محضر جلسـة رقـم (31) الثلاثاء (25/11/2014) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهرًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وافقت رئاسة المجلس على بعض البيانات، منها بيان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، (لجنة المرأة والأسرة والطفل) أو مجموعة من النساء.
التي تقرأ البيان يكفي معها أثنين أو ثلاثة.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودي:-
تقرأ بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.(مرافق)
– النائبة انتصار علي خضر محمود:-
تقرأ بيان بمناسبة تزامن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مع ذكرى فاجعة سبي السيدة زينب وبقية آل البيت(ع) في الأول من شهر صفر.(مرافق)
– النائب نيازي معمار أوغلو (نقطة نظام):-
يستمر للأسف تهميش المكون التركماني في البيانات كما أستمر في الإعلام طول (10) سنوات عندما تذكر المكونات والأقليات يجب ان يذكر المكون التركماني، وهو المتضرر الأكبر والخاسر الأكبر في هذا الوضع المأساوي في البلد، وللأسف في بيان مناهضة العنف ضد المرأة لم نسمع ذكر المكون التركماني، نتمنى من كل النواب عندما يلقوا بياناتهم ان يلتفتوا إلى المكون التركماني.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي (نقطة نظام):-
في الجلستين الماضيتين هيأة الرئاسة وجهت لجنة الأمن والدفاع بقراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر، وللأسف الشديد حتى هذه الجلسة لم نرَ في جدول الأعمال ولو قراءة أولية كما طالبتم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة قدمت التقرير الأولي إلى رئاسة المجلس، وقطعاً سيدرج على جدول الأعمال لقراءته في الأيام المقبلة.
للتثبيت فقط، التقرير الأولي قدم إلى رئاسة المجلس.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي (نقطة نظام):-
من خلال هيأة الرئاسة ونحن كأعضاء برلمان نطالبكم بالتدخل الفوري في إطلاق رواتب عشرات الآلاف من الجنود والمنتسبين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام.
– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-
يقرأ بيان لجنة الهجرة والمهجرين.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا أربع نقاط نظام.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني (نقطة نظام):-
(العراقيون متساوون أمام القانون بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أوالدين أو المذهب والمعتقد)، الكل يسمع بأحداث محافظة ديالى وما تمر به، حيث قضاء المقدادية منذ (3) أيام تم إغتيال أكثر من (50) بسيارات رباعية الدفع، لا تحمل أرقام. ناحية جلولاء والسعدية لا يوجد بها أي شخص وتم إحراق عدد كبير من البيوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا سمحتي، في هذا الجانب حصل فيه تداول في رئاسة المجلس مع بعض السادة النواب فيما يحصل في ديالى بصورة أو بأخرى، نحن من جانبنا نهيب بالسادة رؤساء الكتل والشخصيات النافذة والمؤثرة ان يلعبوا دور كبير في وأد الفتنة، وعليه نحن نطالب بتشكيل لجنة بتسمية أعضاء لكي يكونوا لجنة موفدة من مجلس النواب لدراسة الأوضاع التي تحصل في المحافظة وتقديم تقرير مفصل بهذا الجانب.
الآن السادة رؤساء الكتل، تقديم أسماء ليتم التصويت عليهم كلجنة مهمتها تقديم تقارير بهذا الخصوص.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
نتمنى من مجلس النواب إطلاق مبادرة لدعم النازحين والمهجرين العراقيين، وتكون هذه المبادرة باسم مجلس النواب العراقي بحيث تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب من أجل دعم أبنائنا المهجرين والنازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن ان تقدم طلب بهذا الخصوص ويعرض على جدول الأعمال.
أرجو ان يكون الأمر متعلق بنقاط النظام وضمن سير العمل بجدول الأعمال.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
المادة (38) هيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية إصدار بيانات باسم مجلس النواب حول القضايا الهامة والمستجدات. أستجد أمر ونحن كنا في العطلة الأسبوعية. دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت بيان وأسمته (ببيان لائحة الإرهاب) وضمنت به كتل سياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا شئت ان نناقش داخل مجلس النواب، تقدم بطلب تنظر به هيأة الرئاسة لكي تدرجه على جدول الأعمال، هذا موضوع سياسي وبإمكانك ان تعترض بصفتك السياسية.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
نحن في نهاية الفصل التشريعي، وفي الشهر الأخير وموازنة 2014 إلى الآن لم تقر، ونطلب محاسبة وزير المالية لأنه تحدث في الأعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضًا خارج عن السياق.
لدينا الآن بيان لجنة الشهداء والسجناء، وافقت رئاسة المجلس على ذلك.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
تقرأ بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول الذكرى السنوية لإعدام شهداء (قبضة الهدى).(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا نقاط نظام، فقط على وجه السرعة. جميع التوصيات التي تقدم ستحال إلى اللجان المختصة للنظر فيها وهذه التوصيات إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء واللجنة القانونية’ أرجوكم نحن لدينا خمس نقاط نظام، مرة أخرى للتأكيد على أن نقطة النظام تتعلق بسير عمل الجلسة وجدول الأعمال ومخالفة القانون والدستور.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
قدمنا طلب في الأسبوع الماضي من أكثر من (50)نائباً لعقد جلسة طارئة لمحافظة ديالى وبحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية ومحافظ ديالى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سنصوت على لجنة على وجه السرعة تذهب إلى محافظة ديالى وتقدم تقرير وعلى ضوء تقريرها ستعقد جلسة استثنائية أو طارئة تتعلق بالأوضاع محافظة ديالى.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على المادة (14) (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز) وأنا من محافظة دهوك التي استقبلت أكثر من (700) ألف نازح وحقيقة لدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة أين وجه الخلاف؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
وجه الخلاف أن النازحين في محافظة دهوك لم يستلموا الحقوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. هذا موضوع آخر يمكن أن يناقش إذا ما قدم طلب بخصوصه.
