محضر جلسـة رقـم (30) الاثنين (17/11/2014) م

عدد الحضور: (176) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثلاثون من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد من البيانات قدمت من قبل السادة النواب يمكن تأجيلها الى حين إتمام بعض الفقرات ضمن جدول الأعمال.
*الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستوري للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية وبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية. نحن لدينا طلب فقط للسيد هادي العامري باعتباره نائب وتمت المصادقة عليه ولكنه لم يؤدِ القسم، وتم استدعائه من اجل ذلك.
(السيد هادي العامري يؤدي اليمين الدستوري كنائب في مجلس النواب).
تم تأخير جلسة اليوم لوجود بعض الارتباطات، فبالإمكان تقديم الفقرة خامساً على الفقرة ثالثاً ورابعاً.
*الفقرة خامساً: استضافة السيد وزير النفط، تمت الاستضافة للحديث طبعاً عن الواقع الاقتصادي والنفطي ومسار المحادثات التي جرت بين المركز والإقليم، ونحن بدورنا كمجلس النواب نشكر السيد وزير النفط لحضوره، وكان حضوره بناءً على رغبته، وكذلك السادة الوكلاء الحاضرين فضلاً عن الوفد المرافق لهم.
– السيد عادل عبد المهدي (وزير النفط):-
أولاً: سيادة الرئيس والسادة نواب الرئيس والإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف حقيقة أن يحضر مسؤول أمام مجلس النواب ونواجه مسؤولي الشعب ليطًلع منهم ويطلعوا منه على الحقائق التي مكلف كلاً منهم بها.
موضوع النفط وأسعار النفط اليوم هو موضوع أساس بالنسبة للعراق والعراقيين لأن النفط اليوم هو الاقتصاد العراقي وهو المصدر الوحيد للإقتصاد العراقي أو أساس الإقتصاد العراقي وبالتالي أي تغيرات تحصل فيه من توقف أو هبوط إنتاج أو إنخفاض أسعار أو بالعكس يمس الإقتصاد العراقي ككل. نحن نشهد اليوم إنخفاض سريع في أسعار النفط خلال فترة قصيرة بما لا يقل عن (40) دولار، وكان قبل فترة حسب أسعار البرنت حوالي (106) دولار وأكثر واليوم هنالك يدور حول (72-75) دولار وبالتالي الإنخفاض كبير جداً. طبعاً دول كثيرة ستتأثر بذلك واقتصاديات كثيرة أيضاً ستتأثر بذلك، والعراق ليس إستثناء، لكن العراق الإستثناء الذي فيه انه يعتمد على الثروة النفطية أساساً وعندما نقول بأن النفط يشكل (70%) أو (69%) من الناتج الوطني الإجمالي فليس معنى ذلك أن الـ(30%) المتبقية هي نشاطات خارج فعاليات النفط أو خارج التأثيرات الأساسية التي أطلقها النفط، فالمقاولات والتجارة وكل ماعدا ذلك وكل ما تولد قيم إضافية السبب الرئيسي في إطلاقها سيكون هو النفط. الموازنة العراقية اليوم تعتمد كلياً على النفط، (95%) أو أكثر، لذلك أهمية الموضوع وأهمية اهتمام مجلس النواب، لأنه بعد أيام قليلة سوف تبدأ مناقشة الموازنة العامة، في الايام السابقة حضرنا مناقشة موازنة 2014 واعتقد انه خلال فترة قصيرة ستطرح موازنة 2015 والموازنة تبنى أساساً على تقديرات الموارد النفطية. أسباب وعوامل عديدة وتحليلات كثيرة في أسباب هذا الانخفاض السريع في أسعار النفط:-
أولاً: من العوامل الواضحة والظاهرة هو زيادة ما يسمى بشل اويل أو النفط الإحفوري الصخر وكانت زيادة كبيرة حوالي أكثر من مليوني أو ثلاثة ملايين برميل نفط دخلت إلى الأسواق مما أثر بشكل أساس على مجمل العرض الموجود في النفط وأيضاً زيادة الإنتاج في بعض الدول الإفريقية حتى الإنتاج الليلي (800-900)  ألف برميل يؤثر في الزيادة وحتى ارتفاع الإنتاج العراقي وهو متوقف في كركوك يؤثر في هذه الأسواق ويقابله إنخفاض في الطلب العالمي على النفط الخام بسب حالة الكثير من المصافي العالمية أما للصيانة أو التغيرات الأساسية في استخدام المحروقات. هنالك تغير مستمر في سلوكيات المستهلكين فيما يخص المحروقات. عموماً هنالك موجة عالمية نحو البيئة النظيفة والتقليل من كل ما يؤدي إلى الإحتباس الحراري، كذلك هنالك أسباب أساسية أيضاً تتعلق بمعدلات النمو المتراجعة خصوصاً في آسيا وفي الهند والصين، فمعدلات النمو كانت أقل من المعدلات المتوقعة خصوصاً في الهند والصين، وفي الحقيقة آسيا بالنسبة للعراق هم مشترين بإمتياز، فنصف النفط العراقي اليوم أو أكثر من النصف يصدر الى آسيا، (20%) يذهب الى الولايات المتحدة الأمريكية و(23%) يذهب الى أوربا، فأكثر من نصف ما ينتجه العراق يذهب الى آسيا ونحن نتأثر بذلك كثيراً، كذلك هنالك ارتفاع في مستويات الخزين العالمي فهو في أعلى مستوياته تقريباً في معظم الدول الصناعية، أيضاً هنالك علاقة خامسة فنحن نشاهد أنه كلما يرتفع سعر الدولار ينخفض سعر النفط، كأنما هنالك علاقة بينية بين النفط والذهب، فكلاهما سلع حقيقية فنلاحظ ارتفاع الذهب يرافقه عموماً ارتفاع في سعر النفط، وان كان اليوم الذهب ارتفع سعره قليلاً ولكن النفط إنخفض، واعتقد أن هذه علاقات وقتية وظرفية ولكن كخط بياني عام عموماً النفط والذهب بينهما ارتباط، كخط عام هنالك علاقة بين السلع الحقيقية والنفط سلعة حقيقة والذهب كذلك والعلاقة متعاكسة مع العملة (الدولار) فارتفاع الدولار يقابله عموماً انخفاض في النفط. كذلك هنالك موقف لعدد من المنتجين النفط خصوصاً في أوبك في الحفاظ على معدلات الإنتاج الراهنة وعدم التعامل مع حقائق السوق الجديدة بتخفيض كميات الإنتاج وبالتالي الحفاظ على إنخفاض أسعار النفط.
هذا بشكل عام ما يمكن إيراده من أسباب سريعة فيما يخص إنخفاض أسعار النفط، وكما تلاحظون هذه ليست بعوامل طارئة وبسيطة، بالتأكيد هنالك عوامل سياسية لم نشأ المضاربة فيها كثيراً لأنه الحقيقة الاقتصادية من الممكن أن تُمسك ولكن الحقيقة السياسية شيء آخر، فالإقتصاد (النفط) يستخدم في الصراعات السياسية وفي التاريخ كان هو مادة أساسية في الضغوطات السياسية، فالموقف اليوم في أوكرانيا والموقف الروسي والموقف في إيران ودول الخليج، فكلما انخفضت أسعار النفط كانوا هم المتضررين الأساسيين والمستفيدين الأساسيين هم الدول الصناعية والولايات المتحدة الأمريكية. تحليلات كثيرة موجودة في الصحف المتخصصة وحتى غير المتخصصة عن تأثير العامل السياسي والصراعات السياسية أن كانت للضغط على الأطراف المختلفة أو بسبب ساحات التوتر الموجودة، مثلاً كانت هنالك مضاربات انه أوضاع الخليج ستؤدي الى توقف نسبي في إنتاج النفط وهذا لم يحصل وإستمرت النفوط تأتي من دول الخليج ومثلاً من العراق كان من المؤمل مثل هذا التوقع، فالنفط لم يتوقف ولم تتأثر نسب الإنتاج إلا بما يتعلق كما ذكرنا بكركوك وعلى العكس كانت هناك بعض الزيادات التي أتت من الإنتاج في الإقليم، فهذه عوامل أعتقد تحيط بشكل عام بهذا الملف في تفسير لأسباب إنخفاض النفط، وهذا يؤشر إلى أين سوف يقف التدهور في أسعار النفط؟ هل هو أمر ظرفي؟ أيام، أسابيع تتغير المعادلة. في عالم النفط دائماً المختصين يقولون (لا شيء أكيد في عالم النفط)، طالما وضع الدراسات من أعتى بيوت الخبرة العالمية أن الأسعار ستنخفض وإذا بها ترتفع، وطالما قيل أن الأسعار سترتفع وفي أحيان كثيرة إنخفضت، ولكن هنا إذا أردنا أن نضع تقديرات واقعية علينا أن نأخذ حقائق السوق والحقائق الاقتصادية الأساسية، ولا يتوقع صعود سريع إلا في أسعار النفط، على الأقل فمثلاً يمكن أن تستقر في هذه الاتجاهات فاليوم سعر النفط قد يكون (74) دولار كما استعلمت صباح هذا اليوم وطبعاً يجب خصم عدة دولارات أخرى وهو ما يصل الى الخزينة وستكون اقل من هذا الرقم وقد ينخفض سعر النفط أكثر من ذلك.
