مجلس النواب يعقد مؤتمر التشريعات الرياضية

عقد مجلس النواب برعاية الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلسصباح اليوم الاربعاء 26/11/2014 مؤتمر التشريعات الرياضية تحت شعار ( التشريعاتالرياضية بين الواقع والطموح ) .

وفي مستهل المؤتمر الذي عقد في مبنى المجلس بحضور السيد وزيرالشباب والرياضة والسيدين رئيسي اللجنة الاولمبية واللجنة الباراولمبية وعمداءكلية التربية الرياضية في عدد من الجامعات واساتذة جامعات وجمع من الرياضيين ، رحبتالدكتورة عذراء عبد الامير رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالسيدات والسادةالحضور ، مبينة ان الهدف من اقامة المؤتمرهو لتقديم التهنئة الى السيد وزير الشباب والرياضة والسادة رئيس واعضاء لجنةالشباب والرياضة النيابية لتسنمهم مناصبهم كذلك لعرض الافكار والرؤى عن طريق اعداد دراسات من شأنها النهوض بواقعالرياضة في العراق وتقديمها الى الوزارة ولجنة الشباب والرياضة النيابية لصياغتهاكقوانين من شأنها خدمة الرياضة .

وقالالسيد رئيس مجلس النواب في كلمته بافتتاح المؤتمر “ان الوقت حان للبحث بجدية عن أسباب التقدم الحاصل عالميا فيمجال الرياضة مقارنة بعالمنا الذي لا زال يبحث عن مواقع خجولة في سلم الترتيب العالميبسبب عدم قدرة بعض او شغور القوانين من بعض التشريعات الرياضية على احداث تطور نوعييقفز بمستوى الأداء من هذا الواقع الى ما هو أفضل ”

واضاف سيادته “ان الدول الأوروبيةوالأميركية وغيرها من الدول المتقدمة رياضياً سبقتنا في هذا المجال، بسبب التغير الجذريالذي حدث في الحركة الرياضية المعاصرة، وهو الاهتمام بعملية التسويق وعمليات تدبيرالأموال اللازمة ذاتياً؛ لأنه لا يمكن أن نعتمد على الحكومات في تطوير حركتنا الرياضية،بل لا بد من أن يكون هناك موارد واستثمارات وتسويق ذاتي لتطوير الرياضة وهذا واحد منالأبواب المتعلقة بالتشريع الَّذي يمنح المؤسسات الرياضية قدرة على النهوض والاستدراك.”

نص كلمة السيد رئيس مجلس النوابفي المؤتمر

بسم الله الرحمن الرحيم

يجمعنا هذا اللقاء لنتحاورونتداول في شأن لا يقل أهمية او ضرورة من جوانب الحياة الاخرى

شأن يمس حياة الانسانويهتم بتفاصيل الإبداع والعطاء من نوع فريد يقدمه الشباب على وجه الخصوص ويتداوله الجميعدون استثناء.

لقد أصبحت الرياضة جزءالا يتجزا من اهتماماتنا حتى في زمن الاستثناءات والضرورات بل تحولت بفعل ضغوط الحياةالى حاجة ملحة للهروب من الكبت والدوران في فلك الأزمات والمحن.

اليوم نلتقي هنا لنضعالنقاط على الحروف بشأن التشريعات التي تنظم الحياة الرياضية وتنسق نمط التعامل والتعاطيمع مفرداتها التي تتجدد وتنمو مع تقدم الحياة وتطورها فتحتاج الى عملية تحديث تراعيالتطور والتقدم وتحتفظ بالأصالة والجذور

أيها الإخوة والاخوات

ليس ترفا ان يلتقي المختصونليبحثوا في هذه الوزارية التي وقعنا فترة من الزمن في شركها وظن البعض انها من زخرفالقول وتحسينات الحياة ونوافل الاهتمامات بل هي حاجة تفرض نفسها وتقف عند القدر اللازممن التطلع خارج أيقونة النمط والركود .

ومن هذا المنطلق تبرزجملة من التساؤلات التي تتطلب اجابة أكاديمية احترافية قانونية تستلهم قدرتها على المواكبةمن قدرة وارادة صانعيها.