– النائب جوزيف صليوا سبي (نقطة نظام):-
نقطة النظام على المادة (14)، للأسف وصلت المحاصصة إلى معرض الصور، أقيم معرض الصور في مدخل مجلس النواب واقتصرت على فئة معينة، وللأسف لم أرَ فيها لا للشهداء الشيعيين ولا لشهداء المسيحيين ولا شهداء الكرد ولا غيرهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع خاص بمن نظم الاحتفال بإمكانك أن تحدث معهم.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا اعتقد عليهم تدارك الوضع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أنا لدي طلب بتشكيل لجنة تحقيقية انطلاقاً من المادة (38) ثانياً قمت بجمع (67) توقيع أطلب فيه التحقيق على قيام بعض النواب في تقديم ملف إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيما يتعلق بخروقات الحشد الشعبي، أما أن تضيفه مع اللجنة التي تم تشكيلها أو تكون لجنة خاصة بي وأنا لدي (67) توقيع من أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدميه إلى رئاسة المجلس.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (28) من النظام الداخلي والتي تتعلق بعقد جلسة استثنائية، الجلسة الاستثنائية فلسفتها أنها تناقش وضع طارئ وعاجل، سبق وان قدمنا طلبا موقع من (50) نائباً هو بمعزل عن الطلب الذي وقع لتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث في الموصل، طلب مستقل لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الإنسانية في محافظة نينوى وهذه الأوضاع الإنسانية تزداد تفاقماً وأوضاع أهل نينوى الآن أسوء من أوضاع النازحين، من بقى في محافظة نينوى، فلذلك تأخير هذه القضية وعدم حسمها وعدم تحديد موعد للجلسة تعتبر مخالفة لفلسفة هذه المادة، فنرجو تحديد موعد لعقد هذه الجلسة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
هي ليست نقطة نظام بقدر ما هي طلب أنا اتوجه به إلى هيأة الرئاسة والى زملائي أعضاء مجلس النواب حيث قبل يومين أو ثلاثة أيام تم إقرار في مجلس الوزراء قرار باعتبار ما تعرض له الايزيديين والمسحيين والتركمان والشبك حملة إبادة جماعية من قبل التنظيمات التكفيرية، نحن لأننا بصدد العمل على هذا الموضوع في المحاكم الدولية نحتاج إلى تصويت من قبل مجلس النواب العراقي على هذا الأمر أيضا باعتباره حملة إبادة جماعية ضد هذه المكونات، لذا أطلب من سيادتكم طرح الموضوع على الزملاء للتصويت عليه، فهذا سيكون له فائدة كبيرة في المشروع الذي نمضي فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا اعتقد سبق وان اتخذ المجلس قرار قريب من هذا الأمر، سوف ننظر في أوليات المسألة وبعد ذلك نحتاج إلى أن يقدم طلب مكتوب بهذا الخصوص.
سبق وان تم إتخاذ قرار بهذا الخصوص.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنا طلبت من زملائي أن لا يأتي معي احد إلى هنا لقراءة البيان منفرداً لأحظى بشرف تبنى هؤلاء الأبطال.
يقرأ بيان بخصوص بيجي.
كلنا نعرف بيجي ونسمع بقصة تحريرها، لكن أكثرنا لا يعرف قصة الـ(300) بطلاً عراقياً صمدوا على مدار الخمسة أشهر يواجهون الموت وإحتمال قطع رؤوسهم كل ساعة وحافظوا لنا على المصفاة العملاقة التي تحمل إسم المدينة، فحين إنتشر سعار الهزيمة أمام داعش للأسباب التي تعرفونها سقطت بيجي وما حولها من قواعد عسكرية إلا مصفاة النفط فقد عصت على الدواعش ولم يتمكنوا من دخولها وتجاوز سورها لأن (300) بطلاً من ابنائكم قرروا الصمود والثبات لقد منحهم الله عزيمة الثبات رغم تعرضهم لموجات متواصلة من الهجمات الإنتحارية التي إستعمل فيها المجرمون الدواعش مركبات ثقيلة حتى يستطيعوا إخافة المدافعين، لكنهم ثبتوا، أرجو أن تتخيلوا ان يتواجد (300) رجلاً فقط يحبون الحياة ولهم أمهات وأولاد فيما أعداؤهم يريدون الموت ويسعون للقضاء عليهم بأي وسيلة على مدار خمسة أشهر لا يستطيعون الحصول على الطعام إلا حين يصلهم بالطائرات التي سقط بعضها وإستشهد طواقمها ولازالت جثثهم مجهولة، فألف تحية وتقدير لهم. لكن الـ(300) ثبتوا ولو لم يصمد هؤلاء لإستولى الدواعش على هذا المشروع العملاق وتوفر لهم مورد مالي كبير من تشغيل المصفاة التي ماكنوا ليتركوها إلا بعد تدميرها مما سيحرم العراق من مشروع إستراتيجي سيجعلنا نعاني من أزمة وقود لعدة سنوات قبل ان نعيد بناءه. ان قصة هؤلاء الأبطال الـ(300) تدفعني لأستعيد من بطون التأريخ قصة وصمود (300) مقاتل يوناني قرروا ان يتصدوا لغزو فارسي من (180) الف مقاتل يقودهم القائد الفارسي (زركيس) عام (480) ق.م، لقد غير صمود هؤلاء الـ(300) مقاتل وجه التاريخ بعدما ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلادهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، إذا تسمح لي، وافقت هيأة الرئاسة على أصل الفكرة في أن تتحدث بها وهي تحية تقدير وإجلال وإكبار لمن صمد يدافع وهم (300)، هذا البيان طويل ولدينا جدول أعمال، وصلت الفكرة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
سأختصر لك سأكمل البيان، لأن هؤلاء الأبطال نحن نجلس هنا بفضلهم وحافظوا على هذا المشروع العملاق، هنالك مقاتلين أبطال من الجيش العراقي والحشد الشعبي حرروا المصفاة وفكوا الحصار عنها، يستحقون منا التحية، هؤلاء أبطال وشهداء قدموا تضحيات عظيمة على أسوار المصفى. سيادة الرئيس هؤلاء الأبطال الذين قادوا معركة فيما إنهزم الآخرين يستحقون أن نكمل البيان وسنختصره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا انتهى كل شيء، ووصلت الفكرة، نستأنف جدول الأعمال، كل ما وردَ في البيان من إشادة بإجلال وإكبار للموافق البطولية التي بذلها من هو مذكور في البيان يتم الإعلان عنه كل ما ورد من إشارة إلى تخاذل طرف ما يحذف من البيان.
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية. هذه الفقرة لم يتم تقديم طلب بهذا الخصوص.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب سوف اثبت الحضور أرجو عدم الخروج.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان).
الآن تثبيت الحضور أيضا لدينا تصويت، تثبيت الحضور المجموع (259)، اطلب التصويت أيضا على اللجنة المكلفة بتقرير مفصل عن أوضاع محافظة ديالى وعرضها على المجلس بالسرعة الممكنة النواب أعضاء اللجنة هم:
(النائب حسن سالم، النائب رعد الدهلكي، النائب كامل الزيدي، النائب صلاح الجبوري، النائب برهان كاظم المعموري، النائبة ناهدة الدايني، النائب قاسم الأعرجي، النائب عبد العزيز حسن). التصويت على هذه الأسماء.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي (نقطة نظام):-
المادة (83) من النظام الداخلي (يتم تشكيل لجان مؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من (50) عضواً، نحن نسأل، الإقتراح من هيأة الرئاسة أو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم من هيأة الرئاسة، قبل أن نبدأ في الجلسة إتفقنا على تقديم الأسماء والنواب الذين كلفوا بتقديم الأسماء حاضرين وهذه الأسماء جاءت بناءً على إقتراح رئاسة المجلس.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
النقطة الثانية نطلب أن يكون أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ممثلين في هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا التمثيل تم ترشيحهم من قبل رؤساء الكتل واخذ بالاعتبار الشخصيات النيابية الممثلة لمحافظة لديالى. إذن اطلب التصويت. تسعة أسماء والنائب فرات التميمي أيضا يضاف.