السؤال الآخر، هل يمكن أن ينخفض سعر النفط الى (20) أو (30) دولار؟ كما سبق وان حصل، وسبق أن حصلت انهيارات ووصلت أحياناً الى (8) دولار في مراحل معينة .
وهناك سقف معين كحد أدنى يمكن أن يشكل حد في عدم هبوط أسعار النفط وهي كُلف النفط في مناطق أخرى خصوصاً نحن تكلمنا عن النفط الإحفوري أو الشل ايكونمي أو الشل أويل وتكلمنا عنها كُلف إنتاجها هي بهذه المعدلات تقريباً، أي بالمعدلات التي هي اليوم تمثل أسعار النفط، (65) دولار مثلاً هي الكلف والطاقة البديلة أيضاً كلفها عالية جداً أعلى من هذه الكلف، ونعتقد أن هذا يشكل حاجز حقيقي اقتصادي ضد الإنهيار إلى أقل من هذه المستويات ولكن لا شيء مضمون في ذلك والحقائق الاقتصادية تقول هذا الأمر، نعم قد تحصل تطورات اقتصادية تقود الى ارتفاع نسبي أو حقيقي ولكن الواقع الذي يمكن للحكومة العراقية ولمجلس النواب أن يبني عليه انه في عام 2005 لم يتعدَ سعر النفط (80) دولار أو (85) دولار أو (75) دولار ونتوقع أن تتأرجح الأسعار في هذه المعدلات لعام 2015، تعلمون ان ميزانية العام الماضي بنيت على (90) دولار وكان من المتوقع حقيقة أن تكون (105) أو (106) أي فوق المئة ولكن في هذا العام السعر الحقيقي سيكون (80) دولار وفي العراق يجب أن نخصم (5-6) دولار من هذا السعر حسب المناطق التي يصدر لها وبالتالي سيكون هذا هو السقف الذي يمكن أن تبنى الموازنة عليه إلا إذا أراد العراق أو أراد مجلس النواب أن يذهب بالموازنة الى العجز وطبعاً الموارد الأخرى من الضريبة والمواد الأخرى لن تشكل النسبة العالية في بناء الموازنة أو مواردها الأساسية، وهذا يقودنا حقيقة الى أن نقف أمام حقيقة واقعنا، فهل من الممكن أن يترك العراق بهذا الشكل؟ عندما تأتي أموال كثيرة ونفاجئ بها ولا نعرف كيف نصرفها؟ فنبدأ بصرفها على عجالة بدون دراسات ومعظمها يذهب هدر أو معظمها يذهب في مشاريع لم يتم التفكير بها جيداً وبالتالي يبنى الإقتصاد العراقي على مرتكزات هشة ولاحظنا هذه التجربة واضحة، فإذا أردنا أن ندرس الاقتصاد العراقي هو مجموعة من المشاريع المتناثرة، قسم منها أُقر ولم ينجز وقسم منها أُنجزت بنسب تنفيذ واطئة جداً وقسم منها بقت على الورق مجرد دراسات لا أكثر ولا أقل، عندما تأتي الأموال ننطلق بسرعة الى إقرار سلسلة كبيرة من المشاريع تصبح عبئاًً علينا في المرحلة اللاحقة أو نشرع الكثير من الحقوق والمنح والسلف والتخصيصات في أمور كثيرة حقيقة ترفع مستوى الإنفاق بشكل لا يمكن تحمله إلا من قبل موازنات يجب أن تستقر على معدلات أسعار عالية جداً، وأنا في الجلسة السابقة ذكرت حقيقة بسيطة يعرفها الجميع هي أن الفيسكل بريك ايفنت بوينت للعراق إذا أردنا أن نلبي متطلبات الموازنة ومعناها (نقطة التعادل الضريبي) وإذا أردنا أن نغطي نفقات العراق سنحتاج الى نفط يُباع بسعر (106) دولار لا أقل من ذلك، ونحن اليوم عندما نصل إلى (75) دولار إذن لدينا فجوة كبيرة جداً بين الموارد وبين مستويات الإنفاق، أنا من الذين يؤكدون أن الاقتصاد العراقي يمكن أن يكون بصحة جيدة والموارد العراقية كبيرة كفاية أن ندير اقتصاد ناشط إذا عرفنا كيف نوجه هذه الأموال؟ لأنه تبقى هذه الموازنة وتبقى هذه الموارد أكثر بكثير مما سيكون لدى مصر مثلاً، موازنة مصر (63) مليار دولار، تركيا بكل نشاطاتها الاقتصادية لاتشكل موازنتها أكثر من (205) مليار دولار، إذا أخذنا فرق السكان والمساحة والوضع الاقتصادي نجد أن الموارد العراقية كافية ولكن المشكلة لدينا في النفقات.
عسى أن نستغل هذه الأزمة لتصحيح واقعنا الاقتصادي، إذا هذه الأزمة إذا ما إستغلت لتصحيح الواقع الاقتصادي، أولاً للضغط على النفقات، جميع النفقات غير الضرورية، جميع النفقات غير المُنتجة، جميع النفقات التي لا تُدير معاش وحياة الناس بشكل كريم وتزيد من حقوقهم المادية، وكذلك الشؤون الحياتية الأخرى الاجتماعية، الصحية، الثقافية جميع هذه النفقات في الحقيقة يجب أن تُراجع تماماً.
* السيد رئيس مجلس النواب السادة النواب، نحن أيها الإخوة والأخوات في دور مراجعة لكل النفقات لأي مؤسسة كانت الجميع مسؤول كحومة وكمجلس النواب أن نراجع نفقات الدولة العراقية لان في الواقع هذه النفقات لا يمكن إدامتها وبالتالي ما موجود لدينا من موارد نفطية ممكن أن تبنى بها موازنة صحيحة جيدة ممكن أن تقود البلاد الى نمو حقيقي والى تلبية حاجات المواطنين وتلبية متطلبات الإعمار والتقدم في العراق.
نحتاج إلى تنويع مواردنا الاقتصادية النفط اليوم كثروة أصبحت وحيدة يجب أن لا ترتفع أسعاره بينما تنخفض أرقام بقية القطاعات كالزراعة والصناعة وأنما جميع هذه القطاعات يجب أن تكون تتلازم مع أي إرتفاع يحصل في ثروة النفط وأعتقد أن هذه من الضروريات لأننا شهدنا طوال السنوات الماضية أيام العقود الماضية تراجع القطاعات الحقيقية لكافة اتجاهاتها بينما إرتفع قطاع النفط ونسبة النفط اليوم كما ذكرنا في البداية تشكل الحجم الأكبر في الناتج الوطني الإجمالي هذه لم تكن حقيقة قبل عقود من الزمن، نحن أيضا بحاجة وهنا دور الحكومة ودور مجلس النواب إلى إطلاق الاستثمارات الوطنية والأجنبية وهذا سيتطلب منا خطوات جريئة من أجل تشجيع الاستثمار لان الموازنة بشكلها الحالي غير كافية لتوفير متطلبات الاستثمار يمكن أن تحمي الاستثمار، يمكن أن تشجع الاستثمار، يمكن أن تمنح الاستثمار حوافز، لكن الاستثمار برؤوس أمواله ممكن أن يلبي متطلبات الاستثمار أفضل بكثير من ما قد تؤديه الوزارات أو تؤديه المؤسسات التنفيذية، الاستثمار هي العتلة هي الحاملة التي من الممكن أن تقود إلى تعويض هذا القسم من الاستثمار في الموازنة العراقية وبالتالي ما يتوفر لدينا من أموال يمكن أن يكون كافياً لنعيد تصويب اقتصادنا بالشكل الصحيح.
اعتقد أننا أعطينا نقاط لفتح باب الأسئلة وتوضيح الأمور التي يمكن أن تكون غامضة ونحن أما أي سؤال إلا إذا أردتم أن ندخل في موضوع آخر كما عرضتم، في موضوع الاتفاق مع الإقليم هناك خلط في هذه المسألة هذه المسألة ليست كمية من النفط مقابل كمية من المال هذه المسألة هي لفتح أو لإعادة الثقة وفتح البحث بين الطرفين لوضع كل شيء على الطاولة إنتاج الإقليم، صادرات الإقليم، مستحقات الإقليم، في المقابل أيضا مستحقات الحكومة الاتحادية، القوانين النافذة في الحكومة الاتحادية، الطرق الوصول إلى اتفاقات نهائية كما ورد في المنهاج الوزاري وكما تم الاتفاق عليه.
