مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين

أنهى مجلىس النواب بجلسته الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم الثلاثاء 25/11/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 262 نائبا القراءة الاولى والثانية لاربعة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة تلت النائبة رحاب العبودة بيانا باسم عضوات مجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة شددت فيه على اهمية دعم المراة وتخفيف معاناتها النفسية والاجتماعية ، مشيرة الى تعرض المراة لشتى انواع العنف على يد ازلام النظام البائد فيما تتعرض الان النساء في محافظة نينوى وخاصة الايزيديات الى اسوء انواع العنف والاضطهاد كالسبي مشيدة بدور المرجعية والجيش والحشد الشعبي في تطهير المدن العراقية من ارهابيي داعش.
كما تلت النائبة انتصار الجبوري بيانا اشارت فيه الى زيارة وفد نسوي نيابي الى النجف لتقديم التعازي بسبي نساء اهل البيت في الاول من صفر تضمن لقاء المرجعيات الدينية الذين عبرا عن رفضهم القاطع للاعتداء على كرامه الانسان وتاكيدهم على حق المراة في بناء المجتمع لافتة الى ان زيارة المراجع تهدف الى تعميق الوعي بدور المرأة واشاعة روح التاخي مشيرة الى ان ماتعرضت له السيدة زينب ع كان ماساة انسانية صعبة داعية الى تشريع قانون اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المراة موضحة ان ماتعرضت له النساء من سبي يمثل امتدادا لماجرى في العاشر من محرم.
بعدها اكد النائب رعد الدهلكي في بيان باسم لجنة الهجرة والمهجرين عن عدم تناسب الاموال المخصصة من قبل الجهات الحكومية للنازحين الذين يعيشون واقعا مأساويا، لافتا الى ضرورة ان يكون للملف الامني اولوية ووضع ستراتيجية واضحة وقيام الحكومة بتخصيص الاموال لتعويض المتضريين واعادة اعمار المناطق المتضررة.
والقت النائبة زينب عارف البصري عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بيانا استذكرت فيه الذكرى السنوية لقضية قبضة الهدى وشهداء الحركة الاسلامية ممن قضوا على يد ازلام النظام مشيرة الى ان الشهداء من قادة الحركة قدموا نموذجا فريدا في التحدي والصمود والتضحية ضد اعتى قوة ديكتاتورية ، موضحة ان انتصارات الحشد الشعبي والقوات الامنية تمثل استلهاما لنهج الامام الحسين (ع) مطالبة باصدار قرار من مجلس النواب بتجريم حزب البعث وتجريم التنظيمات الارهابية والاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين وتقديم الموظفين البعثيين للاعتذار من ابناء الشعب العراقي من الجرائم التي قام بها النظام البائد.
من جانبه اثنى النائب مشعان الجبوري في بيان له على دور 300 مقاتل حافظوا على مصفى بيجي من هجمات الدواعش بفضل ثباتهم وحمايتهم للمصفى ، منوها الى ان قصة تضحيات الابطال من الجيش العراقي والحشد الشعبي في المصفى تستحق التقدير .
من جانب اخر صوت المجلس على اللجنة النيابية الخاصة بتقييم الاوضاع الامنية في محافظة ديالى وتضم كل من السيدات والسادة النواب حسن سالم ورعد الدهلكي وكامل الزيدي وصلاح الجبوري وبرهان كاظم وناهدة الدايني وقاسم الاعرجي وعبد العزيز حسن وفرات التميمي.
ووجه السيد رئيس المجلس اللجنة النيابية الموفدة الى محافظة ديالى بتقديم تقرير مفصل وتوصيات الى مجلس النواب.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي بين جمهورية العـراق وحكومــة جمهوريــة بلغــاريا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار بهدف تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والامني والمنافع المتبادلة بين حكومتي البلدين.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الإنسان والذي ياتي من اجل استحداث دائرة لشؤون المقابر الجماعية واعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون وتحديد مهامها ومعاقبة منكري المقابر الجماعية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة النقل والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار واللجنة القانونية بناء على طلب عدد من اعضاء المجلس بسحب القانون الذي جاء لاعداد قانون لوزارة النقل واعداد هيكل اداري للوزارة بعد فصل وزارة النقل والمواصلات الى وزارتين هما النقل والاتصالات.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب أبدت النائبة فاطمة الزريكاني تأييدها لاقرار القانون كونه يعد من القوانين التي تشجع الاقتصاد العراقي .