(تم التصويت بالموافقة).
على اللجنة المعنية تقديم تقرير مفصل عن الأوضاع التي تحصل في المحافظة وعرضها على المجلس وتوصيات بهذا الخصوص، تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب عقيل عبد الحسن ساجت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب فطم مهدي حسن الكرطاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائب رعد فارس الماس سلمان الحيالي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أماكنكم إذا سمحتم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ورد في هذا القانون أحكام تنص على تشكيل لجنة برئاسة قاضٍ وعضو إدعاء عام تتولى مهمة فتح هذه المقابر وضبطها وبيان كافة المواصفات، إضافة إلى ما ورد فيه من عقوبات جزائية، وأحكام تتضمن منح صلاحيات للعاملين في اللجنة. نطلب إشراك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون، حتى نتمكن من إعادة بعض الصياغات فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف اللجنة القانونية إلى اللجان المختصة.
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة النقل. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية).
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال (نقطة نظام):-
بالنسبة لقانون النقل. من حيث المبدأ نطالب بإرجاع هذا القانون إلى مجلس الوزراء، لإعادة صياغته بصياغة جديدة، وذلك لوجود فقرات في هذا القانون ليست مع اللامركزية التي هي الأساس في التشريعات.
ثانياً: لقد تم رفع هذا القانون للقراءة الأولى من دون علمنا، ولم نصوت عليه، رغم إنني عضو في لجنة الخدمات.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
نحن ككتلة تحالف كردستاني نطلب من سيادتكم تأجيل القراءة الأولى لهذا القانون، وذلك لدراسته دراسة أوسع، وأود الإشارة بأن هذا القانون كان موجوداً في الدورة السابقة، وتم تأجيله لأنه كانت هناك بعض الأخطاء الموجودة فيه، أو بعض الفقرات غير المتفق عليها من قبل الكتل السياسية، لهذا نطلب من سيادتكم تأجيل القراءة لحين دراسته دراسة مستفيضة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، ما هي وجهة نظركم؟ لجنة الخدمات والإعمار واللجنة القانونية. هناك طلب مقدم من بعض السادة الأولى بتأجيل القراءة الأولى، تفضلوا.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
الحقيقة هي قراءة أولى، وأتصور يمكن التعديل في القراءة الثانية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
في القوانين اللجنة المختصة هي الجهة الوحيدة التي من حقها أن تطلب قبل القراءة، أي بمعنى أنها تذهب إلى هيأة الرئاسة قبل البدء وتطالب بسحب القانون، أما إذا كان هناك إشكال فبعد القراءة الأولى من حيث المبدأ يمكن أن يفتح نقاش، وبعد ذلك يسحب، فما دام أدرج على جدول الأعمال فلا بد أن يقرأ قراءة أولى، وفي التصويت من حيث المبدأ من حق الآخرين أن يصوتوا بنعم أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في أوليات الكتاب – وهو موزع – يوجد (عاجل وعلى الفور) سحب مشروع قانون وزارة النقل، موقع من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، لكن الحقيقة هو يتحدث عن تأريخ قديم. أنا فقط أسأل عن الأوليات بعد السحب، هل اللجنة المختصة – أكيداً إطلعتم على الأوليات – بعد سحب هذا المشروع من الحكومة هل أعيد مرةً ثانية؟
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
لا، لن يعاد مرة ثانية من الحكومة الجديدة، هذا هو القانون السابق.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نعم، تم سحب هذا القانون من قبل مجلس الوزراء على أن تعاد صياغته في مجلس الوزراء، ويعاد إلى اللجنة مرة ثانية، هذا كان القرار المتخذ في ذلك الوقت، ولم نستلم نسخة جديدة من قانون وزارة النقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس تدرس هذا الموضوع، وتنظر في إمكانية درجه على جدول الأعمال في الجلسة القادمة.
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
في الجلسة الماضية إذا تتذكر وفق المادة (132) من النظام الداخلي جنابك إتخذت قراراً فيما يتعلق بالإتفاقيتين مع الكويت والأردن بأن يتم التصويت عليها من حيث المبدأ، ما إذا كانت هناك موافقة من مجلس النواب أو لا. أتمنى أن نلتزم بهذا الأمر، لكون هاتين الإتفاقيتين من الإتفاقيات المهمة التي فيها مصلحة للعراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الإعتراض؟ لم أفهم عفواً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إستناداً للمادة (132) من النظام الداخلي، سواءً كانت قوانين أو إتفاقيات مهمة فمن الممكن أن يؤخذ من حيث المبدأ رأي مجلس النواب، لذلك في الجلسة الماضية إتخذت قراراً بشأن هاتين الإتفاقيتين بأن يتم التصويت على الموافقة من حيث المبدأ بقراءة هذه الإتفاقيات من عدمها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهل تم التصويت؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا، لم يتم التصويت، أجلته لجلسة اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، تفضلوا.
البرلمانية. أجلبوا محضر الجلسة التي تناولنا بها هاتين المادتين (سادساً وسابعاً)، حتى نرى القرار الذي أُتخذ سابقاً.
تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لا شك أن هذه الإتفاقية هي إتفاقية إستثمارية واسعة النطاق ومهمة ومفيدة تصب في مصلحة تنمية الإقتصاد العراقي، وهذا ما نتمناه وندعمه، وأهم ما تتميز به هذه الإتفاقية هي أنها تنظم الإستثمارات المتبادلة تنظيماً دقيقاً، وتحمي وتشجع وترعى مثل هذه النشاطات، وما يطلق عليها في الفقه القانوني بالمعاملة الوطنية، كذلك الإتفاقية تضمن حقوق الطرفين، وتنظم إجراءات نزع الملكية وفق تعويض فوري ونقدي، وتسوية النزاعات بالوسائل الودية، كذلك تسهل الإجراءات الروتينية بما يتعلق بالتصاريح الإستثمارية الأمنية.