إحدى المعالجات إلى الوضع الاقتصادي الراهن هو الاتفاق مع الإقليم، الاتفاق مع الإقليم ممكن أن نوفر واردات غابت عنا في موازنة 2014 حوالي مليون برميل نفط غابت عن نفقات عام 2014 وهذه تشكل حسب الأسعار لكن قد تشكل إذا أخذنا (80) دولار قد تشكل حوالي (30) أو أقل بقليل مليار دولار أعتقد نحن بحاجة لها، هناك خلافات كثيرة هناك وجهات نظر كثيرة يجب الاعتراف بذلك لكن يجب أيضا أن رغبة صادقة لحل هذه الخلافات لا أحد يختلف لا في التفسير الدستوري ولا في أي تفسير آخر أن الجميع موارد النفط يجب أن تذهب إلى خزينة الدولة العراقية لا احد يختلف حول هذا المبدأ هناك خلاف في أمور أخرى مهمة لكن يجب أن نجلس وبشجاعة ونقدم الحلول لها في التالي إذا إستطعنا المضي قدماً وأعتقد اليوم قد  يبدأ  وصول حوالي (150) ألف برميل نفط إلى جيهان لتصديرها بأسم الحكومة الاتحادية إذا استطعنا أن نصل بالتالي سيتسنى لنا إعادة الحيوية إلى حقول كركوك وهناك إشكالات أيضا حول حقول كركوك لكن عند إعادة الحيوية إلى أنتاج كركوك نستطيع فعلاً في موازنة 2014 كان مخصص إلى الإقليم (400) ألف برميل نفط صادرات هكذا كانت ما موضوع في الموازنة نستطيع أن نستعيد حوالي (700-800) ألف برميل يومياً أعتقد هذا إذا إستطعنا النجاح فيه سنوفر مبالغ طائلة تسد هذه الثارة الموجودة اليوم في الموازنة بعد انخفاض الأسعار بهذا الشكل.
أيضا خبر آخر مفرح لا شك أنكم تعلمون به أن اليوم قواتنا تقترب حقيقة من دخول مصفى بيجي ومصفى بيجي كما تعلمون يوفر حوالي (300) ألف برميل نفط خام، وإحدى المشاكل الكبيرة التي واجهناها طوال الفترة الماضية هو إنخفاض إنتاج المصافي العراقية لجئنا إلى الاستيراد لكن أيضا مع شحه الأموال سيكون الاستيراد أيضا مقيد وبالتالي هذه العوامل الايجابية أن أستثمرت أعتقد نستطيع فعلاً أن نبني موازنة مرشدة وجيدة لعام 2015، سيدي الرئيس أشكركم على حسن الاستماع كما اشكر الإخوة والأخوات على حسن الاستماع أيضا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً على هذه الإيضاحات، قبل أن نبدأ في النقاش اطلب تثبيت الحضور السادة والسيدات النواب (235)، الآن نعطي المجال إلى لجنة النفط والطاقة النائب إبراهيم بحر العلوم.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
شكراً لمعالي الوزير والوفد المرافق له، أعتقد أغلب الإخوة الأعضاء كانوا متوقعين أن يسلط الضوء معالي الوزير على موضوع الاتفاق الأخير ولكن حسن ما فعل بدأ بقضية الأسعار وهي قضية مهمة ونحن على أعتاب موازنة 2014، نقول مسألة الأسعار قد تكون خارج إرادة العراق وبالتالي فهو ليس قادر على تحديدها وما تبقى هي قضية الإنتاج أن يولى العراق الإنتاج طوال الأشهر الماضية بحوالي تصدير مليونين ونصف برميل يومياً وبالتالي سؤالي الأول موجهة إلى سيادة الوزير ما هي توقعاتنا في زيادة الإنتاج للعام القادم فيما يتعلق بحقولنا الوسطى والجنوبية؟
القضية الثانية المهمة وأنا أثمن الجهود التي قام بها السيد الوزير مع الإخوة في قيادة القطاع النفطي للتوصل إلى بوابة للاتفاق مع الإخوة الأكراد أنا اعتقد من الصعب أن نقول أن ما حصل خلال السنوات الستة الماضية أو السبعة الماضية بين الإقليم وبين المركز يمكن أن يحل خلال فترة قصيرة جداً هناك العديد من المِشاكل لكن أعتقد كانت بداية صحيحة وعلينا إستيعاب هذه الكمية إلى صادرات العراق وهناك بيئة سياسية ووضع مالي يدفع الطرفين بضرورة التجاوب ولكن علينا أن نضع خارطة الطريق إلى هذا التوافق بين الإقليم والمركز هناك من يحاول أن يستصحب التجارب الماضية طوال السنوات الماضية وأكثر من إتفاق حدث بين حكومة الإقليم وبين المركز ولم يصمد هذا الاتفاق نحن نتوقع بأن ما حدث اليوم هو جاء نتاج الجهود السياسية التي بذلت في تثبيت الوثيقة السياسية قبل تشكيل الحكومة وكانت إحدى بنودها البند (17) يحتم على الحكومة الاتحادية أن تطلق سلف إلى إقليم كردستان مقابل أن يكون إقليم كردستان قادر على تسليم منتجوه عبر وزارة النفط.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
شكراً سيد الرئيس ومرحباً بالضيوف الكرام، في الحقيقة السيد الوزير عرج على بعض المسائل المهمة وأعطى العوامل المؤثرة في أسعار النفط إلا انه لم يشر إلى العوامل السياسية المؤثر الحقيقي في أسعار النفط، ما هو دور الدبلوماسية السياسية في وزارة النفط للتأثير على أسعار النفط؟ هل هنالك تحرك سياسي وخاصة باتجاه أوبك؟ نحن بلد ينضم إلى هذه المنظمة وهي مصدرة إلى النفط أن لم نكن مؤثرين في أسعار النفط فمن يكون المؤثر؟! لابد من تحرك سياسي ولابد من دعم وزارة النفط أيضا بشكل قوي للتأثير في تداعيات هبوط أسعار النفط هذا (اولاً).
(ثانياً) الصناعات النفطية إلى أين؟ ألا يمكن أن نستثمر ما ننتجه من نفط لدينا مصانع لا بأس بها ولربما نحتاج في المستقبل القريب إلى تقنية الصناعات النفط بشكل اكبر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة ماجدة التميمي، صحيح أن عدد طالبي المداخلة (80) وهنالك ملاحظات إذا يكتفي السادة النواب بملاحظات لجنة النفط والطاقة واللجنة المالية فقط نمضي في هذا الاتجاه، إذن نمضي في الاتجاه دقيقة واحدة لكل متحدث.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
حينما نذكر كلمة إتفاق وإتفاقية هذا شيء جيد بمعنى أننا ماضون لحل الخلافات هذه خطوة نحو الأمام ونحن نرحب بهذه الاتفاقية وكما تفضل الدكتور عادل عبد المهدي أن نضع كل شيء على الطاولة وهنا أود أن أطرح بعض الملاحظات كنت أتمنى في البداية أن يكون التقرير موزع على أعضاء مجلس النواب ويكون فيه مرفق تقرير ديوان الرقابة المالية في بداية عام 2014 حول حصة الإقليم الموجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوجود تفاصيل الموضوع بشكل أوسع.
الشيء الآخر الذي أود السؤال عنه هو أن إيرادات الموازنة تصبح الإيرادات النفطية وغير النفطية الإشارة أيضا أن نحن نريد أن نرى المنافذ الحدودية لإيرادات المنافذ الحدودية ولكي نرى الموازنة كيف يصبح التوزيع حصة الإقليم نحن أمام خيارين هل هو إتفاق سياسي أو يكون على مؤشرات التخطيط والتجارة؟ إذا كان إتفاق سياسي بمعنى الإقليم على الاتفاق السياسي لكن المركز سوف يكون على مؤشرات التخطيط والتجارة هذا سيكون مختلط بمعنى سوف يكون هناك إنخفاض لحصة المركز، وإذا كان غير ذلك إذا كان على مؤشرات التخطيط والتجارة سينخفض حصة الإقليم إلى (7,6)، فأيهما يطبق هذا سؤالي؟
– السيد عادل عبد المهدي (وزير النفط):-
في الواقع الكتاب الذي وردنا ينص على ما يلي:
(استنادا إلى المادة (61) (سابعاً) (ب) من الدستور قدم (26) عضواً في مجلس النواب طلباً موضوع عام المناقشة والمرفق طياً لاستضافة السيد وزير النفط لحضور جلسة مجلس النواب وذلك لمناقشة كيفية معالجة هبوط أسعار النفط ولغرض التنسيق الاتصال على رقم الهاتف).
وهذا هو الطلب الذي جاء الآن الموضوع لا بأس أن نناقش مواضيع أخرى لكن الطلب الرسمي الذي جاء هو هذا وفي التالي بيانات والى آخره مستعدون أن نحضر مرة ثانية ونحضر ما يشاء مجلس النواب الموقر من بيانات.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
أطالب بأن تكون الأولوية لأعضاء لجنة النفط والطاقة، لأن كل ما تحدث به سيادة الوزير يتعلق بصورة أولية لأعضاء اللجنة، لهذا أطالب بأن تكون هناك مداخلات لأعضاء اللجنة أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأولوية لمن قدم الطلب من السيدات والسادة النواب.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
نفس النقطة، أنا مقدم الطلب والأخوة الأعضاء الآخرين لم يشاهدوا ذلك، إذا جرت العادة في مجلس النواب بأن تعطى دقيقة واحدة ونحن أصحاب الطلب فلا فائدة من الاستضافة، أرجو ان تعطوا هذا الموضوع أهمية حقيقية لنصل إلى نتائج، ليس لإستعراض أحاديث أو شعارات، نريد ان نصل إلى نتائج حقيقية وكما تفضل السيد الوزير، تحدثت بدقيقة واحدة ولدي ثلاث نقاط:
1- نحن من خلال منظمة أوبك ونحن أعضاء فيها، أوبك تستطيع ان تؤثر بشكل مباشر في أسعار النفط، لا يمكن ان ندعو أو نترك أسعار النفط تتداعى بهذا الشكل، ونحن الذين نصدر النفط بل أكثر صادرات النفط من هذه المنطقة، ألا يمكن نؤثر على السعودية التي تصدر (12) مليون برميل؟ وألا نستطيع ان نؤثر على بقية الدول التي لا حاجة لها بتصدير النفط؟ ألا يمكن ان نأخذ دور حقيقي؟ من هنا أنا أقول ان مجلس النواب مع الحكومة ومع وزارة النفط من الممكن ان يلعبوا دور حقيقي بالدبلوماسية السياسية، ومن الممكن التأثير لى هذه الأسعار.