هل التشريعات المحليةالسائدة الان في منظومة الجهد الرياضي قادرة على مواكبة التطور السريع الذي تحتاجهمجتمعاتنا لتحقيقه؟

وهل تشريعاتنا العربيةقادرة على جمعنا على صعيد واحد و من دون منغصات أو تداخلات أو تأثيرات غير رياضية؟

وهل الرياضة العربيةتملك فكراً واضحاً يستند إلى أرضية ثابتة من التشريع ينقلها بثقة نحو المستقبل، أمأنها ما زالت تحبو استناداً لتشريعات بلغ بعضها من العمر العقود من الزمن دون التكلفبإعادة النظر بصلاحيتها ؟

وهل تمنحنا هذه الصورةما نحن في حاجة إليه من تفاؤل، ونحن نوشك على أن نخطو مع بقية العالم المتسارع التطورنحو الألفية الثالثة؟

ثم يأتي السؤال الأهم من هو الذي يشرع؟ وما هي مرجعيته بالنسبة للتشريعالرياضي؟ وهل هو مؤهل لأداء هذا الدور التخصصي الدقيق ، في ظل احتياجات دقيقة وحساسةونوعية لا يدرك تفاصيلها الا المعنيون ولا يحيط بجزئياتها الا اصحاب الشأن، ومن هنايلزم هذه المبادرة التشريعية ان لا تغفل الاستعانة بذوي الخبرة والدراية في هذا الباب.

أن التشريعات الرياضية العربية يجبأن يعاد النظر فيها، في ضوء فكر فلسفي واضح، ينبع من بيئتنا ومن طبيعتنا ومن ثقافتناومن حضارتنا.

وهنا أقول لنتفق علىأن الرياضة ليست مجرد حركات بل هي وسيلة للتربية، وأن مظاهر الرياضة التي نراها سواءكانت رياضة تنافسية على المستوى العالي بالنسبة للبطولات العالمية والدورات الأوليمبيةوالقارية والإقليمية وغيرها..أو على مستوى رياضات القطاعات المختلفة في الدولة سواءكانت شركات، أو مدارس أو جامعات، الرياضة لا بد أن يحكمها خط أصيل، وهذا من الثوابتالتي يجب ألا نحيد عنها، وهي أنها يجب أن تمارس بأسلوب تربوي يقدم للروح كما يقدم للجسدويراعي السلوك كما يراعي الأداء والمهارة والتميز.

أيها الاخوة والاخوات

اعتقد انه حان الوقتان نبحث بجدية أسباب التقدم الحاصل عالميا في مجال الرياضة مقارنة بعالمنا الذي لازال يبحث عن مواقع خجولة في سلم الترتيب العالمي بسبب عدم قدرة بعض او شغور القوانينمن بعض التشريعات الرياضية على احداث تطور نوعي يقفز بمستوى الأداء من هذا الواقع الىما هو أفضل فالدول الأوروبية والأميركية وغيرهامن الدول المتقدمة رياضياً سبقتنا في هذا المجال، بسبب التغير الجذري الذي حدث في الحركةالرياضية المعاصرة، وهو الاهتمام بعملية التسويق وعمليات تدبير الأموال اللازمة ذاتياً؛لأنه لا يمكن أن نعتمد على الحكومات في تطوير حركتنا الرياضية، بل لا بد من أن يكونهناك موارد واستثمارات وتسويق ذاتي لتطوير الرياضة وهذا واحد من الأبواب المتعلقة بالتشريعالَّذي يمنح المؤسسات الرياضية قدرة على النهوض والاستدراك.

الاخوة والاخوات

ان التشريعات في مجالالرياضة، يجب ان تنطلق من المشرع بدرجة أولى كقوانين، ثم تأتي فيما بعد مسألة النصوصالتطبيقية، وهذا يتطلب أن يكون أي برلمان فيه أناس مختصون، ويفهمون في الرياضة، بللا بد أن يكونوا من القطاع الرياضي، ومن الفنيين، ليكونون قادرين فعلاً على سَّن تشريعاترياضية تكون مواكبة للعصر، وتأخذ بكل معناها الأبعاد والمعطيات والمراد.