خلاصة الحديث إنها إتفاقية جيدة تصب في مصلحة تنمية الإقتصاد العراقي، لذلك نحن في مجلس النواب ندعم إقرار مثل هذه الإتفاقيات.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
سيادة الرئيس. المفروض أن نقرأ التقرير قبل أن نناقش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم لديكم تقرير أصلاً، إذن لماذا لم تقرأوه؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
حقيقةً يوجد تقريران إلى لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الإقتصادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن القرار السابق أن التقريران يوحدان بتقرير واحد.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
بالنتيجة هو دعم، نحن ندعم هذه الإتفاقية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار ولجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. (مرافق).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار ولجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الإشارة إلى الملاحظة التي تم ذكرها من قبل النائبة عالية نصيف بأن المادتين المفروض أن تعرضا على المجلس، لغرض إقرارهما من حيث المبدأ. هذا هو ملخص التقرير في الجلسات السابقة، والأمر لم يرد فيه ذلك، وإنما عُرضت المادتان على جدول الأعمال للقراءة الثانية، وكانت حسب ما ورد في التقرير وجهات نظر حول هذه الفقرة، نعم صحيح القراءة الثانية لغرض المناقشة، وهي ليست لغرض التعديل، والمناقشة لغرض إقناع السادة أعضاء المجلس، هل أن الإتفاقية مفيدة؟ أم أنها غير مفيدة؟ حتى حينما نأتي إلى التصويت نصوت بنعم أو لا، فالمناقشة هي فقط لبيان أهمية أو عدم أهمية الإتفاقيات الموجودة. هذا يعني أنه عُرضت الفقرتان (سادساً وسابعاً) في جدول الأعمال، وكان هناك إعتراض على درجهما في جدول الأعمال للقراءة الثانية، وتم إتخاذ قرار (تؤجل الفقرة إلى جدول أعمال المجلس في الجلسة القادمة – التي هي اليوم –  وتؤكد ضمن إطار جدول الأعمال).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذه الإتفاقية جاءت بأحكام عادلة ومنصفة فيما يتعلق بالحقوق والإلتزامات المترتبة على المستثمرين بين البلدين، إضافة إلى أنها تشجع الإستثمار وتؤدي إلى زيادة الكثير من الأعمال والتي نحن بحاجة إليها اليوم، لذا نطلب الموافقة على هذه الإتفاقية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذه الإتفاقية حررت في بغداد 25/12 ووقعت من قبل وزير الصناعة والتجارة والتمويل الأردني ورئيس الهيأة الوطنية للإستثمار العراقي، ومدة سريانها عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة خمس سنوات. هذه الإتفاقية:
1- تحمي إستثمارات المستثمرين من كلا الطرفين المواطنين والشركات.
2- تحفز تدفق رأس المال الخاص والتطور الإقتصادي للطرفين.
3- تطوير الروابط الإقتصادية بين البلدين، وتعزز حقوق العمال فيهما.
4- منح المستثمرين في حالة تعرض إستثماراتهم إلى الأضرار أو الخسائر بسبب الحروب أو أية نزاعات مسلحة أو إضطرابات أو أحداث إلى تعويضات أو تسويات أو أية تسوية أخرى.
5- تساهم هذه الإتفاقية في حماية المصالح الأمنية لكلا الطرفين.
العراق في هذه المرحلة بحتاجة إلى تشجيع الإستثمار، نظراً للظروف التي يمر بها أمنياً، وكذلك إنخفاض إيرادات النفط، وقلة الموازنة الإستثمارية لبناء البنى التحتية، لذا نطالب السادة الأعضاء بالتصويت على هذه الإتفاقية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فيما يتعلق بهذه الإتفاقية. لا شك بأن هناك إستثمارات عراقية كبيرة في الأردن، وكذلك هنالك إستثمارات تتعلق في مسألة مد إنبوب النفط. كما تعلمون نحن الآن مقدمون على خطوة، وهي محاولة تصدير النفط عن طريق الأراضي الأردنية، على أن تتحمل الحكومة العراقية مد الأنابيب في الطرف العراقي، وتتحمل الحكومة الأردنية مد الأنابيب في الأراضي الأردنية.
هذه الإتفاقية تحمي الإستثمار في البلدين، وهي لمصلحة الشعبين، ولكن هناك نقطة مهمة لا بد من التأكيد عليها، وهي أنه لدينا أموال لهذا الشعب تم تهريبها من هذا البلد، والآن تستثمر في الأردن، نأمل من صناع القرار أن يأخذوا ذلك بنظر الإعتبار، وإلا فإن هذه الإتفاقية لصالح البلدين والشعبين.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
الإتفاقيات الإقتصادية عادةً بين العراق وبين أية دولة على مستوى الإستثمار المالي والتجاري مسألة مطلوبة خاصةً في مثل هذه المرحلة، وفي إعتقادي أن دول الجوار لها ميزة خاصة. كلما كانت العلاقة وثيقة بالمصالح المتبادلة بين دول الجوار يمكن أن تساهم في تطمينننا من الناحية الأمنية، وأنتم تعرفون بأن الكويت والأردن توجد فيها خلايا ساعدت على عملية التطرف وزيادة وتيرة الإرهاب سواءً في العراق أو في هذه المنطقة. على كل حال كلما إستطعنا أن نرفع من مستوى التبادل التجاري بيننا وبين هذه الدول كلما تصبح مصالحهم متعلقة بالعراق، وبذلك تقل مسألة حدة العمليات الإرهابية القائمة في العراق أو التي من الممكن أن تمتد إلى دول الجوار.
المسألة المهمة نحن نخشى فقط في عملية فتح هذا المجال على مصراعيه من دون عملية رقابة واضحة، ربما قد تحصل عملية تهريب أموال أو تبييض أموال أو تأتي أموال للإرهاب داخل العراق عن هذا الطريق. الإتفاقية جيدة، ونحن نحميها ونؤكد عليها ونزيد من هذه الإتفاقيات، حتى تشمل بقية دول الجوار أيضاً، وباعتقادي أن العراق الآن منفتح من الناحية الدبلوماسية، وينبغي أن يترجم هذا الإنفتاح إلى الموضوع الإقتصادي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أأمل أن نتخذ قراراً في هذه الإتفاقيات كما إتخذنا قراراً في القوانين بإعادتها إلى الحكومة لإعطاء وجهة نظر الحكومة في هذه الإتفاقيات، هذا موضوع.
الموضوع الثاني: أنا من حيث المبدأ مع هذه الإتفاقية، عندما نعقد أية إتفاقية نبحث عن مصلحة عراقية. اليوم الكل يعلم بأن هناك معسكرات تدريب لداعش في الأردن، ونحن نعطي إستثماراتنا. حسناً من حيث المبدأ أنا مع هذه الإتفاقية ولنعطِ هذه الإستثمارات، ولكن كل الدول تبحث عن مصالح دولتها في مثل هكذا إتفاقيات، فلذلك أأمل في هذه الإتفاقية أن تتضمن الجانب الأمني، وأيضاً أأمل أن تعاد إلى الحكومة لإعطاء وجهة نظر الحكومة مرة أخرى.