2- الصناعات النفطية يجب ان نغنيها لكي نخفف من وطأة الأسعار التي ستهلك الميزانية القادمة.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
أنا سعيد بحضور وزير النفط الأخ الدكتور عادل عبد المهدي.
هنالك مشكلة كبيرة في موضوع النفط، وهي قضية الاتفاق مع إقليم كردستان، أنا أعتقد بأنه بدأ بداية جيدة ولكن تبقى أسئلة كثيرة، إذا كان إقليم كردستان الآن ينتج حوالي (350) برميل في نهاية هذه السنة، وجرى الاتفاق على (150) برميل يسلم إلى الحكومة العراقية، ما جدوى بقاء هذه الكمية المتبقية بعد الـ (150) برميل؟ ألا ينبغي ان تشرح إلى الرأي العام؟ كيف يجري التعامل معها في المستقبل؟ وأن الموضوع ليس موضوع بسيط كما يتصور البعض، كل الناس تطلع على ما يجري من تقارير وإستطلاعات حول هذا الموضوع، ونحن لا يمكن ان نغض البصر عن هذه المسألة لهذا أعتقد من الضروري بجهد السيد الوزير ان توضع الحقائق كما هي، وقلت قبل قليل أنه لا بد ان توضع الأمور على طاولة المناقشة، وأنا أعتقد ان هذا لمصلحة الطرفين، مصلحة كردستان ومصلحة الحكومة الاتحادية.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
لدي بعض المقترحات فيما يخص محافظة ذي قار:
1- رداءة إنتاج الوقود في مصفى ذي قار الحالي، يؤدي الى تلف سيارات المواطنين، مما يستدعي الشروع بإنشاء مصفى ذي قار الذي وعدنا به منذ (5) سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ليس لدينا مجال طرح إشكاليات من الممكن حلها في موضع آخر، الحديث عن السياسة النفطية.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
نحن نرحب بهذه الاتفاقية التي حصلت بين الإقليم وبين وزارة النفط، وإن أتت متأخرة، وأعتقد ان الحكومة قد أخفقت في السقف الزمني الذي التزمت به في الفقرة (17) من الاتفاق السياسي، وان يتم الاتفاق أو المبادرة بين الإقليم وبغداد خلال شهر واحد، ومضى شهرين وبعد ذلك حصل الاتفاق، مع هذا أنا أتساءل إلى أي مدى سيؤثر هذا الاتفاق على التوافق بتمرير مشروع قانون النفط والغاز؟ وهو القانون الذي سيعالج هذه الأمور والخلافات جذريًا.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نشجع حل الخلافات مع الإقليم ولدي مجموعة من الأسئلة.
1- الرسمي المعلن من الإقليم أنهم ينتجون (300) ألف برميل، والاتفاق ينص على (150) ألف برميل، ما مصير (150) المتبقية؟ هل هذا إقرار شرعي للسماح بالإقليم بتصدير (150) ألف برميل؟ وهل يدخل النفط المنتج من حقلي آفانا و باي حسن الذي يبلغ (130) ألف برميل من هذه الـ (150) ألف التي ستسلم من النفط؟ وهل مبلغ النصف مليار دولار هو مرة واحدة أم كل شهر؟ والاتفاق بين الوزارة والإقليم هل هي مكتوبة أم شفهي؟ إذا كانت مكتوبة نتمنى ان نحصل على نسخة من هذا الاتفاق لكي تكون ملزمة.
وهل ستسمح وزارة النفط للبصرة بتسليم نصف ما مطلوب منها وتصدر النصف الآخر على حدة كما يفعل الإقليم الآن؟ أتمنى ان تحل مشاكل الإقليم بما يحفظ ويحقق العدالة مع محافظات الوسط والجنوب.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بعد الترحيب بمعالي الوزير، سابقًا كان اللصوص يسرقون الخيار والطماطم، واليوم يسرقون النفط، هل لوزارة النفط خطة بالتنسيق مع الإقليم لحماية وحفظ الآبار في المناطق الرخوة أمنيًا و خطوط النقل أيضاً.
2- أنتقل نصف مليون إنسان عراقي من جانب السلطة الاتحادية للإقليم، هل هناك خطة لتغطية حصصهم من المنتجات النفطية؟ اليوم مشكورين وزعوا للعائلة(60) لتر، أي (10) أيام في الإقليم أو أقل.
– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-
1- تفضل معالي الوزير بأن حوالي (3) مليون برميل تصدير جدير للسوق، وإحتياجات العالم يتراوح بين (88-82) مليون برميل يوميًا، هل نسبة (3%) يؤثر على أسعار النفط؟
2- تحدثتم عن مصفى بيجي، هل يمكن تشغيل مصفى بيجي حالياً؟ أو ما هي المدة الزمنية التي من الممكن تشغيل مصفى بيجي؟
3- صرف العراق مليارات الدولارات على المشاريع الاستثمارية في مجال النفط، لم يستطع زيادة إنتاجها بالحد المطلوب، هل تسيرون على خطى الوزراء السابقين أم لديكم خطط جديدة؟
*- النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي:-
لم يرتقي إلى قضية العجز والبيانات وحقائق البيانات وحقائق الاتفاق الذي حدث بيننا وبين إقليم كردستان، (150) ألف برميل، و(151) ألف برميل أين تذهب؟ وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان قال نحن قبل فترة إنتاجنا وصل إلى (350) ألف برميل، الخطة التنموية المستقبلية ستصل إلى (مليون) برميل، أردنا هذا، ولم نطلب من الوزير ان يستعرض علينا بعض الكلمات التي لا ترتقي إلى أي عبارات أو أي بيانات.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
نأمل ان يكون الاتفاق الأولي بين المركز والإقليم خطوة أولى نحو إتفاق شامل ونهائي يتضمن حسم كافة الملفات العالقة وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي بجميع أطيافه دون تمييز، نحن نرى في كتلة التغيير ضرورة  النأي بالخلافات السياسية عن كل ما يخص المواطن العراقي وعدم جعله ضحية لتلك الخلافات، ولا سيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية كالنفط، آملين ان تكون هذه الثروات عامل وحدة العراقيين ولا سبب للتفريق بينهم، ونحن الكرد دفعنا ثمنًا باهض طيلة العهود الماضية بسبب لعنة النفط، ونسعى اليوم تحويل هذه اللعنة إلى رحمة لشعبنا، وأرجو من السيد الوزير إيضاح أبرز النقاط التي تضمنتها خارطة الطريق المتعلقة للحل النهائي للخلافات بين المركز والإقليم.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
أرحب بمعالي الوزير ونثمن جهوده التي بذلها لتقريب وجهات النظر بين الحكومتين تطبيقًا للوثيقة السياسية التي كانت مرفقة بالبرنامج الحكومي أبان تشكيل الحكومة، وأود أن أوضح نقطة حول مسألة، هناك فرق بين قدرة الإقليم في إنتاج النفط وبين قدرته في تصدير النفط، الإنتاج شيء والتصدير شيء آخر، وأسئلتي حول
1- هل مسألة ربط قطع حصة الإقليم بمسألة تسليم النفط؟ خصوصًا أننا التمسنا من معالي الوزير إنه غير مقتنع بربط كميات النفط بكميات المبالغ.
2- حصل إتفاق لكن السلف التي ألزمت بها الحكومة بإرسالها متى سترسل؟
– النائب علي محمد حسين علي الاديب:-
نرحب بالأخ وزير النفط على الإيضاحات التي بينها والاتفاق الذي وقعه مع إقليم كردستان، لكن هناك تساؤلات عدة بهذا الشان.
1- العراق يحتاج إلى اتفاقية شاملة في موضوع يهم اقتصاد البلد، لأن النتائج والتداعيات المرتبطة بموضوع تسليم أموال النفط أو الأموال الأخرى هي بالحقيقة من حقوق هذا الشعب، لذلك إذا كانت هذه مقدمة لاتفاق أكبر يفترض الحديث يكون مع وزير المالية أيضًا للوصول إلى اتفاقية في كل المطالبات الموجودة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
2- نفط كركوك المنتج من يصدره؟ وعلى أي طريق؟ وأين تذهب أمواله؟
3- نحن لدينا نوع من الانفتاح الدبلوماسي والسياسي على دول الجوار وأهمها السعودية، والسعودية تصدر كمية كبيرة من النفط، باعتقادي اليوم يوجد وفد برلماني سيزور السعودية، يفترض ان يكون واحد من الأحاديث التي تطرح على الحكومة السعودية هو موضوع يتعلق بالأسعار وكمية إنتاج النفط في المنطقة ككل فيما يتعلق بمنظمة أوبك.
