجود ارتفاع سريع في اسعار النفط خلال الفترة الراهنة على الرغم من وجود محاولات تبذل لضمان استقرار سوق النفط او تحقيق ارتفاع نسبي في اسعاره لافتا الى ان سعر النفط المتوقع احتسابه في بناء الموازنة لعام 2015 سيقدر بـ 80 دولارا للبرميل الواحد ،رابطا تحسن اداء الاقتصاد العراقي بالتوجيه الصحيح للموارد المالية من خلال ضغط النفقات غير الضرورية.
واشار الى ان الوزارة في طور المراجعة للنفقات الخاصة بالدولة كونها لايمكن ديمومتها منوها الى ان الاموال الموجودة حاليا يمكن لها بناء موازنة تسهم بالتنمية مشددا على الحاجة لتنويع مصادر الاقتصاد العراقي خاصة بعد تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية مقابل ارتفاع الاعتماد على قطاع النفط خلال السنوات الماضية.
ودعا السيد وزير النفط الى اللجوء لخطوات جريئة في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الاموال للنهوض بالواقع الاقتصادي وامكانية الاستفادة من اموال الاستثمار في الموازنة ، مبينا ان الاتفاق مع الاقليم لايرتبط بمنح كمية من الاموال مقابل كمية من النفط وانما اتفاق مهم لغرض التوصل الى اتفاق نهائي بين الحكومة والاقليم.
واكد ان الاتفاق مع الاقليم يمكن ان يوفر واردات مليون برميل نفط غابت عن نفقات عام 2014 منوها الى عدم وجود خلاف بان جميع موارد النفط لابد ان تذهب لخزينة الدولة ، مشيرا الى بدء وصول 150 الف برميل نفط الى ميناء جيهان التركي لتصديرها باسم الحكومة العراقية مبينا ان القوات العراقية تقترب من الدخول الى مصفى بيجي الذي يوفر نحو 300 الف برميل يوميا من النفط الخام فيما سيسهم اعادة العمل في مصافي وحقول كركوك الى الاستفادة من واردات تصدير 700 الف برميل يوميا في دعم الموازنة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الواقع النفطي استفسر النائب ابراهيم بحر العلوم رئيس لجنة النفط والطاقة عن توقعات الوزارة لانتاج النفط خلال العام المقبل من الحقول الوسطى والجنوبية ، داعيا الى وضع خارطة طريق لتثبيت الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.
وتساءل النائب محمد ناجي عن طبيعة التحرك الذي تقوم به وزارة النفط لدى منظمة اوبك لضبط اسعار النفط.
واشارت النائبة ماجدة التميمي الى ضرورة معرفة ايرادات المنافذ الحدودية وتضمينها في الموازنة.
ودعا النائب مهدي الحافظ وزارة النفط الى عرض تفاصيل الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بكل شفافية.
من جهته استفسر النائب قادر سعيد عن تاثير الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل على قانون النفط والغاز الذي لم يتم التصويت عليه حتى الان.
وشدد النائب يونادم كنا على ضرورة معرفة خطة الوزارة الخاصة بالتنسيق مع اقليم كردستان لحماية الابار الموجودة في المناطق الرخوة .
وتسألت النائبة نجيبة نجيب عن مدى بقاء حصة الاقليم وارتباطها بمقدار كمية النفط المصدر.
وأستفسر النائب علي الاديب عن مصير أموال تصدير نفط كركوك ووجهتها ، داعيا الى التنسيق المشترك بين دول الجوار وخاصة السعودية بخصوص اسعار النفط .
وتسأل النائب فارس البريفكاني عن الستراتيجية النفطية التي تمكن العراق من مواجهة انخفاض مستويات الواردات الوطنية .
واشار النائب جوزيف صليوا الى أهمية قيام الحكومة بالرقابة بشكل فاعل على شركات استخراج النفط للتقليل من النفقات ومستحقاتها المبالغ فيها.
بدوره دعا النائب احمد الجبوري وزارة النفط الى ايصال الحصة النفطية الى النازحين من محافظة نينوى.
وطالب النائب عمار طعمة بضرورة التوصل الى اتفاق سياسي وفقا لمعايير العدالة والنسب السكانية ، متسائلا عن امكانية تشكيل جبهة تضم الدول المتضررة من سياسة اغراق السوق النفطية.
وحث النائب محسن السعدون الحكومة الاتحادية على اتباع سياسة اللامركزية في ادارة النفط من اجل تحقيق النجاح في الملف الاقتصادي.
وشدد النائب محمد الطائي على حاجة الحكومة الاتحادية الى ابرام اتفاقية نفطية مع البصرة .
واستفسر النائب جواد البولاني عن امتلاك الوزارة لخطة شاملة لبناء سياسة مالية واضحة لتنويع الموارد وزيادة الانتاج النفطي.
وفي معرض رده على المداخلات اكد السيد عادل عبد المهدي وزير النفط ان الاستهلاك في الاسواق العالمية يبلغ 90 مليون برميل يوميا مقابل انتاج 91 مليون برميل يوميا مشيرا ان تنظيم اوبك لصفوفها وسياستها سيؤدي الى ضبط الاسعار لكن هناك اراء مختلفة بين اعضاءها منوها الى وجود حاجة لبعض الوقت كي تثمر المباحثات التي يجريها العراق مع دول المنطقة بشان الاتفاقات الخاصة بالسياسة النفطية.
ولفت السيد وزير النفط الى ان الوزارة لاتحبذ اعتماد معايير للتمييز بين المحافظات ودورها في ادارة الثروة النفطية لافتا الى ان العراق وموارده ستتاثر بتخفيض انتاج اوبك بالرغم من عدم التزامه الكامل بما تقرره المنظمة مشيرا الى وجود اتفاق بحضور رئيس وزراء اقليم كردستان الى بغداد خلال ايام لعرض كافة تفاصيل العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية والاقليم ومعالجة المشاكل مبينا ان عدم وجود قانون للنفط والغاز سيعرقل تنظيم اي علاقة نفطية بين الحكومة من جهة والاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط من جهة اخرى.
وبين السيد عبد المهدي ان مسؤولية عدم تشريع قانون النفط والغاز تتحملها جميع الجهات المعنية موضحا ان عدم وجود القانون والتعليمات والضوابط جعلت من الصعب حسم قضايا تصدير النفط من قبل الاقليم فخلال فترة 2012 والسنوات التي اعقبتها وتم فيها تصدير النفط ادت الى تعقيد المشهد ، مشيرا الى احتواء ما الت اليه الامور من خلال المفاوضات كان خطوة حكيمة لاسيما انها تهدف لتصدير 150 الف برميل نفط يوميا موضحا ان الاتفاق الذي نحاول الوصول اليه بتصدير النفط عبر خطوط الاقليم سيكون لمصلحة جميع المحافظات خاصة ان انابيب تصدير النفط من كركوك ستكون غير صالحة للعمل حتى لو تم تحرير مدينة الموصل.
من جهته قدم السيد الجبوري شكره للسيد وزير النفط والوفد المرافق له لحضوره جلسة مجلس النواب وما قدمه من معلومات وملاحظات بشان الواقع النفطي.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 25/11/2014.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17-11-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com