– النائب عباس جابر مطيوي الشمري:-
لا يخفى على الجميع أن المملكة الأردنية الهاشمية شريك أساسي في العلاقات التجارية بين العراق ودول الجوار وحقيقة هناك علاقات تجارية على مستوى الحكومتين وكذلك على مستوى القطاع الخاص، لذلك عقد هكذا إتفاقية تضمنت أحكام شفافة وأحكام عادلة لكلا الطرفين، أرى أنه من الضروري تبنيها وكذلك أن تكون نموذجاً أيضاً لإتفاقيات مع دول الجوار الأخرى.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الإتفاقيتين تجري حماية مع الكويت ومع الأردن مضامينها شبه متطابقة من الناحية المبدئية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث فقط عن الأردن.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نعم، من الناحية المبدئية مع هذه الإتفاقيات التي يمكن أن تزيد في عمق العلاقات وتؤدي لإستقرار سياسي مع هذه البلدان لأنه التركيز على المصالح الإقتصادية المتبادلة سوف يشجع ويحفز تلك الدول لتحسين العلاقات السياسية والتفكير لإدامة هذه العلاقات لأنه سوف تخسر مثل هذه المكاسب، لابد أن تتضمن فقرات لآليات مشتركة ومنسقة تحول دون حصول حالات غسيل أموال أو تهريبها من العراق أو خارجه ذات مضامين الإتفاقية، مثلاً منح المستثمرين الأجانب نفس معاملة المستثمر الوطني بخصوص الملكية، على الإطلاق هذا غير صحيح ويؤثر على الإقتصاد العراقي. نزع الملكية لغرض الصالح العام هذا مطلق يحتاج ذكر ضوابط وشروط تفصيلية لأنه قد يؤدي إلى تفسير وإجتهاد يضيع مصالح المستثمرين. تسوية النزاع ذكرت من ضمن الآليات هو الوساطة أو التوفيق أيضاً هذه الآلية فيها ضبابية أو غموض يفترض تذكر الضوابط والآليات ويتفق على لجنة مسبقة هي تكون المرجع أو الحكم في حال حصول أي خلاف حول التفسير أو القراءة لمضامين هذه الإتفاقية.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
في معرض الحث على هذه الإتفاقية أن فيها بند يتعلق بالتصاريح أو إجراءات الإقامة، ولا شك أن أعداد المستثمرين العراقيين ولا أقول كمية الأموال ونوعيتها، أعداد المستثمرين العراقيين في الأردن كبيرة جداً ويقدم تسهيلات للمستثمرين والعاملين والموظفين والفنيين في موضوع الإقامة.
ثانياً: للتو جئت حضرتك من الأردن، فهل لك بكلمة معينه حول هذا الموضوع حول العلاقات العراقية الأردنية تشجع مثل هذا القانون؟ أم لا؟ هل هذا القانون يخدم العلاقة؟ هل تم التطرق إليه في عمان حول العلاقات الإقتصادية؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لا يخفى على أحد بأن العراق الآن بأمس الحاجة إلى عقد إتفاقيات لتشجيع الإستثمار ولكن ليس مشكلتنا في عقد الإتفاقيات سواء مع دول الجوار أو غيرها، ولكن علينا أن ننشئ بيئة يكون تشجيع الإستثمار ناجحاً فيها، علينا أن نوجد هذه البيئة التي تمكن للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أن يستثمروا أموالهم في العراق وخصوصاً في هذه المرحلة التي نمر بها. كثير من النقاط الواردة في هذه الإتفاقية جيدة جداً، وكثير من هذه النقاط خصوصاً مسألة التحويلات الحرة، إذا لم يكن لدينا قطاع مصرفي قوي، كيف نستطيع أن ننفذ إلتزاماتنا تجاه الدول التي إتفقنا عليها بهذا الخصوص؟
بالنسبة للمادة السادسة، التعويض عن الخسائر، حقيقةً هنا وجهتي نظر إيجابية وسلبية، إيجابية أنها تكون ضامنة لرؤوس الأموال وأصحابها للإستثمار في العراق والجانب الآخر أنها سوف تكبد الدولة في حالة حصول أي ضرر لها خسائر كبيرة وأضرار وتعويضات كبيرة ونحن كبرلمان حقيقةً كان بودي أن يكون لدينا حق التحفظ أو التعديل على الإتفاقيات، ولكن في ظل فقط المصادقة على الإتفاقية نحن مع أي تشجيع للإستثمار وأي تشجيع للإقتصاد العراقي مع هذه الإتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان العراقي إلى الأردن ينبغي أن يقدم فيها تقرير والآن بدأنا بكتابة كل تفاصيل اللقاءات التي تمت والتي سوف نعرضها على المجلس بشكل أو بآخر، ولكن ما يعني هذه الإتفاقية على وجه التحديد، جرى حوار بشكل مكثف مع البرلمان الأردني أو مجلس النواب الأردني على وجه التحديد، ومجلس الأعيان من جانب آخر، وتوج ذلك بالتوقيع على مذكرة تفاهم، صحيح هي في مضمونها تركز على تبادل الخبرات وفتح آفاق تواصل وعلاقات وإمتدادها، وأستطيع القول أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للبرلمان العراقي إلى جاره البرلمان الأردني على مدى هذه السنوات الطويلة، كما أن الزيارة إلى مجلس الشورى السعودي هي الزيارة الأولى التي قام بها البرلمان العراقي، ولكن كان هناك إلحاح بدرجة كبيرة ومن الجانبين على فتح آفاق إستثمارية وعلاقات إقتصادية مركزة ولم يكن حديثنا هو الحديث الأول، كان هناك حديث سبقنا وهو ما جرى من حوارات مكثفة بين السيد رئيس الوزراء العراقي مع الأطراف الأردنية الذين تم اللقاء بهم، ولكن هناك مشاكل ترتبط بعملية الإستثمار والإقتصاد، وأبرز هذه الإشكاليات فضلاً عن الواقع الأمني الموجود طبيعة التعقيدات الروتينية والإجراءات التي تضع حواجز لإمكانية جلب المستثمر أو وصول المال الأجنبي إلى العراق أو مساهمة العراقي في عملية الإستثمار في الخارج، ونعتقد بإمكاننا أن نذلل هذه الصعوبات من خلال إبرام هذه الإتفاقيات التي سوف تساعد كواحدة من عوامل التواصل مع دول الجوار ومع دول عربية ودول المنطقة بصورة أو أخرى في توطيد العلاقة وأيضاً كمنفذ لعلاج الواقع الأمني وأيضاً إيجاد قنوات تواصل مستمرة في هذا الجانب، ولذلك أدعو إلى المضي في هذه الإتفاقية والإنتهاء إلى عملية التصويت عليها.
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الحقيقة العلاقات بين العراق وبين دول الجوار أعتقد هذه المرحلة تشهد تطور ونمو الإحساس المتبادل لهذه الدول بخطر الإرهاب وخطر داعش وأهمية التنمية لمعالجة موضوع الأمن، لذلك أن سمعت ملاحظات السادة النواب.