4- سؤالي الأخير حول قانون النفط إلى متى سيبقى في قائمة مجلس النواب من دون طرحه؟
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
كما تحدث السيد الوزير ان كل العوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط هي عوامل ليست طارئة، وإنه لا يوجد بلد في العالم مستقر نهائيًا، وحتى أمريكا معرضة بين الحين ولآخر لكوارث طبيعية والحراك السياسي متغير هذا مسلم به، سؤالي:
1-  أين وزارة النفط عن كل هذه الاحتمالات والعوامل؟ أليس من المفروض ان تكون لوزارة النفط إستراتيجية عشرية أو عشرينية أو خمسينية للسيطرة على كل هذه العوامل؟ ولتتفادى كل المؤشرات في انخفاض النفط؟
2- هل هناك إستراتيجية جديدة لوزارة النفط تتدنى زيادة معدلات التكرير لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
أبارك الخطوات الإيجابية والاتفاق ألمبدأي الذي تم عقده بين حكومة إقليم كردستان وحكومة المركز، ونأمل أن تشمل باقي المواضيع المتعلقة بين الطرفين.
استيضاحي من السيد الوزير عن:
1- ما هي الرؤى والإستراتيجيات النفطية التي تمكننا من السيطرة على التحديات التي تواجه اقتصاد العراق في الوضع السياسي القائم؟
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
سؤالي سيكون من باب الأبوية والعدالة والإنصاف، ان محافظة ميسان تنتج (320) ألف برميل يوميًا من النفط، هل سيكون منهجها منهج إقليم كردستان في هذا الاتجاه؟
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
لدي سؤالين:
1- ما هو تقديركم لفرص تشريع قانون النفط والغاز في ضوء واقع العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم؟
ولدي مطلب وأرجو ان تؤخذ هذا المسائل بعين الاعتبار، ما ذنب الموظف في إقليم كردستان لا يدفع له رواتبه وهو يعول لهذا الراتب؟
2- تفيد معلومات ان العراق مدين بأكثر من (25) مليار دولار مقابل تكاليف إستخراج النفط وتصديره، ولكن بعض المحللين الاقتصاديين والنفطيين يشير ان هناك إسراف مبالغ من قبل الشركات في احتساب هذه التكاليف، كيف يمكن للحكومة العراقية تعيين رقابة فعالة على إنفاق الشركات والحيلولة دون حدوث تبذير وإسراف؟
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
لدي أربع نقاط:
1- في ظل ضعف الطلب على النفط عالميًا، هل من إستراتيجيات للطاقة عراقيًا كالاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي أو المصاحب؟
2- لا زلنا نستورد مشتقات نفطية ونهدر أموال بهذا الاستيراد لعدم إنشاء مصافي حديثة، بالرغم من مطالبة محافظة كركوك ومحافظات أخرى بإنشاء مصافي منذ عام 2007.
3- هل بالإمكان إطلاعنا على خطوات الوزارة لتأمين تصدير النفط من كركوك؟ حيث أثر توقف الإنتاج من شهر شباط من حقول كركوك على إيرادات الدولة وطنيًا، وعلى إيرادات الحكومة المحلية من البترو دولار، وكم سيصدر تحديدًا من حقول كركوك؟
4- نحن خاطبنا فقط معالي الوزير بكتاب رسمي حول نقل موظفين من شركة نفط الجنوب إلى كركوك، ولدينا موظفين هناك متعينين، والظروف الأمنية حالت دون وصولهم.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (55) من النظام الداخلي، وهنا تسبقها المواد المدرجة تحت الفصل العاشر السؤال والمسائلة والاستجواب، نحن سبق وأن عانينا وما زلنا نعاني من الجلسات المفتوحة في الاستضافة للسادة الوزراء والتي لم ينص عليها النظام الداخلي ولا أي آلية قانونية أخرى، لكي تكون الاستضافة منتجة علينا التقيد بالنظام الداخلي، الفقرة المتعلقة بالاستضافة يوجد موضوع معين، والموضوع يذهب بكتاب رسمي إلى الوزير لكي يحضر الإجابة عليه، بعد ان يحضر الوزير المفروض نحن قبلها نعلم ما هو الموضوع الذي سيأتي من أجله الوزير، لكي نقيم إجابات الوزير على هذا الموضوع، نحن لدينا (80) متحدث، وكل واحد منهم ذهب شرقًا وغربًا إلى مواضيع عديدة، وبالنتيجة سيضيع الحق، لا الوزير سيجيبنا والوقت سوف لن يكفي للإجابة على هذه الأسئلة ولا نحن سنشخص الخلل الموجود بخصوص المواضيع الموجودة، لدينا موضوع الإقليم ومشاكله، ولدينا موضوع انخفاض الصادرات، ولدينا موضوع انخفاض أسعار النفط، ولدينا موضوع سياسة وزارة النفط، الآن طرح سؤال ما هي سياسة وزارة النفط؟ وطرح سؤال آخر يحاسب الوزير على السياسة السابقة وماذا أنتجت، أغلب الاستضافات ذهبت بدون نتيجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما مطروح الآن هو سؤال قد تم طرحه بشكل مكتوب وموقع من قبل السادة النواب إلى السيد الوزير وهذا السؤال تمت الإجابة عنه من خلال الملاحظات التي قدمها السيد الوزير، والمادة (55) التي تم الإشارة عنها أنه من الممكن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور وقد تم تحديد هذا الموعد وهو هذا اليوم، السياسة هي السياسة النفطية العامة، وقد أجاد. الذين قدموا الطلب هم يعرفون عن السؤال وهم الذين يريدون أن يستمعوا له.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
بداية أرحب بالضيوف الكرام، السؤال كما هو معروف أن السياسة ترسم على الاقتصاد، ومما نلاحظه أن سياسة حكومة السيد ألعبادي ماضية برسم سياسة اقتصادية لها بوادر الانفتاح، فهل تشمل تلك سياسية الانفتاحية على دول إقليمية أخرى مثلاً جمهورية إيران الإسلامية بالشروع في مد أنابيب النفط من خلالها.
ثانياً: إذا تم التوصل إلى أتفاق نهائي  بشأن الملف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فهل يؤخذ بنظر الاعتبار مصالح دول إقليمية أخرى كتركيا مثلاً؟ أم سيكون للعراق سياسة نفطية مستقلة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أتيح فرصة لعدد محدود من السادة النواب للحديث وبعد ذلك يجري النقاش بصدد ما تم طرحه من أسئلة بهذا الخصوص فقط.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
أرحب بمعالي الوزير الدكتور عادل عبد المهدي والوفد المرافق له، أن شاء الله تكون عادلاً وناجحاً لحل هذه المشكلة التي صارت سبباً لوجود مشاكل كبيرة في العراق وهذه الاتفاقية المبدئية هي إنجاز لجميع العراقيين بجميع مكوناته. السؤال هنا، هل إن الاتفاق الذي عقدتموه مع الإقليم حول الصادرات النفطية للإقليم يكون أساساً يُعتمد عليه في مشروع قانون النفط والغاز والذي هو قيد الصياغة مجدداً من قبل الحكومة.
السؤال الثاني، هل أن للاتفاق المذكور أي أثر رجعي بخصوص ميزانية 2014 للإقليم منذ بداية الأزمة في السنة الحالة؟
والسؤال الأخير، ما هو مصير كميات النفط الزائدة عن (150,000) برميل؟
– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-
أرحب بمعالي السيد وزير النفط المحترم أرجو إرجاع حوافز موظفو شركة نفط الشمال الذين تم قطع حوافزهم منذ أربعة أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة غير داخل ما يتم النقاش بصدده
– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-
أرحب بمعالي السيد الوزير المحترم، أرجو إرجاع حوافز موظفي شركة نفط الشمال الذين تم قطع حوافزهم منذ أربعة أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، هذا الموضوع غير داخل في ما يتم النقاش بصدده.
– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-
نشيد بموقف معالي السيد الوزير المحترم في حل الخلافات والعقبات النفطية في العراق وخاصة إقليم كردستان ومد جسور التفاهم لما يحقق مصلحة كل العراقيين ونتمنى له كل الموفقية والنجاح و الإسراع في إنجاح هذه المبادرة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
أرحب بالسيد الوزير ومن مع معاليه، لكي تتضح لكل السادة أعضاء مجلس النواب عملية السياسة النفطية العراقية القادمة، نطلب من معاليه تزويد مجلس النواب العراقي البرنامج النفطي العراقي للمحورين الخارجي والمحلي وبالشكل التفصيلي لأننا مطالبون لغرض الإيضاح للرأي العام ونتمنى من معالي السيد وزير النفط العمل على التوازن الوظيفي في ديوان الوزارة لغرض منح إحدى الدرجات الخاصة في ديوان وزارة النفط للمكون التركماني أسوةً بالمكونات الأخرى وإعادة النظر باختيار مواقع لإنشاء المصافي لكي تكون بتماس مباشر مع مواقع الإنتاج.