ابارك لكم لقاءكم هذامعتبرا نفسي واحدا من أفراد البيت الرياضي كوني متابع جيد للرياضة على الأقل قبل استلاميمنصب رئاسة المجلس ولازلت آلى الان وان كان بدرجة اقل تواصلي مع هذا الفضاء الرائعبسبب ثقل المسؤوليات وضيق الوقت ، أكرر شكري وتقديري لكل المساهمين بهذا الجهد المميزالذي يدل على رشاقة التفكير والتطلع متمنيا للجميع الموفقية والنجاح والابداع.

والسلام عليكمورحمة الله وبركاته

وأكد السيد عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة فيكلمته ان موضوع تطوير القطاعي الرياضي في العراق يشكل اهمية كبيرة ، مشيرا الى انالوزارة قامت ومنذ شهرين باعداد دراسة لتطوير هذا القطاع تشمل ايجاد التشريعاتاللازمة لتطوير الواقع الرياضي وتعديل التشريعات السابقة بما ينسجم مع الواقعالرياضي الحالي .

وكشف الوزير عن تشكيل عدة لجان اسشارية وقانونية لتعديل مجموعةمن التشريعات السابقة منها قانون الاندية الرياضية وقانون الوزارة وقانونالاستملاكات والابنية الرياضية .

ودعا الوزير الى ادخال الشركات الخاصة ورجال الاعمالوالقطاع الخاص الى الاندية الرياضية لدعمها وتمويلها عن طريق الاستثمار كما هومعمول به في اغلب دول العالم .

واعلن الوزير عن اقامة مؤتمر واسع للاندية الرياضيةسيقام في الشهر المقبل .

ودعا السيد رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية في كلمته مجلسالنواب الى تقديم الدعم الكامل للرياضة العراقية عن طريق ايجاد تشريعات جديدةوتعديل التشريعات السابقة بما ينسجم والتطور الحاصل في مجال الرياضة ، مبينا انفلسفة الدولة تجاه قطاع الرياضة غير معروفة وتحتاج الى كشف ماهية فلسفتها وخططهامن اجل تطوير الرياضة في العراق .

واكد حمودي وجود الحاجة الماسة الى تعاون جميع مؤسساتالدولة التشريعية والتنفيذية من اجل النهوض بالواقع الرياضي ، مشددا على اهمية موضوعالاستثمار في المجال الرياضي .

وبين رئيس اللجنة الباراولمبية الدكتور عقيل حميد فيكلمته وجود عقبات وصعوبات تواجه الرياضة الباراولمبية اهمها عدم وجود ملاعبوبنايات رياضية خاصة ، كذلك عدم ملائمة التشريعات السابقة مع الواقع الرياضيالحالي ، داعيا الى تعديل قانون الاستملاك وقانون الاستثمار .

بعدها قدم السيد رئيس المجلس درع مجلس النواب الى السادةوزير الشباب والرياضة ورئيسي اللجنة الاولمبية واللجنة الباراولمبية .

وقدم خلال المؤتمر عدد من البحوث والدراسات منها دراسةبشأن (تعديل مشروع المدارس الرياضية التخصصية في العراق) والمقدمة من كلية التربيةالرياضية في جامعة بغداد ، ودراسة عن (مشروع استراتيجي للقضاء على البطالة لخريجيكليات التربية الرياضية في العراق ) والمقدمة من جامعة بابل .

كما قدمت دراسة بشأن ( تطبيق لياقة المجتمع ) من كليةالتربية الرياضية جامعة المستنصرية ودراسة (منع عملية التلاعب باعمار اللاعبين –التزوير)والمقدمة من كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد ودراسة (الملحقيات الرياضية )والمقدمة من مكتب مجلس النواب لشؤون الرياضة .

وخرج المؤتمرون بتوصيات اكدت على اعادة النظر فيالقوانين السابقة وضرورة اجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتناسب والوضع الحاليكذلك بحث في ايجاد تشريعات جديدة تعمل على القضاء على البطالة بالنسبة لخريجيكليات التربية الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي وقانون الرياضة للجميعوقانون لمنع التزوير في اعمار الرياضيين وقانون للملحقيات الرياضية .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

26/11/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com