سيادة الرئيس، اللجنة الإقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية قدمت توصية بأهمية المضي في المصادقة، وندعو أيضاً من خلال ملاحظات الإخوة النواب بعض التفاصيل التي تدخل ضمن صلب عمل الحكومة بإعتبار جزء من جوانبها تنفيذية ونحن مع الكويت ومع الأردن توجد مذكرات تفاهم سابقة، نقل هذه الإتفاقية إلى واقع عملي وتطبيقي ويتطلب من الحكومة أيضاً فرق تتابع وتقيم هذا العمل ونأمل أن هذه الإتفاقيات تعود بالمنفعة لصالح المنطقة أمن وإزدهار وتنمية.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
بعد التنسيق مع الإخوان في لجنة الإقتصاد والإستثمار لجنة العلاقات الخارجية رأت من باب المصلحة العامة للبلد أن يكون لدينا رؤية واضحة حول ما يجري في المنطقة واليوم أنا مع الدكتور علي الأديب رأيي بأنه يجب أن تكون هناك تبادل مصالح حتى تستطيع هذه الدول أن تحمي هذه المصالح واليوم مصالح العراق بعد أن وقعت الحكومة العراقية على هذه الإتفاقية وكلجان تشريعية في البرلمان نرى من المناسب جداً أن تكون هناك رؤى واضحة لقراءة المرحلة الحالية والإنفتاح على كل الدول من حيث الإستثمار وانفتاح في المعايير الإقتصادية والإستثمارية داخل البلد وبالتالي اليوم هذه الإتفاقية بعدما لاحظنا كاملة من جميع جوانبها القانونية والإستثمارية ولخدمة الشعبين والبلدين نوصي بالمصادقة على هذه الإتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً وشكراً للجنتين.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمار. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
شكراً لجنابك للملاحظة، أنه حقيقةً نحن أعضاء مجلس النواب نحتاج أو أقله كرؤساء الكتل أن نطلع على تفاصيل الزيارات التي قامت بها هيأة الرئاسة إلى المملكة العربية السعودية وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وأيضاً هناك زيارات أخرى، نحن نعلم أن السيد النائب الثاني هذه المرة الثانية التي يشارك في إجتماع الناتو وتحديداً برلمان الناتو وليست إجتماعات الناتو ونريد أن نعرف موقف العراق من هذه الإجتماعات والعراق قدم طلب يكون مشارك أم هو مدعو فقط في إجتماعات الناتو لحد الآن؟ فضروري، يعني هذا الإجتماع الثاني ونحن ليس لدينا إطلاع ومشكور جنابك، نتمنى أن نحصل على تفاصيل المذكرات التي وقعتموها حتى مع الشقيقة الكويت والآخرين، ضروري يحصل لدينا إطلاع عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله سوف يكون ذلك.
تفضلوا اللجنتين.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
من البداية على جدول العمل فقط أريد أذكر هيأة الرئاسة على موضوع جداً مهم وهو قانون جوازات السفر الذي تم قراءته قراءة ثانية وننتظر قبل إنتهاء الفصل التشريعي أن يتم عرضه للقراءة الثانية ومئات الآلاف من العراقيين ينتظرون تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تم قراءته قراءة ثانية؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لا قرء قراءة أولى ونحن قدمنا المقترحات إلى لجنة الأمن والدفاع وننتظر كل يوم فيه جلسة برلمانية أن يعرض قانون جوازات السفر على جدول الأعمال للقراءة الثانية حتى يتم تشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما إن ترد إلينا ملاحظات اللجان المختصة لكى ندرجه على جدول الأعمال.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمار.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمار.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمار.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
لا يمكن النهوض بالإقتصاد العراقي إلا بالإعتماد على القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات خاصةً في المرحلة الحالية لإنخفاض إيرادات العراق وقلة المبالغ المخصصة للموازنة الإستثمارية وبما أن هذه الإتفاقية توفر الظروف الملائمة لتنمية التعاون الإقتصادي وتشجيع الإستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين وكذلك لازال العراق يدفع (5%) للكويت ضمن صندوق (DFI) وهناك طرح في إستثمار هذه المبالغ المستقطعة من العراق بسبب ما قام به النظام السابق من رعونة وتجاوزه على الكويت، ولذا نشجع على إبرام هذه الإتفاقية ونطالب السادة أعضاء مجلس النواب بالتصويت على هذه الإتفاقية حتى ممكن أن نفتح آفاق جديدة مع الكويت في خصوص الإستثمار وكذلك هذه إن شاء الله تنعكس بشكل إيجابي على الإقتصاد العراقي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: جنابك زرت الكويت والسعودية والأردن وهي زيارة مدعومة ومؤيدة ولكن نأمل أن يبادلونا الزيارة، فلنرى رئيس المجلس الأردني ولنرى السعودي والكويتي فليأتونا ولنتبرك بوجوههم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع سياسي وليس نقاش، أدخل في القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ثانياً: في ما يتعلق بالإتفاقية، نحن هذه الإتفاقية وأمثالها تعزز الأمن القومي العراقي، والأمن القومي هو أن يكون هناك ترابط مصلحي بيننا وبين دول الجوار، وهذا الترابط المصلحي يجعل الدولتان تحافظان على أمن الطرفين، لأن هذا يؤثر على مصالحهم الاقتصادية، صحيح الآن حجم الإستثمار العراقي ربما في الكويت أقل من (1%) وحجم الإستثمار الكويتي ربما في العراق لا يصل إلى (10%) أو (5%) ولكن العلاقات بدأت بالتطور والإنفتاح وعليه فأن المصادقة على هذه الإتفاقية من مصلحة العراق أولاً ومن مصلحة الكويت ثانياً وكذلك إرسال رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي على أن الكويت والعراق طويا صفحة الماضي وبدأوا صفحة جديدة عنوانها التعاون والتنسيق.
– السيد رئيس مجلس  النواب:-
فقط في التعقيب على الفقرة الأولى، رئيس مجلس الشورى السعودي قبل الدعوة التي وجهت إليه وحال وصولها إليه سوف يلبيها وكذلك رئيس مجلس النواب الأردني قبل الدعوة في الزيارة وحال وصولها قطعاً سيلبيها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعد هذه من الإتفاقيات المهمة التي تشجع وتحمي الإستثمار بين البلدين كما إنها جاءت بأحكام عادلة بشأن الحقوق والإلتزامات المترتبة على المستثمرين في كلا البلدين، لذا نطلب من مجلس النواب المضي قدماً والتصويت على إقرار هذه الإتفاقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أؤكد كما ذكرت سابقاً ان هذه الإتفاقية يجب ان تعاد إلى الحكومة لإعطاء وجهة نظر جديدة والمبدأ الثاني تشريع قانون المعاهدات الذي بقي معطل بسبب التوافقات السياسية وآمل تشريعه قبل أي إتفاقيات مع دول المنطقة. سؤالي إلى اللجنة كل المداخلات التي حدثت في مجلس النواب بالإتفاقية مع الكويت والأردن تكلمنا عن الأمن القومي، فهل تضمنت هذه الإتفاقيات في المحاضر الأولية عن أي مادة تؤكد على الأمن القومي؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نفس مبررات تأييد الإتفاقية مع الأردن أطرحها أيضاً لتأييد الإتفاقية مع الكويت. يتوفر عنصر آخر هو إمكانية إستثمار التعويضات المفروضة على العراق وإن كنا من الناحية المبدئية نشعر بالغبن بسبب ترتب هذه التعويضات لأنها كانت فاتورة لحماقة وسياسة رعناء لم يكن الشعب العراقي مسؤول عن وقوعها أو حصولها، بل كان هو أحد ضحاياها ونأمل مع تطور هذه العلاقة والمصادقة على الإتفاقيات ان تبادر الشقيقة الكويت في تخفيض بعض هذه التعويضات أو نسبة من هذه التعويضات كبادرة حسن نية خصوصاً بعد تحسن العلاقات مع العراق والجزء الآخر يستخدم للإستثمار في العراق. نفس الملاحظات جهة تفسير تسوية الخلافات يفترض أيضاً ان تكون جهة واضحة وتشكل لجنة مختصة قبل المصادقة بحيث تكون معينة ومحددة هذه اللجنة المعنية بتفسير أي خلاف في قراءة مضامين هذه الإتفاقية أو في حالة حصول نزاع ناشيء عن الإستثمار ولا نتركها للمفاهيم العامة أو للإجتهادات المستقبلية.