– النائب بهاء هادي احمد جواد:-
نرحب بمعالي الوزير، طبعاً التواصل المستمر مع مجلس النواب مهم جداً وكذلك التوضيح التفصيلي مهم جداً للسادة النواب. كذلك نتمنى الحصول على تفاصيل الاتفاقيات الحالية والمستقبلية لأننا عانينا في لجنة النفط والطاقة السابقة لمدة أربع سنوات لا يوجد عندنا الكثير من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات. معالي الوزير، حل الإشكاليات مع الإقليم طبعاً أكيد إنها مهمة، لكن نتمنى أن يتبنى السيد الوزير حل المشكلات مع المحافظات الأخرى الجنوبية كذلك مع البصرة هناك مشكلات حقيقية بعاني منها آلاف الموظفين في الشركات.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
أرحب بمعالي السيد وزير النفط، لدي سؤالين:
أولاً:- ما معدل النفقات المخصصة فعلياً لإدامة وتطوير الحقول النفطية في موازنة 2014؟ وما نسبة تأثير تلك النفقات على قدرة الدولة على الإنتاج النفطي؟ هل هي في المستوى المطلوب أو تعادل كل تلك النفقات؟
ثانياً:- بالنسبة لتقليص برميل النفط لموازنة 2014، هل توصلت الوزارة لتقديم معدل سعر برميل النفط.
وما هي أهم المقاييس التي تعتمد عليها الوزارة في تقدير السعر لـ 2015.
– النائب أحمد عبد الله موسى الجبوري:-
بدءً نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له وبالتأكيد إن القطاع النفطي هو المصدر الرئيسي لميزانية الدولة العراقية وحسب البيانات حوالي أكثر من( 85 – 90) مليار سوف يساهم في ميزانية (2015)، لذلك يجب الحفاظ على هذه الثروة ونعتقد أن النفط المهرب من العراق إلى دول الجوار يجب على وزارة النفط أن تتابعه في هذا الشأن. موضوع آخر سيدي الرئيس، إن أهالي محافظة نينوى يحتاجون الوقود في هذه الظروف الصعبة وعلى وزارة النفط أن تتخذ الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والتجارة في إيصال الحصة من الوقود في هذا الشأن.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس بالنسبة للإيرادات التي هي تعتمد بشكل كبير على النفط تتأثر بنوعين من العوامل:
أولا:- العامل الداخلي والذي مرتبط بالتلكؤ بإنتاج النفط وخلاف سياسي حرمنا من ما يقارب من مليون برميل فيفترض أن يركز الجهد على حل هذه العوامل الداخلية للتوصل لاتفاق وتجاوز الخلاف السياسي بضابطة العدالة والالتزام بالدستور لأن الدستور قد حدد آليات إدارة هذا النفط وطريقة توزيع وارداته بشكل منصف يتناسب مع النسبة السكانية باعتباره ملك لكل الشعب العراقي.
ثانياً:- العامل الخارجي، يفترض أن يركز العراق من خلال علاقاته مع الدول التي تضررت من هذه السياسة، يبدو أن هذه السياسة مقصودة. والسؤال للسيد الوزير، هل يمكن بناء جبهة أو اصطفاف من الدول التي تتضرر من هذه السياسة وهي سياسة إغراق السوق بهذا المنتج الكبير والذي يؤثر على السعر من خلال الدول والتي تشترك بنفس الضرر نحن معهم ينصب علينا الضرر، وليكن سياق نعتمده على سبيل المثال، نتفق على عدم التصدير لمدة سبعة أو عشرة أيام وذلك لتسبب بفعل مضاد حتى يحرج تلك الدول صاحبة تلك السياسة.
*- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له، أود ان أوضح ان مسؤولية وزارة النفط مسؤولية كبيرة، نحن في السلطة التشريعية نلتزم بالدستور إن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وهما ليسا بالصلاحيات الحصرية أو الصلاحيات المشتركة، وأنا ليس دفاعاً عن إقليم كردستان وإنما هي من صلاحيات المحافظات والإقليم بالسياسة المشتركة مع الحكومة الاتحادية. على السيد الوزير والحكومة الجديدة أن تتبع سياسة اللامركزية في إدارة النفط حتى نستطيع أن ننجح هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية إن العراق لحد الآن يستورد المنتجات النفطية.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صجير :-
قبل أيام صرح معالي السيد وزير النفط أنه هناك أتفاق بين إقليم كردستان والحكومة المركزية وتحدث وقال وفق الأطر الدستورية، ما هي الأطر الدستورية؟ المادة (111) تقول (إن النفط ملك لجميع أبناء الشعب العراقي) والمادة (121) ثالثاً (تخصص الأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة الاتحادية تكفي للقيام بأعبائها و مسؤوليتها) نحن اليوم نتسائل إقليم كردستان يقوم بتصدير يومياً (150) ألف برميل والبصرة مليوني برميل.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
نرحب بمعالي السيد وزير النفط، من أجل زيادة الإنتاج النفطي الحكومة الاتحادية بحاجة إلى اتفاقية مع البصرة الأكثر أنتاجاً في العراق والعالم تشبه الاتفاقية التي أُبرِمت مع إقليم كردستان. أنتم تنتظرون أن يقام إقليم في البصرة ثم تعقدون هذا الاتفاق.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي:-
سيدي الرئيس نحن نريد من السيد الوزير ان يوضح، هل إن هذا الاتفاق أو التفاهم بمنح الغطاء الشرعي والقانوني بتصدير نفط الإقليم بعيداً عن (سومو) إذا ما زاد الاتفاق عن (150)، التصريحات الصادرة من الإقليم بأن الإقليم يصدر (400,000) برميل يومياً والدول منفتحة على شراء نفط الإقليم، (150,000) من أي نفط؟ هل من الإقليم أم من كركوك؟ المكمن الأوسط والجنوبي يصدر (130,000) برميل، هل هذا أتفاق؟ أم تفاهم أولي أو نهائي؟ لأن هذا التفاهم أعطى الحق للإقليم بالتصدير (150,000) برميل بدون الرجوع إلى سومو.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
نرحب بالسيد الوزير والإخوة الذين رافقوه، سيادة الرئيس حقيقةً نحن أمام موضوع يتعلق ببناء الموازنة 2015 في ظل انخفاض أسعار النفط الآن، هل هناك خطة لدى الوزارة ومن خلالها للحكومة، خطة في بناء سياسة مالية واضحة لتعظيم الموارد، خطة الوزارة في زيادة الإنتاج هل تعوض النقص الحاصل بالموازنة؟ يعني إذا تكلمنا عن موازنة مئة وخمسة وعشرون مليار دولار بالنسبة للموازنة السابقة 2015 توقعات معالي الوزير، المنتج المخمن الذي ممكن أن نزيده على إنتاجنا الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أترك الآن المجال للسيد الوزير للإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها أو الملاحظات التي أوردها السادة أعضاء مجلس النواب وأعتذر لمن سجل أسمه من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين ثبتوا ويكتفى بما تم ذكره من الأسئلة والاستفسارات وإذا كانت هناك أيضاً مسائل أخرى تتعلق بقضية أو موضوع  ترتبط بالسياسة النفطية من الممكن أن نفرد له فقرة في جلسة قادمة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيدي الرئيس حددتم الوقت لمدة دقيقة من أجل فسح المجال للكل من أجل التكلم، لكن مع هذا لم تفسح المجال للكل من أجل التكلم، هذا ليس حق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس قضية حق، لكن هي مسألة تقدير والكثير من الأسئلة متداخلة مع بعضها.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيدي الرئيس ربما هناك أسئلة لم تسأل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل سؤال لم يتم طرحه يكتب أو ملاحظة من تقدمه الآن مكتوبة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
وعلى أي أساس تم أختيار الأسماء المكتوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على أساس الورقة التي تم تثبيت الأسماء فيها تفضلي وشاهدي الورقة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نحن سجلنا أسمائنا في الورقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم ثبتوا أسمائكم في الورقة الثالثة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أنا لا أعلم، هل هي الورقة الأولى أم الثالثة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من المفروض ان تعلمي لأنها مهمتك.
– السيد عادل عبدالمهدي (وزير النفط):-
شكراً جزيلاً لكل الإخوة والأخوات سواءً الذين إنتقدوا أو الذين أيدوا أو الذين ذهبوا بين بين، الآراء محترمة تماماً مهما كانت، فنحن فعلاً في مجلس نواب حقيقي، وأعتقد هذا الذي قلناه نفتقده طوال عقود طويلة.
