مقرر مجلس النواب يبحث مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود استئناف عمل محكمة قضاء طوزخورماتو

مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار اوغلو يبحث مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود استئناف عمل محكمة قضاء طوزخورماتو حيث طالب معمار اوغلو من رئيس مجلس القضاء اصدار اوامره باستئناف العمل بمحكمة القضاء لما له من اهمية كبيرة يعكس الاستقرار الامني وعودة الحياة الطبيعية للقضاء. كما وطالب القيادي التركماني نيازي معمار اوغلو بقبول عدد من المحامين التركمان في معهد التطوير القضائي للعمل كقضاة ومدعين عامين في المناطق ذات الغالبية التركمانية وذلك لعدم وجود اي قاضي او مدع عام من ابناء القومية التركمانية المظلومة، من جانبه رحب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بالسيد النائب وابدى استعداده لتلبية الطلبات التي ضمن صلاحيته

المكتب الاعلامي


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com