وطالب النائب رياض غريب بالتصويت على الاتفاقية كونها تسهم بحماية الاقتصاد الوطني من الضرر في ظل حاجة البلد الى الاستثمار.
وراى النائب عباس البياتي ضرورة استعادة الاموال المهربة من العراق والتي يتم استثمارها في الاردن مؤكدا اهمية الاتفاقية في تنشيط الاستثمار بين البلدين.
واشار النائب علي الاديب الى ان زيادة وتيرة التبادل التجاري مع دول الجوار يعزز العلاقات معها ويخفف من تاثير الارهاب .
من جهتها اوضحت النائبة عالية نصيف ضرورة ان تتضمن الاتفاقية حماية الجانب الامني في العراق .
وبين النائب كاظم الشمري ان الاردن شريك كبير للعراق في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية .
واعتبر النائب عمار طعمة ابرام هذه الاتفاقيات بانه يشجع الدول على تعزيز العلاقات مع العراق بالاضافة الى ضرورة تضمين الاتفاقية بنود للحيلولة دون حصول عمليات لغسيل الاموال.
واكد النائب ظافر العاني ان اعداد المستثمرين العراقيين بالاردن كبيرة جدا مما تساهم الاتفاقية بتشجيع الاستثمار.
وشددت النائبة نجيبة نجيب على حاجة العراق الى انشاء بيئة لتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين واموالهم لافتة الى ان الاتفاقية تخدم العراق في المجال الاقتصادي.
من ناحيته اكد السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ان حوارا مكثفا جرى مع مجلسي النواب والاعيان الاردنيين تم خلالهما توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات النيابية مشيرا الى انها الزيارة الرسمية الاولى لمجلس النواب الاردني كما هو حال زيارة مجلس الشورى السعودي مبينا وجود مشاكل تتعلق بطبيعة التعقيدات الروتينية والعراقيل امام جذب المستمثر ومعالجتها تتم من خلال ابرام مثل هذه الاتفاقيات التي تساعد على توطيد العلاقات مع الدول المجاورة داعيا الى التصويت على الاتفاقية.
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب دعت اللجان المعنية الى التصويت على الاتفاقية لما تتضمنه من اهمية ومنفعة لصالح ازدهار وتنمية وامن المنطقة مشيرة الى اهمية تبادل المصالح بين العراق ودول المنطقة.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب محمود الحسن ان الاتفاقية من الاتفاقات المهمة والعادلة بين البلدين ، داعيا الى الاسراع باقرار قانون الاتفاقية لصالح الشعبين .
وطالب النائب عمار طعمة بتشكيل لجنة مختصة معنية بتفسير اي خلاف يحصل في مضامين الاتفاقية او في حال حصول خلاف بين الطرفين بخصوص الاتفاقية .
ولفتت النائبة فردوس العوادي الى اهمية تضمين الاتفاقية الجانب الامني بخصوص مراقبة الشركات المشبوهة أوالممولة للأرهاب .
وشدد النائب محمد ناجي على اهمية الانفتاح على دول أخرى وفتح افاق اوسع خاصة مع الدول الكبرى.
وطالبت النائبة أبتسام هاشم باعادة النظر في بعض فقرات الاتفاقية التي لها اهمية في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الكويت.
وتسأل النائب ظافر العاني عن جدوى تشريع هذه الاتفاقية في ظل وجود قانون استثمار نافذ يفي بالغرض .
وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب، بينت اللجان المعنية ان تشريع قانون الاتفاقية سيخلق بيئة اقتصادية مهمة وتنعش الاقتصاد العراقي ، مشيرة الى ضرورة المضي قدما في اقرارها.
من جانبه اكد الرئيس الجبوري على تقديم مجلس النواب لاكثر من طلب الى الحكومة من اجل ارسال الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015 لغرض مناقشتها ، مؤكدا عدم جواز عقد اي جلسة لمجلس النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي الا في حال وصول الموازنة من الحكومة.
كما دعا رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع الى اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الاوضاع في بلد والدجيل التي تتعرض لهجمات بقذائف الهاون من قبل الارهابيين بناءا على الطلب المقدم من 33 نائب.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 27/11/2014.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25-11-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com