في موضوع الإنتاج وأوبك ومعدلات وأوضاع السوق. اليوم الإستهلاك في الأسواق العالمية (90) مليون برميل نفط يومياً، بينما الإنتاج حوالي (91) ونصف مليون برميل نفط يومياً. إذن هناك إرتفاع بـ(مليون ونصف) برميل يومياً عن الطلب، هذا يقيناً يسبب إنخفاضاً في الأسعار. نعم إذا إستطاعت أوبك أن توحد صفوفها – وإن شاء الله الإجتماع القادم سيكون بعد عشرة أيام- فستستطيع أن تدفع إلى إستقرار الأسعار والدفاع عنها، لكن في داخل أوبك هناك إتجاهات مختلفة، وإنتاج أوبك اليوم أو مساهمة أوبك في السوق العالمي حوالي (30) مليون برميل يومياً، نصف هذا الإنتاج تقريباً يعود إلى مجلس التعاون الخليجي، فبالتالي هناك خلافات سياسية في المنطقة، هناك خلافات في المفاهيم الإقتصادية، هناك خلافات في كيفية فهم السوق العالمي النفطية، وهذا عامل مهم جداً إذا إستطاعت أوبك أن توحد صفوفها وسياساتها، وبالتالي يمكن فعلاً أن تدافع عن هذا الموضوع، المسألة ليست جهد وزارة النفط فقط، هذا جهد السياسة الإقليمية، جهد وزارة الخارجية، الحكومات، مجلس النواب، هذه الزيارات المتبادلة لم تعطِ ثمارها بين ليلة وضحاها وإنما تحتاج إلى وقت لكي تستقر ولكي تطمئن الأطراف المختلفة بأنها إتفقت إقليمياً على سياسات مشتركة تستطيع الدفاع عنها كما هو المبدأ الأساس لإنشاء منظمة أوبك.
زيادة الإنتاج بالنسبة لتعويض النقص في الواردات العراقية بسبب إنخفاض النفط. قلنا في هذا الأمر، نحن اليوم أعتقد نعبر حاجز الخوف. الرقم الذي سيقدم إلى الميزانية سيكون من دون إقليم كردستان ومن دون كركوك حوالي مليونان و (750) برميل نفط. نعتقد ممكن أن نحصن هذا الرقم، لكن لا نريد أن نعطي ترقبات وتوقعات، إذا ما دخل إنتاج كردستان وإنتاج كركوك فيمكن أن نصل إلى أرقام تتقدم على الرقم الذي أقر في موازنة 2014 ثلاثة ملايين و (400) ألف. حقيقةً معظم الإنتاج اليوم كما ذكر معظم الإخوة والأخوات يأتي من الحقول الجنوبية، وخصوصاً من محافظة البصرة، وبالتالي لا خلاف في ذلك. نحن لا نريد أن نميز بأن نحابي هذا ونظلم هذا. نحن قبل يومين عقدنا ورشة عمل مع المحافظات الخمسة عشر بالضبط لتنظيم سياسات بين وزارة النفط والمحافظات وحاولنا أن نتطرق لكل النقاط المتعلقة بحقوق تلك المحافظات ودورها في إدارة الثروة النفطية، وكان إجتماعاً ودعونا لجنة الطاقة والأقاليم في مجلس النواب، وحضر حوالي (15) أو هكذا كانت القائمة، حضر عدد كبير من الإخوة والأخوات وساهموا في النقاشات.
ذكرنا في بداية الحديث، لكن لأكمل ما تم سؤاله قبل الذهاب إلى موضوع الإقليم والإتفاق الذي تم. الآن عندما ندعو – السياسة مثل (الأنتبايتك) إذا أكثرت فيه ممكن أن تؤذي المريض، وإذا أقللت منه ممكن أن يتزايد المرض- إذا ذهبنا في السياسة إلى تخفيض الإنتاج وتعظيم الأسعار، فهذا بالمقابل أيضاً سيخفض الموارد، فالنتيجة المطلوبة هي حجم الموارد المطلوبة. إذا ذهبنا الآن بسياسة فعلاً تخفيض حجوم الإنتاج، صحيح ان العراق هو خارج كوتة أوبك إلى الآن، لكن أيضاً هناك ضغوطات على العراق أن ينتج بسقف معين. العراق لا يستطيع لا من الناحية الفنية الآن أن يخرج عن معدلات إنتاج لم يتهيأ لها تماماً، وحتى إذا تم تخفيض هذه المعدلات فالعراق سيتأثر وبالتالي الموارد ستنخفض. إذا استطعنا فعلاً الذهاب إلى أوبك والوصول إلى إتفاقات حول هذه المسألة، فنعتقد هو الحل الأساس لهذه القضية.
فيما يخص الإستثمارات وغيرها. طبعاً مستحقات الشركات اليوم عالية جداً غير قليلة، والمشكلة في عقود التراخيص، خصوصاً عقود تراخيص الجولة الأولى، فلم تؤخذ بنظر الإعتبار عوامل السوق، أُخذت فقط عوامل الكلفة، ونحن بصدد إجراء تعديلات في هذه العقود، لكي ندخل عوامل ترافق عندما تهبط الأسعار تهبط التكاليف، وعندما ترتفع الأسعار ترتفع أيضاً الموارد للشركات، لكن بشكل تدريجي، أي بشكل سلم حقيقي في هذه الشريحة، تزيد بهذه النسبة في هذه الشريحة، تزيد وترتفع بنسبة أعلى، لكي نستطيع أن ندخل عوامل السوق في جولات التراخيص، وإلا فالنفقات نفقات عالية، وأعتقد عندما تعد الموازنة وتعرض على حضراتكم يمكن مناقشة هذه المسألة، لأننا لا نزال في طور المفاوضات في عدد من هذه العقود.
لتكون وزارة النفط إستراتيجية … إلخ. هذا كلام صحيح لا إشكال فيه، لكن الإستراتيجيات تحتاج إلى تشريعات وتحتاج أيضاً إلى سلطة تنفيذية تستوعب هذه التشريعات، وأهم شيء لدينا اليوم هو تشريع قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية وقانون توزيع الموارد المالية وحسم قانون المحافظات، من دون وجود هذا الإطار القانوني وبالتالي التعليمات والضوابط فستصعب إدارة أية علاقة لا مع المحافظات، لا مع الإقليم، لا مع الشركات، ستصعب إدارة هذا الموضوع وتصبح سلسلة من القرارات الوقتية التي تربك الجميع، لذلك تشريع قانون النفط والغاز هو أولوية. كان هذا القانون مقدماً إلى مجلس النواب، وأعتقد أن مجلس الوزراء سحب القانون لإجراء التعديلات، وخلال مدة قصيرة سيقدم قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب مجدداً، وأعتقد هذه من أول أولويات تنظيم السياسة النفطية في العراق، وسأذكر أهمية ذلك في مناقشة العلاقة في أعمال المحافظات أو مع الإقليم.
هل الإتفاق أثر رجعي؟ هذا نأتي إليه في الإتفاقات.
معدل النفقات النفطية. هناك نفقات تتعلق بعقود التراخيص، هناك نفقات تتعلق بالمصافي، هناك نفقات تتعلق بالجهد الوطني. هذا أيضاً سيأتي في الموازنة، وسيطلع النواب المحترمون على كل التفاصيل المتعلقة بهذه النفقات، فلا أريد أن أستبق شيئاً في هذا الموضوع.
بعجالة أنا ذكرت في بداية كلامي فيما يخص الإتفاق الذي حصل مع الإخوة في الإقليم. قلت هذا المبلغ ليس مقابل كمية معينة من الإنتاج، هذا لفتح ملف المفاوضات والحوارات الذي نحن جميعاً بحاجة إليه. المتفق عليه أن يحضر رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد خلال الأيام القريبة القادمة، وتوضع كل الحقائق وكما وصفتها من مستحقات، من أمور لم تسدد، من كميات نفط منتجة، من كميات نفط مصفاة في الإقليم أو في غير مكان من حقوق للإقليم. كل هذه توضع، السلبي هنا، الإيجابي هنا، وللطرفين كل واحد يطرح ما يريد، والحقيقة هذه ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها وزارة النفط أو الحكومة العراقية الوصول إلى إتفاق. في تموز مثلاً في عام 2014 كاد الإخوة أن يصلوا إلى إتفاقات لإعطاء (50) ألف برميل من نفط طاوكي و (50) ألف برميل من طقطق أيضاً مقابل مستحقات مالية تعطى إلى الإقليم، لفتح الملف وإنهاء هذا الخلاف المضر بالطرفين، ولا أعتقد أن موضوع البصرة أو ميسان يرتبط بهذا الموضوع، موضوع البصرة أو ميسان يرتبط بالتشريع الذي ينظم الموارد التي يجب أن تذهب إلى البصرة وميسان، لذلك في مجلس الوزراء نحن أقررنا دفع نسبة من البترودولار بترو (5) دولار، واعتبرنا البقية من الـ(5) دولار كمستحَق على الحكومة في العام القادم لكي يُسدد. أكرر فأقول من دون قانون النفط والغاز لم تنظم أية علاقة لا مع المحافظات ولا مع الإقليم، لذلك ومن البداية وإلا فنصبح نتنازع في أمور وشؤون وبالتالي نخرج جميعاً خاسرين.
