برعاية السيد سليم الجبوري / مجلس النواب يعقد جلسة حوارية بعنوان ( نحو حماية التنوع في العراق )

برعاية السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب عقد صباح اليوم الخميس 27/11/2014 الجلسة الحوارية الموسومة (نحو حماية التنوع في العراق ) في القاعة الدستورية بمبنى المجلس بالتعاون مع المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني .

وفي بداية الجلسة نقلت السيدة شذى العبوسي مستشار السيد رئيس مجلس النواب لشؤون منظمات المجتمع المدني تحيات سيادته الى المشاركين في الجلسة ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ودعم ومساندة السيد رئيس المجلس للمقررات والتوصيات التي ستخرج من الجلسة وتحويلها الى قوانين وقرارات بهدف تشريعها ، داعية الى الوقوف بجد لغرض اتخاذ قرارات تتعلق بحماية التنوع العراقي كونه احد لبنات القوة التي يمتاز بها الشعب العراقي .

واكدت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني النائبة تافكة احمد في كلمتها ان الاقليات في العراق تعاني اضطهادا مزدوجا فبالاضافة الى المعتقدات الاجتماعية والخلفيات الموروثة المتراكمة التي لا تعامل افراد الاقليات بمساواة مع الطوائف الكبيرة او الاغلبيات ، فانها من جهة اخرى تكون عرضة للاستهداف بشكل كبير من قبل الطوائف وذلك لاختلافهم عن دين او عرق الاغلبيات .
واضافت “ان الاستهداف المستمر لهذه الطوائف طيلة السنوات الماضية ادى الى نزوح الكثير منهم الى خارج مناطق تواجدهم وخارج العراق طلبا للامن والحياة .
واعلنت النائبة تافكة عن استعداد اللجنة للتعاون مع جميع المنظمات غير الحكومية وجميع لجان المجلس لايجاد البناء الرصين الذي يحفظ للعراق تنوعه ولجميع مواطنيه حقوقهم الدستورية .

من جهته قال النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان في كلمته ان عمل لجنته ينصب في الحفاظ على التنوع العراقي من خلال تشريع القوانين التي تضمن الحقوق السياسية والثقافية والتعليمية للمكونات المختلفة التي يتألف منها الشعب العراقي .
واضاف الصالحي ” ان اللجنة ماضية قدما بهذا الاتجاه الذي سيسهم في اشاعة ثقافة التعايش السلمي والتسامح وصولا الى مجتمع يؤمن بالتعددية والمساواة وقبول الاخر “.

وبين النائب محسن السعدون نائب رئيس اللجنة القانونية في كلمته ان اللجنة تركز في عملها للمرحلة القادمة في التشريعات التي تستطيع من خلالها ادانة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد المكونات العراقية واعادة الاعتبار لهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها على ايدي هذا النظام البائد .
واعرب عن استعداد اللجنة القانونية لاستلام جميع المقترحات والتوصيات التي ستخرج بها الجلسة لتنظيمها في مشاريع قوانين تنصف المكونات العراقية التي تعرضت الى انتهاكات .

واوضح السيد مدحت احمد في كلمة المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني ان هذه المبادرة تتطلع الى مناقشة قضية الاقليات في العراق التي تعتبر من اخطر القضايا التي تواجه بناء الدولة العراقية وتشكل التحدي الاكبر امام العملية السياسية .
داعيا الى معالجة والتصدي بجرأة ومسؤولية لملف الاقليات وبالاتجاه الذي يمكن الدولة ومؤسساتها لتوفير الضمانات لحماية وجود الاقليات وهويتها القومية والاثنية والثقافية والدينية واللغوية وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية وان تسن القوانين والتدابير الاخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات .

وعرضت خلال الجلسة عدة اوراق عمل تقدم بها باحثين وخبراء قانونيين ، حيث قدم السيد سعد سلوم بورقة عمل بعنوان أبادة التنوع وقدم السيد وليم وردة بورقة عمل بعنوان مناهضة التمييز والترويج لثقافة التسامح والعيش المشترك واللاعنف .
كما قدم السيد فارس كمال ورقة عمل بعنوان تعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية وقدم القاضي هادي عزيز ورقة عمل بعنوان نحو تشريع لحماية وتعزيز التنوع .
وجرت مناقشة لاوراق العمل التي قدمت من قبل السادة النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
27/11/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com