– النائب يحيي أحمد فرج العيثاوي:-
كانت العلاقة مع دولة الكويت الشقيقة فيها نوع من التوتر والمشاكل والتي نحن بصدد الإبتعاد عنها وفتح آفاق علاقات حسن الجوار وفي حالة تصديق هذه الإتفاقية سوف نجلب الكثير من الإخوة المستثمرين من دولة الكويت وسوف تكون لهم مصالح مشتركة وبالتالي تؤدي إلى تقوية العلاقات بكل جوانبها لأن العراق يمر بأزمة إقتصادية في كافة الجوانب فأن جلب أموال المستثمرين لغرض إستثمارها داخل العراق سوف يؤدي بالتالي إلى بناء العراق في كافة مرافق الحياة ولأن العراق فيه فرص إستثمارية كبيرة من ناحية تنوع المصادر الطبيعية ولوجود تنوع مناخي مختلف يشجع دخول المستثمرين، فنحن مع تشجيع الإستثمار وحماية المستثمرين.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
في الوقت الذي نشجع فيه الإستثمار بين العراق والدول المجاورة والدول الأخرى العربية والأجنبية بإعتبار ان الإستثمار يعيد بناء البلد ويطوره، لكن يجب ان يؤخذ الحس الأمني بنظر الإعتبار ويجب ان توجد ضوابط تحدد شخصية المستثمرين والشركات المستثمرة في العراق ونخشى من دخول الشركات التي تعمل لصالح الإرهاب أو المستثمرين الذين يعملون لصالح الإرهاب، تدفق أموال من هذا النوع وأعتقد حصل هذا النوع سابقاً وسيؤدي إلى أضرار أكثر من الفوائد التي تحققها هذه الشركات بالتأكيد، لذلك يجب ان يكون هناك رأي للجهات الأمنية في التحقيق بهوية الشخصيات والشركات التي تستثمر في العراق، علماً أنه الكثير أو بعض الشركات الأردنية إنما هي تعمل لصالح إسرائيل وهذا ثابت.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
هذه الإتفاقية من الإتفاقيات الجيدة لتنظيم التعاون والإستثمار، لكن أعتقد علينا كأعضاء في مجلس النواب ولجنة الإقتصاد ان تعتني لأنه لدينا قوانين أخرى مساعدة لمثل هذه الإتفاقيات، فلدينا قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار، لحد الآن لم ينجز وهو لدى مجلس النواب، ولدينا قانون إعفاء الشركات الأجنبية من الرسوم وأيضاً هذا لم ينجز، وأعتقد لجنة الإستثمار تعتني بمثل هذه القوانين كي تكون داعمة للقوانين وللإتفاقيات الأخرى، كما نتمنى من اللجنة ان تنطلق إلى بقية الدول الأخرى الأكثر أهمية من خلال الإستثمار في الدول الأوروبية والدول الكبرى وان تكون لدينا إتفاقيات مشابهة لنفتح أبواب واسعة لا نقتصر على دول الجوار فقط والتي ليس لدينا الكثير من المصالح الإستثمارية معها إنما نحتاج إلى الدول الكبرى لأنه لدينا بنى تحتية تحتاج إلى مثل هذه الإستثمارات.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
هذه الإتفاقية مهمة جداً لما تشكله دول الكويت للعراق من أهمية حيث إنها من الدول المجاورة للعراق وقد تأثرت كثيراً من النظام السابق ونحن ندعم هذه الإتفاقية لأنها جاءت بأحكام عادلة وفقرات مرتبة، لكن لدي ثلاثة ملاحظات:
1- نؤكد على الفقرة الثانية من المادة ثامناً وان تفعل حتى لا تكون هناك تلكؤ في المدفوعات المالية.
2- أعتقد ان (180) يوماً للفقرة الثانية من المادة عاشراً طويلة جداً لحل النزاع ويجب ان تقلل إلى تسعين يوماً والتأكيد على تفعيل دور القانون بشدة في هذه الإتفاقية.
3- أرى انه يجب ان تكون عائدات المبالغ التي يحققها الإستثمار ان تكون على سبيل الحصر وذلك بالفقرة (1) التعريفات لكي يكون كل طرف على علم بالعائدات التي تدر عليه.
أرى أنها إتفاقية جيدة وان نصوت عليها مع إدخال التعديلات.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سؤالي إلى أعضاء لجنة الإقتصاد والإستثمار، أليس لدينا قانون للإستثمار في العراق؟ وإذا كان لدينا مثل هذا القانون، لماذا تأتي هذه الإتفاقيات لكي تُفصل على كل دولة على حدة؟ ولماذا هذه الدول تحديداً نعمل معها إتفاقيات؟ إذا كان لدينا قانون للإستثمار يغطي جميع نشاطات الإستثمار الأجنبي في العراق. اليوم ناقشنا إتفاقيتين للإستثمار أردنية وكويتية، فهل هناك فرق بينهما في مضمون الإتفاقية؟ أخشى من هذه الإتفاقيات ان تصبح وكأنها (مع إحترامي) إثقال لكاهل الدولة ومؤسساتها بالإتفاقيات والوفود وإذا كانت هناك قوانين تنظم مثل هذه الأنشطة فلماذا توجد إذن؟
– السيد رئيس مجلس  النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
فيما يتعلق بلجنة الإقتصاد والإستثمار من منطوق هذه الإتفاقية هي إتفاقية تشجيع الحماية المتبادلة للإستثمار وتحفيز مبادرات العمل والقطاع الخاص، نجد ان هذه الإتفاقية بجميع بنودها تعمق هذا الإتجاه وتخلق بيئة جديدة للتعاون الإقتصادي وزيادة حجم الإستثمار وتحقق إنعاش إقتصادي بين البلدين. ما ذكر من ملاحظات للسادة النواب حول ان تتضمن الإتفاقية جوانب أمنية أو جوانب أخرى، نجد ان هذه الإتفاقية إقتصادية وليس من اختصاصها التطرق إلى هذا المجال وكذلك توجد مذكرات تفاهم وإتفاقيات أمنية للوزارات المختصة وكذلك تعاون أمني يغطي هذا المجال المشار إليه. تفضل الدكتور ظافر العاني حول وجود قانون للإستثمار وماذا تعني هذه الاتفاقيات الإختصاصية؟ هذه الإتفاقيات أولاً تتطرق لمجالات لا يتطرق إليها قانون الإستثمار، ولكل دولة مع دولة أخرى نتيجة الحدود المشتركة وللخصوصيات تجد هناك استثناءات في مجالات التعاون والتعامل تستدعي ان تكون هناك إتفاقية خاصة وهذا الذي تحقق في الاتفاقية مع الأردن ومع الكويت ويمكن ان تلاحظوها في المادة (13) في الاستثناءات وملاحظات أخرى موجودة في المواد الأخرى في قضية تسوية المنازعات، وتكرر ذكر هذا في الإتفاقيات الأخرى. بشكل عام ترى اللجنة الإقتصادية ضرورة المضي بإتجاه إقرار هذه الإتفاقية.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
ورد من إحدى السيدات النائبات تعديل الإتفاقية وهذا الموضوع ليس من إختصاص مجلس النواب إختصاص مجلس النواب واضح أنه نصادق أم لا؟ وبالتالي إذا كان هناك تعديل فيجب إعادة الإتفاقية إلى الحكومة ومن حيث المبدأ كلجنة العلاقات الخارجية وبالتنسيق مع الإخوان في لجنة الإقتصاد، نرى من الضروري ان نصادق عليها ونتفق عليها لمصلحة وخدمة البلدين وبذلك نذهب بإتجاه فتح خارطة طريق جديدة بالنسبة للإستثمار في العراق ويفوت الفرص على الإرهاب وغير الإرهاب في هذه المرحلة وكذلك تطوير العلاقات مع الدول وهذا أمر مهم ونحتاجه وفق المعطيات الجديدة.