السؤال الكبير المطروح اليوم: إذا كانت هذه هي سياقات الحكومة السابقة، وهي السياقات التي طورناها اليوم ووصلنا إلى إتفاق، لنفتح باب النقاش بيننا وبين الإقليم، مرت العلاقة مع الإقليم بثلاث مراحل أساسية، بل مرّ موضوع النفط بثلاث مراحل أساسية، منذ 2003 إلى 2008 كلمة السر في الإتفاق بين جميع المشاركين في مسألة النفط كانت قانون النفط والغاز، لماذا لم يشرع؟ هل هو مسؤولية مجلس النواب؟ هل هو مسؤولية الحكومة؟ هل هو مسؤولية كردستان؟ هل هو مسؤولية المحافظات؟ بالنتيجة الجميع يتحمل مسؤولية عدم تشريع قانون النفط والغاز. هذا الموضوع خطير ومهم، وأرجو أن نقف جميعاً أمام مسؤولياتنا في هذه القضية، لنرى لماذا لم يشرع قانون النفط والغاز، وبالتالي كان ممكناً ترتيب العلاقات بشكل أصح مع الإقليم، حينذاك الإقليم لم يكن ينتج ولم يكن مصدراً، إلى هذه المدة لم يكن لديه إنتاج، لم تكن لديه صادرات، وبالتالي كان بالإمكان إحتواء هذه المسألة بشكل أبسط وأنضح بكثير ولمصلحة الجميع، المحافظات والإقليم أيضاً.
منذ 2008 إلى 2012 بدأ الإقليم بالإنتاج، مع خلافات كثيرة، هل هذا الإنتاج شرعي؟ أم غير شرعي؟ هل هو مطابق للدستور؟ أم غير مطابق للدستور؟ الدستور نص عام ممكن لكل طرف أن يفسره بالشكل الذي يرتأيه، لذلك نقول من دون القانون الذي يفسر النص الدستوري، وبالتالي من دون التعليمات والضوابط التي توضع للقانون فمن الصعب حقيقة المجادلة الصحيحية في جميع هذه القضايا. إذن في المرحلة الثانية أصبح الإقليم ينتج النفط وسط مجادلات كثيرة أدت إلى تأزم ليس فقط إقتصادياً بل سياسياً، والكل يعرف هذه الآثار، إلى ذلك الوقت لم يكن الإقليم يصدر. أيضاً هنا كان من الممكن الوصول إلى الإتفاق في قانون النفط والغاز، ومن الممكن الإتفاق في مآلات هذا الإنتاج المفروض في كردستان. تم الإختلاف في مبلغ من المال قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً، لكنه بالنتيجة صغير أمام الموارد العظيمة التي تتجاوز مئات مليارات الدولارات إذا حسبنا السنوات تباعاً. إذا حسبنا الأعوام التي ضاعت خلال هذه المدة فقد تكون عدة مئات من مليارات الدولارات تتعلق بمثل هذه الرؤيا. خلال هذه المدة منذ 2012 فصاعداً بدأ الإقليم بالتصدير أيضاً، إذن المسألة إزدادت تعقيداً، لم نحل شيئاً، ووصلنا إلى حالة من القطيعة التامة وملفات تتصاعد بإستمرار في المستحقات المطلوبة من كل الأطراف. تعقد الموضوع كثيراً، كان بسيطاً وبالإمكان حله دون قراءة النوايا، البعض يعيد هذه الأمور والنوايا، لكن إذا ذهبنا إلى السلوك الحقيقي للدولة أو الحكومة، وهو حل الإشكالات وحل المشاكل بروح كلية، فتعقد الموضوع تماماً. نحن عند هذه النقطة، فكيف تحل المسائل؟ هل تفرض عقوبات من هذا الطرف أو ذاك؟ هل يستفرد طرف بإنتاجه؟ هل نبقى بهذا الوضع؟ وهناك حقيقة خروقات عند الجميع، هل نقف نحاسب الخروقات قبل أن نحل المسائل؟ أم نحاول أن نخطو خطوةً إلى الأمام؟ خطوة ثقة بفسح المجال لحوار جاد بين الطرفين، لكي نذهب ونعيد كل هذا الإنتاج إلى حضن الموازنة العراقية بغض النظر عن الحلول التي ستوضع.
أعتقد القرار الصحيح الراشد الوطني دون أية مغالاة في أية مسألة هو محاولة إحتواء الحالة، عدم تناول الحالة مما آلت إليه في النهاية، وإنما إعادتها إلى خطوات وأوضاع بالإمكان التفاوض عليها، والدليل ذكرنا أن في الشهر السابع كان هناك إتفاق لتسلم (100) ألف برميل يصدر قسم منها عبر كردستان، والقسم الآخر عبر أنابيب النفط من كركوك.
يجب أن ندرك اليوم حقيقة تغير الجيوبترولية في العراق. اليوم أنابيب التصدير من كركوك لم تعد صالحة لمدة من الزمن، حتى إذا تحررت الموصل لم تعد صالحة لمدة من الزمن، فبالتالي هناك مشكلة حقيقة في آبار كركوك. نحن نعرف بأن هناك تصرفات غير مقبولة لدى هذا الطرف وغير مقبولة لدى هذا الطرف، لكن كيف نعالج وطنياً هذه المسألة؟ هل نضحي بكركوك؟ – وكركوك هي الحقول الأساسية التي من الممكن أن تنتج (600) ألف برميل- أم نحاول أن نعيد كركوك بطريقة تحترم الدستور العراقي، وتحترم القوانين السائدة؟ نحن نتكلم الآن عن (800) ألف برميل يمكن أن تأتي من كردستان ومن كركوك. هل نضحي بهذه المسألة، وقد إنفتحت فرصة للإنفراج السياسي ولمحاولات بناء الثقة المتبادلة؟ ونحن نعلم اليوم أن كركوك لا تستطيع التصدير عبر خطوطه السابقة، والدليل أن داعش أوقفت كركوك في آذار 2014، داهش أوقفت صادرات كركوك في نهاية شباط 2014، فلم تصدر بعد أي شيء من كركوك، بالتالي الإتفاق الذي حاول الإخوة في الحكومة السابقة الوصول إليه بالتصدير عبر خطوط كردستان، والذي اليوم نحاول الوصول إليه في إستخدام نفس هذه الخطوط هو لمصلحة أبناء البصرة ولمصلحة أبناء ميسان ولمصلحة أبناء كردستان ولمصلحة نينوى والأنبار وغيرها، لأن هذا سيعظم الموارد المالية للدولة العراقية، وإذا كانت الدولة راشدة في إنفاقاتها بحيث تستطيع أن تعطي للبصرة ما تستحق، ولميسان ما تستحق، وبقية المحافظات المنتجة أو حتى غير المنتجة، ومن الخطأ حقيقةً بعض التفسيرات أن فقط المحافظات المنتجة هي التي ستحظى بهذه الثروة دون المحافظات غير المنتجة، عودوا إلى النصوص وستجدون أن الأمر مترابط، وهناك سلة تستتفيد منها المحافظات المنتجة والمحافظات غير المنتجة، فأرجو وضع كل شيء في مكانه وعدم مناقشة المسائل بمعزل عن القضايا الأخرى.
يقيناً الإنفتاح على دول الخليج ومنها السعودية وغيرها. هذا شيء يؤدي إلى تحسين الأجواء العامة. أعتقد بشكل عام من دون الدخول في تفاصيل فرعية أخرى هذا ما أثاره معظم الإخوة والأخوات.
المكون التركماني موجود. لدينا ثلاثة مدراء عامين في وزارة النفط، ولماذا لم يكن هناك وزير أو وكيل؟ لسنا ضد أي شيء من هذا الأمر.
مرة أخرى أنا أشكركم حقيقةً، وأؤكد مرة ثانية أن الكتاب الرسمي الذي ورد إلينا يحدد موضوعاً واحداً، وأعتقد حسب النظام الداخلي كان يجب أن ينحصر النقاش في هذا الموضوع، كان بالإمكان فتح نقاش في موضوع آخر، لكن نرى أن النقاش إنفتح في موضوع ثانٍ، لا بأس نحن إستفدنا. أعتقد تحققت فائدة عامة، وبالتالي ما وزعه مجلس النواب فيما يخص النفط، نحن لدينا كتاب رسمي فيه أسماء الموقعين الذين يطلبون الإستضافة، ونحن إعتمدنا على هذا الكتاب في تحديد إجاباتنا، جاءت أسئلة لاحقاً، وعلى كل حال نحن نشكركم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً إلى معالي وزير النفط والوفد المرافق له. شكراً جزيلاً على ما تم الحديث بشأنه من الإجابة عن الإستفسارات والملاحظات، وإذا كان هناك من أمر آخر فيمكن تقديمه بصيغة طلب إستضافة أو إستجواب أو سؤال.
* الفقرة الثالثة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
هناك وجهات نظر حول هذه الفقرة. صحيح القراءة الثانية وهي مادتان، المناقشة هي ليست لغرض التعديل، المناقشة لغرض إقناع السادة أعضاء المجلس، هل ان هذه الإتفاقية مفيدة؟ أم انها غير مفيدة؟ حتى عندما نأتي إلى التصويت نصوت بنعم أو لا. فالمناقشة هي فقط لغرض بيان أهمية أو عدم أهمية الإتفاقيات الموجودة.
تؤجل الفقرة (الثالثة والرابعة) إلى جدول أعمال المجلس في الجلسة القادمة، وتؤكد ضمن إطار جدول الأعمال.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم.
رُفعت الجلسة الساعة (3:20) ظهراً.
**********************
*************
****

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com