قرارات وتوصيات الجلسة رقم (31) الثلاثاء 25 / تشرين الثاني / 2014

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (31) الثلاثاء 25 / تشرين الثاني / 2014

2014-11-26

أولاً:- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومتابعة الاوضاع في محافظة ديالى كل من السادة النواب (السيد حسن سالم ، السيد رعد الدهلكي ، السيد كامل الزيدي ، السيد صلاح الجبوري ، السيد برهان كاظم ،السيدة ناهدة الدايني ، السيد قاسم الاعرجي ،السيد عبد العزيز حسن، السيد فرات التميمي) وعلى اللجنة رفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس.
ثانيا:- قررت هيأة الرئاسة اشراك اللجنة القانونية مع اللجان المختصة في تشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
سير الاجراءات التشريعية:-
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية التعاون الأقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغارية.
• تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
• تم تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة النقل حسب طلب اللجنة المختصة.
• تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
• تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com