– السيد رئيس مجلس  النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة العلاقات الخارجية ولجنة الإقتصاد والإستثمار الذين تقدموا بمشاريع قوانين لغرض إتمام التصويت عليها ومرة أخرى نحث وندعو اللجان المعنية لاسيما اللجنة القانونية التي لم تباشر عملها إلى حد الآن بالشكل المطلوب إلى تقديم كل ما لديها من تشريعات قوانين نعتقد أنها مهمة يمكن ان تدرج على جدول الأعمال.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
من خلال إستماعي إلى مداخلات للسادة أعضاء مجلس النواب حول الإتفاقيات مع الكويت تتكلم الكثير منهم على قضية الديون الكويتية التي بذمة الدولة العراقية، لدي معلومة أضعها بخدمتهم هي ان هذه الديون ستنتهي بنهاية الشهر الرابع لسنة 2014 ولم يتبقَ منها إلا ما يقارب (4%) من المجموع الكلي وبالتالي الكلام عن أنه يجب ان يكون هناك تخفيض أو يكون استثمار لهذه الأموال التي تعد قليلة جداً وهذه معلومة أحب ان يطلع عليها مجلس النواب.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
المادة (22) من النظام الداخلي والمادة (57) من الدستور التي تتعلق حول الفصل التشريعي، أنتم تعلمون ان الفصل التشريعي بدأ في الشهر السابع ونحن اليوم في نهاية الشهر الحادي عشر وتنص هاتين المادتين ان الفصل التشريعي الذي فيه الموازنة لا ينتهي إلا بإقرارها ونحن على أعتاب العطلة التشريعية والإعلام يتداول ذلك ومجلس النواب سيحرج بسبب تقصير ليس منه، عدم إدراج الموازنة في جدول الأعمال بسبب عدم إستلامها من مجلس الوزراء واليوم إذا لم تأتي الموازنة وندرجها على جدول الأعمال لا نستطيع ان نمدد الفصل التشريعي. المادة تنص ان الفصل التشريعي الذي فيه الموازنة لا ينتهي إلا بإقرارها. ومن أجل ان نرفع الحرج عنا وان نفي لمواطنينا ولناخبينا يجب ان تطلب هيأة الرئاسة من مجلس الوزراء ان تأتي خلال هذه الأيام الأربعة بالميزانية وان تدرج على جدول الأعمال لكي لا ندخل في العطلة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس  النواب:-
طلبنا ولأكثر من مرة ان تأتي الموازنة إلى مجلس النواب لكي نباشر بعملية تشريعها، وفعلاً وفق الدستور لا يحق لنا (من باب المنع) لا يحق لنا عقد أي جلسة بعد 30/11 ولمدة شهراً كاملاً إلا إذا كانت الموازنة موجودة لدى مجلس النواب، نحن مرة أخرى نكرر هذا الطلب في سبيل ان تأتي الموازنة وعند ذاك ستقطع فترة العطلة المعطاة في سبيل إقرار الموازنة لأن هذا جزء من التزامنا بهذا الخصوص.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
أقترح ومن أجل ان لا نقول أنه عندما يأتي يوم 30/11 وليس لنا إمكانية لاستمرار الجلسات أقترح ان يصدر بيان من هيأة الرئاسة قبل فوات الوقت أي قبل خمسة أيام واليوم هو 25/11.
– السيد رئيس مجلس  النواب:-
رئيس المجلس سوف يصدر هذا البيان.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
1- اللجنة القانونية لم تعقد أي إجتماع بعد تشكيلها وفق أحكام النظام الداخلي وعقدت إجتماع برئاسة السيد رئيس السن وأمضت على مجموعة من المشاريع أرسلت إلى هيأة الرئاسة وقدمت إلى سيادتكم نسخة منها الآن فيها مجموعة من مشاريع القوانين إلا أنه لم يتم درجها على جدول الأعمال لهذا اليوم.
2- لدينا مجموعة من القوانين ونحن نعلم ان هيأة الرئاسة قد اتخذت قرار بأن القوانين السابقة لابد من التأكيد عليها من مجلس الوزراء، نريد ان نعرف هل ان هذا القرار لايزال ساري المفعول؟ أم نقوم بدراسة القوانين القديمة الموجودة لدى اللجنة بغية إرسالها للقراءة الأولى؟
3- هيأة الرئاسة اتخذت قرار بأن المناقشات في مشاريع القوانين تحصل بعد القراءة الأولى أي في القراءة الثانية تقدم الصيغة النهائية للمشروع ثم يعرض في جلسة أخرى للتصويت عليه، إذا كان هذا القرار نافذ والذي إتخذته هيأة الرئاسة فنحن نذكر السادة أعضاء مجلس النواب بأن قانون مجلس الإتحاد قد تم قراءته قراءة أولى. نطالب السادة أعضاء مجلس النواب بإرسال المقترحات الخاصة بقانون مجلس الإتحاد خلال مدة أقصاها إسبوع أو خمسة أيام حتى يتسنى إلينا إرساله للقراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس  النواب:-
طلب مقدم من (33) نائباً يتحدثون عن ان مدينتي بلد والدجيل تعاني من تهديد وضرب بالهاونات من قبل الإرهاب ويدعون مجلس النواب والجهات المعنية والحكومة باتخاذ التدابير الضرورية نحن من هذا الجانب نعضد هذا الطلب ولجنة الأمن والدفاع تتخذ كل ما هو مناسب في سبيل إتخاذ التدابير اللازمة والتواصل مع المؤسسات الأمنية والعسكرية.
غداً الساعة الثانية عشر إجتماع رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان ورئاسة المجلس.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم 27/11 الساعة الحادية عشر.
رفعت الجلسة الساعة (3:20) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com